بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالجرموطين وعلى سائر الحوائل بسبعة شروط لبسهما اي الخفين بعد كمال طهارة. فلو ادخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها في الخوف واراد المسح لازمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث بماء. فلو لبسهما على طهارة تيمم لم يصح المسح والثاني سترهما لمحل فرض ولو بربطهما لاجل الستر. والثالث امكان مشي بهما عرفا لا لكونه يمنع نفوذا والرابع ثبوتهما بنفسهما. ثبوتهما بنفسهما او بنعلين الى خلعهما. لا بربطهما او شدهما ليثبتا والخامس اباحتهما فلا يصح على مغصوب ولا لرجل على حريص. والسادس طهارة عينهما والسابع عدم البشرة كالزجاج كالزجاج الرقيق. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما يوما وليلة ويمسح مسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. فلو مسح في سفر ثم اقام قبل مضي يوم يوم وليلة او مسح في حضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة. او شك في ابتداء المسح بان شك. هل ابتداء المسح بعد ان شرع في سفره او قبل ان شرع فيه لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا مسحهما ويجوز المسح على جبيرة وهي اخشاب ونحوها تربط على الكسر. سميت بذلك تفاؤلا. وان كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة اي فيغسل الصحيحة. واو ان كان وضعها. احسن الله ان كان نعم ان كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة اي فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء من غير تيمم كمسح الخف بل او اذ صاحب الضرورة احق بالتخفيف ويجوز المسح عليها الى الى حلها. وان كان وضعها على طهارة وجاوزته اي قدر الحاجة او كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت او لا وجب نزعها في الصور الثلاث. فان خاف بنزعها ضررا تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. اي فيغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد. وان ظهر بعض محل الفرض بعد حدث او خرج قدم او بعضه الى ساق خفه او حصل ماء اي شيء يوجب الغسل من جماع او وان ظهر بعض محل الفرض احسن الله اليكم وان ظهر بعض محل الفرض بعد حدث او خرج قدم او بعضه الى ساق خفه او حصل ما اي شيء يوجب الغسل من جماع او غيره او انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر بطل الوضوء وبطلت الصلاة هادي غلط الجملة وان ظهر بعض محل الفرض بعد حدث بان خرج قدم او بعضه. احسنت. الاول ليس لها معنى هنا اطلاقا وان ظهر بعض محل الفرض بعد حدث بان خرج قدمه. هذا تفسيرها. وكذلك قدم آآ الله اعلم بصحة النصحة لان القدم مؤنثة او خرجت قدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المتعلقة بكتاب الطهارة وهو المترجم له عند فقهاء الحنابلة وغيرهم بقولهم المسح على الخفين ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف ما ينبغي تعريفه مما بين حكمه وهو رحمه الله تعالى على غير قانون متناسق في هذا فانه تارة يعرف ما يحتاج اليه مما يبين حكمه وتارة يتركه والمسح لغة هو امرار اليد على الشيء ومنه المسح على الرأس والخفين والعمامة والبدن وشرعا اصابة البلة اصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. والمراد بالبلة ما تمسكه اليد من من الماء فهذا هو معنى المسح شرعا وقد بين المصنف رحمه الله تعالى احكام هذا الباب في ضمي عشر فالمسألة الاولى اشار بها الى حكم المسح وشروطه فقال يجوز المسح على ونحوهما كالجرموقين وعلى سائر الحوائل بسبعة شروط. والجرموق هو خف تغيير وقيل هو شيء يلبس فوق الخف. وهذا الحكم لا يختص بالخفين والجرموقين بل يشمل سائر الحوائج كما اشار المصنف الى ذلك بقوله وعلى سائل الحوائل والمراد بالحائل ما يمنع اليد من مباشرة البدن. فالعمامة حائل والخف حائل والثوب حائل وكل ما منع اليد من مباشرة البدن سمي حائلا وهو اشمل باعتبار الدلالة اللغوية. وقد ترجم به بعضهم. فقالوا باب المسح على الحائض لانه اشمل واعرض عامة الفقهاء عن هذا وجعلوا الترجمة مخصوصة بفرد مشهور وهو الخفان فترجموا بقولهم باب المسح على الخفين لشهرته وكثرة الادلة الواردة فيه والحوائل اسمان اثنان. احدهما حائل اختياري وهو ما يضعه العبد باختياره كخف وعمامة وخيار مال لامرأة والاخر حائل اضطراري وهو الجبيرة وما كان في معناها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان المسح على الخفين يجوز عند الحنابلة بسبعة شروط. احدها لبسهما اي الخفين بعد كمال طهارة. فلا يلبس الا بعد الفراغ من الطهارة كلها. فلو ادخل اليمنى في الخف بعد غسلها. وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها في الخف واراد المسح لزمه نزع اليمنى والبسوها قبل الحدث. لانه لبس اليمنى قبل تمام الطهارة. فان الحدث لا يتبعظ. واذا رفع الانسان بعظ الحدث المتوهم كونه كذلك في اليمنى فانه يمتنع هذا التوهم لان الحدث لا يتبعض بل يكون باقيا حتى يفرغ الانسان من طهارته كلها. وكذا لو انه مسح على رأس ثم لبس العمامة ثم غسل قدميه بعد ذلك فانه لا يجوز له المسح على العمامة لانه لبسها قبل كمال الطهارة. فلا يستباح المسح على حائل الا بعد الفراغ من طهارة والبلوغ كما لها. ثم ذكر الشرط الثاني بقوله سترهما اي الخفين. لمحل الفرض وهو القدم ومنتهاها الى الكعبين. فلا بد ان يكون الخف وما في معناه ساترا لهذا المحل ففرض القدم غسلها وهي محل ذلك الفرض فاذا سترت بحايل كخف وجورب كان الواجب ان يكون الحائل ساترا لهذا المحل. ولو كان ذلك الستر لهما بربطهما لاجل بتحصيل الستر فاذا جعل الانسان شيورا او خيوطا يشد بها الخف وما في معناه ليبلغه المحل بان يكون قاصرا عن تغطية الكعب فشده بحبل وما في معناه حتى ستر والمحل كان ذلك جائزا. ثم ذكر الشرط الثالث بقوله والثالث امكان مشي بهما عرفا لان الحاجة الداعية الى لبس الخف والمراد منه انما هو كونه الة للسير عليه في الوقت الذي يتقى فيه البرد او الحر. فقالوا لابد من كون المشي به ممكنا لانه الالة التي لانه مغط للالة التي تباشر المشي وهي القدم. لا كونه يمنع نفوذ الماء فمنع نفوذ المال ليس مقصودا وانما المقصود هو تغطية هذا المحل الذي يستعمله الانسان في المشي وهو والقدم ثم ذكر الشرط الرابع بقوله والرابع ثبوتهما بنفسيهما اي ثبوتهما بنفسهما في الساق فان منتهى الخف فوق الكعب اذ تقدم اشتراط ستره لمحل الفرض فمنتهاه ان يثبت بنفسه في الساق او يستعان بنعلين يثبتان الخفين الى خلعهما اي الى ان يخلع ما لبسه من خف ونعل. لا بربطهما او شدهما ليثبتا. فان لم يمكن ثبوتهما بنفسهما وانما يثبتان بربط او شد فان المسح عليهما لا يجوز. وعلم به ان الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا في هذا المحل في ربط الخف بين مسألتين اثنتين احداهما ما يتعلق بستر المحل فجوزوا الربط لاجل الستر. والاخرى لاجل التثبيت فمنعوا الربط والشد لاجله. وقد سبق ان ذكرت لكم ان اصل الفقه ومنبعه هو الجمع والفرق كما قال عبد الحق السنباطي احد ائمة الشافعي رحمه الله تعالى الفقه الجمع اي الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. فالحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا فيما يتعلق بشد الخف. فجوزوه اذا كان الشد لستر المحل ومنعوه اذا كان الشد لتثبيت الخف. ثم ذكر الشرط الخامس بقوله والخامس اباحتهما. اي اباحة خفين بان تكونا العين مباحة. فقال فلا يصح على مخصوص على مغصوب ولا لرجل على حرير. وفي معنى المغصوب المسروق. فاذا مسح الانسان على او مسروق لم يصح لانه غير مباح له. وكذلك لرجل على حرير فلو لبس الرجل خف من حرير لم يجز له المسح عليه لانه لا يباح له لبسه. وقولهم ولا لرجل لاخراج المرأة فان المرأة يجوز لها ان تلبس الحرير فلو ان امرأة لبست خفا من حرير جاز لها ان تمسح بخلاف الرجل. ثم ذكر الشرط السادس بقوله والسادس طهارة عين بهما بان يكونا الخفين بان يكون هنا الخفان مصنوعين من طاهر غير متنجس فلو كان مصنوعين من نجس جلد كلب او كانت عليهما نجاسة فلا يجوز للانسان ان يمسح عليهما ولو لضرورة واذا لبس الخفين النجسين فانه لا يجزئه المسح ولا الوضوء وانما يتيمم. فيتيمم لان المسح لا محل له الغسل ممتنع باعتبار انه لابس هذا الخف النجس فيفزع بعد ذلك الى التيمم في حال الضرورة ولو صلى الانسان وهو لابس خفين نجسين فانه يجب عليه ان يعيد صلاته. لملابسته للنجاسة. ثم ذكر الشرط السابع بقوله والسابع عدم وصفهما البشرة والمراد بالوصف ابانتهما واظهارهما للبشرة كالزجاج الرقيق او الجورب الخفيف. فاذا لبس الانسان خفا من زجاج الرقيق او جوربا خفيفا واصفا للبشرة بحيث ترى من خلفه فانه لا يجوز له ان يمسح عليهما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية المتضمنة لبيان مدة المسح بعد ابتدائه. فقال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. وقوله من حدث بعد لبس اشارة الى الحين الذي يبتدأ المسح منه فاذا احدث الانسان بعد لبسه فان مدة مسحه تبتدأ من وقوع الحدث لا من حين اللبس ولا من حين المسح عليه فلو ان انسانا توضأ قبل الظهر ثم بقي صلى الظهر وبقي على طهارة المائية ثم احدث قبل العصر في الساعة الواحدة ثم مسح لصلاة العصر بعد اذانها فان ابتداء مدة المسح في المذهب تكون من حين وقوع الحدث وهو الساعة الواحدة لا من حين وقوع المسح. ثم ذكر رحمه الله تعالى مدته وهي يوم وليلة. وهذه المدة هي حق المقيم ومن كان عاصيا بسفره وانما اخرجوا العاصي بسفره عن غيره من المسافرين ممن لهم مدة اخرى تأتي لان المسح رخصة والمذهب ان الرخص لا تستباح المحرمات فلما كان عاص بسفره منع من الاحظ وهي مدة المسافر التي تأتي وقصر وعلى مدة المقيم. ويلحق بهما كذلك مسافر دون مسافة قصر. فلو ان خرج دون مسافة قصر لم يكن له ان يمسح الا مسح مقيم. فالذين يمسحون يوما وليلة هم ثلاثة انواع. الاول المقيم في دار الحضر والثاني المسافر سفرا دون مسافة قصر. والثالث المسافر سفر معصية اما المسافر سفر قصر مجاوزا لمسافته فما بعدها فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليهن كما قال ويمسح مسافر مسافة سفر قصر لم يعصي به ثلاثة ايام بلياليهن. والمراد سفر وصية هو السفر الذي يكون داعيه المعصية. لا السفر الذي تقع فيه المعصية. فان الانسان لا ينفك عن وقوع المعاصي فالجبلة الادمية مقتضية لذلك. فاذا سافر الانسان لاجل المعصية كان هذا هو ممنوع من الترخص لا ان اصاب معصية في سفره فانه لا يمنع من ذلك. فلو ان امرأ سافر الى بلد تروج فيها الخمر لاجل شربها كان سفره سفرا معصية. فان سافر الى تلك البلد لا لاجل شربها بل لداع دعا من مباح او طاعة ثم وقع في الحرام من شرب الخمر فان ذلك لا يمنعه من الترخص بهذه الرخصة في المذهب. ولذلك قالوا لم يعصي به. ولم يقولوا لم يعص فيه. فالمراد ان يكون السفر مسببه المعصية فهذا هو الذي يمنع صاحبه من التلخص فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثالثة فقال فلو مسح في سفر ثم اقام قبل مضيئ يوم وليلة او مسح في حظر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة او شك في ابتداء المسح بان شك هل ابتدأ المسح بعد ان شرع في السفر او قبل ان شرع في السفر لم يزد على مسح مقيم وهو يوم وليلة. فاليوم والليلة تكونان خاصتين بهذه الصور الثلاث واولاها ان يمسح الانسان في سفر ثم يقيم قبل مضيء يوم وليلة فهذا يرجع الى الترخص بالمدة الاقل والثانية ان يمسح في حضر ثم يسافر قبل مضي يوم وليلة بان يكون ابتدأ مسحه في الحضر ثم سافر فهذا يمسح يوما وليلة ايضا والثالثة ان يشك في ابتداء المسح هل ابتدأ به في السفر او بعده فانه يقتصر على مسح يوم وليلة. وانما حملوا هذه الصور الثلاث مراعاة للاصل. فالاصل في المسألتين الاوليين الاقامة. لان من مسح في سفر ثم اقام او مسح في حظر اي في دار اقامة ثم سافر فمرد اصله الى دار الاقامة فغلب هذا الاصل وفي المسألة الثانية حمل على الاصل المتيقن. فان الانسان اذا شك في امرين متفاوتين امن نفسه على المتيقن منهما والمتيقن ها هنا اليوم والليلة فيحملها على الاقل. ثم ذكر المصنف رحمه رحمه الله تعالى المسألة الرابعة بقوله ويجب مسح اكثر اعلى الخف. اي من اصابعه الى ساقيه فان هذا محل المسح فيمسح اكثره. ولا يلزمه استيعابه. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله ولا يجزئ مسح اسفله وعقب ولا يسن مسحهما فلو ان انسانا مسح اسفل خفه او عقبه لم يجزئه ذلك بل لابد من مسحه الاعلى ولا يسن له ايضا ان يمسح اسفل خفه وعقبه. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة السادسة بقوله ويجوز المسح على الجبيرة على جبيرة بانها اخشاب او نحوها تربط على الكسر سميت بذلك تفاؤلا اي بان يجبر الكسر. ثم ذكر رحمه الله على شروط الجبيرة فذكر ان الجبيرة يشترط للمسح عليها شرطين اثنين اولهما ان يكون قد وضعها على طهارة واليه اشار بقوله ان كان وضعها على طهارته وثانيهما الا تجاوز قدر الحاجة. واشار اليه بقوله ولم تجاوز قدر الحاجة. والحاجة في هذا المحل يراد بها فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون على قد يعبرون عن الضرورة بمعنى الحاجة ولا يريدون بذلك المعنى الادون الملازم للحاجة عند الاصوليين بل يريدون ما فوق ذلك وهو الضرور. ويدل على ذلك بقوله بل اولى اذ صاحب الضرور. والضرورة هي الجبيرة التي وضعها لاجل كسره. ثم قال بعد ذلك اي فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء من غير تيمم كمسح الخف بل اولى ان صاحب الظرورة احق بالتخفيف. ثم فذكر المسألة السابعة فقال ويجوز المسح عليها الى حلها. فالجبيرة لا توقت بوقت تنتهي اليه. بخلاف ما كان في معناه. بل يمسح على الجبير الى ان يحلها بعد شفائه. ولو كان مسافرا ولو كان مسافرا سفر معصية فان الكسير الذي يمسح على جبيرة لا يتحدد مسحه موقتا باليوم والليلة لاجل كونه سفر لاجل كون سفره سفر معصية. بل الضرورة داعية الى ذلك لانه لا يتمكن من الطهارة الا بالمسح عليها فلاجل ضيق الامر عليه وسع في حقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثامنة فقال وان كان وظعها على طهارة وجاوزته اي قدر الحاجة اي جاوزت قدر الحاجة الداعية الى وضع الجبير او كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت اي وضعها على طهارة وتجاوزت اولى اي في نفي الامرين كليهما بان لا يكونا على طهارة والا يكون وضعها على على مجاوزة الحاجة او مجاوزة للحاجة نزعها في الصور الثلاث فيجب عليه ان ينزعها لانه اما ان يكون وضعها على طهارة وجاوزت او وضعها على غير طهارة ولم تجاوز او بنفي الامرين عنه جميعا فيجب عليه ان ينزعها في الصور الثلاث ثم ذكر مسألة تاسعة تتعلق بالمسألة الماضية فقال فان خاف بنزعها ضررا تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. فيغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد فاذا جبرت يد انسان كسير في ساعده لا يحتاج الا الى الساعد فجبرت جميعا فانها قد وضعت فوق محل الحاجة فاذا وضعت فوق محل الحاجة وجب عليه ان يغسل الصحيح الجريح يعني ما عليه من جرح وهو الجبيرة ويتيمم للزائد والزائد هو المحل الذي لا يحتاج اليه مما وضعت عليه الجبيرة. هذا مرادهم بالزائد فان هذا المحل الزائد مما هو محل طهارة كمكسور الساعد الذي لا يحتاج الى بقية يده مع مرفقه فانه عند ذلك يبقى موضع لم يصبه ماء ولا يجزئه مسح عليه لانه ليس محلا للمسح. فلا بد من ان يتيمم عنه. فالانسان له في جبيرته محل للمسح وهو محل الكسر ومحلا ليس للمسح وهو ما غطاه مما لا يحتاج اليه. فهذا ليس محلا للمسح. ولا يستطيع غسله ولا لا يستطيع غسله لان الجبيرة فوقه فلا بد له ان يتيمم عنه. فيجمع بين هذه الثلاث فيغسل للصحيح ويمسح جريح يعني الجبيرة التي عليه ويتم بالزائد اي المحل الزائد عن قدر الحاجة مما يلزمه غسله ستره بجبيرته. ثم ختم بمسألة عاشرة وهي في بيان مبطلات المسح فقال وان ظهر بعض محل الفرض اي الذي يجب مسحه بعد حدث اي اذا احدث كان على غير طهارة بان خرج قدمه. والصواب خرجت قدمه. لان القدم مؤنثة والاصل في اعضاء الانسان التأنيث والقدم تصغر على قديمة وهذا دليل تأنيثها فاذا خرجت قدمه او بعضها الى ساق خفه وبال فانه تبطل يبطل مسحه على على خفه ثم ذكر الثاني فقال او حصل ما يوجب او حصل ما اي شيء يوجب الغسل من جماع او غيره اي في حدث اكبر فاذا احدث الانسان حدثا اكبر فان المسح ينتقض ولابد ان يخلع ما عليه من خف او جورب ويغتسل. لا في جبيرة فيجوز المسح عليها ولو في حدث اكبر. فلو ان انسانا احدث حدثا وهو مكسور عليه جبيرة فانه يجوز له ان يمسح عليها لعدم امكان نزعها ومشقة ذلك فيفارق من يمسح على الخفين في هذا. كما ان الحنابلة رحمهم الله تعالى في ظهور بعظ محل خصوا الراس فحشه بخلاف القدم فالقدم لو ظهر منها شيء يسير فانه يبطل المسح اما الرأس فعندهم شرطه ان يظهر بعضه ويفحش. لان العادة الجارية في العرب في العمائم ان يظهر بعض الرأس فلما كانت هذه العادة هي الجارية لوحظت في الحكم. فاختصت العمامة بان يكون الظاهر منها فاحشة لا في القدم. القدم لو ظهر يسير منها فقد بطل مسحه. ثم ذكر المبطل الثالث فقال او انقضت مدة وهي اليوم والليلة للمقيم والتلات للمسافر بطل الوضوء. وبطلت الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى بطلت الصلاة باعتبار ان الوضوء انما تقصد به الصلاة في الاغلب. والعبارة موافقة لصناعة الفقهية وبها عبر جمع من الحنابلة. قالوا واستأنف الطهارة اي يبتدئ طهارة جديدة لانه قد لا يكون مقصوده من الوضوء الصلاة بل ربما يكون مقصوده مس المصحف او الطواف على المذهب وهذا اخر التقليد على هذا