احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى الثاني اذا اردت الدخول على احد فاستأذن واقفا عن يمين الباب او يساره فان اذن لك وان قيل لك ارجع فارجع ذكر المصنف وفقه الله الادب الثاني من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب الاستئذان وفيه اربع مسائل فالمسألة الاولى في قوله اذا اردت الدخول على احد فاستأذن. المبين محل اذا وهو عند ارادة الدخول فمن اراد ان يدخل قدم استئذانه ولم يؤخره حتى يدخل فمحل الادب قبل الدخول لا بعده والاستئذان هو طلب الاذن. والدخول على الشيء هو الولوج عليه والكون معه والدخول على الشيء هو الولوج اليه والكون معه. والامر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة كدار ومكتب ونحوهما لا ما هو مفتوح عادة. كدكان سوق او مكتب يطرق عادة فلا يغلق بابه. فاذا كان المراد الاستئذان عليه محجوبا في العادة الجارية كابواب الدور او ابواب المكاتب التي لا يعتاد فتحها تعلق الاستئذان بهذه الحال فان كان الحجاب مرفوعا عادة كباب دكان سوق او باب مكتب يطرق عادة ولم يجري العرف بغلقه فان الاستئذان يرتفع حكمه هنا والثانية في قوله واقفا عن يمين الباب او يساره. فاذا اراد الداخل الاستئذان كان وقف عن يمين الباب او يساره. ولم يقف مواجهة لان مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليه. لان مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليها وتحققه يكون بمباعدة الباب. لئلا تبدو عورة لا يحل الاطلاع عليها فيتأذى المستأذن عليه. والوقوف على احدى جنبتي الباب يحفظ العبد من الوقوع في مطالعة العورات عليه. والمسألة الثالثة في قوله فان اذن لك دخلت. لان الاذن لفظ يستباح به الدخول. فاذا قيل له ادخل او تفضل وما في معناه دخل فلا ينحصر حصول الاذن بقول ادخل. بل يلحق به ما كان في معناه عرفا كالجار في قول الناس تفضل او تعال او نحويهما من الالفاظ العرفية الدالة على ذلك. والمسألة الرابعة في قوله وان قيل لك ارجع فارجع. اي اذا لم يؤذن لك فمنعت وقيل لك ارجع فارجع ممتثلا لقوله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا جوعوا اذا لم يؤذن لاحد له حلال. والرجوع اذا لم يؤذن لاحد له حالان احداهما رجوع مع طيب نفس رجوع مع طيب نفس. فلا يجد المردود في نفسه الما. والاخرى رجوع مع خبث نفس فيجد المردود في نفسه الما. فالاول موافق للشرع تسليما اخر منازع للشرع فان الامر بالرجوع هو امر الله سبحانه وتعالى. وحقيقة امتثال امره هو التسليم له بالا يبقى في النفس منازعة لحكمه وقد امرنا سبحانه وتعالى ان رددنا ان نرجع فان للناس اعذارا. واذا انطوت النفس على ملامة المستأذن عليه وجرى اللسان بالوقيعة فيه كانت تلك الحال دليلا على عدم صدق التسليم لامر الله في نفس العبد وهذه المسألة وسابقتها فيهما حكمان من احكام الاستئذان يتعلقان بالاذن والمنع وبقي حكم ثالث وهو عدم اجابة المستأذن عدم اجابة المستأذن فان لم يجب رجع فالاستئذان له حلال. احداهما حصول الاجابة بالاذن او المنع. حصول الاجابة بالاذن او المنع. فان اذن له دخل. وان منع رجع والاخرى عدم حصولها فلا يجاب باذنه او منعه عدم حصولها فلا يجاب باذنه او منعه فيرجع نعم