احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى التاسع اعطي الطريق حقه فغض بصرك وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف وانهى عن بالمنكر ذكر المصنف وفقه الله الادب التاسع من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب الطريق. وفيه خمس مسائل. فالمسألة في قوله اعطي الطريق حقه. وهذا هو الاصل الجامع في ادبه. وهو ينتظم فيه ما ذكر بعده. وغيره مما لم يذكر. وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق وما ثبت له ولزم الخلق وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي. وطريق معرفته الدليل الشرعي هو العرف المرعي. والادب في الطريق اعطاء حقه. اي بذله والقيام به. والادب في الطريق اعطاء حقه اي بذله والقيام به. فما ثبت انه من حق الطريق بطريق الشرع او بطريق العرف لزم بذله والقيام به. ومما يندرج في هذا الاصل المأمور به ما تعارف عليه الخلق من احكام الطريق المقررة في انظمة البلديات على اختلاف البلدان فانها من جملة ما ثبت للطريق ولزم السالكين له بطريق العرف المستقل عند الناس. فيكون لازما للعبد. لانه من جملة ما في اعطاء الطريق حقه. ويعظم هذا اذا تعلق بحفظ حق غيره. فانه يكون مطالبا في ذمته بما افسده او اتلفه من حق المسلمين فيه. لانه من الاموال العامة يشترك المسلمون في منفعتها فالاخلال بشيء منها والاضرار به من عدم القيام بحق الطريق المنهي عنه شرعا. ومن النقص البين في معرفة احكام الشرع ان كثيرا من المتكلمين في احكامه لا تجاوز مقالاتهم. بيان شيء جاء به الدليل دون تنزيله على الواقع. فكان الادلة صماء لا تستوعب ما تجددوا في احكام الناس وتضيق عنه. ومن اعمل نظره في احكام الشرع. كاف وقف على ما يفيد ببيان احكام الشرع فيما يتجدد للناس في ابواب السياسة او الاقتصاد او الثقافة او الاجتماعي او غير ذلك لكن قصور نظر المتكلمين في العلم عن استبانة مكنون الادلة الشرعية سير فينا من يستبيح القبائح ثالما لها متوهما ان القيام بذلك فضيلة. ويزري على من يلتزم بها وفاء بحق ما دل عليه الشرع في اصوله وحقائقه وان تجددت صوره فاذا قرأت اية او حديثا فاحسن فهمها بمعرفة يندرج فيها مما قرر في كتب اهل العلم وماء الحق به مما يتجدد في احوال الناس والعجز عن هذا جعل من المقالات الرائجة الزعم بان المسلمين يفتقرون الى نظام كذا او او نظام كذا مما لا توجد في زعمهم اصوله في الشرع. ولو حققوا وكان نافعا لك انت اصوله في الشرع فان لم يكن نافعا فان الشرع منه بريء ولا خير فيه للمسلمين وان توهم احد منهم منفعته لهم والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك. وهذا شروع في تفصيل اعطاء الطريق حقه. فمنه غض البصر فيه. وهو ادناؤه. وحبسه وعدم اطلاقه. فمن ادب ان تغض بصرك حابسا له مدنيا له غير مرسل بصرك يمنة ويسرة. فان هذا فعل مذموم. فان للناس حرمة وقد يبدر من احدهم خلة لا يحب ان يطلع عليها احد. فيقبح بك ان تمد بصرك اليهم. زد على هذا ان من امتد بصره كان كمن يمد يجلب بها الشر اليه. فانه يطلع هنا على شيء وهناك على شيء ويكون في هذا او ذاك شر الى قلبه بنظره. بخلاف من حبس نظره وادناه. وغضه فمشى في طريقه بصره. وفي كتاب التوابين لابن قدامة ان رجلا دخل على احد الصالحين فجلس اليه ثم رفع بصره الى سقف بيته فذكر له ان سقف البيت يوشك ان يسقط فقال اني لم ارفع رأسي اليه من مدة كذا وكذا. قال ابن قدامة وكانوا يكرهون ان فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام اي يكرهون ما يزيد عن الحاجة من النظر كما يكره ما يزيد عن الحاجة من الكلام لانه من اسباب فساد القلوب وهو مما عللها على ما بسطه ابن القيم في اغاثة اللافاني وغيره. والمسألة الثالثة في قوله وكف الاذى والاذى هو ايصال ما يكره. والاذى هو ايصال ما يكره. فمن اوصل الى احد ان يكرهه فقد اذى. والعبد مأمور بكف اذاه. اي منعه وحبسه. فلا تعرضوا لاحد في الطريق بسوء. والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام. اي اجب المسلم عليك اذا القى عليك السلام. ورد السلام كما تقدم ايش واجب اجماعا ورد السلام واجب اجماعا. نقله ابن عبدالبر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله وامر المعروف وانهى عن المنكر فتأمر بالمعروف بالحث عليه. والترغيب فيه وتنهى عن بالزجر عنه والترهيب منه. وحق الطريق المذكور هنا خمسة انواع احق الطريق المذكور هنا خمسة انواع احدها غض البصر. وثانيها كف الاذى آآ وثالثها رد السلام. ورابعها الامر بالمعروف. وخامسها النهي عن المنكر وهن مذكورات في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في حق طريق نعم