السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. وكرره على عباده عاما بعد عام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الاول من برنامج مناسك الحج الخامس عشر. في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمائة والف وهو في شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمات ثلاث. فالمقدمة الاولى في التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الاول جر نسب هو الشيخ العلامة الحافظ عثمان بن عبدالرحمن عثمان بن عبدالرحمن بن موسى النصري كردي الشافعي الدمشقي. الكردي الشافعي الدمشقي. يكنى ابا عمرو يكنى ابا عمرو. ويلقب بابن الصلاح بابن الصلاح. كنية جعلت لقبا ببنوته للقب ابيه. ببنوته للقب ابيه. فان اباه يلقب صلاح الدين. فان اباه يلقب صلاح الدين. وعند حذف المضاف اليه يقال له الصلاح. فهو ابن الصلاح. اي ابن صلاح الدين. عبدالرحمن بن موسى النصري ويلقب ايضا بتقي الدين. وتقدم ما في الاسماء المضافة الى الدين من كراهة متقدمة ما في الاسماء المضافة الى الدين من الكراهة. عند جعلها القابا للناس كتقي الدين وشمس الدين ونور الدين لما فيها من المبالغة في التزكية وكونها من محدثات العجم في الاسلام فلا تعرفها العرب في لسانها. والمقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله علومه في ابواب الدين عن جماعة من شيوخ العلم ورؤوسه. منهم والده عبدالرحمن ابن موسى وابو حامد محمد ابن يونس الموصلي. وابو حامد محمد ابن يونس الموصل وعبيد الله ابن السمين الوراق. وعبيد الله ابن الثمين الوراق. وابو حفص عمر بن طبلزد البغدادي وابو حفص عمر عمر بن طبزدا البغدادي. والمقصد الرابع جمهرة تلاميذه انتفع به رحمه الله جم غفير. فتخرج به قد عنه جماعة ممن شهروا بالعلم بعده. منهم اسحاق بن احمد مغربي وعبدالرحمن بن نوح التركماني واسماعيل ابن عبدالرحمن المقدسي. المعروف بابي شامة. واسمه اسماعيل ابن عبد الرحمن المقدسي المعروف بابي شامة. وابو حفص عمر بن اسعد الربعي والمقصد الخامس ثبتوا مصنفاته. وضع رحمه الله حنيفة في فنون متنوعة. في التفسير الفقه والحديث وغيرها. فمن اشهرها مقدمة المشهورة في مصطلح الحديث. مقدمته المشهورة بمصطلح الحديث. المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح. المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح وقد سماها معرفة علوم الحديث. وقد سماها معرفة علوم الحديث وتسمى ايضا علوم الحديث. ومنها شرح الوسيط ومنها شرح مشكل الوسيط. ومنها صيانة صحيح مسلم صيانة صحيح مسلم. ومنها كتابه هذا صلة الناسك والمقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الاربعاء الثالثة الخامسة والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة تلات واربعين وستمائة. وله من العمر ست وستون سنة. فرحمه الله رحمة واسعة. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد ايضا. المقصد اول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب التام هو صلة الناسك في صفة المناسك صلة الناسك في صفة المناسك فقد سماه به مصنفه في موضعين. احدهما في مقدمته هنا اذ قال هذا كتاب سميته صلة الناس بصفة المناسك. والاخر في كتابه المعروف في فقه الشافعية شرح مشكل الوسيط. فقد ذكره بهذا الاسم والمقصد الثاني اثبات نسبته اليه هذا الكتاب صحيح النسبة الى مصنفه مقطوع بانه له. ادلة متكاثرة من ابرزها اربعة. اولها انه ذكره لنفسه في كتابه الاخر. شرح مشكل الوسيط انه ذكره لنفسه في جاء به الاخر شرح مشكل الوسيط. وثانيها ان جماعة من العلماء نقلوا عنه ونسبوه اليه ان جماعة من العلماء نقلوا عن ونسبوه اليه منهم النووي في المجموع. وفي الايضاح منهم النووي في المجموع وفي الايضاح. وابن جماعة في هداية السالك وابن جماعة في هداية السالك. وثالثها ان من المترجمين من عد هذا الكتاب في تصانيفه ان من المترجمين له من عد هذا الكتاب في تصانيف كابني خل كان في وفيات الاعيان. كابن خل كان في وفيات الاعيان بذكري في الاعلام والذكري في الاعلام. ورابعها ان من المصنفين في اسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه اليه ان من المصنفين في اسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه اليه كإسماعيل باشا البغدادي كإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين في هدية العارفين وايضاح المكنون. بالذيل على كشف الظنون وايضاح المكنون بالذيل على كشف الظنون. والمقصد الثالث بيان موضوعه اشار المصنف رحمه الله الى موضوع كتابه في مقدمته بما يكفي في بيانه فذكر انه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر. فذكر انه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر. من حين يعزم ويخرج من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع. الى ان يقضي نسكه ويرجع. والمقصد الرابع ذكر رتبته يعد هذا الكتاب من عيون المصنفات في مناسك الحج. عند خاصة وفي الفقه الاسلامي عامة. ويكفيه حن ان النوي في كتاب الايضاح عده كتابا نفيسا. ان النووي في كتاب الايضاح عده كتابا نفيسا. فذكر ان ابن الصلاحي وضع في مناسك الحج كتابا نفيسا. يريد به هذا الكتاب وقد صار قدوة للمصنفين في مناسك الحج في موارد مختلفة فاقتدوا به وساروا بسيره. ومن اشهرهم النووي في كتاب الايضاح فانه استوفى هذا الكتاب ملخصا مقاصده مع زيادات عليه والمقصد الخامس توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله كتابه ترتيبا بديعا اشار اليه في ديباجته فجعله على مقدمة مؤخرة وابواب. فجعله على مقدمة ومؤخرة وابواب وضمنه خمسة ابواب. انتظمت فيها مناسك حج وفق احكامه في مذهب الامام الشافعي رحمه الله وسير تلك الابواب تارة منتظمة في فصول وتارة منتظمة في مسائل فربما عقد ترجمة ام لباب ثم ولا بين فصول تندرج فيه وربما فقصر الباب ان يكون ذا فصول فيجعله ذا مسائل واجتهد ان يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات واجتهد في ان يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات وعظم هذا في نفسه وحق له حتى ذكر في شرح مشكل الوسيط انه لم يصنف مثله وامتاز عن غيره مما يحاذيه من مصنفات مناسك الحج عند الشافعية بامرين. احدهما حسن التقاسيم. حسن التقاسيم وعنه نقل جماعة كالنووي في الايضاح والاخر عنايته بذكر الاحاديث والاثار عنايته بذكر الاحاديث والاثار. فضمن كتابه كثيرا من الاحاديث والاثار فصارت المسائل الفقهية ممزوجة بتلك الاحاديث والاثار. والمقصد السادس العناية به. لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب مع جلالته طباعته مرتين. فنشكر نشرتين اثنتين احداهما باعتناء الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبيد والاخرى باعتناء الدكتور عبدالكريم بن صنيتان العمري. وهما طبعا تاني تفتقر احداهما الى الاخرى. فالطبعة الثانية وان كانت متأخرة واتم في التعليق عليها مع حسن ترتيب نصها الا انه وقع فيها سقط يوجد نصه في الطبعة الاخرى واتفقا على سخط في موضع اخر. فكأنه سقط من مصورة المعتني الثاني ورقة وجدها الاول في النسخة نفسها اذ للكتاب نسخة خطية واحدة. ويحتاج الى الاولى تارة في اصلاح تطبيعات وتصحيفات وقعت في النسخة الثانية والمقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لاقراءه وهو ما تقدم مرة بعد مرة من الحاجة الى ترسيخ فقه مناسك الحج. لان احكامه من ادق الفقه واغمضه. ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج النبوية. وهذا الترسيخ منتظم في الاعتناء بفقه المناسبات. وهو بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بزمان او مكان او حال. ومن من اكثرها دورانا واشهرها تكرارا الحج. فيفتقر صاحب العلم الى اعادة النظر في احكامه وبيانها تعلما وتعليما. لتنتفي بذلك طائفتان احداهما طائفة خلية من العلم بهذه الاحكام راغبة في الحج. فيجب عليها ان تقدم تعلم هذه الاحكام قبل الخروج الى الحج. والاخرى طائفة تقدم منها الاعتناء بفقه الحج فهي تفتقر الى التذكير به. فينتفع باعادة اقراء كتاب في مناسك الحج. هذه الطائفة وتلك والعلم كله اذا نعش وبعث في النفوس قوي فيها. واذا ترك ضعف وخمد. ومن طرائق بعثه وانعاشه الاعتناء بفقه المناسبات المتقدم الاشارة اليه. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الشيخ الامام العلامة العاملة شيخ اصحاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله. احسن الله اليكم قال العلامة ابن الصلاحي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حق حمده ولا اله الا الله وحده ولا اله الحمد لله رب العالمين حق حمده ولا لا اله الا الله وحده لا شريك له توحيد عارف ترقى بأنوار المعارف في معالج سعده. وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة الى خير ان يؤمنه امنوا من عنده واطاب ديله يؤمله صحوها. يؤمله امن من عنده. نعم احسن الله اليكم. وسبحان الذي كرم البيت الحرام فاجعله وسيلة الى خير يؤمله امن من عنده. من عند واطاب طيبة بمحمد رسوله المصطفى وعبده صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والنبيين وال كل عبد وكل صالح وسلم تسليما دائمين وسلم تسليما دائمين دوام الخالدات من رفده امين امين امين. هذا كتاب سميت صلة الناس بصفة المناسك اشرح فيه ان شاء الله تعالى ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع شرحا تشرحه تشرح به الصدور تشرح به الصدور ويجزل به ان شاء الله الاجور واجمع فيه مستعينا بالله وملتجئا اليه من الفوائد والمهمات ما لا اعلم اجتمع مثلهم فيما لا اعلم مجتمع مثله بشيء من المناسك مصنفات وانبه على كثير مما احدث في امرها من البدع والجهالات. والله الكريم اسأل ان يجعله كذلك وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل ووصلة الى صالح العمل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهو مرتب على مقدمة ومؤخرة وابواب. فالمقدمة في فضيلة الحج والعمرة والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا او في محظورا واما الابواب فالباب الاول منها في اداب العازم على الحج واداب السفر من حين يعزم ويخرج الى ان يرجع. الباب الثاني في الاحرام بالحج احكام واركان الحج وواجباته وسننه وادابه وهيئاته. وفي اخره فصل مختصر نحو صفحة يشتمل على جميع افعال الحج والعمرة على بحيث يسهل على كل احد حفظه حتى اذا حفظ واستقصر وسأل عليه مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي وفهمه ان شاء الله تعالى. الباب الثالث وما يتعلق بذلك الباب الرابع في المقام بمكة حرسها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك الباب الخامس في زيارة النبوي ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا بديباجة انتظم فيها ثماني مسائل فالمسألة الاولى انه افتتحه بالبسملة. ثم قال وبه نستعين مفصحا عن معنى من المعاني المستكنة في الباء في قوله بسم الله. فان الباء اولي الملابسة. ومن المعاني المسلوكة. في الملابسة طلب العبد من ربه الاعانة. وثانيها حمده ربه بقوله الحمد لله رب العالمين حق حمده ثم تكرار الثناء عليه بتهليله سبحانه وتسبيحه وقوله في حمده توحيد عارف اي منسوب الى المعرفة. واسم العارف له احدهما معنى شرعي احدهما معنى شرعي. وهو اتصاف العبد بمعرفة الله. اتصاف لعبدي بمعرفة الله. التي هي سكون القلب اليه وطمأنينته به سكون القلب اليه وطمأنينته به. ومنه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. متفق عليه بهذا اللفظ الاخر معنى خاص وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله. وفق اصطلاح معروف عند اهل التصوف وفق اصطلاح معروف عند اهل التصوف فالاول جائز لا بأس به بخلاف الثاني. فالاول جائز لا بأس به بخلاف الثاني. وقوله في حمده في معارج سعده المعارج هي المراقي المصعدة علوا. المعارج هي المراقي المصعدة علوا. وقوله يؤمله امل من عندي ان يترقبه وينتظره. ان يترقبه وينتظره. وثالثها الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والنبيين وال كل وكل عبد وكل صالح. ووصف صلاته وسلامه بقوله دائمين دوام الخالدات من رفده. اي من عطائه ثم قال امين امين امين وهو دعاء بعد الدعاء. وهو دعاء بعد الدعاء الاول ومعنى امين اللهم استجب. ورابعها ذكر اسم كتابه فقد سماه كما صرح به في قوله هذا كتاب سميته صلة الناس بصفة انتهى كلامه ليعرف اسمه اذا فقد ما يدل عليه فان العادة الجارية اثبات اسم الكتاب على ضرته اي غلافه الخارجي. وقد هذه الدرة فاذا صرح به حفظ هذا الاسم. كالواقع في هذا الكتاب. فان نسخته الخطية وهي متأخرة حملت اسما وضعه الناسخ من عنده. فكتب على مجموعها هذه الاوراق مناسك الحج. وهذا ليس اسما للكتاب وانما هو وصف له. واسمه الذي سماه به مصنفه عرف من تصريحه به هنا ومن نقل العلماء عنه كما تقدم وخامسها في بيان موضوع هذا الكتاب في قوله اشرح فيه ان شاء الله ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع شرحا تشرح به الصدور ويجزل به ان شاء الله الاجور. واجمع فيه مستعينا بالله وملتجئا اليه من والمهمات ما لا اعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك المصنفات. وانبه على كثير مما احدث في امرها من البدع والجهالات انتهى كلامه. وهذه الخصيصة الاخيرة مما عظم به قدر كتابه اذ لم يقتصر على بيان المطلوب المأمور به بل قرنه بالتنبيه الى ما لا يجوز فعله مما احدثه الناس من البدع اي والجهالات وسابعها دعاء الله عز وجل وسؤاله ان يجعل كتابه كذلك وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل. اي محفوظا عن الغلط والنقص. اي محفوظا عن الغلط والنقص. قال وصلة الى صالح العمل اي موصلا اليه ومرشدا ومقربا منه. وثامنها بيان ترتيب هذا الكتاب. فبين انه موضوع على مقدمة ومؤخرة وابواب والشائع في كلام اهل العلم انهم يسمون المؤخرة الخاتمة وكأن هذا احسن. فان اسم الختم مما استحسنوا عادة بخلاف اسم التأخير. وبين ان المقدمة في فضيلة الحج والعمرة والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا او ارتكب فيه محظورا. واما ابواب وهي خمسة كما تقدم. فالباب الاول منها في اداب العزم على الحج. واداب السفر من حين يعزم ويخرج الى ان يرجع. والباب الثاني في الاحرام بالحج واحكامه واركان الحج وواجباته وسننه وادابه وهيئاته. والباب الثالث في العمرة وما يتعلق بذلك والباب الرابع في المقام بمكة. حرصها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك والباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. وقد اثبات ترجمة الباب الخامس هنا بقوله الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. والصواب ان الترجمة الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك امران احدهما وقوعه كذلك في النشرة الاخرى للكتاب. وقوعه كذلك في النشرة الاخرى للكتاب ففيها الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم والاخر انه سيأتي ذكره في هذه النشرة انه سيأتي ذكره في هذه النشرة في موضعه بقوله الباب الخامس في زيارة قبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك. الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك. ويشبه ان يكون وقع سهوا من المعتني بالكتاب. ويشبه ان يكون وقع سهوا من المعتني بالكتاب. فجرى قلمه عند نسخه باثبات هذه على هذا الاسم الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. وهذان الاسمان زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهما احكام شرعية والاصل اثبات ذكرهما اذا وقعا في كتب اهل العلم. وقد ينزع منزع الاتباع تارة او الابتداع تارة اخرى الى تغيير ذلك فتارة يتصرف بعض ناشري الكتب بتغيير ما ترجم القبر النبوي الى المسجد النبوي. وتارة يقع عكسه. ويغلب ان الاولين لا يطلبون الاتباع وان الاخرين ينفخون في رح الابتداع. فتارة يلوح لناشر كتاب ما ان الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي وضعه على هذا وتارة يكون الحامل له على ذلك هو نفخ رح الابتداع هذا من الطائفتين جميعا. نعم. احسن الله اليكم مقدمة الكتاب قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الحج احد اركان الاسلام وله على سائر اركان الدين مزية من جهة ان منها ما يجهد البدن كالصلاة والصوم. ومنها ما يجهد المال كالزكاة والحج يجهد البدن والمال جميعا. وثبت في ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولدته امه. الرفث اسم لكل لغو وخلاء وفجور وزور ومجور بغير حق. وهو ايضا عبارة الجماع والتحدث بشأن واسبابه والفسق ها هنا والفسوق عبارة عن كل خروج عن طاعة الله تعالى اعتمد في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله الله عننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس لهم جزاء الا الجنة. قيل المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم المبرور المقبول ثم من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه. وروي في عن الحسن رضي الله عنه ان يرجع زاهدا انه قال ان يضجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. نسأل الله تعالى ذلك انه ذو الفضل العظيم. وثبت عن سعيد ابن جبير انه قال من ام هذا البيت يريد في دنيا او اخرة نعطيه وروينا من حديث على مسلم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى قال اصححت له جسمه واوسعت عليه في الرزق ولم يفد الي في كل خمسة اعوام عاما لمحروم. وحكى الامام ابو الفضل عياض عن بعض شيوخ المغرب ان قوما اتوا فاعلموا ان قوم من اهل الزيغ ببعض ميلادهم قاتلوا رجلا واضربوا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي البدن فقال لعله حج ثلاثة حج حجاج فقالوا نعم. فقال حدثت ان من حج ثلاث حجج حرم الله بشره على النار ابتدأ المصنف ببث مقاصد وضعه هذا الكتاب المرتب ما تقدم في مقدمة ومؤخرة وابواب. واول هذه المقاصد الثلاثة هو المقدمة التي جعلها كما تقدم في فضيلة الحج والعمرة وصدرها بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كثر فان الله غني عن العالمين. فلاية المذكورة اصل في بيان وجوب الحج من جهتين احداهما في قوله ولله على الناس. فان كلمة على موضوعة شرعا لما يؤمر به. فان كلمة على موضوعة شرعا لما يؤمر به ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد ابن اسماعيل الصنعي عيني في شرح منظومته في اصول الفقه. والاخر في قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. للاعلام بان ترك كالحج كفر لان ترك الحج كفر. فاذا تركه جاحدا له فهو كفر اكبر اذا تركه جاهدا له فهو كفر اكبر. واذا تركه مع استطاعته فهو كفر اصاب واذا تركه مع استطاعته فهو كفر اصغر. ثم ذكر ان الحج احد اركان الاسلام وله على سائر اركان الدين مزية. من جهة ان منها ما يجهد البدن كالصلاة والصوم. ومنها ما يجهد ما لك الزكاة والحج يجهد البدن والمال جميعا. انتهى كلامك. فالحج عبادة بدنية ومالية معا. فالحج عبادة بدنية ومالية معا. ففضل على غيره من هذه الجهة ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه سلم لما ذكر مباني الاسلام وحج البيت. فالحج معدود من اركان الاسلام ومبانيه العظام. ثم اتبعه بحديث ابي هريرة في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وهذه الرواية مفسرة للفظ الاخر في الصحيح. انه قال من اتى هذا البيت. فالاتيان المذكور فضله في هذا الحديث هو اتيانه للحج. فلا يتناول هذا الفضل من جاء البيت الحرام قاصدا العمرة. وذكر في فضيلة الحج فيه ان الحاج الذي يحج ثم يسلم حجه من الرفث والفسوق انه يرجع كيوم ولدته امه واي لا ذنب عليه اي لا ذنب عليه. فالحج يكفر الذنوب. وهي الصغائر في اصح قولي اهل العلم. بل ذكر الاجماع على ان الحديث في الصغائر وان جعله في الكبائر شذوذ اشار اليه ابو عمر ابن عبدالبر في التمهيد وابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وبين المصنف حقيقة الرفث والفسوق والمختار ان الرفث والفسوق لكل واحد منهما معنى عام وخاص. فاما رفث فله معنيان. احدهما عام وهو كل لغو وفجور. كل لغو وفجور والاخر خاص. وهو الجماع ومقدماته. وهو الجماع مقدماته. واما الفسوق فله معنيان ايضا. احدهما عام وهو الخروج عن طاعة الله الخروج عن طاعة الله. بكفر او ذنب او بدعة بكفر او بدعة او معصية. والاخر خاص وهو الكبائر. وهو الكبائر. ففي المعنى العام يكون الفسوق اسما كلها. ففي المعنى العامي يكون الفسوق اسما للذنوب كلها. مكفرها وغير مكفرها كبيرها وصغيرها. واما في المعنى الخاص فيختص بكبائر الذنوب والمراد منهما في الحديث هو المعنى الخاص في كل والمراد منهما في الحديث هو المعنى الخاص في كل فمن حج البيت فلم يرفث بان لم يقع منه ما يتعلق بالجماع ومقدماته ولم يفسق بان لم يقع منه شيء شيء من الكبائر رجع كيوم ولدته امه. وفي اثبات هذين المعنيين اثبات ما هو اعلى منهما؟ بان يتخلص من الرفث بالمعنى العام ومن الرفث بالمعنى الخاص وكذلك يتخلص من الفسوق بالمعنى العام ومن الفسوق بالمعنى الخاص. وجعل الى الحديث في المعنى الخاص لان العامة في كل قد يهون التخلص منه. لان العامة في كل قد يهون التخلص منه ويشق التخلص من الرفث والفسوق في معناهما الخاص. ثم ذكر حديثا ثالثا فيه فضيلة للحج والعمرة وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ثم ذكر في معنى المبرور انه هو الذي لا يخالطه مأتم. اي لا يخالطه موجب للاثم من الاقوال او الافعال. ما ما لا يخالطه موجب والمأتم ما يخالطه موجب للاثم. من الاقوال والافعال ثم ذكر قولا اخر فقال قيل المبرور المقبول والاظهر ان الحج المبرور هو المنسوب الى البر. ان الحج المبرور هو المنسوب الى البر اي المشتمل عليه فاذا حج الحاج حجا مشتملا على البر صار حجه حجا مبرورا وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث النواس ابن سمعان في صحيح مسلم فقال البر حسن الخلق البر حسن الخلق. والخلق له معنيان. احدهما عام وهو الدين احدهما عام وهو الدين ومنه قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. اي دين عظيم قاله مجاهد وغيره والاخر خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة. ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة فالحج المبرور هو الحج المشتمل على البر. بحسن دين العبد مع ربه وحسن معاملته الخلق. والمشتمل على البر بحسن دين العبد مع ربه وحسن ادبهما مع الخلق ثم ذكر المصنف من علامات القبول ما يكون تفسيرا للقول الثاني في قوله وقيل المبرور المقبول. وذكر من علامته ان يزداد بعده خيرا ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه. وروي فيه عن الحسن رضي الله عنه ان يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. وهذه المعاني الثلاثة من الازدياد في الخير. وعدم المعاصي والزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة كلها من المعاني شرعا من العبد. لكن في ذكر عدم معاودة المعاصي. علامة من من علامات القبول نظر. ومن اقدم من ذكره النووي في شرح مسلم. ثم تبعه غيره. ومنشأ النظر ان العبد لا ينفك عن المعصية. ان العبد لا ينفك عن المعصية. فهي مقارنة للجبلة البشرية والطبيعة الانسانية وفي حديث ابي ذر الالهي في صحيح مسلم ان الله قال يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. الحديث ولو قيل عوض المذكور اولا ثم من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا ولا يعود ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه ان من علامة القبول ازدياد العبد من الخير وتقلله من الشر لكان اولى لقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيده الله ويزيد الله اهتدوا هدى. ومن احسن ما وفق في عبارة مؤدية عن هذه العلامة من القبول شيخنا ابن باز رحمه الله اذ قال في كلام له فاذا كثر خيره وقل شره. فاذا كثر خيره وقل شره وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف اثرا واخر عن سعيد بن جبير انه قال من ام هذا البيت يريد دنيا او اخرة اعطيه. رواه عبدالرزاق رواه ابن بشيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. وفيه من فضل الحج ان قاصد هذا البيت وهو الكعبة يريد امرا يبتغيه من الدنيا او الاخرة ان الله سبحانه وتعالى تعطيه اياه ثم ذكر اخرا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قال قال ان عبدا اصححت له جسمه واوسعت عليه في الرزق ولم يفد الي في كل خمسة اعوام عاما لمحروم وفيه فضيلة تكرار الحج مرة في كل خمسة اعوام. وهو حديث رواه ابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن وفي اسناده ضعف. ومن اهل العلم من قواه. والاشبه كونه ضعيفة وبضعفه قطع ابو بكر ابن العربي في شرح الترمذي. ثم ختم المصنف هذه المقدمة بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض اليحصبي عياض اليحصبي عن بعض الشيوخ في المغرب ان قوما اتوه فاعلموه ان قوما من اهل الزيغ في بعض بلادهم قتلوا رجلا واضرموا عليه النار طول الليل. فلم تعمل فيه وباقي يا ابي الله البدن فقال لعله حج ثلاث حجات فقالوا نعم فقالوا حدثت ان من حج ثلاث حججين حرم الله بشره على النار. والبشر اسم للجلدة الظاهرة من البدن. ومثل وهذه الحكايات تصوغ حكايته بعد ذكر ما جاء في اصل ما ذكر فيه من الايات والاحاديث والاثار ولا اهل العلم من الاوائل المصنفين بالاسانيد يذكرون ذلك لانهم يجرونها مجرى التابع ففضيلة الحج والعمرة ثابتة بالقرآن والسنة والاجماع والاثار. فاذا بها ذكر شيء من الحكايات المشتملة على شيء من الاخبار المتعلقة بظهور طيلة لاحد من الخلق فلا بأس بذلك ولا يتكلف في طلب ثبوتها اذ الفضيلة للحج والعمرة مثلا في المذكور هنا ثابتة بالقرآن والسنة. فذكر الحكاية حينئذ سائغ. وانما ما ينكر ذكر الحكايات اذا كانت في اثبات فضيلة لما لم تثبت له فضيلة في الكتاب والسنة فحينئذ يشدد في قبولها ويشنع على ذكرها. نعم. احسن الله اليكم الباب الاول في اداب من يعزم على الحج واول سفره من حين يعزم ويخرج الى رجوع فيه مسائل. الاولى يستحب ان يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه فيما يتعلق بامر حجه وما قدر زماله. ويجب على المستشار بذل النصيحة فان المستشار مؤتمن والدين النصيحة. يستحب له اذا عزم ان نستخير الله تعالى وهذه الاستخارة لا ترجع الى نفس الحج فانه خير لا محالة وانما ترجع الى تعيين واختي وتفاضل احواله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر. وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري ان قال عاجل امري واجه فاقدروني ويسر ثم بارك لي فيه. واللهم وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله. فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم يستحب ينكرون الصلاة مع الاستخارة بعدها ثلاث مرات ويكرر هذا الدعاء في كل مرة ثلاثة فقد ورد في بعض الروايات في هذا الحديث مع ان التكرار ثلاثا مستحب في كل دعاء ومن لم يتيسر رمموا ذلك بصلاة من يستجيب الدعاء من غير صلاة ثم ليمضي بعد الاستغاثة لما يقع في قلبه وينشرح له صدره. واستحب بعض اصحاب بنا ان يقرأ في الركعة الاولى من هذه الصلاة بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد والله اعلم المسألة الثانية اذا استقر في عزم اذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق ويقضي ما امكنه من ديون ويرد الودايع ويستحل كل من بينه وبين معاملة من كل شيء ويكتب وصية ويشهد عليها ويترك لاهل ومن تلزمه نفقتهم ونفقته الى حين رجوعه. الثالثة في ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بره بما عزم عليه فان ذلك انجح له واولى. الرابعة يجتهد في طيب النفقة وان تكون من وجه حلال فانه من الوسائل ان تكون حجة مقبولة مبرورة. وقد ورد ان من حج من غير حله ولبى قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك ترد ما في يديه. ويروى لبعض الائمة اذا حججت بمال اصله سحته فما حججت ولكن حجة غيره. ومع هذا يصح حج في ظاهر الحكم ان بعد قبوله قبوله. المسألة الخامسة الخامسة ان اجتهد فان يتعلم كيفية الحج وصفة المناسك وادابها. وهذا من اهم الاشياء فانه لا عمل الا بعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله وكثير من العامة يرجع الى حجهم اما لكونه لا يصح احرام او لكونه يترك شرط ابتداء الطواف او غير ذلك من شروطه او يتركوا شرط امتداد الطواف او غير ذلك من شروطه. او لكونه يترك شيئا من مسافة السعي بين الصفا والمروة او لغير ذلك من الاسباب المبطلة ربما قلد بعضنا بعض عوام اهل مكة ولا يدري انهم لا يدرون ايضا امثال ذلك والله المستعان. السادسة ينبغي ان يطلب له رفيقا موافقا صالحا رغم في الخير كارها للشر ان نسي ذكر من ذكر او ان ذكر عانى وان تيسر له من يكون مع هذه الاصابع عالما فليتمسك به ويمنع بعلمه وعمله من سوء ما يضرون المسافرين من الضجر والضيق ومساء الاخلاق وان كان مع ذلك من الاباعد لا من الاقارب والاصدقاء فوائد بعض الصالحين والعلماء اولى واسلم. السامعة يستحب ان تكون يده فارغة من مال التجارة فان ذلك يشغل القلب ويفرق الهم. الثامنة بتصحيح الاخلاص الذي هو ملاك الامر وعماده. وذلك لان يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير. فلا يشوب بغرض اخر مثل ان يكون من مقاصده في ان يصح جميع جسمي في سفري او ان يرى الناس او البر او ان يرى الناس او الميلاد واشبه ذلك فكل ذلك يحبط عمله وقد روي انه اذا كان اخر الزمان خرج الناس الى الحج اصنافا اربعة واغنياؤهم بالتجارة للنزه سلاطين للنزهة واغنياؤهم التجارة فقراء من مسألة للسمعة نسأل الله العفو والعافية. التاسعة يستحب له ان يتوسع بالزاد والانفاق ما استطاع. ليواسي به في طريقه الضعفاء والفقراء ورأوا الرفقة والجمالة منه وروينا عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال النفقة من حجك وجاء في تفسير حج مبرور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بره لين الكلام واطعام الطاعة. وليكن زاده طيبا ظلمه جاهد من كرم المرء بسفره وليكن طيبه وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون اقربا الى القبول. العاشرة تستحب بعض السلف ترك المماكسة في تحسين اسباب سفر الحج. وقال لا يماكس في كل شيء يتقرب به الى الله تعالى. الحادية عشر يستحب ان لا يشارك غيره بالزاد وامثاله. لان ذلك هو اجتماع الرفاق كل يوم على طعام احد على المناوبة ان يقضي الوضع من المشاركة. فان شارك لعذر فلا يكن على الاشاعة لان ذلك يضيق على نفسه التصرف بالزاد بالصدقة واشباهها ولو اباح لهم ذلك الشريك فلا يثق باستمراره رضاهم في كل حال. واذا شارك الزم نفسه الفضل واقتصر على ما هو دون ثم لا يلفظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا. الثانية عشرة ليحصل مركوبا قويا وطيئا الركوب بالحج افضل. لما فيه من ارتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال بعض ائمتنا بل المشي هي افضل من الثواب على قدر النصب. ثم اذا اقترب فليظهر فليظل الجمال كلما يؤذن يحمل من قليل وكثير ضيفي والله معنا الثالثة عشرة ليأخذ هبة من سمر الطهارة والصلوات في اوقاتها فان الصلاة انكر من الحج ولاحذر ان يكون على يترك فيها شيئا من المفترضات ان يرتكبوا شيئا من المحرمات. والعجب من قوم يأخذون انفسهم لحج التطوع مع كونهم لا يسلمون فيه من اخراج الصلاة المكتوبة وغير ذلك من المعاصي وهذه وهذا خسارة وجهالة. وقد روي عن بعض السلف ان رجلا جاء فقال اني اريد ان احجها قال كم معك؟ قال الف قال اما حججت؟ قال بلى. قال فانا ادلك على افضل. من الحج يقضي دين مدين فرج عن مكروب فسكت فقال ما لك؟ قال ما تميل نفسه الا الى الحج؟ قال انما تريد ان تذهب وتجيء ويقال قد حج. الرابعة عشر ما يفعله كثير من الائمة من استصحاب الشمري قال على جبل عرفات خطأ. فان ايقاظ ذلك هناك بدعة ثم ضلالة على ما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى الخامسة عشرة ليكن من شأن التواضع وترك المباهاة والترفع والترفع وامتي ونحو ذلك فانه اللائق بالحال. وترك المباهاة والترفع في هيئة موهبة ونحو ذلك فانه لاهق بالحال والله اعلم. السادسة عشر يستحب ان يجعل سفر الخميس في حديث كامل بن مالك رضي الله عنه انه قال قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر الا يوم الخميس. فان فاتهم ذلك يوم الاثنين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وليكن ذلك باكرا لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك ذكر امتي في بكورها السابعة عشر اذا اراد الخروج من منزله فليصلي ركعتين روينا من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لا ينزل المنزل الا والدعوة بركعتين. وروى الطبراني باسناده عن المطعم المقدام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلف احد عند اهل افضل من ركعتين يركعهما عندهم حيث ويريد سفرا او كما قال واستحب بعض اصحابه ان يقرأ بعد الفاتحة في اولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية سورة الاخلاص وقيل يقع في امام المعوذتين وبعد السلام يقرأ الكرسي بينما ورد ان من قراءة الكرسي قد يخرج من منزله لم يصبه شيئا يكرهه ودعا ربه باخلاص وحضور قلب وان يسأله التوفيق في سفر ولم يرد في هذا خبر وخبر من دعاء معين في علمناه وحسن ان يقول اللهم اني بك استعين عليك اتوكل بك الله استفتح باسمك استنجح وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب دللي صحبة امري وسهل علي حسنة والزمني سبيل رضاك فلا تعداه وارزقني من الخير اكثر مما اضرب اصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر امري. اللهم اني استحفظك واستودعك نفسي وديني واهلي وولدي واقاربي وكلما انعمت بي علي وعليهم فاحفظني وجميع ذلك من كل افة وسوء امين وان افتتح ذلك وان يختتموا وكذلك كل دعاء يدعو به الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء والصالحين. الثامنة عشر اللهم اكفني ما اهمني وما لا اهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني الخير اينما توجهت فقد روينا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا الا لم يرد قال ذلك حين ينهض من جلوسه. والله اعلى. التاسعة عشرة يودعان وعياله ويستحلهم ويقول ما رواه الطبراني وعن ابي هريرة رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلفه استودعكم الله استودعكم الله الذي لا يضيع الذي لا يضيع هدايا. روينا عن الطبراني باسناد عمر بينما هو يعرض الناس اذا هو برجل معه ابنه وقال له ما رأيت غرابا بضراب هذا منك؟ قال اما والله امير المؤمنين ولدته امه الا ميتة فاستول عمر وقال ويحك ويحك ان تثنيه قال خرجت وزادت الام حامل بما قالت تخرج وتدعو على هذا الحال حامل مثقال. فقلت استودع الله ما في بطنك. فغبت ثم قدمت الى بابي مغلق فقلت ما فعلت فلانة قالوا ماتت فذهبت الى قبرها فبكيت عنده فاما كان من الليل قعدت مع بني عمر يتحدث وليس يسترنا منها بقي شيء اما والله كانت صوامة قوامة عفيفة مسلمة. وانطلق منها وانطلق منها القبر موت منفرج. وهي جالسة وهذا يدب حولها ايها المستودع ربه خذ بديعته. اما والله لو لو استودعنا امة لوجدتها فقدت القبر. وقد روينا ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا استودع شيء حفظه وليودع ايضا الجيران واخوانه يلتمس دعاءه له. رواه ابو القاسم الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى العشرون ترك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه البيهقي وغيره. الحادية والعشرون اذا اراد خلودا بمنزله فليقل ما رويناه من مسنده فليقل ما رويناه من مسند ابي داود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال اللهم اني اعوذ بك نزلنا واضلنا او اظلم اوجنا او يجهل عليك وما رويناه بسنن عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. قال العبد الفقير الضعيف عند خروجه وفي ابتداء سفري والله اعلم. الثانية والعشرون اذا اراد الركوع فليقل بسم الله وبالله وحسب الله توكلت على الله ولا قوة الا بالله فاذا استعان الدابة قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وانا الى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا انت سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي. انه لا يغفر الذنوب الا انت. ورغينا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم يقول اللهم اني اسألك من سمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وضعنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة بالاهل والمال. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء الزفر وكآبة منطلق وسوء المنظر في الهن والمال روينا من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اكثر السين بالليل ففي الحديث عنكم الدرجة فان الارض تطوى بالليل ثم يستحب الا ينزل حتى يحمي النهار وليحترز من تحميل الجمال فوق رؤوسها ومن سؤورها واذا جعل جمال جمال واذا جمال وجمال وهو يحمل ما لا يحمله حالها. فعلى المستأجر الامتناع من ذلك فانه من افحش الظلم. وقيل كان اهل الورع لا ينامون على الدوام الا غفوة عن قيود. ويستحب ان يريح دابته بالنزول عنها قدوة وعشية. فقد جاءت فيها اثار عن السلف. وكذلك اذا اتى عقبة ذلك اذا تعاقب بدري استعمله وان ينزل ويمشي ويجب ذلك انك اجتماع المفرطة والزينة فان ذلك يزداد قمحا في حق الحاج. والحاج اشهد واكبر. ولذلك قيل الزين الحجيج اهل اليمن واستحب واستحب الحج على الاقتراب والرحال دون المحافل والمحائر واشباهها ارتداء بالسلف باقتداء بسهم الصالحين. الخامسة دون وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق وغيره ويجتنب المنافرة مزاحمة الخلق من الطرق وموارد الماء اذا امكنه ذلك لا يترافق ثلاثة فصاعدا فينبغي ان يأمروا على انفسهم ويجودهم رأيا ثم ليطيعوا مروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا خرج ثلاثة بسمر فليأمروا احدهم ومن اهم الامور ان يصون الانسان عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب ونوع الرفث التي تقدم ذكرها وان يلحقونه صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه وليرفض بالضعفاء والسؤال ولا ينهر احد منهم ولا يؤخذ عن الخروج من غير زاد ولا راحل. بل يواسيه بما يتيسر ولا يغتر وبما روي ان اعظم الناس ذنب من وقف بعرفة ثم ظن ان الله لم يغفر ثم ظن ان الله لا لم يغفر له فانه حديث ضعيف يعتمد عليه وما يظهر الجهلة بالمعاصي اللهم السادسة والعشرون ليحذر كل الحذر من اخراج الصلاة المفروضة عن وقتها وقد يسر الله سبحانه وتعالى امرها عليه بما اما المفروضة فلابد فيها من النزول فان استمر الراكب ثم يقضي وهذا ملحق ببعض انواع صلاة الخوف وان كان محدثا وقد تعذر عن استعمال الماء تيمم والله اعلم. السابعة والعشرون لا يتخذ جرسا ولا يستصحب كلبا لما رواه ابن حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النير التي من الجرس لا تصحبها الملائكة روى ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة لا تصحب لا تصحب لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب او جرس. قال المصنف رحمه قال فان وقع ذلك من جهة غيري ولم يستطع ازالته فليقل اللهم اني ابرأ اليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتك وبركتهم الثامنة والعشرون. وينبغي ان يركب الجاد ويتجنب الطريق ولا يفرد خارج عن الرحم والغافل لما يخشى في ذلك من الافات. لحديث ابن عمر في ذلك لحديث رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم والجيوش شهدوا الثناء كبروا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك الثلاثون اذا اشرف على مدينة او قرية اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شر وشرها وشر ما في هذه معنى ذلك الحادية والثلاثة اذا زرعته منزلة فليقل ما رواه سعد ابن ابي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزله ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق منه لا يضر شيئا حتى يرتاح الى منه. الثانية والثلاثون يكره من سنن قارعة الطريق لحديث ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا تؤنس ولا طريق بيننا وما اوى الهوام بالليل. الامام احمد والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فادركه الليل قال يا ارض ربي يا ارض ربي وربك الله اعوذ اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك اعوذ بالله من شر كل اسد واسود وحياة واقرب من شر ساكن لبلد من شر كل اسد واسود. احسن الله اعوذ بالله من شر كل اسود واسوأ من كل اسد واسود وحية واقرب من شر ساكني بلد من شر والد وما ولد. الرابعة والثلاثون اذا خاف شخصا فليقل اللهم رب السماوات والارض ورب العرش الكريم كن لي جارا من شر فلان وشر الجن والانس واخوانه واتباعه عز جابك وجل ثناؤك لا اله الا وبين ذلك من حديث ابن مسعود الخامسة والثلاثون يتحفظ فان نام في اخر الليل والصلاة وجعل رأسه على كفيهما ورد فيه وكي لا يستثقل من النوم واما في السادسة والثلاثون. اذا رجع قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شروط ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حامدون صدق الله موعد ونصر عبد الله. السامعة اذا اشرح على مدد ما سنن افحسن ان يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها واستحب بعض من يقول الله اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. ثم نرسلها لمن يخبر بمقدمه كي لا يتقدم كي لا يقدم عليهم مقتا هذا هم السنة. والله اعلم. الثامنة والثلاثون اذا قدم فلا يضرب اهله ليلا ويدخل بلدة قدوة وعشية. واذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين. فذلك كله سنة فذلك كله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اذا دخل منزله صلى ركعتين ودعا ربه وشكر. واذا استقر فلا ينسين ما انعم الله عليه. وليكن خيره دائما في وذلك من علامات القول وليحذر العودة الى ما كان عليه من الغفلة فما ذلك من امارات الحج المبرور وليتأهب بعد لقاء البيت وليتأحب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت. نسأل الله الكريم تمام نعمه علينا ودوامها وشكرها امين. لما فرغ المصنف رحمه الله من المقدمة التي جعلها تصديرا لمقاصد كتابه. اتبعها بالابواب الخمسة وابتدأها بالباب الاول المترجم بقوله في اداب من يعزم على واول سفره من حين يعزم ويخرج الى رجوعه. وتقدمت الترجمة لهذا الباب في مقدمة كتابه بقوله الباب الاول في اداب العازم على الحج. الى اخر كلامه والعزم هو الارادة الجازمة. والعزم هو الارادة الجازمة. والمتلبس المتصف يسمى عازما. والادب له مولدان احدهما بالنظر الى افراده. احدهما بالنظر الى افراده. فهو اسم لما حمد شرعا وهو اسم لما حمد شرعا وعرفا. قاله ابن حجر في فتح الباري والاخر بالنظر الى المتصف به. بالنظر الى المتصف به وهو العبد فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في العبد. فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في العبد قاله ابن القيم في مدارج السالكين قاله ابن القيم في ادب في مدارج السالكين. فالمذكور في هذا الباب من الاداب هي من خصال الخير المحمودة شرعا وعرفا. المطلوب اتصاف العازل بالنسك عليها من حين خروجه الى حين رجوعه. وهذا ابو من الابواب التي نظم فيها المصنف مطالبه في مسائل لا في فصول فذكر فيه ثمان وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى في الحث على الاستشارة والاستخارة. اذ قال يستحب ان يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه. ووقع في النسخة في النشرة الاخرى من يثق بدينه وخبرته وعلمه. وهذا هو المشهور في كلام الفقهاء استشارة طلب الاشارة بالرأي. والاستشارة طلب الاشارة بالرأي. فيشاور الناسك من يثق بدينه وخبرته وعلمه فيما يتعلق بامر حجه وما قد عزم عليه. ويجب على مستشار بذل النصيحة فان المستشار مؤتمن والدين النصيحة. وهاتان الجملتان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم. احدهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. فالاستشارة امانة مستودعة عند المستشار. فيطلب منه ان يشير بما يحصل به الامن ويتحقق اداء الامانة. والاخر حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. ثم ذكر استحباب الاستخارة اذا على الحج وقال وهذه الاستخارة ترجع الى نفس الحج فانه خير فان وهذه استغارة لا ترجع الى نفس الحج فانه خير لا محالة. وانما ترجع الى تعيين وقته وتفاضل احواله. انتهى كلامه فمأخذ الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه ومكانه فما الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه ومكانه اذ لا يستخير في الحج باعتباره مأمورا به وانما يستخير في فعله هو للعمرة او للحج في تلك السنة. ثم ذكر حديث جابر الوارد في استخارة وهو في صحيح البخاري ثم قال بعد في اخر كلامه ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فليستخر بالدعاء من غير فالاستخارة نوعان. احدهما استخارة بصلاة. بان يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور. والاخر انتخارة بدعاء فقط. كأن يقول اللهم اني اسألك الخيرة في كذا وكذا فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل او الترك. فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل او الترك وهذا يقع تارة بصلاة ودعاء ويقع تارة بالدعاء فقط ثم ذكر استحباب تكرار الصلاة مع الاستخارة ثلاثة مرات وانه ورد في بعض روايات الحديث. يعني حديث جابر. وهذا الذي ذكره من وروده فيه لم يوقف عليه في شيء من الفاظ الحديث. نعم وقع الامر بتكرار الاستخارة سبعا في حديث انس ابن مالك عند ابن السن في عمل اليوم والليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا انس اذا بامر فاستخر ربك فيه سبع مرات. ولا يصح واولى منه في الاستدلال ما ذكره بقوله مع ان التكرار ثلاث مستحب في كل دعاء. اي لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا فله ان يكرر استخارته دون حد بعدد. اذا احتاج الى تكرارها ولم يزل التردد في قلبه. فالسنة الاتيان بها مرة واحدة. والتكرار جائز في اصح القولين بلا عدد مقدر. قال ثم ليمضي بعد الاستخارة لما يقع في قلبه وان له صدره اي يمضي لما وقع في قلبه من العزم. اي يمضي لما وقع في قلبه من العزم وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة. وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة. وقد يقترن به مرة وقوع رؤيا منامية او وجود انس قلب او غير ذلك ذلك من المعاني لكنها ليست لازمة. ولا ينتظر ورودها. بل المأمور به ان يستخير طالبا الخيرة من الله ثم يمضي لما عزم عليه من فعل او ترك. ثم ذكر ان بعض الشافعية استحب ان يقرأ في الاولى من صلاة الاستخارة بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد. والداعي الى استحباب هاتين السورتين لما فيهما من الاخلاص. لما فيهما من الاخلاص المحقق لمطالب العبد. وارسل المصنف رحمه الله تعالى ذكر الاستشارة والاستخارة دون تعيين ما يقدم منهما ولاهل العلم في ذلك قولان. فمنهم من يرى تقديم الاستخارة ومنهم من يرى تقديم الاستشارة والاظهر انه يقدم الاستخارة ثم يستشير. انه يقدم الاستخارة ثم يستشير. وهذا اختيارهم جماعة من شيوخنا منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. ثم ذكر المسألة الثانية وانه اذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق اي ما وقع منه في ظلمهم ويقضي ما امكنه من ديونه ويرد الودائع وهي الامانات ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء ان يطلب الحل من غيره ويتأكد في من بينه وبينه معاملة كتجارة. او بينه وبينه مشاحة وخصومة ويكتب وصيته ويشهد عليها ويترك لاهله ومن تلزمه نفقتهم ونفقته الى حين رجوعه. ثم ذكر المسألة الثالثة وانه يجتهد في ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بره بما عزم عليه فان ذلك انجح له واولى لان مفارقة الولد للوالد يشق على نفسه. فينبغي له ان يجتهد في تطييب نفس لديه ثم ذكر المسألة الرابعة وانه يجتهد في تطييب النفقة وان تكون من وجه حلال فانه من اكبر الوسائل الى ان هنا حجة مقبولة مبرورة. فان النفقة مقدم ما يجعل العبد في الحج فانه يشتري بها حوائجه واغبته وعدته للسفر. وينتفع وبها في باقيه فينبغي ان يحرص على تطييبها ليحصل له بر الحج. ومذهب الحنابلة ان من حج بمال حرام فحجه غير صحيح. واما الجمهور فانهم يصححون حجه مع وقوع الاثم. ثم ذكر ما روي ان من حج من غير حله ولبى قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك وهو حديث رواه ابن عدي في الكامل وغيره ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بيتا مشهورا وله اخ وهو قول قائله اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. ونسب ابن جماعة في هداية الناسك هذين البيتين للامام احمد. والاشبه انهما لابي الشمقمق البصري الشاعر المعروف انهما لابي الشمقمق البصري الشاعر المعروف. واسمه مروان ابن محمد. ثم ذكر المسألة الخامسة وان العبد يجتهد في تعلم كيفية الحج وصفة المناسك. وان هذا من اهم الاشياء فانه لا عمل الا بعلم وما لا يعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله. وهذا واجب على العبد. لما تقرر من ان كل عمل يجب فتقدم العلم عليه واجب. من ان كل علم من ان كل يجب فتقدم العلم عليه واجب. وهذا احسن ما قيل في حد العلم الواجب وهو اختيار ابي بكر جري في رسالته في فرض طلب العلم وابي عبدالله ابن القيم في مفتاح دار السعادة والقرافي في الفروق. فيجب على مريدي النسك ان يتعلم احكام نسكه قبل عمله. ونبه المصنف الى ان كثيرا من العامة يرجع بلا حج. اي لما وقع فيه من جهل وخطأ لم ينعقد به حجه اصلا او ترك شيئا من اركان حجه لا يتم الا به. ويقع من شؤم ذلك ان يقلد العامة بعضهم بعضا فيفشوا الخطأ ويشيع في الناس. ثم ذكر المسألة السادسة وانه ينبغي ان يطلب رفيقا اي صاحبا موافقا صالحا راغبا في الخير كارها للشر. ان نسي ذكره وان ذكر اعانه وان تيسر له من يكون مع هذه الاوصاف عالما فليتمسك به. فمما يستحب ان يتخذ من الرفقة في السفر من يكون مشتغلا بالعلم من شيوخ العلم من العلماء او من طلبته لما في ذلك من المصالح المذكورة في قوله ليعينه على مبار الحج ومكارم الاخلاق ويمنعه علمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافرين من الضجر والضيق ومساوئ الاخلاق. انتهى كلامه. وما بار الحج هي مواضع البر فيه. هي مواضع البر فيه من الاقوال والاعمال. ثم قال وان كان مع ذلك من الاباعد لا من الاقارب والاصدقاء فهو عند بعض الصالحين. والعلماء اولى واسلم. لما في اوصي الناس من الحشمة من الاباعد لما في نفوس الناس من الحشمة من الاباعد. فهم يحفظون حقهم ويقدرون قدرهم فتبقى مودة الالفة بين الرفقة في الحج. ولا يقع شيء من النفرة التي قد تتصرم بها حبال القرابة والمودة. ثم ذكر المسألة السابعة وانه يستحب ان تكون يده فارغة من مال التجارة فان ذلك يشغل القلب ويفرق الهم. وان اشتغل بها في حجه كان جائزا للاذن المذكور في ايات المناسك وفيها قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا من ربكم اي بالتجارة في موسم الحج فهو جائز والاكمل تركه لما ذكره المصنف ثم ذكر المسألة الثامنة وانه يجتهد في تصحيح الاخلاص. الذي هو ملاك الامر وعماده. اي نظامه وجماعه. فان الاعمال بها الى الله وان عظمت عمودها المحقق مطلوبها هو الاخلاص لله عز وجل. وبين حقيقته بقوله وذلك بان يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير. وتقدم ان الاخلاص هو ارادة العبد التقرب الى الله سبحانه وتعالى وتخلية قلبه من ارادة غيره بان لا يبقى فيه ارادة سواه. وفسرها المصنف بقوله فلا يشوبه بغرض اخر مثل ان يكون من مقاصده في ان يصح جميع جسمه في سفره او ان يرى الناس او البلاد واشباه ذلك فكل ذلك يحبط عمله اي فلا يقرنه بشيء من المقاصد الدنيوية. اي فلا يقرنه بشيء من تقاصي دنيوية بان يريد بعمله شيئا من الدنيا بان يريد بعمله شيئا من الدنيا وهذا يحبط به العمل في وجه عند الشافعية. وهذا يحبط به العمل في وجهه عند الشافعية وفي وجه اخر انه يعتبر الباعث عن العمل. وفي وجه اخر انه يعتبر الباعد عن عمل فان كان الاغلب الباعث الديني لم يحبط العمل. فان كان الغالب ان كان الاغلب الباعد الدين لم يحبط العمل وان كان الغالب الباعث الدنيوي حبط العمل. ذكره الغزالي ونقله عنه السيوطي في الاشباه والنظائر. وهو مبني على الاصل المشهور في ارادة الدنيا بعمل الاخرة في ارادة الدنيا عمل الاخرة. وانه اذا لم يتمحض القصد الدنيوي بل كان اصله المراد الاخروي. والحق به مرادا دنيويا جاز ذلك بان يفعل العمل تقربا الى الله عز وجل مريدا الاجر من عندهم ممتثلا طاعته. ثم يقرن ذلك بنية شيء دنيوي كأن يخرج للحج متقربا الى الله مريدا طاعته مع ارادة تقوية جسمه والنظر في البلاد والعباد فهذا جائز في الاظهر. ثم ذكر حديثا مرويا في التنفيذ من هذا المعنى انه اذا كان اخر الزمان خرج الناس الى الحج اصنافا اربعة الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ مع بغداد واسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة التاسعة وانه يستحب له ان ان يتوسع في الزاد والانفاق ما استطاع. ليواسي به في الضعفاء والفقراء والرفقة والجمالة منهم. والمراد بالمواساة ان يشركهم في زاده ونفقته ان يشركهم في زاده ونفقته. فيدفع عنهم العوز والحاجه وذكر حديث بريدة النفقة في الحج كالنفقة في سبيل في سبيل الله سبعين ضعفا. رواه الاصبهاني وهو قوام السنة في الترغيب والترهيب وهو عند احمد في مسنده بلفظ سبعمائة ضعف وكلاهما لا يصح. ثم ذكر ما جاء في تفسير الحج ان بره لين الكلام واطعام الطعام. رواه احمد واسناده ضعيف هذا المعنى منتظم في المعنى المتقدم للحج المبرور وانه المشتمل على حسن الخلق فيه من حسن الخلق في معاشرة العبد غيره. ثم قال وليكن زاده طيبا. قال مجاهد من كرم المرء طيب زاده في سفره. وروي مرفوعا ولا يصح. قال وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون اقرب الى القبول فان سماحة النفس بما يبذل ادعى للقبول لانه يخلص نفسه من المرادات الفاسدة. فلا يكون في قلبه نظر الى شيء. ثم ذكر المسألة العاشرة وانه استحب بعض السلف ترك المماكسة والمماحكة. في تحصيل اسباب سفر الحج وقال لا يماكس في كل شيء يتقرب به الى الله تعالى. والمماكسة المراجعة في الثمن طلبا لنقصه. المراجعة في الثمن طلبا لنقصه. والمماحكة التمادي في الخصومة واللجاج فيها. التمادي في الخصومة واللجاج فيها. فمن مما يستحب ان لا يكون في شيء مما يتعلق بحجه مراجعة للناس في اثمان ذلك ولا الوقوع معهم في شيء من الوقوع معهم في شيء من الخصومات. ثم ذكر مسألة الحادية عشرة وانه يستحب الا يشارك غيره في الزاد وامثاله لان ذلك اسلموا له. فينفرد بزاده ونفقته. ان يكون له زاد ونفقة متميزة عن غيره. فلا يكون له شريك فيها وموجب ذلك امران. وموجب ذلك امران احدهما دفع وقوع شاحة دفع وقوع المشاحة. والمنافرة مع الشريك فان النفوس تشح بما لها عادة. فاذا كان له شريك وقع هذا واذا انفرد اندفع. والاخر عدم امكان مواساة المحتاجين دون اذن شريكه. عدم امكان مواساة المحتاجين دون اذن شريكه. فالزاد والنفقة المنفردان له ان يتصرف فيهما ما يشاء. اما اذا كان له شريك او اكثر فلا يمكنه ان يطعم مواسيا محتاجا الا بالرجوع الى شريكه ثم ذكر مما يستحب ان يجتمع الرفاق كل يوم على طعام احدهم على المناوبة وانه بالورع من المشاركة. فيطعمون هذا اليوم من طعام فلان ثم في اليوم الثاني من طعام فلان الى تمام رفقتهم. قال فان شارك لعذر فلا يكن على الاشاعة. اي لا يكن الاشتراك بينهما مشاعا غير مبين محدد. بل يتميز كل واحد منهما بزاده. فاذا تزود هذا بتمر وتزود هذا ببر واشترك صارت شركتهما متميزة بان هذا طعام فلان وهذا طعام فلان. واما اذا اشترك شركة مشاعة بينهما في صنف او اكثر تعذر الامر لما ذكره بقوله ان ذلك يضيق على نفسه سبيل التصرف في زاده في صدقة واشباهها ولو اباح له ذلك شريكه اباحة مطلقة فلا يوثق باستمرار رضاه في كل حال. واذا شارك الزم نفسه فضل واقتصر على ما هو دون حقه ثم لا يلاحظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة وانه ينبغي ان يحصل مركوبا قويا وطيئا اي لينا سهلا. وذكر ان الركوب في الحج افضل لما فيه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال بعض ائمتنا بل المشي فيه افضل لان ثواب على قدر النصب. ومذهب الجمهور ان الركوب في الحج افضل. الا في الطواف والسعي ان ان الركوب في الحج افضل الا في الطواف والسعي. ثم ذكر انه اذا اكترى فليظهر كل ما يريد ان يعمله من قليل وكثير ويسترضيه فيه. اي اذا اخذ جمالا اي باجرة اي اذا اخذ جمالا اي باجرة ليحمل له على جماله ما يتعلق به فانه ينبغي ان يبين للحمال ما يريد ان يحمله. من قليل او كثير وان يطلب رضاه فيه ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة وانه ينبغي له ان يأخذ اي عدته في سفره الطهارة والصلوات في اوقاتها فان الصلاة اوكد من الحج وليحذر ان يكون على حال يترك فيها شيئا من المفروضات او يرتكب شيئا من المحرمات. ثم ذكر عجبه من قوم يحجون تطوعا ولا يسلمون من اخراج الصلاة عنه وقتها وغير ذلك من المعاصي. وهذا خسارة وجهالة لما فيه من ترك الواجب ورعاية النفل ثم ذكر ما روي عن بعض السلف ان رجلا جاء فقال اني اريد ان احج فقال كم معك؟ قال الف درهم قال اما حججت؟ قال بلى. قال فانا ادلك على افضل من الحج؟ اقضي دين مدين. فرج عن مكروب فسكت. فقال ما لك؟ قال ما اتميل نفسي الا الا الى الحج؟ قال انما تريد ان تذهب وتجيء ويقال قد حج. اي ان مقصود هذا السائل انما هو مجرد الخروج الى الحج والفوز بالذكر به بين الناس لانه رغبه في امر معظم فلم يعدل عن الحج مع كونه متطوعا به. واختلف اهل العلم في التفضيل بين الحج والصدقة. والاصح ان الحج افضل. ما لم نقترن بالصدقة موجب خاص ما لم يقترن بالصدقة موجب خاص كحاجة اقاربه او من يضطر الى نفقته كحاجة اقاربه او من يضطر الى نفقة ولا يجد. او من يكون مكروبا بدين. مطالب به مضيق عليه فيه. او في الجهاد. فاذا وجد شيء من هذه المعاني جعل المال صدقة في ذلك الباب وترك حج التطوع وفي اخبار ابي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي وكان كثير الحج انه خرج سنة للحج وكان معهم في القافلة طير. فمات بايديهم فالقوه على مزبلة وكان متأخرا عن رفقته. فلما اقبل على المزبلة بفتاة تأخذ الطير وتلفه ثم تنصرف به فتبعها ثم سألها عن اخذها الميتة فاخبرته انها واخا لها لا زاد لهم وان اباهم كان غنيا ثم غلب على ما له وقتل وقتل فصاروا لا يطعمون الا ما يلقيه الناس على هذه المزبلة. فادرك رفقته وامر من كان يجعله على المال بان يدفع اليها نفقة حجهم وكانت الف دينار ولا يأخذ منها الا عشرين دينارا تردهم الى بلدهم. وان هذا افضل من حجهم. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في التحذير مما يفعله كثير من العامة من استصحاب الشمع لايقاظه على جبل عرفات. وان ذلك الايقاظ بدعة وضلالة. وقد ازيلت هذه البدعة بحمد الله. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة انه ينبغي ان يكون الناسف متواضعا تاركا المباهاة والترفع في هيئته ووهبته فانه لا يق بحاله فان الراغب فيما عند الله الخارج اليه اتيا بيته ينبغي ان يتواضع لربه لا يتعاظم على خلقه ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وانه يستحب ان يجعل سفره يوم الخميس. لحديث كعب ابن مالك انه قال قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الا يوم الخميس. فان فاته ذلك فيوم الاثنين اذ فيه هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وفيه ايضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض غزواته. كالمريسيع خندق والحديبية ومذهب الجمهور استحباب خروجي يوم الخميس. وذكر بعض الفقهاء انه يستحب الخروج للحج يوما الجمعة انه يستحب الخروج للحج يوم الجمعة يوم السبت انه يستحب الخروج للحج يوم السبت لواقعة ليوافق ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجه انه خرج من يوم انه خرج من المدينة يوم السبت بينه محققا ابن القيم في زاد المعادي والجمهور كما تقدم في تفضيل يوم على تفضيل يوم الخميس. ثم ذكر استحباب الخروج باكرا لحديث صخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. رواه الاربعة الا النسائي وفيه ضعف. والاحاديث في تفضيل البكور كثيرة. وانما الذي ضعف هو الدعاء ببركته. والبكور هو اول النهار من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيدا رمح الذي هو وقت الضحى. ثم ذكر المسألة السابعة عشر انه اذا اراد الخروج من منزله فليصلي ركعة وذكر احاديث وردت في ذلك لا يصح منها شيء. وعزا الحديث الثاني منها الى الطبراني. وهو يوهم انه في المعجم الكبير. وليس كذلك فانه عند الطبراني في مناسك الحج. فانه ذكره فانه عند الطبراني في كتاب مناسك الحج. نبه اليه ابن رجب في تعليقه على تخريج الاحياء للعراقي. نبه ابن رجب في تعليقه على تخريج الاحياء للعراق. وتبعه ابن حجر والسيوطي وابن علان ثم ذكر ان بعض الشافعية استحب قراءة سورة الكافرون وسورة الاخلاص في الركعتين هنا لما تقدم من اشتماله مع الاخلاص. وقيل يقرأ فيهما بالمعوذتين احتياج العبد الى الحفظ والعصمة عند خروجه للسفر ولم يثبت شيء وعينوا في ذلك ثم قال وبعد السلام يقرأ اية الكرسي فانه ورد ان من قرأ اية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. وهذا الحديث من احاديث الفقهاء التي يذكرونها ولم يوقف عليها مسندة. ولا تعرف قراءة سورة قراءة اية الكرسي بعد شيء من النوافل وهي سنة مستحبة في قراءتها بعد الصلوات الخمس المكتوبات ثم ذكر انه يرفع بعد ذلك يديه ويدعو ربه باخلاص وحضور قلب ويسأله الاعانة والتوفيق في سفره ولم يرد في هذا خبر بدعاء معين كما ذكر المصنف. وانما دعاء مما يستمطر به العون فلا بأس اذا اراد سفره ان يدعو ربه سبحانه وتعالى بالتوفيق ثم ذكر المصنف دعاء مستحسنا لما اشتمل عليه من المعاني التي يطلب مثلها في هذا الموضع ووقع فيه قوله وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتوجه توجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل. والتوجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل والمراد به في هذا الموضع سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال سؤال الله ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم منهي عنه في يضحي القولين وهو محرم منهي عنه في اصح القولين لما تظاهر من ادلة الحظر ومن اشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري وفيه قوله بمحظر الصحابة اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا. وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. وقع عند الاسماعيلي وابن حبان التصريح بكيفية ذلك ان انهم كانوا يستسقون بالنبي فيستسقي لهم. اي يطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا فيدعو لهم فكذلك فعلوا مع عمه. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم لا ماء جائزا لما تركوه وعدلوا عنه الى عمه. لكانوا قدموا التوجه به صلى الله عليه وسلم اي بذاته لكن المعروف عنده المستقر في الاحكام هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. فكذلك يتوسل بدعاء غيره من الصالحين بعد مماته ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة وانه اذا نهض من جلوسه فليقل اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت الى اخره للحديث الوارد في ذلك عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره واسناده ضعيف ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة وانه يودع اهله وعياله ويستحلهم ان يطلبوا منهم الحل وهو العفو والمسامحة والاباحة ويقول ما رواه الطبراني عن ابي هريرة هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا يضيع وفي لفظ الذي لا تضيع ودائعه وهو اشهر. ورواه من هو اكبر واقدم مناء اساء من الطبراني وهو ان سيفي السنن الكبرى واسناده حسن. فيستحب المسافر الخارج من البلد ان يقول لمن يخلفه ان يتركه وراءه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم ذكر قصة في حفظ الله للودائع رواها الطبراني في كتاب الدعاء ولا تصح. ثم ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا استودع شيئا حفظه. وهو عند احمد باسناد قوي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان ان الله اذا استودع شيئا حفظه هذا هو المحفوظ انه من كلام لقمان الذي نقله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا استودع العبد ربه شيئا حفظه الله سبحانه وتعالى له. ثم قال وليودع ايضا جيرانه واخوانه وليلتمس دعاءه دعاءهم له ثم ذكر حديث ابي هريرة اذا اراد احدكم سفرا فليودع اخوانه الحديث رواه الطبراني في او سقط واسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة العشرين وانه يستحب ان يقول له من يودعه وهو المقيم المشيع للمسافر. استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذه الجملة مروية في حديثين احدهما حديث استودع الله دينك وخواتم عملك وفي لفظ وخواتيم عملك. اخرجه الاربعة الا النسائي واسناده صحيح والاخر حديث زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي والدارمي من حديث انس باسنادين يقوي احدهما الاخر ثم ذكر مسألة الحادية والعشرون وانه اذا اراد خروجا منزله فليقل اللهم اني اعوذ بك من ان ازل الحديث ثم ذكر حديثا اخر انه يقول بسم الله توكلت على الله والحديثان المذكوران رواهما ابو داوود وغيره. وفي اسنادهما ضعف. والاصل في اذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد. والاصل في الادعية اذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد اذا كان ضعفها يسيرا. فهذه طريقة اهل العلم ثم قال وليتصدق بشيء عند خروجه في ابتداء سفره. انتهى كلام لما في الصدقة من الاعانة على الطاعة. لما في الصدقة من الاعانة على الطاعة. فان صدقة العبد على غيره احسان اليهم. واذا احسن الى خلق الله احسن الله اليه. قال تعالى الجزاء الاحسان الا الاحسان ثم ذكر المسألة الثانية والعشرون الثانية والعشرين وانه اذا اراد الركوع فليقل بسم الله وحسبي الله توكلت على الله ولا قوة الا بالله فاذا استوى على دابته قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا قال ثم قل اللهم اني اسألك بسبلنا هذا البر والتقوى. وهذه ادعية مأثورة مروية والمحفوظ في هذا المقام حديثان احدهما حديث رضي الله عنه عند الاربعة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته فسمى الله ثم كبر تلاتة ثم قرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون قال لا اله الا الله سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. والاخر حديث ابن عمر في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السفر قال اللهم اني اسألك في سبيلي هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى الى قوله هنا وسوء المنظر في الاهل والمال. ثم ذكر انه روي من حديث ابن عمر انه يقوله اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر وهو في الصحيح فالمشروع الاتيان بهذين الذكرين عند استوائه على من دابة او غيرها كسيارة او طائرة فيشرع بالاتيان بالذكر اذا ركبه وهدان الذكران مختصان في الاصح بالسفر. وهذان الذكران مختصان في الاصح في السفر ومن اهل العلم من يرى ان حديث علي دعاء للركوب في السفر والحظر على حد سواء والاقرب ما ذكرناه من اختصاصه بالسفر. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين انه ليكن اكثر السير بالليل ففي الحديث عليكم بالدلجة والدلجة هي السير في الليل واصلها من دلجة الليل وهي ظلمته ومتسعه. وذكر الحديث روي في ذلك عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل. رواه ابو داوود وغيره وفي اسانيده ضعف هو حسن بمجموع ما روي فيه. واما صدره عليكم بالدلجة فهو ثابت في الصحيح ومعنى تطوى بالليل انها تهون على المسافر. انها تهون على المسافر لما في الظلمة من حبس البصر وعدم اطلاقه لما في الظلمة من حبس البصر وعدم اطلاقه. فلا يرى متسعا الارض فلا يرى متسع الارض فيهون عليه قطعها وتقوى نفسه على متابعة السير فيها ثم ذكر انه يستحب الا ينزل حتى يحمى النهار. اي يشتد حره. وليحترز من تحميل الجمال فوق وسعها وميسورها واذا اجاع الجمال جماله وهو يحملها ما لا يحمله حالها فعلى المستأجر الامتناع عن فانه من افحش الظلم. وقيل كان اهل الورع لا ينامون على الدواب الا غفوة عن قعود. اي لان لا عليها فانه اذا ثقل به النوم ثقل على مركوبه بخلاف من يكون مستيقظا فانه يحمل نفسه مع حمل البعير له فيخف ذلك على مركوبه. ثم ذكر انه يستحب ان يريح دابته او ان يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية اي في اول النهار واخره. فقد جاءت فيه اثار عن السلف. وكذلك اذا اتى عقبة اي مكانا مرتفعا يراد قطعه استحب له ان ينزل ويمشي قال ويجب ذلك اذا كان الدابة مستأجرة حيث جرت عادة مثله بالنزول الا ان يرضى صاحبها وهي مضيقة كذلك. انتهى كلامه اي يجب عليه ان ينزل اذا كان مستأجرا للدابة. بشرطين احدهما جريان العادة بالنزول. جريان العادة بالنزول بان يكون عادة الناس اذا استأجروا دابة وبلغوا موضعا كؤودا اي صعبا من الارض نزلوا ومشوا بدوابهم. والاخر ان يرضى صاحبها مع اطاقتها ذلك ان يرضى صاحبها مع طاقتها ذلك فاذا وهي مضيقة اي قادرة على بقائه راكبا مع قطعه العقبة جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين وانه يجتنب الشبع المفرط اي الزائد عن الحد اي الزائد عن الحد ويجتنب الزينة والترفه والتنعم والتبسط اي طلب التوسع والتلذذ اي طلب التوسع والتلذذ في الوان الاطعمة فان ذلك يزداد قبحا في حق الحاج. والحاج اشعث اغبر. ولذلك قيل زين الحجيج اهل اليمن. ووجه كونهم زين الحجيج اي اجملهم وازينهم ما ذكره الغزالي في الاحياء انهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف من التقلل من الدنيا. قال استحب الحج على الاقتاب والريحال دون المحامل والمحايل واشباهها. اقتداء بالسلف الصالح ولا اقتاب والرحال والمحامل والمحايل هي مراكب تجعل على ظهور الابل. هي مراكب تجعل على ظهور الابل. يقعدون عليها. والاقتاب والرحال شيء يسير صغير واما المحامل والمحايل فهي مراكب ومقاعد فاخرة. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين وانه يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق. ويتجنب المنافرة. والمخاشنة اي استعمال الخشونة ومزاحمة الخلق في الطرق وموارد الماء اذا امكنه ذلك. اي المواضع التي يرد على عليها الناس استسقاء الماء من الابار والعيون وغيرها. واذا ثلاثة فصاعدا فينبغي ان يأمروا على انفسهم افضلهم واجودهم رأيا. ثم ليطيعوه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم. رواه ابو داوود وغيره واسناده ضعيف. والامرة في ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي البعوث التي كان يبعثها من السرايا وغيرها اما الاحاديث القولية الواردة في ذلك ففيها ضعف. ومن اشهرها حديث ابي سعيد الخزي هذا اذا خرج ثلاثة بالزفر فليأمروا احدهم. وصح مثله موقوفا عن ابن مسعود عند علي ابن الجعد في مسنده. وصح مثله موقوفا عن ابن مسعود عند علي ابن الجعد في مسنده ثم ذكر ان من اهم الامور ان يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وانواع الرفث التي تقدم ذكرها وليلحظ قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. قال وليرفق بالضعفاء والسؤال. ولا ينهر احد منهم ولا يوبخه على خروجه من غير زاد ولا راحلة بل يواسيه بما يتيسر. ثم قال ولا يغتر بما روي ان اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة ثم ظن ان الله لم يغفر له فانه حديث ضعيف لا لا يعتمد على وهو ما يغري الجهلة بالمعاصي والله اعلم. ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين وانه عليه ان يحذر كل الحذر من اخراج على عن وقتها. وان يمتثل ما امره الله به من السعة في القصر والجمع ثم قال وله ان يصلي التطوع على ظهر الدابة. اما المفروضة فلا بد فيها من النزول. فان استمر الراكب بالسير وقت الصلاة اي المفروضة. وخاف على نفسه وماله ان ينزل فليصلي على ظهر دابته ثم يقضيها هذا ملحق ببعض انواع صلاة الخوف. وقيل لا يجب عليه قضاؤها. فانه حين صلاها صلاها على الحال التي يستطيعها. فهو لا يقدر على النزول. لخوفه على نفسه او ماله مع ضيق الوقت ظل حينئذ وهذا اصح وهذا اصح لما ثبت في السنن بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ومن مرتين اي ان العبد لا يصلي الصلاة نفسها فرضا في اليوم ما مرتين ثم قال وان كان محدثا قد تعذر عليه استعمال الماء تيمم. ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين وانه لا يتخذ جرسا ولا يستصحب كلبا للاحاديث الصحيحة المروية في ذلك. ومنها الحديث ان اللذان ذكرهما المصنف ولا تصحب الملائكة الرقة التي فيها كلب لانها تتأذى بنجاسته ولا تسحب الملائكة بالقدر تبيها كلب لانها تتأذى بنجاستهم ولا التي فيها جرس من مزامير الشيطان ولا التي فيها جرس لانه من مزامير الشيطان. ثم قال المصنف فان وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع ازالته فليقل اللهم اني ابرأ اليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعرفتهم امين. وهذا الدعاء مما استحسنه المصنف ولا يروى فيه شيء مأثور وهذا الدعاء من البراءة يظهر منه انه يذهب الى تحريم الجرس والكلب في الرفقة. ومن اهل العلم من يرى كونها مكروهة. ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين وان النبي صلى الله عليه وسلم كره كره الوحدة في السفر اي ان يسافر الرجل وحده. وقال الراكب شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. رواه ابو داوود وغيره. واسناده حسن ومعنى قوله الراكب الشيطان والراكب والاثنان شيطانان اي انهما في صورة الشياطين اي انهما في صورة الشياطين. من الانفراد وعدم الاجتماع. من الانفراد وعدم الاجتماع. لا انه في نفسهما يكونان شيطانين لانهما في نفسهما يكونان شيطانين. ثم قال وينبغي ان يركب الجادة. وهي ما يطرق من الطريق ويمشي عليه. ما يطرق من الطريق ويمشى عليه ويتجنب بنيات الطريق. ويتجنب بنيات الطريق وبنيات الطريق ايش هي؟ دائما يقولون عليكم بالجادة واتركوا بنيات الطريق نعم وفاته ايش؟ وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجادة وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجادة. فان من عادة الناس ان يسلكوا طريقا واسعا. وتارة يكون منهم من الى شيء من الطرق التي يبتكرها ثم يرجع الى الطريق الاصل وربما ضاعت به طريقه التي سلك فينبغي ان يلزم جادة الطريق وهي ظهره الذي يمشي عليه وان يجتنب الجواد او الطرق الصغيرة الخارجة عنه لان لا يضل. قال ولا ينفرد خارجا عن الركب والقافلة لما يخشى في ذلك من الافات ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين وانه اذا علا شرفا من الارض كبر واذا هبط سبح للاحاديث المروية في ذلك واصحها حديث جابر في صحيح البخاري انه قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. وامر بالتكبير عند العلو لان الارتفاع يعظم في النفس. لان الارتفاع في الارض يعظم في النفس فيكبر العبد الله ليتذكر عظمته. فيكبر العبد الله ليتذكر عظمته. واما التسبيح في الهبوط فلما في الهبوط من السفل. فلما في الهبوط من السفل النزول والنقص فيستحب ان ينزه الله سبحانه وتعالى حينئذ بتسبيحه. ثم ذكر المسألة وانه اذا اشرف على مدينة او قرية او منزل فليقل اللهم اني اسألك خيرها الى اخر ما ذكر قال للحديث الوارد بمعنى ذلك. وهو حديث صهيب بن سنان الرومي عند النسائي في السنن الكبرى غيره وهو حديث لا يصح في اظهر القولين وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير واذا دعا به فلا بأس. ثم ذكر الحديث الثلاثين. ثم ذكر المسألة الحادية والثلاثين. وانه اذا نزل منزل فليقل ما ورد في حديث خولة بنت حكيم عند مسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم ذكر الثانية والثلاثين وانه يكره النزول في قارعة الطريق. وقارعة الطريق هي ظهره الذي يمشى عليه ظهره الذي يمشى عليه. سمي قارعة لماذا لما يسمع عليه من قرع اقدام السائلين فيه. لما يسمع فيه من من قرع اقدام السائلين عليه. وكره النزول فيه لحديث ابي هريرة عند مسلمين لا تعرسوا على الطريق فانه مأوى الهوام. رواه بلفظ قريب من هذا اللفظ. اي ان ان الهوام وهي الدواب تقصده. وهي الدواب التي تهم على ووجوهها في الارض كالعقارب والحيات ونحوها تقصده. والمسألة الثالثة ثم ذكر المسألة الثالثة والثلاثين وانه اذا جن عليه الليل اذا اي اذا دخل عليه الليل فليقل ما رويناه في كتاب الدعاء للامام احمد والبيهقي يعني هو في كتاب الدعاء للبيهقي وهو المعروف في الدعوات الكبير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فادركه الليل قال يا ارض ربي وربك الله. الحديث وهو عند ابي داود وغيره. واسناده وقوله فيه اعوذ بالله من شر كل اسد واسود الاسود هو ايش التعبان لانه قال في الحديث وحية وعقرب فالاسود في الحديث هنا المراد به الثعبان والاسود عند العرب وصف الثعبان والحية على حد سواء. ومنه تسمية الحية والعقرب بالاسودين. فانهما يسميان بالاسودين تغليبا. لسواد ايش؟ سوادي ها؟ لسواد الحية تغليب لسواد الحية فان العرب تسمي الحية والثعبان اسود وسوداء. بخلاف العقرب فاصل السواد الحية والثعبان عند العرب. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين وانه اذا خاف شخصا او قوما فليقل اللهم رب السماوات والارض الى اخر الحديث وقال روينا ذلك من حديث ابن مسعود اي مرفوعا عند البيهقي في الدعوات الكبير ولا يصح والمحفوظ انه موقوف من كلامه. انه موقوف من كلامه. رواه ابن ابي شيبة وغيره اسناده صحيح وروي في السنة ما هو اعلى من ذلك. وهو ان العبد يقول اذا خاف قوما ايش؟ اللهم انا نعوذ بك عند ابي داوود واسناده الصحيح وله ايضا ان يقرأ المعوذتين. لما في صحيح مسلم من حديث عقبة وفيه عند في نزولهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثلهما. فمن خاف احدا قرأ المعوذات او دعا بالدعاء للوالد في حديث ابي موسى المتقدم ذكره. ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين وانه يتحفظ في النوم فاذا نام في اخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه على كفه ونصبها بان يتكئ عليها بالمرفق. بان يتكئ عليها بالمرفق ثم يجعل رأسه على كفه. قال لما ورد فيه اي في ذلك من الحديث وهو عند مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال وكي لا يستثقل في النوم لانه اذا القى بجنبه ثقل نومه. قال واما في اول الليل فلا بأس ان يفترش ذراعه قال ويتناوب الفريقان فينام احدهما ويحرص الاخر لما روي في ذلك يعني من السنة وهو الحديث الوارد في قصة المهاجر والانصاري المثبت في في حاشية التعليق. وفيه ان الانصاري قال للمهاجري اي الليل اكفيك اوله او اخره قال بل اكفني اوله. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والعزو اليهم اولى من العزو الى البيهقي في السنن الكبرى واسناده حسن ثم ذكر المسألة السادسة والثلاثين وانه اذا رجع اي من سفره قال ما رواه ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل والقفول هو سفر الرجوع. والقفول هو سفر الرجوع. من غزو او وعمره يكبر على كل شرف اي مكان مرتفع ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير. اائبون تائبون عابدون. ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وهذا احد الذكرين المأثورين عند الرجوع من والاخر انه يقول ايبون كابد تائبون عابدون لربنا حامدون. تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم وحده من حديث ابن عمر. والفرق بين الذكرين من جهة قولهما من جهة قولهما في اثناء الرجوع. والفرق بينهما ان الحديث الاول الذي وهو الذي ذكره المصنف يقوله عند شروعه في رجوعه اذا علا مكانا مرتفعا. يقوله عند رجوعه اذا علا مكانا مرتفعا. واما الوارد في حديث ابن عمر عند مسلم وحدة يبون تائبون عابدون لربنا حامدون فانه يقوله اذا قرب من بلده ورأى معالمه ثم ذكر المسألة السابعة والثلاثين وانه اذا اشرف على بلدته فحسن ان يقول اللهم اني اسألك خيرها لما تقدم في حديث صهيب وسبق كونه ضعيفا قال واستحب بعضهم ان يقول اللهم ثم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. للحديث المروي في ذلك. عند النسائي في السنن الكبرى وغيره واسناده ضعيف. قال ثم ليرسل الى اهلي من يخبرهم بمقدمه كي لا يقدم عليهم بغتة هذا هو السنة والله اعلم. وقوله هو وغيره هذا هو السنة. يحتمل امرين وقوله وغيره هذا هو السنة يحتمل امرين احدهما ان يتعلق مرادهم بالسنة بعدم الدخول بغتة. بان يتعلق مرادهم بالسنة بعدم الدخول بغتة. وهذا صحيح ثابت في السنة انه لا ينبغي ان يبغت اهله بل ينتظر فلا يدخل عليهم ليلا والاخر ان يكون متعلق ذلك هو الارسال. ان يكون متعلق ذلك هو الارسال بانه ان يوصل احدا يبشر بقدومه بين يديه. انه يسن ان يرسل احدا يبشر بين قدومه يبشر بقدومه بين يديه. وهذا لا يعرف في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسألة الثامنة والثلاثين انه اذا قدم فلا يترك اهله ليلا ويدخل البلد قدوة او عشية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل الا نهارا. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل الا نهارا اذا قدم من سفر. رواه البخاري ومسلم من حديث كعب ابن مالك. قال واذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين فذلك كله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة ركعتين عند القدوم الى السفر في المسجد ثابتة في الصحيحين ايضا من حديث جابر. قال ثم اذا دخل منزله صلى ركعتين ودعا ربه وآآ شكره وروي في ذلك احاديث فيها ضعف قال واذا استقر فلا ينسين ما انعم الله عليه وليكن دائما في ازدياد وذلك من علامات القبول وليحذر العودة الى ما كان عليه من الغفلة. فما ذلك من امارات الحج المبرور ويتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت. لان سير العبد الى الحج قاصدا بيت الله الحرام. يبعث نفسه على ان يحرك قلبه سير الى الله سبحانه وتعالى. اذ به يكون قد قضى اركان الاسلام الخمسة عادة. فان ما ويتعذر غالبا على الناس هو الحج. فاذا حج فقد استوفى اركان الاسلام. فاذا استوفى اركان الاسلام لن فانه لم يبقى الا ان يستوفيه الله عز وجل عمرا واجلا. فينبغي ان يتأهب لقاء الله سبحانه وتعالى بعد لقاء بيته. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته وسننه وادابه. وفيه فصول القصر الاول في احرام محرمات وادابه الثاني من هنا قال وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. ما بعد هذا زاده الناشر للايضاح والاولى عدم زيادته. ضعوه بينما كوفتين ولا نقرأه. يعني ينتهي كلامه قال وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. ما بعده ليس من كلام المصنف. وكذا ما في الصفحة الثانية الفصل الاول في الاحرام محرمات وادابه وفيه مسائل ما بعده المسألة الاولى وكذا ليست من كلام المصنف فيصير سياق الكلام الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج واجباته وسننه وادابه وفيه فصول. الفصل الاول في الاحرام من محرماته وادابه وفيه مسائل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الباب الاحرام المحرمات واركان الحج واجبات السنن وادابها في فصول والفصل الاول في الحرام والمحرمات وادابه. وفي مسائل المسألة الاولى هي الاحرام الاولى هي الاولى. نعم الاولى هي الاحرام بالحج او ميقات زماني ومكاني. اما الميقات الزماني فهو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة انتهاء وبطلوع فجر يوم العيد. فلا ينعقد الاحرام بالحج الا في هذا الزمان فان احرم به في غيره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة. واما الميقات مكانه فخمسة اماكن احدها ذو الحليفة ميقات اهل المدينة وبين المدينة نحو ستة اميال وقيل غير ذلك. شرفها الله تعالى بينهما نحو عشر مراحل. الثاني الجحفة الشام من بعد طرقها واهل مصر والمغرب ويقنة بين مكة والمدينة معروفة على مراحل منها. الثالث قام باسكان الرأي ويسمى قرن المنازل. وهو ميقات اهل النجدين نجد الحجاز ونجد تهامة واليمن وهو على مرحلتين من مكة. الرابع يلملم. ويقال ايضا الملم بهمزة مفتوحة او ال مرحلة من مكة ايضا اليمني وباقي قيامة واليمن واليمن تهامة. والافضل ان يحرم من العقيق وبعد بداية عرقي قريب منه وذكر بعض ائمته ان ذات عرق قرية خربت وحول بنا والى صوب مكة فليس لمن جاء من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي الى البلاد المستحدث يكون قد جاوز الميقات غير محرما ويجب عليه التحري وتطلب اثار القرية القديمة ليحل وتطلبه بل يجب عليه التحري وتطلب اثار طريقة بل يجب عليه التحري ويتطلبه اثاره التي قدم ليحرم حيث ينتهي اليها ويحاذيها. وذكر الشافعي رحمه الله ان من علامات المقابر القديمة. فاذا انتهى اليها احرم قال رضي الله عنه هذا يرجح الاحرام من العقيق لما فيه من السلامة من التباس الواقع في ذاته. ثم ان كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لاهل المذكورين. ولكل من مر به من غير هذه المذكور يجوز مجاوزة من غير احرام اذا كان مريدا للنسك. واعيان هذه المواقيت لا تشترط انما الشرط عينها ومحاذاتها. والافضل ان يحرم من اولها وهو طرفها بياض بعض ائمتنا هذه الورقة اللي عندك. عندك ورقة؟ ايه. من هنا. هذه الساقطة من النشرة هذه وثابتة في تلك النشرة الورقة التي عندكم. قال من اولها وهو طرفها احسن الله اليكم وهو طرفها الابعد من مكة ويجوز ان يحرمكم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيرها. ولذلك الذين يعيبون اشتراء اكثر من نسخة يغيب عنهم مثل هذه المعاني اردت ان تشتري كتاب بنشرة فلان ثم تشتريه بنشرة فلان ثم تشتريه بنشرة فلان لانه غالبا تفتقر نسخة الى اخرى بسقط او تصحيف او غير ذلك. نعم. احسن الله اليكم ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهلها لكن تأخير الاحرام الى الميقات افضل على القول الاصح. فقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحنيفة ميقات اهل المدينة وترك ان يحرم من منزله او مسجد وهكذا فانا اصحابه وجماهير العلماء ومن سلك طريقا ليس فيه شيء من هذه المواقيت فالميقات بان يحادي اقرب المواقيت اليه فان لم يحاذي شيء من هذه المواقيت احرم على مرحلة من مكة عمر رضي الله عنه ومن كان منزله بين الميقات ومكة بميقاته مكانة فميقاته فميقاته مكانه مكانه ومن كان من اهل مكة في حكم فميقات مكة وقيل له ان يحرم من سالم بقاع الحرم رغدا ان يحرم من باب داره في مكة فان احرم في المسجد الحرام قريبا من بيته اما تحت ميزاب فاما تحت مزاب واما غيره في قول ان هذا افضل ثمان الافضل ان يكون احرام يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال الا ان يكون يوم الجمعة فيقدم محرمه الخروج على طلوع الفجر والله اعلم. المسألة الثانية ان يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به الاحرام وهو مستحب لكل من يصح من حتى الحائض والنفساء والصبي والحائض والنفساء يصح منهما جميع اعمال الحج الا الطواف والا الطواف وصلاته ويتم ويتمم ويتمم الى ما مسك من التنظيم بتقديم الاطفال ونتف الابط من حلقهم فلا بأس الشارب ونحوها. ثم يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم ويأتي شرح ان شاء الله ويلبس ازارا وردان ولا يمتنع ان يكون باخيه اعظم يجوز ان يكون غطاء وفيضا ولو ولو ستر منكب ولا يؤمر بكشف منكبيه الى وقت الاضطباع مستعمل الطواف والسعي ان يكونا ابيضين جديدين نظيفين ثم يتطيب الاحرام ولو لم يقتصر على تطيب بدنه دون قيامه ليخرج من خلافه تطييم الثياب. وان يكون من مسك اطيب الطيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وان داء وان وان داء فهو بماء الورد او نحوه فاذهب جرمه كان احوط. ويجوز بما يبكي جرمه ايضا المسألة الثالثة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين الاحرام وان كان في ميقات مسجد صلاهما فيه واستحب بعض اصحابه ان يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يحرم والافضل في قول ان يحرم عقب الركعتين وهو جالس وصححه بعض ائمتنا ولنا قول اخر ان الافضل ان يحرم اذا ابتدأ بالسير ماشيا او راكبا وهذا هو الصحيح. لانه وردت به احاديث متفق على صحتها. والحديث الوارد الاول فيه ويستحب ان يستقبل القبلة عند الاحرام لما روى البخاري وفي صحيح ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحكم مكة في هذا ينبني على كما ذكر الله في ميقات احرامه قلنا ان اللفظ ان يحرم من باب دار من مكة اي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين في بيته ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله اعلم. المسألة الرابعة صفة الاحرام ان ينوي بقلبه انه قد احرمني الله تعالى بالحج وتلبسه في يوم العمرة والحج والعمرة بدال ما يدري شر من وجوهها دائم نسكا ان شاء الله تعالى والنية بالقلب هي الواجب من الاحرام والتنمية سنة ثم يستحق ان يؤكد نية القلب بالتلفظ بها فيقول نويت الحج واحرمت من الله لبيك اللهم لبيك الى آخر التلبية. قال الامام مسلم. قال الامام سليم ابن ايوب الرازي رحمه الله تعالى ان قال اللهم لك احرم نفسي اللهم لك احرم نفسي وشأني وبشري ولحمي ودمي ودمي كان حسنا. وقال بعض اصحابنا يقول اللهم اني نويت الحج فاعني عليه ويتقبله مني واستحب بس تعبي الشيخ ابو محمد ان يقول لبيك اللهم بحجة ويسمي ما نواه من الحج او غيره. وذكر انه لا يشعر به في هذه التربية الاولى بل يسمعه بل يسمعها بل يسمعها فليسمعها نفسه وهذا الذي ذكره مخصوص بترمية اولى. واما فيما بعد ذلك من التربية بان الافضل ان نسمي فيها ما احرم به في الحج او غيره او يسمي ام لا يسمي وكلا الامرين قد ورد في الحديث الثابت والامر فيه قريب. وان كان حج عن غيره فليقل نويت الحج واحرمتم عن فلان لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك عفوا الى اخر ما يقول من يحج عن نفسه. وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية ان يعلمهم الحضور من العامة. فكثيرا ما يقتل الحج من قبل عدم المعرفة بكيفية الاحرام والله اعلم المسألة المسألة الخامسة له فيما يقيم به وجوه ثلاثة. احدها الإفراد وهو ان يحرم بالحج في اشهر بميقات طريقه ثم اذا فرغ منه خرج من مكة زاد الله شره واداها فهذا في تقديم الحج والعمرة بغير جمع بينهما في اشهر الحج. ومن صور الافراد ما تتقدم فيها مرة وحج وذلك من اتى من قوله ان يحج ماذا دخلت اشهر حج وهكذا متى ما انتبهوا في الحج والمشتاق ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي ذكرها بان يعود الى الميقات ونحن بالحج منه فهو مفرد مع انه قدم عمرة الحج وجمع ايضا بينهما في اشهر الحج والله اعلم الوجه الثاني التمتع ان يقدم نظرة يجمع بينه وبين الحج فاشهد الحج في عام واحد ولا يعود لاحرام حج الى الميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكون بين بين مسكني وان يكون الحج عمرة كلاهما لشخص واحد فليعاد لميقات الحج لم يكن متمتعا قال رضي الله عنه كان ينبغي ان يكون مفردا بعد ما اي شرط ان كان من شروط الاماكن المذكورة والله اعلم. الوجه الثالث الوجه الثالث القران وهو ان يحرم بالحج جميعا احراما واحدا وتدخل افعال العمرة افعال الحج ويجزي عنها طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد ولا يفعله اكثر مما ما يفعل الحاج المفرد وهكذا لو احرم بالعمرة وحده ثم قبل الشموع في افعاله ادخلانه احد كان قارئ بذلك ولا يحتاج ها هنا الى نية القران بل يكفيه احرامه بالنسك الثاني وافضل هذه الوجوه الافراد ثم التمتع ثم القران فهذا اصح الاقوال والقران من غير ان يعتمر بعده والله اعلم. المسألة السادسة صفة التلبية المستحب عند الاحرام بعد ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ولا يزيد فيها مائز. ويكسر نبذة من قوله ان الحمد وان فتحوا الجهاز واستحب بعض ائمة عينك عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك وما انا لبيك اللهم اجابة مني اليك لك ما عدا اجابة يا الله وقيل معناه انا مقيم على طاعتك اذا اقامة المادة اقامة وقيل ما لو اجابة لك لازم؟ وقيل ما نوى اخلاصي لك يا الله مستحب ان يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم احب لنفسي ولمن احب ثم يستعمل والتلميذ بكل حال قائما وقاعدا ومضجعا ونازلا وسعيرا ومحدثا وجروبا وحائضا لا سيما عند تجدد الاحوال وتغيرها يا زمانا ومكانا غير ذلك. كما عند اقبال الليل والنهار وعند الاسحار وفي كل صعود ونهبوط وركوب ونزول وعند ضمام الرفاق واجتماع عند القيام والقعود بادبار الصلوات. وتستحب وعرفات والحق بعضهم يا مسجد الميقات والقول الاصح انها تستحب ايضا في سائر المساجد واما في حالة الطواف فالقول الاصح انه لا يلبي لان للطواف في ذكرى يختص به يأتي بيانه ان شاء الله تعالى وكذا في حال السعي ويستحب رفع الصوت بالتنمية بحيث لا ينقطع صوت ولا ولا ينبهر ويكون صوته دون ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للنساء رفع الصوت محال. والمستحب ان يكرر التنمية كل مرة ثلاث مرات ويأتي به على الولاء ولا يقطع كلامي فان سلم عليه رد السلام نص عليه الشام ان يسلم عليه ويكره ان يسلم عليه في هذه الحالة واذا رأى شيء يعجبه قال لبيك ان العيش الاخرة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع التلبية حتى يومئذ جرة العقبة. فيقطع مع اول حصاة ويبتدأ بالتكبير الذي هو الذكر مخصوص بالعيد واياها قال الشافعي رحمه الله ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن والله اعلم. المسألة السابعة يحرم عليه بالاحرام بالحجار والاول رخصنا في الرأس في الجميع مطلقا حرام على الرجل ما يحرم عليه الستر والرأس بكل ما يسمى ساترا مخيضا كان غير مخيط. معتادا كان وغير المعتاد ساترا لجميع الرأس ولبعضه. الا يجوز ان وعلى راسي خرفة وزارا وخمارا مسودة مقورة ويعصم على رأسه اصابة مثاني ذلك. حتى يقرب ان يستر حتى يحرم ان يستر بمقدار ان يقصد ستر مثله لشدة وما اشبه اذا لم يكن اما ما لا يعدس اما ما لا يعد ساترا فلا بأس من ذلك تحت رأسه او يستظل تحت سقف او خيمة وتحت ظل حجارة او محمل او ما اشبه ذلك او انغمس به ماء حتى يعلو رأسه حتى يعلو رأسه او يشد خيضا من على رأسه صداع او غيره. او يضع يده على رأسه وان اطاع فلا بأس بذاك كله لانه لا يعد ساترا ولو وضعنا رأسه حملا آآ كره ولا يحرم على الاصح من القولين لانه لا يعد ساترا. ولو وضعنا او حملا كره ولا يحرم على الاصح من القول الا لانه لا يعد ساترا. واما غير الناس من وجه وما في البدء فلا يحرم به ونحو ذلك وانما يحرم بهن المسلم معمول على قدر العضو والجورب والاصح وتحريم المداس وامثاله ايضا بخلاف الناس ولا بأس من هذا بالستر ولا بأس بالستر ما لم توجد في لحظات مذكورة وان كان في خياطة فجوز ان يرتدي بالقميص اوجبته او او يشد على ابن عباس رضي الله عنه انه قال رخص للمحرم في الخاتم والهميان احسن الله اليكم ولا يجوز بذلك لأنه لا يصل ولا يرتدي قال الشافعي رحمه الله وروى الشافعي نحو ذلك عن عن ابن عمر رضي الله الشيخ وهذا الذي ذكرناه ان شاء الله تعالى وليلبسهما كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تلزموا الفتية بها والله اعلم. وهذا كله حكم الرجل. اما المرأة فلا يجوز لها ستره وبشيء يباشره ولا بأس بأن تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافرا ولها لبس مخيط وجميع ما كانت تلبس غير محرمة بجميع ما يجوز لها سقم الا اليدين فانه لا يجوز لنا على القوي القفازين لعموم النهي الذي ورد في الحديث بهما ولا قيسوا جواز ذلك بهما ايضا والله اعلم انه عثمان من محرمات احرام الطيب فان احرم حرمان وثوبه وفراشه بما مما يعد طيبا وكل ما يظهر في مصدر رائحته وان كان في مقصد اخر في الزعفران والياسمين واشبه ذلك ولا يحرم ما لا يظهر في قصر احد كان ضيما واحد كالفواكه الطيبة الرائحة والسفرجل كالدار سين وكذلك الشيح والقيص وازهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدا وكذا العصفر. ولا يجوز له اكل طعم فيه طيب ظاهر الطعم او يروى فان كان مستهلك فيما لبس فانه لا يعد باكل ذلك مسلما وكذا لا يجوز للورد وما اشبه قال الكحل الذي ولا دواء العرق الذي في طيب. ولا يجوز استبعاد شيء من ذلك اذا ظهر فيه الطيب ولا يستغني عن دواء مرتكا فيحك بالماء على حجر ويستعمل عند الحاجة ولا الا يتأذى به احد من تلك المجامع ولا بأس بضم اللبان او من واما المنشوش بالسكر مخلوط بالسكر فهو من الطيب ولا بأس في ذلك بالعود لان ذلك لا يعد من تطيبا ولا بأس من ليس بحلوتها الطائرة او موضع يؤخر بالعود او يستروح على راحته بموضوع بين يديه لان ذلك لا يعد منه تطيبا والله اعلم. النوع الثالث من محرمات الاحرام دون الشارد دهن الرأس واللحية فمن احرم حرم عليه ذلك سواء كان بالدهن طيب او لم يكن ولو دهن اقرع رأسه لبسه نظرا لا يجوز ذلك لمن حلق شعره ولا بأس بان يدهن ولا بأس سائر ولا بأس بان يدهن سائر بدن بدهن لا طيب فيه وحسن ان يلبي دراسه للسنة وردت فيه والتلبيد ان يعكس على رأسه انه ولا ان يزوج واي نكاح كان الولي فيه محرما او الزوجة او الزوجة الباطل. وتكره الرجعة ولا تحرم ولا صحة ويجوز ان يكون المحرم. المشاهدين بنكاح الحلالين على الاصح. انه السادس والجماع وتوابعه ولا يحرم نفسه بغير شهوة وما ذكر من وسيط من تحريم كل منافسة. فيحرم بالاحرام قتل كل حيوان وحشي امام كل غير مائي ويحرص ويحرم عليه وسواء في ذلك الصيد مملوك وغير مملوك وايضا مستأنس منه نظرين الجنس المحرم والجراد من الانس المحرم واما غير المأكول فلا يحرم الا بالاحرام كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحذر والحدث والفرد والغراب وهكذا سائر السيمان والحجر المتواجد بين المأكول وغير المأكول لتغلب لجهة التحريم واما الماء يؤكى السمك البحر فهو حلال للمحرم والله اعلم هذه حرمات الحرام فانه لا يحرم عليها كما سبق ذكرها ومن فعل شيء مؤخرة الكتاب ان شاء الله تعالى وربما ارتكب بعض الاعمدة شيئا منها وقال نفتدي ظنا منه انه الالتزام بفتنة التخلص من بني مصعد وذلك جهل. ومن فعل ذلك فقد اخرج حجه على ان يكون مبرورا. وما سواه لمحظورات قال الشافعي قال واذا قسموا من جنابة نحو ولا يحق باظفاره ومن ذلك الاغتسال ويكرم ولا بأس بالفصل والحجامة اذا لم يقطع شعرا ولا عند ارتداء الاحرام يقرأ ولو بعد الاحرام الى النوم الزينة ثم اذا اقتضبت فلا يجوز لها ان تلفها على يديها على ما سبق من القول بتحريم القفازين. وللمحرم ان يدلك جسده يحق شعره على وجه لا ينتف شعره اذا يفعل ذلك ولو ان ينحي من بدري وثيابه واعلموا ان ينشد الشعر الذي لا اثم فيه ولو ان يتاجر في المال والاولى ان لا يفعل كما انزل المحرم الاخر يكره واذا نبتت في عيني ونحن لو صار عليه صيد جاز له قتله دخل على نفسه ولا شيء عليه في كل دارك ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الثاني من الابواب خمسة من مقاصد كتابه وترجم له بقوله الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته والسنة وادابه وجعل هذا الباب اصولا بخلاف ما تقدم من جعله الباب السابق مسائل ثم جعل فصول هذا الباب مسائل. فاول هذه الفصول هو المترجم بقوله الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. والاحرام هو نية الدخول في النسك. والاحرام هو نية الدخول في النسك. وذكر المصنف في هذا الفصل سبعة مسائل. فالمسألة الاولى هي الاحرام بالحج له ميقات زمني ومكاني. والمواقيت شرعا هي ما وضع من مكان او زمان تحديدا لعبادة معلومة ما وضع شرعا من زمان او مكان تحديدا لعبادة معلومة فمنها مواقيت الصلاة ومنها ميقات رمضان ومنها مواقيت الحج والحج له ميقاتان احدهما زمني والاخر مكاني. فاما الميقات الزمني فذكره بقوله فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فانتهاءه بطلوع الفجر يوم العيد. وهذا القولين والقول الاخر ان الميقات الزمنية هو شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما. والثاني مذهب المالكية. وهو اسعد بالدليل. فان الله قال الحج معلومات واسم الاشهر لا يقع الا بكونها ثلاثة فاكثر في الاظهر قال فلا ينعقد الاحرام بالحج الا في هذا الزمن فان احرم به في غيره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم ان من احرم بالحج في غير بميقات الزمان كان احرامه عمرة. فلو احرم بالحج في رمضان انقلب احرامه الى عمرة فيعتمر ثم يحل من احرامه. واما النوع الثاني وهو الميقات مكاني فخمسة اماكن احدها ذو الحليفة ويسمى ابيار علي قال ميقات اهل المدينة بينه وبين المدينة نحو ستة اميال. وقيل غير ذلك وهو ابعد مواقيت من مكة. بينهما نحو عشر نحو عشر مراحل. والمرحلة هي ايش اشمعنى قالوا مرحلتين ثلاث مع المرحلة؟ ما معناها المرحلة المسافة بين بين منزلين يستراح فيهما. المرحلة هي المسافة بين منزلين يستراح فيهما وهي التي يسميه اهل الابل في المتأخرين بالشدة. بالشدة اي المسافة التي يشد فيها بالسير بين مكان ومكان وتقديره اربعين كيلا تقريبا. وربما زاد عليها قليلا ثم ذكر الثاني وهو الجحفة وهي ميقات اهل الشام من بعض طرقها واهل مصر والمغرب وهي قرية بينما مكة والمدينة معروفة على مراحل منها. والثالث قرن باسكان الراء يسمى قرن المنازل وهو ميقات اهل النجدين. نجد الحجاز نجد الحجاز ونجد تهامة واليمن. ونجدي الحجاز ما كان وراء جبالها من جهة المشرق. فيسمى نجد الحجاز وهو المعروف بهذا الاسم اليوم واما نجد اتهامه اليمن فهو الموضع المرتفع الذي يلي جهة اليمن على يمين الكعبة. قال وهو على مرحلتين من مكة الرابع يلملم ويقال ايضا الملم. وتسمى ايضا السعدية. وهو على مرحلتين من مكة ايضا وميقات اهل اليمن وباقي واليمن بعض من تهامة. والخامس ذات عرق وهي ميقات اهل العراق واهل المشرق على مرحلتين من مكة الافضل ان يحرموا من العقيق وهو ابعد من ذات عرق قريب منه وذكر بعض ائمته ان ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها الى صوب مكة فليس لمن جاء من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي البناء المستحدث. اي انه لها بناء قديم وبناء جديد والبناء الجديد قرب الى مكة. فمن يحرم من الموضع الجديد يكون قد تجاوز الميقات. ولذلك قال فليس لمن جاء من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي البناء سيكون قد جاوز الميقات غير محرم. بل يجب عليه التحري وتطلب اثار القرية القديمة ليحرم حيث ينتهي اليها تحاديها وذكر الشافعي ان من علاماتها المقابر القديمة فاذا انتهى اليها احرم. قال رضي الله عنه وهذا يرجح الاحرام من العقيق لما فيه السلامة من التباس الواقع في ذات علق. وقد انتفى هذا التباس بتشييد ميقات في ذات عرق. وهي قرية تسمى اليوم بالضريبة. فالضريبة هي ذات عرق وفيها ميقات مشيد اليوم. ثم لما ذكرها هذه المواقيت قال ثم ان كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لاهل المذكورين ولكل من مر به من غير اهله المذكورين. فلا تجوز مجاوزته من غير احرام اذا كان مريدا للنسك اي قاصدا للعمرة او الحج. قال واعيان هذه المواقيت لا تشترط. وانما الشرط عينها او محاداتها اي لا ينحصر الاحرام بكونه في عين الميقات وانما الشرط عينها او او محاداتها. والمراد بمحاذاة الميقات ان يكون بين الناسك وبين بين الناسك وبين مكة مسافة كالمسافة التي بين اقرب ميقات اليه وبين مكة. ان يكون بين الناسك في الموضع الذي هو فيه. وبين مكة مسافة تساوي المسافة التي تكون بينه وبين اقرب المواقيت اليه. فمثلا اذا كان الاتي اتيا من اه جهة يلملم. وبينها وبين مكة كما تقدم هو مرحلتان. فاذا لم يأتي الى عين الميقات كان قريبا منه فانه يحرم من مسافة تكون بينه وبين مكة كالمسافة التي تكون بين يلملم وبين مكة. وليس المقصود بالمحاذاة ان يكون على سمت واحد مع الميقات وليس المراد بالمحاذاة ان يكون على سمت واحد يعني مسامتا محاذيا حذاء يراد المسامته كان يكون هناك خط يكون به على هذا الجهة. فمثلا لو قدر ان نقطة هنا بينها وبين مكة ثمانين كيلا. فلا يلزم ان يكون ميقات من جاء من هنا محاذيا في تلك النقطة وانما يلزم ان يكون بينه وبين موضعه كالمسافة بين هذه النقطة وبين مكة يكون ارفع من الميقات اذا كان من هذه الجهة يمينها يشترط فيه ان يكون بينه وبين مكة المسافة التي بينه وبين اقرب المواقيت اليه. قال والافضل ان يحرم من اولها وهو طرفها الابعد من مكة. ليكون متلبسا بالعبادة من مسافة اطول. فاذا كان الميقات واسعا فانه يحرم من الابعد عن مكة يعني من طرفه الادنى للمسافرين. الابعد عن مكة. حتى يتلبس النسك مسافة اطول قال ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيره لكن تأخير الاحرام للميقات افضل على القول الاصح فقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي حنيفة ميقات اهل المدينة وترك ان يحرم منزله ومسجده وهكذا فعل اصحابه وجماهير العلماء فالافضل الاحرام من هذه المواقيت فان احرم قبلها ولو من بيته جاز. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك وصح عن ابن عمر انه احرم من بيت المقدس رواه عبد الرزاق الصنعاني في اما ليه؟ ثم قال ومن سلك طريقا ليس فيه شيء من هذه المواقيت فميقاته ان بان يحادي اقرب المواقيت اليه على ما تقدم معنى المحاذاة فان لم يحاذي شيئا من هذه المواقيت احرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضي الله عنه في تعقيد ذات عرق فان جعل ذات عرق ميقاتا هو بفعل عمر. في الاصح واما الحديث المروي فيها مرفوعا فلا يصح. ولما وقتها عمر جعل بينها وبين مكة مرحلتين وهي اقصر المسافات التي بين مكة وبين المواقيت قال ومن كان منزله بين الميقات ومكة فميقاته مكانه. ومن كان من اهل مكة او في حكمهم فميقات نفس نفس مكة وقيل له ان يحرم من سائر بقاع الحرم والافضل ان يحرم من باب داره في مكة فان احرم في المسجد الحرام قريبا من البيت اما تحت الميزاب واما غيره فحسن ايضا وفيه قول ان هذا قل وفي هذه الجملة ان منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اقسام. ان منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اقسام فالقسم الاول من منزله وراء المواقيت. من منزله وراء المواقيت؟ اي خارج عنها فيحرم من الميقات. والقسم الثاني من منزله دون الميقات وخارج مكة. من منزله دون الميقات وخارج مكة فيحرم من منزله. فيحرم من منزله. والقسم الثالث من يكون من اهل مكة يحرم منها من يكون من اهل مكة فيحرم منها في الحج. ويحرم للعمرة من الحلم. ويحرم للعمرة من الحل. ثم قال ثم ان افضل ان يكون احرامه يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال الا يكون جمعة فيقدم الاحرام والخروج على طلوع الفجر والله اعلم. والسنة ان يحرم يوم الثامن. ويصلي صلاة الظهر محرما ان يحرم يوم الثامن ويصلي صلاة الظهر محرما. ثم ذكر المسألة الثانية وهو وهي استحباب ان يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به الاحرام. قال وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حتى الحائض والنفساء والصبي والحائض والنفساء يصح منهما جميع اعمال الحج الا الطواف وصلاته. وروي في الاغتسال الاحرام احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر انه كان ربما اغتسل وربما توضأ. والذي يظهر ملاحظة الحاجة الى الغسل ان كان متغير الرائحة متسخ البدن استحب له الاغتسال. وان كان طاهرا لا راحة له حديث عهد بتنظف كفاه ان يتوضأ وهذا هو الظاهر من امره صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس وكانت رفساء ان تغتسل لوجود الحاجة الداعية لذلك في حقها ثم ذكر انه ان تيمم انه يتيمم ان عجز عن الاغتسال ويستكمل ويستكمل التنظيف بتقليم الاظفار ونتف الابط وان فلا بأس ويحلق العانة ويقص الشارب ونحوها لما في ذلك من كمال التنظف والطهارة وهو مستحب لمن خشي كثرتها ووفورها في مدة الحج. كان يقضي مبكرا ثم يبقى مدة تكثر وربما تأخر عن المأمور به شرعا. اما ان كان حديث عهد بها فلا يستحب له. قال ثم يتجرأ عن الملبوس الذي يحرم على المحرم ويأتي شرحه ويأتي شرح اي اي يلقي ما عليهم من المخيط قال ويلبس ازارا ورداء والازار اسم للثوب الذي ايش الذي ايش الفرق بينه وبين السر والدا؟ سراويل يشد والازار اسم للثوب الذي يشد على اسفل البدن. اسم للثوب الذي يشد على اسفل البدن فان استمسك بنفسه فهو سراويل فان استمسك بنفسه فهو سراويل. واما الرداء فهو اسم للثوب الذي يلقى على اعلى البدن اسم للثوب الذي يلقى على اعلى البدن. قال ولا يمتنع ان يكون فيها خياطة بل يجوز ان يكون قطعا مخيطة. فان اسم المخيط يراد به ما فصل على هيئة الاعضاء. فان اسم المخيط بهما فصل على هيئة الاعضاء لا ما كان فيه خياطة. قال وله ستر منكبيه ولا يؤمر بكشف منكبيه الى وقت الاطباع المستحب في الطواف وسيأتي معنا الاضطباع. قال ولولا ان يكونا ابيضين جديدين نظيفين للامر الوارد ذلك من لبس البياض وقصد الجميل. فالبياض جاء به في ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض فانها من خير ثيابكم والجمال جاء فيه حديث ابن مسعود في الصحيح ان الله جميل يحب الجمال. وكونه جديدا ونظيفا هو من جملة الجمال. قال ويلبس نعلين ثم يتطيب احرامه والاولى ان يقتصر على تدريب بدنه دون ثيابه ليخرج من الخلاف في تطويب في تطييب الثياب لان الوارد في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم انه طيب بدنه. قال وان يكون بالمسك اطيب الطيب طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دأفه بماء الورد او نحوه فاذهب جرمه كان احوط. ويجوز آآ كما اذهب جرمه كان احوط ويجوز بما يبقي جرمه ايضا يعني ان مزجه بماء الورد حتى يزول جيل يعني صورته وحجمه وحيزه فهذا اولى. ثم ذكر المسألة الثالثة وقالت ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الاحرام وان كان في الميقات في الميقات مسجد صلاهما فيه واستحب بعض اصحابنا ان يقرأ فيها فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يحرم والافضل في قول ان يحرم عقب الركعتين وهو جالس وصححه بعض ائمتنا. والوارد في السنة ان النبي صلى الله وان سلم احرم بعد صلاة فرض. فالافضل ان يحرم بعد صلاة الفرض. فاذا تعذر موافقته الفظ فمذهب الائمة الاربعة انه يصلي نفلا. فمذهب الائمة الاربعة انه يصلي نفلا. لان النفل يكون بدلا عن الفرض والنبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة. فتقع موافقة السنة من هذه الجهة انه يحرم بعد ولكن ثم ذكر قولا اخر للشافعية بعد ذكره ان انه يحرم جالسا عقب الركعتين قال ولنا قول اخر ان الافضل ان يحرم اذا ابتدأ بالسير ماشيا او راكبا وهذا هو الصحيح. اي ان الصحيح ان الاحرام لا يكون حال جلوس وانما اذا ركب مركبه وابتدأ سيره فانه يحرم قال لانه ورد بها احاديث متفق على صحتها والحديث الوارد بالاول فيه ضعف. ثم ذكر انه يستحب ان يستقبل القبلة عند الاحرام لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك. قال وحكم المكي في هذا ينبني على ما ذكرناه في ميقات احرامه. ان قلنا ان الافضل ان يحرم من باب داره من مكة اي وهو الصحيح اي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ليأتي المسجد هذه منصوبة اتي المسجد يعني كي يأتي المسجد محرما صحوها وليست مجزومة. ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله اعلم اي ان المكي الافضل ان يأتي المسجد وهو قد احرم لا ان يحرم من المسجد نفسه. قال ثم ذكر المسألة الرابعة وهي صفة الاحرام وذكر انه ينوي بقلبه انه قد احرم بالحج وتلبس به وشرع فيه او بالعمرة او بالحج والعمرة على ما يأتي شرحه من وجوه اداء النسكين قال والنية بالقلب هي الواجب من الاحرام والتلبية سنة. اي ان قصد الدخول في النسك هو الواجب العبد وبه يكون محرما. واما التلبي فليست احراما. وكذا لبس الازار والرداء. فاذا لبسهما دون النية فانه وحينئذ لا يكون محرما وانما يكون محرما اذا نوى الدخول في النسك. ثم قال ثم يستحب ان يؤكد نية القلب التلفظ بها يقول نويت الحج الى اخر كلامه. والاظهر انه لا يشرع ان يؤكد نية القلب باللفظ وان النية محلها القلب. ثم نقل عن سليم الرازي من فقهاء الشافعية انه ان قال اللهم لك احرم نفسي وشاعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا ولم يروى في هذا شيء مأثور. ثم قال وقال بعض اصحابنا يقول اللهم اني نويت بالحج فاعني عليه وتقبله مني وفيه ما فيه لما تقدم من عدم مشروعية الجهل بالنية. قال واستحب الشيخ ابو محمد وهو الجويني الاب واسمه عبدالله بن يوسف. فاذا وقع اطلاق ذكر ابي محمد في الشافعية فانهم يريدون الجوينية الاب وكان فقيها كبيرا واسمه عبد الله بن يوسف. قال واستحب الشيخ ابو محمد ان يقول لبيك اللهم بحجة ويسمي ما نواه من الحج او غيره. وذكر انه لا يجهر به في هذه التلبية الاولى. بل يسمعها نفسه اي انه يقتصر على اسماع نفسه في التلبية الاولى التي يعين فيها نسكه. قال وهذا الذي ذكر مخصوص بالتلبية الاولى واما فيما بعد ذلك من التلبية فقد اختلف ائمتنا في الافضل ان يسمي فيها ما احرم به من الحج وغيرها ام لا يسميه وكلا الامرين قد ورد في الحديث الثابت والامر فيه قريب. والمراد بقوله رحمه الله ان يسمي من الحج يعني تعيين النسك بان يقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحج. فان شاء سماهما وان شاء لبى بلا تسمية فكلاهما وارد في الاحاديث الصحيحة. والاظهر ان السنة هو ان يذكر يحرم به من النسك. قال وان كان حجه عن غيره فليكن نويت الحج واحرمت به عن فلان الى اخر ما قال والاظهر انه لا يقول نويت. وانما اذا لبى يقول لبيك اللهم عن فلان ثم يستكمل تلبيته قال وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية الاحرام ان يعلمه من حضره من العامة. فكثيرا ما يبطل حجهم من قبل عدل معرفتهم بكيفية الاحرام والله اعلم اي انه يكثر الجهل بهذا الامر عند عامة الناس لا ينعقد نسكهم لعدم حينئذ الدخول فيه. ثم ذكر المسألة الخامسة وان الناسك مخير في حجه بالاحرام بين ثلاث الافراد التمتع والقران. وبين الافراد انه يحرم بالحج في اشهره من ميقات طريق ثم اذا فرغ منه خرج من مكة الى الحلف فاحرم بالعمرة واداها فهذا فيه تقديم الحج على العمرة من غير جمع بينهما في اشهر الحج. ولا يشترط في سورة الافراد ان يأتي بعمرة بعده. فيكفي في وجود صورته ان يحرم بالحج. فاذا احرم بالحج وحده فهو مفرد. واما العمرة بعده لمن حج مفردا احبها بعض اهل العلم ومنعها بعضهم والاظهر جواز ذلك وانه غير ممنوع منه. وهو ما اثور عن بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وانس رضي الله عنهم اما قولا واما فعليا فهو من قبيل الجائز. ثم ذكر ان من صور الافراد ما تتقدم فيه العمرة على الحج وذلك بان يعتمر قبل اشهر الحج. ثم اذا دخلت اشهر حجا كان يحرم بالحج في رمضان فانه كما تقدم ينقلب ايش؟ عمرة فاذا فرغ من العمرة في رمضان فله حينئذ ان يحج بعد ذلك ويكون حجه افرادا. قال وهكذا من تمتع بالعمرة الى الحج ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي يأتي ذكرها بان يعود الى الميقات ويحرم الحج منه فهو مفرج ثم ذكر الوجه الثاني وهو التمتع وهو ان العمرة ويجمع بينها وبين الحج في اشهر الحج في عام واحد. ولا يعود لاحرام الحج الى الميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكونوا وبين مسكنه وبين مكة دون ستة دون ستة عشر فسخا. وقيل يشترط فيه ايضا ان ينوي التمتع وان يكون الحج والعمرة لشخص واحد فلو عاد الى الميقات واحرم بالحج لم يكن متمتعا وكان منفردا قال رضي الله عنه عن المصنف هكذا ينبغي ان يكون مفردا اذا عدم اي شرط كان من شروط التمتع المذكورة والله اعلم فحقيقة التمتع ان يحرم بالعمرة. ثم يأتي بها تامة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج بعد ذلك. فاذا انخرم شيء من الشروط التي تشترط التمتع فهذا لا يكون متمتعا بل يكون مفردا. كمن اعتمر عن شخص ويريد ان ان يحج عن نفسه او العكس فانه حينئذ يكون قد حج حجا مفردا لان احد النسكين عن رجل والاخر عن رجل اخر ثم ذكر الوجه الثالث وهو القران وحقيقته ان يحرم بالحج والعمرة جميعا فتدخل افعال العمرة في الحج ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد. والفرق بين التمتع والقران هو الحل بينهما اذا كان متمتعا. فالتمتع والقران يجتمعان في كونهما مشتملين على حج وايش؟ وعمرة. وينفرد التمتع عن القران بان الناسك يحل من عمرته اي يخرج منها وينزع ثياب نسكه. واما القان فلا يحل منها. ثم ذكر ان افضل هذه الوجوه هو الافراد ثم التمتع ثم القران هذا اصح الاقوال. والقران افضل من افراد الحج من غير ان يعتمر بعده والله اعلم. وهذا هو مذهب الشافعية وذهب بعض الفقهاء وهم الحنابلة الى ان التمتع افضل وذهب الحنفية الى ان والمالكية الى ان القران افضل والمختار والله اعلم ان الافضلية نسبية باختلاف حال الناسك. فتارة يكون الافضل في حق التمتع وتارة يكون الافضل في حقه القران تارة يكون الافضل في حقه الافراد فمثلا من لم يتقدم اتيانه الى البيت وجاء في وقت المستقبل من اشهر الحج فالافضل في حقه التمتع بان يأتي بعمرة تامة ثم يفرغ منها ثم يأتي بحج تام بعد ذلك. ومن ساق الهدي ودخل به من الحل فالافضل حينئذ في حق ان يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل في حق من تقدمت منه عمرة في اشهر الحج ثم رجع الى بلده ان يحرم بالحج مفردا. وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد ان الافظلية تختلف باختلاف احوال الناسكين. ثم ذكر المسألة السادسة عشر وفيها صفة التلبية. فبين ان مستحبة عند الاحرام وبعده ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة. فالجملة الثالثة مبدوءة بالتلبية فتثبت الفاصلة بعد كلمة لا شريك لك. فيلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب ان لا يزيد فيها. فان زاد لم يكره على الاصح. قال ويكسر الهمز من قوله ان الحمد وان فتحها جاز. بان يقول ان الحمد قال واستحب بعض ائمتنا ان ان يقف عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك. لانه ابلغ في المعنى. ثم قال ومعنى لبيك اللهم اجابة مني اليك لك بعد اجابتي يا الله وقيل معناه ان انا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة وقيل معناه اجابتي لك لازمة وقيل معناه اخلاصي لك يا الله. وهذه المعاني متلازمة. وان كان اصل التلبية هو الاجابة والاقامة وان كان اصل التلبية هو الاجابة والاقامة ثم ذكر انه يستحب ان يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل طه رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما احب لنفسه ومن احب. ولا يروى في ذلك حديث ثابت الا انها من جملة الدعاء والتلبية تخلط بدعاء فيجوز ذلك. قال ثم يستحب له التلبية في كل حال قائما وقاعدا مضطجعا ونازلا الى اخر ما ذكر لان التلبية شعار الحج. ويتأكد هذا الشعار عند تغير الاحوال وتجددها. ثم ذكر انه احب التلبية في مسجد مكة ومنى وعرفات والحق بعضهم بها مسجد الميقات والقول الاصح انها تستحب ايضا في سائر المساجد وما في حالة الطواف والقول الاصح انه لا يلبي لان الطواف لان للطواف ذكرا يختص به ياتي بيانه ان شاء الله وكذا في حال السعي. فيستحب الناسك ان يلبي من دخوله في نسكه فاذا دخل في نسكه لبى واذا دخل مسجدا من المساجد بقيت التلبية معهم وتنقطع هذه التلبية بالنسبة المعتمر اذا اراد ان يشرع في الطواف. وبالنسبة لمن لا يحل بعمرة والقارض المفرد فانه يقطع تلبيته قبل رمي جمرة العقبة وسيأتي هذا في موضعه ثم ذكر انه يستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع الصوت ولا ينبهل. يعني يضعف اذهب ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبها. وليس للنساء رفع الصوت بحال. لان المرأة مأمورة بالستر. قال والمستحب ان يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات ويأتي بها على الولاء ولا يقطعها بكلام. فان سلم عليه رد السلام للصحيح الشافعي ويكره ان يسلم عليه في هذه الحالة. لانه مشغول بذكر الله. فلا يسلم عليه. واذا سلم عليه جاز. قال واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك في في احاديث مرسلة لا تصح. قال ولا يقطع التلبية حتى يرمي يوم العيد جمرة العقبة فيقعها مع اول حصاة. ويبتدأ بالتكبير الذي هو الذكر المقصوص بالعيد وايام التشريق. قال الشافعي ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. يعني حتى يريد ان يشرع في وهذا في حق المعتمر كما تقدم. ثم ختم بالمسألة السابعة من مسائل هذا الباب. وهي في بيان ما يحرم على الناسك. فقال المسألة السابعة يحرم عليه بالاحرام بالحج او العمرة سبعة انواع. وهذه الانواع السبعة تسمى ماء محظورات الاحرام تسمى محظورات الاحرام. فالاول اللبس. اما في الرأس فالجميع مطلقا حرام على الرجل فيحرم عليه ستر الراس بكل ما يسمى ساترا مخيطا كان او غير مخيط معتادا كان او غير معتاد ساترا لجميع الرأس او لبعضه ولا يجوز له ان يضع على رأسه خلقة او ازارا الى اخر ما قاله. ومعنى قوله او يقولون سوة مقورة اي مقطوعة الاطراف. القلنسوة غطاء صغير يوضع على الرأس ما يسمى في زماننا طاقية. ومعنى كونها مقورة يعني مقطعة الاطراف. قال اما ما لا يعد ساترا فلا بأس به وذلك مثل ان يتوسد وسادة او عمامة يجعلها تحت رأسه او يستظل تحت سقف او خيمة او تحت ظل وما اشبه ذلك لا يدخل في تقضية الرأس الممنوع منها. ثم قال ولو وضع على رأسه زنبيلا او حملا كره ولا يحرم ولا يحرم على الاصح من القولين لانه لا يعد ساترا. والزنبيل وعاء كبير. يجعل على الرأس عادة لحمل طعام ونحوه. ثم قال واما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم فيه الستر بالازال والرداء ونحو ذلك وانما يحرم فيه الملبوس المعمول على قدر البدن او قدر عضو منه بحيث يحيط به اما بخياطة او بغير وهذا هو اسم المخيط فالمخيط وما فصل على هيئة البدن من عضو او اعضاء سواء كان بخيار ام بغير خيار؟ قال وذلك مثل القميص والقباء والجبة الى اخر ما ذكر من انواع الملبوسات. ثم قال ولا بأس في هذا بالستر بما لم توجد فيه الاحاطة المذكورة. وان كان فيه خياطة فيجوز ان يرتدي بالقميص او الجبة او يلتحم في حالة النوم ولا بأس بان يتقلد حمائل السيف. يعني تعاليقه التي يعلق بها من الحبال. وتشد في المنكب ونحوه. قال او او يشد على وسطه همي او منطقة. والمنطقة اسم لما يشد به الوسط كالحزام. والمنطقة اسم لما يشد به وسط البدن كالحزام. والهميان سرة المال والهميان سرة المال اي الكيس الذي يجعل فيه المال. ثم قال روي عن ابن عباس انه قال رخص للمحرم في الخاتم في الخاتم والهميان. رواه البيهقي وغيره واسناده ضعيف وعند ابن ابي شيبة عنه باسناد انه لما سئل عن الاهميان للمحرم قال لا بأس به ثم قال ويجوز له ان يعقد الازار عليه او ان يتخذ للزار حجزة. والحجزة هي مجتمع الازار بان يرد بعضه على بعض فيجمع ازاره حتى يجتمع ويتكور قال ويجعل فيها تكة. والتكة الرباط والتكة هي الرباط وهذا بخلاف الرداء فانه لا يجوز فيه ذلك لانه لا يعسر عليه ان يرتدي به بلا عقل. فالرداء يتيسر لبسه ولو لم يعقد واما فقد يشق الا بعقد. قال الشافعي ولا يعقد رداءه علي ولكن يغرز رداء طرفي ردائه ان شاء في وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. والغرس ان يأخذ طرف الرداء الايمن في باطن ازاره ثم يأخذ الايسر ويجعله في باطن ازاره. وهذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه واما العقد فانه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وقال غير الشافعي من اصحابه وهكذا لا يجوز ان يزر رداء يزر رداءه ولا ان يخله بخلال او مسلة. والخلال والمسلة اسم للالات التي يشد بها طرف الرداء كالابرة والشوكة و سمي خلالا لانه يتخلل طرفي الرداء. اي يشقهما لانه يتخلل طرفي الرداء اي يشقهما. وسمي مسلة لانه يسل اي يسحب بخفة. لانه يسل او يسحب بخفة فهو يدخل بخفة اخرجوا بخفة ثم قال وسوى ابو المعالم الجويني بين الازار والردان في جواز عقدهما فكأنه لم يبلغه ما ذكرناه من نص امامه الشافعي ثم قال وهذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر انما هو اذا لم يكن عذر فاذا كان معذورا بسبب حر او وبرد او كان به جرح حل له اللبس والسدر لكن تلزمه فدية اللبس فيكون معذورا. قال ولو لم يجد ازارا ووجد سراويل لو فتقه لم يجيء منه ازار فله لبس السراويل. ففاقد الازار يلبس السراويل. وكذا لو لم يجد نعليه وجد خفين فليقطعهما اسفل من الكعبين وليلبسهما كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلزمه فيهما والله اعلم. وفي ايجاب قطع الخفين اسفل الكعبين قول اخر انه لا يجب عليه ذلك وهو الاصح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لبسهما بعد ذلك لم يذكره قطعهما الذي ذكره او اولا ثم قال بعد ذكر ما تعلق باللبس وهذا كله حكم الرجل. اما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشر ولا بأس بان تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافيا عنه. اي متباعدا عنه ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محرمة في جميع ما يجوز لها ستره الا اليدين فانه لا يجوز اصح لبس القفازين لعموم النهي الذي ورد في الحديث بهما ولاقيس جواز ذلك فيهما ايضا والله اعلم هذا هو مختار المصنف والاظهر ان القفازين تحرمان على المرأة فلا يجوز لها ان تلبس القفازين ثم ذكر النوع الثاني محرمات الاحرام هو الطيب قال فاذا احرم حرم عليه ان يتطيب في بدنه او ثوبه او فراشه بما تعد طيبا وكل ما يظهر فيه قصده رائحته وذكر انواعا منها كالزعفران والورس الى اخر ما ذكر. قالوا ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة وان كان طيب الرائحة. كالفواكه الطيبة كالاتروج. قال وكذا الادوية. ثم قال وكذلك الشيح كيصوم ازهار البراري الطيبة فهذه كلها مما لا يحرم. ثم قال ولا يجوز له اكل طعام فيه طيب الطعم او الرائحة. فان كان مستهلكا فيه فلا بأس. وبمعنى قوله مستهلكا اي ذاهبا زائلا. اي ذاهبا زائدا مأخوذ من الهلكة. قال واذا بقي اللون دون طعم الرائحة لم يحرم على الاصح. لان الممنوع منه باعتبار الطيب هو قال فانه لا يعد باكل ذلك مستعملا للطيب. قال وكذلك لا يجوز استعمال الدهن الذي فيه طيب كدهن الورد وما اشبهه الكحل الذي فيه طيب ولا دواء العرق الذي فيه طيب ولا يجوز استعمال شيء من ذلك اذا ظهر فيه الطيب وليستغني عن دواء العرق المطيب بان يستصحب معه مرتكا فيحكه بالماء على حجر او نحوه. والمرتك بفتح الميم وكسرها وهو اسم عجمي دواء ينتفع به في تطييب الرائحة. دواء ينتفع به في طيب الرائحة يكون على هيئة مصنوعة شبيهة بالحجر فيحك بالماء على حجر او غيره تخرج رائحته الطيبة. وهو شبيه بالصابونة المعروفة عند الناس. قال ويستعمله عند الحاجة لان لا يتأذى به احد في تلك المجامع. قال ولا بأس بدهن البان. واما المنشود بالسك اي المخلوط بالسك فهو من الطيب. قال ومهما اصابه طيب لزمته لزمه. المبادرة الى ازالته بان ينفضه عنه او يغسله. قال ولا يجوز له ان يشد مسكا في طرف ازاره. ولا بأس في ذلك بالعود لان ذلك لا منه تطيبا فاشد المسك يكون فيه تطيب لانه تنبعث منه الرائحة. واما العود فشده يعني جعله في صرة وشده في الازار ونحوه. فان ذلك يجوز لانه لا يعد تطيبا. فالمسك ينتفع ريحته بملازمته ولو كان ازاء صاحبه معلقا به. واما العود فلا بد من تحريكه واستعماله. قال ولا بان يجلس في حانوت عطار او موضع يبخر بالعود. او يستروح الى رائحة طيب موضوع بين يديه لان ذلك لا يعد منه تطيبا والله اعلم ثم ذكر النوع الثالث من محرمات الاحرام وهو دهن وهو دهن شعر الرأس واللحية واللحية. قال فمن احرم حرم عليه سواء كان بالدهن في الدهن طيب او لم يكن. والجاري ان الدهن يستعمل فيه الطيب الدهن يغلب واسم الدهن يطلق غالبا على ما يستعمل في اللحية والرأس. واما الطيب الغالب انه يستعمل في الثياب. قال ولو دهن الاقرع رأسه فلا بأس. والاظهر انه لا يجوز ذلك لمن حلق شعره لأنه يكون حينئذ قد ترفه وطيب شعره. قال ولا بأس بأن يدهن سائر بدنه اي بدهن لا طيب فيه. وحسن ان يلبد رأسه للسنة الواردة فيه والتلبيد ان يعفص شعر رأسه ان يجمع شعر رأسه ويرد بعضه على بعض. قال ويضرب عليه الخطم او الصمغ والغاسول فانها تجمع والشعر بعضه على بعض اذا استعمل واحد منها لدفع القمل عن رأسه. لانه اذا جمع شعر رأسه ورد بعضه على بعض محكمة وصار كالقطعة الواحدة لا يتخللوها شيء فيعسر على القمل ان ينمو فيه وينتشر. ثم ذكر النوع من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر وقلم الظفر اي قصه. قال فيحرم عليه ازالته بحرق او نتف او غيرهما من اي مكان كان حتى شعر الابط والعانة ثم قالوا ليس له ان يمشط ان يمشط لحيته وشعر رأسه اذا ادى ذلك الى نتف شيء من شعره والاظهر انه يجوز ذلك ما لم يقصد اسقاط الشعر به. انه يجوز ذلك ما لم يقصد اسقاط الشعر به فان قصد الانتشار فقط وسقط شيء من الشعر فلا شيء عليه. قال ولا يجوز للحلاق ان يحلق شعر المحرم لانهم يحرم عليه اعانته على المحرم. قال ويجوز للمحرم حلق شعر الحلاق. يعني اذا كان حلالا. فلا يحرم على المحرم حلاقة غيره من المحلين. ثم ذكر النوع الخامس من المحرمات وهو عقد النكاح فيحرم على المحرم ان يتزوج او يزوج اي نكاح كان الولي فيه محرما او الزوج او الزوجة فهو نكاح باطل. وتكره الرجعة وتكره الرجعة ولا تحرم على الاصح هي العودة بعد الطلاق الاول او الثاني وهذا ليس عقدا للنكاح. قال ويجوز ان يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الاصح. قال النوع السادس الجماع وتوابعه. فيحرم عليه الوطء والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والمعانقة واللمس بشهوة. ثم قال ولا يحرم اللمس بغير وما ذكر في الوسيط من تحريم كل ملامسة تنقض الطهارة ليس بمختار. ثم ذكر النوع السابع محظورات الاحرام وهو اتلاف الصيد. فيحرم بالاحرام قتل كل قتل كلي. حيوان وحشي مأكول غير مائي وهو الحيوان البري. قال ويحرم اصطياده وابتياعه وتملكه بالهبة ونحوها ويحرم عليه جرحه واتلاف اجزائه وواعضائه وبيضه ويحرم عليه تنفيره. اي بعثه وتحريكه من موضع امنه. والاعانة على قتله بدلالة او اعارة اله واكل ما صيد له باذنه او بغير اذنه وما اعانه وما اعان عليه. وسواء في ذلك الصيد المملوك وغير المملوك ويحرم ايضا المستأنس منه نظرا الى الجنس المحرم والجراد من الجنس المحرم. اي انما كان اصله صيدا ثم استأنس فانه يحرم استبقاء لاصل كونه محرما وتغليبا للحضر ثم قال واما غير المأكول فلا يحرم بالاحرام. كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحذاءة والغراب والكلب العقور وهكذا سائر السباع والحشرات واشباه ذلك فهذه لا يحرم قتلها ولو كان محرما. ثم قال ويحرم الصيد المتولد بين المأكول وغير المأكول تغليبا لجهة التحريم. اي اذ اجتمع فيه السبب حظر وهو كونه في اصله صيدا يحرم على المحرم. وسبب للاباحة ككون ابيه او امه غير صيد فيمنع تغليب الاجانب التحريم قال واما المائي كالسمك وغيره من صيد البحر فهو حلال للمحرم. فلا يحرم عليه ولو كان في في الحرم في اصح القولين. ولو كان في الحرم في اصح القولين. قال ثم قال هذه الاحرام والمرأة كالرجل في تحريم جميع ذلك عليها الا في لبس المخيط وستر الرأس. فانه لا يحرم عليها ما سبق ثم قال بعد ذكر وجوب الفدية عليهم وربما ارتكب بعض العامة شيئا منها وقال انا ظنا منه انه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية. وذلك جهل. ومن فعل ذلك فقد اخرج حجه عن ان يكون مبرورا فالذي يتعمد موجب الفدية يكون قد اثم بفعله. ولا تكون الفدية جابرة الذي وقع فيه ثم قال وما سوى هذه المحظورات المعدودة غير محرم. ومن ذلك قصد الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر وغيره من غير نتف. فهذا جائز لا بأس به. ثم قال ومن ذلك الاغتسال جائز للمحرم في غير حمام وكذا في الحمام على القول الاصح. وموجب المنع منه في الحمام عند من يقول به ايش لماذا بعضهم يقول ما نعرف الحمام؟ ايش؟ ظهور العورة هذا لا يختص بالمحرم. لما في دخول الحمام من الترفه والتنعم. والمستحب للمحرم كما تقدم خلافه همام هو الموضع المعد للاغتسال كما كان سابقا. قال وله الاكتحال بما لا طيب فيه. ويكره بالاثم دون توتيا وهما نوعان من الحجارة اللذان يكتحل بهما. قال الا ان احتاج اليه فلا يكره. قال ولا بأس بالفصد والحجامة اذا لم يقطع شعرا ولا شيء عليه بمجرد اخراج الدم من شيء من بدنه قال ولا يحرم على المرأة المحرمة ان تقتضب بالحناء ويستحب لها عند ابتداء الاحرام. ويكره لها الاحرام لانه من الزينة. والداعي الى استحبابه لها عند ابتداء الاحرام. لما في الخضام من الحنة من حفظ اليد وصيانتها من افات الخشونة ونحوها. قال ويكره لها بعد الاحرام لانه من والترفه قال ثم اذا اقتضبت فلا يجوز لها ان تلف على يديها الخرق على ما سبق من القول بتحريم القفازين. ثم قال وللمحرم ان يدلك جسده ويحك شعره باظفاره على وجه لا ينتف شعرا اذا امكنه ذلك. والمستحب ان لا يفعل ذلك وله ان ينحي القمل من بدنه ثيابه وله ان ينشد الشعر الذي لا فيه وله ان يتجر في المال. والاولى الا يفعل كما سبق ولا يكره للمحرم والمحرمة النظر في المرآة على القول الصحيح. وفي قول اخر يكره لهما ذلك. والاظهر عدم كراهيته. قال واذا نبتت في عين من احرم شعرة او شعرات جاز له قطعها لانه يتأذى ببقائها في عينه. وكذا اذا انكسر شيء من الظهر جاز له قطع من كسر منه. وكذا لو صال عليه جاز له قتله دفعا للضرر على عن نفسه ولا شيء عليه في كل ذلك. وعادة الفقهاء رحمهم الله الله انهم اذا ذكروا محظورات الاحرام فانهم يذكرون خلال ذكرها او بعده ما يكون مباحا للمحرم. فيذكرون افعالا واقوالا تباح المحرم حال احرامه وهذه المسائل عند الاربعة وغيرها لا اعرف احدا افردها. فمما يستحسن من موارد البحث جمع ما يباح للمحرم في احرامه. جمع ما يباح للمحرم في احرامه. ويذكر في ذلك ما جاء فيه من الاثار بنصوص الفقهاء فمثلا مما يباح للمحرم في احرامه ان يشد رداءه بازاره كما تقدم عن من عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعية. وهكذا في جملة من المسائل التي تجددت مثل لبس الساعة. مثل لبس الساعة. في ذكر فيه كلام الفقهاء المتأخرين في جواز لبس الساعة. وهو مبحث من مباحث العلم نافع حقيق بالافراد وهذا اخر البيان على هذه الجملة كتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر مباشرة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه