احسن الله اليكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناس بصفة المناسك. الفصل الثاني في دخول مكة والطواف وفيه مسائل الاولى ينبغي له بعد احرامه بالحج والعمرة من الميقات ان يتوجه الى مكة حرسها الله تعالى. ومنها يكون خروجه الى رفد فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما يفعله الان حجيج العراق من عدولهم لضيق الوقت الى عرفات ففيه تفويت لسنن كثيرة. فاذا بلغ الحرم فقد فاذا بلغ الحرم قد استحب بعض اصحابه ان يقول اللهم حرمك وامنك فحرمني على النار وامني من عذابك يوم ما تبعث وعبادك واجعلني من اوليائك ولطاعتك. ويستحضر ما امكن من الخشوع والخضوع في قلبه والجسد حتى يتأهل لورود وان يستعد لاستمطان تلك الرحمة والله ناد موفق الثانية اذا بلغ طرف مكة اغتسل امها وكسرها وهي باسفل مكة بصوب طريق العمرة ومسجد عائشة رضي الله عنها دخول مكة هذا ان كان طريق من المدينة وان كان الطريق من غير اقتصر من غيرها وهذا الغسل مستحيل لكل احد حتى للحائض والنفساء. الثالثة مستحب ان يدخل من ثنيتك باب فتح الكاف والمد واميال مكة من جانب منى. ينحدر منها الى المقابر التي في الموضوع الذي تسعى الجمعية العامة والمعلة والى المحصب وهو البطحاء والابطح مما واذا خرج من مكة فليخرج من ثنيته كودا بضم الكاف والقص والتنوين باسفل من كتب قرب الشافعيين عند والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبل وذكر عظيمة من هذه الثرية السمنة ايضا انبئت عن الحافظ ابن قاسم اسماعيل محمد الاصبهاني انه سمع الحافظ عن عبد الله الحميدي وهو صاحب الجمع بين الصحيحين عن الحافظ ابي محمد علي ابن احمد الاندلسي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيضوا اليها ان يصعد اليها اي صعد اليها وكدا بضم كافية الشافعيين عند قائل لو حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم وضرب دائرة من دخول وخروج ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ميلاؤه في خروج اسفل المكة ثم رجع واما كيدي واما كدي مصطفى يعني بضم كافة الطريقين في شيء من اهل العلم بالاحاديث الواردة في ذلك والله اعلم. قال المصحف رحمه الله هذه فائدة عزيزة ضابطة لما غلط في كثيرون. ثم يستحب الدخول من ثنيته كذا ممدودا الممدودة المذكور لكل واصل سواء كانت في صوب طريقه او لم تكن هذا هو المشهور وذكر ابو بكر الصيدلي نجم الخرسانيين ان منها ليس بنسك وانما دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها كانوا في طريق طريق المدينة وليس كما قال عنه والله اعلم صلى الله عليه وسلم من عرف الحج علينا في عمرة الله ثم نقل القاضي والطيب الطبري وغيره انه ليس احدهم افضل من الاخر وقال ابو اسحاق نهارا افضل واختلط واختار هذا الصاحب وغيره والله اعلم الخامس المستعان اذا مضى بصره على بيته ان يرفع يديه ويدعو بما روي في ذلك وانه يستجاب دعاء المسلمين والمستحب ان يقول ما رؤي فيما اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه من حج واتم تشليما وذكره وتعظيما وبرا. ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ثم يدعو بما احب من الخير. قال القادم الطيبون ان يستحبوا بهذا الحال لانه لم يرد فيه اثر والله اعلم. ثياب ولا شيء اخر غير الطواف مرة جميلة ومن لا تبرز لرجال ونساء قدمت وقدمت نارا فاستعمل الطوافين من باب بني شيماء وهو من زاوية المسجد من جهة ما والركن الذي به حجر واسما يستحم ذلك لكل قادم وان لم يكن على صوف طريقه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول اعوذ بالله من اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قدم رجلا وقال ذلك غيره. انه يقول وافتح لي ابواب فضلك لما روينا ومن ورد في ذلك من كل مسجد والله اعلم. ثم اذا دخل المسجد بركعتين تحية مسجد كما في باقي المساجد الا ان يدخل وقد منع الناس. الا ان يدخل الظالم منع الناس الطواف فانه يصلي المتمكن وضعه في نفسه الحجر الاسود فانه قائم في هذا المسجد مقام التحية لباقي المساجد وهو مستحب لكل من دخله محرما كان او غير محرم او سنة راتبة او غيرهما وقد خاف فوت المكتوب ان يفوت راتبة جماعة مكتوبة. وان كان بوقتها ساعة مكتوبة ثم يأتيه بالطواف وفي الحج ثلاثة اضعيف احد ما هذا وسمي طواف القدوم وطواف الورود وطواف القادم وطوافا وارد. والثاني طواف الافاضة بعد الوقوف من عرفة ويقال له طواف الزيارة وطواف البر والثالث طواف الوداع بعد الفراغ من جميع المناسك والعزم على الخروج ان شاء الله تعالى وطواف القدوم وذلك وكذلك اذا كان مفردا اما اذا دخل المفرد حينئذ يكون طواف الذي يأتي باول الطواف مجردا مستوفا ولا يوجد طواف القدم اصلا في عقبته والله اعلم. القول في كيف يأتي الطواف على التمام؟ اذا دخل المسجد ملأ حجرا اسودا وفي ركن الذين امام الميت بصوب المشنق ويسمى الركن الاسود ويقال له وللركن اليماني اليمانيات وارتفاع الحجر اسود الارض ثلاثة اذرع الا سبع اصابع. فالمستحب ان يستقبل الحجر الاسود بوجهه ويدلو منه من شرط الا يؤذي احدا يستلم بيده يستلم احدى يديهما ثم يقضى ثم يقبل اذا يسجد عليه ويكرر التكبير ويسجد عليه ثلاثة. ثم يبتدئ الطواف ويقطع التربية على الطواف كما انسبق مع دخول في الطواف نظمها قبله وقيل والاستلام واخذ من الاستلام بكسر السين وهو والحجر وكيفية ابتداء الطواف الى انتهائه والاستلام مأخوذ من الاستلام وكسر السين وهو الحجر وقيل من السلام فتح السين وهو التحية وكيفية ابتلاء حجر بفتح الحاء. نعم. احسن الله اليكم وهو الحجر وقيل هو من السلام بفتح السين وهو التحية. وكيفية ابتلاء الطواف من انتهاء ان يحادي جميع بدنه فليسوا ضعف حتى يمر بجميع بدنه وذلك بان يستقبل البيت ويقف الى جانب الحجر لا من جهة الباب بل من الجانب الاخر صوم الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه طاف لله سبحانه وتعالى ثم يمشي وهو مستأمن الحجر ما ظنن الصوم يمين حتى يجاوز الحجر البيت ويميل الى الخارج وان فعل هذا من الاول وترك الاستقبال في مروره اجمع فيضر على الملتزم الى الباب ثم الى راقي والثاني بعد الاسئل ثم يمر على الحجر بغسل حاله واسكن الدماء في صوم الشام ومغربا الى الركن الثالث الذي سمرتنا الى الشام. ويقال له وللركن الذي قبله الركنان الشامي يعني وربما قيل ثم يدور خلف الى ان ينتهي الى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ثم يسيرون الحجر الاسود حتى يعود الى بدمه فيكمل له حين فيكمل له حين طوفة واحدة ثم يطوف كذلك حتى يكمل السبعة حتى يكمل السبع طوفات. وكمل الشامي رحمه الله ان يسمي الطواف شوطا ودورا ورواه عن مجاهد الرحم رضي الله عنه الطواف مجتمع على واجبات وسنن. اما الواجبات فستة الاول طهارة للحدث مع النجاسة في البدن والثوب ومكان العورة. فكل ذلك شرط من صحة الطواف كما في الصلاة فلو وضع لنا بالطواف وركعتين. ومن طاف من النساء حراري مكسومة الحرائر مكشوفة الرجل او بعضها وطهارة بسبب الملامسة بين الرجال والنساء فانهن يزاحم الرجال في الطواف على ما كان الامر عليه قديما. فمن وقع له ذلك بطعه فلينظر فان كان ولابس فعليه وضوء كان هنا موسى فاليس عليه والاحوط ان يتوضأ كذلك امت البلوى بغلبة النجاسة من وضع الطواف من جهة الطير غير الاشكل المخلص من هذا فاشكل المخلص من هذا على ان كان يقع في محل العفو واذا ضاق الامر اتسع فيك لم يصحب المساجد فوق الحمام ما ادارة الحمام ما يشعر بما ذكرتم والله اعلم. الواجب الثاني نية الطواف وهي شرط من صحة الطواف اذا ابتدأ خارجا عن الحج لا يحتاج الى نية سوى لان نية الحج الواجب الثالث ان يكون الطواف بالمسجد ويجوز الواجب الرابع استكمال عدد سبعة اطوال فلا يقوم معظمها مقام الكل والله اعلم. الواجب الخامس الترتيب وهو في امرين احد من يبتدئ من حجر الاسود ان يمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها اولا فلو ابتدأ بغير الحجر الاسود او لم يمر عليه بجميع بدنه لم يحسب له ذلك الى ان ينتهي الى محاذاة الحجر الاسود فيجعل ذلك مرضى ويلغو ما قبله ويحتاجون زيادة طوفة ثامنة حتى تصح له سبع فانه يدخل من جهة ما يسعد على حد كثير من الناس. الامر الثاني ان يجعل في طواف البيت على يساره ما سبق بيانه. فلو طاف والبيت عن يمينه فهذا طواف منكس باطل والمستقبل انه لا يصح ايضا. وليس شيء من الطواف يجوز مع استقباله ان ما قدمناه وهو لمن انه يمر بابتداء الطواف عن الحجر الاسود مستقبلا له فيقع الاستقبال قبالة الحجر الى غيره. وذلك بتومة هنا خاصة دون ما بعدهم هذا الاستقبال ذكرهم فلو انه ترك وامر بالحجر ولم يذكر صاحب الحمد لله سنة مستقلة الواجب السادس ان يكون او الحجر فلا يصح ايضا لانه طوائف في البيت. وذلك لان الشاذوران والحجر كلاهما من البيت. اما الشاذوران فهو القدر الذي ترك من ارض الاساسي خارجا عن ارض الجدال خارج البلاد من الجدار مرتفع وظاهر لكنه لا يظهر عند الحجر الاسود عنده في زماننا في البيت جدا ينبغي ان يتفضل لدقيقة الذكر بعض ائمتنا وهي ان من ضمن الحجر الاسود عن التغميم من بيته معناه ان ان يقر قدميه بموضع ما حتى يفرغ من التقويم ويعتدل اما الحجر فهو خارج جدار بيت من صوب الشام والمغرب والميزان فيه فوقه هذا محوط مدور على سورة نصف دائرة والحجرة وبعض من البيت اخرجته قريش من البيت حين بنوه لكونه فينبغي للطائف ان يطوف حوله ولا يدخل اليه في طوافه وذكر وبعد الناس والحجة ان هذا ما رواه مسلم في صحيح عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صاحب التأديب في انه اذا طاف به وراء اجر وانجازه قريبا من الحزن ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في طوافه. واما حديث عائشة رضي الله عنها ففي رواية ابن ثابتة في الصحيحين ان الحجر من البيت وقد اضطاب دوايته وقد اضطربت الواحد عنها فروي ستا واذرع ورؤي ستا واذرعها ورؤيا خمس واذرع وهي قريبة ان الحجرة من البيت فهذه واجبات الطواف اختلف القول في وجوب الموالاة والله اعلم. القول في سنن الطواف واداب اولى ان يطوف راجلا راكبا. فان كان بمرض يشق ما اعطاه فراجا مجرى فراكبا ليظهر فيستبدى ما لا بأس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطوافات وهو طواف الزيارة والله اعلم. الثانية الاضماع الذي سبق مستعجل الى اخر الطواف. وقد قيل انه يستديم الى اخر السمع ولا صح اذا فرغ من الطواف انزال الارض ما وصلنا في نار ما لا في رؤيته ان شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يرمل فيه الثالثة الاستلام وقد سبق شرح ما يفعلون استلام الحجر وتكوين وضع الجبهات عليه عند ابتداء الطواف ويستعمل استعمال لكن لا يقبل ويقبل السلام وبها. وذكر القاضي من الاسلام والجمع بين الحجر الاسود والركن الذي فيه الحجر الاسنان والتقبيل. واختص هذا الركن بالجمع بين الاسلام في فضيلتان. كونه ابراهيم صلى الله عليه وسلم ثم انه يستحب كل ما حاذ الحجر طوافه يكبر ويستلم ويقبل ويقبل يد رجل السلام بها. وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده في كل طوفه. فان ضاق عليه ذلك للزحام فنفعل في كل وتر وان لم يكن حجرا او يقبله ويلبسها ويترك ذلك واشار اليه بيده وبشيء بيده ثم قبل ما شرب ولا يشرك بخمير القبلة ولا يستلم ركنين الاخرين الشاميين اصلا لكون ما ليس على قواعد ابراهيم الا يستعمل النساء استلام ولا تكبير الا في الليل عند خلو المضى. الرابعة مستعمر يرمون في الطوافات الثلاثة الاولى ويمشي على سرية في اربعين باقية. فان كان راكبا حرك دابة وان حمل لسانه رمل به حامل على قول من ترك الاولى في الثلاث الاول لم يقضي في الاربع الاخر ولا رمل ولا طماع في حق النساء. واذا وجدت فاذا وجد فرجة الرمل وهذا حين لا يؤذي من خلفه مهما امكنه الجمع بين الرمل والقرب من البيت والجمع بينهما فان لم يمكن الجمع لكثرة الزحام في قرب بين قوم افضل من القرب من غير رمل لان ضمن شعار مستقل فلو كان اذا ما بعد وقع في النساء رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله ذلك رضي الله عنهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بين ركن يماني وركن اسود لان فعله صلى الله عليه وسلم متأخر عن ذلك ثم اعلم ان الرمل ونظم على مشعال في كل طواف وهما مشغولان في طواف قدوم يعقوب السحر عدل وعمرة اما الطواف الذي ليس في حج او عمرة فلا رمال فيه ثم لا يخفى انه ليس محل الضمان. قال الشيخ محمد ما يزال المجاورون يطوفون ليلا ونهارا في غير حج وعمرة ما يقولون طيبة وشكرا لذلك دون طواف القدوم وهذا هو السعي عند القاضي بالطيب وغيره. وفي قول اخر شوط قدوم دون ارادة السعي لكل طواف القدوم. سواء من اراد او لم يرد فعلى هذا لا رمل في طواف الوداع قولا واحدا وكذلك نار من والاضباع في طواف الزيارة وطواف القدوم ومستحبات في طواف القدوم قولا واحدا وكذلك استحبا لقوما واحدا في طوال الزيارة التي استعقبوا السعي كما في حق من لم يدخل مكة الا بعد الوقوف وذلك لان طواف القدوم بالزيارة والحالة هذه. واما المكين فلا يشترطان في حقه عند من اشترط بهما القدوم. وعلى القوم يعتبر في السماء ايضا وقد قال في طوافين قط وهذا مطالب للقاعدة التي شرحناها والله اعلم. الخامسة يستحب القرب من البيت في الطواف والاعتماد بذلك لم يحصل في القدم كثرة الخطأ عليه من كثرة الخطى وهذا متفق عليه. قال الشيخ محمد والمطاف المعتاد الذي يستمع ويستنكر مجاوزته وما بين كعبة ومقام ومن كل جار في العدد امارات لا يكاد الناس يخرجون عنها والمرأة تخالف الرجل بانه لا يستحب لها تدنو من البيت بالطوال وتكون في حاجة الناس استعملها تطوف يستحب لها ان تطوف ليلا لان ذلك اسدر لها سادسة الاذكار المستعبدة بالطواف. فيستعمل استلام الحجر الاسود بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعدك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء انهم يقولوا ايمان بك وفهم يهدك لانه ان الله تبارك وتعالى لما اخذ ميثاق بني ادم كثم عليهم الكتاب والقم الحجر اسد وان يشهد للمؤمن بالوفاء على بالجحود ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الشافعي رحمه الله ويقول الله اكبر ولا اله الا الله قال وما ذكر الله وما ذكر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احب ان يقول في رمضان اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الاطواف الاربع اغفر وارحم واعف عن ما تعلم وانت الاعز الاكرم اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المصنف رحمه الله وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد قال الشافعي رضي الله عنه هذا احب ما يقال الطوافين ومحب ان يقال في كله. وينبغي ان ادعو فيما بين طواف المحبة من دين ودنياه. ولو دام واحد وجماعة يؤمنون على دعاء وليس كل نحسن الدعاء وقد ذكر الشيخ ابو محمد وابو حامد الغزالي رحمه الله رحمهم الله للركن العراقي رواية مدركة ما تركت والباب في ذلك واسع وكل ما دعي به من حسن فحسن. ويقال ان الدعاء يستجاب الامام هنالك بخمسة عشر موضعا في الطواف عند ملتزم وتحت الميزان وفي البيت وعند زمزم على الصفا والمروة وعلى الصفا والمروة وفي المسعى وخلف المقام وفي عرفات ومن مزدلفة وفيه منى وعند الجمرات الثلاث وجدت ذلك بعض الائمة حكاوى عن الحسن رضي الله اللهم لك المحروم ومن لا يجتهد في الدعاء فيها. وهذا دعاء شريف ملتقى من ادعية الطائفين واشباهها. يا رب عبدك المسكين بمالك وسائلك واسعك الضعيف ببابك مضت ايام وبقيت اثامه انقضت شهواته وبقيت تبعاته وانه لا من جاء على من جاءت منك الا اليك سبحانك لا اله الا انت يا ذا الكمال المطرق ويا ذا الجلال المطلق يا من هو افضل من دعي واكرم من رجوع وارحم من خشي وخير من وخير من وفد اليه وافد وفدت الى بيتك المكرم بذنوب لا تسعها الارض ولا تحصن البحار. مستجيرا بعفوك مستعيذا بكرمك عن وفودي اليك عتق رقبتي من النار. الهي عبدك المسكين يسألك يا غياد المستغيثين لا تدنوا من المردودين الخائبين. اتشفع اليك بنبيك الكريم من سلامتك الصالحين الفائزين فارحمني وتقبل توبة وتستجب دعوتي ولو من قبري وقلبي بانوار معرفتك اكشف عني اقضية جانت بحجم الغفلة يا ربنا ورب كل شيء ومليكهم امين وغدا موضع ذلك وقراءة قراءة اعظم الذكر قال الشيخ محمد ان يختم بالطواف ختمة ايام ختمة ايام الموسم يعظم ثوابها ومن العلماء من لا من لم يستحق قراءة القرآن في الطواف رب العرشين من اصحاب الشافعي رحمهم الله. السابعة الموالاة بين الاضعفة سنة مؤكدة غير واجبة على النصح فلا يفرق بينهما سوى تفريق يسير اجزاء اللهم انعم ما قضى ما مضى جاز اولى بالاستئناف بغير سبب ومثل ذلك الله تعالى والله اعلم الثابتة اذا فرغ من الضوء يصلي ركعتي الطواف. والقول الاصح انها سنة مؤكدة غير واجبة. والمستحب ان يصليها ما خلف المقام وكذلك مع رسول صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الامام محمد وكذلك يقوم الامام الى يومنا هذا واذا صلاهما في موضع اخر اجازة ويبقى وقتهما ولا يفوتان حتى لو صلى ما بعد الرجوع الى الوطن عن الفضيلة. واذا لم يصلي ما خلف المقام من زحمة وقعت في يوم لغير ذلك فليصلي فان فليصليهما افي الحجر في الحجر فان فاتوا ذلك صلى في الحرام ثم خارج الحرم. وذكر صاحب الترمذي رحمه الله انه من كان جهر فيهما بالقراءة وان كان نهارا سطرا. قال انها صلاة واحدة كصلاة الجنازة كالمذهب الاعصى وان اذا طاف طوافه قد تصلي ركعتين الاول فصلى اربع ركعات تسليمتين فلا بأس بذلك والاجئين يصلي ركعتين يصلي ركعتين المستأجر كمال الحج ولا يتصور النيابة بصلاة النبي هذه واحدة ومما يدام خلف المقام اللهم انا عبدك وابن عبدك تطلب ذنوب كثيرة اعمال وهذا مقام العائد بك من النار فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. قال وكما يقال هذا مقام الذليل وليس كما ترون بعض المصنفين مناسك مشهورة لانهم يشاؤون من مقام ابراهيم عليه السلام ويشيرون الى مقام ابراهيم عليه السلام يدعو به في طوافه. والله اعلم. فصل واذا فرغ منك طاهرة الى الحجر الاسود بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عظمت العناية من حجر اسود وخليق من ذلك الرؤيا من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطايا والدخول الى الحجر والدعاء فينبغي ان يأتي به مقدما على استلام الحجر المذكور. وذكر المجرمين الطبري انه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزمة ثم الى الحجر فيستلم ثم يقول الساني. وذكر الزاني وانه يأتي ملتزم اذا فرون الطارق ولا ركعتين قال وهكذا الامر في دخول البيت والله اعلم. اما الملتزم فهو ما بين باب عن ابن العاص رضي الله عنه انه طاف فلما فرغ التزم بين باب الحجر وقال هذا والله المكان الذي رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم ايضا انه طاف ثم استلم الحجرة ثم قام بين ابو بكر من الباب وضع عليه صدره وجهه ذراعي وكفه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه ابو داوود في سننه ومما يدعى به في الملتزم اللهم يا رب البيت العتيق عذني من الشيطان الرجيم واعذني من كل سوء اذا رزقتني وبارك لي فيه. اللهم اجعلني من اكرم وفدك عليك والزمني سبيل الاستقامة حتى القاك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا يوافيني ثم زحمتك من جميع محامدك ما علمت فمنها وما لم اعلم وعلى كل حال. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكرهم الذاكرون وكلما غفل ذكر الغافلون اللهم صلي عليه وعلى اخواننا النبيين واله وسائر الصالحين اتم ما ينبغي ان يسأله السائلون نهاية ما ينفع يسأله السائلون امين امين امين اما ذكر الله من الدعاء الدعاء به بالحجر تحت الحجر تحت الميزان فقد روي رباح انه قال من قام تحت مثى استجيب له وخرج من ذنوبه ولدته امه وعن من ابن باز رضي الله عنه قال صلوا في مصلى الاخيار واشربوا من شراب الابرار. فقيل له ما من صنع الاخيار قال تحت الميزابقين واشرف الامراض. قال ماء ماء زمزم او مؤمنة من سواك يا معروفا بالمعروف. قال المصنف رحمه الله هذا دعاء يباشر القلب يباشر القلب بشاشته. اما دخول بيته فهو مستحب اذا كان لا يدمن احدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا ثلاثة اذرع ثم صلى يتوخى المكان الذي اخبر بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البخاري في صحيح. رواه النسائي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته تمزق من دبر كامل وضع وجهه واخذ نواليه وحمد الله واثنى عليه الى كل ركن من اركان الكعبة. فاستقر بالتكبير والتهليل والتسبيح والثنايا. اللهم اسعد الاستغفار ثم خرج. ورؤينا عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول عجبا للمرء المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل ذلك اجلالا لله وعظامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للكعبة ما خلف فبصر امه موضع سجودها حتى خرج منها والله اعلم. فقد ابتلي من قريب ما وقد ابتدأ من قريب بعض فتوت محتلا امرين باطلين احدهما يذكر وربما دينا ودنيا والثاني مسمار في وسط بيت السماء سورة الدنيا وحملوا العامة حتى يكون يا الله بالباب الرابع والله اعلم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الفصل الاول من الباب الاول اتبعه بالفصل الثاني اي في دخول مكة البلد الحرام والطواف بالبيت. وجعله مسائل عدتها ثمان فالمسألة الاولى ذكر انه ينبغي له بعد احرامه بالحج والعمرة من الميقات ان يتوجه الى مكة ومنها يكون خروجه الى عرفات فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مزيد بيان فيما من بدء الحج في اليوم الثامن او التاسع. ثم نبه الى ان ما يفعله الان حجيج العراق اي في زمانه. من عدولهم لضيق الوقت الى عرفات ففيه تفويت لسنن كثيرة. فالسنة لمريدي النسك ولو كان مفردا او قارنا ان يقصد البيت الحرام. ثم ذكر دعاء استحبه من استحبه من الفقهاء اذا بلغ الحرم ان يقول اللهم هذا حرمك وامنك الى اخره ولا يروى فيه شيء مأثور. ثم قال ويستحضر ما امكنه من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده حتى يتأهل لورود تلك الحضرة اي المقام المعظم اعدوا لاستمطار تلك السحب الهاطلة بالرحمة. ثم ذكر المسألة الثانية وانه اذا بلغ طرف مكة اغتسل بذي طواف ويجوز ضمها وكسرها اي طوى وقوى. وهي الحي المعروف اليوم بحي الزاهد موضعه من مكة هو المذكور في قوله وهي بأسفل مكة باسفل مكة في صوب طريق العمرة ومسجد عائشة رضي الله عنها اي من جهة التنعيم ثم قال فالمستحب ان يغتسل منها ناويا غسل دخول مكة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فانه بات بذي طوى واغتسل فيه. قال هذا اذا كان طريقه من المدينة وان كان طريقه من غيرها من غيرها وهذا الغسل مستحب لكل احد حتى للحائض والنفساء. اي اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر في مسألة الثالثة ان من المستحب ان يدخل من ثنية كذا بفتح الكاف والمد وهي باعلى مكة من جانب منى وهي الموضع المسمى اليوم بالحجون. قال ينحدر منها الى المقابر التي بالموضع الذي العامة المعلى ويسمى ايضا المعلى. قال والى المحصب وهو البطحاء والابطح مما يلي طريق منى. ثم زاد بيانا بذكر مقابل الدخول وهو الخروج فقال واذا خرج من مكة فليخرج من ثنية كدى بضم الكاف والقصر والتنوين باسفل مكة بقرب شعب الشافعيين عند جبل قعيقعان والى صوب ذي والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين جبلين وذكر بعض ائمتنا ان الخروج الى عرفات من هذه الثنية سفلى ايضا ومن ملح قول بعض ادباء الفقهاء اذا دخلت مكة فافتح واذا خرجت فاضمم اي انه يستحب له ان يدخل من ثنية كداء وهي بالفتح. يستحب له ان يخرج من ثنية كدى وهي بالظم. ثم ذكر حكاية عن ابي محمد علي ابن ابي احمد الاندلسي وهو ابن حزم في بيان موضع كدى وفي بيان موضع كدى وكدا على ما تقدم بيانه ثم قال بعدها واما كدي مصغرا يعني بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء فانها لمن خرج من مكة الى اليمن وليست من هذين الطريقين في شيء. فالمواضع التي تدور على هذه المادة في مكة ثلاثة هي كداء والذي يتعلق به استحباب الدخول والخروج هما كدا دخولا وكدا خروجا ثم ذكر هذا خبرا عمن ثم ذكر ابن حزم هذا خبرا عن احمد ابن عمرو العذري عن كل من لقي بمكة من اهل المعرفة بمواضعها من اهل العلم بالاحاديث الواردة في لذلك والله اعلم ثم قال المصنف وهذه فائدة عزيزة ضابطة لما غلط فيه كثيرون اي من تحديد هذه المواضع ثم قال ثم يستحب الدخول من ثنيتك داء الممدودة المذكور لكل واصل سواء كانت صوب طريقه او لم تكن هذا هو المشهور. وذكر ابو بكر الصيدلاني وجماعة من الخرسانيين ان الدخول منها ليس بنسك وانما دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها كانت في طريقه طريق المدينة وليس الامر كما قالوا على ما تقدم بينهم والله اعلم اي ان الدخول من كداء سنة مطلقا لكل من اراد النسك سواء كان من جهة المدينة او جاء من غير جهة المدينة فيقصد الدخول منها. ثم ذكر في المسألة الرابعة ان له دخولها يعني مكة نهارا وليلا فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلا في عمرة له ثم نقل القاضي ابو الطيب الطبري وغيره انه ليس احدهما افضل من الاخر. وقال ابو اسحاق نهارا افضل واختار هذا صاحب صاحب التأديب وغيره والله اعلم. فمن جهة موافقة الهدي النبوي في الحج انه صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا فالافضل ان يدخلها نهارا. ومن جهة موافقة دخوله في نسك ولو كان غير حج وهو دخوله في عمرة فقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة لعمرته ليلا في احدى عمره. والاظهر ان الافضل يكون حسب الارفق بالعبد ولا سيما في هذه الازمان التي كثر فيها الزحام وشق فيها الوصول فيغتنم ان ايسر الوقتين له فيدخل لان الاتيان بالعبادة مع حصول السعة واقبال النفس وقوة الروح افضل من الدخول فيها مع الكلل والملل والضجر. ثم ذكر في المساجد الخامسة ان من المستحب للناس اذا وقع بصره على البيت ان يرفع يديه وثبت هذا عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة بسند لا بأس به. ان الناسك يرفع لديه اذا وقع بصره على البيت اذا دخل. قال ويدعو بما روي في ذلك ولم يثبت فيه شيء معين. وانه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة اي يرجى له ذلك لاجل عظمة المكان. واما شيء مأتور فلا يصح فيه شيء. ثم ذكر مما يستحب ان يقال ما روي اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما الى اخره وروي من وجه مرسل وموصول لا يصح منه شيء. وثبت عن عطاء ابن ابي رباح فقيه ك هو عالم المناسك من اهلها انه ذكر له هذا الدعاء فقال هذا مما احدثه العراقيون. رواه الفاكهي في مكة اي انه شيء لم يكن معروفا عند اهل الحجاز وهم حفظة المناسك وحملتها. ثم ترى ذكرا اخر فقال ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام وصح هذا عن عمر عند الشافعي في كتاب الام واحمد في المسند قال ثم يدعو بما احب من الخير اغتنام من لتعظيم الموضع وعظمة العبادة الداخل فيها. ولم يؤثر في ذلك شيئا انه يدعو بشيء خاص بهذا الموضع فيدعو بما احب. ثم نقل عن القاضي ابي الطيب الطبري انه لا يستحب التكبير في هذه الحال لانه لم يرد فيه اثر فلا يقول الله اكبر عند رؤيته البيت. ثم ثم ذكر في المسألة السادسة انه لا يعرج اول دخوله وقدومه على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثوب وتغيير ثياب ولا شيء اخر غير ولا شيء اخر غير الطواف. لان مما يحيى به البيت الطواف مبادرة الى تحيته اعظم. ان تمكن من ذلك. واستثنى من ذلك المذكور في قوله الا ان تكون امرأة جميلة ولمن لا تبرز للرجال من النساء وقدمت نهارا فيستحب لها ان تؤخر الطواف الى الليل لانه استر لها ثم ذكر انه يستحب ان يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو في زاوية المسجد من جهة باب الكعبة والركن الذي فيه الحجر الاسود ويستحب ذلك لكل قادم. وان لم يكن على صوب طريقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي في ذلك شيء لا يصح الا انه امر مستفيض مجمع عليه فهو من باب العام في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دخل من هذا وهو باب بني شيبة ويسمى السلام ويقع قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا. ويقع قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا. لم ما كان في موضعه القريب من البيت. ثم ذهب هذا البناء للابواب القريبة وازيل وحول فلم يبقى باب يقال له باب بني شيبة ولا باب السلام في الموضع القديم. ويوجد بابان من ابواب الحرم يسميان بهذين الاسمين لكنهما ليسا المقصودين في كلام الفقهاء ثم ذكر انه يقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الى اخر ما ذكر. اي من الاذكار المأثورة فيما يقال عند دخول المسجد كما قال في اخر كلامه لما رويناه من احاديث وردت بذلك في كل مسجد والاذكار المحفوظة في ما يقال عند دخول المسجد اثنان. احدهما الله اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان رواه ابو داوود واسناده حسن. والاخر اللهم افتح لي ابواب رحمتك والاخر اللهم افتح لي ابواب رحمتك. رواه مسلم. قال ثم اذا دخل لم يشتغل بركعتي تحية المسجد. كما في باقي المساجد لان تحية البيت الطواف به. ثم استثنى فقال الا ان يدخل وقد منع الناس طواف فانه يصلي تحية المسجد. اما المتمكن من الطواف فانه يقصد الحجر الاسود يبدأ بالطواف فانه قائم في هذا المسجد مقام التحية في باقي المساجد وهو مستحب لكل من دخله محرما كان او غير محرم الا اذا دخل وقد خاف صوتا مكتوبة او فوت الوتر او سنة او سنة الفجر او سنة راتبة او غيرهما او خاف فوت الجماعة في مكتوبة فانه يبادر الى هؤلاء الصلوات. قال وان كان في وقتها سعة او كانت عليه فائتة مكتوبة فانه يقدم كل ذلك عن الطواف ثم يأتي بالطواف ثم ذكر ان في الحج ثلاثة اطوفة احدها هذا وسمي طواف القدوم وطواف الورود وطواف القادم وطواف الوارد لانه يكون في اول ما يقدم الناسك على البيت عليه. والثاني طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة. ويقال له ايضا طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الحج والثالث طواف الوداع بعد الفراغ من من جميع المناسك والعزم على الخروج من مكة ويأتي ذكره ان شاء الله تعالى. والفرق بين هذه الاطوفة ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج. ان ركن ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج طواف الوداع واجب من واجباته. وطواف الوداع واجب من واجباته. اما طواف القدوم فانه يكون ركنا في عمرة المتمتع. اما طواف القدوم فانه يكون ركنا في عمرة المتمتع ويكون سنة في حق القارن والمفرد. ويكون سنة في حق القارن المفرد ثم ذكر ان طواف القدوم هنا سنة كالتحية. وقد يندرج تحت طواف الفرض وطواف الزيارة. اي قد يكون قدوما مع كونه طواف فرض وطواف زيارة. قال وذلك ما اذا دخل معتمرا فان الطواف الذي يبدأ به يقع عن فرض طواف العمرة ويجزئ عن طواف القدوم ويكون حينئذ ركنا. قال كما في صلاة الفريضة اذا بدأ بها عند دخول المسجد قد جاءته عن تحية المسجد وكذلك اذا كان مفردا بالحج وبدأ بالوقوف بعرفة ثم دخل مكة بعد الوقوف فان هذا الطواف يقع او عن طواف الفرض ويجزئ عن طواف القدوم. اما اذا دخل المفرد للحج بمكة قبل الطواف فحين اذ يكون طوافه الذي يأتي به اولا طواف القدوم مجردا مستوفى. ولا يوجد طواف القدوم اصلا في حق المكي اذ لا قدوم له والله اعلم. ثم ذكر القول في الطواف على التمام اي على الكمال. وانه اذا دخل المسجد فليؤم الحجر الاسود. ان يقصده وهو في الركن الذي يلي باب البيت في صوب المشرق. ويسمى الركن الاسود. ويقال له وللركن اليماني اليمانيان واليماني واليمانيان مخفف ولا مشدد فيقال اليماني واليمانيان فهو لحن ثم بين موضع الحجر من البيت فقال وارتفاع الحجر الاسود من الارض ثلاثة اذرع الا سبع اصابع. فالمستحب ان يستقبل الحجر الاسود بوجهه اي ان يقبل عليه ويدنو منه. فيقرب بشرط الا يؤذي احدا بالمزاحمة بيديه وقد قيل يستلمه باحدى يديه او بكلتيهما. ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة لانها قبلة تعظيم. واللائق بقبلة التعظيم ان تكون بلا صوت. فما يفعله بعض العوام من اظهار الصوت بالقبلة لارادة التعظيم جهل محض ومخالف للمشروع في تقبيل البيت فان تقبيل البيت لتعظيمه. والمناسب للتعظيم هو خفض الصوت لا رفعه. ثم ذكر انه يسجد عليه يكرر التكبير التقبيل والسجود عليه ثلاثا. والسجود عليه هو ان يضع وجهه على الحجر الاسود. ان يضع وجهه على الحجر الاسود وروي فيه شيء مرفوع لا يثبت وغاية ما فيه انه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من فعل فهو مشروع غير ممنوع. ثم يبتدأ الطواف التلبية في حال الطواف كما سبق. ولم في شيء من المأثور انه يكرر التقبيل والسجود ثلاثا. لكن من الفقهاء من الحقه الدعاء تعظيما للبيت وانه يليق تكرار التقبيل والسجود ثلاثا. والوارد في السنة في التقبيل هو مرة واحدة ثم ذكر ان المستحب ان يطبع مع دخوله في الطواف فان طبع قبله قليل فلا بأس فالتقدم اليسير لا شيء فيه. وبين صفة الاضطباع فقال ان يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الايمن عند ابطه اي ان يدخل رداءه من تحت ابطه الايمن فيبقي منكبه الايمن مكشوفا ويرد طرف الرداء على منكبه الايسر. قال ويطرح طرفيه على منكبه الايسر ويكون منكبه الايمن مكشوفا ثم بين ان الاضطباع مأخوذ من الضبع من الضبع وهو العضد. وقيل الضبع ما بين الابط الى نصف العضد وقيل هو وسط العضد فمرده الى العضد سواء كان تاما او كان اسما لبعضه والاستلام مأخوذ من السلام بكسر السين وهو الحجر. وقيل هو من بفتح السين وهو التحية وكلاهما محل له. فهو حجر يسلم عليه. فاذا كان حجرا رجع الى استلام واذا كان من التحية فهو من السلام. ثم ذكر كيفية ابتداء الطواف الى انتهائه وهو ان يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه. فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر وذلك بان يستقبل البيت ويقف الى جانب الحجر لا من جهة الباب بل من جانب بل من الجانب الاخر صوب ركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه ومنكبه الايمن عند طرف الحجر الايمن ثم ينوي الطواف لله سبحانه وتعالى فيتأخر شيئا يسيرا عن موضع الحجر ليتحقق عند شروعه في الطواف ان انه يبتدأ الطواف من طرفه المقدر شرعا. ثم قال ثم يمشي وهو مستقبل للحجر مارا الى صوب يمينه حتى يجاوز الحجر فاذا جاوز الحجر انفتل. يعني انطلق في طواف وجعل يساره الى البيت ويمينه الى خارج فيجعل البيت عن يساره. قال وان فعل هذا هنا الاول وترك الاستقبال في مروره على الحجر جاز ذلك. ثم قال ويمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت اجمع فيمر على الملتزم الى الباب ثم الى الركن الذي يسمى العراقي وهو الثاني بعد الاسود ثم يمر يمر على الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم وفي صوب الشام والمغرب فيمجح حوله الى ان ينتهي الى الركن الثالث الذي يسمى الركن الشامي ويقال له وللركن الذي قبله الركنان الشاميان. فالركن العراقي والشامي يسميان تغريبا الشاميان. قال وربما قيل الغربيان ثم يدور خلف الكعبة سائرا الى ان ينتهي الى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ثم يسير منه الى الحجر الاسود حتى يعود الى الموضع الذي بدأ منه فيكون له حينئذ طوفة واحدة. ثم يطوف كذلك حتى سبع طوفات وكره الشافعي ان يسمى الطواف شوطا ودورا. ورواه عن مجاهد اي في كتابه الام باسناد صحيح ووجه كراهته انه سمي في القرآن والسنة طوافا انه سمي بالقرآن والسنة طوافا. فالاولى متابعة الوارد في خطاب الشرع. فلا يسوى بغيره. فان اسم الشوط والدور على هذا الفعل وعلى غيره. ثم ذكر ما يتعلق بالطواف من واجبات وسنن فقال والطواف مشتمل على واجبات والسنن وابتدأ بذكر الواجبات فقال اما الواجبات فستة الاول الطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان والستر وستر العورة فكل ذلك شرط في صحة الطواف كما في الصلاة. ثم قال ومن طاف من النساء الحرائر مكشوفة الرجل او بعضها فقد بطل فقد بطل طوافها لان رجلها عورة يجب سترها في الطواف كما في الصلاة. فاذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت من من غيري حج لها ولا عمرة والله اعلم. وعند الحنابلة رواية اخرى في مذهبهم ان رجل المرأة في يعني قدمها ان قدم المرأة في صلاتها ليست بعورة. وهذا اصح وهو اختيار ابن تيمية الحديد والاكمل ان تكون مستورة. ثم ذكر مما تعم به البلوى في الطواف انتقاض الطهارة بسبب الملامسة بين الرجال والنساء عند القائلين بان مس المرأة ينقض الوضوء فيقع هذا بينهم. قال فان كان هو لامس فعليه الوضوء وان كان هو الملموس فليس عليه الوضوء على الاصح. والاحوط ان يتوضأ. ثم ذكر ما عم به البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره فاشكل المخلص من هذا على كثير من اصحابنا وغيرهم اي غمض عليهم الافتاء بما يحصل به التيسير على الناس. وهذا هو مراده بالمخلص المخلص المطلوب شرعا هو ما يقع به التيسير على الخلق اذا شق الامر. واما المخلص الذي يراد به الاحتيال على حكم الشريعة فهذا من الحيلة المحرمة. ثم ذكر انه لا يبعد ان يكون مما يعفى عنه انه اذا ضاق الامر اتسع. وكان هذا واقعا فيما سبق. واما اليوم فانه بحمده ربنا سبحانه تعالى قد هيأ الله من خدمة البيت الحرام ما ينتفي به وجود النجاسات في موضع الطواف. ثم ذكر الواجب الثاني وهو نية الطواف وهي شرط في صحة الطواف اذا ابتدأه خارج عن الحج والعمرة. اي مستقلا عنهما. اما الطواف في الحج والعمرة فقد قيل لا يحتاج الى نية ينشئها اي للطواف خاصة. لان نية الحج والعمرة تأتي عليه كما تأتي على الوقوف. وقيل يحتاج الى نية جديدة وهو اقوى واحوط والله اعلم. والاظهر ان النية العامة للنسك تجزئ عن نية خاصة للطواف. واذا جاء بالنية الخاصة للطواف فهذا اكمل. لما فيه من حضور القلب في عبادته التي ثم ذكر الواجب الثالث وهو ان يكون الطواف في المسجد. ويجوز في هواقاته الاخيرة. اي فيما جعل من الاظلة حول البيت. والرواض اصله ظل يكون مرفوعا على عمود ظل واسع يكون مرفوعا على عمود واحد. كالموجود اليوم في الحرم في المسجد النبوي من المظلات الواسعة التي تكون على عمود واحد يرفعها فهذا اصل الرواء. وكانت تجعل هذه الاظلة حول المسجد وهي ملحقة به قال وعلى اصلحته ولو وسع المسجد صح الطواف في جميعه. لانه يشمله اسم المسجد. ولو طاف خارج المسجد لم يصح لان محل الطواف هو المسجد. ثم ذكر الواجب الرابع وهو استكمال عدد سبعة اطواف فلا يقوم معظمها مقام الكل. فلو طاف ستة او خمسة لم يقع الطواف كاملا موقعه الشرعية. ثم ذكر الواجب الخامس وهو الترتيب وقال وهو في امرين احدهما ان يبتدأ بالحجر الاسود ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها فلو ابتدأ بغير الحجر الاسود او لم يمر بجميع بدنه لم يحسب له ذلك الى ان ينتهي الى محاذاة الحجر الاسود فيجعل ذلك اول طوافه ويلغو ما قبله ويحتاج الى زيادة طوفة ثامنة حتى تصح له وسبع فافهم ذلك فانه يدخل من جهتها الفساد على حج كثير من الناس. ومحل هذا اذا جاوز الحجر الاسود اسود ثم شرع في الطواف. فانه اذا وصل الى الحجر الاسود حينئذ فلا يحسب هذا شوطا الطفلة لا يحسب هذا طوافا من الاطوفة السبعة. فيلغو ويأتي بطواف عوضه. اما اذا ابتدأ قبل له كان يبتدي من الركن اليماني. فانه حينئذ اذا مر بالحجر الاسود يبتدأ الشوط من الحجر الاسود وتلغى الزيادة قبل. فاذا عاد الى الحجر الاسود فانه يتم له الشوط ثم يتابع بقيته ولو قدر انه ابتدى من الركن اليماني. ثم وقف عند الركن اليماني فانه لا يكون قد استكمل الاطوفة السبعة اذ بقي في سابعها نقص. والامر الثاني ان يجعل في طوافه البيت عن على يسارك كما سبق بيانه فلو طاف والبيت عن يمينه فهذا طواف منكس باطل. ولو استقبل البيت بوجهه وطاف به فالاصح انه لا يصح ايضا اي لو قدر انه طاف ووجهه الى الكعبة فلا يصح ايضا. المأمور به ان تكون الكعبة على يساره ولهذا يتقي الناسك ان يتحول بارادته الى جهة استقبال البيت حتى يكون مقابلا له في طوافه لكن اذا الجئ الى ذلك لزحام ونحوه فلا بأس به. ومن الخطأ الواقع ان بعض الناس يشرع في الخروج من الطواف السابع قبل تمامه. قاصدا التخفيف على نفسه ربما طاف وظهره الى البيت الحرام. ومثل هذا لم يقع منه الطواف السابع وفق المأمور به شرعا ثم ذكر بعد ذلك وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت به الا ما قدمناه اولا من انه يمر في الطواف على الحجر الاسود مستقبلا له. فيقع الاستقبال قبالة الحجر لا غير. والقبالة بكسر القاف وذلك في الطوفة الاولى خاصة دون ما بعدها وهذا استقبال ذكره القاضي ابو الطيب والشيخ ابو حامد العراقيين وهو مستحب. قال فلو انه تركه ومر بالحجر اليه وسوى بين الطوفة الاولى وباقي الطوفات في ذلك جاز ذلك ولم يذكر صاحب النهاية في طائفة من الخرسانيين الا هذا ولم يذكروا هذا الاستقبال ايضا وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء حجر قبل الطواف فذلك مستحب لا كلام فيه وهو سنة مستقلة. فاستقبال الحجر المذكور عند الفقهاء نوعان في استقبال الحجر المذكور عند الفقهاء نوعان احدهما استقباله قبل الشروع في الطواف استقباله قبل الشروع في الطواف. بان يقصد الى جهة الحجر الاسود ثم يستقبله والاخر استقباله عند الشروع في الطواف. استقباله عند الشروع في الطواف والاول كالمقدمة للتاني. والاول كالمقدمة للتاني. ثم ذكر الواجب السادس وهو ان يكون يعني طوافه بجميع بدنه خارجا ان يكون يعني الناسك بجميع بدنه خارجا في طوافه عن جميع البيت اي تقلا عنه بائنا منه. قال فلو طاف داخل البيت لم يصح. ولو طاف على شاذروان او في الحجر فلا يصح ايضا لانه طائف في البيت وذلك لان الشاذروان والحجر كلاهما من البيت ثم بين الشادر وانا فقال فهو القدر الذي ترك من عرض الاساس خارجا عن عرض الجدار خاليا عن البناء فان قريش لما رفعوا الاساس مقدار ثلاث اصابع وجه الارض نقصوا عرض الجدار عن عرض الاساس فبقي ذلك القدر من عرض اصل الجدار جزءا من جزءا من البيت العتيق المأمور بطوافه خارجا عن الجدار المرتفع وهو ظاهر لكنه لا يظهر عند الحجر الاسود وقد احدث عندنا عنده في زماننا شاذ يعني جعل على هذا الاساس بناء يبينه. وهو الشاذ روان. وكان فيما قبل يسهل المشي عليه. ثم سنم اي جعل له سنام والصق بالبيت فصار لا يمكن الطواف على الشاذروان. ثم قال والشاذروان لو يصعده الجاهل يعني في حاله القديمة فيمشي بطوافه عليه يبطل طوافه انه يكون طائفا في البيت لا بالبيت. ولو مر خارج الشادروان وهو يمس الجدار بيده فلاصح الذي عليه يكترون من ائمتنا انه لا يصح طوافه لان يده اذا كانت في هواء الشاذروان فهي في البيت والشرط ان يكون جميع بدنه منفصلا عن البيت فلا يجعل شيئا من جسده كيده على الشاذروان لانه من البيت. قال وعندها هذا ينبغي ان يتفطن لدقيقة ذكرها بعض ائمتنا وهي ان من قبل الحجر الاسود فرأسه في حال التقبيل في البيت فعليه ان يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل. اي يثبتهما ويعتدل ويعتدل قائما فانه لو قدماه عن موضعهما قليلا ولو بقدر شبر ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل قائما عليهما في الموضع الذي زلت اليه ومضى من هنالك في طوافه لكان قد قطع قدر شبه من مطافه مع كون بعض جسده في هواء الشاذروان الذي هو من البيت فيبطل طوافه كما سبق. وكانت هذه على الحال القديمة التي قد يزول بها بعض الجسد عن المرور ببعض الموضع من البيت الخارج عن ما دخل منه واما اليوم فصار الطائف يطوف خارجا عن البيت. الا ما كان من الحجر فلا يزال على حاله القديم كما قال اما الحجر فهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام والمغرب والميزاب فيه فوقه فوقه وهذا الحجر محوط مدورة على صورة نصف دائرة والحجر او بعضه من البيت اخرجته قريش من البيت حين بنوه لكون النفقة من الحلال قصرت بهم فينبغي ينبغي للطائف ان يطوف حول الحجر وراءه ولا يدخل اليه في طوافه. وذكر صاحب نهاية المطلب ووالده وهو ابو المعالي فهو مصنف نهاية المطلب اسمه عبدالملك. واما والده فهو عبدالله بن يوسف. لو دخله وبعد عن البيت مقدار ستة اذرع وطاف ووراءها واستظهر اجزأه وان كان مكروها وذكر والده انه مستنكر عند الناس غاية الاستنكار. اي انه اذا داخل الحجر خارج الستة اذرع او السبعة اذرع فانه حينئذ يكون قد طاف خارج البيت. واجزاءه ذلك وهو مستنكر فالوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر لكن ان طاف في الحجر فان كان فيما دون ستة اذرع فهذا طاف داخل البيت. فلا يصح طوافه. وان طاف خارج هذا القدر وان كان في الحجر فانه يصح طوافه مع الكراهة. ثم ذكر ما جاء في حديث عائشة من تقدير هذه المسافة بستة اذرع من الحجر في صحيح مسلم وانها من البيت. وفي بعض الروايات انها سبعة اذرع. قال وهذا السبع لاسقاط الفرض بيقين. ثم قالوا والصحيح المعتمد انه يجب الطواف بجميع الحجر ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في طوافه. وهذا هو السنة. لكن ان طاف داخل الحجر خارج الستة اذرع او السبعة اذرع فانه يصح طوافه. ثم ذكر ما جاء في الفاضي حديث عائشة من اضطراب الرواية في التقدير بين ستة او سبعة اذرع وانه يتعين الاخذ باكثرها ليسقط الفرض بيقين. وهذا المذهب هو الذي نص عليه الشافعي. ثم قال بعد ذكره فهذه واجبات الطواف وقد اختلف القول في وجوب الموالاة بين الاطوفة. وفي وجوب ركعتي المقام عقب الطواف. والاصح ان ذلك من السنن والله اعلم. وهذا في مذهب الشافعية ان ذلك من سنن الطواف. ثم ذكر القول في سنن الطواف وادابه. فقال الاولى ان يطوف راجلا لا راكبا. وهذا قول الجمهور. مع انهم يرون ان الافضل في الحج ان يحج راكبا. الا انه استثنوا الطواف والسعي عند الجمهور انه يطوف راجلا على قدميه لا راكبا. ثم ذكر السنة الثانية وهي الطباع الذي سبق شرحه وهو مستحب الى اخر الطواف. وقد قيل الى اخر السعي والاصح انه اذا فرغ من الطواف ازال الاطباع. فاذا فرغ من اعاد الاطباع وسعى مطبعا والاضطباع في طواف لا رمل فيه. والاظهر ان الاطباع ينتهي بانتهاء الطواف فاذا فرغ من طوافه فانه يترك الاطباع ويلقي الرداء على منكبيه ويصلي كذلك ويسعى وهو كذلك ثم ذكر السنة الثالثة وهي الاستلام. وقد سبق شرح ما يفعله من استلام الحجر وتقبيله ووضع الجبهة عليه عند ابتداء الطواف ويستحب وان يستلم الركن اليماني اذا انتهى اليه لكن لا يقبله. ويقبل يده التي استلمها استلمه بها. وقيل بل يستلمه ولا يقبل وهذا هو الاظهر الموافق للسنة. ثم ذكر عن القاضي ابي الطيب الطبري انه الجمع بين الحجر الاسود والركن الذي فيه الحجر في الاستلام والتقبيل. واختص هذا الركن بين استلامه وتقبيله لانه اجتمع فيه فضيلتان كونه على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكون الحجر فيه بخلاف الركن اليماني فانه ليس فيه الا فضيلة واحدة وكونه مبنيا على قواعد ابراهيم. ولاظهر ان الحجر الاسود يستقل لتقبيله مع استلامه. واما الركن اليماني فانما يستلم. واذا لم يمكن تقبيل الحجر الاسود واستلامه فانه يشير اليه. واما الركن اليماني فلا يشير اليه. ثم ذكر انه يستحب كلما حاذ الحجر الاسود ان يكبر ويستلمه ويقبله ويقبل يده التي استلمه بها. قال وكذلك يستلم الركن الركن اليماني ويقبل يده في كل طوفة على مذهب الشافعية. والاظهر انه اذا استلم الركن اليماني بيده لا يقبلها ذلك لا يشير اليه اذا لم يمكنه استلامه. قال فان ضاق عليه ذلك الازدحام فليفعله في كل وتر. فان لم يمكنه ان يستلم الحجر او الا بالزحام ترك ذلك واشار اليه بيده او بشيء في يده ثم قبل ما اشار به. ان وقع الاستلام به في الاصح فان استلمه بعصاه قبل عصاه. واما ان اشار بيده او اشار بشيء فانه لا يقبل قال ولا يشير بالفم الى القبلة. اي لا يجمع شفتيه. مشيرا بهما مريدا التقبيل اذا بعد بل يكفيه ان يشير بيده ولا يستلم الركنين الاخرين الشاميين اصلا لكونهما ليس من قواعد ابراهيم ولا يستحب استلام ولا تقبيل الا في الليل عند خلو المطاف لانه استر لهن وابعد عن الاختلاط بالرجال ثم ذكر السنة الرابعة ان من المستحب ان يرمل في الطوافات الثلاث الاولى ويمشي على سجية مشيه في الاربع الباقية اي على في المشي سواء كان شديدا ام ضعيفا. ثم بين حقيقة الرمل فقال والرمل بفتح الميم راعوا المشي مع تقارب الخطى ولا يتب وثوبا اي لا يعجل في ذلك تعجيلا يكون فيه ماشيا بشدة شبيها بالهرولة لكن يقارب خطاه مسرعا. قال فان كان راكبا حرك دابته وان حمله انسان رمل به الحامل على قول الاصح ثم قال وان ترك الرمل في الثلاث الاول لم يقضه في الاربع الاخر لانها سنة فات محلها فالاصل انه يرمل في الاطيفة الثلاثة الاولى فاذا لم يفعل لم يستدركه فيما تأخر. ثم قال ولا رمل ولا طباع في حق النساء. ثم قال واذا وجد زحام واذا وجد زحام مانع من الرمل لو توقف وجد فرجة وقف فاذا وجد فرجة رمل وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه ومهما امكنه الجمع بين الرمل والقرب من البيت يستحب له الجمع بينهما فان لم يمكنه الجمع لكثرة الزحام في القرب فالرمل من غير قرب افضل من القرب من غير رمل لان ان الرمل شعار مستقل فلو كان اذا ما بعد وقع في صف النساء فالقرب وترك الرمل اولى. انتهى كلام فالعبد اذا شق عليه الرمل مع القرب من البيت تأخر ورمل مع بعده. لان الرمل فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها. لان الرمل فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها. واما القرب من البيت هي فضيلة تتعلق بمكان العبادة. فهي فضيلة تتعلق بمكان العبادة. والفضيلة الذاتية للعبادة اعظم من الفضيلة المكانية له. والفضيلة الذاتية للعبادة اعظم من الفضيلة الذاتية له. فيتأخر ويرمل فلو كان اذا تأخر وقع في صف النساء فالافضل له ان يقرب ويترك الرمل ثم قال وحيت لا يتمكن من الرمل للزحمة يستحب له ان يشير في حركته الى الرمل متشبها بالرامل ان يحركوا ضبعيه وعضديه كانه يرمل. رجاء التشبه بالرامل. وقيل لا يفعل ذلك وهو اظهر لان المقصود ليست الصورة جسدية وانما المقصود هو مسارعة الخطى لاظهار الجلد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عند نظر المشركين اليهم وصارت سنة باقية. قال ثم القول الاصح انه يرمل في جميع المطاف ومن الحجر الاسود الى الحجر الاسود. لانه ثبت في صحيح مسلم من ذلك ثم قال ثم اعلم ان الرمل والاطباع لا يشرعان في كل طواف وهما مشروعان في طواف قدوم يعقبه السعي في حج او عمرة. فيختصان بطواف القدوم فقط. قال اما الطواف الذي ليس بحج او عمرة فلا رمل فيه اي اذا تنفل بطواف ليس في حج ولا عمرة فانه لا يرمل حينئذ قال ثم لا يخفى انه ليس محل اضطباع. لانه لا يكون حينئذ لابسا ازارا رداء ثم ذكر عن ابي محمد وهو الجويني الاب انه قال ما يزال المجاور يطوفون ليلا ونهارا في غير حج ولا عمرة لا يرملون. قال واما تعقب السعي فهو شرط في ذلك دون طواف القدوم. وهذا هو الصحيح عند القاضي طيبي وغيره. وفي قول اخر شرطه القدوم دون ارادة السعي عقيبه. فيستحب في كل طواف قدوم سواء اراد السيعة عقبه او لم يرد فعلى هذا لا رمل في طواف الوداع قولا واحدا. لانه لا يتعقبه سعي. وكذلك لا رمل رمل ولا الطباعة في طواف الزيارة اذا سعى عقب طواف القدوم. وهو وهما مستحبان في طواف القدوم عند ارادة السعي قولا واحدا وكذلك يستحبان قولا واحدا في طواف الزيارة الذي يستعقب السعي كما في يوم مندرج في طواف الزيارة والحالة هذه فمحله هو الطواف الاول. سواء كان طواف عمرة او طواف حج لمفرد او قارئ لم يتقدم ورودهما على البيت بان قدم الذهاب الى منى او عرفات ثم قال واما المكي فلا يشترطان في حقه عندما يشترطه فيهما القدوم وعلى القول الاصح الذي يعتبر فيه السعي في شرعان الحق المكي ايضا وقد قالوا لا يشرع الرمل في طوافين قط وهذا مطابق للقاعدة التي شرحناها والله اعلم اي انه لا يتكرر في النسك في الواحد رمل في طوافين. اي انه لا يتكرر في النسك الواحد رمل في طوافين. ثم ذكر السنن الخامسة وانه يستحب القرب من البيت في الطواف ولا التفات في ذلك الى ما يحصل من البعد في كثرة الخطى. وهذا متفق عليه. اي لو قدر انه اذا تأخر صارت خطاه كثيرة فهذا ليس بافضل من ان يدنو الى البيت وان قلت الخطى. ثم ذكر ان المرأة تخالف الرجل في انه لا يستحب لها ان تدنو من البيت في الطواف وتكون في حاشية وتكون في حاشية الناس ويستحب لها ان تطوف ليلا لان ذلك استر لها ثم ذكر السنة السادسة وهي الاذكار المستحبة في الطواف وانه يستحب ان يقول عند استلام الحجر الاسود اولا وعند ابتداء الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك الى اخره. والمحفوظ في السنة عند ابتداء الطواف انه يقول الله اكبر عند ابتداء طوافه وثبتت التسمية في الطواف الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما. واما ما ذلك من قوله اللهم ايمانا بك الى اخره فلا يثبت فيه شيء وذكر بعد ذلك معناه عن بعض العلماء انه قال انما يقول ايمانا بك ووفاء بعهدك لانه روي ان الله تبارك وتعالى لما اخذ الميثاق على بني ادم كتب عليهم كتابا فالقمه الحجر الاسود وهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود ولا يثبت في ذلك شيء. ثم قال ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الاسود في كل طوفة قال الشافعي ويقول الله اكبر لا اله الا الله وما ذكر الله به وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وكل ذلك من جهة الذكر العامي حسن. واما من جهة المأثور فالمأثور هو التكبير كما سبق. قال واحب ان يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وهذا لم يروى فيه شيء ثابت وكذا ما بعده وانه يقول في الاطرف الاربع اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم. فهذا لم يثبت فيه شيء. واصح شيء ورد من الذكر والدعاء في الطواف بعد التكبير هو ان يقول بين الركن اليماني والركن اسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند ابي داود وغيرهم من حديث عبدالله بن السائب رضي الله عنه فاذا بلغ الركن اليماني قبل وصوله الى الحجر الاسود يقول بينهما مكررا هذا الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال قال الشافعي هذا احب ما يقال في الطواف اليه. واحب ان يقال في كله احسن في ذلك لانه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي ذكرناه. واذا قاله في غيره من المواضع فهو من ادعية القرآن. قال وينبغي ان يدعو فيما بين طوافه بما احب من دين ودنيا ولو دعا واحد وجماعة يؤمنون على دعائهم فحسن وليس كل طائف يحسن الدعاء. اي اذا وجدت هذه الحاجة بان يكون احد او جماعة يعجزون عن الدعاء اما لجهلهم او لعيهم او لضعف السنتهم فيفتقرون الى من يدعو يدعوا ويؤمنون على دعائه. لا ان يدعو ويكررون دعاءه. فيدعو فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة فيقولون امين ثم يدعو بما بعده ويقولون امين. اما تكرار الدعاء دعاء الداعي فهذا لا تدل عليه دلالة الاثر ولا دلالة النظر. ثم ذكر ان الشيخ ابا وهو الجويني وتبعه ابو حامد الغزالي ذكر للركن العراقي والشامي اذكارا لا سند لها او لن تشهد لها رواية وانه ترك ذكرها والباب في ذلك واسع. لان الاصل هو التوسيع في باب الدعاء وكل ما دعي به من حسن فحسن. والافضل في ادعية الحج وغيرها هي ادعية القرآن ذكره الشيخ سليمان ابن عبد الله في منسكه وقال لانها ادعية جوامع. لانها ادعية جوامع. وكان النبي صلى الله وسلم يستحب الدعاء بجوامع الدعاء. واعظم جوامع الدعاء هي الادعية القرآنية. ثم ذكر ما روي ان الدعاء يستجاب في مواضع في المشاعر المقدسة من مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام في حج ولم يروى في تعيينها على هذا النسق شيء مأثور وهي مواضع شريفة يرجى فيها استجابة الدعاء ثم ذكر شريفا ملتقى من ادعية الطائفين واشباهها يا ربي يا ربي عبدك المسكين ببابك سائلك الى اخر ما ذكر وليس فيه مما ينظر فيه الا قوله اتشفع اليك بنبيك الكريم على ما تقدم من ان هذا من التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم وهو منهي عنه في اصح القولين. ثم ذكر الشافعي انه يستحب ان يقرأ القرآن في طوافه لانه موضع ذلك وقراءة القرآن اعظم الذكر. وان من العلماء من لم يستحب قراءة قراءة القرآن في الطواف والاظهر استحبابها. ثم ذكر السنة السابعة وهي الموالاة بين الاطوفة. وانها سنة مؤكدة غير واجبة على الاصح فلا يفرق بينهما سوى تفريق يسير. فان فرق تفريقا كثيرا وهو ما يتوهم وهو ما يتوهم بسببه الناظر اليه انه قد قطع طوافه او فرغ منه فالاحوط ان يستأنف الطواف ليخرج من الخلاف وان بنى لم يستأنف اجزأه. وذهب بعض الفقهاء الى ان الموالاة شرط. وهذا اظهر فانه اذا قطع طوافه بمدة يغلب على الناظر اليه انه قد ترك طوافه فانه يستأنف ضعفه يبتدأ كما لو طاف شوطين كما لطاف طوافين ثم ذهب لينام او شغل بشيء ساعات فانه اذا عاد يبتدأ طوافه مستأنفا من اوله. ثم ذكر انه اذا احدث في الطواف وبنى على ما مضى جاز على الاصح. وهذا اولى بالاستئناف. واذا اقيمت الصلاة وهو في الطواف او عرض له حاجة ماسة قطعت طوافها لذلك فاذا فرغ بنا على ما مضى ويكره ان يقطعه بغير سبب هو مثل ذلك فيقطعه لوضوءه او يقطعه لصلاته. قال له الاكل والشرب في الطواف. والشرب والشرب اخف. لان الاشتغال به يسير. ولا سيما اذا كان لحاجة ظمأ او تعب. قال ويستحب الا يتكلم بكلام ليس من ذكر الله ويكره ان يضع يده على فيه في طوافه كما يكره ذلك في الصلاة لان الطواف صلاة كما ورد في الحديث والله اعلم. ثم ذكر السنة الثامنة انه اذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف. والقول انهما انها سنة مؤكدة غير واجبة. والمستحب ان يصليها خلف المقام. اي مقام ابراهيم ومقام ابراهيم له معنيان. وما قام ابراهيم له معنيان. احدهما معنى عام. معنى عام وهو مواضع المناسك كلها. وهو مواضع المناسك كلها. في الحل والحرم في الحل والحرم. مما فعل فيه ابراهيم ما فعل ثم صار التا لبنيه من بعده. والاخر اخر معنى خاص وهو الحجر الذي قام عليه ابراهيم عند بناء الكعبة. معنى خاص وهو الحجر الذي قام ابراهيم عند بناء الكعبة. والمعنى الخاص هو المراد بكلام الفقهاء هنا. والمعنى الخاص هو المراد كلام الفقهاء هنا وكان هذا الحجر لاصقا بالبيت. وكان هذا الحجر لاصقا بالبيت. ثم اخر عنه ثم اخر عنه فاذا صلي فاذا صلى من هذه الجهة ولو متقدما على الموضع المعروف ليوم مقام ابراهيم فان يكون موافقا للسنة. قال والمستحب ان يصليها خلف المقام فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر ما ذكر قال واذا صلاهما في موضع اخر جاز اي اذا صلى في اي موضع من المسجد فانه يجوز. قال ويبقى وقتهما ولا يفوتان ما دام حيا حتى لو صلاهما بعد الرجوع الى الوطن جاز وفيه بعد عن الفضيلة اي اذا اخرها لم يزل سببها ووقتها قائما والاظهر انه اذا فرغ من نسكه فقد فاتت سننه. فاذا فرغ من هذا الموضع ولم يأتي بهما فقد فات موضعهما. قال واذا لم يصلهما خلف المقام لزحمة وقعت فيها ولغير ذلك فليصلهما في الحجر. فان فاته ذلك صلى في الحرم ثم خارج الحرم. قال وذكر صاحب التهذيب انه ان كان ليلا جهر فيهما بالقراءة وان كان نهارا اسر قال المصنف ينبغي ان يسر فيهما ليلا ونهارا لانها صلاة واحدة تقع ليلا ونهار تقع ليلا ونهارا ان فيها الاسرار مطلقا كصلاة الجنازة على المذهب الاصح. وهذا هو الاظهر ان السنة الاسرار فيهما ليلا ونهارا. قال واذا طوافين ولم يكن قد صلى ركعتي الاول فصلى اربع ركعات بتسليمتين فلا بأس. وما وردت السنة بذلك اي لم ترد السنة الصحيحة بانه يجمعها لكن ان فعل ذلك فلا بأس وقد ثبت فيه شيء عن الصحابة. قال والاجير يصلي ركعتي الطواف عن المستأجر تبعا للحج اي اذا ندب احد غيره ليحج عنه لعجزه او عن ميته ودفع اليه نفقته فان الوكيل اذا صلى فان صلاته تقع عن من ناب عنه تبعا للحج. قال ولا في صلاة الا في هذه الواحدة. اي انه لا تقع الصلاة صحيحة حال كونها نيابة الا في هذه الصورة عند الفقهاء ثم ذكر مما يدعى بعد الركعتين اللهم انا عبدك الى اخره وهو دعاء ليس فيه اثر وانما هو من استحسان بعض الفقهاء وبين معنى قول القائل هذا مقام العائذ بك انه يعني نفسه الداعي فهو مستعيذ بالله سبحانه وتعالى وليس المراد به ابراهيم وانه يشير الى مقامه. ثم اتبع هذا ببقية من جملة القول في هذا انه اذا فرغ من ركعتي الطواف رجع الى الحجر الاسود فاستلمه. ثم خرج من باب الصفا الى المسعى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا مما يعظم به الحجر الاسود وفيه حديث ابن عباس. وهو حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم رواه الترمذي وحكم بصحته قال وقد روي ان الدعاء يستجاب عنده ولم يثبت فيه شيء وهو مقام عظيم فيرجى لاجل شرف المكان ان يستجاب الدعاء. ثم ذكر ان صاحب الحاوي وهو الماوردي الفقيه المشهور لما ذكر ما ذكرناه من استلام الحجر ذكر انه يستحب اتيان الملتزم. والدعاء عنده والدخول الى الحجر والدعاء تحت الميزاب. وظاهر الحديث الصحيح يدل على ان هذا مما لا ينبغي ان يشتغل به عقب الطواف الذي يستعقب السعي. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف رجع وصلى ركعتين رجع فاستلم الحجر ثم خرج الى السعي فهذه هي السنة. وذكر ابن جرير الطبري انه يطوف ثم يصلي بعدين ثم يأتي الملتزم ثم يعود الى الحجر الاسود فيستلمه ثم يخرج للسعي والقول فيه كالقول في سابقه ان السنة وردت على خلافه ثم قال وذكر الغزالي انه يأتي الملتزم اذا فرغ من الطواف قبل ركعتين. قال وهكذا الامر في دخول البيت والله اعلم ولم يقع في شيء من الاحاديث والاثار تعيين الوقت الذي يأتي اليه الذي يأتي فيه الناسك الى الملتزم فاذا جاء به في اي وقت اصاب السنة المأثورة فيه. والافضل ان يفعله حال فراغه من نسكه اذا كان متمتعا فاذا فرغ من عمرته جاء الى الملتزم والتزم فيه. وكذلك لو انه كان مفردا او قارنا ثم جاء وطاف طواف القدوم ثم سعى للحج فانه حينئذ قبل ان يذهب الى منى او عرفات يأتي الى الملتزم فيفعل فيه ما يفعل. قال اما الملتزم فهو ما بين الباب والحجر الاسود سمي ملتزما لانه يلتزم بوضع اليدين والصدر عليه لانه يلتزم بوضع اليدين والصدر عليه فيباشر الواقف فيه بجسده فيباشر الواقف فيه بجسده بناء البيت ويضع وجهه وصدره ويديه على البيت. وروي في ذلك احاديث مرفوعة لا يثبت فيها شيء وهو ثابت عن جماعة من الصحابة والتابعين انهم يفعلون ذلك لما يرجى من اجابة الدعاء في هذا الموضع وروي ان الدعاء يستجاب في الملتزم ولم يثبت فيه شيء لكن فعل الصحابة والتابعين انهم يقصدون هذا الموضع ويلتزمون البيت للدعاء. فهو ارجى ان يكون محلا لاستجابته. ثم ذكر شيئا مما يدعى به في الملتزم وليس فيه شيء عن اثر. وغايته ما يستحسن ولا بأس به قال بعد ذكره وليدعو بحوائجه الخاصة وما ذكرناه من الدعاء. من الدعاء الدعاء به في الحجر تحت الميزاب فقد روي عن عطاء انه قال من قام تحت متعب الكعبة. والمتعب هو الميزاب. سمي متعبا لان الماء اذا نزل من السماء خرج منه لان الماء اذا نزل من السماء من المطر ثم اجتمع البيت فانه يخرج فيثعب يعني يجري سائلا من هذه الجهة من قام تحت متعب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ولا يصح ثم اثرا اخر في هذا المعنى عن ابن عباس ولا يصح ايضا ثم ذكر انه روي عن مالك ابن دينار انه سمع مليكة بنت المنكدر تقول في الحجر اتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك فانلني معروفا معروفك تغنيك تغنيني به عن معروف من سواك يا معروفا بالمعروف ولم يثبت في هذا شيء ايضا. ثم قال المصنف الذكر وهذا دعاء يباشر قلب بشاشته. يعني لما يوجد فيه من حلاوة المعنى. ثم قال واما دخول البيت فهو مستحب اذا كان لا يؤذي به احدا ويستحبوا يستحبوا الصلاة فيه. واذا دخل فليقصد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في ذلك حديث ابن عمر حديث اسامة هما حديثان صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم صلى فيها في الموضع المذكور ثم ذكر عن عائشة انها كانت تقول عجبا للمرء المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره؟ الحديث رواه ابن خزيمة غيره ولا يصح ثم ختم هذا الفصل بذكر بدعتين قبيحتين. فعلاهما بعض المحتالين في الكعبة ممن يجمع اموال الناس بذلك ويستخف عقولهم بتحسين البدع لهم وهذا بلاء لم يزل في الامة فيتحرى الناسك الا يفعل شيئا مما يذكره الناس الا عن دليل واثر لئلا يقع في المحتالين الذين يريدون سلب اموال الناس بالاحتيال عليهم بتحسين افعال لهم. هم جملة ذلك هاتان البدعتان واحداهما ما يذكرونه من العروة الوثقى عمدوا الى موضع عالي من جدال البيت المقابل بباب البيت فسموه بالعروة الوثقى واوهموا العوام ان من ناله فقد تعلق بالعروة الوثقى وحدث بذلك من الفاسد ما حدث مما ذكره المصنف هو الاخر مسمار في وسط البيت جعلوه فيه سموه سرة الدنيا يعني اصلها ومجتمعها وحملوا العامة على ان يكشف احدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على الدنيا قاتل الله واضع ذلك ومختلقه ومختلقه وهو المستعان. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واذا استلم الحجر واذا استلم الحجر عند فصاله من البيت فليخرج من باب الصفا. فاذا خرج منهم فليصلع الصف الثالث احسن الله اليكم قال رحمه الله الفصل الثالث في السعي بين الصفا والمروة. واذا استلم الحجر عند انفصال من البيت فليخرج من باب الصفا واذا خرج منه يقطع عرض السوق الملاصقة للمسجد حتى ينتهي الى سبع جبل الصفا الدرجات الموضوعة بما صعد قدر قامت الى حيث يرى منه البيت. وهو من باب المسجد باب الصفا لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة. ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة يكبر ويده فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده خيرا وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد. واني اسألك واني اسألك كما هديت للاسلام الا تنزعه حتى تتوفاني وانا مسلم. ثم يدعو ولا يلبي على القول الاصح فيه قول انه يلبي ان كان السعي عقب ضعفا جمرة العقبة عندما يمشي حتى اذا كان دوناميل الاخضر المعلق على لسانه ركن مسجدا شديدا حتى يحاذي الميلين الاخضرين الذين بفناء المسجد ودار عباسعتان قال المروة حتى يبدو له البيت ان بدا له ثم يصنع وعليه ثم يصنع علي ان اصنع من الصفا ثم يعود. وهكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروءة. وقد اوضح الشيخ محمد الجويني حال موضع السعي ان الوادي الذي بيسيل المطر بالمطر هناك واقع في المساء. وانما قبل باب بطن الوادي مشيا كله وما بعد الوادي مشيا كله. والسعي ليس الا في بطن الوادي. والوادي ليس باميرك حتى يتميز اخضرين المسجد الحرام والاخر معلق بدار العباس مكان الزين يخدمون الى الواحدة الذي الى جانب الصفا صغير اخضر ونحو ذلك من الموضع وعلقوه على ركن جدار المسجد الحرام قال بين موضعين قدم موضع ستة يدرى ولهذا قال الشافعي رحمه الله ينزل من الصبا ويمشي حتى يبقى بينه وبين مين اخضر معلق على ركن المسجد قدر ستة عذرا ثم يسعى حتى يحاذي الميل اين اخطأين احدهم عن يمينه ويقصد من دار العباس رضي الله عنهما والثاني عن شماله وهو الذي الصق بمذهب المسجد وهو باب الجنازة بينما عرض السوق بين هذين من يترك السماوات الى المروة. بدار عباس رضي الله عنه ومعظم هذه المسامع وهي هذه المسافة الواقعة بين الميناء المذكورين واما مسافة المشي بين الصفا ما هي خطوات يسيرة؟ ولعل مسافة العدل والمشي ضعف تلك الخطوات التي نظلم من ضعفها وانما الطول من ضعفها وانما الطول في مسافة مشي الى المروة. قال واذا عدم المرة وذكر ابن الشيخ محمد والشيخ صاحب النهاية انه انما وضع الميل الاخضر المذكور مع تأخره لانهم لم يجدوا على لم يجدوا على السمت اقرب من ذلك الركن. وانما نقول القول في تمييز واجباته اما واجبات فالاول منها ان يقطع جميع المساجد التي بين الصفا مرتين رئيس من كانت من المشي والسيرة حتى لو حتى لو ابقى من المسافة بعد الخطوة او قبل ان يصعد. حتى لو كان راكب يشترط ان يصير دابة دعتها تضعها فرار الجبل واليه حتى لا يبقى من السبع شئ. وعلى الماشية الناس وكذلك الواجب وهكذا الى اخره والله اعلم. الواجب الرابع ان يكون استعمال طواف صحيح سواء كان بعد طواف الزيارة طواف الوداع لا يقع الا بعد الفراغ من كل المناسك. واذا بعد الزيارة فان السعي ليس من تكرير عن جابر عبد الله رضي الله عنهما انه قال لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم الاصحاب بين الصفا والمروة ضعفا واحدا ضعفه الاول ثم انه لو تخلل الوقوف بين فلا يجوز ذلك من يجب ان يسعى بعد طواف الافاضة تخلل بين الطواف والسعي ركن ولكن تراخى ما بينهما بعد فالحضن اعتدم بتلك السعي. وفي ذلك السعي ونعيدها في مطاف اخر واختلف عماد الوجوب عادته. وكان الامام ابو بكر مما لا يجب اعادة وقال متى كان بعد الله فيجوز ولو بسلام وقال ولا اعرف له حدا وكذلك صاحبة انه لا يقتل بالتفريق وفي الكلام غير النعمة انه يجوز له ان يؤخر سنة وسنتين الطواف والوقوف والله اعلم واذا جبروه الى وهرم رضي الله عنهما انه كان يكون على الصفا. اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسلك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكة الانبياء. وارسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخرة والاولى واجعلنا من ائمة المتقين وروينا ايضا ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك تنزل اكرم ذلك مأثور وان اضاف اليه اللهم ربنا اتنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو وتبأ ثبت ذلك عن الصحيح من الادعية المختلطة ووردت من احاديث متفرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اني اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اني اسألك من خير كل ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كل ما علمت منه وما لم اعلم واسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل واسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ترى القرآن كان ذلك على ادب الشافعي رضي الله عنه افضل من كل ذكر على ما تقدم ذكره والله اعلم. الثانية رسائل شديدة فوق الرمل الذي ذكرناه وشرحنا غطاه وابوه مستحب في كل مرة من المرات السبيل خلاف الرمل في الطوافين ومشى في الجميع عبادة فضيلة تمشي على هينة هذه الجميع. اما بالليل في حال خلود الرجل وهكذا ينبغي حاله عمر رضي الله عنهما قال لا تصعد المرض فوق الصفا والمروة. الرابعة افضل من اختار مكان الخلوة للسعي والطواف ايضا وربما تعذر ذلك في زمان الموسم واذا قضيت زمان المساء منه الاذى وترك هيئته. هيئة من هيئات اولى وترك هيئة من ايات السعي المستحسن اولى منه مسلم او تعريض نفسه للاذى. واذا عجز نسائي للزحمة فليتشم بالسعي كما قلنا في رمل الطواف والله اعلم. الخامسة افضل الا يكون في السعي راكب فيكون له عذرا كما سبق ذكره والله اعلم. السادس الاول الشيخ محمد وربما وذلك حسن زياد الطاعات ولكن مثل ذلك رسول الله صلى عليه وسلم والله اعلم السابعة موالاة غير واجبة لما فرغ المصنف رحمه الله من الفصل الثاني من الباب الاول اتبعه بالفصل الثالث وترجم له بقوله النص الثالث بالسعي بين الصفا والمروة. فبين انه اذا استلم الحجر عند انفصاله من البيت فليخرج من باب الصفا خرج منه فليقطع عرض السوق الملاصق لما كانت حينئذ موجودة وقد زالت قال يصعد قدرا حتى ينتهي الى سفح جبل الصفا والدرجات الموضوعة فيه فيصعد قدر قامة الى حيث يرى منه البيت وهو له على الصفا من باب المسجد باب الصفا. وتلك حال قديمة تغيرت اليوم. قال لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة. فيكبر ويدعو فيقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الى اخر ما الذكر والمأثور من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. فهذا هو المأثور من صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ويدعو بين ذلك باي دعاء شاء. قال ثم يدعو ولا يلبي على القول الصحيح فيه قول انه يلبي ان كان سعيه عقب طواف القدوم فان التلبية لا تسقط حتى يرمي جمرة العقبة. والاصح انه محل الدعاء في ذكر هذه التهليلات ويدعو بينها كما قال ثم يعود فيقول مثل ذلك حتى يقول له ثلاث مرات ويدعو بينهما بما بدا له بدين ودنيا واختلفوا في انه هل يدعو عقب الثلاث اي هل يدعو ثلاثا بعد ذكره ثلاثا؟ ام يذكر ثلاثا بينهما فيكون الدعاء مرتين فقط وهذا اظهر انه يأتي بالذكر الذي ذكرناه اولا ثم يدعو ثم يأتي بالذكر الذي ذكرناه اولا ثم ثم يدعو ثم يأتي بالذكر السابق ثم يمضي. قال ثم ينزل فيمشي حتى اذا كان دون الميل الاخضر المعلق على يساره في المسجد بنحو من ستة اذرع سعى سعيا شديدا حتى يحادي الميلين الاخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت ان بدأ ثم يصنع عليها ما صنع الصفا ثم يعود هكذا حتى يكمل سبع مرات بالصبا ويختم بالمروة وذكر موضع السعي باعتبار محله القديم الذي كان واديا ناقلا ذلك عن ابي محمد الجوير وقد صار متميزا بالبناء الموجود في العهد السعودي. ونبه هو وغيره من الفقهاء الى ان الميلين الاخضرين الذين جعل للهرولة بينهما قد اخرا شيئا يسيرا. فيبدأ قبل هذا الميل من جهة من هذه الجهة بستة اذرع. ثم قال بعد ذلك ومعظم هذه المسافة انما هي المسافة الواقعة بين المذكورين بين الميلين المذكورين وبين المروة. واما مسافة المشي بين الصفا والوادي فانما هي خطوات يسيرة اي ان اكثر مسافة المسعى هي ما كان بين الميلين المذكورين وبين المروة واما الصف فهو قريب من البين ليس بعيدا عنه. الى ان ذكر بعد ذلك ما جاء عن ابي محمد الجوينس وهو ابو المعالي في كتابه النهاية ان المقصود بالمحاذاة المذكورة ان يتوسطهما فالمحاذاة بمعنى التوسط وتترك كما تقدم بمعنى اتفاق المسافة وان لم يكن التوسط وصار هذا المعنى متميزا بما صار بينا في البناء السعودي من تحديد ذلك باعلام خضراء واضحة. ثم ذكر القول في تمييز واجبات من السنة وبين واجباته وان الاول منها ان يقطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة على اي صفة كانت من المشي والسير فلا يترك شيئا منها ثم قال وليس الصعود بواجب. غير ان بعض الدرج مستحدث فليحذر ان يخلفها وراء ظهره فلا يتم سعيه ويصعد الى ان يستيقظ والله اعلم. وكان هذا قديما وقد ذهب الدرج فمنتهى الطرفين في السعي هو المرتفع فاذا ارتفع شيئا يسيرا فقد بلغ نهاية موضع السعي ولا يلزم ان يأتي من خلفه الاحجار او من خلف البناء الذي جعل جعل موازيا لهما في الدور الثاني او الثالث بل يكفيه ان يصل الى الحد الادنى ادنى من المرتفع وهو حد الجبل ثم ينزل بعد ذلك ثم ذكر الواجب الثاني وهو الترتيب فيها بين الصفا والمروة بان يبدأ بالصفا كما بدأ الله تعالى به يعني في قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. قال فلو بدأ بالمروة كان مشيه منها الى الصفا غير محسوب فاذا عاد من الصفا كان هذا اول سعيه المحسوب فالمبتدأ هو الصفا والمنتهى هو المروة فيستوفي ما بينهما. قال الواجب الثالث اكمال عدد سبع مرات ويحتسب الذهاب من الصفوة الى المروة مرة والعود اليه من المروة مرة وهكذا الى اخره. فسيره من من الصفا الى المروة يعد وسعيا واحدا ثم اذا رجع يعد سعيا ثانيا وليس السعي بان يبدأ من الصفا حتى المروة ثم يرجع المروة الى الصفا فهذان شوطان وليس شوطا واحدا. ثم ذكر الواجب الرابع وهو ان يكون السعي بعد طواف صحيح. سواء كان بعد طواف القدوم او طواف الزيارة ولا يتصور بعد وقوعه بعد طواف الوداع. فان طاف طواف الوداع فان طواف الوداع لا يقع الا بعد الفراغ من كل المناسك فلا يعقبه سعي لمن قدم سعي الحج. اما من اخر سعي الحج ليجعله اخرا فان هذا السعي يكون قد تبع طواف الوداع. قال واذا سعى بعد طواف القدوم اجزأ ووقع ركنا وهذا في حق القارن والمفرد اذا جاء الى البيت ثم طاف طواف القدوم وهو سنة في حقهما ثم ارادا ان يسعيا سعي الحج فانه قاع ركنا ثم قال ويكره ان يعيد بعد طواف الزيارة. فان السعي ليست من العبادات المستقلة اي من قدم سعي الحج عند فلا يعيده عند طوافه للحج. قال ثم انه لو تخلل الوقوف بين الطواف والسعي مثل ان طاف القدوم ولم يسعى ثم وقف بعرفة واراد ان يسعى قبل طواف الافاضة ليكون سعيه التابعا تبعا لطواف القدوم فلا يجوز ذلك بل يجب ان يسعى بعد طواف في الافاضة لطول الفصل بين طواف القدوم وبين سعيه الذي اراده للحج فلا يشرع له ان يرجع ثم اسعى ليكون سعي الحج ثم يطوف ليكون طواف الحج بزعم الحاق سعيه بطوافه الذي طافه اولا القدوم مع تركه للسعي. قال واختلف ائمتنا قال ولو لم يتخلل بين الطواف والسعي ركن ولكن ما بينهما وبعد فالاحوط الا يعتد بذلك السعي وان يعيده عقب طواف اخر ثم ذكر خلاف فقهاء الشافعية في وجوب اعادته ثم قال وفي كلام غيره من ائمة العراق انه يجوز له ان يؤخر السعي عن الطواف بسنة او سنتين لان الطواف هو السعي ركنان فلم يشترط فيهما الموالاة بينهما كالطواف والوقوف والله اعلم. وفي هذا نظر فان سورة المناسك المنقولة جاءت بالموالاة بينهما ويغتفر فصل يسير. اما طول الفصل بان يقع بعد مدة طويلة ونحو ذلك فان ان العبادة تكون قد تجزأت تجزءا يمنع الحاق اخرها باولها. ثم ذكر سنن السعي ذكر من سننها الذكر وذكر من سننه الذكر والدعاء. ومنه ما سبق انه يأتي به على الصفا والمروة. ثم ذكر دعاء في مرويا عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يصح اسناده ومن اهل العلم من صححه ثم قال ايضا عن نافع ابن عمر رضي الله عنه انه كان يطيل القيام على الصفا والمروة ويدعو طويلا يرفع صوته ويخفضه وثبت في دخوله صلى الله عليه وسلم مكة انه لما وقف على الصفا رفع يديه فيستحب له ان يرفع يديه حين اذا قال ويستحب ان يقول بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم ان ذلك مأثور يعني عن بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله عنه صح عنه وعن غيره. واما المرفوع في ذلك فلا يصح قال وان اضاف اليه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار كان ذلك حسنا فان ذلك اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به ثبت ذلك عنه في الصحيح. ثم ذكر من الادعية المختارة التي يستحب الدعاء بها ما جاء في احاديث متفرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الى تمام ما ذكره من هذه الادعية وهي افضل الادعية الادعية جوامع القرآن والسنة فيدعو بما جاء من الادعية في القرآن ثم يدعو بما جاء منها في السنة. قال ولو تلى القرآن على ذلك على مذهب الشافعي ولو ترى القرآن كان ذلك على مذهب الشافعي افضل من كل ذكر على ما تقدم ذكره في الطواف والله اعلم. ثم ذكر سنة وهو انه يستحب ان يكون الساعي على طهارة وستارة للعورة. ولا يشترط ذلك في صحة السعي بخلاف الطواف فالستر العورة والطهارة في السعي سنة. قال والثالثة اي السنة الثالثة يستحب فيما ذكرناه من السعي الوادي ان يكون سعيا شديدا فوق الرمل الذي ذكرناه. وشرحناه في الطواف آآ السعي في الاشتداد في السير في المسعى اعلى من الرمل الذي يكون في الطواف ففي يسارع في مشيه مع مقاربة الخطى. واما في المسعى اذا سعى فانه يشتد ويهرول هرولة شديدة حسب طاقته. ثم قال وهو يعني السعي الشديد مستحب في كل مرة من المرات السبع. بخلاف في الطواف فانه يختص الطوافات الثلاثة الاول. قال ولو مشى في الجميع او سعى في الجميع اجزاءه ذلك الفضيلة ثم قال فاما المرأة فانها بالنهار تمشي على هينتها في الجميع اي على حالتها المعتادة واما بالليل في حال الخلوة فقد قيل انها الرجل كالرجل استحباب شدة السعي في موضعه ومنهم من اطلق وقال انها تمشي على هينتها ولم يفصل. والاظهر ان المرأة لا تكون كالرجل في اشتداد سعيها في طوافها بين الصفا والمروة ثم قال وهكذا ينبغي حالها في الصعود الى الصفا والمروة اي انها لا تصعد ولا تتكلف ذلك. وذكر شيئا مرويا عن ابن عمر عند الدار القطني وغيره واسناده ضعيف. ثم ذكر السنة الرابعة ان الافضل ان يختار مكان الخلوة بالسعي والطواف ايضا. وربما تعذر ذلك في زمن الموسم اذا كثرت الزحمة في المسعى فليتقي منه الاذى. ترك هيئة من هيئات السعي احسن اولى من ايذاء مسلم او تعريض نفسه للاداء. واذا عجز عن السعي للزحمة فليتشبه بالسعي كما قلنا في رمل الطواف والله اعلم وفيه نظر كما تقدم ثم ذكر السنة الخامسة وان الافضل ان لا يكون في السعي راكبا الا ان يكون له عذر كما سبق ذكره في الطواف والله اعلم وهو مذهب الجمهور. قال والسادسة قال الشيخ ابو محمد رأيت الناس اذا فرغوا من السعي على المروة ربما صلوا ركعتين في متسع المروة وذلك حسن وزيادة طاعة ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه واذا كان لم يثبت فالاولى تركه فالصلاة وان كانت خير موضوع الا ان اتباع الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم اولى. وهو لما سعى لم يصلي وقد اتبع كلام ابي محمد المصنف بقوله ينبغي ان يكره ذلك لانه ابتداع شعار. يعني وضع شيء من شعار الحج لم يكن موجودا فكره لذلك كراهية شديدة. قال وقال الشافعي ليس في الطواف بين الصفا او المروة صلاة والله اعلم ثم ختم في السنة السابعة وهي الموالاة في السعي وانها مستحبة غير واجبة فلو فرقا تفريقا كثيرا لم يبطل سعيه على الاصح واذا واذا اقيمت الصلاة وهو يسعى قطع السعي فاذا فرغ بنى على ما مضى وكذلك لو عرض مانع والله اعلم قيل ان الموالاة بين الاطوفة في السعي واجب وهذا اظهر ويغتفر فصل يسير واذا قطع بقاطع يستدعي ذلك كحاجته الى خلاء يضطر اليه او اقامة الصلاة فانه اذا قضى حاجته وفرغ من صلاته يبني على ما مضى من سعيه بين الصفا والمروة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الفصل الرابع في الوقوف بعرفات اذا فرغ من السعي من كان معتمرا متمتعا او غير متمتع فقد دخل عليه وقت التحلل وسيأتي شهر تحلل ان شاء الله تعالى في باب ثم المعتمر كان متمتعا اقام بمكة حلالا يصنع ما اراد فان اختار ان يعتمر كان له ذلك حتى اذا كان عند خروج عرفات الى عرفات وتروية احرام الحج من جوف مكة وكذلك من اراد حج من اهل مكة وقد تقدم شهر ذلك الى بيت احرام الفصل الاول وان كان حاجا مفردا او ضالا فان وقع سعي بعد طواف الفضل والزيارة من اركان الحج كله وان كان بعد الظهر عند الكعبة خطبة واحدة وهي اول خطب الحج وهن ارباب. هذه والتي يوم عرفة والتي يوم النحر منها والتي يوم النفل النفر الاول من منى ويعلم الامام الناس في كل خطبة يعلم الامام الناس في كل خطبة منها ما يصنعون بين خطبة وكلها بعد الزوال وكلها بعد الزوال كلها بعد الصلاة كلها خطبة عرف بين ويختم خطبتين قبل الصلاة ان شاء الله تعالى الا ما يأتي شهر ان شاء الله تعالى. ويأمر الامام الناس بهذه الخطوة الاستدلال والراحلة منها من الغدر والرواح وهذا الزوال او ويخبر فيها بما بين ايديهم من مناسكهم ويخرج كل منهم ويخرج كل منهم ملبين منهم الغد واليوم الثامن بمكة من الماء يحملون معهم والثاني عشر من نفر الاول والثاني عشر من نفر الثاني انك على كل شيء قدير. ويستعجل في المناسك ابراهيم الذي في طرف عرفات الى الموقف بها اكد اولى فاذا طلعت الشمس توجهت وجهك ووجهك الكريم اردت مجعل ذنوبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني انك على كل شيء قدير وبيان واجبات الوقوف مسنونات. اما واجب امران احدهم الخصوم باي طرف كان من عرفات. ويحتاج الان الى ويحتاج الان الى بيان حدودها رضي الله عنه انه قال من العين وفتح الراء والنون وواصيف وبواو مفتوحة ومصادر مكسورة من المطوقة غير منقوظة وفي اخر قاف. وقال الشافعي رحمه الله عمرنا ما بين جبل عورة الى جبال قال المصنف رحمه الله وهو الحاضر المفتوح وهو اسم جبل. قال صاحبنا عرجات عرفة جبالا ووجوه المقبلة من عرفة. قال في عرفة ما بين عرفة ما بين وادي قال وليس ابن عبد الله ابن عباس ابن كريز قال المصنف رحمه الله والان خراب وادي عرنة المذكور وطرف عرفات من جهة منى ومكة يقع من يجيء من وذكر بعض من حدث عرفات من اصحابه ان حدا واحدا من ايتين جادة الطريق المشرق وما الى الطريق اج الى جادة الطريق المشرق وما يلي الطريق والحد الثاني ينتهي الى طريق حافات الجبل الذي وراء ارض عرفات حتى التي تلي قرية عرفات وهذه القرية على يسار بين القبلة اذا صلى بعرفة والحد الرابع وينتهي الى وادي عرنة الذي شرحنا حاله وليس من عرفات وادي عوانة ولا نحو هبة وهي في بطن شعورنا ولا المسكين الذي يجمع الامام في بين الصلاتين ويقولون مسجد ابراهيم عليه السلام ومسجد عمر بالنور وضم الله وضم العين ان هذا مسل مقدم في وادي عرفات ماذا يخالف اطلاق الشافعي من المسلم ليس من عرفات فلعله زيد بعده فيه من عرفات القدر الذي ذكره جويري وهذا المسجد بينه وبين ما كان اذا وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر واعلم وليست عرفات من الحرم فجاءت عند العلمين المنصوبين عند المنتهى المأزمين وما معروفان ظاهران والله اعلم اذا عرفت انه يتأدى الواجب بالوقوف مائة وساعة نظيفة. ولو ما عن غفلة وفي حالة النوم او مع البيع والشراء والتحدد. ولو اجتاز بعرفة بوقت الوقوف ولم يقف ولم ينبت اجزاء ولو كان وليس الثاني ان يكون ذلك في وقت الوقوف المحدود ومن زوال الشمس ولو اخر الاحرام صح احرامه وذلك فقد فاتهم الحج والله اعلم واما السنن والآداب والهيئات فيستحب إذا توجه من منى إلى عرفات النبض على وجه ولا يقبل المشاعر الحرام إذا أمر المسلمين ودليله فإذا بلغ عرفات فلا يدخل حتى ينزل من الى زوال الشمس وان كان له مضرب من خيمة رقبة وغير ما ضرب له بها ضرب له بها ابتداء ضرب له بها اقتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل للوقوف بعرفة حتى تزول الشمس ولما يسير منها الى المسجد المسمى مسجد ابراهيم عليه السلام يخطبها. ويخطب الامام قبل صلاة الظهر خطبة وبعدهما وبعد في بطنها في بطن وادي يعلم الناس من اولى منهما كيف ومتى تدفع من عرفة الى غير المزدلفة وما يصنعون بقدر قراءة سورة الاخلاص ثم اخذ الخطبة الثانية وان شاء الله نؤذن في في الاذان حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الاذان ماء فاذا فرغ نزل فاقام المؤذن المقيم ثم يصلي يوم جمعة لم يصلي الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعرفة الشيخ وصلاة جمعة ولا عيد الا ان اذا بها الى ان يحدث به موقف في اي موضع منها وقف اجزاء ولكن افضل ان انا موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم موعد الصخرات وكبار مترشدين في طرف الجبل الجبيلات الصغار الجبينات الصغار وذكر وجاء في الحديث اذا سمعت ابن الرجال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى نوره وجعل بطننا قد القصوى الى الصخرة وحبل المشاة بين يديه واستغفر القبلة وضبط غير واحد من حبل المشاة بين يديه بالحاء واجعله من حمانا الرمي وما استدار من الرمل مرتفع من شدة المشاهدة وهو الذي ذكر بعض السلف في الاماكن في الحج. وروى ابو الوليد ان موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان من اجمل النبات وموقفه منها وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرس من بين احجار هنالك نابتة من الجبل نابتة من الجبل اذا وضح هذا فمن كان راكبا فليحرث بدابة الصخرة مذكورة وليداخلها كما هو صلى الله عليه وسلم ومن كان رجلا ينبغي له ان يقوم على الصلاة مذكورة ولصاحب الحاوية بالحسن البصري صحيح وهو موقف الانبياء صلوات الله عليهم قال محمد كان يستحب كان يستحق كان يستحق وكان يستحضر قوف القدم الذي عن يمين الايمان واثبت بهذا شيئا من فضيلة كان له فضل فالفضل والارجح مخصوص صلى الله عليه وسلم اخطأوا باشياء في امره منها انهم جعلوا الجبل هو الاصل من وقوف عرفنهم بذكر وجه وعليه دون باقي بقايا يحرصون وذلك منهم وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق بيانه. ومنها احتفال بوقوف يعني قبل وقت الوقوف يوم انتصار النهار يوم عرفة وسماء وذكرى. ومنها قادم النيران ليلة عرفات واختلاط النساء بالرجال وانما احدث ذلك عن قريب العلماء العاملين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر حين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن بعرفات قبل دخوله وقت الوقوف يوم عرفة لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة لعرفة رحلة واحدة ان مسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة والمبيت يوم عرفة تأخر فصول عرفات بعد زوال الشمس كما سبب شرحه والمستحب ان لا يقف على سنن الطواجن ويتصوم من عرفات فيتأذى بها وانقطع عليه الدعاء ومن تباعد في كل موقف اتأذى فيه فقد احسن وحسن لو جمع بين المواقف منها فيقف الساعة على سانها وساعة على جبل وساعة على سائر بقاع وان تمكن من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يلازم ولا يفارقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسك ان الافضل ان الامام مالك وراء ظهره ونيمه وللشافعي رحمه الله الا وقوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستخدم رأسه ولا يفرط بجانبه فانه مكروه يكثر من التضرع فيه والخشوع لحب الدعاء ولا وليكن قوي الرجاء للاجابة ويكرر كل دعاء ثلاثة ويفتتح بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختتم بمثل ذلك وليتباهى بالاحرام. وهذه مؤكدة لكل دعاء في كل حال وبها يطلب الدعاء من الاجابة والاكثار من الدليل والتسميع والتسبيح افضل من ذلك من التكبير وقول لا اله الا الله ومما روت باسناد علي رضي الله عنه قال اكثر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحيا يوم مماتي واليك مئابي ولك ربي تراثي. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر. اللهم اعوذ بك من ما تدين به الايه؟ ومما روته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله ان الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويرجع الى الله سبحانه بقوة صاد نفس وحاجاته ويلبي فيما بين ذلك كل رافع صدمة من يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ايضا وتنجح الطلبات جليس النور يا الله وهو اعظم مجامع الدنيا. فاذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر لكل اهل الموت وهو افضل يوم في الدنيا وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو اكبر هذه الاية. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ومن مكنون العلم الذي اللهم ربنا لك الحمد لا اله الا انت ربنا ورب كل شيء ومليك السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لك الحمد حمدا يوافي نعمتك وزينا لك الحمد كل الحمد على كل حال احمد من جميع محامد كما علمت من ما لم اعلم سبحانك لا اله الا انت يا ذا الكمال المطلق يا ذا الجلال المطلق يا قديم الاحسان يا دائم المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا لنفسه غيره تباركت وتعاليت وسعت رمضان اسألك باسمك العظيم واسألك بجميع اسمائك وحسن ما علمت منه واعلم اسألك بالله من كل حجاب وشيطان وحرمان افتح علي ابواب رحمتك واجابتك صلي على محمد كل ما ذكره اللهم صلي عليه كلما غفل عن ذكري غافل. صلي اللهم عليه وعلى اله وعلى النبيين واله وسائر الصالحين. هذا ما ينبغي ان يسأله السائلون. اللهم وخصنا بالمقام المحمود والوسيلة والفضيلة درجة رفيعة اللهم وان ذنبي عظيم وانما جاهد وانما جهد الفاقة اليك ينضفني وحسن الظن ينطق بي فضلك اليك ودلني جودك عليك فارحمني وارحم ذلي وعجزي وقلة حيلة وانقطاع حجتك. اللهم سفري اليك اقدمني رجائي عليك ولا وسيلة اليك سواك فان تجد في بطني وان ترد فمئات. ثم يدعو بما ابدا له من خير عجز عن حقد جميع هذا فليحفظه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي يا غفور مغفرة تصلح بها شأني في الدارين وارحمني رحمة اسعد بها اللهم بحلالك عن حرام عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وهجري من جانبك وبرسولك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار امين امين امين ويكثر من الاستغفار لوالديه ولمن يحب لاهل الموقف والمسلمين اجمعين. والقول في فضل قراءة القرآن في عرفات وما سبق ذكره للطواف في معرفة ان يبرد للشمس ولا يستظلون اذا لم يحصل لهم بذلك اذى يدخل به عليه نقص في دعاء واجتهاده. والاولى ان يبتدع الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفا الى ضوء الشمس مستمرة في قوله والجمع بين الوقوف الجمع في الوقوف بين النهار والينس او تركيدا وفيه قول ان الجمع بينهما واجب ويجب تركه دم فينبغي ان يجمع بينهما احتياطا يخرج من خلاف في من حضر نهاره. اما من يحضر لنا ليلا فلا شيء لا ينقطع العزاء ونوقف ليلا ولا يكره ولكن فادة فضيلة. والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصلة الرابعة وهو في الوقوف بعرفات. فذكر انه اذا فرغ الناسك من السعي بين الصفا والمروة فاما ان معتمرا او حاجا. فان كان معتمرا متمتعا او غير متمتع فقد دخل عليه وقت التحلل. وسيأتي شرح تحلله ان شاء شاء الله تعالى في باب العمرة. ثم المعتمر ان كان متمتعا اقام بمكة حلالا. يصنع ما اراد. فان اختار ان يعتمر كان له ذلك حتى اذا كان عند خروجه الى عرفات يوم التروية احرم بالحج من جوف مكة اي ان شاء ان يعتمر بعد عمرته الاولى التي هي عمرة الحج فله ان يفعل عمرة اخرى. والافضل الا يفعلها. قال وكذلك من اراد الحج من اهل مكة قد تقدم شرح ذلك بكيفية الاحرام في الفصل الاول اي انهم يتوجهون الى عرفات او الى منى في يوم التروية على القولين المشهورين في ذلك كما سيأتي. قال وان كان حاجا مفردا او قارنا فان وقع سعيه بعد طواف الفرض والزيارة فقد فرغ من اركان الحج كلها وبقي عليه بعد الفراغ من السعي ان يرجع الى منى ليبيت بها ليالي منى وان وقع سعيه بعد طواف القدوم ويقع ذلك لمن يجيء من اهل الافاق ويدخل مكة قبل الوقوف بعرفات فليمكث بمكة الى خروجه في اليوم الثامن من ذي الحجة. ثم قال وان كان اليوم الذي قبله وهو السابع خطب فيه الامام بعد الظهر عند الكعبة واحدة وهي اول خطب الحج وهذا هو مذهب الشافعية. خلافا للجمهور. وروي فيه حديث لا يصح. ثم ذكر الحج انهن اربع هذه والتي يوم عرفة والتي يوم النحر بمنى والتي النفل الاول من منى يعلم الامام في كل خطبة منها ما يصنعون بين الخطبتين وكلها بعد الزوال وكلها بعد الصلاة وكلها افراد الا خطبة عرفة فانه يخطب خطبتين قبل الصلاة اي ان سائر تلك الخطب تكون احادا فيخطب خطبة واحدة مفردة الا عرفة في كتب فيها خطبتين ثم ذكر انه يأمر الامام الناس في هذه الخطبة بالاستعداد والرواح الى منى من الغد يعني في خطبة يوم السابع والرواح بعد سواء الاولى ويخبرهم فيها بما بين ايديهم من مناسكهم ويخرج كل منهم ملبيا الى منى منى الغد وهو اليوم الثامن المسمى يوم التروية سمي بذلك لانهم يتروون بمكة ويحملونه معهم فان منى وعرفات وتلك الجهة لا ماء فيها فيحتاجون الى اخذ الماء معهم قال واليوم التاسع يوم عرفة واليوم العاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرن اي بفتح القاف لان الناس يقرون فيه بمنى ان يستقرون باقين في منى. والثاني عشر يوم النفل الاول والثالث عشر يوم النفل الثاني اي الخروج ومغادرة تلك المواضع. قال ثم انه ينبغي ان يوافي صلاة الظهر بمنى. اي ان يصلي صلاة الظهر بمنى منى ومكة نحو من ثلاثة اميال وهي فرسخ. قال واستحب بعض العلماء ان يقول اذا خرج الى منى اللهم اياك ارجو الى اخر ما ذكر ولم يروى فيه شيء مأثور. قال ويستحب له المشي من مكة الى منى في المناسك كلها. الى انقضاء حجه ان قدر ان قدر قال وهو من مسجد ابراهيم الذي في طرف عرفات الى الموقف بها اكد اي كون مشيه في هذه المسافة وهي مسافة تبلغ ميلا تقريبا بين مسجد ابراهيم الذي يسمى مسجد نمرة الى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغوا كيلا ونصف الكيل تقريبا. قال فاذا وصل الى منى اقام بها حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها الى ان يصلي الصبح بها وذلك مسنون فلولا لم ينزل بها اصلا ولم يقر بها فلا شيء عليه. اي ان السنة ان يأتي منها في اليوم الثامن ويصلي هؤلاء الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كل صلاة في وقتها ثم يصلي الفجر. قال فاذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى الى عرفة. وحسن ان قل اللهم اليك توجهت الى اخره وليس فيه شيء مأثور ايضا. ثم بين واجبات الوقوف وسناته وذكر ان واجبه امران. احدهم الحصول في اي طرف كان من عرفات. اي الكون والوقوف فيها. فيحصل له كونه في عرفات في اي جهة من جهاتها. ثم ذكر بيان حدودها بالمواضع المعروفة منها نقلا عن ابن عباس وغيره وقد صارت هذه الحدود مبينة باعلام دالة عليها يتميز بها حد عرفة عن غيرها. واما ما ذكره من حوائط ابن عامر يعني بساتينه ومزارعه. وغيرها من المعالم فقد زالت اليوم ولم يبقى الا بعض الجبال المعروفة فهو الاودية او ما جعل من العلامات الدالة على تلك المواضع قديمة ثم ذكر ان بطن عرنة ليس من عرفة بعد ذكره حدودها قال في اخر الصفحة الثالثة والعشرين ومائتين وليس من عرفات وادي عرنة ولا نحوه. وهي في بطن عرنة ولا المسجد الذي يجمع الامام فيه بين الصلاتين ويقال له مسجد ابراهيم عليه السلام ومسجد عرنة بالنون وضم العين ومسجد نمرة فكل هذه المواضع ليست من جملة عرفات. قال وذكر الجويني ان هذا المسجد مقدمه في وادي عرنة لا في عرفات واواخره في عرفات وهو الواقع اليوم بعد توسعته مرة بمرة فان اوله وفي خارج عرفة واخره في داخل عرفة. وقد وضعت علامات تدل على ذلك. ثم قالوا ليست عرفات من الحرم لانها حل. قال الحرم من تلك الجهة عند العلمين المنصوبين عند منتهى المأزمين يعني وهما ممر بين وهما ممران بين جبلين وهما معروفان ظاهران. ثم قال اذا عرفت عرفات فاعرف يتأدى الواجب بالوقوف بها ولو ساعة لطيفة ولو مع الغفلة وفي حالة النوم او مع البيع والشراء او التحدد اجتياز بعرفة في وقت الوقوف ولم يقف ولم يلبث اجزأه. ولو كان نائما على بعيره فانتهى به البعير الى عرف فدخلها ولم يستيقظ. حتى فارقها ودخلها اعلم انها عرفة وقد صح وقوفه في كل ذلك وان فاتته الفظيلة. ثم ذكر الواجب الثاني ان يكون ذلك في في وقت الوقوف المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو اخر الاحرام صح احرامه في هذا الوقت ومن فاته ذلك فقد فاته الحج اي اذا فاته الوقوف بعرفة فقد فات الحج واذا كان قد احرم بالنسك قاصدا مكة للحج فبلغها وقد فاته الوقوف بعرفة فانه يحل بعمرة ثم يجب عليه ان يقضي حجه من السنة المقبلة. ثم ذكر جملة من السنن والاداب والهيئات فقال فيستحب اذا توجه من منى الى عرفات ان يمضي على وجهه ولا يقف بالمشعر الحرام اذا مر بمزدلفة فيقصد عرفات حتى يقف فيها ولا يزال بنمرة حتى تزول الشمس ثم يسير منها الى المسجد المسمى بمسجد ابراهيم ويخطب يخطب الامام قبل صلاة الظهر خطبتين وهو بعده في بطن لعرنة يعلم الناس في الاولى منهما كيفية الوقوف وشرطهم وتدفع من عرفة لمزدلفة وما يصنعون. فاذا فرغ من الاولى جلس بقدر قراءة سورة الاخلاص اي جلسة يسيرة ثم اخذ في الخطبة الثانية وشرع المؤذن في الاذان حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الاذان معا فاذا نزل فاذا فرغ نزل فاقام المؤذن فصلى الظهر بالناس وجمع بينها وبين العصر باذان واحد واقامتين ويسر بالقراءة ويستوي في هذا الجمع على الاصح المسافر والمقيم. فالجمع والقصر هو لاجل النسك. فالجمع والقصر لاجل النسك ولو لم يكن مسافرا. قال ولا يقصر الا اذا كان مسافرا. قال ويستوي في هذا الجمع على الاصح المسافر مقيم. هذا على مذهب الشافعية وعلى مذهب المالكية فان القصر ايضا هو من جملة النسك. وهذا اصح الاقوال في هذه مسألة ان الجمع والقصر لا يختص بمسافر واما عند الشافعية فكما قال لا يقصر الا اذا كان مسافرا سفر قصر مسافة قصر ويأتي بالسنن الراتبة يصلي اولا سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الفريضتين معا ثم يصلي بعدها سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر كما يفعله الجامع بين الصلاتين الصبر على قول القائلين بان المسافر يصلي السنن الرواتب وهو قول كثير من الفقهاء. وما ذكره من ان الخطيب يشرع في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الاذان معا فيه نظر بل ينتظر المؤذن حتى يفرغ ثم يشرع في الخطبة. قال ويأتي ثم قال واذا وافق يوم يوم عرفة يوم جمعة لم يصلي الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة عند الشافعي صلاة جمعة ولا عيد. الا ان يحدث بها قرية يستوطنها اربعون رجلا مع سائر الشروط. واذا فرغ من الصلاة سار الموقف وعرفاته كلها موقف في اي موضع منها وقف اجزاءه ولكن افضل المواقف منها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار مفترشة يعني المسترسلة سقوطا من الجبل كأنها على الارض مفترسة لها في طرف الجبيلات الصغار التي كانها الروابي الصغار الجبل الذي يعتني الناس بصعوده وقد يسمى هذا الجبل جبل الرحمة واسمه بلسان العرب ايلان وهذا هو الذي تعرفه العرب انه يسمونه ايلات على زنة هلال او على زنة قبال. ثم ذكر ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخراء. وحبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وحبل المشاة بالحاء هو اسم لمستدق الرمل اسم لمستدق الرمل يعني استطال من الرمل مرتفعا وكان صلى الله عليه وسلم كما تقدم ورأى الصخرات المفترشة خلف الجبل ثم ذكر عن ابي الوليد الازرق تحديد هذا الموقف بين الجبال قال اذا وضح هذا فمن كان راكبا فليخالط بدابته الصخرات المذكورة وليداخلها كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان رجلا فينبغي له ان يقوم على الصخرات المذكورة وعندها على حسب ما يمكنه من غير ايذاء لاحد. ثم نقل كلام صاحب الحاوي وابن جرير في تعيين محل الوقوف ثم قال فاثبت بهذا شيئا من الفضيلة للجبل الذي يعتني الناس به بالصعود اليه ولا نعلم في فضله خبرا ثابتا ولا غير ثابت الى اخر كلامه وهو الحق فانه لا فضيلة للجبل ولا للصعود فيه وانما الفضيلة بالوقوف في الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات المفترشة الجبل. ثم ذكر اشياء احدثها الناس افتتنوا بالجبل وعظموه فوق قدره كما قال انهم جعلوا الجبل هو الاصل في الوقوف وهم مشغوفون به ومنها احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف ومنها ايقاظهم النيران ليلة عرفة واهتمامهم بذلك باستصحاب الشمع لهم من بلادهم الى اخر ذلك من المحدثات التي احدثها الجهال حين ترك تعليم الناس وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قد اندثر شيء كثير من هذه المحدثات بحمد الله بما اولته هذه الدولة وفقها الله من العناية بتوعية الحجاج. فان اصل الامانة التي جعلت لاجل الحج الحج كان يراد بها تعليم الحجاج مناسكهم ونهيهم عن البدع والمحدثات التي احدثت في الناس. ثم ذكر بعد ذلك ان المستحب له الا يقف على سنن القوافل وهي تنصب في عرفات يعني في الطريق الذي تمر فيه القوافل عند ارادة نصب خيامها ومتاعها في عرفات لئلا يتأذى بذلك وينقطع دعاؤه به ثم ثم قال وان تمكن من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يلازمه ولا يفارقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن الشافعي انه راكبا افضل كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستقبل القبلة في وقوفه ويدعو قائما وجالسا وعلى كل حال قال والافضل ان يكون دعاؤه وهو راكب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويأتي باداب الدعاء العامة ومنها ما ذكر المصنف من التحميد والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من التهليل والتسبيح والتحميد ذكر من المروي في هذا الموضع لم يثبت منها شيء. الا ان الدعاء الثاني وهو لا اله الا الله وحده لا شركات له الى تمامه وان لم يثبت فيه شيء الرواية فهو مما جرى به العمل بين المسلمين فذكره الفقهاء في كل ابن بلاد نكير ثم ذكر ما يستحب من اللجاء الى الله في خويصات نفسه وحاجاته وان يدعو ويلبي فيما بين ذلك كله رافعا صوته بالتلبية ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والافضل الا يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لم يصم. ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع الى الله سبحانه وتعالى. ثم امتدح موافقة يوم عرفة يوم جمعة. كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره عن بعظ السلف نقلا من كتاب قوت القلوب لابي طالب المكي لا يثبت فيه شيء لكن تعظم المغفرة وحينئذ لاجتماع هذين اليومين ثم ذكر ما يكون من تفضيله بانه وافق وقوف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دعاء عظمه لاجل عظمة ما فيه من المعاني من التوسل الى الله عز وجل وذكر كمالاته ومدحه به وهو شيء غير مأثور لكنه مما استحسن لاجل عظمة معانيه وليس فيه شيء مما يستنكر الا ما جاء في من في الصفحة التاسعة والثلاثين ومائتين اتوسل اليك بكل وسيلة اتشفع اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتشفعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل شفيع من عباده فيه ما فيه على ما تقدم من التوسل والتوجه بالذات في اصح القولين. ثم قال ثم يدعو بما بدأ له من خير ان عجز عن لحفظ جميع هذا فليحفظ بعضه وذكر شيئا من الادعية الممدوحة المحمودة واكمل الدعاء كما تقدم جوامع القرآن والسنة ثم انه يكثر من الاستغفار لوالديه ولمن يحب ولاهل الموقف وللمسلمين جميعا. ثم ذكر القول في فضل قراءة القرآن في عرفات على ما سبق في الطواف والاظهر انه هنا يفضل الدعاء لانه هو الذي اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وتاروا للواقف بعرفة ان يبرز للشمس ولا يستظل اذا لم يحصل له بذلك اذى يدخل به عليه نفس في دعائه فاذا حصل به اذى له فانه لا يبدو للشمس واما ان كان قادرا فالافضل ان يبدو وان يظهر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال لرجل لرجل اضحي بمن احرمت له يعني ابرز في موضع طلوع الشمس ولا تستظل بشيء تتكلفه. وهذا اذا كان قادرا على ذلك بان يقف بلا ظل ولا غيره فانه حين اذ يبرز واما ان كان يشق عليه او يتأدى فهو يستظل ثم قال والاولى ان يبتدأ الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفا الى ان تغرب الشمس واستحب له في قول الجمع في الوقوف بين النهار والليل بان يؤخر خروجه ويستحب بتركه دم وفيه قول ان الجمع بينهما واجب ويجب لتركه دم فينبغي ان يجمع بينهما احتياطا ليخرج من الخلاف. والاظهر ان من عرفة يكون مع غروب الشمس فاذا غربت الشمس فانه يدفع منها الى مزدلفة. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين