السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا الثالث من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة. اربعين واربعمائة والف وفي شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته وبيانه عند احسن الله اليكم. قال العلامة المصطلح رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناس مناسك القصر الخامس بالافاضة من عرفات الى المزدلفة وما يتصل بها فاذا غربت الشمس وبالغروبها دفع الامام من عرفات ودفع معه الناس ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واخروا صلاة المغرب بنية الى وقتنا ان شاء الله سوف ذلك الجمع بين النهار والليل الذي قدم ذكره انه وقت الوقوف الى ان يخرج من عرفة بمضي جزء من الليل يكون جمعا بين الليل والنهار. وحسن ان يقول لا الا الله والله اكبر يكرر ذلك ويقول اللهم اليك ارغب واياك ربي تقبل نفسك واغفر لي به وارزقني به من الخير اكرم مما اطلب. ولا تخيبني انك انت الله كريم ويسير المسلم ان ينبه على هيئته والسجية مشيه وعليه السكينة والمقام ولا يسرع ولا يركض ولا يركض غابته ولا يحركون من غير ذلك احدا واذا وجد سعدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جبلين وحده وحد المزدلفة بمأزم عرفة المذكورين يمين وشمال والظواهر والشعاب والجبال ليس الملزمان ولو ان يحسن من مزدلفة وهو وادي بين منى ومزدلفة ولا يعالج على شيء حتى يأتي من مزدلفة. ولا بأس ان يتقدم الناس اماما ولا بأس ان يتقدم الناس امامه لانه رؤيا ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الاختيار بذهاب الليل الاول الى نصف صلى وما دون مزدلفة. ثم ان الجمع بينما نقول الاصح يكون اذان للاولى واقامته لو ما تركتهما صلاة كل عدد في وقتها او جمع بينهما في وقت المغرب والمستحب ان يغتسل للوقوف من مزدوج ما فيها من اجتماع وغير ذلك. فان للغسل تأتي واذا بدرن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية. والافضل ان يبيت بالمسلمين نسبان قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة شريفة جدا. فان كما تشرف المكان والزمان وتلاوة وذكر والدعاء وحسن ان يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني بهذا المكان جوامع الخير كله وان تصلح شأني كله وان وان تصلح شأني كله وان تصرف عني. السوء كله فانه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به الا انت واختار بعضهم حبتي الباقي الله وقيل كالنوى ويكرم ان يكون اكبر من ذلك ويقرأ قسم الجمال لاجل ذلك اذا احب ان يتقضى صغارا وقد روى اراد ان يحمل وايضا يقضي الى ومن اي موضع اخر ينزه ولكنه يكره من ثلاثة مواضع من المسجد رفع ما لم يتقبل تلك ولولا ذلك نسد ما بين الجبلين وما ونورم ونورم بكل ما كرهناه وما ذكرناه وصح رامي قال الشافعي لا اكرم بصلا حصان الجمال ما لم انزل اعماله واحبه. ثم يستحق ان يصلي ثم يستحب ان يصلي ونزلنا بغلس اول ما يستمع وقتا. وذكر الشيخ محمد اسماعيل وازداد السماوات والشغل فيه. فانه يدفع فينا منها اذا اسفر يريد ويحلق ويدخل هكذا ويتوب ويدخل مكة فيطوف طواف الزيارة ويسعى ويعود الى ولهذا سمي يوم النحر يوم الحج يذكر ان اكثر فعالي الحج فيه ثم يسير بعد صلاة الصبح الى وهو اخر مسلم وفي كثير من كتب وبالاثار ما يشهد كل واحد من قولين فيبقى لا قزحا يحمد الله ويكبر ويهلل ويحمد ويحسن ان يقول اللهم كما وفقتنا فيه واعطيتنا اياه فوفقنا لذكرك ما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وانت في قولك وقولك الحق فقولك الحق فإذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبره لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما مضى سني فيما بقي وارزقني عملا صالح ما ترضى به عن فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اني اتشبه لك بخواصي مالك اليك اسألك ان يرزقني جوامع الخير كله. وان تمن علي بما مننت على اوليائك وان تصلح هذه في الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين استبعد ان يقول اللهم رب المشهد الحرام والبيت الحرام والشأن الحرام والركن والمقام بلغ روح محمد من دار السلام يا ذا الجلال والاكرام. وقد قيل يكثر من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار الاقتصاد الجامعي ويكررها فان التكرار في الدعاء اصل وقد استبدل الناس فلا يتأدب بذلك هذه السنة والله المستعان الا يجب ما ذكره سوى جمع القارئ على مستوى تحديدها وهذا المميت واجب يجب تركه عندما نقول ووقت هذا المسلم الذي حرام وان كان ماشيا اسرع قدر رمية بحجر حتى يقطع عرض الوادي. واول محسن من الظن المسلم ينجون الذي على يسار الذاهب وليس ولدي محسن فلا مؤمن بهذا الوادي اي اعيا واهل مكة يسمون وادي النار يقال ان الرجل اصطاد فيه فنزلت فافرقت والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصلة الخامسة وترجم له بقوله الفصل في الافاضة من عرفات الى المزدلفة. وما يتصل بها. فذكر انه اذا غربت الشمس وبان غروبها اي وحقق دفع الامام من عرفات ودفع معه الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واخروا صلاة المغرب بنية الجمع الى وقت العشاء ويحصل بذلك الجمع بين النهار والليل الذي تقدم ذكره لانه وقت الوقوف الى ان يخرج من عرفة بمضي جزء من الليل فيكون جامعا بين الليل والنهار. وتقدم ان المتحقق في السنة انه يدفع اذا غرب غربت الشمس اي غاب قرصها فقد انقضى وقت الوقوف بعرفات من وقف فيها ويبقى بقيته من الليل لمن لم يدرك النهار فيها. ثم ذكر مستحسنا من الدعاء لا يعرف بشيء مأثور. ثم قال ويسير الى المزدلفة ملبيا على هيئته وسجية مشيه اي عادته وعليه السكينة والوقار ولا يسرع ولا يرخض دابته ولا يحركه اي لا يحمل على دابته بالاستداد في السير ولا يحركها. صححوا هذه يركض دابته ولا يحركها ولا يؤذي في ذلك احدا. واذا وجدت سعة وخلوا من الزحام اسرع اقتداء برسول صلى الله عليه وسلم ولكي يدرك الصلاة بمزدلفة في وقت الاختيار. قال ثم يسلك لمزدلفة طريق المأزمين وكان هذا وصفا قبل وجود الطرق المعبدة والمأزم كما ذكرنا قبل وذكره هنا هو المضيق بين الجبلين. فيسلق في مضيقين يمكن الوصول منهما الى المزدلفة. ثم بين حد المزدلفة انه من مأزق عرف مأزمي عرفة المذكورين الى قرن محسر يمينا وهو واد معروف كما ذكره اخرا وشمالا من تلك المواطن القوابل والظواهر يعني المقبلة والظاهرة وراءها والشعاب والجبال كلها وليس الماء زمان ولا وادي محسن من وهو واد بين منى والمزدلفة ولا يعرج على شيء ولا يعرج على شيء حتى يأتي بالمزدلفة اي لا يشتغل بشيء حتى يأتي الى المزدلفة. قال ولا بأس ان يتقدم الناس الامام في السير او يتأخروا عنه. ان المستحب لمن يريد ان يجمع معه الصلاة ان يكون معه اذا من عرفة ويجمع بين المغرب والعشاء ولا يصليهما حتى يأتي المزدلفة واذا اتاها فقد استحب الشافعي له ان يصلي قبل حط لحاله الجمال او يعقلها حتى يصلي لانه روي ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم فعلوه في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان خاف ان اخرهما الى ان يأتي الى مزدلفة ان يفوت وقت الاختيار بذهاب الليل الاول وعلى قول الى نصفه صلاهما دون المزدلفة. واكد من هذا لو تخوف ان يحجز في الزحام دون الوصول اليها حتى يخرج وقتها المختار ويقع في وقت الاضطرار فعليه ان يصليها حين اذ ثم ذكر ان الجمع بينهم على القول الاصح يكون باذان واحد واقامتين لهما. وان ترك الجمع وصلى كل واحد في وقتها وجمع بينهما في وقت المغرب. فقد ترك الافضل وجاز ثم ذكر استحباب ان يغتسل للوقوف بالمزدلفة لما فيه من اجتماع وغير ذلك. ولا ينبغي ان يترك الغسل في كل موضع ندب الى الغسل فان للغسل تأثيرا في جلاء القلوب واذهاب درن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية ليس في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار واصحابه انهم كانوا يغتسلون حين اذ والمعروف من غسله صلى الله عليه وسلم تقدمت انه اغتسل طوافه لما بات بذي طوى ثم اغتسل ثم قصد البيت و طاف ثم قال والافضل ان يبيت بالمزدلفة الى ان يصبح الى قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة العيد بمزدلفة ليلة شريفة جدا فانها جمعت شرف المكان والزمان فليجتهد في احياء بالصلاة والتلاوة والذكر والذكر والتضرع وحسن يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني في هذا المكان جوامع الخير الى اخره وهذا من جنس ما تقدم من انه لا يعرف فيه شيء مأثور وهو مستحسن بعض الفقهاء وما ذكره من الاجتهاد في احيائها بالصلاة والتلاوة هو احد القولين. والقول الاخر انه لا يشتغل شيء من ذلك ويريح بدنه يغتنم نشاطه في النهار لما يستقبل من الاعمال العظيمة في يوم النحر وهذا القول الثاني اظهر ثم قال ويتأهب بعد نصف الليل ويتزود من المزدلفة من حصى الجمار قدر حاجته لرمي جمرة العقبة سبع حصيات ولا بأس ان يزيد احتياطا وربما يسقط منها شيء. واختار بعض ائمتنا ان يلتقط منها ايضا حصى في ايام التشريق وهي ثلاثة وستون حصاة. واختار بعضهم ان ينتقدها من غير مزدلفة وكلاهما نقلا عن الشافعي رحمه الله ان التقاط حصى جمال ايام التشريق يكون من منى. ثم ذكر مقدار الحصى وانه يكون صغيرا قدر حصى فالخلف اي الذي يستعمل في اي الذي يستعمل في الرمي بالخذف وهو ان يجعل الحصاة الصغيرة بين اصبعين ثم يرمي بها فان فهذا يسمى خلفا وحصل الخذف يكون صغيرا. قال وهو دون انملة وهو نحو حبة الباقلاء وقيل كالنواة ويكره ان يكون اكبر من ذلك. وهو بقدر رأس الاصبع في انملته عند حد براجمه. قال ويكره كسر الجمار لاجل ذلك اي ان تكسر من صخور مزدلفة او منى. قال الا لضرورة ضرورة او نحوها بلتقطها صغار وقد ورد نهي في الكسر وهو ايضا يفضي الى الاذى والمروي في النهي عن الكسر لا يثبت لكن قد يتأذى هو او غيره شيء في عينيه او اصابته بجرح في يده او غيره من بدنه عند ارادة تكسير حصى الجمار. قال ومن اي وان اخذ حصى الجمار اجزأه لكنه يكره من ثلاثة من ثلاثة مواضع من المسجد ومن الحش ومن المواضع النجسة فالمسجد لكوني المكان يكون عادة موقوفا فيكون قد اخرج شيئا مما وقف فيه من حصبان او غير ذلك والحش والمواضع النجسة فيها من القذارة. قالوا ومن الجمرات التي رمي اليها. لانها قد روينا عن لان روينا عن ابن عباس انه قال ما تقبل رفع وما لم يتقبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. ويروى لسد ما بين الجبلين يعني الحصى ولا يثبت هذا مرفوعا لكن يصح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه. وقوله ومن التي رميا اليها يعني يكره ان يؤخذ حصى الجمار الذي قد رمي به كان يقدر رميه في مجمع الحصى ثم يؤخذ ويخرج. فذهب بعض اهل العلم الى كراهية الرمي به مرة ثانية. والاظهر عدم كراهية ذلك. ثم قال وزاد بعض ائمتنا فكلها اخذها من منى لانتشار مارونا ولم يتقبل منها. ولو رمي بكل ما مما ذكرناه صح رميه. ثم ذكر عن الشافعي انه لا يكره غسل الحصى للجمار بل لم يزل يعمله ويحبه وكرهه غيره لما فيه من التكلف. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعرف عنهم هذا. ثم ذكر استحباب صلاة الصبح المزدلفة بغرس اول ما يستبين وقتها. والغلس هو الظلمة. فيبادر صلاة الفجر يوم المزدلفة في اول وقت والداعي اليه ما ذكره عن ابي حامد الاسرائيلي هو ملاحظة كثرة الشغل في ذلك اليوم فيبكر بصلاة ليفرغ للاعمال التي تكون في ذلك اليوم. قال ثم يسير بعد صلاة الصبح الى قزح وهو بقاف المضمومة بعد منقوطة وهو اخر مزدلفة وهو جبل صغير. واقع اليوم عند المسجد المبني في مزدلفة. فالمسجد المبني في مزدلفة هو عند هذا جبل قال والموقف عندنا في امهات كتب الفقهية انه المشعر الحرام. وفي كثير من كتب تفسير القرآن والحديث ان المشعر حرام هو مزدلفة بجملتها وبالاثار ما يشهد لكل واحد من القولين. والاظهر ان المشعر الحرام له معنيان اظهر ان المشعر الحرام له معنيان. احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها. احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها والاخر معنى خاص وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار اليه. وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار اليه المعروف بجبل قزح. قال فيرقى على قزح امكنه والا وقف عنده وتحته وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عنده قال ويقف مستقبل القبلة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية ويدعو بما شاء وذكر ما استحسنه من الدعاء الواقع في كلام جماعة من الفقهاء ليس فيه مما يستنكر الا قوله اللهم اني اتشفع اليك بخواص عبادك. اللهم اني اتشفع اليك خواص عبادك على ما تقدم من ان التوجه الى الله عز وجل بانبيائه او الصالحين محرم شرعا ثم ذكر مستحبة لا يتعين شيء منها. والاولى ان يختار جوامع الدعاء كما تقدمت. قال وقد استبدل الناس بالوقوف الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء مستحدث وقد ازيل هذا البناء. وبقي المشهور عندهم الوقوف عند هذا الجبل الكائن قريبا من المسجد ثم ذكر وقت هذا النسك الذي هو المبيت بمزدلفة انه ما بين نصف الليل الى طلوع من يوم النحر عند الشافعي وقال في قول اخر الى ان تطلع الشمس فمن حصل من مزدلفة لحظة من هذا الوقت اجزأه ومن خرج من مزدلفة قبل ان ينتصف الليل ثم لم يعد اليها بعد نصف الليل وجب عليه دم ولا يجزيه المبيت قبل نصف الليل. واذا اسفر الصبح دفع من المشغل الحرام خارج من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها الى منى وهذه هي السنة ان يبقى في مزدلفة حتى تطلع شمس ثم يتوجه الى منى والجمهور على انه اذا توجه بعد منتصف الليل اجزأه وذلك وفي رواية في مذهب احمد ان ذلك يكون بعد ثلثي الليل وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم. ثم ذكر انه يكون حالة توجهه متوجها السكينة والوقار وشعاره التلبية والذكر فاذا بلغ وادي محسر وهو بكسر السين وتشديدها حرك دابته وان كان ماشيا اسرع رمية بحجر حتى يقطع عرض الوادي. ثبت تقديره برمية الحجر عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في وهذا يعدل تقريبا خمسين وثلاثمئة متر فيحرك دابته ومركبه في مشيه هذه المسافة في وادي محسر بين مزدلفة ومنى. وذكر موضع وادي محسر وانه ليس بمزدلفة ولا منى وانما هو حائل بين حائل بينهما. قيل سمي معسرا لان فيلا اصحاب بالفيل حسر في هذا الوادي اي اعيا وقيل لمشقة قطعه وانه يتعب من يخوض في شرقه حتى ويشق عليه قال واهل مكة يسمونه وادي النار. يقال ان رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فاحرقته. والله الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس فيما يفعل المؤمنين يوم العيد من الاعمال المشروعة وهي اربى اولها اولها رمي جمرة العقبة ومنى ومنها ومنها حدها ما بين محسن العقبة التي تأتت التي ترمى اليها جمرة الاقوى من اي شيء طول ونحوهم اليه علمنا مما يلي مكة وليست العقبة التي تنفس بين الجمرة من منى وهي العقبة التي باعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبلا التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النصارى قبل الهجرة وفي رواية جبرة الاغراض مسائل. الاولى اذا سارنا المزدلفة كما ذكرنا ووصل الى منى فحسن ان يقول الحمد لله الذي بلغني يا معافى اسألك ان تمن علي اللهم اني اعوذ بك من حرمان يا ارحم الراحمين ثم لا يعالجنا الشيطان وجب ان يرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس المختبر عندنا فانه شئنا به كما في صحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم انه حتى هذا القدر بتجرده هو الواجب القدر بتجرده. النسخة الاخرى هكذا بالباء وهو اظهر. نعم. احسن الله اليك احسن الله اليكم هذا القدر بتجرده هو الواجب وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو المستحب. ولابد ان من اسم الرمي وقع الحجر التي يرمي اليها فلو رمى وشك بارواحها فيها لم يجزها نكن الى يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل ما لفظه صحيح فلا بأس له من قصد ان رميها حصاد وانصب حصاد ذلك ولابد ايضا من تفريغ عدد الحصى حسبت رمية واحدة والكون والنور يوم العيد بعد ذلك فاما قبل الرمي فقد كان واذا قدم الحلق ايضا ولذلك الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده لا شريك له في السماء وكان الكافرون لا اله الا الله صدقة ونصر عبده لا اله الا الله والله اكبر. الرابعة من يدعو لمنزله. الخامسة تمسك عند ان يراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على صحتها السابعة الثاني ان كان قد ساقم وهدي نفسه يقول هذه سنة مؤكدة وقصد مؤكد حاجا ودمرا وقد غفل الناس عنها في هذه الازمة شعرا شعرا مقلدا فان ذلك ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب الشافعي رحمه الله بكبيرة ذلك ان يبرك الايمن. وهو ان يشك في حديثة يسيرة ويجود في سلام المقر حتى ثم يحرم صاحبه ثم يحرم صاحبه ومكانه فقدم الشافعي رحمه الله وقد وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اي موضع هذه اجازة وان لم يستقدم من حيث اشترى مكة وغير معجزة. هكذا قال الشافعي وهذا بمعنى الاضحية. ثم ان صفات الاضحية فلا يجزئ فيهما من الصفات الى الجدع ومن الله والثني من المنزل ما له ستة اشهر يساوي ثمانية واكثروا من اقصاء اللحم كثيرا بينا وكذلك الذي قطع مقدار مقدارا مقدار بين مقدار بينة مقدار قبة احسن الله اليكم وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنين او عضو يؤكل ويجزئ الخصيم والذين واما الافضل فما هو الاحسن والاسمن والاضيق والاكمل والابيض واولى من الاغبر والاخضر واولى من الاسفل وينبغي ان اراد ان يشتري هنالك هذه الاضحية الا يشتري من الاعرابي الذين غلب الحرام على مواشيهم فليسأل عن الحلال ويطلبها فان من يتحرى الخير يرضاه ومن يتوقى الشر يلقاه والله المستعان. اما وقت الذبح فمن هدايا والضحايا طلوع الشمس من الجبرانات ومن المحظورات ان شاء الله تعالى فوقت من حين وجود السبب ولا يقتصد من المحظورات والجبرانات في الزمن بعد وجود سببها غير ان الافضل فيما يجب منها ثم والاولى ان تكون قائمة ثم الافضل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يفعل صاحبها او يحضر الذبح بانه يرجع الاسم عند المغفرة. بسم الله والله اكبر وصلى الله على رسول محمد واله وسلم. اللهم منك ولك ان تقبل مني او من فلان صاحب امره بذنب وان كان واجب واجب هادي وتطوع فالافضل ان يبدأ بالواجب ثم لا يجوز له ثم انه لا يجوز له ان يكرم الواجب اصلا ويجب ما وجب منه بسبب الاحرام على مساكين حرام ويأتي في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى واما المتطوع فيتصدوا به وله ان يأكل منه ويدخر ويهدي ويسعى وان يأكل من كبده ذبيحته ولحمه الى مكة وحيث نحر الحاج من من الاجزاء واحد احرمته قال والله اعلم. والسنة الحمد لله كما هدانا الحمد لله على ما نم به علينا. اللهم اهدنا صيدا تقبل مني. اغفر لي ذنوبي اللهم اكفني بكل شراط حسنة. وارفعني بها سيئة وارفعني بها درجة واغفر لي ولمحمد والمبصرين يا واسع المغفرة امين. واستعبى بعض من ظلم احدا كبيرا يقول الحمد لله الذي قضى عنا مناسكنا. اللهم زدنا ايمانا ويقينا وتوفيقا وعونا واغفر لنا ولآبائنا وامهات المسلمين اجمعين. ويستحب الشأن الذي حلق لا سيما اذا كان شهرا حسنا حتى لا يوصل به. اما المراد فانها تبصر ولا تحلق اسلاما ولا تقع من جميع شيئا ومن ليس على رأسه شيئا لله تعالى ثم انه لا يتم هذا النسك حربا ثم انه لا هذا النسك حلقة لا تقسم بها اقل مثل هذه الشعارات من شعارات خاصة ما نزل من الشارع لقد عن حد الرسول والله اعلم. ثم ان الشافعي رحمه الله لان الحلق ليس والقول الصحيح ولكن لا وتداركه الركن المسمى بضعف زيارة طواف الافاضة. فاذا رمى ونحر وحلل مكة في عذاب الغسل الثاني. ولهذا ثم انه لا يمنع حسنات واكثر من لا اه بل لا اخر الوقت ومتى اتى باجزاء من ائمتنا وليدنا واما وقت فضيلة الشيخ من يوم العيد بعد الفراغ من اموره ثلاثة يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي بالصيام وروي في الصحيح ايضا من حديث من حديث جابر رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فاض الى البيت وصلى من مكة بن عباس رضي الله عنهما عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخلطها في يوم النحر الى الليل فرجحنا الاول بما فيهم العبادة ولو ايضا مرسلا ثم اعلم ان هذا الترتيب يبدأ اكل ولا مشروب. فلو قدم النخلة والرمية والحلق على الرمي والضوء على غير ذلك عزة. وهذا ما نعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج لم يجوز تقديمه لانه يضع عنده محظورا في نظرة عن الاول والله اعلم. فصل للحج تحللا. للحديث عنه لن يتعلق في حق من لم يسع عقب طواف القدوم واما الرابع منها فهو النحر فلا مدخل بيتحلل وعقوبة على حاله تحل له ما يحصل باثنين من هذه الثلاثة فاي اثنين منها اتى به حصل له التحلل الاول وبقي التحلل الثاني الثالث وهذا نقول اخر المسلم يعود محظور فلا تمر محظوظ بذلك ويكون التحلل للمتعلقين باثنين الرمي والطواف وايما حصل وليس يخفى ما سبق في بيان قد المرتبة ثم حتى يوجد والرمي ايام التشريق. وقد قال بعض ائمتنا يرتفع مطحن الاحرام الكلية وما يبقى من البيت وما يبقى من البيت بمن الرمي فاثر تتبع الاحرام بعد زواله وهذا حسن لطيف. عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا سادسا ترجم له بقوله الفصل السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد منى الاعمال المشروعة ثم قال وهي اربعة ورمي جمرة العقبة والثاني نحر الهدي والضحية والثالث الحلق والرابع والرابعة والرابع والرابع طواف الفظ هو الركن. اصلحوا هذه الرابع يعني العمل الرابع. ثم ابتدأ ببيانها واحدا واحدا وقدم رمي جمرة عقبة فقال اولها رمي جمرة العقبة ومنى حدها ما بين محسن الى العقبة التي ترمى اليها جمرة العقبة ومنها شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير. والجبال المحيطة به ما اقبل منها عليه فهو من منى وما ادبر منها فليس من منى. ومسجد الخير في اقل من الوسط مما يلي مكة وجمرة العقبة وفي اخر منى مما يلي مكة وليست العقبة التي تنسب اليها الجمرة من منى وهي العقبة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبل الهجرة. فهذه العقبة التي وراء تلك الجمرة الاخيرة وما وراءها ها هو من مكة فما يعرف اليوم بالعزيزية القريبة من منى هي من مكة وليست من منى خلافا لمن ادعى ذلك ثم ذكر جملة من المسائل المتعلقة برمي جمرة العقبة. فقال وفي رمي جمرة العقبة هذه مسائل الاولى اذا سار من المزدلفة كما ذكرناه ووصل الى منى فحسن ان يقول الحمد لله الذي بلغنيها الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف اثر قال ثم لا يعرج على شيء غير جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى وهي تحية منى اي كما ايا البيت بالطواف تحيى من برمي جمرة العقبة فيها. قال فلا يبدأ بغيرها من مناسك هذا اليوم ويبدأ بها قبل نزوله في الخيام فيقصدها متجاوزا الجمرة الاولى والثانية وهي اخر جمرات منى بالنسبة الى الاتي من مزدلفة على مستقبل الا اذا وقف على الجاد. والرامي يرتفع قليلا في سفح الجبل ويرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس. بارتفاعها بقدر رمح وهذا هو السنة فالسنة الا يرميها الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الوضوح واما وقت فهو من منتصف الليلة السابقة لها عند الجمهور. قال والمختار في كيفية وقوفه لرميها ان يقف من تحتها في بطن وادي فيجعل مكة والقبلة عن يساره ومنى وعرفة عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي. وذكر وجهين اخرين والمعروف به السنة هو الاول كما قال والاول قول الاول هو المختار عندنا فانه شهد به التاء شهد به الثابت الصحيح من حديث عبد الله ابن مسعود فيستقبل الجمرة ويجعل من على يمينه ومكة على يساره. قال ثم انه يرفع في الرمي يده حتى يرى بياض ما تحت منكبه يعني بياض ابطه. قال لان ذلك يكون اعون يكون اعون له على الرمي. ولا ترفع المرأة ترمي بلا رفع يدها ويرمي سبع حصيات واحدة بعد واحدة حتى يستكملها ويكبر مع كل حصاة فيقول الله اكبر ومن حيث رأى رماها يجزئه وانما الواجب من جملة ما وصفناه او ما وصفناه ان يرمي اليها في الوقت المحدود التي يأتي الذي يأتي ذكره سبعة احجار في سبع مرات يعني يرمي في كل رفعة يد حجرا واحدا فلا يجمع اثنتين ولا اكثر من ذلك. قال هذا القدر بتجرده هو وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو مستحب. ثم قال ولابد اذا من اسم الرمي ووقوع الحجر في الجمرة التي يرمى اليها غسل الرمي لا يكون الا برفع يد سواء قل او كثر فانه اذا لم يرفع ووضعه وضعا سمي هذا القاء ولم يكن رمي فلا يتحقق الرمي الا برفع ويقع الحجر في مجمع الحصى الذي هو محل رمي كما سيأتي قال فلو رمى وشك في وقوعها فيها لم يجزه على القول الاصح ولا يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل فنفضه صاحبه الى الجمرة يعني مركب فلا مركب من المراكب التي كان يجعلونها على الابل فنفضه صاحب الجمرة فلا يجزئ ولو انصدم بمحمل او غيره فلا بأس كان يرميه ثم يصطدم بمحمل ثم يقع في مجمع الحصى او يصطدم برأس احد ثم يقع في مجمع الحصى فلا بأس اذا. ثم قال ولابد من قصده الى رميها. يعني ان ينوي ذلك. فلو رمى حصاة فاصاب حصاة اخرى فوقعت تلك في المرمى دون التي رماها لم يجزه ذلك فلابد ان تكون حصاته التي رمى بها هي التي تقع في المرمى. قال ولا لابد ايضا من تفريق عدد الرمي على قدر عدد الحصى فلو رمى حجرين او اكثر دفعة حسبت رمية واحدة ولا يجزئ الا ما يسمى حجرا من اي نوع كان؟ والغير انه يكره منه انواع سبق ذكرها في الفصل الذي قبل هذا ولا يجزئ ما لا يطلق عليه اسم الحجر كالزرنيخ والكحل والنورة والذهب والفضة ونحو ذلك مما لا يفهم من اسم الحجر اذا ذكر مطلقا. ثم ذكر المسألة الثانية ان وقت هذا الرمي يدخل بانتصاف ليلة العيد. وذلك حين جازت الافاضة من المزدلفة. ويتمادى وقته الى غروب الشمس يوم العيد غير ان المستحب ان يكون بعد طلوع الشمس بقدر رمح كما سبق وقف قيل انه يليه في الفضيلة ما بعد طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس والله اعلم ومذهب الحنفية انه ايضا يرمي من الليل لو اخر رميه الى الليل بعد غروب شمس وهو قول مذكور في كل مذهب من المذاهب المتبوعة. وثبت هذا عن ابن عمر في اقراره زوجه صفية بنت وبيتنا كانت ترمي من المساء ثم ذكر المسألة الثالثة وهو انه تنقطع التلبية باول حصاة يرميها فاذا فاراد ان يرمي قطع التلبية. ثم قال واذا قدم الحلق والطواف على الرمي قطع التلبية بذلك ايضا. فالسنة ان قدم الرمي من هذه الاعمال الاربعة التي تقدم سردها اجمالا. فان بدأ بغير الرمي فانه يقطع عند البدء به قال لان التحلل يحصل بكل ذلك ويتجدد به التكبير من بعد صلاة الظهر في اعقاب الصلاة الى اخر ايام التشريق لغير الحاج فيكبرون في مساجدهم ومواقعهم. قال واستحب بعض ائمتنا في التكبير المشروع مع الرمي ان يقول الله اكبر الله اكبر الى والمأثور انه يقول الله اكبر فاذا زاد ذكرا كهذا الذي ذكر او غيره فلا بأس بذلك والسنة الاقتصار وعلى المأثور ثم ذكر الرابعة انه لا يقف عند هذه الجمرة للدعاء بخلاف هذه الجمرات بل يدعو في اي انه اذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد فلا يقف بخلاف بقية الجمرات بل يدعو في منزله. وهكذا وقع هنا بخلاف هذه ولعلها بخلاف بقية الجمرات اي مما سيأتي ذكره. والخامسة المستحب عندنا يعني عند الشافعية ان يرمي راكبا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان رمى ماشيا اجزأه. والسادسة انه يستحب ان يكون الحجر مثل حصاة الخذف. يعني من الحصى الصغير قال وذكر بعض اصحابنا انه استحم مع ذلك ان يكون رميه كيفية رمي الخادف. وهذه الكيفية لم يذكرها اكثرهم وقد ورد في الصحيح حديث يدل على صحتها ومع كونه صحيحا فان في دلالته على انه يرمي كهيئة الخدم فيه نظر. والصحيح انه يرمي برفع يده حتى يبين بياض ابطه ثم يرسل الحجارة. ثم ذكر المسألة السابعة وان العاجز عن الرمي مرض او غيره في الرمي اذا كان عجزه بحيث لا يزول في مدة الرمي ثم ذكر الثاني من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو نحر الهدي والضحية وانه اذا فرغ من جمرة العقبة فالمستحب ان ينصرف الى رحله وينحر هديه ان كان ساق هديا وسياق الهدي سنة مؤكدة من قصد مكة حاجا او معتمرا فمن السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم سوق الهدي من الى الحرم سواء في الحج او العمرة. ويجعله مع ذلك مشعرا مقلدا. وسيأتي بيان معناهما. قال واستحب في كيفية ذلك ان يبركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده ثم يقلده نعلين يعني يعلق به كالقلادة نعلين وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره. وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره. ثم في الشق الايمن وهو ان يشق بحديدة يسيرة من الجلد في سنام البقر وسلام الابل حتى يدما ان يعمد الى سكين ونحوها فيضرب بها في جنب البقرة او الناقة او في ظهرها يخرج الدم. ثم يسلت ذلك الدم بالسكين يعني يجره ساحبا له على جسده يعني جسد تلك البهيمة فيكون شعارا على كونها هديا. قال ولا يشعر الغنم ويقلدها الرقاع فقرابة ما يحرم صاحب الهدي من مكانه. قال فقدم الشافعي التقليد على الاشعار وقد صح ذلك عن ابن عمر فعله. واختار كثير من اصحابه تقديم الاشعار على التقليد. وهذا اقوى اذ قد رواه مسلم وفي صحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشعرها يضربها لينز الدم من جنوبها ثم يسلت الدم عليها ثم يقلدها بعد ذلك. قال ومن اي موضع ساق الهدي جاز لم يسق هديا فمن حيث اشترى هديه من مكة او منى او غيرهما اجزاه. هذا هكذا قال الشافعي وهذا في معنى الاضحية اكمل ان يسوق هديه من الحل. ليجمع فيه بين الحل والحرام. ثم ذكر ان صفات الهدي هي كصفات الاضحية فلا يجزئ فيهما من الصفات الا ما جاء في الشرع اجزاؤه من الاضاحي سواء في او في عمره كما ذكر. وفيه ان الثنية من الابل ما دخل في السنة السابعة. وهذا يذهب الشافعية وعند ما دخل في السنة الخامسة ثم قال ولا يجزئ المعيب بعيب ولا يجزئ عيب بعيب يؤثر في نقصان اللحم تأثيرا بينا. وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنيه او عضو يؤكل ويجزئ الخصي نائب القرن والذي لا اصل له والذي لا اسنان له وجزء الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن سبعة. قال واما الافضل فما هو الاحسن الازمن والاطيب والاكمل يعني في صفاته. فكلما استكمل صفات الحسن فهو اعلى. ومن جهة الالوان الامر كما قال والابيض اولى من الاغبر والاغبر اولى من الاسود والاغبر هو المتردد لونه وبين البياض والسواد ثم ذكر ما ينبغي من التحرز في شراء الهدي والاضحية وانه لا يشتري ممن يغلب الحرام على مواشيهم فيتحرى الحلال ثم ذكر وقت الذبح انه من طلوع الشمس يوم العيد بعد انقضاء وقت ركعتين وخطبتين خفيفتين الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق ويجزئ بالليل غير انه يكره ووقته الافضل عقب رمي جمرة العقبة قبل الحلق. واما اذا كان الهدي واجبا بسبب الاحرام في او قران او غيرهما من الجبرانات او المحظورات على ما يأتي شرحه في اخر الكتاب فوقته من حين وجد سببه. فاذا وجد سبب للفدية على محظور فانه حينئذ يذبحه في ذلك الحين كمن احرم بعد الميقات ثم احتاج قبل دخول مكة الى حلق رأسه فحلق رأسه فاراد ان يفدي فانه يفدي حينئذ لانه وجد السبب ثم قال ولا يقتص دم المحظورات والجبرانات بزمان بعد وجود سببها غير ان الافضل فيما يجب منها في الحج ان يذبحه يوم النحر بمنى في الوقت الذي ذكرناه للضحايا ثم بين ان الافضل في البقر والغنم الذبح مضجعة مستقبلة للقبلة وفي الابل النحر وهو ان يطعنها بالحربة في ثغرة النحر يعني في الفتحة التي تكون في الصدر وهي الوهدة التي في اصل العنق والاولى ان تكون قائمة معقولة فهي في للعنق واعلى الصدر. ثم ذكر ان الافضل ان يذبح او ينحر بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يفعل حضر عند الذبح ويستحب ان يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك فتقبل مني او من فلان صاحبها الذي امره بالذبح فهذا ما عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند هذا المقام فليس فيه شيء مأثور عنه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر انه ان كان معه هدي واجب وهدي التطوع فالافضل ان يبدأ بالواجب لاجل تبرئة الذمة واجب اعلى من المتطوع به فيقدم الواجب كمن كان معه هدي لاجل تمتعه وهدي يريد ان يتطوع بذبحه فيقدم هدي التمتع ثم يذبح فيقدم هدي التمتع ثم يذبح هدي التطوع. ثم ذكر انه لا يجوز له ان يأكل من الواجب اصلا ويجب ومنه بالسبب الاحرام على مساكين الحرم. والاظهر والله اعلم انه يجوز له ان يأكل من الواجب اذا كان انا هديا للمتمتع او القارئ انه يجوز ان يأكل من الواجب اذا كان هديا للمتمتع او القارن واما ما عدا من الدماء التي تذبح فدا لاجل جبران نقص في الوقوع بترك مأمور او فعل محظور فالاظهر ان انه لا يأكل منها فهذا هو المعروف عن السلف. فقد جاء هذا عن ابن عباس وعطاء وجماعة اخرين ولا يعرف عن السلف خلاف هذا فهو من الدين المستفيض عندهم كما سبق بيانه ابسط من ذلك بغير هذا الموضع. ثم قال وحيت نحر الحاج من منى اجزأه وحيث المعتمر من فجاج مكة اجزأه يعني في اي موضع ذبح اجزاء؟ والذبح في العمرة يكون لهدي التطوع. قال غير انه موضع تحلله وهو عند المروة افضل. وصار هذا متعذرا لما صار من ترتيب الاماكن على ما هو معروف. ثم نقل عن الشافعي الحرم وكله منحر وحيث نحر منه اجزاءه في الحج والعمرة وانما قيل في الحج منى من حر وفي العمرة فجاج مكة منحر لان ذلك الموضع ارفق به يعني ايسر بهم. ثم ذكر العمل الثالث من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو الحلق. وانه اذا فرغ من النحر حلق رأسه او قصر من شعر رأسه كله والحلق افضل والسنة ان يستقبل القبلة ويبتدأ الحلق بمقدم الرأس فيحرق منه الشق الايمن ثم الشق الايسر الى العظمين المشرفين على القفا اي البارزين في اخر الرأس المقبلين على قفا الانسان ثم يحلق الباقي ويبلغ بالحلق بالحلق الى العظمين الذين عند منتهى الصدغين يعني الناتئين في اعلى الصدر في اسفل الرأس. قال واستحب بعضهم ان يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثم يقول الحمد لله. الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف في اثر. ثم ذكر مثله ايضا ذكرا اخر ثم ذكر استحباب دفن الشعر الذي حلقه وهذا ذكره جماعة من الفقهاء وقيل لا يحب ذلك وهو اظهر ثم قال واما المرأة فانها تقصر ولا تحلق. ويستحب لها ان تأخذ من جميع رأسها قدر انملة. يعني رأس اصبع ان كان لها ظفائر اخذت من كل ظفيرة انملة. وان لم تكن لها ظفائر جمعت رأسها من كل جهة واخذت قدر انملة. ثم قال ومن ليس على رأسه شعب يستحب له امرار الموسى على رأسه يعني الة الحلق. وهذا ذكره ابن المنذر عمن من اهل العلم انه يحفظ عنهم انه يمر الموسى على رأسه اذا لم يكن له شعرة. واختار الشافعي انه لو اخذ من شاربيه ولحيته حتى يضع من شعره شيئا لله فهو احب اليه ثم ذكر انه لا يتم هذا النسك حلقا او تقصيرا باقل من ثلاث شعرات من شعار الرأس فيأخذ ثلاث شعرات او ما زاد. وعند الحنابلة وغيرهم انه لابد ان يعمم الرأس كله. وهذا اظهر فان اسم الرأس يعم الشعر كله لا بعضه. ثم ذكر انه يقوم مقام الحلق كلما ادى الى ذلك. فالتقصير والنتف الاحراق واستعمال النورة الى غير ذلك. قال الا ان يندر الحلق يعني فيتعين. ثم ذكر عن الشافعي انه ذهب في احد قولي الى ان الحلق ليس بنسك بل هو مباح. ثم قال والقول الصحيح الاشبه بالاثر انه نسك من المناسك. ولكن لا يجبر بالدم لانه لا يفوته وتداركه ممكن على التراخي اي لو قدر ان الناسك خرج ورجع الى بلده وهو لم يحلق فانه يحلق حينئذ ثم ذكر العمل الرابع من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو طواف الفرض والركن المسمى بطواف الزيارة وطواف الافاضة فاذا رمى ونحر وحلق افاض من منى الى مكة وطاف البيت على ما سبق من شرح كيفية الوضوء الطواف وادابه. ثم ذكر ان لهذا الطواف وقت جواز ووقت فضيلة ووقت الجواز بعد نصف ليلة العيد ثم لا يمنع تأخيره سنة واكثر بل اخر وقته ومتى به اجزاءه نص عليه غير واحد من ائمتنا وعليه دل نص الشافعي قال غير انه يبقى مقيدا بعلقة احرام فانه لا يزول تحريم الجماع الا بهذا الطواف. يعني لو اخره مدة فانه يبقى عليه اسم الاحرام فتبقى محظوراته التي بقيت وهي الجماع اذا فعل بقية الاعمال. قال واذا طاف وسعى واذا طاف فسعى ان لم يكن ممن سعى عقب طواف القدوم وان كان قد سعى فلا يعيد السعي على ما سبق ذكره ثم قد حلت له محرمات الاحرام جميعها وتم تحلل كله اجمع. قال واما وقت الفضيلة لهذا الطواف فيوم العيد اجمع. ويكره تأخيره الى ايام التشريق وتأخيره الى ما بعد في ايام التشريق اشد كراهية والافضل عندنا ان يكون قبل الزوال من يوم العيد بعد فراغه من الامور التالية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه فرغ من ذلك كله قبل صلاة الظهر. واختلف اصحابه هل صلى الظهر في منى؟ ام صلى الظهر في في مكة فابن عمر ذكر انه صلى الظهر في منى وجابر ذكر انه صلى الظهر في مكة وكلاهما في الصحيح فلا يترجح واحد دون اخر لكن يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من تلك الاعمال قبل صلاة في الظهر فبادر بها ثم ذكر المصنف ان الترتيب بين هذه الاعمال على ما سبق ذكره بان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ترتيب مستحب. ولا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء من الاعمال يومئذ قدم او الا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر ان للحج تحللان. احدهما تحلل يقع اولا باثنين من ثلاثة وهو يتعلق بالرمي والحلق والطواف مع ما يتبعه من السعي. فالتحلل الاول يحصل باثنين من الثلاثة لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم لطوافه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه الى البيت ليطوف قد حل. ويتحقق انه فعل حينئذ اثنين من الثلاثة هما الرمي والحلق. فمتى فعل اثنين من الثلاثة فانه تحللوا بذلك التحلل الاول فاذا تمت له الثلاثة تحلل التحلل الكامل. قال ووقت يدخل بانتصاف ليلة النحر ووقت فضيلة التحلل بطلوع الشمس يوم النحر لانه يشرع بعد في ليلة العاشر في الدفع الى المنى والشروع في هذه الاعمال فيبدأ بالتحلل حينئذ. والافضل ان يبدأ تحلله طلوع الشمس فاذا طلعت الشمس دفع الى منى وابتدأ هذه الاعمال ثم ذكر ان التحلل الاول تحل به جميع المحرمات الا الجماع هذا هو القول الصحيح. قال وفيه قول اخر الى اخره. قال وقد قال بعض ائمتنا يرتفع بالتحللين احرام بالكلية اي اذا اتى بما عليه من هذه الثلاثة فانه تحلل تحللا كاملا ثم قال وما يبقى من المبيت اه بمنى والرمي صححوا هذه وما يبقى من المبيت بمنى والرمي فاثار تتبع احرام بعد زواله وهذا حسن لطيف يعني انها اعمال تابعة الاحرام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه والله تعالى الفصل السابع من الرمي ايام التشريع. وسمعت بذلك تشريك الناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها الى اشراف الشمس وتكديدها. وفيه مسائل درجة من مكة زاد الله شرهم الى منى للمبيت من ايام التشريق عند ويراعي في ذلك الترتيب ويكون ذلك كله بياض هنا سقط كبير قال للمبيت بأيام التشريق وانه يقال بياض هذا بياض سقط في النسخة وهو سقط كبير لانه سيأتي بعد ذلك انه قال المسألة الخامسة. فمعناه سقط بقية الاولى والثانية والثالثة والرابعة. والكتاب ليس له حتى الان الا نسخة واحدة نعم. احسن الله اليكم ويرائي في ذلك الترتيب لا قضاء. وعلى هذا كل يوم الى رمي بينما هو نود اختيار الفضيلات ودخول الرمي بانواعه في خروج ايام التشريق غيرا. ويجب جبر بالدم ولا يؤدي شيء من باعه ولا يؤدي شيء من بعده الى اذان ولا تضعن من نوع مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقت ولهذا لا المسألة الخامسة كل جمرة سبع صيادات وكل حصاد مناب رملة واحدة والله اعلم. السادسة ترتيبها الى جمرات شر ثم يبدأ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم جمرة اخر ولا يجزي غير ذلك. السابعة قال الشافعي رحمه الله مجتمع الحصى لا ما يهان من الحصى فمن اصابه اشتمل الحصى برمي عزاء ومن امن اصاب سائرا حصل للناس مجتمعا المراد بمجتمع محصى في موضعه المعروف وهو الذي كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فنوحوا الى ورم الناس بغير مجتمع من حصل من زول. الثامن وكذا التاسعة وما قصدي يا ربي ولله الحمد كله واستيفاء عدد احدى وعشرين صاد كل يوم كما ذكرنا. العاشرة يسقط عنه ربيلهم الثالث. اذا نفر اذا نفر النفر الاول في اليوم في اليوم وهذا وان كان جاهزا فالاولى ان يستكمل الايام الثلاثة وجرت وجرت عادة الناس في زهنها الا من شاء الله بان ينفر النفر فمن اراد ذلك فليفر قبل غروب الشمس من المثال ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن اجي لك وما يبقى من الحسن ان شاء الله واذا رحل منى قبل الغروب الحادية عشر يستحقون ان يخطبوا اليوم الثاني من يوم النفل يوم النفل وان يكونوا بعد الحج خيرا منه قبل ويعرفوا ويعرفوا ذلك وبما يقال ويودعهم وهي خطوة الوداع الحج يوم ايه صلى الله عليه وسلم وهي الخطبة الثالثة الثانية عشر مبيت من الواجب التشريق الثلاثة الا ان يقرأ في اليوم الثاني نفرا نفرا يسقط عن الرمي واليوم الثالث في ليلة اليوم الثالث والمعتبر في المبيت بعظمة بعظمة الليل على القول الاصح فاذا بات اكثر ليلة منه فلما قال الشافعي حتى يكون لي الوقت بمكة لم يكن عليه فداء انه كان في لازم لو في عمل الحج ولو كان عمله تطوع ابتداه والله اعلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله ما صليت عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة يجوز ترك المبيت من اذان الاحد وقعت من السقاية يجوز ان اترك مبيت المصير الى مكان الاشتغال بها رخص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العباسي رضي الله عنه ثم لا تختص رخصة بال العباس ان تثبت لكل من تولى لعموم السبب. الثاني رعاه الابل يجوز لهم تركه للمبيت. فاذا رموا يوم النحر الجمرة رغم الخروج الى الرأي وتركهم في بيتهم الليالي من الجميع ويروى شغلهم يأكلوا ليلا ونهارا. الثالث من له عذر غير ذلك من له مال اباته كان بمرض شقعا مبيت او نحو ذلك ايضا. وقيل لا يجوز ذلك الرابعة عشر الاسلام الخامسة عشرة اذا نفر بمنى الى مكة تشرف الله تعالى في اليوم الثالث كما هو وهو يكبر ويحللون ما شاء الله السادسة عشر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصن وصلى به الظهر والعصر والعشاء وهذا التقسيم عندنا ليس سننما انزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها نحو ذلك ثم انهم يستحبون على اذى وليس من سنن الحج ولا منسك وانما مستحب خارج عن الحج واستبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يفر من وينام قليلا حصل والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل السابع من الباب الثاني. وهو مترجم بقوله الفصل السابع من اصول هذه الليلة هو المبيت بمنى وطني ايام التشريق. قال وسميت بذلك لتشهير للناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها اي نشرها في الشمس وتقديمها. والتقديد اصله التقطيع بطول. ثم صار اسما للتقطيع كله لانهم كانوا يقطعون انهم كانوا يقطعون اللحم على وجه طويل في الشمس ويجعلون عليه ملحا ليطول حفظه ويؤكل. ثم ذكر ان هذا الفصل فيه مسائل. الاولى اذا فرغ من طواف الافاضة رجع من مكة زادها الله شرفا من يومه الى منى للمبيت بها ايام التشريق. فيبيت ايام التشريق في منى وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي فيها الجمرات يرمي كل يوم ثلاث جمرات يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم ذكرنا ان ما بعدها هذا بياض سقط به تمام القول ثم قال ملحقا لكلام قبله غير بين قال ويراعي في ذلك ترتيبه من المسألة الرابعة. ويكون ذلك كله اداء على الاصح قضاء. يعني يراعي ترتيب رمي الجمار بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو عكس فرمى الكبرى ثم نصطى ثم الصغرى لم يجزئه الا عن الصغرى فقط فيبقى عليه رمي الوسطى والكبرى. ثم قال وعلى هذا يكون تعيين كل يوم لرميه المقدر انما هو على وجه الاغتيال والفضيلة ويفوز كل الرمي بانواعه بخروج ايام التشريق من غير رمي ويجب جمره بدم اي اذا لم يرمي ولا يؤدي شيء ما بعدها من بعدها لا اذان هناك قضاء فانه مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقته المحدود له. فلو اراد بعد ايام التشريق ان يرجع ويرمي الجمرات لم لم يجزئه ذلك لان الوقت فاتك ما يفوت الوقوف بعرفة. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان العدد شرط وهو ان يرمي يقول لي يوم احدى وعشرين حصاة الى كل جمرة سبع حصايات كل حصاة منها برمية فيرمي سبعا في الصغرى وسبعا في الوسطى وسبعا في الكبرى والسادسة الترتيب بين الجمرات شرط فيبدأ بالجمرة الاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لا يجزئه غير ذلك. والسابعة قال الشافعي جمرة مجتمع الحصى لا ما يهان من الحصى اي لا ما يسترسل ويسقط منه بعيدا فان اصل الجمرة موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك. هذه هي الجمرة. موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك. وكان هذا موضع متميزا عند العرب بمعرفته. واما جعل الحوض هذا النصب فيه فهذا جاء في وقت متأخر في ولاية بني عثمان على الحجاز واما عند العرب فانهم كانوا يعرفون حدود هذا الموضع ثم يرمون فيه فهي مجتمع الحصى حينئذ لا من هالسائل من الحصى بعيدا. قال فمن اصاب مجتمع الحصى بالرمي اجزأ عنه من رمى فاصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه. ولعله فاصاب سائر الحصى الذي ليس بمجتمعه وهو المتهايل وهو في معنى السيلان بس لكن السيلان يراد به ما كان سائلا لينا لا مكان جامدا كالحجارة. قال والمراد بمجتمع الحصى في لم يجزئه لان المراد بمجتمع الحصى في موضعه المعروف يعني هذا هو الذي يراد وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم يجزئه نقله صاحب جمع الجوامع في منصات والله اعلم. فهو الموضع المحدد دون غيره من مواضع منى وجعل الحوض والشاخص دليلا عليه الثامنة يستحب ان يرمي في اليومين الاولين ماشيا وفي اليوم الثالث راكبا لانه في اليوم الاخير ينفر ينفر عقب الرمي فيستمر راكبا وكذا كان رميه في يوم النحر الى جمرة العقبة راكبا لانه يوافي في من مزدلفة فيستمر على ركوبه في حال رمي ثم ذكر في التاسع ان الواجب من جملة ما ذكرناه في الرمي في ايام التشريق ان يوجد منه ما يقع عليه اسم الرمي مما يقع عليه اسم الحجر مع وقوعه في الجمرة برميه ومع قصده الى رميها على ما تقدم بيانه عند جمرة العقبة. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه يسقط عنه رمي اليوم التالت اذا نفر النفر الاول في اليوم الثاني يعني اذا خرج متعجلا في اليوم الثاني عشر سقط عنه رمي اليوم الثالث عشر ولم يحتج الى رميه. قال وجرت عادة الناس في زماننا الا ما شاء الله بان ينفروا النفر الاول فمن اراد ذلك فلينفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني يعني من ايام التشريق الثلاثة وهو الثاني عشر. ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن التالي تعجيلا. وما يبقى معه من الحصى ان شاء جاء طرحه وان شاء دفعه الى من لم يتعجل. وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف فيه اثر. ثم قال واذا غربت الشمس وهو بعد بميناء لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينفر. صح هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ ولا مخالف من الصحابة فمن تأخر خروجه من منى حتى غربت الشمس فانه يبقى للرمي في اليوم التالي. ما لم احبسه الزحام فاذا جمع عدته ومتاعه على سيارته ثم اخذ في الطريق فانحبس في الزحام حتى منتصف الليل فان ذلك لا يضر لكن الذي يضر هو اذا بقي ولم يخرج قبل غروب الشمس فهذا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الثالث قال واذا رحل من منى قبل الغروب فغربت قبل خروجهم منى لم يلزمه الرجوع والمقام على الاصح واذا عاد الى منى لحاجة لم يلزمه المبيت والرمي ثم فذكر في المسند الحادية عشرة انه يستحب للامام ان يخطب اليوم الثاني يوم النافل الاول بعد صلاة الظهر فقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند احمد وابن خزيمة قالوا يحث الناس على طاعة الله على ان يختموا حجهم بالاستقامة والثبات عليها الى اخر ما ذكر. قال وهي خطبة الوداع واخر خطب الحج الاربع. وقد ورد ان خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بخطبة الوداع لم تكن هذه بل كانت يوم النحر وهي الخطبة الثالثة. والثانية عشرة المبيت بمنى واجب في ليالي ايام التشريق ثلاثة الا ان ينفر في اليوم الثاني نفرا يسقط عنه الرمي واليوم الثاني كما شرحناه فيسقط عنه ايضا المبيت في ليلة اليوم الثالث. قال والمعتمر في المبيت بعظمة الليل على القول الاصح يعني باكثره. فاذا بات اكثر ليلته بمنى فلا بأس ان يخرج من اول الليل او اخره او نحوهما من منى. قال الشافعي ولو شغله طواف الافاضة حتى يكون ليله اكثره بمكة لم يكن عليه فدية لانه كان في لازم له من عمل الحج ولو كان عمله تطوعا ابتدى والله اعلم. ثم ذكر في المساجد الثالثة عشرة انه يجوز ترك المبيت باعذار فيعذر من يعذر من الناس بترك المبيت بمنى وهم ثلاثة. احدها وهم ثلاثة هم اصحاب هذه الاعذار المذكورة احدها اهل السقاية الذين يقومون على سقاية الحاج فيجوز لهم ترك المبيت والبقاء بمكة لاشتغالهم بها. والثاني دعاء الابل يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي فاذا رموا يوم النحر جمرة العقبة جاز لهم الخروج الى الرعي وترك المبيت في ليالي منى جميعها وعليهم ان يأتوا في اليوم الثالث من ايام التشريق فيرموا عن اليومين الاولين. اما الرمي في اليوم الثالث فقد يسقط عنهم كما يسقط عن اصحاب بالنفل الاول ومتى اقام الرعاء بمنى الى غروب الشمس لزمه المبيت بخلاف اهل السقاية فانه لا يلزمه من بيت مثل ذلك فان شغله يكون ليلا ونهارا والثالث من له عذر غير ذلك كمن له مال بمكة يخاف ضياعه او خاف على نفسه او ماله ان بات او كان بمرض يشق معه المبيت او نحو ذلك فالاصح جواز الترك المبيتي لذلك ايضا وقيل لا يجوز ذلك فانه قياس في الرخص والله اعلم. والاظهر انه يلحق بالوارد في الاثر وهم اصحاب السقاية والرعاء يلحق بهم من كان له عذر كعذرهم يمنعه من المبيت بمنى من الاعذار المعتبرة شرعا. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة انه يستحب ان لا يترك حضور الجماعة في الفرائض مع الامام في في مسجد الخير وان يصلي امام المنارة عند الاحزان التي امامها. يعني حين كان ذلك لانه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغيرت صورته المسجد لما وسع مرة بعد مرة. ثم ذكر في المسألة الخامسة عشر انه اذا نفر من منى الى مكة الله في اليوم التالت انصرف من جمرة العقبة راكبا وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المحصن او غيره وليس على الحاج بعد من منى على الوجه الذي سبق شرحه الا طواف الوداع. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب وهو الوادي الذي يقال له الابطح حين رجع من منى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف. وهذا التحصيب يعني الاقامة بالمحصن ليس بسنة انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة نحو ذلك وكذلك عن ابن عباس فلا يعد من مناسك الحج وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ارفق به. فاذا اراد الاقتداء به من هذه الجهة في فعله كان ذلك مستحبا وصار هذا اليوم متعذرا لان موضع المحصل بنيت فيه مبان شاهقة ولم تعد اقامته النزول فيه ممكنة. ثم ختم هذا بقوله ويسمى المحصب لان السيل يجمع فيه الحصى. يعني الحصى الصغيرة مستدقة التي تأتي فتكون بطحاء مناسبة يختلط فيها الرمل بالحصى الصغير فهي ملائمة للنزول فيها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل مجمل فيه اعمال الحج والعمرة. جملة مختصرة مجمل مجمل فيه اعمال الحج المختصرة يسأل على كل احد حفظه حتى اذا حفظها في كتابه الشافي والتفصيل الوافي فنقول اذا وصل الى الميقات في اعراض الحج فنحن مشهورين الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة واذا اراد الاحرام فليغتسل ويتجرد من ثيابه ويتجرد عن ثيابه فليغتسل انت يا امي وين لبست ثياب الاحرام ثم يحرم فيقول نويت الحج واقمت به لله تعالى ويتضابط على ذلك القلب والرسالة ثم يقول لبيك اللهم لبيك وان اراد القران بين حج امضي قال نويت بينهما ويحرم عليه ويحرم عليه بالاحرام ستر الرأس في كل سنة وستر باقي القدم ولا يحرم على المرأة بذلك سوى ستر وجهها ويحرم عليها بكل دهن دهن وحلق الشعر وظلم الظفر وعقد النكاح. والمباشرة بما دون فرج من شهوة واتلاف الصيد المأكول الوحشي غير المائي وتملكه وغيره ثم بعد الاخوان اني تسابقت عليه دخل مكة قبل عرفات وطاف ببيت طواف القدوم ثم ان شاء بعده بين الصفا والمروة واجزاء من فرض السعي فلا يعيد بعد طواف اخر وان شاء اخر السعي الى ما بعد طواف الافاضة من عرفات وليتحقق في الطواف والسعي ان يترك شيئا من شروطهم المشروعة في الكتاب فانه اذا ترك منها شيئا لم يتم حجه خاب سائر ثم يخرج مكة باليوم الثامن من ذي الحجة قاصد عرفات فيبيت في طريق ليلة التاسع في منى. فاذا اصبحت ما يصل اليها قبل الزوال ثم يقف بها الى ان تغرب الشمس فهي في ضمينها الى المزدلفة ويبيت بها ليلة العيد الى اليسرى بها في اول وقتها ثم يسير الحرام وفي اخر المزدلفة ثم يسير ويخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس زائرا الى منى فاذا وصل اليها الى جمرة العقبة في طرفها ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف منها الى منزله فيذبح ثم يحلق رأسه ثم يفيض في نهار العيد ثم يفيض في نهار العيد الى مكة ضبطوها في الافاضة وهو الطواف المفروض فاذا فعل ذلك فقد تحلل من حرام وحج وحل له كل شيء حرام عليه ثم يرجع من يومه الى منى للمبيت والربيع يوم التشريق ثم يرحل بنا الى مكة ولا يبقى عليه الا طواف الوداع عند رحيله واذا ضاق الوقت عليه بعد احرامه عند دخول مكة اولا وقفة اولا ثم يجريان الترتيب الذي ذكرناه وليس في حقه طواف القدوم وهذا ترتيب افعال الحج جملة واما العمرة فاذا اراد من مكة فخرج من الحرم الى ادنى الحل اما الى صوب مسجد عائش او الى غيره ثم محرم العمرة والرجاء الى مكة ملبيا فيطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلقه ويقصر عند المروة فاذا بعد ذلك مقدمته امرأته كيفية هذه المرور في العمرة مثل كيفيتها في الحج. فصل اعمال الحج بلغ المصنف رحمه الله او من الفصل السابع بما ترجم به ذكر بعده فصلين ملحقين احدهما فصل مجمع فيه اعمال الحج والعمرة جملة مختصرة والاخر فصل في بيان انقسام اعمال الحج اربعة اقسام ثلاثة اقسام هي كانوا وواجبات وسنن مستحبات. فاما الفصل الاول منهما فانه اجمل فيه ما فصله قبله فصار مجملا بعد التفصيل. لارادة حفظه كما تقدم ذكره ذلك في مقدمة كتابه وانه اذا فرغ من نعت اعمال الحج والعمرة مفصلة يعيدها مجملة ليحفظها ليحفظها من يريد اداء هذا النسك او ذاك فتفصيل هذه الجملة هو فيما تقدم من القول وهذا من محاسن الوضع في التصنيف انه بعد ان فصل الى الاجمال ليكون اتم في الفهم واحسن في الادراك. ومن اهل العلم من يقدم الاجمال على التفصيل. وذلك كتنشيطا للنفوس وحتا لها على تحصيل تفصيل ما اجمله. واما الفصل الثاني فقد ترجمه بقوله فصل اعمال الحج تنقسم الى اركان وواجبات غير اركان وسنن ومستحبات. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى من اركان واجبات غير وسنن ومستحبات. فاما الركان فهي اربعة الاحرام والوقوف بعرفها طواف الارض والسعي. واذا قلنا بالقول هو الركن الخامس. قضى به جماعة من ائمتنا الخرسانيين والدعاء الصائم عليه انه متفق عليه على هذا القول. وحكم الاركان انه لا يتم الحج بدونه ولا يجبر ولا ولا يجبر بالدم ولا غيره. وثلاثة منها وان طاف السعي حرض الاخر لوقت ذلك اما الواجبات ايضا كان فسدان الثاني من اتفقوا على الوجوب احدهما يشاء الاحرام من الميقات والثاني رمي من الجمرة واربعة من اختلف الشافعي في الارض في الام والقدير احد والرابع طواف الوداع وحكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا من الازمة ودم يتم الحج بدوره. واما السنن والمستحبات جميع ما يأمر به الحاج والاركان والواجبات المذكورة مثل طواف القدوم واذكار الادعاء واستلام الحجر والتقبيل والرمل والرمل والاطلماء وسائر ما ندب اليه من ايات اركان وواجبات وصفاتها والحكم انما شيئا منها فلا شيء وما فاته بتركيا من الكمال والفضيلة. ذكر المصنف في هذا الفصل الثاني الملحق الفصل السابع ان اعمال الحج منقسمة اقساما. وان منها اركان ومنها واجبات غير اركان ومنها سنن ومستحبات. والفرق بين السنن والمستحبات عند من يفرق بينهما ان السنن ما ثبت بدليل خاص عن النبي صلى الله وعليه وسلم. واما المستحب فما ثبت الامر به بدليل عام. والمشهور عند الاصوليين انهما بمعنى واحد ولذلك قال المصنف في اخر كلامه واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج سوى الاركان والواجبات فهي ثلاثة انواع احدها الاركان وثانيها الواجبات وثالثها السنن اركان اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد. ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره. واما ما الواجبات فهي اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة او العقد. ما يدخل في ماهية العبادة او العقد وقد يسقط لعذر. وقد يسقط لعذر وينجبر بغيره قد يسقط بعذر وينجبر بغيره. واما السنن فهي ما يدخل في ماهية العبادة. او العقل قد ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى جبر وذكر ان اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الفرض وطواف وطواف الفرض والسعي. وتقدم ان الاحرام هو نية الدخول في النسك. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم الى جعل الحلق او التقصير ركنا خامسا والاظهر كما هو المشهور في مذهب الشافعية. والحنابلة انه ليس بركن وان اركان الحج هي الاربعة. قال واما واجبات غير الاركان فستة اثنان منهما اثنان منها اتفقا على القول اتفق القول على وجوبها احدهما انشاء الاحرام من الميقات يعني ان يحرم بنسكه من الميقات. والثاني الرمي الى الجمرات. قال واربعة منها اختلفوا فاختلف القول في وجوبها وايجابها. قول الشافعي في الام والقديم. اختلف القول في وجوبها وايجابها قول الشافعي في الام والقديم احدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات والثاني للمبيت في مزدلفة والثالث المبيت بمنى ليالي الرمي والرابع طواف الوداع. والصحيح ان هذه الاربع معدودة من الواجبات لكن الاول منها هو ان لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس. ان لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس دون ايجاب الجمع بين الليل والنهار. ويبقى سابع لها وهو الحلق او التقصير لما تقدم انه لا يكون ركنا لكنه واجب فيلحق بها. قال وحكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا منها لزمه دم ويتم الحج بدونه. اما الاركان فلا يتم الحج بدونها ولا تجبر بدم. قال واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج والاركان والواجبات المذكورات مثل طواف القدوم الى اخره وحكمها وحكمها ان من ترك شيئا منها فلا شيء عليه سوى ما فاته بتركها من الكمال والفضيلة. وقاعدة المتروكات من مناسك الحج انها ثلاثة انواع. وقاعدة المتروكات من مناسك الحج ان انها ثلاثة انواع. النوع الاول ترك الركن. النوع الاول او نبدأ بالاسهل لكم الاول النوع الاول ترك السنة. النوع الاول ترك السنة. وهذا لا شيء يترتب عليه. والنوع الثاني ترك الواجب. وهذا يجب فيه الدم. وهذا يجب فيه الدم لما صح عن ابن عباس عند شيبة من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما وعليه العمل عند الفقهاء. والنوع الثالث ان يترك ركنا. ان يترك ركنا. وهذا النوع ثلاثة اقسام. وهذا النوع ثلاثة اقسام. احدها ان يترك الاحرام احدها ان يترك الاحرام. فحينئذ حج ولا ما حج؟ لم ينعقد حجه لم ينعقد حجه. وثانيها ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه. وهو الوقوف بعرفات وهو الوقوف بعرفات. فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. وثالثها ان يترك ركن يمكن استدراكه ان يترك ركنا يمكن استدراكه. كما لو ترك طواف الحج وخرج الى بلده فانه يجب عليه ان يأتي به. فانه يجب عليه ان يأتي به ولا يكون مستكملا الحج حتى يأتي بهذا الركن. ويبقى حينئذ حاجا ويبقى حينئذ حاجا. فيحرم عليه ما يحرم على الناس. فلو قدر انه خرج الى بلده وترك الطواف فيجب الرجوع. وان تخلف عن الرجوع مدة شهر. ففي هذه المدة يحرم عليه ايش؟ الجماع لانه لم يتم له التحلل. يحرم عليه الجماع لانه لم يتم له تحللوا من حجه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل باقيه بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين