السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. واعاده علينا عام ان بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الرابع من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمائة وهو في شرح كتاب صلة الناس لابي عمرو بن الصلاح رحمه الله وقد انتهت بنا قراءته وبيانه عند قوله رحمه الله الباب الرابع في المقام بمكة. نعم احسن الله اليكم. قال علمت ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه صلة الناس في صفة المناسك الباب الثالث. الرابع الثالث ان شاء الله. نعم. الباب الثالث في العمرة وواجباتها وسننها واداءها بهيئاتي وفيه مسائل احدهم العمرة على القول الاصح فرض على المستطيع وذكر الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتب الامر بن حزم ان العمرتين الحج الاصغر. الثانية للعمرة ثم كان يوم يقاط زماني. اما الميقات المكاني فهو كميقات الحج خطوة عدائق الحلال والحرام. اما الحياة جامع بينهما. فان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اشد منها قال وهي اقوم النبي صلى الله عليه وسلم فليس ان يكون حاجا معكم وحسن عائشة ويلبي والامر في هذه الامور على ما سبق حتى يدخل مكة زاد الله في الاطواف الثلاثة الاول ويمشي من اربعة كما ذكرناهم في مثلهم طواف حجهما للحج. ثم اذا تم سعيه حلق او قصر عند المروة بخلاف الحاج فان واذا فعلنا ذلك حلا من الارض حل كله ثم اذا قلنا حتى محظور حل ما رضاه مات من الذي هو السعي وان لم يخلف وليس قال الشافعي رحمه الله فان كان المعتمر والله اعلم. المسألة الرابعة اركان الاحرام والضعف رزقكما والركنا الرابع فسوا ذكر قريبا. التقيد بالميقات المسألة الخامسة صلى الله عليه وسلم بعد العمرة وقد روينا في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان حجة يعني في الاجر واما عمرة رجب كانت تعتمر من المدينة في رجب وتنوي ذي الحليفة وروي الاعتبار في رجب الجماعة من السهم رضي الله عن ابي اسحاق السميع فقال ادركت اصحاب عبدالله لا يعدلون بعمرة رجب قال المصنف رحمه الله شيء من هذا لا الحديث الصحيح في عمرة رمضان والله اعلم. عقد المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة هي الباب الثالث من ابوابه الخمسة. فقال الباب الثالث في العمرة وواجباتها وسننها وادابها وهيئات وذكر في هذا الباب مسائل احدها ان العمرة على القول الاصح فرض على المستطيع. وذكر الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه لعمل ابن حزم ان العمرة هي الحج الاصغر. وهذا الكتاب رواه الشافعي والبيهقي وهو كتاب متلقن بالقبول. ذكره ابن عبدالبر في التمهيد وابن القيم في اعلام الموقعين. وجعلها الحج الاصغر يصيرها ملحقة في حكمه في الوجوب وهو والمعروف عن الصحابة كجابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ثم ذكر في المسألة الثانية ان للعمرة ميقاتا مكانيا وميقاتا زمانيا. اما الميقات المكاني فهو كميقات الحج على ما سبق شرحه. فيحرم من احد المواقيت الخمسة المتقدم ذكرها الا في حق المكي والمقيم بمكة فان ميقاتهما في العمرة ادنى الحل من الحرم فما زاد فيجب عليهما في الاحرام الخروج الى طرف الحل ولو بخطوة حتى يكون جامعا بين الحل والحرم وهذا هو المعروف عند الاوائل. وذكر الطبري في القراء ان القول بجواز الحرام المكي للعمرة من الحرم قول شاذ لا يعرف. قال اما الحاج فانه بوقوفه بعرفة جامع بينهما. قال ومذهب الشافعي ان الافضل ان يعتمر من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم منها ثم بعدها التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة منها قال وهي اقرب الحل الى البيت ثم من الحديبية لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها واراد المدخل لعمرته منها والله اعلم فهذه مواضع ثلاثة من الحل كلها مما يحرم منه بها وترتيبها في الفضل كما ذكر الشافعي لما بينه ثم ذكر بعد ذلك الميقات الزماني وهو جميع السنة وانه وقت لها فيجوز الاحرام بالعمرة في كل زمان من غير وفي يوم عرفة والنحر والتشريق الا ان يكون حاجا فليس له الاحرام بالعمرة قبل احلاله من الحج. قال ولا يصح ايضا احرامه بالعمرة في ايام التشريق حيث يكون مقيما بمنى على عمل الحج. طاف للزيارة او لم يطف لانه معكوف على الحج يعني مقيم ولابت على عمل الحج. قال وتصح العمرة في ذلك في حق غير الحاج. فلو اعتمر احد في اليوم التاسع او العاشر ولم يكن حاجا جاز ذلك. قال وكذلك في حق الحاج اذا نفر في اليوم الثاني من ايام التشريق فله ان يعتمر فيما بقي منه غير ان الافضل تجنب الاحرام بالعمرة في ايام التشديد. ثم ذكر في المسائل الثالثة ان من كان بمكة واراد ان يقيم فليطف بالبيت وليصلي ركعتين استلم الحجر ثم ليخرج من الحرم الى الحل وحسن ان يفعل ما اعتاده الناس من اتيان المسجد المسمى مسجد عائشة وهو مسجد التنعيم. ومن طريق مكة في التنعيم فليغتسل هنالك للاحرام واحرام العمرة اذا سار ويلبي. والامر في هذه الامور على ما سبق شرحه في الاحرام قبل الحج ثم لا يزال يلبي حتى يدخل مكة زادها الله شرفا فيبدأ بالطواف ويقطع التلبية حين يشرع في الطواف ويرمي في الاطواف الثلاثة الاول ويمشي في كما ذكرناه قال ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفهم الحج. ثم اذا تم سعيه حلقه وقصر عند المروة بخلاف الحاج فانه يفعل ذلك بمنى واذا فعل ذلك حل من العمرة الحل كله. ثم اذا قلنا بالقول الاصح ان الحلق نسك كان على احرام حتى يحلق حتى يحلق فيحصل حينئذ التحلل بالطواف والسعي والحلق وان قلنا انه استباحة محظور حل باكمال الطواف مع تابعيه الذي هو السعي وان لم يحلق وان لم يحلق ثم قال وليس للعمرة الا تحلل واحد. وقد يكون للعمرة ايضا نحر ثان يسوق المفرد المعتمر معه من الميقات هديا يعني تطوعا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر في المسألة الرابعة ان اركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. واذا قلنا ان الحق ان الحلق نسك فهو ركن رابع والصحيح في مذهب اكثر الفقهاء ان اركان العمرة هي الثلاثة المذكورة. قال وواجب العمرة التقيد بالميقات في الاحرام يعني ان يحرم للعمرة من الميقات. ولها واجب اخر وهو الحلق او التقصير قال وسننها القص الغسل والتلبية وسائر ما ندب اليه فيها سوى ما ذكرناه. ثم ذكر في المسألة الخامسة انه يستحب له الاكثار من الاعتبار صح هذا عن ابي هريرة صح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة ما بينهما يعني لما لما بينهما من الصغائر. وقد روينا في الصحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة في رمضان تعدل حجة يعني في الاجر وفي لفظ حجة معي. ثم ختم بذكر عمرة رجب فقال واما عمرة رجب فقد روي عن عائشة انها كانت تعتمر من المدينة رجب وتهل من ذي الحليفة. وروي الاعتمار في رجب عن جماعة من السلف رضي الله عنهم وعن ابي اسحاق السبيعي. انه سئل عن في رمضان فقال ادركت اصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب. واعلى من ثبت عنه العمرة في رجب هو والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه من تبعه من الصحابة كابن عمر وعائشة وفعله جماعة من والاظهر والله اعلم انهم كانوا يعتمرون لمخالفة حال المشركين. فان المشركين كانوا لا يعتمرون في الاشهر الحرم ومنها شهر رجب. فقصد عمر رضي الله عنه ومن معه اماتة هذا بنا الناس فاعتمروا في شهر رجب. فاذا ذهب هذا القول وفني ولم يعرف بين الناس انتشار الاسلام فانه لا يظهر ان تكون عمرة رجب سنة مستقلة. ولهذا احجم عامة الفقهاء منهم الائمة الاربعة في المذاهب المشهورة عن ذكر عمرة رجب مما يستحب من انواع النسك. ثم ذكر المصنف تعليقا له على كلام ابي اسحاق السبيعي فقال شيء من هذا لا يعدل الحديث الصحيح في عمرة رمضان اي ان عمرة رمضان مقدمة على كل عمرة ومنها عمرة رجب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الرابع في مقام مكة حرص الله تعالى في الوداع وتعلق بهم في مسائل الاولى لاعتمر بعد قضاء المسلمين والاعتمار من طواف الصلاة في المسجد الحرام فان افضل مكان في الدنيا والصلاة فيه افضل هنا في كل مكان وضعه فوق الصلاة وافضل. روينا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف من البيت سبعا كتبت له بكل خطوة حسنة محيطا وسيئة رفعت بها درجة وكان له وكان له عدل رقبة وقد روي من حديث جابر وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة مسجدي هذا افضل من الف صلاة بمما سواه من المسجد الحرام. والصلاة بمسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة. قال ابو بكر نقاش المفسر المقرئ فحسبت ذلك انا هذه الرواية بلغت صلاة واحدة خمس وخمسين سنة وستة عشر عشرين ليلة. وصلاة يوم الولاية في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمرها مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة وتسعة اشهر عشر ليال ثمان الطواف من بين اركان الحج مشروع لمن لبس لمن لبس محرما بحج لمن ليس لمن ليس احسن الله اليكم لمن ليس محرما بحج ولا عمرة لمن ليس محرما بحج ولا عمرة يستحب التطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات ولا يكره في شيء من السعادة وكذلك حكم الصلاة ولا يخلو البيت من طعام باذ لا يكاد يخلو ولو كره الطوائف ولو كره طواف بوقت لم يكن كذلك. ما خلت عن طائف يطوف بها من الجن او انس او ما له. وقال بعض في حين فهذا ذاك الحين فهذا ذاك الحين وقد اختلف الناس في صلاة المسجد الحرام وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول الثانية لا يقبل مقام عن ابن الزبير رضي الله عنهما الثالثة من جلس في المسجد الحرام وينظر اليه ايمانا واحتسابا فانه يرون النظر الكاملة او يستحب دخول بيتا اكثر من دخول الى حجة فانه من البيت هو سن غير متنه. والدعوة فيه ذلك في اخر وسع الطواف. الرابعة تسحب الاستكثار من شرب ماء زمزم. وصحح عن ابي ذر رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مباركا ان اطعامه طعم وشفاء من روينا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ماء زمزم لما شرب له وهذا فجره جماعة العلماء شربوا ماء زمزم الجليلة منالوها فيختار لمن اراد ذلك للمغفرة والشفاء من مرض مثل ذلك ان يقول ان تشعر به. اللهم انه بلغنا ان رسول الله الحج قال ماء زمزم لنا لما شرب واني اشرب لتغفر لي اللهم فاغفر لي او اللهم فاشفني ونحو هذا والمختار بجميل الشكر من المروئين وفي كتاب السنن ابن باز رضي الله عنهما انه قال قال لابن عباس رضي الله عنه من اين جئت؟ قلت شربت من ماء زمزم قال شربت كما ينبغي اوتك يا اشرف قال اشهد ان نذكر اسم الله تعالى عز وجل فاحمد الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال اية ما بينه وبين يتضلعون من زمزم الخامسة مكة عند الافضل الذين لمالك يقول لمكة والله انك لخير وارض الله واحب وارضي الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت ومما يدل على فضلك البخاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع الا اي شأن تعلمه لو اعظم محمد قال ولا اشهر هذا. قال الا ايها الذين تعلمون اعظم محرمات قالوا هذا بلدنا هذا. قال لا يميت المناظر قال الا يومنا هذا. قال فان الله قد حرم دماءكم وما السادسة من قدم مكة يختم القرآن روي عن الحسن ابراهيم انه قال كانوا يحبون ذلك وكانوا يعجبون بمجلس وقال كانوا يستحبون من قدم الشيطان حتى يقرأ القرآن المسجد اخرا حتى يقرأ القرآن في المسجد الحرام او المسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. السابعة من جاور بما كتب يذكر نفسه بما روي عنه فليذكر نفسه بما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وبمكان الزانية من سبعين قطيعة بغيرها الثامنة وهذا الطواف واجب على قول الصحابة يجب تركيدا وكذلك لو اراد حج مسيرا من الولد فعليه ان يدخل مكة ويطوف طواف الوداع. وذكر صائم الغرباء ولا فلو كان ذلك وان طاف ثم اقيمت الصلاة صلى ولم يعد طواف الهدى وكذا لو اشترى بطريق شيء لان لم يعد لان ذلك لا يعد اقامة ولو خرج من غير وداع فعليه ان يعود بما دون المسافة للقصر فان اعاده الله عز وجل ولم يسقط عنه الدم من صراع ذلك لدخول الثاني وليس على الحائض نفسه وان كانت قد جاوزت فضة مكة فلا رجوع لها الى الاصح وان لم تكن التاسعة اذا فرغ من طواف الهدى صلى ركعتين الطواف خلف المقام ثم تم التزم قال الشافعي واستحبوه اللهم ان اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وابن امتك. حملتني على ما سخرتني من خلقك حتى سيرتني في بلادك. وبلغتني بنعمتك حتى انت يا مناسك. فان كنت رضيت اللهم وينبغي ان يأتي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق وان كانت امرأة وهذا قد متمسك يحكى وقال الامام العلامة قال بعض اهل العلم اذا اراد ان يسلم الا لي متحالفا وقال اليهود يفعلون ذلك والمجاهدين ذكر مثله. قال الحليم هذا اشبه لانه قد ادى البيت فاذا احدث بعد ذلك عادا به ولم يحي ولا ان يكون اخر وادي من بيته تحية للطواف اولى من ان يكون اخر وادي من جفاف؟ قال المصنف وهذا هو ما ذكره ولانه لم يجد به اثر ولا خبر الحادية عشرة لا يجوز ان نخرج شيئا لا يجوز ان نخرج شيئا من تراب الحرم ويكره ادخال تراب الحل واحجاره الى الحرم وخلط ذلك بمثله وخلط ذلك بمثل الحرم. ويقرأ اخراج مال الحرم موية زمزم وغيره ولا يجوز الاتفاق من سبيلك من اراك للحرم وسائر شجره. وذكر ابو الفضل بن عبدان الهمداني في انه لا يجوز له قطع شيء من ستار الكعبة ولا شراه ذلك من بني شيبة ومن حمل شيماء كما لا يرد ولا يجزاه الله من اوراقه خلاف ما توهمون عامة وقال الحريمي ايضا لا ينبغي ان يؤخذ من كسوة الكعبة شيء الامر فيها الى الامام يصرف بيته بيعا بيت المال بيعطاء. ومما رواه الامام الازرق صاحب كتاب مكة فيه ان عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة بيته في كل سنة ويجزمه على الحج. وقال الحليم يروي عن سيدنا جبير وكان يكره ان يؤخذ من طيب الكعبة. يستشفى به وقال اذا اراد ان يستشفي به جاء بطيب من عندي فمسح به احدا ثم اخذه الله اعلم ذكر المصنب رحمه الله في هذه الجملة الباب الرابع من ابواب كتابه الخمسة وهو المترجم قوله في المقام بمكة حرسه الله في الوداع وما يتعلق به. وذكر فيه مسائل اولى انه ليعتمر الناسك بعد قضاء نسكه ايام مقامه في مكة يستكثر من الاعتمار ومن الطواف والصلاة في المسجد الحرام فانه افضل مكان في الدنيا والصلاة في افضل منها في كل مكان والتوافق كالصلاة كالصلاة او افضل ثم ذكر منها الاحاديث ما يدل على التعظيم المذكور فمنها حديث ابن عمر من طاف بالبيت سبعا الحديث رواه اصحاب السنن الا ابا داوود واسناده ضعيف. ثم ذكر الحديث الثاني عن جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة. الحديث رواه ابن ماجة من حديث جابر واسناده واسناده صحيح وهو في الصحيح من غير حديث جابر رضي الله عنه ثم ذكر من كلام ابي بكر النقاش المفسر ما يعظم قدر الصلاة الواحدة وانها تبلغ عمر خمس وخمسين سنة وستة اشهر وعشرين ليلة الى اخر كلام ثم ذكر ان الطواف من بين اركان الحج مشروع لمن ليس محرما بحج ولا عمرة ويستحب والتطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات اي اذا لم يكن محرما فان الذي يتطوع به من اركان الحج الاربعة هو الطواف يتطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات ولا يكره فيهم من الساعات. ثم ذكر اختلاف الناس في الصلاة في المسجد الحرام والطواف وايهما وافضل وكان ابن عباس يقول اما اهل مكة فالصلاة لهم افضل واما اهل الامصار فالطواف وهذا اصح الاقوال المذكورة في هذا ان المكيين يكون الافضل في حقهم الصلاة. واما الافاقيون القادمون فالافضل في حقهم الطواف لان صلاتهم تمكنهم في بلدانهم بخلاف الطواف. ثم ذكر المسألة الثانية وانه لا يقبل مقام ابراهيم ولا لما روي في كراهة ذلك عن مجاهد وعن ابن الزبير فلا يتبرك به بمسه او مسحه. ثم ذكر المسألة الثالثة وان من جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه الى الكعبة وليقرب منها وينظر اليها. ايمانا واحتسابا فانه يروى ان النظر الى الكعبة عبادة وهذا شيء مستقر عند السلف. وان كانت الاحاديث فيه ضعيفة. لكن صحت فيه اثار عن من التابعين كعطاء ابن ابي رباح وغيره ولا يعرف عن ائمة الهدى انكار هذا المعنى ومن المأثور عن الامام احمد انه كان يقول ما اسهل العبادة بمكة النظر الى الكعبة عبادة. ما اسهل العبادة بمكة النظر الى الكعبة عبادة. ويكون نظر تعظيم واجلال وهيبة لها. وذلك يورث الخشية والخوف والمحبة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر انه يستحب دخول البيت والاكثار من دخول حجر فانه من البيت وهو سهل غير ممتنع والدعاء فيه تحت الميزان لما روي من اجابة الدعاء فيه ولا يثبت في ذلك شيء. ثم ذكر الرابعة انه يستحب الاستكثار من شرب ماء زمزم ثبت وصح عن ابي ذر في قصة اسلامه انه كان طعاما له. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مباركة. وقال انها طعام طعم وشفاء سقم. والجملة الاولى في صحيح مسلم. واما جملة الشفاء شفاء سقم فهي عند ابي داوود الطيالس في مسنده وغيره. ثم ذكر ما روي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجة. واحمد واختلف في ثبوته ولو قيل بضعفه وهو اظهر فان هذا المعنى من المعاني المستقرة عند السلف والائمة ان ماء زمزم مما جاء بركته فيشربه الشارب لقصد حسن يريده ويدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم ذكر دعاء يدعى به ولا يصح في ذلك شيء معين فيدعو بما شاء ثم ذكر في كيفية الشرب حديث ابن بس وانه يتضلع به اي يشربه حتى يمتلئ فتبرز اضلاعه. ايشربه حتى يمتلئ تبرز اضلاعه لكثرة ما شرب والحديث المذكور في ذلك رواه ابن ماجة وغيره باسناد ضعيف. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان عندنا اي عند الشافعية افضل من المدينة وغيرها خلافا لمالك وهو مذهب اكثر العلماء وبه قال احمد وهو الاصح للاحاديث المروية في ذلك ومنها حديث عبد الله بن عدي الذي ذكره وهو عند النسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه ابن حبان وعند الترمذي وابن ماجة واحمد صححه ابن حبان وغيره ثم ذكر ايضا حديث ابن عمر عند البخاري وهما مع غيرهما من الادلة على تفضيل مكة على المدينة. ثم ذكر في المسألة السادسة ان من قدم مكة اما حاجا او معتمرا فلا ينبغي له ان يخرج منها حتى يختم القرآن وهو مأثور عن جماعة من السلف وذكر المصنف شيئا من هذه الاثار المروية وهي اثار ثابتة. ثم ذكر في المسألة السابعة ان من جاور بمكة فليذكر نفسه بما روي عن عمر ابن الخطاب انه قال لخطيئة اصيبها بمكة الى اخر ما جاء عنه عند عبد الرزاق وغيره واسناده ضعيف. قال ولذلك وشبه من الاثار كره من كره الاقامة بمكة ويكفي في ذلك قول الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذره من عذاب اليم. ولم يأتي مثل هذا في غير بيت الحرام فالسيئة فيه عظيمة. يعظم قدرها وحجمها وان لم يضاعف عددها. ثم وذكر في المساجد الثامنة ان من فرغ من نسك واراد المقام بمكة لم يكن عليه طواف وداع. وان اراد الخروج من مكة طواف ودعوة لا رمل فيه ولا اضطباع ويسمى طواف الصدر بفتح الدال وبعضهم يجعل الصدر طواف الافاضة وهذا الطواف واجب على القول الاصح يجب بتركه دم. ثم ذكر انه لا وداع على المكيين نقلا عن الجويني صاحب نهاية ثم ذكر ما تقدم حكايته في كيفية من خرج من مكة يريد عرفات ممن هو متمتع قد اقام فيها انه يطوف عند احرامه وخروجه الى عرفات وليس ذلك من طواف الوداع الواجب وانما هو استحباب ان يلم بالبيت قبل خروجه منه ولا يطوف للوداع الا بعد فراغه من جميع اشغاله. فان من شرطه الا يعرج بعده على شغل فيه لبث لزيارة او عبادة او بيع او شراء فيجعل الطواف في البيت هو اخر اعماله. قال وان طاف ثم اقيم الصلاة صلاها يعد طواف الوداع وكذا لو اشترى في طريقه شيئا وهو مار من غير تلبث لم يعد لان ذلك لا يعد اقامة. قال ولو خرج من غير وداع فعليه ان يعود بما دون مسافة قصر. فان عاد وطاف اجزأه ذلك وسقط عنه الدم. وان عاد بعد مسافة القصر وطاف لم يجزئه الدم ولم يسقط عنه لم يجزئه ولم يسقط عنه الدم منصراف ذلك الى الدخول الثاني وقيل بل ينزعه اذا رجع ولو جاوز مسافة القصر وهذا اظهر ثم ذكر انه ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ولا دم. فان خرج خرج وطهرت فان كانت بعده في ابنية مكة عادت واغتسلت وودعت وان كانت جاوزت خطة مكة يعني حدود البلد فلا رجوع عليها عن الاصح وان لم تبلغ مسافة القصر. ثم ذكر في المسألة التاسعة انه اذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتي الطواف خلف المقام. ثم اتى الملتزم ودعا هذا مما لم يأتي فيه شيء مأثور على وجه خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما طافت رافى الوداع خرجوا ولم يصلوا ولا التزموا حينئذ ثم ذكر دعاء استحبه الشافعي ايوب وغيره ثم ذكر انه ينبغي ان يأتي بما سبق في فضل الوقوف بعرفة من اداب الدعاء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باستار الكعبة في تضرعه. وهذا التعلق هو لاظهار الالحاح في الدعاء. وهذه المسألة تختلط بمسألة اخرى وهي التمسح باستار الكعبة فهما مسألتان. احداهما التعلق باستار كعبة لاظهار الالحاح بالدعاء. التعلق باستار الكعبة لاظهار الالحاح في الدعاء. وهذا ثابت في الجاهلية والاسلام وهذا ثابت في الجاهلية والاسلام. والاخر التمسح باستار الكعبة طلبا للبركة. وهذا من البدع المحدثة. وليس حكم الاولى كالثانية قال وان كانت قال فاذا فرغ من الدعاء اتى زمزم شرب منها متزوجا متبركا ثم دعا الى ثم دعا يعني رجع الى الحجر فاستلمه وقبله مضى قال وان كانت امرأة حائض تحب لها ان تقف على باب المسجد فتدعو بهذا الدعاء وتمضي لانه يحرم عليها ان تدخل البيت الحرام. وكل هو خلاف الوارد في السنة فالسنة انه يطوف للوداع ثم يخرج واما الذهاب للملتزم ونحوه فيكون قبل ذلك ثم ذكر في مسألته العاشرة انه اذا فارق البيت مودعا فقد قال ابو الزبير ابو عبدالله الزبير يخرج وبصره الى البيت حتى يكون اخر وعهده بالبيت. والاظهر انه يخرج من غير اطلاق البصر اليه. لتوديعه وكذلك لا يخرج القهقرة بان يرجع ووجهه الى البيت بل يخرج خروجه المعتاد ويجعل البيت في ظهره. ثم ذكر في المسألة الحادية عشرة انه لا يجوز له ان يخرج شيئا من تراب الحرم واحجاره منه. وقيل يكره وهو الاظهر انه يكره ولا يحرم. قال ويكره ادخال تراب الحل. احجاره الى الحرم وخلط ذلك بمثله من الحرم ويكره اخراج ماء الحرم وخطه بماء زمزم وغيره ولا يجوز اتخاذ المساويك من اراك الحرم وسائل شجره ثم ذكر عن ابي الفضل ابن عبدان انه لا يجوز له قطع شيء من ستار الكعبة ولا شراء ذلك من بني شيبة. واحسن المذاهب في ذلك هو ما اختاره المصنف ان الامر فيها الى الامام. يصرفها في لبعض مصارف بيت المال بيعا او عطاء. فيتصرف فيها ولي الامر بما يراه مصلحة. فاذا غير ثوب الكعبة فالثوب القديم يتصرف فيه ولي الامر وفق ما يراه مصلحة. ثم ذكر عن الحليم وهو من فقهاء الشافعية انه روي عن سعيد ابن جبين انه كان يكره ان يؤخذ من الكعبة يستشفى ام به؟ وهو عند ابن ابي شيبة في مصنفه عن سعيد ابن جبير باسناد صحيح وطيب الكعبة هو الطيب الذي تلطخ به الكعبة تطيبا لها. واللي اخده منه الاستشفاء له موردان. والاخذ منه الاستشفاء له مورد احدهما التبرك. احدهما التبرك. ولا يجوز. والاخر ان يكون ذلك الطيب مما يعظم ثمنه ويستشفى به عادة عند استعماله مما يعظم ثمنه ويستشفى به عادة. فيكون متيسرا بوضعه على جدار الكعبة فيأخذ منه لاجل استعماله في الاستشفاء به كما جرت عادة الناس. فالاول يحرم والثاني يكره الاول يحرم والثاني يكره وما ذكره بعده عن عطاء لا يصح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل بذلك وفيه مسائل الاولى اذا صارت الحاج ويتوجه نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة التربة صلى الله عليه وسلم. وروى البزار ابو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم الثانية ينبغي للزائرين زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسجده وبالصلاة فيه كي لا يخبثه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد وحديث ابي هريرة الاقصى المسجد الحرام ولا يلزمون هذا خير من زيارته صلى الله عليه وسلم على معنى والله اعلم. الثالثة توجه القصد الذي يرضي صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فاذا وقع بصره على الشارع وحرمه وحرمه وما يعرف بها. فلا يزداد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم ويسعدنا ويسعده اللهم افتح علينا ابواب رحمته وارزقنا بزيارة نبيك اوليائك واغفر لي وارحمني يا خير مسئول وعند بعضهم يقدر المدينة به صلى الله عليه وسلم خير البشر وافضل الخلائق اجمعين. ثم ليكن من اول ما يقدم الى ان يرجع مستشارا لتعظيمه مخبرا في قلبه ورغبته صلى الله عليه وسلم يومته. يراه مخطرا في قلبه رأفته صلى الله عليه وسلم من امن به واهتمام مصر وعالم الدارين حتى تكون صلى الله عليه وسلم زيارة المحب المعظم والمحب المبجل ودعاءهما والله اعلم. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم ويستر من السادات التي الى جانبها الصندوق والتي الى جانبها الصندوق وتكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وسع المسجد بعده مكتب المدينة ان ان ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عدده في اربعة دراهم شبرا ثلاثة وخمسون ذراعا والله اعلم ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويسأله اتمام ما قصد ودمه واستقبل جدار القبر على اربعة وهذا التحديد تلقيناه من كتاب الاحياء. وذكر ايضا بعض من ادركنا الزمان من مشايخنا وليس من السنة ان يمس الجدار ويقبله ويوقف من بعد اقرب الى احترام والاجلال. وورد عن ابن ابي مليكة من التابعين. صحوها عن ابن ابي مليكة. بتقديم الياء على الكاف نعم النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر على رأسه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا اخي الله السلام عليك يا صفوت الله. السلام عليك يا سيد موسى لما خادم النبي. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى آل بيتك الظاهرية السلام عليك وعلى زوجك الطاهرات امهات المؤمنين. السلام عليك وعلى اصحابك واهلك اجمعين. السلام عليك وعلى سائر الانبياء والمرسلين وسائر الصالحين. جزاك الله عنا يا والله افضل ما جزى نبيا ورسولا امتي وصلنا عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون وصلنا اليك بالاولين والاخرين افضل واكمل اضعاف الخلق اجمعين كما استنقذنا بك من الضلالة اصبنا بك من العمالة والجهالة. اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول امينه وخيرة من الخلق واشهد انك قد وردت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة. والوسيلة الى درجة الرفيع وبغاية ما ينبغي ان يؤمنوا امنوا امين امين امين. ومن ضاق وقته وعجز حفظه عن جميع ان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيدة مرسلين وخاتم النبي السلام عليك وعلى نبيتك وذريتك وزوجك واصحابك واهلك اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عاك عبده ورسوله وامين واخيرة من خلقه واشهد انك قد بلغت الرسالة الامانة ونصحت الامانة فجزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى رسول عن امتي وصلى عليك عبد الراضي وما صل على احد من خلقه وصلى عليك كل ما ذكرك ذاكرك وصلى عليك غافل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وعن مالك السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليك يا ابا ثم قال صلى الله عليك يا محمد من يقول صلى الله عليك يا فلان ولم يسقط له حاجة. وقال الامام عبد الله الحليم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضرني كما لوجد من محامده فيما يثنى به يعني ما تكلم الناس من بلغ مدى ولكن المحال ان نبتغي الغضب بخلافه ثم انه ان كان قد اصاب احد بتبليغ السلام اليه فليقول السلام عليك يا رسول الله من فلان وقد روي عن عمر بن العزيز انه وصى بعض من توجه الى المدينة ان يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام وعنه انه كان يبرد اليه بريد لانه كان يبرد اليه البريدة من الشهادات ثم اذا السلام على ابي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا ابو بكر الصديق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني رضا. جزاك الله عن امة رسوله خيرا ولقاء في القيامة امنا ولقاك في القيامة امنا وبرا. ثم يتخلص بيمينه ابي بكر رضي الله عنهما. فيقول السلام عليك يا عمر الذي اعز الله جزاك الله ثم يرجع الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول لو انه ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول وقد جئتكم اذا بمستشفى بك الى ربك يا خير من دفنت في قاعها عظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. انت الشفيع الذي ترجع شفاعته عند الصراط اذا ما زفت القدم. ثم انصرف فقالت لي عيناه. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم من قال لي يا عتبي لحقا لحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له. ثم يقفون رأس القبر فيقفون. ابينا قبل وسط يحمد الله ويمجده ومن ذلك ان يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمك بما سجدت سبحانك لا احصي ثناء عليك ويدعو لنفسه بما احب وبما هم لوالديه كما لا يخصنا طالب اخوانه ثم يأتي الروضة فيكثر من الدعاء والصلاة فيما استطاع من صحته ما رضينا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين قبره ومنبر روضة من رياض صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان يقع يده على موضع قدمه صلى الله عليه وسلم. السادسة ينبغي الامة اقامته ان يصليها الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب الحديث. ويجتهدن ليلته فيما ينبغي ان يختم القرآن اجمع فيه ليلة ورد فيه. السابعة يستحب ان يخرج كل يوم خصوصا يوم الجمعة. ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا اليه. قال السلام عليكم وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل البقيع اللهم اغفر لنا ولهم. ويزور قبور ظاهرة ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويبدأ بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يبكر بعد صلاة الصبح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود ويدرك صلاة الظهر بالمسجد وفي يوم السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بارك عمرة وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وصحح عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ركعتين في كل انسان وروي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ما يتوضأ ويأتي ويقال ان سائر المشاهد ويقصد ما قدر عليه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الى نفسه ويشرع بها ويتوضأ ويسمع العشرة اقامة المدينة لما في ذلك من اجل الجزير الحادي عشر ابن ابي مالك المالك رضي الله عنه انه قال كان الى المدينة كلما دخل احد المسجد وخرج ووقوفا في القبر وانما ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقال قال ايضا ولم يبلغوا الاعلام صلى الله عليه وسلم اشتد اشتد غضب الله على قومه وقال لا تجعل قبل عيدك الثانية عشر لا يجوز ان يطاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم في امتداد زيارته ويؤديها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل هذا اخر لنادي محرم رسوله ويسر لي العودة الى محرما بمالك في الدنيا والاخرة وردنا سالمين وليس مشروع ليس له نخرج معه ليس له نخرج معه شيء من من المأمولة من تراب حرم كما سبق السادسة العاشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما المنكر صلاح الدين القدس حجته ويذهب ويزور بيت القدس ويرى بيت المقدس ويرى ان ذلك من تمام الحج. هذا من اهل الشام وروسه وزيارة بيت الموت المستحبة ولكنه استغيث برسوله واعلم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الخامس من ابواب كتابه الخمسة وهو في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك وفيه مسائل الاولى انه اذا انصرف الحاج والمعتمرون مكة فليتوجهوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته فانها من اهم القربات وانجح المساعي ومن حج ولم يزره من غير مانع فقد جفاه. وروي في هذا المعنى احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بعد الحج لان الجاري في عادة الناس انهم اذا فرغوا من الحج قصدوا المدينة وقصد المدينة حينئذ يكون لواحد من ثلاثة. اولها ان يقصدها لاجر لاجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ان يقصدها لاجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على سنيته. وثانيها ان يقصدها لاجل لاجل زيارة المسجد والقبر معا ان يرصدها لاجل زيارة المسجد والقبر معا. وهذا متفق على جوازه وهذا متفق على جوازه. وثالثها ان يقصدها لاجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لاجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا محرم في اظهر القولين. وهذا محرم في اظهر القولين بما فيه من شد الرحل بالسفر لارادة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من الفقهاء منهم من المالكية القاضي عياض اليحصبي. ومن الشافعية ابو محمد الجويني. ومن الحنابلة. ابو وفاء بن عقيل وابن تيمية وجماعة اخرون سوى هؤلاء ثم ذكر في المسألة الثانية انه ينبغي للزائر ان ينوي مع التقرب بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب بالمسافرة الى مسجده وبالصلاة فيه كي لا يفوته ما دل عليه الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا اذا مساجد الاحاديث والمذكور هنا يوافق النوع الثاني المتقدم ذكره انه ينوي زيارة المسجد والقبر معا لان الفضائل الواردة هي في فضائل زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة فان زيارة القبور حينئذ في حقه سنة كغيرها من البلدان ثم ذكر في المسألة الثالثة انه اذا توجه قاصدا لزيارته صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه في طريقه فاذا وقع على اشتار المدينة ومحرمها وما يعرف بها فليزدد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. وليسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعه بزيارة ويسعده بها في داريه وليس في شيء من ذلك اثر فيخرج قاصدا زيارة المسجد كما ما تقدم وان نوى معها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا يخصها بشيء من الذكر دون غيره بل يصلي ويسلم ويدعو بما شاء ثم ثم ذكر ما يقال عند دخول المسجد كغيره من المساجد. ثم ذكر الدعاء الذي قالوا عند دخول المسجد كغير المساجد اللهم افتح علي ابواب رحمتك وهذا يكون عند دخول المسجد كما سيأتي لا في طريق السفر اليه ثم ذكر الاغتسال ولبسه انظف الثياب وليس في ذلك اثر. ثم ذكر في المسألة الرابعة انه يستحضر في قلبه شرف المدينة وفضلها وانها افضل الامكنة بعد مكة ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه العبد من الاستشعار تعظيمه ممتلئا القلب من هيبته صلى الله عليه وسلم كانه يشاهده. والموافق للادلة هو النظر الى تعظيم مدينته ومسجده صلى الله عليه وسلم فالمسجد له الشرف المذكور المعروف والمدينة فيها الحرم الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واجلاله بهيبته في القلب لا يختص بهذا الموضع. بل تكون حالا هزيمة للعبد في كل مكان. ثم ذكر في المسألة الخامسة ما يقوله عند دخول المسجد كسائر المساجد كما تقدم. قال ثم لا يدخل المسجد ويقصد الروضة وهي ما بين المنبر والقبر. واصلها ما بين المنبر والبيت. فهو الوارد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والاصل هو البيت وهي حجرة عائشة. ثم صار القبر تابعا له قال ويصلي ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر يعني في الروضة. وهذه الفظيلة للصلاة في الروضة الى الفضيلة المكانية للعبادة. لا للفظيلة الذاتية لها. فلا فضل للركعة في الروضة باعتبار ذات الركعتين بان تجعل صلاة للروضة. وانما الفضيلة باعتبار المكان وهو وان الروضة افضل البقاع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حدود المسجد النبوي حدود هذه الروضة في المسجد النبوي وانه يشكر الله سبحانه وتعالى بعد هاتين الركعتين ويسأله ما قصده ثم ذكر انه يأتي القبر فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على اربعة اذرع من السرية التي عند رأس القبر يعني للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقدره باشياء كانت معروفة عند من تقدم من القناديل وغيرها وهي المواضع التي يعلق بها ما يوقد فيه ما يجعل فيه زيت ثم يوقد فيه ليستضاء بنوره وصار معروفا بالحدود المعروفة اليوم للقبر. ثم قال وليس من السنة ان يمس الجدار ويقبله بل الوقوف من بعد اقرب الى الاحترام فيقف ويجعل على رأسه ثم ذكر بعد ذلك كلاما لا يصح عن ابن ابي مليكة من احب ان يقف وجاه النبي صلى الله عليه سلم الى اخره ثم ذكر من امر القنديل انه يسلم ولا يرفع صوته ان من اه ان من جاء الى هذا القنديل المعلق يسلم ولا يرفع صوته بل يقتصد. فيقول السلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا نبي الله. الى اخر ما ذكر في هذه الصفحة وتاليتها من انواع التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز بلا خلاف انه اذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من وصفه جاز فاذا قال السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا امام المرسلين السلام عليك يا امام المتقين فهذا جائز. وكان ابن عمر كما ثبت عنه يقول السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا ابتاه قال وان لم يزد على الصلاة والتسليم فلا بأس والذي بلغنا عن ابن عمر وغيره من السلف الاول الاقتصار بهذا جدا وهو الافظل. غلقا لباب الخروج الى ما لا يحمد من اطراف صلى الله عليه وسلم. وما احسن ما ذكره عن ابي عبد الله الحليمي انه قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم لوجدنا من محامده فيما يثنى به عليه ما ما تكلل السن عن مداه الى اخر كلامه. ثم ذكر بعد ذلك انه ان كان اوصاه احد بتبليغ سلامه اليه فليقل السلام عليك يا رسول الله من فلان او نحو هذا من القول. قال وروي عن عمر ابن عبد العزيز انه وصى بعض من توجه الى المدينة ان يقرئ الله صلى الله عليه وسلم منه السلام وعنه انه كان يبرد اليه البريد من الشام يعني يرسل البريد بتبليغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز في اصح القولين فليس سنة ولا بدعة. فالسنة ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي هو فيه لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. فالسنة ان نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنا. واما تحميل السلام فهذا من قبيل الجائز. لان من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من قرب رد عليه السلام وسمعه من بعد فانه لا يسمعه صلى الله عليه وسلم وانما تبلغه الملائكة فهو يريد ان يصل سلامه سماعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله احدا من الخلق. ولم يثبت في ذلك شيء من اتى لكن ذكر الزبيدي في شرح احياء علوم الدين ان عمل الناس عليه ان عمل الناس عليه ويقويه ان هذه المسألة مذكورة في كلام الفقهاء في مذاهب مختلفة ولا اعرف احدا من الائمة القدامى من ائمة الهدى من اهل السنة انكر هذا فيشبه ان تكون جائزة والله اعلم ومن شيوخنا من يرى ان ذلك بدعة ثم ذكر انه يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع للسلام على ابي بكر ثم يتأخر عن صوب يمينه قد ذراع ليسلم على عمر رضي الله عنهما ثم يرجع الى موقفه الاول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوسل به في حق نفسه ويستشفع به الى ربه وهذا من المحرمات في اصح قولي اهل العلم. ثم ذكر ان من احسن ما يقول قول الاعرابي الذي غير واحد مستحسنين له عن العتب. وهذه الحكاية التي ذكرها عن العتب لا تروى من وجه صحيح تنهى من استحسنها لما فيها من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. اما الفعل الذي عظم به فانه لا لا يصح في اصح قولي اهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك انه يقف الى رأس القبر ويقف بين القبر والاسطوانة مستقبل القبلة ويحمد الله ويمجده ومن ذلك ان يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه الى اخر ما ذكر من الدعاء انه يدعو بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة. فلا يدعو مستقبلا. القبر ثم ذكر انه يأتي الروضة فيكثر من الدعاء والصلاة استطاع للحديث المذكور الذي تقدم ذكره ما بين بيتي ومنبري. روضة من رياض الجنة ومنبري على يا حوضي واما لفظة ما بين قبر فلا تصح. وانما الصحيح ما بين بيته ومنبره ثم ذكر انه يقف عند المنبر ويدعو ويضع يده ويضع يده على رمانة منبره التي كان يضع يده عليها عند الخطبة وهي الرمانة السفلى. ويلمس منبره صلى الله عليه وسلم ليقع يده على موطئ قدميه او مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهذا اجازه من اجازه من القدامى كاحمد. لما كانت الاثار النبوية باقية. لما كانت اثار نبوية باقية فكان المنبر القديم موجود. والمنبر القديم كان من خشب. والخشب يسري فيه العرق فكان هذا موضعا لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الرمانة موضعا ليده صلى الله عليه وسلم اذا خطب وعادت الخطيب انه تعرق انه تعرق يده اذا رفع صوته واحمر وجهه كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. واما الان فقد زالت هذه الاثار وذهبت وهذا هو المنقول عن ائمة السلف انهم كانوا يتبركون بما يقطع انه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره الله عليه وسلم او كأنيته صلى الله عليه وسلم او كالموضع الذي سرى فيه شيء منه صلى الله عليه وسلم كعرقه هنا ثم ذكر السادسة انه ينبغي له مدة اقامته ان يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتهد ان يبيت بمسجده ويحيي ليلته فيه وينبغي ان يختم القرآن اجمع فيه لاثر ورد فيه. ولم يثبت في ذلك شيء مخصوص لكن السلف كانوا يستحبون ختم القرآن في مسجد مكة والمدينة. ثم ذكر في المسألة السابعة انه يستحب ان يخرج كل يوم الى البقيع خصوصا يوم الجمعة يعني لزيارة من فيه ولم يثبت استحباب ذلك كله يوم او تخصيص يوم الجمعة. لكن من وصل الى المدينة فان من السنن التي فيها كغيرها من البلدان زيارة القبور. وزيارة قبور السنة لما فيها من منفعة الميت والحي. فالميت ينتفع بدعاء الزائرين والحي ينتفع بذكر اخرة سواء هذه القبور او غيرها من القبور المعروفة في المدينة كقبر ابراهيم او عثمان او العباس او غيرها دون تعيين شيء منها دون غيره. فالمقصود من السنة زيارة القبور سواء كانت لهذا او لذاك. ثم ذكر في المسائل الثامنة ان انه يأتي قبور الشهداء باحد يوم الخميس ويبدأ بحمزة. وينبغي ان يبكر بعد صلاة الصبح حتى يعود ويدرك صلاة الظهر بالمسجد. ومن مشروع لمن زار المدينة الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور القبور التي فيها ما ذكرنا تبعا لسنة زيارة القبور لا انها عمل مستقل تختص به قبور هؤلاء. ثم ذكر في المسألة التاسعة انه يستحب له استحباب مؤكدا ان يأتي مسجد قباء. وهو في يوم السبت اولى الرواية التي وقع فيها ذلك انه كان يأتي يوم السبت عند ابن حبان وغيره والمحفوظ في الحديث انه كان يأتيها كل كل سبت يعني كل انه كان يأتيه كل سبت يعني كل اسبوع دون تعيين يوم السبت فيزورهما مسجد قباء في فضله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة وحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وصح عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بمسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين وفي رواية صحيح انه يأتيه في كل سبت يعني في كل اسبوع. قال وروينا عن سعد ابن ابي وقاص انه قال لن اصلي في مسجد قباء احب الي من ان اصلي في بيت المقدس. رواه ابن ابي شيبة وغيره وهو صحيح عنه. ووجه تقديم سعد زيارة مسجد قباء والصلاة فيه على بيت المقدس مع ان الصلاة في بيت المقدس تضاعف خمسمائة صلاة ان اتيان مسجد قباء كان سنة لازمها النبي صلى الله عليه وسلم عظمت لاجل الملازمة. ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم زيارة بيت المقدس الا في ليلة الاسراء والمعراج ثم ذكر انه يأتي بيرا اريس التي روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها وهي عند مسجد قباء فيشرب ماء ويتوضأ منه هو كونه صلى الله عليه وسلم كفل فيها لا اصل له. ذكره العراقي وغيره ولا تشرع زيارتها ولا الشرب منها. وكذلك كما ذكره بعده من زيارة المساجد والمشاهد المعروفة لا يشرع شيء منه. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه ان امكنته قام بالمدينة مع مراعاة الحرمة فليفعل ما في ذلك في الاجر. ثم ذكر في المسألة الحادية عشر ما جاء في كتاب المبسوط من علم ما لك للقاضي اسماعيل الجهظمي عن ما لك انه كره لاهل المدينة كلما دخل احدهم المسجد وخرج ان يقف عند القبر وان هذا انما هو للغرباء واما اهل المدينة فانما يفعله احدهم اذا خرج اذا سفر او قدم من سفر. وهذا هو المعروف عن السلف انهم لم يكونوا يعتادون الاتيان الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه لئلا يجعل عيدا فيقع العبد في المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتخاذ قبره عيدا ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة انه لا يجوز ان يطاف بالقبر وحكى الامام الحليم عن بعض اهل العلم انه نهى عن الصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر ان ذلك من البدع. قال وما قاله شبيه بالحق بل هو الحق المقطوع به انه لا يلصق بطنه ولا ظهره ولا يمسح القبر بيده فضلا عن ان يمسح الجدر او الشباك الذي وضع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من ثمانمائة عام. فهذا من البدع والطواف على القبر من افعال الشرك ثم ذكر في المساجد الثالثة عشرة ان من جهالات العامة وبدعهم تقربهم باكل التمر الصيحان الصيحان في الروضة الشريفة بين المنبر القبر قطع شعوره ورميها في القنديل الكبير القليل من التربة النبوية فهذا من البدع ثم ذكر في المسار الرابع عشرة انه اذا اراد الخروج او السفر ينبغي ان يودع المسجد ركعتين ويدعو بما احب ويأتي القبر ويعيد نحو السلام والدعاء المذكور في ابتداء الزيارة ويودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعل هذا اخر العهد حرم رسولك صلى الله عليه وسلم الى اخر ما ذكر مما لا يعرف مأثورا. ويجوز للعبد اذا اراد الخروج بالسفر من المدينة ان يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه. قال وليس المشروع في انصرافه رجوعه القهقرة الى خلف ثم ذكر في المسألة العاشرة انه ليس له ان يخرج معه شيئا من الاوكر المعمولة من تراب حرم المدينة. والاخرى غرب جمع اكره وهي لغة في الكرة. وهي لغة في الكرة. وهو شيء يصنع مدورا كانوا يتخذونه من تراب حرم المدينة فليس له ان يفعل ذلك ولا غير ذلك من ترابه ومن او حجره فيكره ذلك كما سبق في حرم مكة ثم ذكر في المسائل السادسة عشرة انه يتصدق بما امكنه على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان كان متوجها الى مكة فليتتبع المساجد التي بين مكة والمدينة ويصلي فيها وقد قيل انها عشرون موضعا والصدقة على جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعظمها ان الصدقة عمل صالح وان هذا من الاحسان الى المحتاجين في مكان فاضل وقد يقارنه زمان فاضل فتعظم الصدقة لاجل اداء واما قصد المساجد والمشاهد بين مكة والمدينة فليس هذا مشروعا ثم ذكر في المسألة السابعة عشرة ان من العامة من يزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني وزار وزار ابي ابراهيم في ضمنت له على الله الجنة وهذا باطل لا يعرف في كتاب ثم قال وزيارة الخليل عليه السلام مستحبة غير منكورة وانما غير منكورة وانما المنكر ما رواه. انتهى كلامه. مقصوده بزيارة الخليل زيارة القبر الذي يذكر له في مدينة الخليل بفلسطين والصحيح انه لا يعرف قبر ابراهيم على اليقين انه في هذه المدينة. فحينئذ لا يزار سواء رحل او بغير شد رحل. ثم ذكر انه بلغه عن بعض اهل العلم يا شيخ انه قال ما سمع بهذا الا بعد فتح صلاح الدين يعني ما سمع قصد زيارة الخليل بعد الحج الا بعد ان فتح صلاح الدين الايوبي القدس. قال ومن العامة من اذا الحج يقول اقدس حجتي. يعني بان اذهب الى زيارة بيتي المقدس ويرى ان ذلك من تمام الحج. وهذا من الشائع ما بين اهل الشام وهو غير صحيح. وزيارة بيت المقدس مستحبة. ولكنها مستقلة برأسها ولا يتعلق الحج بها. والله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى خاتمة الكتاب فيما يجب على من ترك في نسك مأمورة تكون محظورة. ومن لم يوجد منه احد من امرين فلا شيء عليه ان ما ترك الامر به موجب منه ينقسم الى قسمين. احدهما ترك لا يفوت به الحج وعلى نوعين احدهما دونما اشتمل على تركه موجب. والواجب في ماد شهر فصاعدا وان لم يجد صياغة يوم الحج يا سماتنا يوم سبعة ايام اذا رجع لاهله. النوع الثاني غير مأذون فيه وترك الواجبات الست مذكورة في اخرها. وذلك ترك الاحرام من الميقات وترك الرمي من الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة المبيت بمزدلفة وترك المبيت من الليالي ليالي ايام التشريق وترك طواف الوداع اذا فرأنا على الاصح بوجوب الاربعة الاخيرة والواجب على تارك وقال تحلل وكذا نقول سبعة من الغنم بينما يجد الدراهم والدراهم فالصيام صام عن كل مد يوما ولا يفسد الحج بشيء من الحضرات الا بالجماع من حيث كان احرى. اما الصيد المحرم باحرام وكذا بالحرام يجب فيه ما له مثل من النعام مثله من النعام. ويرجو بمعرفة مثله رضي الله عنه كما كما حكم فما حكم فيه عدلان منهم اوجبناهم كما ورد ان من حكم كما ورد عنه من الحكم بنعمة وحش ما قال وبالضوء بكبش غزال بعدل وفي الارنب بعناق وبامثال ذلك معروفة وفي امثال ذلك في امثال ذلك معروفا وان لم يكن للصيد تصدق ويضمن المحرم غير شجر الحرم من قرن شجرة كبيرة او بقرة كانت صغيرة ضميرها ما يشاء ثم يتغير بين اخراجها في ضمان الصيد ثم كل ما اوجب في في كل ما ذكر الله ولا يجب ذلك على المحسن ما يجوز له ان يذبح يفرق حيث وصلى الله على وفيما اجملنا وتفاصيل وتفريعة موضع وكتبك وما ذكرناه الا يكون ان شاء الله في هذا المصطلح والله سبحانه ينفعنا المسلمين اجمعين مع سيدنا محمد امين لما استكمل المصنف رحمه الله ما سبق وعده به من مقدمة كتابه وابوابه الخمسة بقي منه ما ذكره قبل باسم المؤخرة. وترجم عنه في هذا الموضع بقوله خاتمة الكتاب وتقدم ان هذا هو الجاري في لسان العلم اهل العلم انهم يسمون ما يقصدونه واخرا الخاتمة وهو افضل مما ذكره في المقدمة باسم المؤخرة وكأنه عدل عنه الى الاسم المستحسن او ذهل عما ذكره اولا فسماه الاسم المعروف عند اهل العلم. وجعل هذه الخاتمة فيما يجب على من ترك بنسكه مأمورا او ارتكب محظورا. والمأمور هو المطلوب فعله. والمحظور هو الممنوع فعله قال ومن لم يوجد منه واحد من الامرين فلا شيء عليه. ثم قال اما ترك المأمور به فالموجب منه ينقسم الى قسمين. احدهما ترك لا يفوت به الحج وهو على نوعين احدهما مأذون فيه وهو التمتع والقران فانهما اشتمل على الترك الموجب والواجب فيهما هدي شاة فصاعدا. وان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع الى اهله. والنوع الثاني غير مأذون فيه. وهو ترك الواجبات الستة المذكورة في اخر الباب وذلك ترك الاحرام من الميقات وترك الرمي الى الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة وترك المبيت في مزدلفة وترك المبيت بمنى لا يترك وترك طواف الوداع. اذا فرعنا على الاصح بوجوب الاربعة الاخيرة. وكذلك ترك الحلق او التقصير على ما تقدم وهو مذهب الحنابلة. قال والواجب على تارك هذه الستة ذبح شاة. فان قومت من؟ ويتصدق وبه واذا عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما. قال وقال كثير من اصحابنا بذلوا الشاة فيها كبذل شاة التمتع كما سبق ثم ذكر القسم الثاني الترك الذي يفوت به الحج وهو ترك من فاته الوقوف بعرفة. والواجب عليه مثل ما ذكرناه اولا في التمتع وعليه ايضا ان يتحلل بافعال العمرة وهي الطواف والسعي والحلق عليه القضاء. فيذبح هديا ثم التمر ثم يحل ثم يقضي من السنة القادمة. قال ومن احصره عدو يعني منعه وحبسه. وهو محرم ولم يكن له طريق اخر تحلل على قول بمثل فاعل التمتع بان يذبح هديه فان تعذر فانه يعدل الى الصيام او الاطعام قال واما ارتكاب المحظورات وهي المحرمات على المحرم اما الحلق وقلم الظفر منها فالواجب منها ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين. ستة ستة من المساكين ثلاثة اصوع. كل مسكين او يصومها ثلاثة ايام ان يختار فعل للتخيير في ذلك فهو مخير بينها قال كذلك على القول الاصح التطيب ولبس المخيط مع ستر الراس ودهن الشعر والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكل هذا مما يجري فيه اسم فدية الاذى. فدية الاداء. ويكون بواحد من هذه الثلاثة المذكورة كما قال تعالى في فدية من صيام او صدقة او نسك يعني او ذبح. قال واما الجماع فيجب فيه بدنه وهي الناقة فان لم يجد فبقر فان لم يجد فسبعة من الغنم فان لم يجد قومت بدنة الدراهم والدراهم طعاما وتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما. ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بالجماع. ويجب عليه المضي في ثم القضاء من حيث كان احرم. وجعل البدنة فدية الجماع لا فرقوا فيه بين كونه قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول فالتفريق باعتبار الابطال. لا باعتبار الفدية وهذا المذهب هو اصح المذاهب انه يكون بدالة في كلا الحالين فهو المعروف عن الصحابة. واما اذا الجماعة في عمرته قبل تمامها كان يطوف ثم يأتي اهله قبل السعي فانه يجب عليه فدية هي شاة. صح هذا عن ابن رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف. ثم ذكر فدية الصيد المحرم فقال واما الصيد المحرم بالاحرام وكذا بالحرم فيجب فيما له مثل من النعم مثله من النعم ما لا يوجد له شبيه ونظير من النعم. قال ويرجع في معرفة المثل الى ما ورد عن السلف. رضي الله عنهم فما حكم فيه فما حكم فيه بالمماثلة عدلان منه اوجبناه كما ورد عنهم من الحكم في النعامة ببدنه وفي حمار الوحش ببقرة وفي الضبع بكبش وفي الغزال يعنزه في الارنب بعناق في امثال في امثال ذلك معروفة. وما لم يرد فيه عن السلف رجعنا فيه الى حكم عدلين منا عارفين ثم يتخير في المثل ان شاء ذبحه وتصدق به هناك وان شاء قومه واشترى بقيمته طعاما تصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما فمثلا من صاد ارنبا وعدلت بعناء فهو يخير بين ذبح هذه العناق او ان يقوم ثمنها والعناق هي الجفرة الانثى من المعز. فتقوم ان لم يرد ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. وان شاء صام عن كل مد من الطعام يوما بقدر التي عدلت بها قيمة العناق. قال وان لم يكن للصيد مثل من النعم وجبت فيه قيمته. ثم يتخير بين ان يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به وبين ان يصوم عن كل مد يوما الا الحمام. قال وكلما وكل ما عبأ وهدر من الطير فانه يجب فيه شاة. لمشابهة الشاة له في ذلك. ثم يتخير بين اخراجها وبين تقويمها للاطعام او الصيام على ما ذكرناه في المثل. ثم ذكر ما يجب في شجر الحرم بعد فراغه من ذكر ما يجب في صيده. قال ويضمن المعلم وغيره شجر الحرم فمن طلع منه شجرة كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة وهذا مشهور عن المكيين كعطاء وغيره ان من قلع شجرة وهو من قلع الدوحة ففيها بقرة ومن قلع شجرة صغيرة ففيها شاة. قال ثم يتخير بين اخراجها وبين اطعام وصيام كما سبق ذكره في الصيد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومذهب غيرهم انه لا ضمان في شجر الحرم فلا فدية فيه وهو يحرم عليه ان يقتلعه. اذا كان نابتا فيه اصليا لكن يأثم ولا فدية فيه وهو الاظهر. قال ثم كل ما وجب في كل ما ذكرناه ان كان طعاما وجب التصدق به على مساكين الحرم المقيمين ويجوز صرفه ايضا الى الوالدين غير المقيمين. وان كان هديا من شاء او غيرها وجب ذبحه في الحرم. وتفرقة لحمه على المساكين ولا يجب ذلك على المحصر بل يجوز له ان يذبح ويفرق حيث احصر يعني في الموضع الذي حبس فيه ثم ذكر ان ما اجمله في بتفاصيل وتفريعات موضعها كتب الفقه وما ذكرناه هو اللائق ان شاء الله بهذا المصنف. وكما قاله في جاء به بيانا وتقريرا نقوله فيما ذكرناه شرحا وايضاحا. فكان المناسب للكتاب الاقتصار في بيانه على ما يحتاج اليه بما تقدم غير مرة من بيان اتم في كتب اخسر وايسر من الكتاب منها منسك العز ابن عبد السلام ومنسك عبدالله بن بليد ومنسك ابن باز وغيرها من المآسي التي تقدم ذكرها ففيها تفصيل اكثر لكن اصل الكتاب وهو كتاب الصلاح فيه مسائل اكثر مما تقدم ولذلك احتاج القارئ ان يسرع في القراءة شيئا من الحذر ليفي بعدم تأخيركم المصالح الشرعية تحصل بالقدر الذي يؤدي اليها. لان لا تضيع فان تطويل الشرع في هذا الكتاب او التخفف في قراءته ربما تأخر بنا في الليل او ربما اخرنا الى وقت اخر لا يمكن الاتيان به على جملتي هذا الكتاب في هذه المدة اليسيرة. وكما شهر ما لا يدرك كله لا يترك ايش جله يعني لا يترك الاكتر منه فحصل بهذا من المصالح ما حصل. وهذه هي قاعدة الشريعة انها ترغبوا في تحصيل المصالح اما باستكمالها او باصابة الاكثر منها. اما ايقاف النفس على الاكمل وانه او لابد من الاكمل بهذا تضيع به مصالح كبيرة. وكما قال عمر ابن عبد العزيز يحدث للناس من الاقضية بقدر ما احدث من الفساد يعني لكفهم عن الشر. فكذلك يحدث للناس من ابواب الخير ما يحفظ به الخير. من من غير هدي له ولا دهاب لقدره بما لم يقع ان شاء الله تعالى في مثل هذا المجلس ولنا ظاهره ثم ختم بالدعاء بالنفع بهذا الكتاب والصيانة من الخطأ والخذلان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاءه وان يشركنا واياه بذلك وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام ونجيب على قدر يسير من الاسئلة بقدر ما تيسر من الوقت. يقول هل يشرع قراءة سبحان الذي سخر لنا هذا في كل مرة يركب الدابة او السيارة هذا احد قولي اهل العلم انهم يجعلون هذا دعاء للركوب. سواء كان بالحظر والسفر والقول الثاني انه دعاء خاص بالركوب في السفر. وهذا اصح. ثم لو قيل بانه يكون دعاء للركوب في زور فانه يكون دعاء للركوب فيما تجزي به العادة في السير به. فالاظهر انه اذا قيل به سنة بانه سنة في الحظر هذا اذا ركب في سيارته فانه يأتي به. واما اذا ركب المصعد فالقول بانه سنة حينئذ فيه نظر يقول من فرط بين الاستشفاء بعم النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتخاذ شفعاء ليتقربوا يقربوا الى الله. الفرق بينهما مقطوع به لان الذي ارادوه من العباس ابن عبد المطلب عند الاستسقاء هو ان يدعو لهم. فهو دعاء رجل صالح حي ام تم اتخاذ الشفعاء هذا جعله وسائط يقربون الى الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين المسألتين كالفرق بين السماء الارض يقول ما حكم التزام الكعبة والدعاء؟ هذا مستحب وقد وردت به الاثار عن الصحابة والتابعين ولا يعرف منكر له من الاولين. يقول لماذا لم يدخل الخلفاء الراشدين الحجر في الكعبة؟ ويجعل لها بابين فعل ذلك من الزبير لانهم احبوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه كما تركه. واحب ابن الزبير ان يمتثل ما هم به النبي صلى الله وعليه وسلم فيما اخبر به عائشة. وطريقة الخلفاء الراشدين اكمل من طريقة ابن الزبير يقول ما حكم اخذ اجرة على حجة البدن والاستعانة بها على طلب العلم؟ الاجرة التي تؤخذ في حج البدل شرطها ان يكون مريدا الحج فهو يريد اللحاق المقام العظيم لا يريد المال لذاته. فقصده الحج ويجعل وسيلته لذلك ان يحج نيابة عن غيره باجر المراد من هذه الاجرة ان تكون لاجل نفقة الحج ليس لغيرها فلابد من هذين الامرين. اما ان يزيد في القيمة ليجعل من ذلك ما ينتفع به في غير الحج فهذا ليس مما يقوى معه الجواز حينئذ يقول هل من اتى مكة ستجري عليه احكام اهل مكة نعم اذا اقام فيها صار من اهل مكة والذين يأتون للدراسة عادة سنوات في الدراسة الجامعية الاكاديمية الاولية او العليا. يقول هل لاهل مكة الاكثار من الطواف وعدم الخروج الى الحل لتام العمرة. نعم هذا هو الاولى. وذهب بعض اهل العلم الى ان المكي لا عمرة عليه اصلا ومذهب ابن عباس وغيره والاظهر والله اعلم ان للمكي ان يعتمر لكن الافضل في حقه ان يكثر من الطواف يقول هل ترك المماكسة مستحبة مطلقا؟ ام في تحصيل اسباب سفر الحج كما ذكر المصنف؟ هي مستحبة فيما يكون من القرب مستحبة فيما يكون من القرب. فمثلا اذا اراد الانسان ان يشتري كتاب علم ليطلب به العلم فالافضل ان يترك وهكذا. لكن محل ذلك اذا كان البيع جاريا وفق العادة. اما اذا غلب على ظنه ان البيع ليس وفق العادة فله ان يماكسه اولا يخالف هذا الاصل. يقول هل تم اشكال في الدعاء للذكرى والمصلي وفيه يا ذا الجلال ويا ذا الكمال المطلق وليس من اسماء الله هذه من باب الوصف انه يقول يا صاحب الجلالة المطلق ويا صاحب الكمال المطلق فهو لم يرد الاسم وانما اراد صفة الله عز وجل بذلك مما يسمى خبرا والخبر في اصح القولين يجوز ذكره بالثناء. فللإنسان ان يدني بما يريد ان يخبر به عن الله عز وجل فمثلا له ان يقول اللهم انت مكور الليل على النهار اللهم انت كذا وكذا ويذكر ما شاء من افعال الله عز وجل ثناءا واما الدعاء والطلب فالاظهر انه يقتصر على اسماء الله الحسنى سواء الاسماء المفردة او الاسماء المركبة وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم فهذا على القول الاظهر مما لا يشرع لكن قال بعض اهل العلم بجوازه يقول هل للخلاف في تعيين اشهر الحج ثمرة؟ نعم الخلاف فيها ان من اوقع بعد تلك كالمدة الاولى فعلا وهي عشرة العشرة من الافعال التي تكون فيها يكون قد اخرجها عن وقتها. واما الذين يقولون انه الى اخر شهر ذي الحجة فيقولون انه باق في الوقت. يقول ما مأخذ دقة اهل الفقه في المناسك وغموظها وكيف تتضح الدقائق وتنجلي الغوامض؟ مأخذوا دقتها وغموضها ان هذا من الافعال التي تتكرر على الناس وتحدث فيه اشياء مستجدة في كل زمان. اما بتجدد احكام ونوازل واما الناس فيحتاج فيها الى فصل المشروع من الممنوع. وهذا محتاج الى دقة. و يوجب الغموض انه يفعل في العمر مرة واحدة او يفعل عند عموم المسلمين في السنة مرة واحدة وهذا لطول المدة قد يكون غامضا. قال وكيف تتضح الدقائق وتنجلي الغوامض؟ تتضح الدقائق وتنجلي الغوامض بطرائق. منها ان يكرر دراسة عند كل سنة. ومنها ان يقرأ فتاوى المفتين في الحج قد وصل الى كان قد وصل الى فهم هذه المسائل فقراءة الفتاوى ليست لكل احد وانما لمن حصل اصل العلم في هذا الباب ومنها ان يكرر حجه كل سنة فهذا مما تنجلي به غوامض المناسك يقول هل ما ثبت عن ابن عباس ما تقبل رفع ومن لم يتقبل ترك له حكم الرفع؟ القول بان له حكم الرفع فيه قوة والله اعلم لما فيه من خبر عن التقبل وعدمه. وهذا يحتاج الى خبر عن غيب وليس ذلك الا عن وحي يقول ذكر المصنف واعذني من الجهل بك وبرسولك فما هو مقصوده منها وان تجوز نعم مقصوده طلب العصمة من ان يجهل حقا لله او لرسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك جائز وان لم يكن مأثورا يقول اشكل علي تعريف الواجب ان يجبر بغيره. فواجب الوضوء يجبر. لا ينبغي ان يشكل عليك ذلك. لانك اذا نظرت الى اصل ما ذكروه واجبا ذكروا انه يجبر فمتى واجبات الصلاة تجبر سجود السهو وواجبات الحج تجبر بالدم. فحين اذ ينبغي ان تفهم ان المستثنى لا يقدح في الكلية. وواجب الوضوء عند الحنابلة هو ايش؟ التسمية. وهي لا تجبر لكنها تسقط وبعذر وهو الجهل او النسيان. فهي يوجد فيها هذا الوصف وهو سقوطها لعذر لكن لا يوجد جبرها. فحينئذ تكون هذه صورة مستثناة وتخلف بعض افراد الجزئية بعض افراد الكلية لا يقدح في صحة كليتها ذكر هذا الشاطبي وغيره فدائما طالب العلم ينبغي له ان يقرر الكليات على وجه صحيح والا يشوش على بالاشكالات بل يحسن وضعها موضعها بان تكون كالاستثناء حينئذ. فكان تمام الفهم بعد ايعاب النظر في هذه المسألة ان هنا السؤال هل عدم جبر الوضوء يكون استثنان من القاعدة التي ذكرتموها؟ والجواب نعم يكون استثناء لا يقدح في الكلية وهذا اخر ما تيسر من الجواب على هذه الاسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومن المسلمين وان يرزق المسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وان يؤمنهم في حجهم وان يتم عليهم مناسكهم وهم في صحة وعافية وان يوفق عامة المسلمين واهل هذا البلد خاصة للقيام بحق الحجاج والمعتمرين والزوار فانهم وفد الرحمن والحمد لله رب العالمين