قال فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته فاذا وصل المحرم الى تحب له ان يغتسل قبل دخولها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاذا وصل الى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم فاذا وصل الى الكعبة قطع التلبية قبل ان يشرع قبل ان يشرع للطواف ان كان متمتعا او معتمرا. ثم قصد الحجر الاسود واستقبله ثم يستلم بيمينه ويقبله ان تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة ويقول عند استلامه بسم الله والله اكبر او يقول الله اكبر فان شقت اسلامه بيده او بعصا او نحوها وقبل ما استلمه به. فان شق استلامه اشار اليه وقال الله اكبر. ولا يقبل ما يشير به ويشترط الطواف ان يكون الطائف على طهارة من حدث الاصغر والاكبر لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه في الكلام ويجعل البيت عن يساره حال الطواف وان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو لان ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة اشواط ويرمد في جميع الثلاثة الاول من الطواف الاول وهو وهو الطواف الذي يأتي اول ما يقدم مكة سواء كان معتمرا او متمتعا او محرما بالحج وحده او قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الاربعة الباقية كل شوط من حجر الاسود ويختم به والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة ويستحب له ان يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره ان يجعل وسط الرداء تحت بنكبه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. وان شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا شكها القاف ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان صلي ركعتي الطواف ومما ينبغي انكاره على النساء وتحذيرهن طوافهن بالزينة وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة عدم التستر وهن عورة فيجب عليهن تستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لانهن عورة وفتنة فتنة وفتنة ووجه المراجيح هو اظهر زينتها فلا يجوز له لها ابداؤه الا لمحارمها لقول الله تعالى. ولا يبدين الا لبعولتهن الا الاية فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الاسود اذا كان يراهن احد احد من الرجال واذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتكبيره فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطوفن من ورائهم وذلك خير لهن واعظم اجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع الا في طوافه الاول الذي اتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من الاحداث والاخباث خاضعا لربه متواضعا له ويستحب له ان يكثر في طوافه ذكر الله والدعاء وان قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الاطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا مخصوص واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي لاذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا اصل له. بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فاذا هذا الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر ولا يقبله فان شق استلامه فان شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم يستحب له ان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلما حال الحجر الاسود وقبله وقال الله اكبر فان لم يتيسر استلامه وتقبيله واشار اليه كلما حاذاه وكبر ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في اوقات المسجد اجزاه ذلك ولكن ولكن او ولكن طوافه ولكن طوافه قرب الكعبة افضل ان تيسر ذلك. فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ثم تيسر ذلك وان لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما صلاهما في اي موضع من المسجد ويسن ان يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى وقل هو الله احد في الركعة الثانية هذا هو الافظل وان قرأ بغيرهما فلا بأس ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة ببيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من طوافه وصفته وابتدأه بقوله فاذا وصل المحرم الى مكة استحب له ان يغتسل قبل دخولها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك كما ثبت في الصحيحين ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الاغسال في نسكه الا اغتسال صلى الله عليه وسلم لدخول مكة لما بات ذي طوى عند ابار الزاهر اليوم بحي الزاهر ثم قصد صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. فاذا وصل الناس الى المسجد الحرام له ان يقدم رجله اليمنى وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند خروجها لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يخرج ذلك على ما تقرر من قاعدة الشريعة في اختصاص المكرمات اليمين فاذا دخل المرء الى المسجد قدم يمينه لان الموضع الداخل اكرم فيناسب الاكرم واذا خرج قدم يساره لان الموضع الاكرم وراءه فالاولى ان يقدم الناقص الى الناقص ويقدم وانما يروى في هذا شيء عن ابن عمر موقوفا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فذكر ان عمر كان اذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى واذا خرج خرج برجله اليسرى. وهذا الاثر بيض له ابن رجب في الباري وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه لم يقف عليه مسندا ولا نعلم احدا وقف على هذا الاثر مسندا وقد علقه البخاري مجزوما به فهو على ما جرى عليه البخاري في اصطلاحه في المعلق في الصحيح حجة والله اعلم كانت القاعدة المتقدمة مغنية عنه لكنه لو ثبت لكان مؤيدا ونصيرا خاصا في هذه المسألة. ثم ذكر ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام ولا يختص به بل يعم كل مسجد فذكر ذكرا مجتمعا من عدة اثار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من اذكار الدخول عند المسجد لا يثبت منها الا ذكران اثنان احدهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك عند مسلم في صحيحه وثانيهما اعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند ابي داود في سننه بسند جيد. وما عدا ذلك من الاذكار فانه ضعيف. ثم ذكر ان هذا الذكر لا يختص بالمسجد الحرام بل عند دخول سائر المساجد كما تقدم فاذا وصل الى الكعبة قطع قبل ان يشرع في الطواف ان كان متمتعا او معتمرا ثم قصد الحجر الاسود وقطع التلبية عند الى الكعبة قبل ابتداء الطواف ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الجمهور. وثبت عن ابن عمر انه يقطعه في ادنى الحرم اذا دخله. والقول الاول اظهروا عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم ذكر انه يقصد الحجر الاسود ويستقبله اي يقبل عليه بوجهه وجسده ثم يستلمه بيمينه ويقبله ان تيسر له ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فان لم يتيسر له بيده وتقبيله فانه يستلمه بشيء يستلمه بيده او بعصا ثم قبلوا ما استلم به فان لم يتيسر له استلامه بشيء معه اشار اليه. فهذه ثلاثة هذه ثلاث مراتب يكون بها العمل عند ارادة ابتداء الطواف بل ابتداء كل شوط من اشواطه واكملها ان يستلم الانسان بيده ويقبل بفمه. وتقبيل الحجر الاسود ينبغي ان يكون رقيق خفيظ الصوت كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وخلاف ذلك هو من سوء الادب لان ان تقبيل الحجر الاسود انما هو تقبيل تعظيم وتقبيل التعظيم المناسب له خفض الصوت وعدم رفعه به فمن ما يفعله بعض الناس متوهمين انه تعظيم من زيادة الصوت عند التقبيل له خلاف المشروع. ثم ذكر ان الناس يقولوا اذا استلم بسم الله والله اكبر او يقول الله اكبر. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير. وزيادة التسمية ثبتت عن ابن عمر في الشوط الاول فقط لا في سائر الاشواط. فان اراد الانسان زيادتها في الشوط الاول كان له ذلك دون بقية الاشواط. ثم ذكر انه يشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر لان الطواف مثل الصلاة غير انه رخص فيه في الكلام. وهذه المسألة فيها قولان مشهوران لاهل العلم في ايجاد الطهارة على الطائف. صحهما والله اعلم ان الطهارة في حقه سنة مستحبة اما الايجاب ففيه بعد لان انتقاض الطهارة مما تعظم به البلوى. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فئام كثير من الخلق لم يتقدم لاكثرهم نسك لم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك. فلما وقع هذا علم ان الاشبه وما ذهب اليه بعض التابعين رحمهم الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من ان الطهارة فيه غير واجبة لكنها مؤكدة تأكيدا شديدا. فالافضل ان يكون الانسان على طهارة حال طوافه. ثم ذكر ان ان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك الى اخره فهو حسن. وهذا الذكر قد روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت عند الفاكه في اخبار مكة بسند حسن عن عطاء ابن ابي رباح انه قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك مما احدثه اهل العراق. فلم يكن معروفا قبل وانما احدث ولاجل هذا عده ابن الحاج المالكي في المدخل من جملة البدع فينبغي تجافيه وعدم الاخذ به عدم صحة ذلك مرفوعا ولا موقوفا بل جاء عن عطاء وهو من هو في الامامة في المناسك ان هذا مما احدثه اهل العراق. ثم ذكر انه يجعل البيت عن يساره على الطواف ويطوف سبعة اشواط ويرمل في جميع الثلاثة الاول من الطواف الاول والمراد به طواف قدوم الذي يأتي به او مكة اول مرة سواء كان معتمرا او متمتعا او محرما بالحج وحده او قارنا اذا قصد البيت ويمشي في بقية الاشواط والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطة وهو شبيه بالهرولة فيه هرول للانسان في الاشواط الثلاثة الاول دون بقية الاشواط. والرمل مختص بهذا الطواف دون غيره من اطوفة النسك كطواف الحج يسمى بطواف الافاضة او طواف الوداع. واذا لم يمكن الانسان ان يرمل مع القرب فان تأخره مع الرمل اولى لان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة افضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها او مكانها فاذا تأخر الانسان عن البيت بعيدا ورمى فهذا افضل من قربه مع عجزه عن الرمل. ثم بعد ذلك ان الناس لا شك ان الناس يستحب له ان يطبع في جميع الطواف دون غيره وفسر الطباع بان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفيه على عتقه الايسر فيكون منكبه الايمن باديا مكشوفا. ويكون الرداء موضوعا من ثم ذكر من مسائل الطواف انه ان شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي. وهذا احد قولي اهل العلم. والقول الثاني انه اذا غلب على ظنه شيء اخذ به وهو اصح القولين واختاره العلامة ابن عثيمين. فاذا غلب الظن بشيء جاز له ان يعمل به. اما اذا لم يغلب الظن انه يطرح شكه ويأخذ بيقينه بانيا عليه. ثم ذكر انه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه قبل ان يصلي ركعتي الطواف فالاتباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. ثم ذكر مما ينبغي انكاره على النساء بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر فيجب امرهن بذلك ونهيهن عن ذلك لما تقرر من ادلة شرعية في ذلك ولا يجوز لهن ان يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر اذا كان يراهن احد من الرجال. ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال والاختلاط بهن بل يطوفن من ورائهم كما في صحيح البخاري ان عائشة كانت تطوف من الرجال اي محتجرة عنهم في مكان من وراء من وراء الرجال وهكذا كانت النساء في العهد الاول كما ثبت ذلك عن عطاء في صحيح البخاري ان النساء كن لا يخالط الرجال في الطواف بل يطوفن من وراء الرجال ثم ذكر انه لا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل يا ظمأ له الطباع الا في طوافه الاول الذي هو طواف القدوم. ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه الانسان حال الطواف من التطهر من الاحداث والاخباث والخضوع التواضع والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة شيء من القرآن ولا يجب فيه ذكر مخصوص بل يدعو الانسان بما شاء وامثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في الطواف انه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا شيء رواه ابو داوود بسند حسن. فيأتي الانسان بهذا الذكر في اثناء طوافه. وكل ما حاد الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر. فان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حذاه وكبر ثم ثم ذكر انه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام لما كانت زمزم لها قبة او موضع موجود وقد زالت القبة والموضع اليوم ولا سيما عند الزحام فالمسجد كله محل للطواف. فحيث طاف في اروقة المسجد اجزأه ذلك الا ان القرب من الكعبة افضل ثم ذكر ان الطائف اذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يتيسر لذلك ذلك لزحام ونحو صلاهما في اي موضع من المسجد. ويستحب ان يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الاولى قل هو الله احد في الركعة الثانية. هذا هو الافظل وان قرأ بغيرهما فلا بأس. وليس في هذا خبر ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم اما ذكر قراءته صلى الله عليه وسلم للسورتين المروية اه في صحيح مسلم فانه مدرج من كلام جعفر ابن محمد ليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه الخطيب في كتابه في الفصل والوصل فهي زيادة ادرجت فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين السورتين في هذا الطواف وعلى هذا فاننا نقول يستحب ولا نقول يسن طيب ليش ما نقول يسن ما الجواب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان السنة تتحقق في المندوب الذي جاء به دليل على النبي صلى الله عليه وسلم والاستحباب اوسع من ذلك على هذا اصطلاح الفقهاء. ولماذا قلنا يستحب طيب اذا ما ثبت فيها حديث اذا ما يستحب لا تقييدها انها مقروءة فيها الركعتين فليست من الصحابة هي من دونه ماء هدم في المحل هذا نريد المحل هذا من الان يقولون بدعة كيف ما في مخالف في السابق تعرف احد نص على هذا انه ما يعرف اي مخالف اي بس هذي سنة اخرى. نقول يستحب ذلك لاننا لا نعلم احدا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قال بخلاف الاستحباب بل المذاهب الاربعة على استحباب قراءة هاتين الركعتين ولا اعلم احد من الفقهاء من غيرهم قال بانها لا تستحب فهي باقية على ذلك. ولم ارى احدا ما ذكرت لكنه هو المعروف لمن تصفح كلام الفقهاء فليس منهم من منع ذلك بل هم قائلون باستحباب قراءتها. ثم ذكر انه بعد ذلك اذا فرغ من طوافه فانه وصلاة الركعتين فانه يقصد الحجر الاسود اي يرجع اليه فيستلمه بيمينه ان ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك وهل يقبله زيادة على استلامه قولان لاهل العلم. والمقطوع به ان النبي صلى الله وسلم استلمه ولم يقبله. فهو السنة. وان قبله كان ذلك جائزا. لان التقبيل مما يحيى به الحجر الاسود. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا كان في المسجد الحرام فاراد ان يخرج جاء الى الحجر الاسود فاستلمه وقبله فدل هذا على ان الحجر الاسود يعظم بالتقبيل ولو في غير نسك الطواف. وهذا امر جائز كما ثبت ذلك عن ابن عمر والى هذا المقام ينتهي القول في هذا المجلس ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى بقية هذا المنسك بعد العشاء وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله رسول محمد واله وصحبه اجمعين احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ علامة ابن باز رحمه الله وغفر له ثم يخرج الى الصفا من بابه يلقاه او يقف عنده والرقي على الصفا افضل ان تيسر. ويقرأ عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر لله ويستحب ان يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويحمد الله ويكبره ويقول لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي الى ان يصل الى العلم الثاني. اما المرأة فلا يشرع لها الاسراع بين العلمين لانها عورة وان المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها والرقي عليها افضل ان تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الاية وهي قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا انما يشرع وعند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراع حتى الى الصباح يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط ورجوعه شوط. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا مناسككم ويستحب ان يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر. ولو سعى على غير اجزاه ذلك وهكذا لو حاوت المرأة او نفيست بعد الطواف سعت واجزاءها ذلك. لان الطهارة ونافست يجوز على لغة لكن الافصح نفست ما شاء الله نعم وهكذا لو حاضت المرأة او نفس بعد الطواف سعت واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي مستحبة كما تقدم. فاذا كمل السعي حلق رأسه او قصره الخلق للرجل افضل فان قصر وترك الحلق للحج فحسن واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو واصحابه مكة في رابع ذي الحجة. في رابع ذي الحجة امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولابد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه كما ان حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لها ان تأخذ من كل ظهيرة قدر انملة فاقل والانملة هي رأس الاصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا ان يكون قد ساق الهدي الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل فانه يقال على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا له ان يستقى احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك قال لولا اني سقت الهدي لاحلمت معكم وان حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فان لم تطهر قبل التروية قبل يوم التروية احرمت من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة تفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فاذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا. واجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. لحديث عائشة رضي الله عنها انها حاضت بعد احترامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه واذا رمت الحائض وهم النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شأنها حللها كل شيء. حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى تكمل حتى تكمل حجاج غيرها من النساء الطاهرات. فاذا طافت وسعت بعد الطهر حللها زوجها. لا يزال رحمه الله تعالى يبين الاحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا نسك وقد كان اخر ما نعته فيما سلف الطواف واتباعه بركعتين ثم ذكر انه بعد فراغه من الركعتين وعوده الى استلام الحجر الاسود انه يخرج الى الصفا والصفا جبل كان معروفا بمكة ما زال اكثره اليوم وبقي طرف منه صغير. وقوله رحمه الله تعالى من بابه بناء على ما كان عليه الامر في زمن ماضي فان المسعى كان منفصلا عن المسجد وبينه وبينه ابواب منها باب صفا وقد ازيل هذا الباب والابواب التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى زالت ولم يبق منها شيء اليوم وهذه الابواب كانت قريبة من الكعبة محيطة بها. وما يوجد من اسمائها الباقية في الابواب الخارجية كباب بني شيبة او باب الصفا فهي اسماء نقلت الى هذه الابواب الجديدة اما الابواب القديمة التي كانت الاحكام مرتبة عليها فيما سلف فقد زالته من جملتها باب الصفا. والمقصود ان الانسان اذا فرغ من ما سبق قصد الصفا فرقى ما بقي من الجبل ووقف او وقف عنده والرقي على الصفا افضل ان تيسر ذلك ثم يقرأ عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر من شعائر الله الاية. وهذا الاختيار الذي نحى اليه المصنف بناء على قول من قال ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها كانت نسكا. والقول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على ارادة تعليم النسك لا على ارادة كون الاية من جملة نسكه. والقول الثاني هو الاصح فيما يظهر. فما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم من اين في المناسك كقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لما قصد صلاة الركعتين وقوله تعالى الا ان الصفا والمروة من شعائر الله لما قصد الى الصفا الاظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعليما وبيانا لمعانيها بانزالها عملا. فان تأويلها بالعمل يعين على فهمها. فابى النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها بما اظهره من العمل بها. فقيلت تعليما لا نسكا. ثم ذكر انه اذا صعد على الصفا استحب له ان يستقبل القبلة. وقد كان هذا ممكنا دون حائل فيما سلف. اما اليوم فان اكثر من يقف على الصفا يعسر عليه ان يستقبل القبلة فيراها وانما يستقبل اكثرهم القبلة ولا يراها وانما يكون استقباله لجهتها. فيستقبل الانسان فيستقبل الحاج القبلة سواء رآها ام لم يرها وان امكنه رؤيتها فانه افظل. ثم ذكر انه يحمد الله ويكبره وفسر هذا التحميد والتكبير بما اورده من ذكر وهو قول لا اله الا الله والله اكبر الى اخره. وهذا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت والاشبه ان هذه الزيادة لا تثبت في هذا المحل وانما ما يثبت الذكر دونها. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى سوى هذا الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى ان ما وراءه دعاء مطلق فقال ثم يدعو بما تيسر فالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاول فقط وما زاد عن ذلك فان الانسان فيه فيما يشاء من الدعاء. ويدعو الانسان رافعا يديه. ورفع اليدين في الموضع عند صعود الصفا قد ثبت في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم في الجهاد لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف حول البيت سبعا ثم صعد الصفا ورفع يديه ودعا. اما في صفة حجته فلم يذكر جابر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة لما نعتوها لم يذكروا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وكأنهم تركوا هذا لانه صار شعارا متقررا عندهم. فلما صار من شعائر الحج الظاهرة شعائر النسك العمرة او الحج الظاهرة لم يحتج الى ذكره مفردا. فاغنى تقرره عن اعادة معناه. ومن مدارك الشريعة في البيان ان ما استفاض واشتهر لا يحتاج الى تكراره في كل مرة. فان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يستفظ عنه انه امر كل من دخل في الاسلام بان يغتسل لكنه امر واحدا من الصحابة دون غيره. وكأنه استغنى بهذا الامر لما شاع عن تكراره مرة بعد مرة. وما كان من هذا الجنس يجري الحكم عليه استغناء بالاستفاضة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على الصفا لما دعا عند دخوله مكة دل هذا على انها محل لرفع اليدين في الدعاء وثبت هذا عن ابن عباس في الحج ان من مواضع رفع اليدين فيه اذا صعد الانسان على الصفا ويكرر الحاج هذه الذكرى والدعاء ثلاث مرات في ذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو. ثم ينزل فيمشي الى المروة وهي الجبل المقابل للصفا حتى يصل الى العلم الاول وهو المعروف بالميل الاخضر. وانما سمي بالميل الاخضر لانه كان وضع في محله شاخص صبغ بصبغة خضراء ثم اشتهر هذا الشاخص باسم بالميل الاخظر او العلم الاخضر ثم ازيل هذا الشاخص وجعل محله في المسعى اليوم انارة خظراء تشير الى موضع الشاخص الذي كان. فاذا وصل الانسان الى هذا الشاخص اسرع اذا كان رجلا الى ان يصل الى العلم الثاني اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. اما المرأة فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على انه لا يشرع لها الاسراع بين العلمين. وانما يشرع لها المشي فقط. ومن كان معه نساء لاحظ هذا ولم يسرع في سعيه بل بقي معهن حفظا لهن. ثم يمشي بعد ذلك حتى يصل الى المروة فيرقى عليه جاء او يقف عندها والرقي عليها افضل ان تيسر ويقول ويفعل على المروة ما قال وما فعل الا قراءة الاية فان قراءة الاية عند القائلين بها انها نسك لا يقولون بتكرارها في غير المحل الاول بل يقتصرون على التعبد بها في الاول فقط وعلى ما تقدم فانها لا تقال في الاول ولا في غيره. ثم ذكر بعد ذلك انه ينزل فيمشي في موضع مشي ويسرع في موضع الاسراء حتى يصل الى الصفا يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فقد كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في حجته التي نعتها جابر في صحيح مسلم وقد امرنا صلى الله عليه وسلم باخذ وسكنا عنه فقال خذوا عني مناسككم. والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ وانما المحفوظ ما في صحيح لتأخذوا مناسككم وهو في معناه الا ان الاول وهو المحفوظ في صحيح المسند في صحيح مسلم اكمل لغة ثم ذكر انه يستحب ان يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا بدعاء معين. لكن ثبت عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره انهم كانوا يدعون في سعيهم فيقولون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز فهذا شيء مأثور عن الصحابة من احسن ما يدعو به الانسان في سعيه. وذكر مما يستحب للساعي ان يكون متطهر من الحدث الاكبر والاصغر ولو سعى على غير طهارة اجزاءه ذلك وهكذا المرأة لو حاضت او نفست بعد الطواف سعت واجزاءها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي مستحبة كما تقدم. فاذا كمل الحاج السعي حلقه رأسه او قصره والحلق للرجال افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالرحمة في الصحيحين فان قصر وترك الحلق للحج فحسن. واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير بحقه افضل لان الزمن قصير لا يتوفر معه الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم انما وصل مكة مع اصحابه في رابع ذي الحجة. وامرهم صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحق دون الحلق لما فيه من استبقاء الشعر اما اذا تقدم الانسان بمدة مديدة كان يصل الى مكة في شوال فيدخل في نسكه حجي معتمرا بالتمتع فان الافضل له ان يحلق رأسه لان بين عمرته وحجه مدة يتوفر فيها الشعر ويكثر فيكون الحلق في حقه افضل لما تقرر من كون ذلك اصلا مطردا في تفضيل الحلق على التقصير ثم ذكر انه لابد في التقصير من تعميم الرأس وانه لا يكفي تقصير بعضه كما ان حلق بعضه لا يكفي وان المرأة لا لها الا التقصير فليس على النساء حلق بالاجماع كما ذكره المنذري رحمه الله تعالى. والمشروع للمرأة تأخذ من كل ظفيرة من ظفائر رأسها قدر انملة. والانملة رأس الاصبع. ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فاذا فعل في مدارك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه حتى من الحج والعمرة جميعا. فهذا الاحلال مختص بالمتمتع دون غيره. واما من بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق والهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم. وقد تقدم ان هذا مخرج على مذهب الحنابلة في تفضيل التمتع على غيره. فاذا كان التمتع هو الافظل فيكون الافضل في حق من افرد حج او قرن بين الحج والعمرة ان يقلبهما الى تمتع فيحلها بعمرة ثم يأتي بحجة. ثم ذكر ان المرأة اذا حاضت او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرا. فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها لذلك ان كان في الزمن فسحة وسعة فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فالمرأة اذا كانت قد نوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها ان تطهر منها قبل الحج فانها تحول ما نوته من تمتع الى قران لان التمتع والقران يجتمعان في كونهما ينضمان على نسكين اثنين هما العمرة والحج. وتفعل المرأة ما الحاج من الوقوف بعرفة وعند المسعى لحرام ورمي الجمار والمبيت مزدلفة مزدلفة ومنى ونحل الهدي والتقصير فاذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزاها ذلك عن حجها وعمرتها لان القارن ليس عليه الا طواف واحد وسعي واحد وهي قد صارت قارنة لضيق الوقت وتأخر طهرها. والاصل في ذلك حديث عائشة لما حضرت بعد احرامها بالعمرة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي في بيتك حتى تطهري متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الحائض او النفساء اذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فاذا ضافت بعد الطهر حل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة بل اذا وقع هذا من الحاج كله سيأتي فان الانسان قد يكون تحلل بما مضى اولا تحللا اولا ثم بما استكمله من طوافه يكون قد تحلل تحللا اخرا ثانيا يحل له به كل شيء وسيأتي هذا بكلام المصنف فيما يستقبل