في استحباب التزود من الطاعات ويستحب للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة اقامتهم بمكة اكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لان الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ارادوا الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم ان يطوفوا ببيت طواف الوداع ليكون اخر عهدهم بالبيت الا الحائض والنفساء ودعا عليهما لحديث ابن عباس قال امر الناس ان يكونوا اخر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته فاذا فرغ من توديع البيت واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي قهرا لان ذلك من قلع النبي الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بل هو من البدع المحدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فقال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه انه جواد كريم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من ما لا باحكام الحج خاصة لكنه يتأكد فيه وهو التزود من الطاعات فترجم له بقوله فصل باستحباب التزود من الطاعات وذكر في عظمه ما يقع به ختم الحج. وذكر في صدر هذا الفصل انه للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة اقامتهم بمكة وان يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لان الحسنات في الحرم مضاعفة وهي مضاعفة كمية كغيرها في محالها فالحسنة بعشرة اضعافها سبع مئة ضعف اضعاف كثيرة وكذلك هي مضاعفة باعتبار كيفها فهي تضاعف كما وكيف فالحسنة المفعولة في الحرم اعظم من نظيرها بغيره لشرف المكان واذا اقترن بذلك شرف الزمان كان اعظم في قدرها. ثم ذكر ان مما يستحب لهم الاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يختم به الحاج حجه انه اذا اراد الحجاج خروج من مكة وجب عليهم ان يطوفوا ببيت طواف الوداع ليكون اخر عهدهم بالبيت وهذا هو اخر الاطرفة التي تكون من مريدي النسك وان مريد النسك له ثلاثة اطوفة اولها طواف القدوم وثانيها طواف الحج المسمى بطواف الافاضة وثالثها طواف الوداع والاول واجب في ركن في حق المتمتع لانه ركن عمرته ومستحب في حق القارن والمفرد. والثاني ركن في حق الجميع. والثالث واجب في حق الجميع. الا ان الحائض والنفساء يخفف عنهما فلا يجب عليهما وداع كما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين قال امر الناس ان يكونوا ان يكون اخر عهدهم عهدهم بالبيت ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض فالمرأة الحائض ومن جنسها النفساء يسقط عنها طواف الوداع. فاذا فرغ من توديع البيت وخرج من المسجد قضى على وجهه ولا ينبغي له ان يمشي القهقراء لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بل هو بدعة محدثة فيخرج الانسان على حاله في الخروج البيت في ظهره. نعم