الله اليك قال تنبيه ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا ولا شرطا في الحج كما يظنه زيارة نفسه واجبة ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطها ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض عامة واشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان قريبا منه. اما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحم بقصد زيارة القبر ولكن يسن له شد الرحم لقصد المسجد الشريف. فاذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين دخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجد النبي مسجده صلى الله عليه وسلم وذلك في الصحيحين ان صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام او قبل غيره مشروعا لدل الامة عليه وارشدهم الى فظله. لانه انصح الناس واعلمهم بالله واشدهم له خشية. وقد بلغ البلاغ المبين ودل امته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف قد حذر من شد الرحيل غير المساجد الثلاثة وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وصلوا علي فان تبلغوني حيث كنتم والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي الى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم الغلو والاضراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك. بسبب اعتقادهم شرعية الرحال لزيارة قبره عليه السلام واما ما يروى في هذا الباب من الاحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال الى قبره عليه السلام فهي احاديث ضعيفة الاسانيد بل موضوعة كما قد نبه على على ضعفها الحفاظ كالدار قطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم. فلا يجوز ان يعارض بها الاحاديث الصحيحة الدلالة على تفريم شد الرحال لغير المساجد ثلاثة واليك ايها القارئ شيئا من الاحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعريفها وتحرير الاضطرار بها الاول من حج ولم يزرني فقد جفاني والثاني من بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي والثالث من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد ظمنت له على الله الجنة. والرابع من قبري وجبت له شفاعتي فهذه الاحاديث واشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجرات التلخيص بعدما قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعد ما ذكر روايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ قال الحافظ العقيري لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه الاحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم اسبق الناس الى العمل به وبيان ذلك للامة ودعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وما شرعه لعباده وانصعهم وانصحهم لله فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على انه غير مشروع ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال بقصد في القبر وحده جمعا بين الاحاديث والله سبحانه وتعالى اعلم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم مما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتقدم الى السلام عليه كما سلف عقد تنبيها بين فيه ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج. كما يظنه بعض العامة واشباههم بل هي مستحبة في حق من زار من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان قريبا منه فهي تابعة لاصل العمل فاذا خرج الانسان الى المدينة كان اصل عمله المستحب هو ان يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم استحب له ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد الزيارة ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف. فاذا وصل الى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه واندرج سلامه وزيارته لهم في زيارته للمسجد لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. وهذا الحديث دال على حرمة شد الرحال الى بقعة معظمة سوى هذه المساجد الثلاثة كما ذهب الى ذلك جماعة من اهل العلم كابي الوفاء ابن عقيل والنووي والقاضي عياض وابي العباس ابن تيمية رحمهم الله تعالى ثم ذكر انه لو كان شد الرحال لقصد قبره مشروعا لا دل النبي صلى الله عليه وسلم الامة عليه ولبينه لهم بيانا تاما وهو صلى الله عليه وسلم قد حذر امته من اتخاذ قبره عيد وقصده بالزيارة وشد الرحل في معنى المتخذ عيدا فيقع الناس في ما حذروا منه ومنعوا من الغلو ثم ذكر ان ما يروى من الاحاديث في هذا الباب لا يصح منه شيء كما نبه على ذلك كبار الحفاظ كالدار القطن والبيهقي ابن حجر واورد طرفا من هذه الاحاديث ثم ساق بعض كلام الائمة في ذلك كقول ابن حجر في الترخيص طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وقولي الحافظ عقيلي لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه الاحاديث كلها موضوعة اخو الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انما حكم عليها بالوضع وان كان في بعض اسانيدها ضعف وليس فيه وضاع لان الامر المشهور المستفيض المحتاج اليه اذا نقل بسند ضعيف فهذا يدل على ان راويه توهم توهما شديدا فيه حتى كأنه صار بمنزلة من تعمد الكذب. كما قال رحمه الله تعالى في الحديث المروي في اربع ركعات من فعله صلى الله عليه وسلم قبل العصر فانه كان يجزم بان هذا الحديث موضوع وتبعه تلميذه ابن القيم وان كان اسناده محتمل وانما حكم عليه شيخ الاسلام بالوضع لان الثقات الاثبات كما في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح فذكروا المرتب من فعله صلى الله عليه وسلم من السنن الرواتب المتعلقة بالصلاة لم يذكروا اربعا قبل العصر من فعله فدل على ان راويه توهمه توهما شديدا حتى كأنه وقع في الكذب فهذا معنى الوضع الذي يذكر في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فما يستدركه بعض الناس من ان بعض هذه الاحاديث ضعيف وان حكم ابي العباس ابن تيمية عليها بالوضع مجازفة فانه لم يعقل عن الوضع الذي اراده شيخ الاسلام ابن تيمية فتفوه بمثل هذا الكلام. وابو العباس ابن تيمية بمنزلة عظيمة في معرفة الاحاديث والاثار وقد قال المصنف حسبك به علما وحفظا واطلاعا. وكان الذهبي رحمه الله تعالى وهو من هو يقول كل حديث لم ابن تيمية فليس بحديث. فمثل هذا الرجل اذا تكلم في الاحاديث بما تكلم به فان كلامه لا يكون على وجه المجازة نعم هو كغيره من بني ادم يطرأ عليه الوهم والغلط والخطأ والسهو لكنه اذا تكلم في امر عام مستفيض كهذا الموضع بمثل هذا الكلام فانه ينبغي ان يفهم مراده في في ذلك كانت ولو كان اشد الرحال الى قبره ثابتا لكان الصحابة اسبق الناس في هذه الامة اليه ولكنهم لم يفعلوه فدل على انه غير مشروع وهذه المسألة من المسائل التي عظمت البرية بها عند المتأخرين وعظم النكير بها على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكانه هو المتكلم بها. والامر كما ذكر العلامة مفتي حضرموت عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف ان غير ابي العباس تكلم بها كابن عقيل والنووي والقاضي عياض لكن النفوس فيها ما فيها فعلقت هذه المسألة ابن تيمية وحده واليوم تعلق هذه المسألة ليست بالدولة السعودية كما كان فان الناس فيما سلف كانوا ينسبون المنع الى الدولة السعودية. لكن المتحذقون بالتقرب الى السلاطين يقولون ان الاوصياء من اتباع الوهابية من المؤسسة دينية هم الذين يمنعون هذا فقط. اما علماء هذه البلاد فمنهم من لا يمنع ذلك وربما يجدون من يوافقهم في هواهم الذي يريدونه والحق لا يختص بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية ولا بالدولة السعودية ولكن الحق هو ما قامت عليه الادلة والادلة قائمة على تحريم شد الرحال ولا يختص هذا بالحنابلة بل هذا النووي من الشافعية وهذا القاضي عياض يحسب من المالكية يريان حرمة شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يصورون ان هذه المسائل من دين ابن عبد الوهاب او من دين ابن تيمية هم اما جهال بمذاهب اهل العلم في هذه المسائل واما ان لهم اغراظ خفية يريدون الوصول اليها. نعم