هذا يقول رجل من اهل المدينة ذهب الى رجل من اهل الرياض ذهب الى المدينة النبوية ثم تجاوز ميقات اهل المدينة اولم يحرم واراد ان يحرم ميقات اهل نجد فما الحكم؟ هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في من تجاوز ميقاتا يمر به الى ميقاته فهل له ذلك ام لا كمن يمر بميقات المدينة من اهل نجد ثم يرجع الى ميقات اهل نجد مثلا والصحيح من قول اهل العلم انه يجوز له ان يحرم من الميقات الثاني وانه لا يظره تجاوز الميقات الاول لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح والله اعلم فيجوز لهذا ان يتجاوز ميقات اهل اهل المدينة ثم يرجعوا الى ميقات اهل بلده وهو سائل كبير ثم يحرم منه. هذا يقول ما صحة حديث ان الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديد او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا حديث صحيح. رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الذهب والفضة والحديد. ويروى من حديث جماعة من الصحابة يحصل بمجموعها تقوية هذا الحديث وادغام في جملة الصحاح هذا يقول اشرتم في درس الصباح الى ان من ترك التعلم وترك شيئا من الواجبات انه اثم هل اثمه لترك التعلم ام لارتكابه المحظور؟ او تركه الواجب؟ ومتى يعذر الانسان بالجهل ام البيان؟ وهذه المسألة مفتاح بيان هذه المسألة ان تفرق بين ترتيب الفدية وترتيب الاثم. فان ترتيب الفدية لمن ارتكب محظورا بجهله غير ترتيب الاثم عليه. فمن ارتكب محظورا من المحظورات فيه فدية وكان جاهلا فانه لا فدية عليه في اصح القولين فلا يترتب عليه شيء ابدا. واما الاثم فانه يترتب عليه لتفريطه في العلم الواجب عليه. فان اهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تقدير العلم الذي يجب واصح الاقوال في هذا ما ذهب اليه القرافي في الفروق وابن القيم في اعلام الموقعين محمد علي حسين المالكي في تهذيب الفروق ان كل عمل وجب عليك فانه يجب عليك ان تقدم العلم به بين يديه اذ لا يجب ان اذ لا يجوز ان يواقع الانسان عملا دون اطلاع على علم الشريعة فيه. فاذا قدم الانسان تعلمه بين يدي الواجب كالصلاة او الصيام او الحج امكنه ان يأتي به على الوجه المشروع المأمور به. واما ان عمل باحكامه دون علم فانه يقع في الاثم لتفريطه في العلم الواجب. وكان عمر رضي الله عنه ينهى من لم يعلم احكام البيع ان يبيع في السوق. فان احكام البيع ليست واجبة ابتداء لكن من تعاطى البيع والشراء يجب عليه ان يتعلم احكام فاذا فرط في تعلم الاحكام فانه اثم لتفريطه في علم واجب عليه. اما اذا لم يحتج الى البيع والشراء او لم يكن مستطيعا للحج فان تعلم احكامها ليس واجبا عليه. فالمرتب بسبب الجهل هو الاثم. اما الفدية فهي ساقطة عنه بسبب جهله هذا يقول هل يشترط ان يكون الصغير المحمول؟ مجعولا مجعولة الكعبة عن يساره حلا الطواف خصوصا ان في هذا مشقة اثناء الحمل. تقدم فيما سلف ان الطائف يجعل الكعبة عن يساره عند طوافه وان من حمل صغيرا او عاجزا له ان يطوف به مع نفسه في اصح قول اهل العلم على انه يشترط ان تكون الكعبة عن يساره لان هذا هو اصل الطواف. وهذا القول احوط وان كان غيره من جهة بالنظر اقيس لان الحمل انما اوجبته المشقة. واذا ضاق الامر اتسع واذا عظمت المشقة وجب التيسير لكن الاحوط هو الاخذ بقول الجمهور وبقاء ذلك شرطا في حق المحمول ايضا يقول هذا هل يكفي سعي واحد للمتمتع وهل ورد ذلك عن جابر ابن عبد الله في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الامام احمد الجواب نعم ورد هذا عن جابر ابن عبد الله في صفة الحج وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم بان عليه سعيان وثبت بذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس كما تقدم في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يقول ما ضابط الحلق؟ هل هو ما كان بموسى ام ما يدخل فيه ما يكون بالمكينة بحيث لا يبقى جزء يمكن مسكه هو استئصال الشعر بالكلية. ولا مدخل للالة في ذلك. فالالة لا تعلق لها بالحكم. لكن الحكم قم هو ان يستأصل الشعر كله. فاذا استأصل الشعر كله سمي هذا حلقا. اما اذا بقي الشعر ولو يسيرا منه فان هذا يسمى تقصيرا ولا يسمى حلقا وهذا اخر الاجوبة المتعلقة بهذا المنسك وبهذا الدرس نكون وقد ختمنا الدروس الكائنة في هذه برهة الزمانية قبل الحج ونستأنف ان شاء الله تعالى برنامج التعليم في التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة حسب تقويم ام القرى ويكون بزيادة كتابين بعد صلاة العشاء حسب الجدول للمعين في ذلك وهو منشور والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين