فضل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارن ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو وشاة او سبع بدنة او سبع بقرة ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا فينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له من ما له ما يهديه عن نفسه ويغني ما في ايدي الناس لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فان عجز المتمتع والقارن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء اصابها في ايام التشريق الثلاثة قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام في الحج اذا رجعت من تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولان الفطر في هذا اليوم انشط وهم على الذكر والدعاء ويجوز صوم ثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة. وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التدافع فيها. بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لان الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله قوله تعالى الا وسبعة اذ وسبعة اذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به. ولو كان حاجا عن غيره اي اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من الماء المدفوع له ما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكل بالكذب عافانا الله والمسلمين من ذلك. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المبينة لاحكام الحج ترجم بقوله فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. لان المتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهم اذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام واما حاضر المسجد الحرام وهم اهله ليس عليهم دم وقد بين المصنف ان الدم هو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. وذكر من احكامه انه يجب وان يكون من مال حلال وكسب طيب لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وتقدم ان هذا اصل مضطرد في احكام الحج كلها بل في اعمال الانسان كلها. وينبغي للمسلم ان يتعفف عن سؤال الناس هديا سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس لما جاء من الاحاديث كثيرة في ذم السؤال وعيبه. ثم ذكر ان المتمتع والقارن اذا عن الهدي وجب عليهما ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع احدهم الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة وذكر الاية الدالة على ذلك ثم اورد ما في الصحيح ان عائشة وابن عمر كان يقول ان لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. فصيام ايام التشريق حرام لكن اذا كان الانسان متمتعا او قارنا ولم يجد الهدي فانه يجوز له ان يصوم هذه الايام وهذا في حكم مرفوعين الى النبي صلى الله عليه وسلم لان الرخصة لا تكون الا منه. وما جاء على البناء لغير الفاعل من اقوال الصحابة فقولهم امر او نهي او رخص او غير ذلك فانه من المرفوع حكما عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح كما سلف. والافضل ان يقدم صوم هذه الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في هاليجتهد في الدعاء في ذلك اليوم وحديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة عند ابي داود وغيره اسناده ضعيف لكن هديه صلى الله عليه وسلم فيها الفطر وهو المناسب للعمل في يوم عرفة من الاجتهاد في الدعاء لان الصائم يتعب ويكسل عن الدعاء فيه كثيرا. ثم ذكر ان الايام الثلاثة يجوز ان تكون متتابعة متفرقة وكذلك السبعة لا يجب فيها التتابع والافضل ان يؤخر صوم السبعة الى ان يرجع اليه كما قال الله تعالى وسبعة اذا رجعتم يعني الى اهلكم ثم ذكر ان الصوم للعاجل افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره. اي اذا اعطي هديا دون سؤال منه ولا تطلع نفس منه الى ذلك الهدي كان ذلك وله ان يذبحه هديا. وكذلك لو كان حاجا عن غيره يجوز له ذلك. الا ان يشترط عليه من دفع النفقة من اهل النيابة ان يشترط عليه ان يشتري الهدي من المال الذي دفع له. فيجب عليه ان يمتثل ذلك وان يشتري الهدي من هذا المال بل ولا يجوز له اخذ ما اعطي من الهدي. ونبه المصنف ان ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فان هذا محرم لانه من التأكد بالكذب ويتأكد تحريمه لانه قائم مقام اداء عبادة فهو يتقرب الى الله بهذا الهدي ولا ينبغي له ان يتقرب بما سببه محرم. نعم