السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير اساس الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه الصفوة الاقياس اما بعد فهذا المجلس الثاني بشرح الكتاب السادس من برنامج اساس العلم في سنة اولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الاولى مدينة الدمام وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله وبعد خروج منه قول غفرانه نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والاه اما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله فيما يستحب للمتخلي وبعد خروجه منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى اذا خرج المتخلي من الخلاء اذ تحب له عند الحنابلة وفاقا بالثلاثة الثلاثة حنيفة مالك والشافعي ترقيا بحسب وجودهم وابو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي يحب له عند الحاملة وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس رضي الله عنه ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء فان كان في فضاء قاله عند ارسال ثيابه عند انسان ثيابه يعني اذا ارسل ثيابه قال هذا الذكر وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وثاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما اليسرى يقدم لما فيه اذى واليمنى تقدم لما سواه من التكريم والدخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل قرود الى حال اكمل وافضل فيكون دخوله باليسرى والخروج منه باليمنى. نعم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك وآلته العود الذي يستاق به والصفة المستحبة للعود ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندى والمندى هو المبلول وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه مضاد لغرض السواك فان السواك احتيج اليه لازالة التغير واذا كان يتفتت لا يتحقق معه المقصود منه ولصائم قبل الزوال بعود يابس هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم فان السواك يستحب للصائم بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب وانما اختلفوا في الرطب وهو مباح كما سيأتي والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل واليابس ليس له اجزاء تتحلل واستحلال وهو حلق العانة وحق شارب او قص طرفه وتقليم ضفه ونتف ابط فانشق حلقه او تنور ذكر المصنف في هذه الجملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق العانة اي الشعر المحيط بالفرج سمي استعدادا لاستعمال الحديدة فيه والاجماع منعقد على استحلابه والثانية حث الشارب او قص طرفه وحفه اولى فيستحب عفوا الشارب بالاستقصاء في اخذه بالاستقصاء في اخذه وهو مذهب ابي حنيفة ايضا او قص طرفه بالحف من طرف الشفع لا من اصل الشعب بالقص من طرف الشفه يعني المقابل لها. لا من اصل الشعر يعني الاعلى المباعد لها وهو مذهب مالك والشافعي ودلت السنة على الامرين كما هو مذهب الحنابلة بلسان ان يحف شاربه بالاستقصاء في اخذه او ان يقص طرفه والثالثة تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه الرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء هو باطن المنكب ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نتفه علقه او تنور فاذا كان مما يشق على المرء ان ينزع شعر ابطه وهو باطن منكبه بنفسه فانه يستعمل الة لحلقه او يتنور والنورة اخلاق من الفلس وغيره يعرفها النساء فيما سبق خاصة تستعمل في ازالة الشعر وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة اليوم فان مزيلات الشعر من المركبات الكيميائية كلها من جنس النورة في حكمها فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط نعم ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم باستحبابه خلافا قول متوضئ عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد عند مسلم متى يقوله بعد الوضوء هذه كلمة مصاصة متى الفراغ معنى الفراغ بعد ان ينتهي من غسل رجليه لانها اخر عضو منك لانها اخر عمر منه. بعض الناس تسمعه وهو يغسل اليد الرجل اليسرى يقول اشهد ان لا اله الا هذا وقع في الموقع ولا ما وقع ما وقع هذا من الاشياء التي منتشرة. لذلك سألنا بعد الفراغ لان الفقهاء عباراتهم يا اخوان عبارات دقيقة ترى الفقهاء والعلم الشرعي واشد من الرياظيات والكيميا في دقته يقوله من درس هذه العلوم ومن يظن ان علوم الاذكياء هي الكيمياء والفيزياء والاحياء؟ نعم هي علوم عقلية. صحيح. ولكن العلوم الشرعية الشريعة في الفاظها وحدودها متعلقاتها واحترازاتها لا تأتي ابدا مثلها تلك العلوم التصرف القرآني وهو نوع من انواع الرياضات العقلية في الشرع لا يمكن ان تجده في اي علم يعني لماذا هذه الكلمة وليست هذه الكلمة؟ يعني اضرب لكم مثال قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك شفتوا اللام هذي يغني ان يقال يسبح بحمدك ونقدسك اليس كذلك نسبح بحمدك ونقدسه طيب لماذا وقع التصرف القرآني زيادة لام يعني وضعها في كلامه وما فيه زائد لكن باعتبار التركيب اللغوي هو ان يقدس لك والاخرى نقدسك لماذا لانها ابلغ في اظهار التعظيم يعني يقدس لك استحقاقا لانك انت المقدس سبحانك وتعالى المقصود عندما يشار الى عبارة من عبارات الفقهاء بالدقة لاجل اشتمالها حدودا لا توجد في غيرها من عباراتهم. نعم ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ان يقرأ قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة في الصلاة دون بقية الركعات امران الاول دعاء الاستفتاح ومن انواع القول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب استفتاح قالت الحنفية والشافعية ايضا وباي شيء من الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح فحسن ولا يجمع بين الاستفتاحات لماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ومع ذلك الانسان يأتي بواحد لماذا ايش لم يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم مد للنبي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمعها هذا واحد مستعجل طيب فابشر ابشر واحد بيصلي في الليل قام الساعة ثنتين وباقي على الفجر ساعتين يا ربي لك الحمد عندك شي تمنعه نعم عندنا ما نمنعه منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو هريرة يا رسول الله انك تسكت هنيهة اذا كبرت فما تقول ثم ذكر له ذكر واحد ولا اكثر واحد والرابط هذا عند الفقهاء الفقهاء يفرقون بين قابلية المحل واتساعه وبين عدم قابلية المحل واتساعه فهذا المحل لا يقبل الا ذكرا واحد لو ما قلت لكم القاعدة هذي خرج واحد وراح يطبقها في اذكار الصباح والمساء يقول ما نقول الا واحد. لا الصباح اذكار الصباح والمساء المحل قابل لها ومتسع لها جميعا كيف عرفنا هذا؟ بدلائل الشرع في ذلك وترتيب الفقهاء والحفاظ ان اذكار الصباح والمساء يقول الانسان ما استطاع منها ولا يقول واحد منها فقط اما ادعية الاستفتاح والتشهدات التي تكون في الصلاة المحل لا يقبل الا واحدا منها. الثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النووي في المجموع وكيف ما استعاذ فهو حسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب ان يصلي عند الحافلة ايضا وفاقا هي البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استخدام قراءتها في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر وهذا الحديث يدل على ان البسملة سنة في اي موضع في بداية السورة في بداية السور. واما في اثناء السورة فجائزة في اثناء السورة جائزة وليست وليست سنة. واما الاستعاذة فانها سنة متى في اول السورة وفي اثناء السورة لان الله قال ايش؟ فاذا قرأت قرآن يعني في اي محل قرأت منه نعم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغربية. من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ابن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة كتابي وسورة وثبتت قراءته صلى الله عليه وسلم لسورة بعد الفاتحة في صلاة في اولتي صلاة المغرب والعشاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعلم فيه خلاف كما قال ابن قدامى اللي يستحب قراءة فما هي السورة اي السورة ما هي اي سورة طيب اه الله لا اله الا هو الحي القيوم واحد سبعة لا لا موب انتم حنا نسأل سورة الناس ما تيسر حنا نقول ما هي السورة تورة ما لها مبتدأ مختتم هذه هي السورة من قطعة من القرآن لها مبتدأ ومبتدأ. فالسنة ان يقرأ سورة اما قراءة بعض الايات فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه فعله الا مرة واحدة بسنة الفجر فقرأ بعض ايات من البقرة من ايات من ال عمران فقط ولذلك السنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة في سورة كاملة ويقرأ في الثانية سورة كاملة اما ان يقرأ بعض سورة وبعض سورة هذا العاقل لا يفعلها ولا سيما في هذا الزمان لماذا كان المشايخ فيما سبق العلما الكبار يصلون عندنا المغرب والعشاء غالبا من جزء عما وتبارك وخاصة في المغرب بقصاره وفي الفجر يصلون بالطوال التي منه الاحقاف وما بعده ويقرأون في الركعة الاولى سورة طويلة من هناك ويقرأون من المجازلة المجادلة او تبارك سورة لان اكثر المسلمين يحفظون هذه السور واكثر المسلمين لا يجدون وقت لمراجعة القرآن ترى فالان الذين صاروا يصلون في مساجد الشباب تمر عليهم فترة طويلة ما سمعوا سورة التين والزيتون كيف يبقى معهم ما حفظوه ولذلك من مقاصد قراءة هذه السور تامة ابقاء حفظها في نفوس المسلمين فينبغي الانسان يجتهد لا تستعيب انك تكرر تقرأ الاعلى الغاشية وبعد عشرة ايام تقرأ الاعلى والغاشية الفاتحة ان تقرأها في كل صلاة لان المقصود من ذلك نفع المسلمين وهذا الزمن بعض بعض العامة حفظوا هذه السور قصار من ائمتهم بعض العامة حفظوا هذه السور قصار من ائمتهم والان هناك من العامة من نسي هذه السورة بسبب ائمتهم بسبب السورة هذه النسوة كانوا حفظوها لانهم ما عندهم وقت مراجعة مشتغلين بطلب الكسب وبالدنيا واحوال الناس فما عنده وقت فيأتي الامام ويزيد الطين بلة ولا يقرأ بهذه السور فتفوت الناس فينبغي للانسان ان يتنبه لحكم الشريعة وعللها ومقاصدها في ذلك نعم وقول امين عند الفراغ من الفاتحة من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين. عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل بالفاتحة او الاسراف للامام والمأموم والمنفرد وفاقا للشافعية في كل للشافعية في كل يعني بالنسبة للامام والمأموم والمنفرد ووثاقا للحنفية في المأموم والمنفرد اما تأمين الامام عندهم فلا يستحب الا في صلاة سرية يعني عند عند المالكية وعند المالكية فلا يستحب الا في صلاة سرية واما ابو حنيفة فقال يستحب التأمين سرا مطلقا مذهب ابي حنيفة انه لا يؤمن الا سرا اما الذي ذكرناه انفا للمأموم والمنفرد هذا المالكية ويقولون لا يستحب للامام اما المأموم والمنفذ فيستحب. والصحيح هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو استحبابه للامام والمأموم والمنفرد بصحة الاحاديث الواردة في ذلك فقد ثبت عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين. ورفع بها صوته وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة من وافق تأمينه تأمين الامام الحديث فيدل هذا على ان الامام والمأموم يؤمنان والمنفرد مثلهم في صلاته. نعم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين سجدتين. من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة بتسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين بان يأتي اثنتين او ثلاث فاكثر ونقل الترمذي الاجماع على الاول يعني على الزيادة في تسبيح الركوع والسجود واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو المغفرة بين السجدتين هو مذهب الاربعة في السجود استحبابها في السجود هو مذهب الاربعة الذي نقل عليه الترمذي الاجماع الركوع واما السجود هو مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا لكن لم ارى احدا نقل الاجماع فيه ليش ما في احد نقرأ يزرع فيهم سأريد بس اشيل لي قاعدة اني قد يكون نقل احد الجماعة يفوت الإنسان لكن ابن رشد مرة ذكر مسألة في بداية المجتهد قال ومثلها لشهرتها في الدين لم تحتاج الى نقل اجماع قال مثلها شهرتها في الدين لم تحتاج لنقلها في نقلها الى اجماع يعني مسألة ايش مشهورة ظاهرة اضرب لكم مثال الخطبة للعيد كم خطبة ثنتين ما الدليل ها ايش ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح منين جبتي اجماع المسلمين ما ما في كتاب الا قال الاجماع طيب مو هذا الجواب الحديث الوارد عن سعيد ابن المسيب مرسل لكن ولا تجد احد نقل الاجماع لكنك اذا فتشت كتب الفقهاء تجد ان ابن حزم في اقصى الاندلس يقال انها خطبتين واسترختي في اقصى بلاد روسيا نقل انها خطبتين. ولم يزل عمل المسلمين على خطبتين للعيد في كل مذهب حتى سنة الف واربع مئة وعشرة وما بعد بدل بدا العلماء الجدد يحولونها الى خطبة واحدة هذي هذا شيء مشهور في الدين ما يحتاج الى نقل ومن كلام العلماء الجميل كلام لرجل اسمه محمد انور من علماء الحنفية بالهند قال ان الاسناد انما جعل لئلا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج منه ما هو منه الاسنان انما قصد لان لا يدخل في الدين ما ليس منه. لا ليخرج منه ما هو منه يجينا واحد يقول ما صحت احاديث طيب لكن هذا دين مستفيض هذا لا يحتاج الى نقل خاص كل المسلمين في كل قرن وعقد كانوا يصلون على هذه الصلاة خطبتين فالذي يصلي خطبة واحدة هذا ات بدين جديد ونظائر هذا كثير وسيأتي معنا بعض نظائر ذلك ودعاء في تشهد اخير واكمله اكمل التسبيح في في الاول سبحان ربي العظيم. يعني في الركوع واكمل اكمل تسبيح في السجود قول سبحان الاعلى واكمل سؤالي المغفرة بين السجدتين ان يقولا رب اغفر لي لصحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الالفاظ نعم ودعاء في تشهد اخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا اعلم به خلافا احباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعوه ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو يعني افضل من افضل محال الدعاء الدعاء قبل ايش قبل السلام الناس الان عكسوا القضية صار الواحد يصلي نافلة ثم يسلم ثم يرفع يديه وهذا جائز لكنه ليس سنة وترك المكان الافضل وارتضى بغيره وهذا سبحان الله فضل العلم على عدم العلم تجد بعض بعض هؤلاء يجلس ربما خمس دقائق وهو بعد النافلة يرفع يديه يدعو واخر يجلس دقيقة واحدة بعد الفراغ من التشهد يدعو قبل السلام فالاول فالثاني اعظم من الاول لان الدعاء في بعد التشهد الاول قبل السلام سنة مشروعة وبعد السلام امر جائز والسنة افضل من الجائز ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نفاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام اي عند تكبيرة في اوله وهي تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر في الصحيحين ووافقهما ابو حنيفة ومالك في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام اجمع على باستحباب رفع اليدين فيها كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر رحمهم الله وبقي موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الاول فمذهب الحنابلة انه لا يرفع وهو مذهب الجمهور والصحيح انه يرفع كما هو مذهب الشافعي لصحة الحديث الوارد في ذلك في الصحيح صحة الحديث الوارد في ذلك في الصحيح اليمنى على اليسرى طيب طيب لو قال واحد طيب هذا الحديث اللي في الصحيح كيف هؤلاء الائمة بما قالوا به لماذا جمهور اهل العلم وهو مذهب الثلاثة الا الشافعي؟ انه اذا قام التشهد لا يرفع يديه كيف ما قالوا بهذا الحديث لا يصح عندهم الامام احمد صرح بانه لا يصح طرح بان الرفع في الموضع الرابع لا يصح ولكن هذا اختياره والامام احمد له مذهب في نص الاحاديث في موضع اخر ومذهب شيخي البخاري ومسلم ايسر منه فالاشبه ان الحديث صحيح وهو حجة في الموضع المذكور ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه لحديث سام ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ويستحب عنده ميثاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته ولم يصح فيه حديث مرفوع ولا موقوف فالاحاديث المروية في تعيين الموضع الذي تجعل عليه اليدان في الصلاة في اثناء القيام عند قراءة الفاتحة والسورة بعدها لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين التوسعة فيه نقله الترمذي الاحاديث ايش حكمها؟ قلنا ما صح فيه مرفوض ولا صح فيه موقوف ايضا ولكن الترمذي نقل عن الصحابة والتابعين التوسعة فيه معنى التوسعة فيه يعني اذا شاء جعلها على صدره اذا شاء جعلها على سرته اذا جاء جعلها اسفل سرته لماذا هذه التوسعة لهم ورد عن هؤلاء الصحابة حجة. ليش وسعوا لاختلاف احوال الناس في صورهم خلاف احوال الناس في صورهم الذي يناسب الطويل غير الذي يناسب من لم يكن طويلا والذي يناسب البدين غير الذي يناسب من كان ليس بديلا والشرع جاء بالحرص على الجمال ومن المستقبح ان ترى بعض الناس على صورة يؤذي بها نفسه ويؤذي بها المسلمين والشرع ما يأتي بهذا يعذب الانسان نفسه تجد انسان قد يكون ضخما ثم يجعل يديه على صدره على هذه الصورة. فيؤذي نفسه يشق كيف يخشع هذا هذا مثل اللي مستعد يعني يتعب حقيقة هو يتعب من ذلك لذلك من من حوله يتعبون فالشرع جاء بالتوسعة فيها كما نقله الترمذي عن الصحابة والتابعين طيب نحن قلنا وانتم كذلك تبحثوا لن تجدوا اثر صحيح عن عن الصحابة رضي الله عنهم فمن اين جاءت؟ جاء الترمذي بالتوسعة هذه طبقوا القاعدة اللي قبل شوي لان هذا امر مجتهد الترمذي كان في القرن الثالث عن من اخذ دينه ام من قبله والذين قبله اخذوا من قبله والعهد قريب فهذا امر عندهم مشهور مستفيض انه ما شئت ضع فيها يدك بحسب حالك ولو قلنا بصحة مثلا واحد قال انا ارى صحة الاحاديث التي على الصدر اخر قال اضع الاحاديث التي تحت السرة هذا اذا كنت تراه ينبغي ان تراه انه كذلك هناك توسعة مهما فعل الانسان فذلك امر واسع نعم ونظره الى موضع سجوده من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده رفاقا للثلاثة وما روي فيه من حديث لا يثبت وما روي فيه من الحديث لا يثبت لكن النظر يقويه النظر يقويك كيف يقويه النظر النظر يعني الحجة العقلية تقوي اذا فقد الاثر فاطلبوا النظر خاصة الفقه لان جمع البصر في موضع واحد اخشع للمصلي جمع البصر في موضع واحد اخشع للمصلي. واشرف المواضع وانيقها بالخشوع هو الموضع الذي يسجد فيه الانسان وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نموذجه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور وكذلك الى الثالثة والرابعة اعتمدوا على ركبتيه عند نهوضه وروي فيه احاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه لا على صدور قدميه وهو الراجح لصحة الحديث بذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث مالك بن الحويرث لما ونعثها وفيه ثم اعتمد على يديه نعم وافتراشه اذا جلس بين سجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول والمراد بالفراش ان ينصب رجله اليمنى ويجعل اليسرى اسفل منك قد جعلها كالفراش الذي يجلس عليه وتوركه في الاخير بان ينصب رجله اليمنى ويفضي بوجهه الى الارض ويجعل رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى كما ثبت ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم والتفاتهم يمينا وشمالا في سنامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية لما في مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده فمن السنة ان يلتفت الانسان فلو سلم الانسان بدون التفات صحت صلاته ام ما صحت صحت لان الالتفات سنة وهذه فائدة السنة فائدة السنة ان تركها لا يبطل وليس معناها انها لا تفعل بعض الناس يقول اذا ما سنة فالامر واسع لا ليس هذا المراد المراد انها اذا فاتت لا تبطلو بها الصلاة نعم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود البطن من انواع الحكم التعبدي الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب شرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك قطار شرعي المخير بين الفعل والترك نعم فيباح ذكر المصنف انه يباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب فمن فمن المباح عند الحنابلة للصائم ان يتسوف قبل الزوال بعود رب لا بعده وانما جعلوه مباحا لاصطاء السواك قبل الزوال بعود رطب ولم يجعلوه مستحبا تبعا لاصلهم لانه يتحلل فجعلوه مباحا لا مستحب جواك عند الحنابلة يستحب بعود يعود الرفض هذا الاصل عنده انه يستحب يعود الرفض قالوا لكن اذا كان صائما انه يباح له قبل الزوال السواك بعود رطب ويستحب له حينئذ ان يكون السواك بايش؟ بعود يابس والصحيح ان ذلك لم يثبت فيه دليل يفرق بين هل الصائم في سواك قبل الزوال؟ ولا بعده فالسواك سنة مطلقا بعود رطب او يابس الصائم الا ان يكون مطعما معنى مطعم ذا نكهة يوجد اثرها اذا كان دانتها يوجد اثرها فانه مكروب فانه مكروه وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وثم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة ولا يعلم فيه خلاف فمن كان على حدث اصغر جاز له ان يقرأ القرآن لكن دون ايش؟ دون مس ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة بدنه وثوب وثم يعني اذا كان ثوبه متنجسا فقرأ القرآن فان حكم قراءته ايش الاباحة واذا كان بدنه نجسا فان حكم قراءته الاباحة وان كان فمه نجسا فان حكم قراءته ايش الاباحة طيب كيف يقرأ الإنسان القرآن نجس نعم فيه فيه ذم فيه ذم قد يكون يد ما تد ما لثته جثثه فيكون ذلك خالصا للنجاسة في فمه ولم ارى هذه المسألة عند غير الحنابلة والاظهر انه يكره ان يقرأ القرآن وفمه نجس لان السواك لم يطلب عند قراءة القرآن الا لاجل تطييب مخرج القرآن. وفيه اثار عن جماعة من الصحابة والتابعين ووجود النجاسة فيه يخالف هذا. فالاشبه انه يكره له ان كان فمه نجسا اما ان كان ثوبه وبدنه فلا يظهر الكراهة بل يكون مباحا نعم ومعونة المتوضئ من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ على وضوئه على وضوءه كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه لما ثبت في الصحيحين ان المغيرة صب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فهو من الافعال المباحة الا ان يكون وضوءه متوقفا على معونته كعاجز من والد ونحوه لا يستطيع الوضوء الا بمعونة غيره فعند ذلك يستحب وربما تعينت معونته نعم النوع الرابع المكروهات وفيه زهرة من المسائل فيكره للمتقني دخول خلاء ما فيه ذكر الله تعالى. من انواع الحكم التعبدي الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي لترك اقتضاء لازما المقتضي للترك اقتضاء لازما فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة ارتظاء غير لازم ارضاء غير لازم فمن المحروم للمتوضئ للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي به حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع قاسمه رواه الاربعة ولا يصح كيف يدل هذا الحديث؟ الحديث على المسألة انه يكره دخول المتخلل لما فيه ذكر الله نعم وهو لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه محمد رسول الله ففيه اسم الله سبحانه وتعالى نعم وكلام فيه بلا حاجة. من من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد كلام بما فيه سوى ذكر الله عز وجل لانه اذا كان الدخول عندهم بشيء فيه ذكر الله فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء اولى كراهة لكن مقصودهم كلام ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى قال ولم يثبت دليل على كراهة الكلام في الخلاء ولكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه في ترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا فان من البلاد ما تواطأ اهلها على تبشيع ذلك واستقباحه فحينئذ يكون لزوم الادب لزوم الادب في اجتنابه نعم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة عند قضاء حاجته من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة تكريما لها لان اليمنى مخصوصة شرعا بالتكريم وحديث ابي قتادة في الصحيحين واذا بال احدكم فلا يتمسح فلا يمسح ذكره بيمينه اي حال قضاء حاجته اي حال قضاء حاجته ويكره السواك لصائم بعد الزوال من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال. فمنتهى استحباب السواك عند الحنابلة للصائم هو وقت الزوال. بينما يكون بعده فهو مكروه له. كيفما تسوى بعود رطب ام عود يابس وتقدم ان الدلائل من الاحاديث المروية ليس فيها ما يدل على هذا الفرض ومذهب الجمهور استحباب السواك للصائم مطلقا نعم ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماء قليل وقد قال النووي اجماع اهل العلم على كراهة الاسراف بالوضوء لكنه ايضا نقل اختلافهم. هل الكراهة تنزيهية ام تحريمية قولان لاهل العلم والصحيح انه اذا استمى الاسراف على مخالفة مأمور به شرعا فهذا محرم كمن يتوضأ فيغسل عضوا من اعضائه فوق ثلاث فاذا غسله فوق ثلاث فقد خالف المأمور به شرعا فيكون ذلك محرما نعم ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي صلاة رباعية وكذلك تكرارها يعني ان يقرأها كسورة الفاتحة ثم يعيدها كسورة بعد الفاتحة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها فقط فيما سوى ثالثة المغرب والاخيرتين من رباعية ففي هذه المواضع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفاتحة واما غيرها فلم يكن يقتصر عليها فالاختصار عليها خلاف سنته صلى الله عليه وسلم نعم والتفاته بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر بفتح الباري اجماعا فان وجدت الحاجة بخوف ونحوه جاز له الالتفات ولم يكره نعم وتغميضه من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه مظنة النوم فان احتاج اليه كخوف محجور ككف بصره عن ما يحرم النظر اليه فان ذلك لا يكون مكروها واذا كان في القبلة ما يشغله ويقطع عليه خشوعه فانه لا يكره فان لم يكن فيها كذلك فان الكراهة باقية وليس التغميض سببا لحصول الخشوع يعني فرق بين انسان يصلي الى قبلة ليس فيها قبلة فيها نقوش تشغله فهذا يستحب له ان يغمض ولا يكره له ان ان يفعل ذلك لماذا؟ لان السنن والخشوع متوقف على ذلك فانه لن يخشى في الصلاة مع وجود المبطلات والحالة الثانية ان تكون القبلة خالية من ذلك. ولكنه يريد ان يخشى فيكره ذلك له لان تغميض العينين ليس من فرائض تحصيل الخشوع يقول ابن القيم كلام حسن في هذا ذكره في زاد المعاد نعم وقطعت اصابعه وتشريكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة قرقعة اصابعه وتشبيكها مفرقعتها رمزها ومدها حتى نصوت رمزها او مدها حتى نصوت بعض الناس يعني يظن فرقعا فقط انه يغمزها ان يزنيها هذا يسميه فرقعة. واذا قال هكذا مدها ورفعت اصابع ليس من فرقع. هذي كلها رمزا او مدا هذا كله يسمى فرقعة فاذا صوتت على اي حال كان يعني خرج منها صوتها المعروف سمي فرقعة للمصلي كذلك يكره له تشبيكها وهو ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة. ما السه لحيته لانه عبث ينادي الخشوع المأمور به وهو مذهب الثلاثة ايضا ويكره كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب ما هو فصل الثوب اسمعوا يا اخوان الاخ يقول كذا نعم جمعه وطيب جمعه وطيه فيكره جمع الثوب وطيه بلا خلاف بين اهل العلم كما نقله ابن جرير الطبري وغيره فاذا كف الانسان ثوبه كره له ذلك طيب لماذا يصنع له نعم الحين عبارتين ليس من كمال الزينة بل يجب الصلاة الاولى متصلة بالثانية والغير متصلة تصل طيب طيب الان الواحد احيانا يشوف بعض الشباب كاف ثوبه كفن جميل جدا كيف ما يصير من الزين ان يكون الكف احسن من ارسال القميص والثوب ايه صحيح اذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا نحن ما نقول يعني ما نسلم سلمنا لكن الشرع له حقائق لابد من ادراكه حتى تعرف ديني هذا الدين ما فيه دين مثله لازم تعرف كيف ان الشرع جاء بهذا لان التشمير اذا شفتك واحد مشمر وش تفهم منه يصيب واحد مسمر ايش ليش لان التشمير علامة الاشتغال بتحصيل الدنيا والصلاة امر فيه تحصيل الاقبال على الله عز وجل هذا هذا السر ترى انسان كف ثوبه يعني عنده شغل من شغل الدنيا فهو يستعد له برفعه والصلاة شغل من شغل الاخرة فلا تناسبها هذه الحال. هذه النكتة الشرعية التي لاجل ذلك طيب سؤال اخر اذا واحد دخل الصلاة ثم قال الاهلي على طريقة الاخ قال هكذا قال بمعنى فعل في اللسان العربي جمع ما هو غترته هكذا هل هذا كهف او ليس بكف لا خل العلة خل النكتة العلة هل هذا كهف ام ليس بكف هذا كف هذا هذا جمعه ليس لم يجمعه ويطوي ثماره وهذه الغترة او شماغ تسمى ثوب ولا من تسمى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب تسمى ثوبا لان ان الثوب اسم لما ستر الجسد او بعضه هذا يسمى ثوبا كله يسمى ثوب ولذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا قميصا او عمامة الحديث في الذكر الوارد في ذلك وفي اسناد ضعف لكن الشاهد ان هذه تسمى ثوبا طيب معنى هذا اذا كفها الانسان في صلاته فذلك ها كذلك خوف من ايش حكمة تراها من تراه طيب بعض البلاد اصلا لا يلبسون مثل لبسنا هذا يلبسون الكهف اصلا مكفوف اصلا هذا يقول له فك هو نقول انه ان كان الكف اصلا في اللبس فليس والدا في ذلك انه اذا كان الكف اصلا في اللبس لبسهم يكون على هيئة الكف فهذا ليس مندرجا في النهي لان لبس الثوب عندهم العمامة وصفته على هذه الصفة. فلا يكون مكروها. لكن من كانت صفته ان ارسال الماء او الغترة فان ذلك يكره في حقهم نعم وافتراشه ذراعين ليس ساجدا من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراش ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع فيكره اجماعا لمشابهته السباعه وهي ناقصة فلا ينبغي التشبه بها ولانها من صفات التكاسل والتهاون. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود. ولا ينبسط احدكم انبساط الكلب ما نعتدل في السجود ايش يسوون يعني لا يجمع احدكم نفسه ولا يمده لا يجمع احدكم نفسه فيظمها ولا يمدها وعند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا من حديث البراء بن عازب معنى جه خاء يعني لم يمتد امتدادا ولا جمع نفسه جماعا فيكون في حال متوسطة هي حال الاعتدال نعم وسدد من المكروه للمصلي عند سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احدهما عن الاخر كلبس الاحرام فاذا لبس الانسان الاحرام ولم يرد احد طرفيه عن الاخر سمي لبسه هذا بذلا وهذه الصفة مكروهة في الصلاة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل اخرجه ابو داوود والترمذي واسناده حسن واحسن ما قيل في معاني السدر هو ما ذكرته لكم من انسان طرفي القميص ونحوه دون رد احدهما على الاخر وان يقص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما يسجدوا عليه فيجعلها خاصة بها لانه من شعار الرافضة فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل او يمسح اثر سجوده من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته يعني ما يبقى على جبهته وبقية اعضائه اذا سجد وذلك عند عدم الحاجة اما مع الحاجة كأن يكون قد علق علق بجبهته او بيده ما يشغله في صلاته فانه يدفعه عنه ويمسح اثره نعم او يستندا بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم للعاصم ما لم يحتج اليه لكبر او واظ فان احتاج اليه من كبر او مرض جاز ولم يكره النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاحا الخطاب الشرعية الطلبي المقتضي ليش للترك اقتضاء لازما اقتضاء لازما هو من المحرم على المتخلي عند الحنابلة رفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء بصحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. مع ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابي داوود انه كان بسفر فعرظ راحلته بينه وبين القبلة ثم استقبلها فلما سأله مروان ابن اصفر فقال انما نهي عن ذلك اذا كان بفضاء اما اذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس فدل هذا على انه اذا كان بين الانسان وبين القبلة ما يستره فانه لا يحرم. واما اذا كانت فضاء فان ذلك يحرم طيب لو قال واحد هذا واحد منهم من اللي عندهم يعني يقول ان قولهم لم يكن بينه وبين القبلة يقول يقول فضاء وهذا تحصيل حاصل يقول الان اي بلد تجد بينه وبين القبلة جبال وحواء وغيرها فهذا بينها وبين القبلة حائل فكيف يكون ذلك محرما بالفضاء ما الجواب هو يقصد الجهة الان لو واحد قال له الان نحن هنا في الشرقية بينا وبين الرياظ عشرين مدينة بيننا وبينها ان ممكن اصلا يكون في قبلة مصلي صار بين حال قريب نحن قلنا في الاثر ابن عمر قال اما اذا كان بينك وبين القبلة ماء تخرج طرق يعني معلق بالفاعل نفسه ليس معلق بالبلد انما الفاعل نفسه لابد له ان ما يستره فهي متعلقة المتخلي نعم ولبسه فوق حاجته من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء كما قالت الحنابلة فتحيم الحنابلة له مبني على هذين الامرين المذكورين ان فيه كشفا للعورة وفيه كذلك مضرة عند الاطباء هو الصحيح ان النبذ المتخلي فوق حاجته مكروه وليس محرما لان كشف العورة فوق قدر الحاجة في اصح قول اهل العلم مكروه وليس بمحرم اذا لم يكن بحضرة من يحرم نظره اليه فاذا كان منفردا او غير ذلك فان كشفه عرفه بغير حاجة مكروه. اما مع الحاجة ليس مكروه وقال ابراهيم بالتحريم لكن الصحيح انه ليس بمحرم وما ذكروه من العلة عند الاطباء فان الاطباء لا يثبتون ذلك فالراجح ان الانسان المتخلي فوق حاجته مكروه نعم وماله وتغوطه بطريق مسلوق وظل نافع ومولد ماء وبين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد من من المحرم عن المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد للماء وفاقا للحنفية والطريق المسلوق هو الذي يتخذه الناس دربا لهم وظل النازع هو الذي ينتفعون بالجلوس فيه او يتخذونه مقيلا ومولد الماء هو المنهل الذي يردون عليه ليستقوا منه. فيحرم ذلك عند الحنابلة والحنفية للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابي هريرة اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ وبالتخفيف ايضا اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ويحرم ايضا بين قبور المسلمين لما فيه من اذية الميت والمسلم حيا وميتا له حرمة وثبت في هذا المعنى اثر موقوف عند ابن ابي شيبة عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ويحرم كذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا ام غير مأكول لانه يفسده وتعافه النفوس لانه يفسده وتعاقبه النفوس مش فايدة الثمر الذي لا قالوا التمر يؤكل او لا يؤكل يعني لغير الاكل ربما استفيد منها بغير الاكل او استفيد منها في اكل البهائم والحيوانات نعم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاته اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية وجود من المحرم عند الحنابلة وثاقا للحنفية قرود خروج من وجبت عليه صلاة بعد اذانها من الا في حالين الاولى وجود عذر يبيح خروجه وجود عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر لكونه اماما لمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع لما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا مع ابي هريرة في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم طيب كيف نستفيد من هذا الاثر التحريم ما هي الغيمية المعصية لان الصحابي حكم على هذا الشيء بانه معصية ومثل هذا يكون مرفوعا ايش؟ حكما يعني له حكم له حكم الرفع طيب قال لي واحد مرة قال لي ما الذي هجر ابا هريرة ان هذا الرجل لن يرجع اوليس له عذر بنات الناس العامي يعني كان حاضر الدرس المسجد النبوي فلما قال لي انا اكتبها في اوراق ونجيب لكنه كان كبير في السن قال لي ايش اللي درى ابو فريظ من هذا الرجل لين يرجع وليس عنده عذر ما الجواب ها كيف يعني من اتبعه بصلا من من اين يعني؟ عرفت ذلك يعني انت حول الحمى يعني ان ابا هريرة علم من القرائن المحتفة بحاله عدم العذر ولا ارادة الرجوع مثل ايش مثل ان هذا يعرف انه ساكن بعد عشرة بيوت له اغراظ في المسجد فذهب واخذ الاغراظ وخرج هذا انسان اراده سيأخذها معه معناه سيرجع لن يرجع واخذ اعراضه انه سيرجع قريب ويرجع مما اخذ اغراظه وبيته بعيد لا يمكن ان يرجع للمسجد مرة اخرى وليس امام مسجد فهو عرف بالقراءة والذي ينتج مثل هذا الفهم حسن الظن بعلم الصحابة. انهم لا يقولوا مثل هذا الا بعلم ويقين هم لا يتكلمون الا عن دين كنا نحن تأخذ قلوبنا الاثار الواردة عن التابعين واتباع التابعين والائمة مثل البخاري واحمد فان الثابت عن احوال احوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء الكثير. وكما مر معنا في العقيدة الوسطية انه لا يكون ولن يكون مثلهم بعد الانبياء يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم في جملة من الشروط والفروج والاركان والواجبات والنوافظ والمبطلات المحتاج اليها وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيهم اسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة لما فرغ المصنف من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب شرعي الطلبي بوضع شيء علامة لشيء بوضع شيء علامة لشيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب او مانع وهذه الاحكام المذكورة هنا اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات وابتدأ بالشروط وفيه قسمان احدهما شروط الصلاة والاخر شروط احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة والشروط جمع شرط وهو في اصطلاح الفقهاء وصف خالد اما هي في العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل طيب لو قال واحد حنا درسنا ان الشرط ما يلزم من عدمه لعدم ولا يلزم من وجوده هذا فيه ايش بالاصول هذا في المصطلح الاصولي. نحن الان في فقه بل فيقع فيه المصطلح الفقهي على المعنى المتقدم. وحينئذ تكون الشروط الوضوء هي ايش؟ اوصاف خارجة عن ايش عن ماهية العمل بعبادة الوضوح انه يقول اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها. يترتب عليها اثارها شروط الصلاة اقتراحا عند الفقهاء اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يترتب عليها اثارها شروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس تمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع الى البشرة الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل معدوها فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين منهم من يجعلها من يجعلهما شرطا واحدا وهكذا فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل فيكون غسله لاعضائه بنية فعل الوضوء يراد بها التقرب الى الله عز وجل والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره ويعرف التمييز بعلامتين باحدى علامتين الاولى علامة قدرية وهي ماشي معرفته ما يضر وما ينفع ويستدل عليها بفهم الخطاب ورد الجواب تدل عليها بفهم الخطاب ورد الجواب والثاني علامة شرعية علامة شرعية وهي سنوات هو تمام سبع سنين تمام سبع سنين لحديث مروه بالصلاة بسبع عند ابي داوود وغيره حديث صحيح معنى لسبع في تمام يعني ما معنى تمام يروح ما له اذا تم اذا تمت هذا يكون قد وجدت العلامة الشرعية اما اذا كان قد شرع فيه ولن تكمن الى الان مثل ستة اشهر ست سنوات وستة اشهر هذا في السبع لم يتم سبع سنين فاذا تم سبع سنين واكملها فرغ منها فانه عند ذلك تتحقق له العلامة الشرعية. والسادس الماء الطهور المباح الماء الظهور المباح كما تقدم الحنابلة الماء الماء الغير مباح ما حكم الوضوء به لا يصح. وقلنا الصحيح يصح مع الاثم والتاسع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر الجلد هي ظاهر الجن ومنها فروة الرأس ومنها الشعر الذي يكون على فروة الرأس والذي يمنع وصول الماء الى البشرة هو الحائل الملاصق لها. والحائل الملاصق لها في الطين او العجين او الطباء واما ما لم يكن كذلك ملاصقا لها بل يكون منغمسا فيها فهذا ليس بحائل كالحنة الحنا لا يكون حائل على البشرة بل يكون وين اذا فلا يلونها يلون يلون البشرة عبد الله العافية الان صابت تلوين الاجساد يلونون الجسد ليس بصبغه فان بمواد هرمونية اعمل ذلك العمل فهذا ليس ملاصقا حائلا هذا ممازج داخل البدن الحنة ممازج داخل البدن واضح طيب الكريمات هل هي من الحال الموافق ام ليست من الحال الملاصق الجواب ها يا اخوان لازم تكونوا فقهاء هذولا الاخوان اخذوا عنكم في دروس العقيدة مندوس الفقه ايش مثل ما قال الاخ لك بعبارة نية بينة نقول اذا كانت تلك الكريمات ذات جرم حيث ينزلق الماء عنها فهذه حائل هذا حائل لابد من ازالته علامة ان الماء ينزلق عنها تشوفه يعني له جرم ينزلق عنه واما اذا كان ليس له جرم لا ينزلق الماء بسببه فذلك ليس حائلا ملاصقا والثامن استنجاء او استجمار قبله فاذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فان الانسان يستنجي او يستجبر له. اما خروج الريح فانه لا يستجمع لا يستنجى ولا يستثمر له واذا لم يبج المرء ولم يتغوط لم يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفوضه وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع والذي يتقطع حدثه ولا ينقطع المستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة. فمن كان كذلك فانه لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت وشروط الصلاة البرهان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة الاربعة الاول الاسلام الثاني العقد الثالث الخلوق الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقد والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس بطول وقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية شروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اتفاقا اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحذر هو وصف قارئ قائم بالبدن وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب ماشي وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة والسادس تسر العورة والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه عورة الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد هنا عورة الصلاة لا عورة النظر والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة وهما يعني السرة والركبة ليس تامن العورة على الصحيح فهما حدود العورة والعورة هي ما بينهما اما المرأة الحرة فعورتها في الصلاة كل بدنها الا وجهها ويديها وقدميها على الصحيح ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فاذا كانت المرأة بالصلاة اذا حضرة رجال اجانب فانها تكشف وجهها وكذلك لها ان تكشف يديها ورجليها على الصحيح والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به زالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثانيها ازالتها من البدن ازالتها من البدن وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها حكاه ابن قدامة اتفاقا وفرض من لا يراها استقبال جهتها لما صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينه والمشرق عن لسانك فهو فما بينهما قبلة. وروي هذا المعنى مرفوعا ولا يصح فيه عديل والمغرب والمشرق باعتبار المدينة النبوية وجهة الكعبة اليها فعلم ان استقبال القبلة اما ان يكون استقبالا لعينها يعني المقصود بعينها ذات الكعبة ذات الكعبة اذا كان يراها واذا كان لا يراها فانه يستقبل فانه يستقبل جهة الكعبة فلو ان انسانا في الحرم الشريف ويرى الكعبة ولكنه وقف والكعبة عن يمينه صحيح ام غير صحيحة غير صحيحة لكن اذا كان بعيدا فانه يستقبل جهتها والتاسع النية والمراد بالنية نية فعل الصلاة تقربا الى الله سبحانه وتعالى ومذهب الحنابلة اشتراط نية تعيينها خلافا للثلاثة صراط نية تعيينها وهو ان يعين فرض وقته هل هو الظهر؟ ام العصر ام المغرب ام العشاء ام الفجر؟ فينوي نيتين احداهما نية الصلاة نية تعيين الصلب الصلاة فلو ان انسانا سمع اذان العصر ثم جاء الى المسجد ثم صلى لكن لم ينوي ان يعين ان هذه هي صلاة العصر صلاة الركعات الاربع على مذهب الحنابلة صلاته باطلة لانه جاء بنية واحدة وهي نية فعل التقرب الى الله عز وجل ومذهب الجمهور انه تكفيه نية فرض وقته انه تكفيه نية فرض وقته ما الفرق بين بين الصوتين الاول نية تعيين الصلاة يعني قصدها بعينها والثاني نية فرض الوقف ليس قصدها بعينها وانما قصد المعلق بذمته. قصد المعلق بذمته مثل انسان ادى الظهر وجاء الى المسجد هذا من شأنه يصلي طرف وقتك وقد لا يحضر النية للظهر لكنه ينوي ان يصلي فرض وقته هل سيأتي الانسان بعد صلاة الظهر ينوي ويصلي العصر لا ولذلك مذهب الجمهور وهو الصحيح انه يكفيه نية فرض وقته وزاد الحنابلة ايضا نية ثالثة وهي نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام انه امام وينوي المأموم الاهتمام به ومذهب وجمهور خلافه والصحيح عدم اشتراط ذلك ايضا. فيعلم مما تقدم ان النية المشترطة للصلاة نوعان احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله والاخر نية لا لا تعيين هذا من ابواب الخلاف نية فرض من فرض الوقت نية فرض الوقت نعم النوع الثاني الحروف والاركان وفيه قسمان احد مفروض الوضوء والاخر اركان الصلاة من الفروض والاركان المحتاج اليها من ما ذكر هنا فروظ الوضوء واركان الصلاة والفرظ والركن بمعنى واحد والفضل والركن بمعنى واحد والركن في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ما هي في العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولذلك تكون اركان الوضوء ايش قروض الوضوء ايش قبضوا ما تركبت منهما نية الوضوء يعني في الوضوء وتراكمت منه ما هي في الوضوء ولم يسقط مع القدرة عليه ولا جبر بغيره. وتكون اركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية والصلاة ولم يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره نعم وفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة بالمضمضة والانف بالاستشارة والثاني غسل اليدين مع والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء عند الحنابلة انها ستة وعدها فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت يعني الرأس المعتاد الى الذقن يعني من من منحنى الرأس من منحنى الرأس الى ملتقى اللحيين الى ملتقى اذا التقى استمع فهذا منتهى الوجه طولا وحده عرضا الى طلوع الاذنين اي موضع تفرع الاذنين علوا وسفلا فحد الوجه عرضا ما بينهما وليس الاذنان من الوجه بل هما خارجان عنه وهما من الرأس وثانيهما وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها والمرفق هو العظم الواقع عند طرف الذراع العظم الواقع عند طرف الذراع الذي يصلها بالعود وهو الذي يرتفق به الانسان عند اتكائه معنى يرتبط به الانسان عند اتكائه يعني يطلب الرزق لنفسه يطلب الرفق بنفسه فهو اوفق ما للانسان واوفقه بنفسه ان يتكئ على هذا العظم وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع رابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب ايش العظم الناس اسفل ت عند التقائها مع مع القدم طيب اللي داخل من اللي برا ها اذا هما هذا مذهب جمهور اهل اللغة وهو الاظهر الاظهر ان الخارج والداخل يسمى كعبا وهو مذهب اهل اللغة ان لكل لاجل لكل قدم كعبان احدهما في مماتها والاخر في ميسرتها وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفتها الشرعية وفى صفاته الشرعية تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة اليدين الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين هذا الرجلين ثم الرجلين هذا محله فلو ان انسانا غسل يده اليمنى قبل يده يده اليسرى قبل يده قبل يده اليمنى قلب الترتيب ام لم يقل لم يخل لم يخل بالترتيب وتقديم اليمنى على اليسرى سنة ولا يقدح في الترتيب وسادسها الموالاة الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء. اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين قروضه ولا فصل بما ينفعه من غير تراخي بين فروضه ولا فصل بما يقطعه طيب وش الضابط بما يكون تراخيا وفصلا ان ينشف العضو الزين في الصيف هنا في الشرقية الواحد يقعد خمس دقايق الاخوان اللي هنا قول الجواب العرف الظابط العرف فما سمي في العرف فصلا وتراخيا فان هذا يخل بالموالاة وما لم يكن كذلك فلا يفل في الموالاة. مثل انسان يتوضأ فانقطع الماء من هذا الصنبور فخرج الى موضع اخر واستكمل وضوءه اذا قطع ولا ما قطع قطع لكن هذا القطع طويل عرفا ام غير طويل غير طويل طيب انسان يتوضأ وهو في وضوءه رن الجوال واذا الذي يكلمه على الجوال واحد من الاخوان في الجهة هذه واحد من الاخوان في الجهة هذه يقول عساكم استفدتم من درس الفقه زي ما استفدنا فجاء للاخ ان يشرح لك وبقي مدة طويلة يتكلمان نص ساعة بعدين رجع يتوضأ ها وقع الفصل ولا ما وقع طيب هذا عرفا يخل ولا ما يخل فهذا يخل. نعم واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام. ترى نمزح مع الاخوان بس لانكم في الجهة هذه بعيدين عنه فلا بد ان نحرص على انكم تكونون معنا عن طريق سؤالكم. نعم الاول قياما في فرض وعن قدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين سجدتين والعاشر من الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه اللهم صلي محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان والرابع عشر التفسير بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة عند الحنابلة وهي اربعة عشر. فالاول قيام في فرض مع القدرة دون نفي والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتدائها مضيفا الى التحريم لان الانسان اذا اتى بها حرم عليه في صلاته ما كان مباحا له قبل صلاته. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب تكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب انسان ركع فيه ذكر واجب هنا ام ام لا يوجد مثل واجب وهو قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة ان يسكن بقدر الاتيان لا يلزم ان يأتي به الان في هذا السكون ولكن يسكن بقدر الاتيان يعني مدة الاتيان به فلو قدر ان الامام ان هذا الرجل قال الله اكبر فسكت سكن ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم ورفع الامام ادرك ام لم يدرك؟ ادرك لانه اطمئن في هذا الركن فيكون قد ادرك الركن وادرك الطمأنينة فيه. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد دون بقيته بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه عند الحنابلة ما ذكره المصنف التحيات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره فان الحنابلة عمدوا الى كل جملة من جمل التشهد فاقتصروا على واحدة منها وجعلوه مجزئا. والاظهر ان المجزئ هو والوارد فقط لماذا؟ لماذا المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ابقوا قاعدة مرت علينا في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر او حجر دجلي وحجر او نحوهما قال ان المستقر عندهم ان العبادات مبناها على توقيف بناء على التوقيت صيغة التشهد عبادة فتكون على الوالد الموقف اما ما لم يرد فلا يكون مجزئا. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان فقد نقل ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى فقط دون الثانية فالثانية سنة وليست ركنا والرابع عشر الترتيب بين الاركان معنى الترتيب يا اخوان على وش اللي يجيبك انقدوك الاخوان هناك قروش اللي يجيبها يأتي بالصلاة وفق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو هو التسمية مع الذكر مع الذخر هو تسمية مع الذبح من الواجبات المحتاجة اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء مقابلا للركن وهو اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط بعذر وجبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره هذا الواجب عند الفقهاء وحينئذ فواجب الوضوء ما هو؟ ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة بماهية الصلاة ربما سقط لعذر او جبر بغيره والمعنى هذا الواجب لم يذكره الاصوليون الواجب عندهم ايش؟ الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازم ومن دقائق تصرف الفقهاء ان لهم في الاصطلاحات التي يستعملها الاصوليون اصطلاحات اخرى في مواضع عدة منها هذا الموضع فالواجبات الاصوليون بهذا المعنى لكن الفقهاء استعملوه في خمسة او ستة مواضع عند الحنابلة سموها بالواجبات مثل واجبات الصلاة وواجبات العمرة وواجبات الحج الى اخر المذكور عندهم. ومن جملة هذه الواجبات المذكورة هنا واجب والوضوء وهو واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عن الوضوء لا يصح منها شيء واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية ابي رواية عن ابي حنيفة ومالك ما دليل الجواز الاحاديث ضعيفة الامام احمد يقول لم يثبت في الباب شيء البخاري رحمه الله تعالى لما جاء في كتاب الوضوء قال باب التسمية عند الوقاع على كل حال يطاع يعني اتيان الرجل اهله اورد هذه الترجمة بكتاب الوضوء ثم اورد فيها حديث ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلو قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا ما وجد هذا الحديث باب الوضوء عن الحديث فيه ان مما يدفع شر الشيطان ايش فسيخ التسمية والشيطان يطلب دفع شره عند العبادات لانه يشغل الانسان فيجوز الاتيان بها عند عند الوضوء وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه ان يعلى ابن امية ستره عند غسله فقال بسم الله يعني اول شروعه رواه ابن المنذر في كتاب الاوسط بسند حسن. الصحيح ان التسمية عند الوضوء جائزة ان بعض الناس لان كثير من الشباب للاسف فهم علم الحديث بخطأ يأتي ويبحث الاحاديث والاحاديث عند المحدثين عند حزاق المحدثين كاحمد وغيره لا يثبت منها شيء لكن لا يعني عدم الثبات منها شيء ان الفعل يكون بدعة او انه لا يشرع بالكلية بل هناك ادلة اخرى تدل على ما ذكرناه من بل بل لو قال قائل ان الاستحباب قوي لانه ثبت فعله عن احد الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين عند غسله ففي ذلك قوة نعم وواجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس. قوله سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول رب اغفر لي بين سجدتين والسابع التشهد الاول والثاني الجلوس له ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وعدها ثمانية فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به عند انتقالهما يعني عند ارتفاعهما اذا ارتفع يأتي به وثالثها قول ربنا ولك الحمد للامام والمأموم والمنفرد يأتي به الامام والمنفرد متى عند اقامتهما عند استقامتهما ويأتي به المأموم عند انتقاله من مذهب الحنابلة ان المأموم يأتي به عند انتقاله لانه سمع الله لمن حمده اذا كان وراء امام تكون للامام فهو اذا انتقل من الركوع الى الرفع جاء به. والصحيح ان المنفرد كالاماء ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي به عند استقامته ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول وانتهاؤه الى الشهادتين وانتهاؤه الى الشهادتين وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات للصلاة من مفردات الحنابل كل هذه الثمانية الواجبات هذه منفردة الحنابلة. ما معنى مفردات الحنابلة يعني عن الائمة ثلاثة الباقين والاظهر صحة ذلك لثبوتها جميعا بصفة الصلاة النبوية مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري من حديث مالك ابن الحويت واصله عند مسلم نعم النوع الرابع النواصب والموصلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر من صلات الصلاة من النوافل والمبطلات المحتاج اليها ما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضع عند الاصوليين والناخظ عند الفقهاء ما يطرأ على العبادة ما يزرع على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل المبطل او الناقض عند الفقهاء كلاهما بمعنى واحد المبطل ومن ناخذ عند الفقهاء هو ما يطرأ على العبادة او العقل معه الاثار المقصودة من من الفعل يكون مقابل ايش للشرط بالمقابل للشر عندهم. ولذلك تكون نواقض الوضوء هي ايش؟ ما يقرأ على رب التعريف ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها الاثار المقصودة من الصلاة نعم فنواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن صلى او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثاني زوال عقل او تغطيته والراب يمس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت لحم الجذور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في اذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لانها موجب بما هو اعظم وهو الغسل والخلاف بينهم لفظي فالاول الخارج من السبيل والسبيل هو المخرج من قبل او دبر فما خرج منه قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا فانه ناقض للوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط ومن خارج من باقي البدن فانه ينقض قل او كسب. اما لو قدر ان انسانا فتح له في جنبه لاجل تصريف ما يجده من الخارج من بول فانه اذا خرج منه بول او غائط ولو كان من غير المخرج قليلا كان او كثيرا فانه او ينقض الوضوء ايضا او نجس سواهما ان فحش في كل احد بحسبه يعني اذا خرج ايضا من باقي البدن نجس سوى البول والغائط اذا كان فاحشا وفحش كل احد بحسبه مثل ايش النجس غيرهما مثل الذنب مثل الذنب الخارج من الانسان الصحيح ان المعتبر في ذلك ليس كل احد بحسبه بل بحسب اوساط الناس يعني المعتدلين منهم يعني المعتدلين منهم واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل هذا ضابط عند الفقهاء من كان غير موسوس ولا متبدل لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبدل وهو سيء الهيئة واللباس يرى الكثير قليلا فالعبرة باوساط الناس وثالثها زوال العقل او تغطيته وجواله حقيقة من جنون وحكما بالصغر ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ورابعها مس خرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده لا ظفره فلو لمسه لمسه بظفره لم ينتقض وضوءه لماذا لان الظهر في حكم المنفصل لانه يتخلص منه ولا ما يتخلص منه فلابد ان يكون بغير ظفر ولابد ان يكون بدون حائل يعني تفظي اليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى الجسد ومعنى الشهوة التلذذ. فاذا وجد التلذذ وجدت الشهوة وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فالذي ينتقض وضوءه هو الذي يصد ها انما الذي يباشر بالغسل اما الذي يصب فانه لا ينتقض وضوءه وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل اكل لحم جزور اي الابل طيب ساعطيكم فائدة والذي يجيب الاخوان عندهم الجوائز لكن الدروس الوقت مضغوط ولكن هذا او ان الجائزة ساعطيكم مسألة الذي يجيب لها لابد الاخوان يأتون له بجائزة الفقهاء الحنابلة قال اكل لحم الجزور يعني تحميش الابل طيب ما الذي دل على انه ينقض الوضوء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث في حديث جابر ابن سمرة والبراء ابن عازب وغيرهما عند مسلم وغيره ان نرى انه ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل فقالا هل توضأ من لحوم الغنم؟ فقال لا ان شئت وقال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم الاحاديث كلها ما فيها الجزور كلها لحم الابل لماذا ترك الحنابلة لحم الابل عرفتوا المسألة؟ يعني الادلة فيها لحم الابل ولكن الحنابلة قال لحم ان يزور انتم غش انت وكلك وزد حضرت الثلاثة ان حضرت الدرس نريد الواحد ما سمع الفائدة هذا هذه انت حاضر في الرياض ما الفائدة في الزيارة؟ نشوف الاخوان اذا عجزوا نقلناها لكم اوالتني يعني حولها لكم تقفلوا ليش اليس هذا داعي للتفكير داعي للغرابة ليش كيف طبيعة النحل لا ما له دخل مسألة نقول ليش قالوا لحم اللي يزول؟ ما قالوا لحم الابل؟ نعم ايش لا ما جتنا ولا رواية في لحم الجزر هذا اللي يعني يغرض الجواب لان الحنابلة لا يرون ان كل ما في الابل ينقض وانما يرون اللحم الذي يجزى يعني الذي يقطع ولذلك الرأس لا يجعلون الاكل لحم رأس لا ينفظ عند الحنابلة واكل الكبد والحوايا التي داخله هذه لا لا يجعلونها ناقضة لانه اللي يعرف منكم يعني السلخ وكذا هذه ليس فيها جزر لانها تقطع شيء وتخرج بسرعة والرأس يفصل من اللحم الذي يكون هبرا يكون ملازما للعظام. فيحتاج الى فيحتاج الى جزر يعني قطع وحله فخصوا ذلك به فاحتاجوا الى لفظ دال عليه فسموه فليزر وهو لكم تعرفه عند العرب عند العرب تدرك هذا على ارادة هذا المعنى. ولذلك عدلوا عنه. هذا يدلك على دقة الالفاظ الفقهية. وهذه يعني نحتاج محاضرة مفردة لكن هذا من مظاهره عندهم رحمهم الله تعالى وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب عند الحنابلة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت وموجبات الغسل كلها التي عند الحنابلة توجب غسل وتوجب وضوء فمثلا خروج المني لشهوة نسخا بلذة هنا الخروج المني دفق بلذة اذا خرج المني دفقا بيده فهو عند الحنابلة يوجب غسلا ويوجب وضوءا ايضا والصحيح انه يوجب الغسل ويستغنى بالغسل عن الوضوء لان الاعلى يقضي على الادنى والاصغر يندرج في في الاكبر واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث فالميت يغسل لكن ليس عن حدث والراجح مما سلف ان الخارج الفاحش النجس من البدن ان الخارج الفاحشة ان يجلس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا والردة عن الاسلام ليست نوافظا للوضوء هذي الاربعة الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وليت قبلا كان او دبرا والردة عن الاسلام هذه ليست من نوافظ الوضوء لعدم الدليل المنتهض بالقول بالنقض العبارة لعدم دليل ايوا ما قلنا لي عدم الدليل ترى هذي لعدم الدليل هذي من الخدعة الكبرى اللي عند اهل الراجح اليوم كل ما يقولون مسألة يقول لي عدم الدليل. الفقهاء ما يجون شيء بعدم الدليل لكن لابد تغير عبارتك لعدم الدليل المنتهض المنتهض الاحتجاج به عند الناظر فيه. اما هم لا يذكرون الا بدليل سواء عرفته او لم تعرفه فبقي من الثمانية اربعة تنقض الوضوء اولها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائب وفي المعنى احاديث اخرى وثانيها زوال العقل زوال العقل لحديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبول ونوم والجنون والاغماء ملحقان ايضا بالنوم في حكمهما وثالثها اكل لحم الجزور بصحة الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن وفيه نعم فتوضأ من لحوم الابل رواه مسلم. ورابعها التوصيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ويشبه ان يكون بتوقيف يعني ايش بعنيكم بتوقيف يعني ان يكون قد اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا اجماع لكن اجماع عن طريق انه لا يعلم لهما مخالفة عن طريقة ابن قدامة وغيره لان الوضوء عبادة وكما ان التعبد بعبادة فكذلك نقض العبادة يشبه الا يكون بتوقيف العبادات توقيفية باعتبار ايجادها وكذلك انتقاضها لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم انهم يحكمون ببطلان الوضوء بغسل الميت ثم لا يكون عندهم حجة وبرهان للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل اين هذه الحجة والاحاديث ما صحت نقول لانه من الشرائع الظاهرة استغنوا عن نقله كم مات من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير فاستفاض عندهم الامر انه اذا غسل الميت وبوشر جسده ان هذا ينقب الوضوء. نعم ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرحها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف الكثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اقل بركنها كترت ركن مطلقا الا قياما في نفس واحالة المعنى طاعة في الفاتحة ام لا الثالث ما اخل بواجبها كشرط واجب عمدان. الرابع ما اخلنا بهيئتهم بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد شروع في قراءة وبسلام وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما اقل بما يجب فيها تكرهة كلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع تم بحمد الله اخوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دار للاسلام والسنة عز المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة لافرادها لانها لا تنحصر والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزئي الضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئية فالمذكور عند الحنابلة من مبطلات الصلاة يبلغ قرابة ثلاثين شيئا وهذه الاصول الستة ارجاعها الى قواعد كلية اصول كلية تجمعها وليس في كتب الحنابلة عد الافراد منها الا في رسالة احكام الصلاة من الشيخ محمد عبد الوهاب فانه قال مبطلات الصلاة ثمانية. ثم اقتصر على ثمانية من الثلاثين لكثرة جيوعها وشهرتها وردها الى الاصول الكلية التي تجمعها اولى فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي ما اخل بشرطها كتركه او الاخلاء او الاتيان به على وجه ضعيف تقدمت عندنا شروط الصلاة فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث فلو تركها الانسان تبطل الصلاة ام لا تبطل طب خلاص طيب اذا جابه على وجه غير شرعي توضأ غسل رجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه تبطل او ما تبطل تصدم لانه جاء بالركن على وجه غير غير شرعي وثانيها ما اخل بركنه بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا ان يترك الانسان ركن من الاركان الصلاة ومنه ايضا احالة معنى قراءة في الفاتحة احالة معنى معنى قراءة في الفاتحة. فلو ان انسانا صلى فقال صراط الذين انعمت عليهم هذا حال المعنى ولا ما احل احال طيب الفاتحة تتعلق بركن ام لا تتعلق تعلق بركن طيب لو ان هذا الغرض نظيره وقع في صورة تقرأ بعد الفاتحة تبصر ام لا تبطل؟ لا تبطل صلاته وتاركها ما اخل بواجبها بتركه او نسيان به على غير وجه شرعي كأن يترك واجبا عمدا لا سهوا ولا جهلا لان الواجب كما سبق ربما سقط لعذر فاذا كان جاهلا او ساهيا سقط لعذر وجبر بغيره وهو سجود السهو او اتى به على وجه غير شرعي كما لو قال الانسان في تكبيرات الانتقال الله الاعظم لما اراد ان يركع قال الله الاعظم لما اراد نفسه قال الله الاعظم هذا جاء بالواجب على وجهه غير الرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله يعني انسان ارتفع من الثانية ولم يجلس للتشهد ثم قال الحمد لله رب العالمين ثم رجع ذاكرا عالما الى التشهد هذا ما حكم صلاته على مذهب الحنابلة تكون باطلة فان رجع قبل القراءة فمذهب الحنابلة مذهب الحنابلة يكره ولا تبطل صلاته وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص عند ابن ابي شيبة وكذلك عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما والاظهر انه يحرم ولو لم يشرع وهذا ظاهر الاثار وهو مذهب الشافعي فاذا ارتفع الانسان واستوى قائما فانه يحرم عليه الرجوع ولو لم يشرع في القراءة والمذهب انه يكره لكن الاظهر انه يحرم ولا يكره. الخامس ما اخل بما يجب فيها. ما اخل بما يجب وفيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها. يعني منافي يتعلق بالصفة مثل لهم بماذا قال ايش؟ كقهقه هذا منافي ويناقظ ينافي صفتها ان يظحك الانسان على وجه القهقهة والقهقهة هو ان يسمع منه قول اما التبسم لا يسمى لا يسمى قهقهة وهو عندهم يقولون ضحك مصحوب بصوت ضحك مصحوب بصوت والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها ترك منافيها مما لا يتعلق باسمتها للفرق بين السادس والخامس الاول الخامس يتعلق بالصفة بداخلها والثاني لا يتعلق بالصفة كمرور كلب اسود بهيم. للحديث الصحيح الوارد في ذلك انه الشيطان عند مسلم من حديث ابي ذر والبهيم يعني اسود بهيم يعني خالص ليس فيه لون اخر اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها وحساب الاذرع الثلاثة من قدميه فاذا مر في دون اذرع ثلاثة فان صلاته باطلة اما لو مر وراءها ولو كان بغير سترة له فان صلاته لا تبطل وبهذا يكمل شرح هذا الكتاب على الوجه المناسب للمقام نسأل الله ان يفقهنا جميعا في الدين اكتبوا وثيقة السماع سمع علي جميع لمن لمن حضر جميع وكثير لمن حضر كثيرا كتاب المبتدأ الى اخره بقراءة اكتب يا اخي بقراءة بقراءة غيره انا كنا نتمنى ان يأخذ بايدينا احد يعلمنا كيف نحفظ مقروءاتنا عن الشيوخ كلكم كنتم الواحد يقرأ ربما حظر دروس لا يبدي حظر ولا ما حظر صح ولا لا؟ ارجع انت الى خمس سنوات ست سنوات حضرت ولا ما حضرت اذا لم تكن تقيد ربما مرت عليك اشياء ما تدري عنها لكن كونك تقيد هذا ويكون التقييد في النسخة التي تكون واضحة في مكتبة هذا من ابلغ الحفظ لعلمك والانسان ينبغي له ان يحفظ علمه. قال طبيعة الرأي لا ينبغي لاحد عنده علم ان يضيع نفسه وهذا من تضييع النفس تقرأ بعدين ما تعرف ماذا قرأت لكن مثل هذا يعينك على معرفة ما قرأت فاكتبه سمع علي جميع او سفير المبتدأ بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فلان فتم له ذلك في كم مجلس من شأن لكامل اما اللي مثلا حضر المجلس الذي بعد صلاة العشاء هذا في مجلس واحد يكون في مجلس واحد وينبه الى المجلس في حاشيته. فاجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين اكتبوا التاريخ ليلة السب الثاني عشر من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في مسجد جامع الوابل في مدينة في مدينة الدمام بقي كتاب واحد يكون جوة ناخذه