السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس. اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج اساس العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف بمدينته مدينة عرعر وهو كتاب المبتدأ في الفقه مصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد الامام احمد بن حنبل. رتبته على نمط مخترع نموذج مفترق يناسب حال الابتلاء ويرغب في مزيد الاقتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التنادى. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم تلف بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه هؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وقوله فيه فيظ امتنانه اي واسع امتنانه. وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان المقصود التعبد بالهدي النبوي. والتصانيف الموضوعة في الفقه يراد منها الوصول الى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سلم يرتقى به الى معرفة حكم الشرع مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بالنسبة الى الكتاب والسنة بمنزلة الكتب الالية. فهي بالنسبة الى الكتاب والسنة بمنزلة الكتب الالية ذكره شيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة التصانيف المقيدة الوضع الفقهي من المسائل هذه التحفة اللطيفة التي وصفها المصنف بانها مبتدأ تفقه ومقدمة تفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل وانه رتبها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه فيه احد وانموذج مفترع اي مثال مبتكر دعا اليه ايجاد جملة مختصرة من الفقه ترغب فيه وتهدي الى باقيه يناسب حال المبتدئين وترقيهم الى ما يلزمهم من احكام الفقه والدين. كما قال يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء. لان حال الابتداء ينبغي ان يجعل له ما يناسبه. اذ هي نقص تفتقر الى اعتناء خاص حتى يتهيأ للراغب في العلم في الفقه او في غيره معرفة ما يلزمه منه ثم ينبغي ان تكون المصنفات في الابتداء داعية الى مزيد الاعتناء اي مرغبة فيما بعدها فان المرء اذا عقل شيئا ووعاه حصلت له محبة له. فيطلب ما بعده وهذه من منافع المختصرات الوجيزة في انواع الفنون فان عادة المختصرات انها لا تفي بما ينبغي على وجه تام لكن اه ترغب في بقية الفن وتحبب فيه. ثم ذكر ان الداعي الى ما ذكر قبل من كونه يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الانتهاء انه محتو على نبذة ملمة اي جامعة بجملة من مسائل الطهارة والصلاة مهمة فان هذين البابين هما مقدم ما يلزم العبد من فقه الاحكام والحلال والحرام فالصلاة فيه اعظم احكامه وهي موقوفة على اعظم شروطه وهي الطهارة فجعل هذا المختصر جامعا لما يناسب المقام من احكام هذين البابين. ثم ختم بدعاء الله سبحانه وتعالى نفع هذا الكتاب من شاء من العباد وان يدخره عنده يوم يعني يوم القيامة احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء. وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالته ركنه بحجر ونحو تاء الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس حكم نجس ملوث خارج من غير اصلي بحجر ونحو الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من الحدود الفقهية المحتاج اليها لان الفقه خاصة والعلم عامة يدور على امرين احدهما حقائق تصورية والاخر احكام تصديقية حقائق تصورية والاخر احكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل فالحقائق تدرك بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل دلائل واقتصر على ذكر خمسة حدود ينتفع بها في حال الابتداء. وفق ما رواه الحنابلة رحمهم الله فالحد الاول حد الاستنجاء وذكره بقوله وهو ازالة نجس خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجل ونحوه فالاستنجاء يدور على امرين. احدهما ازالة النجس الملوث والاخر ازالة حكمه. احدهما ازالة النجس الملوث. والاخر ازالة حكم والفرق بينهما ان الازالة في الاول تكون حقيقية فلا يبقى من النجس النجس شيء ان الازالة في الاول تكون حقيقية فلا يبقى من النجس شيء. واما في الثاني فتكون حكمية اذ يبقى منه شيء يعفى عنه. اذ يبقى منه شيء يعفى عنه فاما الاول وهو الحقيقي فهو المذكور في قوله ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء. واما الثاني وهو الحكمي فهو المذكور في قوله او حكمه بحجر ونحوه. فالحقيقي المذكور في قوله ازالة نجس ملوث الى اخره. المراد بالازالة النفي والاعدام المراد بالازالة النفي والاعدام. والنجس هو المحكوم بنجاسته هو المحكوم بنجاسته. وطريق الحكم بنجاسة شيء النقل. من القرآن او السنة او الاجماع. وقوله ملوث اي مقذر فالتلويث التقذير. وقوله خارج من سبيل اصلي اي من قبل او دبر فكل انسان له سبيلان. احدهما القبل والاخر الدبر وقوله بماء ان يكون المستعمل فيه للازالة هو ما واما الحكمي المذكور في قوله ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمقصود كما تقدم انه لا يزال النجس كله بل يبقى منه بقية اذا استعمل العبد حجرا ونحوه اي ما في حكمه مما يزال به الخارج فانه اذا استعمله بقيت بعده بلة لا يزيلها الا الماء بقيت بعده بلة اي رطوبة لا يزيلها الا الماء. وهذه الرطوبة معفون عنها. ولهذا قال الفقهاء او ازالة حكمه زال حكم النجس وان بقي شيء منه. ويسمى الحكمية بالاستجمار اما الحكمية بالاستجمار فالاستنجاء استجمار وزيادة فالاستنجاء استجمار وزيادة فالذي ذكره كله من ازالة النجس الملوث او ازالة حكمه يسمى استنجاد. ويختص ازالة الحكم باسم الاستجمار. واما الحد الثاني فهو حد الاستجمار وهو المذكور في قوله ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. وهو كما تقدم فرض من افراد الاستنجاء وهو كما تقدم فرد من افراد الاستنجاء. فاذا عطف الاستجمار على الاستنجاء فهو من عطف على فاذا عطف الاستجمار على الاستنجاء فهو من عطف الخاص على العام. وكما تقدم في الازالة في الاستجمار تكون لحكم النجس لا لعين النجس. اذ تبقى من النجس بقية لا يزيلها الا الماء الذي ذكرناه من بقاء بلة اي رطوبة للخارج بعد استعمال الحجر او نحوه. فهذه البلة لا يدفعها احجر ولا غيره؟ ويختص دفعها بالماء. وعفي عنها بمشقة الاحتراز منها. وعفي عنها بمشقة منها فان استعمال الحجر ونحوه غايته ان يزيل الخارج. اما ازالة الرطوبة بالماء اما ازالة الرطوبة فتختص بالماء. واذا استجمر العبد كفاه ذلك توسعة من الله سبحانه تعالى على عباده. ثم ذكر الحد الثالث وهو حد السواك. فقال وهو استعمال عود اي الة من العود المعروف. فالمراد بالسواك هنا الالة التي هي المسواك. استعمال عود في اسناني ورثة ولسان. فمحل استعمال السواك هي هذه المواضع الثلاث دون غيرها بان يستعمله في اسنانه او في لسانه او في رثته. واللثة مخففة فيقال اللذة وهي اللحمة التي تحيط بالاسنان فهي اللحمة التي غرزت فيها الاسنان. فاستعمال يكون في هذه المحال الثلاثة. فلا يستعمل في غيرها ولا يتعلق به حكم. قال لاذهاب التغير ونحوه. اي يقصد من استعماله اذهاب التغير الذي يلحق الانسان. ونحوه كتطيب الفم فتارة لا يكون معه تغير في فمه لكن يستعمل السواك تطييبا ثم ذكر الحد الرابع فقال حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح المستعمل فيه ماء دون غيره فلا يستعمل تراب ولا غيره وهذا الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين احدهما كونه طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا لا يكون ظاهرا ولا نجسا. والاخر كونه مباحا. فلا يكون حراما. فلا يكون حراما كالمنصوب او المسروق او المستعمل في غير ما وقف عليه. فلا يكون قالوا المائي عند الحنابلة وضوءا حتى يقارن طهوريته حتى علينا طهوريته كونه مباحا. فلو ان احدا توضأ بماء مسروق فعند الحنابلة انه لم يتوضأ والراجح ان من توضأ بماء حرام غير حلال صح وضوءه مع الاثم وهو مذهب الجمهور. فالفرق بين حد الوضوء المذكور هنا وبين حده الذي عليه الجمهور ان الحنابلة يشترطون في الحد وجود كلمة ايش؟ مباح. مباح. فلو كان غير مباح لم يصح لم يصح كونه وضوءا. واما غيرهم فانهم يصححون كونه وضوءا ولو كان بماء طهور غير مباح. ثم ذكر محل استعمال ذلك الماء الطهور المباح. لانه في الاعضاء الاربعة. الوجه اليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وهي صفة الوضوء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجاري في كلام المتقدمين انهم يقولون صفة معلومة. ومن تأخر كثير منهم يعبرون بقولهم صفة مخصوصة. والاول احسن فهو الموافق لخطاب الشرع. فهو الموافق لخطاب الشرع فاكثر ما ما يذكر فيه المبين الموضح بالشرع باسم المعلوم ومنه قوله تعالى الحج اشهر معلومات. ثم ذكر الحد الخامس فقال حد الصلاة. وهي اقوال وافعال علومه اي مبينة بما جاء نعته وايضاحه في الشرع. وتلك الافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فمبتدأها التكبير وهو قول الله اكبر عند افتتاح الصلاة ومقتدمها التسليم وهو قول السلام عليكم عند ختم الصلاة وما بينهما اقوال وافعال معلومة. واضح؟ طيب. لماذا لم يقل ابلة بنية اقوال وافعال معلومة بنية مفتتحة بالتكبير مختتمة تسليم او في اخرها. ما الجواب لان النية مع الوضوء نية الوضوء للوضوء. هذي صلاة الان تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام الله اكبر ظاهر هذا ما قالوه. لا تقول عليهم شي ما قالوه الله يهديك. نعم عبادة كله بالنية هاصر السنة ايوا احسنت وذكر النية عندهم في قوله معلومة. فتقدم ان معنى معلومة يعني مبينة بطريق الشر بين بطريق الشرع فمن صفة الصلاة عندهم انها تكون بنية فلا حاجة الى زيادة قول بنية اشار الى هذا مرعي من كرمي في غاية المنتهى في كتاب الوضوء منها. اشار الى هذا مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب في كتاب الوضوء منها. وتبعه شارحها الرحيباني. نعم. احسن الله اليكم. قلت حفظكم الله تعالى المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. وهي خمسة انواع النوع الاول الواجب وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف النوع الثاني المصنف وفقه الله في هذه الجملة المقصد المذكورة بعد المدخل. فعادة المصنفين انهم يقسمون تارة الكتاب الى مدخل ومقصد خاتمة فالمدخل هو المبتدأ والمقصد هو الغاية والخاتمة كالتتمة لذلك المقصد وتقدم ان المدخل مشتمل على حدود تتعلق بجملة من الاحكام الفقهية تعين على تصورها واما المقصد فذكر فيه جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. والمذكور في هذا المقصد من الاحكام ترجع يرجع الى خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات و المباحات والمكروهات والمحرمات. فعلى هؤلاء الخمس يدور الحكم شرعي التعبدي الذي يسميه عامة الاصوليين بالحكم الشرعي التكليفي. ومقدم ذكره من هذه الانواع الخمسة هو نوع الواجبات. والواجبات منسوبة الى الايجاب. والايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اللازمة. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي. للفعل اقتضاء لازما ويسمى هذا الحكم ايجابا باعتبار صدوره من الله. يسمى ايجابا باعتبار صدوره من الله ويسمى متعلقه واجبا بالنظر الى العبد ويسمى متعلقه واجبا بالنظر الى العبد. فقول الفقهاء مثلا الصلوات الخمس واجبة. يعني بالنظر الى ما يتعلق بحكم الايجاب لها في حق العبد فتكون واجبة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. ايش؟ على كل محتلم. متفق عليه من حديث ابي ابن سعيد الخدري رضي الله عنه. وذكر من جملة الواجبات ما عده في قوله فيجب غسل يد قائم من يوم دين ناقض لوضوء فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل نافظ لوضوء ولو تحقق طهارة وقولهم غسل بيدي اي غسل كفي. المراد باليم باليد هنا الكف. دون ما فوقها. فاسم اليد يعم الكف لكن محل هذا الحكم عندهم هو الكف فقط بان تكون هذه كف قائم من نوم والقائم من النوم هو ايش؟ ما هو من هو القائم من النوم يعني كملها المستيقظ منه المريد قطعه المستيقظ منه المريد قطعه. فلو ان احدا انتبه في ليله ثم تقلب على فراشه غير مريد النهوض منه فلا يتعلق به الحقوق وانما يتعلق الحكم عندهم بمن اراد قطع نومه بان يفرغ من نومه وينتقل الى حال اخرى والنوم المراد عندهم هو نوم الليل ولذلك قالوا من نوم ليل فلا يدخل فيه نوم النهار وشرطه ان يكون ناقضا لوضوءه وشرطه ان يكون ناقضا لوضوء فاذا كان نومه غير ناقض لوضوء فهو عند الحنابلة لا يجب عليه غسل يديه وهذا من مفردات الحنابلة دون سائر جمهور الفقهاء وهو قولهم او بالدليل واقرب الى الرجح لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فانه لا يدري اين باتت منه. متفق عليه. وعلة ايجاب غسل اليدين ثلاثا. للمستيقظ من نوم ليل لماذا؟ ليش يجب عليه ان يغسلها ثلاثا هي ملابسة الشيطان. هي ملابسة الشيطان. وهو اختيار ابن تيمية الحفيد ابنه ابن القيم فان الشيطان اذا فان الانسان اذا نام لبسه الشيطان كما ثبت في احاديث الصحيحين وغيرهما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا نام اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفذ ثلاثة فان الشيطان ايش؟ يبيت وعلى رجومه وحديث ابي هريرة ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاثة عقد الحديث فهذه الاحاديث وما كان في معناها تدل على ملابسة الشيطان للانسان. فمما يدفع به ثقل الشيطان ان يغسل يديه ثلاثا اذا استيقظ من نومه. ثم ذكر المصنف ايضا من الواجب وضوء لصلاة ومس مصحف وطوافه. فمن الواجبات عند الحنابلة الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع. وتانيها مس المصحف. وهو لمسه ببشرته بلا حائل وهو لمسه ببشرته بلا حائل. فتكون فيكون جسده مفضيا الى المصحف ليس بينه وبينه شيء. وهذا مذهب الارض الائمة الاربعة والراجح من الاحاديث الواردة في ذلك. وثالثها الطواف حول الكعبة. وهو ومذهب الائمة الاربعة. خلافا لابن تيمية وابن القيم وغيرهما ومذهب الاربعة اقوى فان الطواف حول الكعبة عبادة مشهورة شائعة والمسلمون مستقرون على ايجاد الطهارة لها. وليس بالادلة ما ينهض الى جواز الطواف دون وضوء وما نقل في ذلك اشياء عن بعض اتباع التابعين رحمهم الله فالاخذ بالاوثق مما عليه مذهب الائمة الاربعة اظهر والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم وقلتم الله تعالى والنوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء بول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني هذا وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. ويستحب السواك بعود الليل موقن غير مضر لا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد وهو حرق العانة وحث شارب او قص طرفه وتقديم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتا مغرب رباعية وقول امين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى وفي قيامه وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهو المستحبات المستحبات ترجع الى حكم الاستحباب. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي بالفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وهذا الحد يبين الفرق بينه وبين الواجب وبين الايجاب. فالايجاب يكون الاقتضاء فيه لا الزمن واما في الاستحباب فانه يكون غير لازم. وذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل المستحبات التي ترجع الى هذا الحكم فقال فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخفاء الخبائث. فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل الخلاء ان يكون هذا الذكر والخلاء هو المحل المقصود في قضاء الحاجة المحل المقصود في قضاء الحاجة فما اعد لقضاء الحاجة يسمى خلاء فيأتي العبد بهذا الذكر المركب من جملتين. الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي مروية في حديث انس في الصحيحين والخبث بسكون الباء هو الشر. والخبائث النفوس الشريرة والخبائث والنفوس الشريرة وفي الخبث لغة اخرى بضم الباء الخبث وهي ذكران الشياطين وتكون الخبائث الاناث من الشياطين. فالحديث جاء بهاتين الروايتين على هذين المعنيين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخوله الخلاء. ويقول المتخلي هذا ذكر عند ارادة دخول الخلاء. فان كان في فضاء فانه يقول هذا الذكر اذا نار ثيابه لحاجته فانه يقول هذا الذكر اذا شمر اي رفع ثيابه لقضاء حاجته ثم ذكر حكما اخر فقال وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فاذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عندهم وفاقا للائمة الثلاثة الاتيان بهذا الذكر بايظا من جملتين الاولى قول غفرانك وثبت هذا عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها والاخرى قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وروي هذا حديث عند ابن ماجة واسناده ضعيف. يقول المتخلي هذا الذكر اذا خرج من الخلاء وبرز منه اذا خرج من الخلاء وبرز منه فان كان قضى حاجته في فضاء فانه يقول هذا الذكر اذا ارسل ثيابه. فانه يقول هذا الذكر اذا ارسل ثيابه اي اذا رد ثيابه لستر بدنه بعد تشميرها. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه فيستحب عند الحنابلة للمتخلى وفاقا للثلاثة ان يقدم اليسرى دخول الخلاء ويقدم اليمنى عند الخروج منه. عملا بالقاعدة في الشرع ان اليمين للطيبات والشمال للمستخبثات والخلاء موضع مستخبث فاذا دخله دخله بيسراه. واذا خرج منه قدم اليمنى لان خارج الخلاء اطيب من داخله عادة. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويستحب السواك بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت وهذا محل اتفاق مع الائمة الثلاثة ايضا فالسواك كما تقدم العود السواك سبق انه استعمال ايش؟ عود استعمال عود. فالته العود صفته المستحبة هي المذكورة في قوله لين ممكن غير مضر لا يتفتت فيكون لينا غير خشن فيكون لينا غير خشن ويكون منقيا اي موصوفا بالانقاء. ليذهب يرى ونحوه وان يكون غير مضر اي لا ينشأ منه ضرر بان يكون جارحا اللثة او الاسنان. فاذا وجد النظر فهو ينافي مقصده من التطييب وازالة التغير وان يكون غير متفتت لانه مع التفتت وهو تقطعه قطعا صغارا لا المقصود ازالة التغير. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ولصائم قبل الزوال بعود يابس فالحنابلة رحمهم الله يخصون السواك المستعملة الصيام حال الصيام قبل الزوال بكون العود يابسا بكون العود يابسا فلا يستحب عندهم ان يكون رطبا فلا يستحب عندهم ان يكون رطبا. واذا استعمل الرطب قبل الزوال حال كونه صائما فهو عندهم من جملة مباح وهو عندهم من جملة مباح. فالسواك للصائم قبل الزوال عند الحنابلة له حكمان. فالسواك للصائم عند الحنابلة قبل الزوال له حكمان احدهما ان يكون بعود يابس. وهذا مستحب. والاخر ان يكون بعود رطب وهذا مباح والراجح انه يستحب للصائم مطلقا يابس او رطب وهو مذهب جمهور اهل العلم خلافا للحنابلة. والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء يتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل. واما اليابس فلا يتحلل منه شيء. ثم ذكر مسألة اخرى فقال واستحداد وهو حلق العانة وحلف شارب او قص ظفره الى اخر ما ذكر في هذه الجملة المشتملة على ذكر اربع من المستحبات. قرن بينهن لانهن خصال الفطرة. لانهن خصال الفطرة فالخصلة الاولى الاستحداد وهو حلق شعر العانة. وشعر العانة هو الشعر المحيط بالفرج سميت ازالته استحدادا لاستعمال الحديد في ازالته. باستعمال الحديد في ازالتها والاجماع منعقد على استحباب ذلك. والخصلة الثانية حف الشارب او قص طرفه. فيستحب عفوا الشارب والحف هو استقصاء اخذه والحث هو استقصاء اخذه او يقص طرفه وهو ما نزل منه على الشام وهو ما نزل منه على الشبك فما استرسل على الشفاء فانه يستحب له قصه. فالعبد مخير بين حب شاربه او قص طرفه النازل على شفته لثبوت السنة بالامرين لثبوت السنة بالامرين. والخصلة الثالثة تقليم الاظفار من اليدين والرجلين واستحباب ذلك محل اجماع. والرابعة نتف القبط اي نزع شعره اي نزع شعره. فالنتف هو النزع باليد او الة تكون في في اليد. فينزع بها نزعا والابط بكسر الهمزة وسكون الباء. فلا يقال الابط وانما هو ساكن الباء وهو مستوطن وهو مستبطن المنكب اسفل الكف فمستوطن المنكب اسفل الكف بجانب العود يسمى وكل انسان له ابطال فيستحب له نزع الشعر الكائن في هذا الموضع فان شق عليه نزعه بنفسه حلقه او تنور. اي استعمل الة يحلقه بها او تنور اي استعمل النور وهي اخلاط وهي اخلاط اذا وضعت على الشعر تزيله وهي اذا وضعت على الشعر تزيله. وفي معناها كل ما يزيل الشعر مما استحدثه الناس وفي معناها كل ما يزيد الشعر مما استحدثه الناس. يزال شعر القبطي به ما لم ينشأ منه ضرر ما لم ينشأ منه ضرر فالضرر يزال فالضرر يزال وكل ما خالف طبيعة الجسد عادة فانه يضر فالاصل ان الانسان يحفظ بدنه باستعمال ما تتابع عليه الناس. محتنزا مما يتجدد اليه لان لا يرجع عليه بالضرر في بدنه. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فمن المستحبات عند الحنابلة رفاقا للثلاثة. قول هذا الدين بعد الفراغ من الوضوء اي بعد الانتهاء من الوضوء فلا يشرع فيه حتى يفرغ منه فاذا فرغ من غسل رجله اليسرى جاء بهذا الذكر فتشهد. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويستحب للمصلي لمصل قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح تعود فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الى اخر الذكر بالمعروف عندنا ولا يختص به فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استفتح به صلاته فاستعماله مستحب وهو قول الجمهور. والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيستحب عند الجمهور لمن اراد ان يقرأ القرآن في صلاته ان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى واذا استعاذ بهذا اللفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. واذا استعاذ بغيره كان ذلك جائزا. فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جاز او قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم جاز ذلك ثم ذكر مسألة اخرى فقال وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة فمن مستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ميثاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة. فالصحيح ان الفاتحة اية من القرآن الكريم. جعلت ان البسملة اية من القرآن الكريم. جعلت في اوائل السور للدلالة على ذلك فاذا قرأ الانسان سورة فانه يأتي بالبسملة فهي ليست اية من الفاتحة وانما هي اية قرآنية جعلت في رؤوس السور فاذا قرأ سورة استحب له ان يستفتح بها وفي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة. بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر. فقرأ سورة الكوثر تامة فالبسملة محلها في اول السور. واما في اجزائها فيستحب ايضا تبعا الاصل يستحب ايضا تبعا للاصل وقول الشاطبي وفي الاجزاء خير من تلى يعني باعتبار الرواية باعتبار الرواية يكون مخيرا لمن اراد ان يقرأ بالرواية المتبع. وقراءة الرواية المتبعة المعروفة بالقراءات لها احكام غير الاحكام التي تكون في الصلاة ومن الخطأ الخلط بينهما وهذا يقع عند متأخر القراء فيغلطون افي جعل احكام القراءة في الرواية المتبعة احكاما للقراءة في الصلاة. ولهذا تفصيل ليس هذا مقامه. ثم المصنف مسألة اخرى فقال وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباع اي من المستحب للمصلي عند الحنبلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها. وفي اولتي مغرب ورباعية. الرباعية هي صلاة الظهر وصلاة العصر فيقرأ الفاتحة اولا ثم يستحب له ان يقرأ بعد ذلك سورة كما ثبت هذا حديث ابي قتادة في الصحيحين والسنة قراءة سورة تامة والسنة قراءة سورة تامة فان قرأ بعض صورة فهذا جائز. وان قرأ بعض السورة فهذا جائز. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ففعله مرة واحدة واحدة في نافلة الفجر في نافلة الفجر كما في الصحيح انه قرأ ببعض سورة البقرة وبعض سورة ال عمران فالاصل المستمر ان يقرأ سورة كاملة في الركعة الاولى ويقرأ ركعة كاملة في الركعة الثانية ويتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف مسألة اخرى فقال وقول امين عند الفراغ من الفاتحة اي يستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة او الاسرار للامام والمأموم على حد سواء الامام والمأموم على حد سواء لما ثبت من الاحاديث النبوية في ذلك. والفقهاء متفقون على ان امين ليست من القرآن وانما هي هي ايش؟ امين دعاء احسنت انما هي دعاء فهي دعاء بعد دعاء. فقولوا امين معناه اللهم استجب معناه اللهم استجب ولذلك لو ان انسانا دعا فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا امين. فعله صحيح ام غير صحيح فعله صحيح فان امين دعاء معناه اللهم اغفر لنا امين يعني اللهم استجب هذا الدعاء ثم ذكر مسألة اخرى فقال وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال مغفرة بين السجدتين فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود بان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويزيد على المرء في الركوع او يقول سبحان ربي الاعلى ويزيد على المرء في السجود او يقول ربي اغفر لي بين السجدتين. هو الاول محل اجماع نقله الترمذي والثاني وهو الزيادة على المرة في قول ربي اغفر لي بين السجدتين اين هو مذهب الائمة الاربعة؟ الذي نصوا عليه ولم يذكروا غيرهم خلافا لكن لم يوجد حكاية الاجماع في احكام الدين الظاهرة اشياء قد لا يوجد النص على اجماعها على الاجماع فيها فاغنت شهرتها عن نقل خاص بالاجماع عليه فيعرف ذلك بتتابع الفقهاء وعدم انكارهم ذلك. فمثلا قراءة سورة الكافرون والاخلاص في الركعتين اللتين تكونان بعد الطواف. روي في ذلك في مسلم وهو خطأ وانما هو من كلام جعفر بن محمد بن علي عن ابيه وليس من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره جماعة من الحفاظ وبينه مطولا الخطيب في كتاب الفصل للوصل في بيان ما من الاحاديث لكن الفقهاء متتابعون على انه اذا صلى ركعتين فانه يقرأ ايش والاخلاص ولا يوجد نقل الاجماع عند احد فيما اعلم لا يوجد نقل الاجماع عند احد لكن فعلهم هذا وتتابعهم يدل على انه محل اجماع بينهم. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ودعاء في تشهد اخير فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايظا وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف استحباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر هذا بعد ان ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء بما شاء. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ورفع اليدين الاحرام والركوع والرفع منه وفاقا للشافعية. ويستحب للمصلي عند الحنابلة ان يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة في رفعها اولا عند احرامه اي عند ابتداء دخوله في الصلاة عند ابتداء دخوله في الصلاة. واسم الاحرام المراد به الدخول في العبادة. ومنه الاحرام في الحج وهو الدخول في النسك وخص في الصلاة بقولهم تكبيرة الاحرام للاعلام بانه تميز عن غيره بكون ما احرم به المصلي حتى يكون محرما هو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ثم يرفع يديه ثانية عند الركوع ثم ثم يرفع يديه ثالثة عند الرفع من الركوع. وفي رواية في المذهب انه يرفعهما ايظا اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. وليس المذهب وليست هي المذهب. فالمذهب الاقتصار على وانما هي رواية فيه وفاقا لمذهب الشافعي. وهو الصحيح انه يستحب له ايضا ان يرفع يديه في الموضع الرابع في رفع يديه في هذه المواضع الثلاثة. وكل هذه المواضع يكون رفع اليدين فيها حال القيام اي اذا كان قائم اي اذا كان قائما فاذا قام فانه يرفع يديه وتكون قبالة القبلة ثم ذكر مسألة اخرى فقال ووضع اليد اليمنى على اليسرى في قيامه فعله ما تحت سرته. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه اي في صلاته. ثم اختلفوا في المحل فمذهب الحنابلة جعلهما تحت سرته فيضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. ووضع اليدين احداهما على الاخرى ثبت في في الصحيح في حديث سهل ابن سعد وغيره وهو مذهب الجمهور. واما محل هذا الوضع فالفقهاء متنازعون فيه وقد نقل الترمذي رحمه الله في جامعه التوسعة في ذلك عن الصحابة والتابعين توسعة في ذلك عن الصحابة والتابعين. اي ان المصلي مخير بما يضع فيه اليدين حال قيامه في صلاته فان شاء وضعهما على سرته وان شاء وضعهما فوق سرته وان شاء وضعهما تحت سرته فان هذا هو المناسب لاختلاف صور الخلق طولا وقصرا. وبدانة ضعفا فيضع المرء يديه وفق ما يناسب حاله. والاحاديث مروية في ذلك لا يصح منها شيء ولو صح فان ما صح يكون ذاكرا بعض تلك السور. ويكون الاجماع الذي ذكره الترمذي حاويا كل تلك الصور انه يوسع فيها بحسب ما يسمح به حال المصلي. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ونظره الى موضع السجود اي من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده يثاقا من الثلاثة وروي فيه حديث لا يصح لكنه الموافق للنظر فان من جعل نظره في موضع سجوده جمع قلبه على صلاة فان من جعل نظره في موضع سجوده جمع قلبه على صلاته. فامتنع عنه التشويش على نفسه. وكان اخشى فعله في صلاته. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة. ويعتمد على ركبتيه عند نهوضه. ورويت في ذلك احاديث ضعاف. وذهبت المالكية والشافعية الى انه يعتمد على يديه اذا اراد انه وهي رواية عن احمد اقرب الى الدليل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عند البخاري من حديث مالك ابن الحويلتي ثم ذكر مسألة اخرى فقال وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية ان انه يفترش اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول والافتراش ان ينصب رجله اليمنى ان ينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى مفروشة تحته ويجعل رجله اليسرى مفروشة تحته فيجلس عليها. قال وتوركه في الاخير اي في التشهد الاخير. والمقصود بالتبرك ان يفضي بوركه الى فلا يفترس اليسرى ان يفضي بوركه الى الارض فلا يفترش اليسرى كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والتفات يمينا وشمالا في سلامك فمن المستحب للمصلي اذا سلم ان يلتفت يمينا وشمالا رفاقا للحنفية والشافعية لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك. والالتفات قد قدر زائد عن السلام فالسلام هو قول السلام عليكم وهو ركن من اركان الصلاة فاذا قال صلي في اخر صلاته السلام عليكم السلام عليكم صار مسلما ولو بقي وجهه مواجها القبلة ولم يلتفت فالالتفات سنة فاذا اراد ان يأتي بهذه السنة التفت وقال السلام عليكم الالتفاته وقال السلام عليكم فالتفاتة اخرى. نعم. احسن الله اليكم. قلتم حفظكم الله تعالى النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل سيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاة ثوب وبدن وثم ومعونة متوضئ. النوع الرابع ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من المسائل المحتاج اليها مما يرجع الى النوع الثالث وهو المباحات. والاباحة هي الخطاب الشرعي الطلبي. الخطاب الشرعي الطلبي. المخير بين الفعل المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك قولهم الطلبي ما معنى؟ تعرفون مسألة يمكن مرت هم عند الاصوليين هل المباح من الاحكام التكليفية ام ليس منها؟ هذي مسألة عندهم. والقاطع فيها الاحاديث النبوية فالاحاديث النبوية التي تذكر فيها الفرائض والنوافل يذكر فيها عادة المباح. ومنها عندنا في الاربعين النووية حديث من ابي ثعلبة الخشني ان الله فرض فرائض وحج فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حد حدودا ولا تنتهكها والحد والحدود المذكورة بهذا الحديث ما اذن به شرعا فيندرج في ذلك الفرض والنفل والمباح ولا يتم بالمرء علم اصول الفقه الا بالتوسع في علم الاثر. وهذه هي التي كان عليها قدامى الاصوليين كالشافعي والخطيب وابن عبدالبر ممن صنف في اصول الفقه ثم غلبت على المتأخرين العلوم العقلية كما ذكره ابن خلدون في مقدمته وصارت اشياء عندهم مقيدة يوجد في خطاب الشرع ولا سيما في السنة النبوية ما يبينها اتم بيان ومنها هذه المسألة المذكورة عندهم ولذلك فذكر الطلب في حد المباح صحيح باعتبار الوضع الشرعي. ذكر المصنف من جملة المباح اتي قوله فيباح لصائم قبل الزوال بعود رطب. فمن المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب كما تقدم وهي من مفردات الحنابل. وذكرنا فيما سلف ان الراجح هو استواء السواك للصائم قبل الزوال بعود رطب او يابس فكلاهما مستحب له. ثم ذكر مسألة اخرى وانه تباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. فمن المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا ولم يوجب غسلا. وهو ما اوجب وضوءا ولم يوجب غسلا. وفاقا للثلاثة. بل لا يعلم في خلاف ان من احدث فله ان يقرأ القرآن الكريم دون مس مصحف ويباح عندهم ايضا قراءة القرآن اني مع نجاسة ثوب وبدن وفم. اي اذا كان القارئ متنجسا في ثوبه او بدنه او فانه تباح له القراءة. لانه لا دليل على المنع كما قالوا. والاشبه انه تكره له قراءته مع نجاسة فمه انه تكره له نجاسته مع تكره له قراءته مع نجاسة فمه. لان القراءة تباشر الفم بخلاف الثوب والبدن بخلاف الثوب والبدن وانما امر السواك لتطييب الفم انما امر السواك لتطيب الفم. فمن تنجس فمه بدم ونحوه فانه يطهر فمه ثم يقرأ القرآن الكريم ثم ذكر من المباح ايضا معونة متوضئ فمن المباح عند الحنابلة معونة المتوضئ بتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه فهو مباح له كما ثبت حديث المغيرة بن شعبة انه صب على النبي صلى الله عليه وسلم ماءه للوضوء فان كان المعان عاجزا تعينت اعانته كان يكون لا قدرة له على رفع الماء الى نفسه او صبه عليه فان من كان عنده تجب عليه معونته لانه لا يتمكن من وضوئه الا بهذه المعونة. المسألة هذه عندهم مذكورة حال عدم العذر. حال عدم العذر انه يكون قادرا على مباشرة وضوئه بنفسه فيعان عليه. فعندهم انه يباح اعانته عليه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل سيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف الوضوء ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعت اصابعي وفرقعة اصابعه وتشبيكها. ومزه لحيته وكفه ثوبه. وافتراشه رأيه ساجدا وسدر وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من انواع الحكم التعبدي وهو المكروهات وترجع الى حكم الكراهة والكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. فذكر من جملة المكروهات قوله فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة ان يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة. تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى تعظيما بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وكلام فيه بلا حاجة. اي من كروهي للمتخلي حال كونه في محل قضاء الحاجة ان يتكلم فيه بلا حاجة فان الاصل ان الانسان يدخل هذا المحل لقظاء حاجة يستخبث منها. فينبغي له ان يجمع عليها ولا ينشغل بالكلام. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام وكان صلى الله عليه وسلم ليبول. فالاولى ان يمسك الانسان عن الكلام المباح. فان النبي صلى الله عليه وسلم امسك عن المأمور به وهو رد السلام على من سلم عليه. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة فمن المكروه للمتخلي عند الحاجة ان يمس فرجه بيده اليمنى تكريما لها فاليمين كما تقدم موظوعة في الشرع للطيبات المكرمة. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويكره السواك لصائم بعد الزوال فمن المكروه للصائم عند الحنابلة بعد الزوال فمن مكروه للصائم عند الحامل بعد الزوال السواك. لا فرق بين رب ولا يابس لا فرق بين رطب ولا يابس وهو من مفرداته. والراجح ان السواك مستحب للصوم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال باي عود كان باي عود كان وهو مذهب الجمهور وعلى هذا تكون احكام السواك عند الحنابلة للصائم كم حكم؟ كم حكم للسواك عند قنابلة في حق الصائم. نعم. ما هي؟ الاحكام ما هي؟ الاحكام الحكم الاول الاستحباب. اذا كان يمسك قبله الثاني مطلة. احسنت. وهي ثلاثة احكام. اولها الاستحباب وهي بعود يابس قبل الزوال. بعود يابس قبل الزوال. وتانيها الاباحة وهي بعود رطب قبل الزوال. وثالثها الكراهة. وهي طبعا بيابس جميل وهي بعود مطلقة فيكره له السواك كله لا فرق بين رطب ولا يابس وذلك بعد الزوال وهذه عند احكام السواك لمن؟ للصائم. اما غير الصائم فهو عندهم مستحب مطلقا. ثم ذكر مسألة فقال ويكره الاسراف في الوضوء فمن المكروه للمتوضئ عند الحنابلة الاسراف فيه وهو مجاوزة الحد فيه وهو مجاوزة الحد فيه اما بزيادة العدد كان يكون بان ثلاث اربع مرات او خمس مرات واما ما يستعمله من الماء بان يكون ماء كثيرا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليل الماء المتوضأ به والاقتصار على الثلاث كحد اعلى تقليل الماء المتوضأ به والاقتصار على الثلاث كحد اعلى. فما زاد على ذلك فهو منهي عنه ومذهب الجمهور ان النهي للكراهة. وذهب بعضهم ان النهي للتحريم. والراجح الاول ان فهي للكراهة. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها بفتح التاء فمن المكروه للمصلي عند الحنابل ان يقتصر على الفاتحة في غير كارثة مغرب واخيرتين رباعية فالركعة التالتة من المغرب تكون فيها الفاتحة فقط وفي الرباعية تكون الثالثة والرابعة فيها الفاتحة فقط. فاذا اقتصر في اولتي المغرب او اولتي رباعية كالظهر والعصر والعشاء فانه يكره له ذلك. فالسنة ان يقرأ بعد السورة كما تقدم ان يقرأ بعد الفاتحة سورة اخرى. وكذا لو كررها يعني انه انزلها منزلة السورة فقرأها مثلا سورة الفاتحة اولا على ارادة الفاتحة التي هي عند الحنابلة ركن ثم قرأها مرة ثانية بعد الفاتحة. على ارادة انها السورة التي تقرأ بعد الفاتحة فهذا مكروه عند الحنابلة لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة غيرها فلا يكرر الفاتحة. واضح؟ طيب. لو كرر السورة لو كرر سورة غير الفاتحة يعني في اولتي رباعية ومغرب ما الجواب ايش؟ لا هو قرأ الفاتحة بعدين قرأت سورة وسيكررها يفصل اجل طيب خلنا نفصل له حلا. الحالة الاولى ان يكررها في السورة في الركعة الثانية. ما حكمه جائز انها جائزة لماذا؟ ايش؟ ايه لانك كل ركعة منفردة مستقلة والمطلوب فيها قراءة السورة فالاصل في ذلك الجواز وروي في ذلك حديث لا يصح بل هو منكر انه خلاف المعروف في الهدي النبوي. فالهدي النبوي في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيد قراءة سورة لكنه فاذا قرأ في الاولى سورة العصر ثم قرأها في الثانية كان ذلك جائزا. والحالة الثانية ان يقرأها في الركعة نفسها يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة العصر ثم يقرأ سورة العصر ما حكمه ايه يا ابو بكر؟ لماذا يجوز ايضا يجوز ايضا ما لم يشق على من بعده فهو بمنزلة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الاية انه كان يكرر الاية وثبت عن ابن عمر انه كان يقرأ في السورة بالركعة السورتين والثلاث يقرأ وفي السورة في الركعة السورتين والثلاث يعني مثلا يقرأ في ركعة يقرأ الاخلاص الفلق ثم يقرأ في الركعة الثانية الناس فهذا جائز لكن السنة الاقتصار على صورة على صورة واحدة بعد الفاتحة يقرأها اما والمصلي اماما للمسلمين لا يصلي لنفسه وانما يصلي للمسلمين. فيلاحظ في احكام الصلاة احكام العامة لا الاحكام الخاصة التي جاءت فيه لا الاحكام الخاصة التي جاءت فيها. فمثلا تكرار الاية الاصل انه جاء في صلاة النافلة لان المرء يسعه ان يصنع لنفسه ما شاء من تكرار الاية للنظر في معانيها. ويجوز فعلها في الصلاة لكن ان شق على من بعده يجوز في الفرض في اصح القولين لكن ان شق على من على من وراءه كره ذلك له لان الاصل ان الانسان يصلي لنفسه وللمؤمنين اذا كان اماما له لا انه يصلي لنفسه وهذا يبين ثقل الامام في الصلاة ان الامام في الصلاة يتحرى فيها الهدي العام في الشرع للصلاة. لا ان يكون له هدي خاص مما ثبت في الاحاديث النبوية في احوال خاصة ثم ذكر المصنف مما يكره ايضا قوله والتفاته بلا حاجة فمن المكروه للمصلي وفاقا للثلاثة ان يلتفت في صلاته بلا حاجة ونقل ابن حجر فيفتح الباري الاجماع على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال انما هو اختلاس يفترسه الشيطان من احدكم يعني شيء يسرق به الشيطان العبد من الاقبال على رواه البخاري وهو عندهم مكروه بلا حاجة. فان وجدت حاجة كخوف عدو ينتظر ويترقب ونحو ذلك لم يكره. لم يكره. ثم ذكر مسألة اخرى فقال وتغميضه عينيه فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض العينين لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو النوم والكسل لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة الكسل. فلم يكن ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يغمض عينيه في صلاته. لكن ان احتاج الى ذلك لوجود ما يشغله كان ذلك مباحا. وربما كان مأمورا به كما قال ابن القيم. اي اذا وجد في قبلته شيء يشغله كاولاد يلعبون او زخرفة تشغل. فاغمض عينيه لحجب نفسه عن الاشتغال بهذا كان هذا مباحا بل كما قال ابن القيم تدل اصول الشرع ومقاصده على انه يؤمر بذلك. ثم ذكر اخر فقال وفرقعة اصابعه وتشبيكها. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة قرقعة الاصابع وفرقعة الاصابع هو غمزها او مدها حتى تصوت. غمزها او مدها حتى تصور. غمز يعني ثني بعظ الناس يكون يغمزها تصوت او مدها بعظ الناس يمدها كذا ايظا تصوت فهذا عند الحنابلة وكذا تشبيكها بادخال اصابع احدى اليدين في الاخرى فهما مكروهان في الصلاة اجماعا فهم ما مكروهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ومسه لحيته وكف وكفه توبة فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمس لحيته لانه عبث يشغل عن عن الصلاة ينادي الخشوع فيها وكذا يكره كفه توبة للنهي الوارد في ذلك وكف الثوب هو جمعه وطيبه وكف وجمعه وطيب ومنه ما يسمى عند العمل بالتشمير بان يشمر ثوبه برد بعضه على بعضه فهذا يسمى وهو منهي عنه ولا اختلاف في كراهته. ذكره الطبري وابن قدامة. لان الا لانه لا يناسب حال الصلاة لانه لا يناسب حال الصلاة. كيف لا يناسب حال الصلاة؟ كيف الكف ما يناسب الصلاة ما الجواب اه مقابلة الله سبحانه وتعالى تجمل فيها ها ابو بكر كيف مخالف للقوة من ايش؟ استعلاء استعلاء ايه لانه ينافي صورة الصلاة من الاقبال على الله. فهدي العرب تشمير ثيابها عند الاشتغال بتحصيل ما تريد. فهدي العرب تشوير ثياب عند الاستغفار بما تريد الحين الواحد اذا قال سمل ثيابك علشان نبي نشيل هذا صح ولا لا؟ يعني في استعداد للاقبال على شيء من امور الدنيا يشتغلون به فهذا لا يناسب صورة الصلاة من الاقبال على الله سبحانه وتعالى. فكره ذلك. قال فمن المكروه للمصلي ايضا عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل. وهو ان يلقي طرف الرداء على جانبيه وهو ان يلقي طرف الرداء على جانبيه مرسلا ولا يدخل يديه فيه مرسلا ولا يدخل يديه فيه فلا يرد احدهما على الكتف الاخرى. فيما كان محله ذلك بما كان محله ذلك. يعني اذا كان اللبس له يدان الاصل ان يدخلهما فيها ثم فيهما ثم اخرجهما وارسلهما هذا هو من جنس السدل وكذا في الرداء اذا ارسله على جنبيه ولم يرد بعضه على على بعض فانه يكون سدلا. وهو مكروه ثم ذكر مسألة اخرى فقال وان يخص جبهته بما يسجد عليه. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص نفسه بشيء يسجد عليه ان يخص جبهته بشيء يسجد عليه فان يضع منديلا او حجرا او ورقة او غير ذلك فهذا مكروه لانه من شعار الرافضة ويقوى التحريم في البلد الذي يكونون فيه ويقوى التحريم في البلد الذي يكونون فيه ليتميز صاحب السنة عنه يتميز صاحب السنة عنهم فلا يتخذ شيئا يخص به جبهته بالسجود. قال او يمسح اثره وسجوده فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة دون حاجة فانه من الجفاء في الصلاة كما صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة. فالاصل في الصلاة ان الانسان بالاقبال عليها قولا وفعلا فلا يشتغل بازالة ما يعلق فيه من اثر السجود كالذي يعلق في جبهته او الذي يعلق في كفيه او الذي يعلق في ركبتيه وثيابه. ومحل هذا ان لم يكن لحاجة فان كان لي حاجة فلا يكره كان يسجد على حشيش ثم يعلق شيء من هذا الحشيش في جبهته و يسترسل على عينه فيكون فيه اذى يشغله عن صلاته فله ان يطرحه عن نفسه اذا وجد ضرر فيه او اشغال منه. ومحل هذه الكراهة اذا كان في الصلاة. واما في خارج الصلاة فلا يكره. فاذا سلم من صلاته فاراد ان يزيل اثر السجود فلا يكره له ذلك اتفاقا. ذكره ابن مفلح في كتاب الفروع ثم ذكر مسألة اخرى فقال او يستند بلا حاجة. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند الى حاجة الى نحو جدار ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار اي كعمود واسطوانة حال قيامه فانه يكره عنده ما لم يحتج اليه لعجزه من مرض او كبر فاذا كان محتاجا اليه فاستند فان ذلك لا يكون مكروها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى النوع الخامس المحرم وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بقضاء ولبسه فوق حاجته وبوله وتغوضه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد بلا عذر او نية رجوع. ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من الاحكام الفقهية المحتاجة اليها وهي المحرمات والتحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي الترك اقتضاء لازم. فالفرق بين المكروه بين الكراهة والتحريم اقتضاء الترك في التحريم لازم. واما في المكروه فانه غير لازم. فذكر المصلي انه على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة ميثاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ومحله عندهم اذا كان اذا كان بفضائل فان لم يكن فضاء وكان بينه وبين القبلة حائل لم يكن ذلك هم محرما للاحاديث الواردة في ذلك. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ولبثه فوق حاجته. فمن على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته لبثه فوق حاجته يعني ان يبقى عند قضاء الحاجة قدرا يزيد على ما يحتاج اليه. قدرا يزيد على ما يحتاج اليه. فهو محرم عندهم. لما فيه من كشف العورة ما فيه من كشف العورة وانه مضر عند الاطباء وانه مضر عند الاطباء. والاشبه الله اعلم انه مكروه فانه لم يثبت كونه مضرا عند الاطباء لم يثبت كونه مضرا عند عند الاطباء واما كشف العورة فان كشف العورة بلا حاجة اعلى ما يكون ان يكون مكروها ولا يبلغ ان يكون محرما ولا يبلغ ان يكون محرما فاذا لم تكن للعبد حاجة كره له ان يكون كاشفا عورته. ثم ذكر مسألة اخرى مما يحرم فقال وبوله وتغوطه بطريق مسلوك الى اخر ما فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع بدماءه وفاقا للحنفية والطريق المسلوق هو المتخذ جادا جادة يمشي فيه الناس. والمتخذ جادة يمشي الناس فان لم يكن مسلوكا فلا يتعلق بالحكم فان لم يكن مسلوكا لم يتعلق به الحكم ومورد الماء هو مجتمع الماء الذي يرده الناس. وكذا في ظل نافع وهو مستظل الناس الذي يجلسون فيه ويجتمعون عنده او يتخذونه مقيلا اي مكانا للقيلولة فهذا ايضا فهذا ايضا مما يحرم التخلي فيه للاحاديث الواردة ويحرم ايضا بين قبور المسلمين وعليه بين قبور المسلمين وعليها يحرم عليه ان يتخلى بين القبور اي لا عليها وانما بينها كما يحرم عليه ان يتخلى على القبر نفسه حفظا لحرمة الميت. قال وتحت شجرة عليها تمر يقصد. اي يحرم ايضا ان يتخلى تحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يطلق اي يطلب سواء كان مأكولا ام غير مأكول فثمر الشجر قد ينتفع به تارة بالاكل هو قد ينتفع به في صناعة وغيرها. فاذا لوثه بالتخلي تحت تلك الشجرة اضر مسلمين فحرم فعلهم ثم ذكر مسألة اخرى فقال ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. فالخروج من المسجد بعد الاذان لمن وجبت الصلاة محرم الا في حالين. محرم الا في حالين. احدهما اذا كان له عذر ابيحوا خروجهم اذا كان له عذر يبيح خروجه. كمن يحضر معنا هذه الدروس وهو امام مسجد اخر. فيبقى بعد الاذان مدة حتى تقرب الاقامة. فاذا قربت الاقامة خرج من مسجدنا هذا بعد الاذان. مع كونه الصلاة عليه واجبة. وعذره انه ايش؟ امام مسجد اخر. والناس يحتاجون الى قيامه بامامته فيخرج الى المسجد الاخر. والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع فاذا خرج بعد الاذان الى بيته لاجل حاجة ناويا ان يرجع لم يحرم ذلك لم يحرم ذلك لما ثبت ان ابا هريرة رأى رجلا قام من المسجد بعد الاذان فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. يعني بخروجه من من بعد الاذان وهو ممن وجبت عليه الصلاة. طيب قال لي مرة واحد من العوام العوام لهم اشكالات لطيفة قال لي وش درى ابو هريرة ان هو براجع؟ قال انت الحين تقول انه الا اذا كان سيرجع وش درى ابو هريرة انه ليس براجع؟ ما الجواب؟ الجواب قرينة الحال قرينة الحال كان يكون اخذ عله في المسجد ونحو ذلك وخرج مما يدل على انه لا ينوي الرجوع لانه ليس من اهل المسجد ممن حوله وله متاع فاخذه وخرج. فقرينة الحال استدل بها ابو هريرة رضي الله عنه انه لن يرجع الى المسجد فقال هذا الحديث نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمة احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة. فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح تابعوا ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشكرا شروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة. والسابع اجتنام نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي احكام فقهية تعبدية مما يسميه الاصوليون بالاحكام التكليفية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الشرعية الوضعية التي ترجع الى الشروط والفروض والاركان واجبات والنواقض والمبطلات وابتدأها بالشروط وقال النوع الاول الشروط وفي قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة. والشرط في اصطلاح الفقهاء والشرط في اصطلاح الفقهاء هو وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل. وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل فهذا حد الشرط عند الفقهاء والفقهاء والاصوليون بينهم في حدود ما يشتركون فيه خلاف وكل فن يعرف فيه تعرف فيه الحقائق عندهم بالمعاني التي يريدونها فالشرط عند الفقهاء يراد به هذا المعنى واما الاصوليون فيعبرون بعبارة اخرى ليس هذا محل بيانها. اذا تقرر هذا فتكون شروط الوضوء اصطلاحا عند الفقهاء هي ايش؟ اوصافهم خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها الاثار المقصودة منه تترتب عليها الان المقصودة منه. واما شروط الصلاة اصطلاحا فهي عندهم اوصاف خارجة عما هي في الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة منها. والمقصود بالماهية الحقيقة والمقصود ما هي الحقيقة. فالشروط فالشروط اوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء والصلاة فيما ذكر. ثم ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء فقال فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. فمن شروط الوضوء ان ينقطع الناقض فمن شروط الوضوء ان ينقطع الناقض. فمن شرع في وضوءه قبل انقطاع ناقضه لم يصح وضوءه. فمن شرع في وضوئه قبل انقطاع ناقضه لم يصح وضوءه كمن يعمد الى الشروع فيه الوضوء وهو جالس ولم يفرغ بعد من تبوله فهذا لا يصح حتى يفرغ من تبوله ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. والثاني النية والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف هذا ببلوغ ويعرف بكمال سبع سنين ويعرف هذا بكمال سبع سنين فاذا اكمل سبع سنين صار مميزا او بوجود الوصف المتقدم او بوجود الوصف المتقدم بان تكون له قدرة على التفريق بينما ينفعه وبين ما يضره. والسادس الماء الطهور المباح. اي كونه بماء طهور مباح غير حرام امن فاذا توضأ بماء نجس لم يصح وضوءه. وكذا عند الحنابلة اذا توضأ بماء مسروق او بماء مسروق او مغصوب فان وضوءه عندهم لا يصح. والراجح مذهب الجمهور انه يصح مع الاثم. انه يصح مع الاثم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة هي الجلدة طاهرة من البدن هي الجلدة الظاهرة من البدن. فاذا كان على الجلدة ما يمنع وصول الماء كطين او عجين او طلاء او دهن فانه يجب عليه ان يزيل ذلك الحائل ثم يتوضأ بعد ذلك. والثامن استنجاء او استجبار قبله استنجاء او استجمار قبله. لمن احتاج اليه. فمن تبول او تغوط فانه يجب عليه ان يستنجي او يستجمر ثم يتوضأ. فان كان الخارج ريحا فلا يشرع له استنجاء ولا استجمار. فان كان خارج ريحا فانه لا يشرع له استنجاء ولا استجمار. ثم قال المصنف وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ولم يعد هذا من جملة الشروط لاختصاصه بحال دون حال. ولم يعد هذا من جملة الشروط لاختصاصه بحال دون حال. فالشروط الثمانية متقدمة مشتركة بين المسلمين اذا ارادوا الوضوء لصلاتهم. واما هذا الشرط فهو خاص بذي الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع اي يخرج مرة بعد مرة ولا ينقطع بالمرة كسلس البول او الريح او الاستحاضة لامرأة فهؤلاء يسمى حدثهم دائما فيسمى حدثهم دائم فهو متتابع لا ينقطع. فمن كان كذلك فانه له دخول وقت فلا يتوضأ صلاته حتى يدخل الوقت فاذا اذن للعشاء ودخل وقتها توضأ بعده ثم قصد الصلاة. فان قدر انه خرج منه شيء من الحدث فانه لا يضره ولا يعيد وضوءه فانه لا يضره ولا يعيد وضوءه رفعا للحرج عنه وطلبا لعدم المشقة به. فان قبل اذان العشاء ثم خرج منه شيء بعد اذان العشاء وكان من ذوي الحدث الدائم فانه يجب ان يعيد ام لا يعيد؟ لانه يجب عليه ان يعيد فانه يجب عليه ان يعيد لانه رخصة والرخصة مقدرة بقدرها اي بحال الحاجة اليها وهو حال دخول وقت الصلاة عليه. ثم ذكر المصنف شروط فقال وشروط الصلاة نوعان. احدهما شروط وجوب الصلاة. وهي الشروط التي متى وجدت في احد طولب باداء الصلاة؟ طولب باداء الصلاة. والصلاة تكون واجبة على العبد اذا وجدت فيه هذه الشروط. واما شروط الصحة فهي الشروط التي تصح بها الصلاة. الشروط التي تصح بها الصلاة فمتى وجدت صحت صلاة المرء؟ فقد لا توجد شروط وجوب الصلاة وتوجد شروط صحتها فتكون صلاته صحيحة كصغير لم يبلغ. فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة فاذا ادى صلاة جمع لها الشروط التسعة المذكورة في صحة الصلاة صحت الصلاة منه. قال فالشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. الرابع النقاء من الحيض والنفاس. والشرط الرابع مختص النساء فلا تجب صلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير غير محتلم ولا امرأة مستحاضة ولا نفساء ما المقصود بالبلوغ؟ اش معنى البلوغ نعم ان يبلغ خمس عشرة عاما فقط صار هذا ما هو ببلوغ هذي علامات البلوغ هذي علامات البلوغ ما هي البلوغ ها سليمان ايش؟ ارفع الصوت عشر سنوات بلغة عشر سنوات نعم هذه علامات مو قلوب ليس هو البلوغ. ها البلوغ سن التكليف. وش معنى بلوغ سن يصير مكلف اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. هذا هو الذي يسمى بلوغا وله علامات فالانسان يبتدأ بكتابة الحسنات متى؟ متى تبدأ الحسنات تكتب للانسان منذ ولادتي منذ ولادتي اذا الانسان منذ يولد ويفعل حسنة تكتب له ولذلك في صحيح مسلم ان امرأة رفعت غلاما في حجرها فقالت الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر فهي لها اجر في تحجيجه وهو لما قال نعم اي له حج فاذا كان له حج فيكون له اجر فيكون له اجر عليه. فتكتب للمرء حسناته منذ ولادته. اما السيئات فمتى تكتب اذا بلغ اذا بلغ. فالبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسنة وله علامات مذكورة مذكورة عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت اي دخول وقت الصلاة المكتوبة اي دخول وقت الصلاة المكتوبة. والسادس ستر العورة العورة اسم لسوءة الانسان وما يستحيى منه. اسم لعورة الانسان وما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة. والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والسرة والركبة حداء العورة وليس منها السرة والركبة حدا العورة وليس منها. والمرأة الحرة كلها عورة في صلاتها الا ويدعيها وقدميها في اصح الاقوال وهي رواية بمذهب احمد. فالمرأة اذا صلت يجب عليها ان تستر بدنها سوى وجهها وهذا هو المذهب. وفي رواية في المذهب ان اليدين وهما الكفان والقدمين وهما الرجال انهما كذلك لا يجب عليها ان تسترها واختاره ابن تيمية الحبيب رحمه الله ومحله اذا لم بحضرة رجال اجانب والا فتستر بدنها كله. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن ثوب وبقعة فالواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاث من ثلاثة مواطن الواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة احدها ازالتها من البدن ازالتها من البدن. وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلي به ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة عليه ازالتها من البقعة المصلى عليها. والنجاسة المأمور باجتنابها هي التي لا يعفى عنها. اي ما يمكن نفيه والتحرز منه اي ما يمكن نفيه والتحرز منه فان لم يمكن نفيه والتحرز منه كمن ان سد مخرجه فشق من بطنه موضع يخرج منه الخارج ووضع له كيس فهو حينئذ لا يستطيع ان يتحرز من هذه النجاسة فله ان يصلي على تلك الحال. والثامن استقبال قبلة والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها اجماعا. وفرض من لا يراها استقبال جهتها. استقبال جهتها. والفرق بين استقبال العين واستقبال الجهة ان العين لابد من اصابة جرم الكعبة لا بد من اصابة جرم الكعبة فلو قدر ان احدا صلى في الحرم والكعبة بين يديه ثم صار بدنه ما اذا عن جنم الكعبة لا يسامت لا يشامت هذا الجن. فلو قدر ان هذه هي الكعبة. فجاء ووقف بهذه الصورة تاركا للكعبة عن يمينه غير متوجه لها ببدنه. فلم يصلي على هذه الصورة منحرفا الى جرم الكعبة مع رؤيتها فان صلاته لا تصح. واما اذا كان لا يرى جم الكعبة فانه يكفيه ان يتوجه الى جهتها والتاسع النية. ونية الصلاة عند الحنابلة تشمل امورا ثلاث. ونية الصلاة عند الحنابلة تشمل امورا ثلاثة. احدها نية فعل الصلاة تقربا الى الله. نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية تعيينها نية تعيينها بان ينوي عين الصلاة من ظهر او عصر او مغرب او او عشاء وثالثها نية الامامة والائتمان نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام كونه اماما وينوي المأموم كونه مؤتما بذلك بذلك كالامام والصحيح ان نية الصلاة متظمنة امرين. احدهما فعل الصلاة تقربا الى الله فعل الصلاة تقربا الى الله. والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت ما الفرق بين الثاني هنا والثاني عند الحنابلة لابد من ان ينوي صلاة العصر على المذهب انه اذا جاء الى المسجد صلى مع جماعة المسجد صلاة الفرض التي يجتمعون لاجلها ولم يعينها انها الفجر او الظهر او العصر فعلى المذهب تكون صلاته باطلة وعلى القول الثاني انه يكفيه فرظه اي يكفيه ان ينوي الفرض فينوي فرظ الوقت وهذه النية توجد في قلب العبد اذا سمع الاذان وخرج الى المسجد فانه اذا خرج الى المسجد ينوي ان يصلي مع المسلمين صلاتهم حينئذ سواء كانت فجرا او ظهرا او عصرا فتصح منه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة تفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفق والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين والسادس الموالاة. واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول. والمجزئ منه التحيات لله وسلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان عشر الترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني. وهو في الفروض والاركان وبين انها قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد والفرظ والركن بمعنى واحد. وفرق بينهما الحنابلة وغيرهم في الوضوء سموها فروضا ولم يسموها اركانا اتباعا لوقوع الامر بها بصيغة الفرض في اية واحدة في القرآن هي اية الوضوء اتباعا لوقوع الامر بها والفاضي لها في اية واحدة في القرآن الكريم. فسموها فروض الوضوء مع كونهم هم وغيرهم يجعلونها اركانا الوضوء. وتجد في بعض كلام الفقهاء من يسميها اركان الوضوء. واركان اركان الوضوء اصطلاحا ما منه ماهية الوضوء. ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الصلاة اصطلاحا وما تركبت منه ماهية الصلاة. ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وذكر المصنف ان فروض الوضوء ستة. الاول الوجه ومنه الفم بمضمضة والانف بالاستنشاق. الفم والانف من جملة الوجه تغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فالوجه عند الحنابلة قسمان فالوجه عند الحنابلة قسمان احدهما وجه ظاهر وهو دارة الوجه وجه ظاهر وهو دارة الوجه والاخر وجه باطن وهو الفم والانف وهو الفم والانف. فدارة الوجه يكون فرضها غسلها واما الفم ففرظه المظمظة والانف فرظه الاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العظم. العظم الواقع في الذراع من جهة العضد فهو يفصل بين الساعد والعضد. سمي لان الانسان يتفق به اي يطلب الرفق لنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يتفق به ان يطلب الرفق لنفسه عند فاذا غسل يديه فانه يغسل معهما المرفقين. ومبتدأ غسل اليدين هو اطراف الاصابع. مبتدأ غسل اليد الدين هو اطراف الاصابع فان اسم اليد يدخل فيه الكف ويندرج فيهما بعده والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان ففردهما المسح وفرضهما المسح لا الغسل لان انهما من الرأس وليس من الوجه. والمطلوب في مسح الرأس ان يعمه كله بالمس. ان يعمه وقل له بالمسح والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم العظم الناتج في اسفل الساق عند ملتقى القدم. وكل كعب وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وكل رجل لها كعبان في اصح قول اهل اللغة وهو قول جمهورهم احدهما كعب باطن وهو الذي يلي الجسد والاخر كعب ظاهر وهو الذي يكون خارج الجسد. يعني في الطرف الخارجي من الجسد فيغسل الرجلين ويدخل معه هما الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء. الترتيب بين الاعضاء. يعني اتباع هذه الاعضاء بعضها ببعض كما جاء في اية الوضوء بان يغسل الوجه اولا ومنهم الله واستنشاق ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثم يمسح الرأس كله ومنه الاذنان ثم الرجلين ومعهما الكعبان. فاذا فعل معهما الكعبين فاذا فعل ذلك فانه يكون قد رتب وضوءه. ومحل الترتيب الفرض عند الحنابلة هو بين الاعضاء الاربعة وبين الاعضاء الاربعة التي ذكرناها وتقدم ذكرها في حد الوضوء. فاذا قدم واحدا منها على الاخر لم يصح وضوءه فلو قدر انه مسح رأسه قبل غسل يديه مع المرفقين فان وضوءه لا يصح. اما الترتيب بين اعضاء بين افراد العضو الواحد فهذا مستحب وليس فرضا فلو ان متوضئا غسل وجهه ثم بعد ذلك غسل يده اليسرى الى المرفق قبل يده اليمنى فان وضوءه صحيح فان وضوءه صحيح فترتيب الوضوء نوعان وترتيب الوضوء نوعان. احدهما ترتيب واجب. وهو بين الاعضاء الاربعة. ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة والاخر ترتيب مستحب وهو بين افراد العضو الواحد ترتيب مستحب وهو بين فرادي العضو الواحد. واضح؟ طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم استنشق وتمضمض وضوءه صحيح. لان المظمظة للفم واستنشاق للانف من غسل وجهه غسل الوجه والسادس الموالاة بان يوالي بين هذه الاعضاء الاربعة وضابطه عند انا بله نشاف العذر وضابطه عند الحنابلة نشاف العضو المقصود بالنشاف جفافه وذهاب رطوبة الماء والمقصود بان النشاف جفافه وذهاب رطوبة الماء بان يتبع المتوضئ افعال وضوءه واحدا بعد واحد من غير تراخ ولا فصل بينهما. والراجح ان ضابط الموالاة العرف. ان ضابط الموالاة العرف وهو مذهب متقدم الحنابلة ومتوسطيهم. ان ذلك يضبط بالعرف. ولو نشف فلو ان احدا خرج ليفتح الباب حال وضوءه فكان يتوضأ وبينما هو في وضوءه طرق عليه الباب طارق وهو في الدور الثاني. فنزل كان الزمن شديدا في حرارته نزل وفتح الباب ثم رجع فلما رجع وجد ان الماء قد نشأ فعلى المذهب يكمل ام لا يكمل؟ لا ايش يسوي؟ احسنت يستأذن يستأنف يعيد تقال في من فرغ من شيء فيعيده مرة اخرى. يستأنف يعني يبتدأ من اوله. يستأنف يعني يبتدأ من اول ومن اللحن الشائع الاعلان عن الدروس يقولون استئناف درس فلان بن فلان يقصدون استكمال الاستئناف يعني معناه بيرجع من اول الكتاب هم لا يريدونه انما استكمال الكتاب من كذا الى كذا. ولغة العلم صار فيها ضعف شديد. وطالب العلم ينبغي ان يحرص على اللسان العربي لا ينبغي له ان تغلبهما شهر عند الناس من الفاظ. الناس الان في الاعلانات مثل حقت الدروس يقولون من الفترة كذا الى كذا والفترة هي الانقطاع. يعني ما في درس. يقول في المدة في المدة من كذا الى كذا. والمقصود ان امن كانت حاله كذلك عند المذهب يستأنف. واما على القول وهو رواية المذهب هي مذهب متقدم الحنابلة ومتوسطيهم فان هذا لا يقدح في اكمال وضوءه فيكمل وضوءه كيما هو لكن ان نزل اليه ثم اراده ان يدخل فبقي هو يتكلمان حتى ذهب عشر دقائق ثم رجع وضوءه يريد ان يكمل فالصحيح انه لا يكمل لان هنا العرف حكم بان هذا انقطع عن الوضوء انقطاعا يخرجه عن كونه متوضئا ثم ذكر المصنف اركان الصلاة وانها اربعة عشر. الاول قيام في فرض اي في غير نفس النفل له ان يجلس ويصلي. اما الفرض فلا بد من القيام والقيام هو الوقوف وشرطه عندهم مع القدرة. فلو كان جاز له ان يصلي جالسا او على جنبه. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله واكبر في اول الصلاة وهي قول الله اكبر في اول الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة والرابعة الركوع خامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. السابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر طمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير قال والركن منه اي من التشهد الاخير اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول. فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين. فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول المجزئ من التشهد الاول والاخر قول قولوا اللهم صلي على محمد. اللهم صلي على محمد. فلو انه جاء بالمجزئ من التشهد الاول ثم قال اللهم بارك على محمد. كنت تشهد التشهد الاخير ام لا؟ ايش لا يكون قد تشهد الفقه ما فيه فقه شيء واضح الدين واضح هم عندهم اللهم صلي هو ماذا قال؟ اللهم بارك فلا يكن قد تشهد قد تشهد التشهد الاخير. وكذا لو انه لم يأتي بالمجزئ من التشهد الاول فقال مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. يكون قد اتى بالتشهد الاخير ام لا؟ لم يأتي به. لم يأتي به فلابد من جمع هذين الاثنين. وذكر المصنف المجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة انه قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره. وهذه عندهم جمل مختصرة. من الوارد يرون انها مجزئة. والصحيح والله اعلم انه ينبغي للعبد ان يأتي بالوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان يأتي بالوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه. ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وما بعد الصلاة فهو سنة. يعني اللهم بارك على محمد اللهم صلي على محمد قال وعلى ال محمد وعلى ال محمد سنة وما بعده كذلك بالدعاء المباركة ايضا هو من السنة. قال والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير. والثالث عشر تسليمتان. وهما قول ايش السلام عليكم. التسليمتان وهما قول السلام عليه. هذا مثل ما قلنا تكبيرة الاحرام ايش؟ قول الله اكبر في ابتداء الصلاة بعض الناس مثلا يقول تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر هذا ليس تكبيرة الاحرام لابد ان لاول الصلاة وكذا بعضهم يقول تكبيرة الاحرام هي رفع اليدين وقول الله اكبر وهذا ليست تكبيرة الاحرام. وكذا التسليمتان فمن الناس من يظن ان التسليمتان هما الالتفات والالتفات كما تقدم سنة بخلاف التسليمتين وهما قول السلام عليكم فهما ركن عند الحنابلة. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى الراجح ان الركن هو التسليمة الاولى لاجماع الصحابة على صحة الصلاة بتسليمة واحدة نقله ابن رجب وكذا نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على ذلك ان من صلى فسلم تسليمة واحدة اجزاءه ذلك والسنة ان يأتي بتسليمتين. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر اي كما جاء في صفة الصلاة النبوية. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى النوم الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد والتسمية مع الذكية مع الذكر كمل وبنتفق ان شاء الله هو التسمية مع الذكر اكتب الظام اي نعم خلك عليه نعم بالضم يا شيخ؟ نعم التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من الاحكام تنجي من الواجبات المحتاج اليها وهي واجبات الوضوء والصلاة. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر وربما سقط لعذر. ما يدخل في تهية الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. واما واجب الصلاة فهو ما دخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر بغيره. ربما سقط لعذر وجبر بغيره. ثم ذكر واجب الوضوء فقال فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر والتسمية هي قول بسم الله والذكر امي الذال في الافصح اي التذكر فاذا تذكر جاء بقول بسم الله ومن نسي هي ذلك او جهله صح وضوءه فيعذر لاجل الجهل او النسيان. والراجح ان تسمية مع الذكر مستحبة. ان التسمية مع الذكر مستحبة. فيقول عند ابتداء وضوئه بسم الله ثم ذكر واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام ومنفرد اي عند الرفع من الركوع فيقول الامام سمع الله لمن حمده ويقول المنفرد وهو المصلي وحده سمع الله لمن حمده. والثالث قولوا ربنا ولك الحمد بامام ومأموم ومنفرد. فقول ربنا ولك الحمد واجب على الثلاثة. بخلاف سمع الله لمن حمده وواجب على الامام والمنفرد فقط. ويفرق الحنابلة بين الامام المأموم والمنفرد في محل قول ربنا ولك الحمد. فعندهم ان الامام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. يقول ان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. لانهما عند الانتقال مشغولان بقول سمع الله لمن حمده. واما المأموم فهو عند الحنابلة يقولها عند انتقاله. عند الحنابلة يقول بعد يقولها عند انتقاله. والراجح انه مثل الامام والمنفرد. يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. فهذه كلها عند الحنابلة واجبات. والواجب واجباته كما تقدم عندهم ايش؟ ما يدخل في ما هي في الصلاة يعني من حقيقة الصلاة وربما سقط لعذر كالجهل والسهو يعني النسيان. وجبر بغيره وهو سجود سجود السهو فانه يجبر الواجبات. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى النوع الرابع النواقض والمبطلات قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائض من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث طوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر شهوة بلا حائل والسادس غسل ميت والسابع اكل لحم جزأ اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما قل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة بعد واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وبكشف كثير من عورة لم يصدره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في نفل واحالة معنى قراءتهم في فاتحة عمدان الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهي من بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. تم بحمد الله الاحد الثاني من جماد الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع مما يحتاج اليه من الاحكام وهو النوافذ والمبطلات والنواقض والمبطلات بمعنى واحد النواقض والمبطلات بمعنى واحد جرى اصطلاح الفقهاء على تسميتها في الوضوء نواقضا وفي الصلاة مبطلات. لماذا لان مبطلات الوضوء تتعلق بامن معنوي يتعلق بامر معنوي وهو الطهارة من الطهارة من الحدث حدث وصف معنوي فلتعلقها بالمعنوي سموها نواقض واما مبطلات الصلاة فانها تتعلق بامر حسي وهو الصلاة. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها اذا تخلفوا معه الاثار المقصودة به فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وذكر نواقض الوضوء اولا وانها ثمانية الاول خارج من سبيل اي من قبل او دبر فكل خارج من السبيل هو ناقد خله او كثر معتادا غير معتاد نجسا او طاهرا. والثاني خروج بول او غائط من البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحشا في نفس كل احد بحسبه وهذا الناقض يجمعه كون الخارج هو نجس وهو في الاول من الجملتين نجس خرج من غير مخرجه المعتاد فالبول والغائط لهما مخرج معتاد. فاذا خرج من باقي البدن كان ينسد مخرجه ثم يشق له من جانب بطنه ما يخرج معه هذا الخارج. فاذا خرج شيء منه فانه يكون ناقضا لوضوئه سواء كان قليلا او كثيرا. طيب ما الفرق بين خروجه هنا وخروجه من المخرج المعتاد الفرق بينهما ان خروجه من المخرج المعتاد يتعلق به الحدث وخروجه من هنا من المخرج الاخر للزقلاء يتعلق به ازالة النجاسة يتعلق به ازالة النجاسة والجملة الثانية وهي قوله نجس سواهما اي سوى البول والغائط كالدم ان فحش في نفس كل احد بحسبه اي اذا كثر اي اذا كثر وكثرته يرجع فيها الى كل احد بحسبه. والراجح انه يرجع فيها آآ الى من عرف احسنت ارجعوا فيها الى عرف اهل التوصل الى عرف اهل التوسط فان المتبذل يرى الكثير قليلا يرى الكثير قليلا كالجزار. الجزار الدماء كثيرة يشوفها قليلة. واعتاد انه يصطبغ كله بالدم نص ثوبه بس دم فراق قليل والموسوس يرى القليل كثيرا فيعدل باوساط الناس المستقيمة احوالهم فالخارج من غير السبيلين سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين فالخارج من غير سبيلين سوى البول والغائط يكون ناقضا عند بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا فلو كان طاهرا لم ينكر مثل انسان خرج منه عرق كثير هذا لا ينقض لانه طاهر والاخر ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا فلو قدر انه خرج منه نجس قليل لم ينقض وضوءه. والراجح ان الخارج ان نجد سوى البول والغائط لا ينقض ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض لكن العبد يؤمر بازالته عن بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها. فلو ان انسانا خرج منه ضعاف وهو يصلي وصار على ثوبه فوظوؤه صحيح ام غير صحيح؟ وضوءه على الراجح وهو المذهب الجمهور ان وظوؤه صحيح لم ينتقم لكنه يؤمر بماذا؟ ان يزيل النجاسة عنه وهي نجاسة الدم. قال والثالث زوال عقلية او تغطيته بان يزال عقله بجنون او يغطى بنوم ونحوه. فيبطل وضوءه حينئذ والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل اي على وجه المباشر اي على وجه المباشرة فاذا مس فرجه ادمي متصل وكان مسه بيده فانه يكون ناقضا لوضوئه الخامس لمس ذكر او انثى لشهوة بلا حائل لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فاذا مس الذكر الانثى او الانثى الذكر فان وضوءه ينتقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان مباشرة اي بالافظاء الى البشرة بلا حائل ان يكون مباشرة اي بالافظاء للبشرة بلا حائل الاخر ان يكون مع وجود الشهوة وهي التلذذ ان يكون مع وجود الشهوة وهي التلذذ. والراجح ان الناقض الرابع والخامس لا يبطل معهما الوضوء لكن يستحب لا يبطل معها معهما الوضوء لكن يستحب فمن مس فرج ادمي استحب له ان يتوضأ وكذا اذا مس الذكر الانثى احدهما الاخر بلا حائل مع وجود استحب لهما الوضوء. والسادس غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة بالدلك مباشرته بالدلك. فمن صب عليه الماء ولم يباشره فانه لا ينتقض وضوءه. وكذا من الله وكذا من حضره فانه لا ينتقض وضوءه. والسابع اكل لحم الجزور. هو هي الابل فاذا اكل شيئا من لحم الابل انتقض وضوءه. طيب ليش الحنابلة قالوا اكل لحم الجزور ما قالوا اكل لحم الابل. الوارد في احاديثها الابل ولا الجزور؟ ها؟ الابل حديث البراء بن عاذ بن جامل جابر بن سمرة الابل. لماذا؟ ايش اذا صار يجزر لاختصاص النقض عند الحنابلة بالمجزور منها وهو ما يعالج بسكين لقطعه. اختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر منها اي يقطع فهو يعالج بسكين ونحوها جزره. فما لم يكن عندهم مجزورا منها فلا ينقض مثل ايش؟ ها محمد فاضل ايش؟ مثل المرئ يعني المريء يستخرج نزعا نعم صحيح استخرج نزعة وكذا مثله الرأس. الرأس ما يجزى يقطع وخلاص عند الذبح ولا يجزى. وكذا مثل الحوايا من الكبد والطحال هذه قد يعالجها الانسان بيده ويخرجها اصلا قد يعالجها بيده ويخرجها فمحله عندهم ما احتيج الى جزره وفصله بسكين ونحوه. فلذلك قالوا لحم الجزور. اكل لحم الجزور. فعندهم يختص بما يجزر منها اما ما لم يدجر هذا لا ينقض وضوءه. فلو ان احدا اكل رأس جمل فعند الحنابلة او لا ينتقض لا ينتقض لا ينتقم والصحيح ان لحم الابل كله ينقض الوضوء ان لحم الابل كله ينقض الوضوء لماذا؟ لاشتراكها في العلة اشتراكها في العلة وما علة النقض بلحم الجزور بلحم الابل ها؟ لا تقول في لحم خير بس انتبه احسنت لما فيها من الشيطانة لما فيها من الشيطنة ثبت لهذا في احاديث وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم في علة الامر بالوضوء من دحم الابل الشيطانة وهذه الشيطانة موجودة في اللحم يعني في ذاتي الابل كلها. والثامن الردة عن الاسلام اي الخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا مشهورا عند الحنابلة فانهم يقولون وكل ما اوجب رسلا اوجب وضوءا غير موت فعندهم ان موجبات الغسل التي تذكر في بابه توجب مع الغسل وضوءا فعندهم ان موجبات الغسل التي في بابه توجب مع الغسل وضوءا. فعندهم مثلا من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة. خروج المني دفقا بلاده. فعند الحنابلة يجب عليه مع الغسل ان ان يتوضأ. يجب عليه من الغسل مع الغسل ان يتوضأ والصحيح ان غسله كاف عن وضوءه. فان الحدث الاكبر يرفع ما دونه. فيكفيه ان يغتسل. ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وردها الى ستة انواع يعني الى اصول جوامع وهذه الاصول الجوامع تجمع الافراد المذكورة عند الحنابلة فالحنابلة في كتبهم ذكروها افرادا فمقل ومستكثر منهم من يذكر ثمانية ومنهم ان يذكر عشرا من المبطلات ومنهم من يذكر خمسة عشر مبطلا. والافضل جمعها فيما يحوي اصوله وهي هذه الستة بالاستقراء. فالاول ما اخل بشرطها. كمبطل طهارة. يعني ما يبطل الطهارة. لان الطهارة للصلاة شرط من شروطها كما تقدم رفع الحدث. قال واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا كان يكون الانسان مصليا في مكان فسقطت عليه على غطاء رأسه الذي يسمى غترة او شماغا او عمامة فاذا سقط عليه هذا النجس فالقى عمامته واتم صلاته فصلاته صحيحة. وان ابقاها عليه فصلاته باطلة. فالانسان يجب عليه ان ان يتنزه من اتصال النجاسة به ومما ينبه اليه الامهات مع اولادهن فان المرأة قد ترفع في صلاتها صبيها وعليه نجاسة بان يكون قد احدث فتضمه اليها وتحمله اثناء صلاتها يكون قد اتصلت بالنجاسة فتنهى عن ذلك. تنبه الى انها لا تفعل ذلك لانه لا يجوز اتصال النجاسة بها قال وبكشف كثير من عورة اي لا قليل فاذا كان المنكسب قليلا لم يضر قال ان لم يستره في الحال اذا انكشف الكثير ثم ستره لم تبطل صلاته كمن كان مصليا في فضاء فعرظت له ريح شديدة رفعت ثيابه حتى بدأت سوءته رجع وسترها فهذا تصح فان تركها ولم يسترها في الحال بطلت صلاته. والثاني ما اخل بركنها. كترك ركن مطلقا يعني ان يترك ركنا من اركان الصلاة كالفاتحة فاذا صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة قال واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا يعني ان يقرأ في الفاتحة اية تحيل قراءته المعنى مثل ان يقرأ صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليه فتبطل الصلاة بذلك. والثالث ما اخل بواجبها. كترك واجب عمدا. بان يترك شيئا من واجب ذات الصلاة بان يترك شيئا من واجبات الصلاة. مثل تقدم معنا ان من واجبات الصلاة قوله ربنا ايش ولك الحمد متى يقولها؟ ها؟ عند الاعتداء عند الاعتدال الان بعظ الائمة هداهم الله في الوتر يقول سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا ترك اه يتركه واجبة لكن صلاتهم صحيحة لانهم يجهلون يجهلون هذا فينبهون اليه وهذا ظاهر في من يقول سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فهذا لم يقل ربنا ولك الحمد. فينبه الامام الى انه ينبغي له ان يعرف ان هذا مشغول بالواجب المعروف بالصلاة. والرابع ما اخل بهيأتها والمقصود بهيئتها صفة الصلاة. ويسميه الحنابلة نظام الصلاة نظام الصلاة او نظمه نظام الصلاة او نظم الصلاة. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فمن قام عن التشهد الاول واستتم قائما ثم شرع يقرأ الفاتحة فيحرم رجوعه واذا رجع تكون صلاته باطلة لانه اخل بهيئتها فان اذا كان قائما وشرع في القراءة تكون فرضه هي القراءة ولا يرجع الى الواجب الذي هو التشهد الاول. قال مأموم عمدا قبل امامه. يعني لو اننا في مسجد ونصلي والامام في التشهد الاخير. فسلم واحد من جماعة المسجد ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة باطلة لانها تخالف نظم الصلاة نظم الصلاة عند الحنابلة والوارد في الحديث واذا سلم وان سلام المأموم تبع لسلام الامام. قال او سهوا ولم يعده بعده. يعني ان يسهو الانسان وهو في التشهد الاخير يسلم قبل الامام ثم ينتبه ثم ينتبه فيرجع الى متابعة الامام فاذا سلم الامام سلم. اعاد سلامه فان انتبه ورجع ولم يسلم. ما حكم صلاته؟ لا تصح. لا تصح لانه لا بد ان يعيدها. لانه اذا لم يعيدها صار مسلما قبل قبل الامام وتبطل صلاته. قال والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام والقهقهة يعني الضحك المصحوب بصوت قال وكلام ان يتكلم فيها ومنه سلام قبل اتمامه يعني اذا سلم هذا يخل بما يجب فيها لان السلام قبل اتمامها مع امامه ليس من المأذون به فيها. فالسلام في الصلاة يكون بعد الايمان يسلم بعد امامه اذا اتمها قال والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. والفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يوجد جنسه في الصلاة يوجد جنسه في في الصلاة. القهقهة والكلام جنسهما الصوت الذي يطلب في الصلاة في قراءة في القرآن وفي الاذكار وفي غيرها. واما مرور الكلب الاسود هذا ليس موجودا جنسه في الصلاة. قال كمرور كلب اسود يعني لون اسود بهيم اي خالص خالص السواد. فلو كان سوادا منقطا فانه لا يضر. قال بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها؟ يعني ان يكون مروره امامه فيما دون ثلاثة اذرع لان منتهى محل سجود الانسان عادة هو ثلاثة اذرع. فلو قدر انه مر بين يديه بعد عشرة اذرع ولا سترة له صلاته صحيحة. فان مر بين يديه دون ثلاثة اذرع فصلاته عند الحنابلة لا تصح وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وهذا الكتاب المقصود منه الترغيب في الفقه هناك علوم نافعة لكن المرغبات فيها قليلة تجدون مثلا عندنا في التجويد عندهم منظومة اسمها تحفة اطفال هذي مرغبة هي ليست عمدة الجزلية هي العمدة ومثلا عندنا في مصطلح الحديث البيقونية هي ليست عمدة لكن مرغبة محببة فالتحبيب للعلوم مطلوب. التحبيب للعلوم مطلوب. ولذلك كان من مضى يجعلنا من قصد تعليم الناس تحبيبهم العلم تحبيبهم العلم مو فقط تعليم العلم انك تلقي المسائل لا المقصود انك تتحرى ايضا في المسائل التحبيب للعلم. يعني بعض الناس يبغضك في العلم ما يحببك. يعني احدهم مرة قال لي يفتخر بحال شيخ من اهل اهل العلم يقول جلس عندنا في بسم الله الرحمن الرحيم عشرة اسابيع كل اسبوع مجلس كل اسبوع مجلس وهذا سهل ليس صعبا عند من عرف العلم وسعته ليس ليس سهلا ليس صعبا. يعني اذا جاء مثلا اول شيء بسم الله مثلا الباء يتكلم عن الباء الباء ما منزلتها من حروف المعجم؟ وما معنى الباء في كلام العرب؟ والباء هنا في البسملة زائدة ام اصلية؟ ثم يذكر اربعة عشر معنى للباء ويذكرها بشواهدها ويأتي بكلام المرادي و آآ صاحب مغن لبيب ابن هشام هذا بعد ما خلص انتهى المجلس ساعة بعد المغرب ما انتهى من الباب بعد ذلك يتكلم في الدرس القادم عن النقطة وان العرب تعجب الحروف بالنقد فهناك حروف معجمة وهناك حروف مهملة ثم يتكلم عن الحروف المعجمة واحدا واحدا التي فيها النقد يتكلم عن الباء والتاء والتاء ثم يتكلم عن الجيم والخاء ثم بعد ان يتكلم انا اتكلم عن الحروف المهملة في الدرس القادم. يعني يمكن يجلس في باو نقطتها ثلاثة دروس لكن النتيجة لا يحصل مقصد الشرع في تحبيب الناس في العلم تحبيب الناس في العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ما لك بن الحويرث هو واصحابه يطلبون العلم فاقاموا عنده ثمانية عشر يوما. قال وكان بنا رفيقا حليما. وفي لفظ وكان بنا رقيقا رحيما وهما في البخاري ومسلم. فالانسان يرفق الناس اذا اراد ان يعلمهم. كان بهجة البيطان رحمه الله يقول اذا اتاكم وقل لاصحابه اذا اتاكم من يريد تعلم النحو في ثلاثة ايام فقولوا يمكنك. ثم علموه من النحو ما يحببه فيه ليستكمله يعني ثلاثة ايام ما فيها النحو تكملة في ثلاثة ايام يقول لكن علموه منه ما قد يحبه ثم بعد ذلك يحرص على استكمال علم علم النحو فالتحبيب في العلم من مقاصد نشر العلم. لا ان الانسان يوعر العلم ويصعب العلم على على الناس. لان العلم من الدين والنبي صلى الله عليه ان هذا الدين يسر يعني الدين الذي ينفع الناس والعلم الذي يحتاجونه يمكنك ان تيسره لهم وتسهله وتقربه له هذه احاديث تمر علينا في الاحاديث النووية بني الاسلام على خمس هو حديث من جمل يسيرة فيه علم كثير هذا الحديث النبي صلى الله الله عليه وسلم لما اراد تعليمه الناس اكتفى بقوله قال بني الاسلام على خمس وكان يوافق قوما يفهمون الكلام فالقاه عليهم ففهموا معناه فاذا حصل عند غيرهم صعوبة في الفهم واحتيج الى شيء اعطوا بقدر ما يحتاجون لا ان يعطوا بغير قدر ما يحتاجون. يجي الانسان يتكلم عن جماعة المسجد بني الاسلام على خمس ويتكلم به في مسائل لا يحتاجونها الناس. وهذا فقه فقه التعليم ولا يؤخذ هذا فقه التعليم الا بالتلقي عن اهله. الرسوم الموجودة اليوم اكثرها ليست من رسوم اهل للعلم رسوم حادثة صار الرسم القديم هو المستغرب والرسم الحادث هو الاصل الذي يستغرب هذي الرسوم حادثة ليست كعند الناس فيما قبل لذلك ادركوا وعلموا مثلا ما كان عند الناس يجيني يعقد لي برنامج علمي ويجيب لي كتب لم يسمع بها في الخافقين هذا مو بتعليم الناس يعني يدور لنا كتاب ما سبق انه عرف يجيبون بعضهم يقرون في درس مرة في احدى الدروس كتاب مخطوط كتاب ما طبع طيب والكتب المطبوعة التي يحتاج اليها الناس؟ العلم واحد فالانسان يمشي فيه بطريقة اهله ويسير بطريقة اهله واذا سار بطريقة اهله امن واذا سار بغير طريقة اهله اضر بهم يضر بالناس واهل العلم اكثر هذا عندهم من قول لان مصنفين في الحضارة الاسلامية والتاريخ لم يعتنوا برصد تفاصيلها وانما رصد جملها يعني صفة التعليم في قرون الامة لا تجد مبينة بيانا صحيحا انما تجد اشياء تستخرجها استخراجا وحتى اليوم لا يوجد رسم خطة وامور يلاحظها المعلم في في التعليم كله فلا يدري المعلم متى مثلا تتكلم عن المسألة متى ما تتكلم عن المسألة يعني اذكر يعني فائدة قلتها للاخوان ثم اخبرني احد الاخوان ما يصدق هذه الفائدة ان المسائل التي لا تناسب العوام لا تبقى اليه مثل الذي ذكرناه في مسألة الكفر الاصغر والاكبر فيما يتعلق الذهاب الى الكهنة والعرافين فكان المشايخ اذا كانوا يدرسون بين المغرب والعشاء واذن للعشاء ووافق العوام يقسم البيان او ينتقلون الى كلام اخر لان هذا لا يناسب لا يناسب العوام. فالقاء المسائل التي لا تناسب العوام تشوش عليه فيأتي الانسان ويتكلم في مسألة ما يفهمونها ما يفهمونها العوام. اخبرني هذا الاخ ان احدهم وافق الدرس عنده بين الاذان والاقامة بعد المغرب ثم وصل بين الاذان والاقامة الى حديث انس في صحيح مسلم ان ابي واباك في النار. فالعامة سمعوه وش صار نفوسهم قالوا هذا يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم يسب ابو النبي صلى الله عليه وسلم. هم فهموا هذا. ما عندهم علم يحيط بهذا. فكان سببا لايقاف درس قالوا هذا يسب ابا ابو النبي صلى الله عليه وسلم ما نبيه يدرس. فطالب العلم ينبغي ان يعرف هذا لذلك تجد مشاعرنا كثير يمتثلون ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه قد لا يجيب السائل وقال الاعمش السكوت جواب. بعض الناس يظن ان كل شيء تسأل عنه تجيبه. كما هو الان موضوع في في البرامج هذي برامج الافتاء التي عبر القنوات. كثير منها ما ينبغي اما اسئلة خاصة لحال الانسان او لا يصلح لعموم الناس الكلام فيها فهذا يجاب كل احد بما يصلح له. لا بما تعرف. العلم ليس بما تعرف. وانما بما ينفع الناس. فما تعرفه قد يكون بعض يظر الناس كما قال ابن مسعود ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة احنا اقرا الاحاديث والاثار ثم بعد ذلك لا نسير على هديه لان الاوضاع الطارئة الان غلبت على الناس والسبب هو التلقي عن كتب للتلقي عن اهل العلم تجده تجدهم يترقون علمهم عن عن الكتب ما يتلقون علمهم عن اهل العلم ويتحرون تفهم ما عليه هؤلاء وان لم يعبروا بعبارات تدل عليه لكن لهم نمط يسيرون عليه في نشر العلم واصلاح الناس وهداية الناس ومخاطبتهم صغارهم وكبارا فمن اراد ان يهتدي هو في نفسه وان تسلم ذمته عند الله سبحانه وتعالى يسير بهذا وان عدل عن هذا فهو شر قد يفتح على نفسه باب شر عند الله سبحانه وتعالى او يفسد شيئا في الناس اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر شوال سنة ثمانية وثلاثون واربع مئة والف في مسجد الامير بن سعد رحمه الله في مدينة عرعر. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب الذي يليه وهو كتاب البينة وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحذق فيه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلى واعلم سلام عليكم