السلام عليكم الحمد لله الذي جعل العلم للخير اساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج اساس العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الرابعة قميصي مشيط والكتاب المقروء فيه هو المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله من مصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم المبتدأ في كتابكم والمبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في بمزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. نفع الله به من شاء من العباد وادخر عنده الى يوم التناد قوله فيظ امتنانه اي واسع انعامه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام لان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليه وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليه فهي لا تقصد لذاتها فهي لا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة بل على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة فهي من جملة العلوم الانية فهي من جملتي نوع العلوم الالية التي لا تراد لذاتها افاده العلامة سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج في هذا هذه التحفة اللطيفة بالفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبها واضعها على نمط مخترع اي على نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له اي على نمط من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وانموذج مفترع اي مثال مبتكر دعا الى تقييده الطمع في ايجاد ما يناسب حال الابتداء دعا الى تقييده الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه في مزيد الاعتناء لاحتوائه اي اشتماله على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتخريب وحسن الترتيب يحفز الاريب ويقوي العزم على نيل المرام ويحفز الاريب وحسن الترتيب يحفز الاريب ويقوي العزم على نيل المرام فان ما جاد ترتيبه وبان تقريبه تهل اخذه وفهمه فانما جاد ترتيبه وبان تقريبه سهل اخذه وتلقيه نعم قلتم وفقكم الله المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان العلم كن له ومنه الفقه مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود الحقائق تدرك بالحدود فان الحد يعرف بحقيقة الشيء فان الحد يعرف بحقيقة الشيء والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها وابتدأ بحقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تصور الشيء ان الحكم عليه فاذا تصور الشيء هان الحكم عليه وما يحتاج اليه تشتد اهمية العناية به وما يحتاج اليه تشتد اهمية العناية به للافتقار اليه فان قوة المرء ينبغي ان تجعل في حاجته فان قوة المرء ينبغي ان تجعل في حاجته ومن جملة المحتاج اليه الفقه جملة من حدود الحقائق المذكورة في هذا المدخل نعم قلتم وفقكم الله وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهي وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث ادوا السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب نساء احسن الله اليكم وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لثة ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الخامس وحد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها فيما يتعلق باحكام الطهارة والصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات فالحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات اي لا يحصل التصور الا به ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والمراد به الحقيقة فالحد يبين حقيقة الشيء وكونه ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتبيين حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود هو التمييز لا التصوير وفائدة والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود هي التصوير التمييز لا التصوير بسطه ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين فالحد الذي يذكر في باب ما من ابواب العلم يفيد تمييز الشيء عن غيره يفيد تمييز الشيء عن غيره ولا يقطع ان يكون في كل حال مصورا له ولا يقطع في كل حال ان يكون مصورا له من كل وجه فالحدود المذكورة هنا تميز جملة من الاحكام الشرعية عن غيرها الحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقدير والسبين الاصلي القبل او الدبر وعبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يتعلق الا به لان الاستنجاء لا يتعلق الا به فلو قدر خروج نجس من البدن من غير السبيلين لم يكن من باب الاستنجاء فلو قدر قرود نجس من البدن من غير السبيلين لم يكن من باب الاستنجاء بل من باب ازالة النجاسة من باب ازالة النجاسة فمن انسد مخرجه احتيج الى فتح مخرج في جانب بطنه لا يكون الخارج مندفعا من سبيل اصلي فيتعلق به استنجاء وانما يكون خارجا من البدن فتتعلق به احكام ازالة النجاسة فهذه منفعة تقييد ذلك بقولهم خارج من سبيل اصلي وقوله او ازالة حكم النجس اي لا حقيقته اي ذا حقيقته فيزال حكمه دون الحقيقة كما سيأتي بيانه والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتقتص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث لن نجس الملوث نفسه لانه يبقى بعد ازالته لانه يبقى بعد ازالته ما لا يزيله الا الماء وهو البلة الباقية بعد استعمال الحجارة وهو البلة الباقية بعد استعمال الحجارة فان من استعمل الحجارة لا يزول باستعماله عين الخارج النجس اذ يبقى من الخارج النجس بلة اي رطوبة في المحل لا يزيلها الا الماء وهذه الرطوبة مما عفي عنها لمشقة دفعها بالحجارة فلا يدفعها الا الماء فاذا استجمر احد من الخارج بحجارة ونحوها قيل انه زال حكم النجس اي مع بقاء شيء من عينه وهي الرطوبة التي لا يدفعها الا الماء بعد خروج الخارج من المحل والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه كل ما في معناه مما يلقي بخرق وخزف فاذا حصل الانقاء باستعمال شيء سوى الحجارة مما اذن فيه شرعا كان ملحقا بالحجارة لكن شرطه الانقاء لكن شرطه الانقاء والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوق وآلته تسمى سواك والمراد به فعل التسوق وآلته تسمى سواك واللثة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة فيقال لثة ولا يقال لثة وهي لحمة الاسنان اي اللحمة التي غرزت فيها الاسنان من سفل ومن اعلى. فاللحم المحيطة بالاسنان في الفكين تسمى لثة وحقيقة السواك الشرعية مختصة باستعمال العود وحقيقة السواك الشرعية مختصة باستعمال العود ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة في المبدع قوله او نحوه اي نحو العود ومقتضاه ان نسل السواك يكون للعود ولغيره كالاصبع او الخرقة والصحيح اختصاصه بالعود فلا يسمى استعماله فلا يسمى استعمال غيره سواك قاله ابن قدامة في الكافي فلا يسمى استعمال غيره سواك قاله ابن قدامة بالكافي وهو الصحيح فمن اشتكى باصبعه او بخرقة او فرشاة لم يكن فعله سواكا ولم يصب السنة لانها لم ترد فيما صح الا بالعود فقط. فالسواك مخصوص به والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجهي واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة والطهور المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح والماء والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح فلا يصح استعمال غير الماء فلا يصح استعمال غير الماء ولا يكون ذلك وضوءا ولا يكون استعمال الماء وضوء حتى يجمع وصفين احدهما الطهورية والاخر الاباحة فاذا استعمل الماء الطهور المباح سمي وضوءا واذا استعمل ماء طاهر او نجس لم يسمى وضوءا وكذا لو استعمل ماء غير مباح كماء مغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء فالمتوضئ بالماء المسروق او المغصوب او الموقوف على غير وضوء لا يصح وضوءه عند الحنابلة والصحيح صحة وضوءه به مع الإثم فالصحيح والراجح صحة وضوئه به مع الاثم لان النهي يعود الى امر خارج عن العبادة وشرطها ووصفها الملازم لان النهي عن استعمال الماء المسروق او المغصوب او الموقوف على غير وضوء يعود لا يعود الى الوضوء نفسه ولا شرطه ولا وصفه الملازم فيأثم مع صحة وضوئه وقولنا على صفة معلومة اي صفة مبينة شرعا اي صفة مبينة شرعا وهو احسن من قولي على صفة مخصوصة لان التعبير عن المراد المذكور في خطاب الشرع وقع بهذا. قال الله تعالى واذكروا الله في ايام ويذكروا اسم الله في ايام معلومات وقال الحج اشهر معلومات وهو الواقع في كلام جماعة من قدماء اهل العلم كالامام مالك في الموطأ والترمذي في جامعه فاذا اريد ذكر شيء مبينا شرعا فان الاكمل في البيان عنه ان يقال على صفة معلومة وما جرى مجراها والحج الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال مفتتحة اقوالا وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد بنية وزاد بعض المتأخرين قيدا بنية لتحقيق كونها عبادة واستغني عنه بقولنا معلومة لان من صفتها المعلومة النية فيها لان من صفتها المعلومة شرعا النية فيها افاده مرعي كرمي غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه الرحيباني في غاية اولي النهى فقولنا في الحد معلومة اي مبينة شرعا ومن البيان الشرعي للصلاة كونها بنية فان من شروط الصلاة النية ووجود هذا القيد اغنى عن الحاجة الى زيادة قول بنية نعم قلتم وفقكم الله المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان حدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام هي المقصودة بالحدود السابقة شرع يذكر جملة منها فذكر انها خمسة انواع وهي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها الحكم الذي يتعبد به احدنا اما ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا او مكروها او محرما والحكم التعبدي تسميه الاصوليون الحكم التكليفي وهو اصطلاح الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تأخيرا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات لاقتضاء الفعل في الاولين واقتضاء الترك في الاخيرين لاقتضاء الفعل بالاولين واقتضاء الترك بالاخيرين فان الواجب والمستحب يتعلق به اقتضاء الفعل فان الواجب والمستحب يتعلق به اقتضاء الفعل والمكروه والمحرم يتعلق به اقتضاء الترك والى التخيير ترجع المباحات والى التأخير ترجع المباحات فما خير فيه العبد بين الفعل والترك هو المباح فما خير فيه العبد بين الفعل والترك هو المباح نعم قلت وفقكم الله النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والوضوء لصلاة ومس ومس مصحف وطواف النوع الثاني المستحبات وفيه ذكر المصنف وفقه الله النوع الاول من تلك الاحكام المحتاج اليها وهو الواجبات والايجاب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضين الفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم وذكر المصنف من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة قوله فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما واليد هي الكهف لانها المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط وايجاب غسلها له ثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم كونها يد قائم من نوم والقائم من النوم هو مريد قطعه القائم من النوم هو مريد قطعه لا يد يقظ بليل لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم فان من بقي الليل كله فلم ينم لا يتعلق به الحكم ولا يد منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه ولا يد منتبه من نوم بليل لابس قطعة وهو الذي كان نائما ثم افاق من نومه وبقي في فراشه متقلبا ثم بعد مدة نام فان هذا لا يجب عليه عند الحنابلة ان يغسل يده فايجاب غسل اليد عندهم متعلق بمريد قطع نوم الليل تتعلق بمريد قطع نوم الليل والثاني كون النوم بليل لا بنهار كون النوم بليل لا بنهار فلو ناب بالنهار فاستيقظ لم يجب عليه غسل يده والليل يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق فاذا نام بعد المغرب ثم استيقظ وجب عليه غسل يديه الثالث تحقق نقضه للوضوء تحقق نقضه للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد وكثير من قائم وقاعد فالنوم الناقض عند الحنابلة نوعان النوم الناقض عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا والمضطجع هو من القى جنبه على فراشه هو من القى جنبه على فراشه والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا نوم قاعد وقائم اذا كان كثيرا فنومهما لا ينقض اذا كان يسيرا فنومهما لا ينقض اذا كان يسيرا. فلو قدر ان احدا كان قاعدا او قائما فنام يسيرا فهو لا ينقض الوضوء وانما ينقضه نوم احدهما كثيرا فاذا نام القاعد او القائم نوما كثيرا انتقض وضوءه ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ولابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم وان سمعه ولم يفهمه فنومه يسير وان سمعه ولم يفهمه فنومه يسير ذكره الزردشي في شرح الخرق والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم النقيض هو النوم التقيل المستغرق الذي يذهب معه شعور الانسان الذي يذهب معه شعور الانسان فاذا زال شعور الانسان بما حوله فان نومه ناقض على اي حال كان قائما او قاعدا او مضطجعا وان بقي شعوره فان نومه لا ينقض وان بقي شعوره فان نومه لا ينقض سواء كان قائما او قاعدا او مضطجع فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فغسل الكفين حينئذ واجب عند الحنابلة وهو من مفرداتهم وهو من مفرداتهم اي لم يقل به احد من المذاهب الثلاثة الاخرى الحنفية والمالكية والشافعية. وهو الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة وهو الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده منه واللفظ لمسلم والامر في الحديث في قوله فليغسل للايجاب وعلة ايجاب غسل اليدين هو ملامسة الشهية ملامسة الشيطان للنائم هي ملامسة الشيطان للنائم ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن ابي داود فان الشيطان يبيت ملامسا العبد وابلغ ملامسته له في اليد لانها اعم جوارحه كسبا وتصرفا ومباشرة لانها اعم جوارحه كسبا وتصرفا ومباشرة ومن تيقن نجاسة على يده بان رأى اثرها او رائحتها وجب عليه غسلها قبل ادخالها في الاناء اجماعا فمن تحقق وجود نجاسة ظاهرة على اليد فهذا يجب عليه غسل يده اجماعا وانما الخلاف فيمن لم يرى على يده نجاسة ظاهرة فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الحنابلة وغيرهم من الفقهاء والراجح مذهب الحنابلة للحديث المتقدم وعلته هي التي ذكرها ابن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عدة احاديث في وقوع ملابسة الشيطان للنائم وامر بما يدفعها ومن جملة ما يدفعها ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء يعني في ابتداء وضوئه ثم ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف فعندهم ان الوضوء واجب لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فلا صلاة الا بوضوء وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل وهو مسه وهو لمسه ببشرته بلا حائل والبشرة هي الجلدة الظاهرة فيفضي بيده ملاقيا له فيفضي اليه بيده ملاقيا له وبه قال الائمة الاربعة انه يجب على من اراد مس المصحف ان يتوضأ وهو الراجح لما رواه مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمل ابن حزم الا يمس المصحف الا طاهر الا يمس المصحف الا طاهر وهو كتاب مشهور متلقن بالقبول ذكره ابن عبدالبر وغيره فاذا اراد احد ان يمس مصحفا بان يفضي اليه بيده مباشرة وجب عليه ان يتوضأ والمصحف هو ما يجمع فيه القرآن مكتوبا هو ما يجمع فيه القرآن مكتوبا فيجعل مختصا به فيجعل مختصا به فلا يدخل في ذلك ما يوجد من مكتوب القرآن في الالات المعاصرة كالحواسيب واجهزة الجوال فانها ليست من هذا الجنس اذ هي لا تقتص بوجود المصحف مكتوبا بل هي الات تستعمل في منافع كالاتصال او غيرها ثم يحفظ فيها بطريقة معروفة عند اربابها القرآن الكريم على صورة ما فهذا لا يسمى مصحفا ولا يأخذ احكامه على الصحيح. وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا واحتجوا بما رواه الترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة الطواف حول البيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا الا بخير الا انكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا الا بخير واختلف في رفعه ووقفه والمحفوظ انه من كلام ابن عباس موقوفا عليه والمحفوظ انه من كلام ابن عباس موقوفا عليه فوجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة ووجه احتجاجهم به بتسمية الطواف صلاة والصلاة يجب الوضوء لها اجماعا فهو عندهم ملحق بها وفي الحاق الطواف بالصلاة نظر للقطع بالفرق بينهما من وجوه عدة مبسوطة عند الفقهاء فالصلاة والطواف لا يتفقان من كل وجه وانما من وجه دون وجه فلما وجد الفرق بينهما تحقق الفرق بينهما في احكامهما فلا يعطى الطواف جميع احكام الصلاة لانه لا تنطبق عليه صورة الصلاة من كل وجه فللطواف احكام تختص به وللصلاة احكام تختص بها وذهب طائفة من السلف كالحكم ابن عتيبة حماد ابن زيد ومنصور ابن المعتمر وسليمان ابن مهران الاعمش انه لا يجب الوضوء للطواف وان الوضوء وان الطواف يصح على غير وضوء وهو رواية عن الامام احمد واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يوجباه ولا اجماع فيه بل النزاع قديم بين السلف وفيما قال قوة وفيما قال قوة من جهة النظر الا ان استفاضة القول بالوجوب عند جماهير الامة تجعل الاحتياط الا يطوف احد الا وهو على حال الوضوء الا يطوف احد الا وهو على حال الوضوء ويتأكد ذلك في الطواف الواجب ويتأكد ذلك في الطواف الواجب كطواف النسك في عمرة او حج او طواف منذور والامر في الطواف المتطوع به اسهل لكن الذي ينبغي ان يحتاط له ويتحرز منه هو الطواف الذي فيكون واجبا على العبد في عبادته او اوجبه نذرا على نفسه لان الطواف المتوضأ فيه متفق على صحته لان الطواف المتوضأ له متفق على صحته فان طاف ولم يتوضأ ففي صحته قولان نعم قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل ويستحب للمتخلي عند دخول خلاء قل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين موقن غير مضر ولا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد السواك بعود لين موقن غير مضر ولا يتفتت لا يتفتت ولا ولا لا ها لا يتفتح ها احسن الله اليك ويستحب السواك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط ونسف ابط فانشق حلقه او تنور ولمتوظئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية وقول امين عند الفراغ الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت صرته فنظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والتفاته يمينا وشمالا في سلامه ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الاحكام الفقهية المحتاج اليها مما يتعلق باحكام الطهارة والصلاة وهو المستحبات والاستحباب اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم فالمستحب تشارك في الاستحباب يشارك الايجاب في وجود اقتضاء الفعل ويفترقان في ان اقتضاء الفعل في الايجاب لازم وفي المستحب غير لازم وذكر المصنف وفقه الله طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة فمن جملة ذلك انه يستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث يجيء بضم الباء وسكونها فالخبث بالضم جمع خبيث وهم ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهن اناث الشياطين اما الخبث بسكون الباء فهو الشر والخبائث النفوس الشنيرة ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا اراد ان يدخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة قال هذا الذكر فهو يقوله قبله لا فيه فهو يقوله فهو يقوله قبله لا فيه فان كان في فضاء كصحراء جاء به عند تشمير ثيابه فاذا اراد ان يشمر ثيابه لقضاء حاجته جاء بهذا الذكر والثابت منه هو قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وجاء في رواية اعوذ بالله من الخبث والخبائث وكلاهما في الصحيح فاذا قال هذا او هذا كان اتيا بالذكر واذا خرج المتخلي من الخلاء واستحب له عندهم ايضا وفاقا للثلاثة ان يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا الذكر مركب من جملتين ايضا الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء اي اذا فارقه وبرز منه فاذا تميز عن موضع قضاء حاجته مفارقا له بارزا عنه جاء بهذا الذكر وان كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها فاذا فرغ من قضاء حاجته وتطهر منها ارسل ثيابه فقال هذا الذكر وثابت فيه هو قول غفرانك وصارت الاذكار المشروع قولها مما يتعلق بالخلاء اثنان فصارت الاذكار المشروع قولها مما يتعلق بالخلاء فتنان احدهما ذكر عند دخوله وهو قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث والاخر ذكر عند الخروج منه وهو قول ايش غفرانك يقول الاول اذا اراد الدخول في الخلاء قبل البصير فيه ويقول الثاني عند مفارقته بعد الخروج منه ومن المستحبات عند الحنابلة ايضا للمتخلي وفاقا للثلاثة يعني للائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعلن ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى واليمنى تقدم للتكريم والدخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل فالمناسب للدخول ان يقدم رجله اليسرى لانه يدخل الى موضع يبتغي فيه دفع الاذى عنه واذا خرج كان خروجه الى حال اكمل وافضل فناسب ان يقدم اليمنى ومن المستحبات عند الحنابلة ايضا وثاقا للثلاثة السواك وآلته العود الذي يستاك به وصفته المستحبة ان يكون لينا غير قشن سواء كان رطبا او يابسا مندا والمندى هو المبلول وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لان تفتته مضاد لغرض السواك لان تفتته مضاد لغرظ السواك فلا يتحقق المقصود منه فلا يتحقق المقصود منه وهو ازالة التغير فالعود الذي يستاق به يستحب عند الحنابلة وبقية الفقهاء الاربعة ان يكون عوده متصفا باربع صفات والاولى ان يكون لينا والثانية ان يكون ملقيا والثالثة ان يكون غير مضر والرابعة ان يكون غير متفتت والسواك عند الحنابلة يستحب بعود يابس اي غير رطب قبل الزوال لصائم فاذا كان احدنا صائما فالسواك مستحب له بعود يابس قبل الزوال فلا يستحب السواك عند الحنابلة للصائم الا بامرين فلا يستحب السواك عند الحنابلة للصائم الا بامرين احدهما ان يكون تسوقه بعود يابس ان يكون تسوقه بعود يابت لا رطب والاخر ان يكون تسوقه قبل الزوال ان يكون تسوقه قبل الزوال والفرق بين الرطب واليابس من العيدان ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل واليابس ليس له اجزاء تتحلل فاذا كان العود يابسا استحب عند الحنابلة السواك به قبل الزوال وان كان رطبا ابيح وان كان رطبا قبيح فالسواك قبل الزوال بالعود الرطب عند الحنابلة مباح لا مستحب واما ما بعد الزوال فمكروه مطلقا واما ما بعد الزوال فمكروه مطلقا وستأتي المسألتان في موضعهما ومن المستحب عند الحنابلة ايضا ما ذكره بقوله واستحداد وهو حلق العانة او الشارب نقص الطرف وتقليم ظفر ونسخ ابط فانشق حلقه او تنور والمذكور في هذه الجملة اربع من المستحبات قارن بينهن لانهن خصال الفطرة لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو الشعر المحيط بالفرج وسميت ازالته استحدادا لانه تستعمل في ازالته حديدة والاجماع منعقد على استحبابه والاجماع منعقد على استحبابه والثانية حف الشارب او قص طرفه حف الشارب او قصوا طرفه والحف هو الاستقصاء في الاخذ والحف هو الاستقصاء في الاخذ وقص الطرف هو اخذ ما استرسل منه على الشفه فما استرسل على الشفت يستحب قصه وقد دلت السنة على استحباب الامرين معا كما قال ابن جرير المنصور من مذاهب الفقهاء التخيير في هذا كما هو مذهب الحنابلة ومن الفقهاء من رأى استحباب حثه دون قص طرفه وهو مذهب ابي حنيفة ومنهم من رأى استحباب قص طرفه دون اخذه وهو مذهب مالك والشافعي والاشبه ان الراجح استحباب الامرين معا والتخيير فيهما والثالثة تقديم الاظفار من يد او رجل واستحبابه مجمع عليه والرابعة نتف الابط اي نزع شعره نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب باطن المنكب ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نزعه حلقه او تنور اي استعمل النور وهي اخلاق يزال بها الشعر اذا وضعت عليه وهي اخلاق يزال بها الشعر اذا وضعت عليه وفي معناها مزيلات الشعر المعروفة اليوم عند الناس وفي معناها مزيلات الشعر المعروفة اليوم عند الناس فكل ما حصل به ازالة الشعر فهو مما يندرج في نسخ الابط الا ان الاكمل ان يباشر نزعه بنفسه وان شق عليه حلقه او استعمل مزيلا يذهب به ثم ذكر من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله له للحديث الوارد فيه عند مسلم واستحب هذا الذكر بعد الوضوء للجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن فان الوضوء طهارة للباطن والشهادتين فان الوضوء طهارة للظاهر والشهادتين طهارة للباطن فيجمع العبد بينهما عند ارادة الدخول في الصلاة ومن المستحبات عند الحنابلة ايضا قبل ان يقرأ المصلي الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون سائر الركعات امران الاول دعاء الاستفتاح ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباي شيء من الوارد الثابت استفتح فحسن فلا يتعين هذا الذكر هذا الذكر دون غيره بل اي ذكر ثبت الاستفتاح به عن النبي صلى الله عليه وسلم استحب استفتاح الصلاة به وهو مذهب الحنفية والشافعية ايضا خلافا للمالكية الذين يرون كراهية دعاء الاستفتاح ويتخير المصلي واحدا من انواع الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بينها فلا يأتي باستفتاحين ولا ثلاثة لان المحل لا يقبل ذلك لان المحل لا يقبل ذلك لضيقه وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انك تسكت هنيهة اذا كبرت فماذا تقول فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الاستفتاحات فعلم ان المحل يكون لواحد منها لا لاثنين ولا اكثر والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا لقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واكمل الاستعاذة هو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف ما استعاذ فحسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة فيقول في اول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واذا قرأ سورة بعدها استحب له ان يقول في اولها بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ تلك السورة لما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت الليلة انزلت علي الليلة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى تمام السورة. فقراءة بسم الله في اول الفاتحة واول السورة التي بعدها من سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء كما ثبت هذا عنه من حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين والسنة المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم ان يقرأ سورة كاملة والمشهور والسنة المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم ان يقرأ سورة كاملة وجزم ابن القيم في زاد المعاد انه لم يقرأ قط بعض صورة وفيه نظر اذ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر انه قرأ بعض البقرة في الركعة الاولى قولوا امنا بما انزل علينا الاية وفي الركعة الثانية بعض سورة ال عمران فوقع منه ذلك نادرا في نفل الاكمل ان يلازم الانسان السنة الظاهرة المشهورة فيقرأ سورة كاملة في كل ركعة من ركعات صلاته ومن المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة قول امين اذا فرغ من الفاتحة حال الجهر بها او الاسراف للامام والمأموم والمنفرد وفاقا للشافعية في كل ذلك وللمالكية في المأموم والمنفرد فانهم يستحبونها لهما دون الامام فلا يستحبون تأمين الامام الا في صلاة سرية واما الحنفية فانهم يقولون باستحباب التأمين سرا مطلقا في صلاة جهرية او سرية لامام او مأموم او منفرد وارجح هذه المذاهب استحباب تأمين المصلي مطلقا في صلاة جهر او اصرار حال كونه اماما او مأموما او منفردا لما رواه ابو داوود والترمذي من حديث وائل ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة. اي الواحدة بتسبيح ركوع وسجود وفي سؤال مغفرة بين السجدتين فلا يقتصر على الواحدة بل يزيد عليها استحبابا فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وكذا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وكذا ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين فقد نقل الترمذي الاجماع على الاول وهو استحباب الزيادة على المرة تسبيح ركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو السجود مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا فهو شبيه بسابقه في تحقق الاجماع فيه واما في الموضع الثالث وهو الزيادة في سؤال المغفرة بين السجدتين عن مرة فهو مذهب وهو الصحيح لصحة وهو مذهب الشافعي مع الحنابلة وهو الصحيح لصحة الاحاديث في ذلك ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة من لا يعلم فيه خلاف استحباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو فاذا فرغ المصلي من تشهده لاستحب له ان يدعو والدعاء في الصلاة افضل من الدعاء خارج الصلاة فما يفعله بعض المصلين اذا صلوا راتبة ونحوها من النوافل انهم يرفعون ايديهم بالدعاء بعد النافلة ويتركون المحل الافضل وهو ان يدعو بعد التشهد الاخير في الصلاة فاذا كان متنفلا فالافضل له في دعائه ان يدعو قبل السلام ولو اطال في ذلك لا ان يرفع يديه بعد السلام في النافلة وان يدعو فيها ورفع اليدين بالدعاء بعد النافلة جائز بخلاف الفريضة الفريضة وردت السنة بترتيب الاذكار المشهورة فيها. اما النافذة فالمحل واسع في ذلك لكن الافضل ان وقبل سلامه ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه للحديث الوارد في الصحيحين والمراد بالاحرام الدخول في الصلاة لقول الله اكبر والمحل الاول مجمع عليه. فان الفقهاء قاطبة متفقون على استحباب رفع اليدين عند التكبير في ابتداء الصلاة ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما وعند الحنابلة انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول وعند الحنابلة انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول والصحيح استحباب ذلك ايضا وهو مذهب الشافعية وهي رواية عن احمد اختارها جماعة من محقق اصحابه ابن تيمية الحفيد وابن القيم لثبوتها في الاحاديث فصار رفع اليدين مستحبا في الصلاة في اربعة مواضع باربع مواضع اولها عند تكبيرة الاحرام في ابتداء الصلاة وثانيها عند الركوع وثالثها عند الرفع من الركوع ورابعها عند القيام من التشهد الاول الى ركعة ثالثة وترفع اليدين مواجهة للقبلة لا للبدن فما يفعله بعض المصلين بعد الرفع من الركوع من رفعها على هيئة الداعي الذي يواجه بها بدنه خلاف السنة فالسنة ان يواجه بها القبلة في رفعها على هذه الصفة لا ان يردها الى بدنه كالداعي اذا رفع من ركوعه ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه لحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري فالسنة في الصلاة قبض اليدين حال القيام. لا ارسالهما خلافا للمالكية الذين يرسلون ايديهم في الصلاة للحديث المتقدم عند البخاري وفيه الامر بالقبض ويستحب عند الحنابلة وفاقا لابي حنيفة يعلهما تحت سرته فيقبض احداهما بالاخرى ويجعل موضع القبض تحت السرة ولم يصح في تعيين موضع القبض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ان الامر في ذلك واسع ذكره الترمذي فالمصلي مخير في موضع يديه اذا قبضهم ان شاء جعلهما على الصدر وان شاء جعلهما وفوق السرة وان شاء جعلهما على السرة وان شاء جعلهما تحت السرة والتوسعة هي المناسبة للحكم لاختلاف اجرام الخلق طولا وقصرا ومكانة وضعفا وتباين صورهم مع وضع اليدين فما ذكره الترمذي من جريان العمل عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين على التوسعة هو الذي يترجح القول باستحبابه والله اعلم ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة وروي فيه حديث لا يثبت والنظر يقتضيه فان مما يحصل به الخشوع جمع البصر فان مما يحصل به الخشوع جمع البصر. فاذا جمع المصلي بصره كان اقرب للخشوع واذا اطلقه ضعف خشوعه واليق مكان يجمع فيه البصر ويلقى اليه هو موضع سجوده لانه اشرف واسهل فهو شريف لكونه اقرب موضع يكون فيه العبد قريبا من ربه وهو اسهل لانه الموافق وجهه اذا القاه فيستحب نظره الى موضع سجوده من دراجه في الامر بالخشوع فان الخشوع في الصلاة مأمور بتحصيله ومما يعين على تحصيله ان ينظر الى موضع سجوده فالحديث وان ضعف الا ان النظر يقتضي القول بالاستحباب والله اعلم فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذا الى الثالثة والرابعة فيكون قيامه على صدور القدمين ويعتمد على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف وذهب المالكية والشافعية الى انه يعتمد على يديه لا على قدميه وهي رواية عن احمد واحتجوا بحديث ما لك بن الحويره رضي الله عنه لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر جلوسه ثم اعتماده على يديه وهو الراجح والله اعلم انه يستحب له ان يقوم معتمدا على يديه ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول بان ينصب قدمه اليمنى بان ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها فالافتراش هو جلوس المصلي على قدمه اليسرى مع نصب اليمنى بان تكون كهيئة القائم موازية لصورة الانسان لو كان قائما ويكون ذلك بين السجدتين وفي التشهد الاول. اما في التشهد الاخير فيستحب التورك وهو ان ينصب رجله اليمنى ويفضي ب مؤخرته الى الارض فيلقي بنفسه عليها ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى لما صح في ذلك من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم انه كان يتورك بالتشهد الاخير واصح قولي اهل العلم اختصاص التورط في بثلاثية ورباعية واصح قولي اهل العلم اختصاص التورك بثلاثية ورباعية. لانه الوالد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم اما صلاته الركعتين في فجر ونحوها فلم يأتي عنه انه كان يتورط ولو كان تشهدا اخيرا ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه رفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده ورؤية بياض الخد لا تكون الا بالالتفات فيستحب للمصلي اذا سلم ان يلتفت. فالالتفات تنة وليس هو السلام لكنه حال للسلام. فالسلام هو ان يقول السلام عليكم السلام عليكم والسنة اذا قالها ان يلتفت يمينا وشمالا ويكون ايقاعها حال الالتفات ويكون ايقاعها حال الالتفات فاذا شرع في الالتفات سلم فاذا اراد فاذا شرع في التسليم التفت فاذا اراد ان يقول السلام عليكم يبتدأ بالالتفات مع السلام وينهيه فيه فمثلا يقول ملتفتا السلام عليكم ورحمة الله ثم يرجع الى مقابلة القبلة ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وايقاعه على خلاف ذلك هو خلاف السنة فبعض الناس تراه يقول السلام عليكم ورحمة الله. فيبتدأ بالسلام حال مواجهته القبلة ومنهم من يبتدأ في الثانية قبل بدأه في التفاتها فتجده يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والسنة ان يكون ايقاع التسليم مع البدء بالالتفات في يمين وفي شمال. نعم قلت وفقكم الله النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من انواع الحكم التعبدي وهو الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وذكر فيه طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة فقال فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب فمن المباح الصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل فيباح ولا يسن حفظا لحرمة الصيام الا يجرحها اما التسوق بالعود اليابس فهو كما تقدم مستحب عند الحنابلة وليس في احاديث فضل السواك ما يقيدها في حق الصائم. بوقت دون وقت فالاشبه استحبابه بالرطب للصائم مطلقا ومن المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر والحدث الاصغر هو ما اوجب الوضوء. فمن كان محدثا حدثا اصغر فانه يباح له قراءة القرآن معه وفاقا للثلاثة من لا يعلم فيه خلاف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم لانه لا دليل على المنع فيبقى على اصل الاباحة فاذا كان على ثوب القارئ او بدنه نجاسة فقرأ القرآن وهو على تلك الحال فهو عند الحنابلة من المباح. وكذا مع نجاسة الفم فلو كان في الفم نجاسة كدم فقرأ القرآن فانه عند الحنابلة يباح ولا اشبه والله اعلم كراهة قراءة القرآن مع نجاسة فم دون غيره لان الفم محل القراءة والامر بتطهيره بالسواك يقوي القول بكراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم فان استعمال السواك تستحب لاذهاب التغير الذي يكون في الفم من نجاسة او غيرها فالمناسب حينئذ ان يقال بكراهة قراءة القرآن مع وجود نجاسة في الفم ومن المستحب ومن المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي مساعدته في وضوءه كتقريب ماء الوضوء اليه اوصى به عليه لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه صببت عليه اي على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه فان كانت معونته لعذر لان لا تكون له قدرة على الوضوء اذا وجبت عليه الصلاة فانه تجب اعانته لانه لا يتمكن من وضوءه الا بها فمن كان عند مصل لا يقدر الا فمن كان عند احد لا يقدر على الوضوء الا بان يعينه عليه احد وجب على من عنده ان يعينه على وضوء وايه هي واما مع عدم العزم فيكون ذلك من جنس المباح ها قلت موفقكم الله النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفات بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومسه لحيته وكفه ثوبه وافتراشه عليه ساجدا وسدل وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف ووفقه الله النوع الرابع من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهو المكروهات والكراهة اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وذكر المصنف طائفة من المكروهات المتعلقة في الطهارة والصلاة فقال فيكره للمتخلي دخول خلاء لما فيه ذكر الله تعالى فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة ان يدخل الخلاء وهو محل قضاء الحاجة لما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الاربعة ولا يصح والخاتم النبوي كان فيه ذكر الله ففيه محمد رسول الله الا ان الحديث المذكور ضعيف والامر كما قال ابن مفلح من الحنابلة ولم اجد للكراهية دليلا سوى هذا وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه ولم اجد للكراهية دليلا سوى هذا وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه فالاشبه عدم كراهة دخول خلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد به كلام بما سوى ذكر الله والمراد به كلام بما سوى ذكر الله ويصدقه ما ثبت في مسلم من حديث ابن عمر ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يردا عليه ووقع في حديث المهاجر ابن القنفد في ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر واسناده صحيح وما سوى ذكر الله فلم يثبت ما يدل على كراهته الا ان المروءة وجريان العرف باستقباحه يستدعي تركه ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا فالخلق الكامل الا يتكلم المتخلي حال قضائه الحاجة في خلاء ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة والمراد بالمس الافضاء اليها مباشرة بلا حائل والمراد بالمس الافضاء اليها مباشرة بلا حائل فيكره ذلك تكريما لليمين لانها مخصوصة به شرعا وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه واصح قولي اهل العلم ان حديث ابي قتادة مختص بحال قضاء الحاجة ان حديث ابي قتادة مختص بقضاء الحاجة فلا يكره مس الفرج بيده اليمنى في غيرها لانه من جملة بدل الانسان ومن المكروه عند الحنابلة ايضا السواك لصائم بعد الزوال فاذا زالت الشمس كره للصائم عند الحنابلة ان يستاك واما ما بعد الزوال فالحكم عندهم للصائم ايش ما قبل الزواج نعم يستحب بعود يابس ويباح فيباح برطب فصار لاستعمال السواك للصائم عند الحنابلة ثلاث احوال فصار لاستعمال السواك عند الحنابلة ثلاث احوال الحال الاولى ان يستاك الصائم قبل الزوال بعود يابس من يستاك الصائم قبل الزوال بعود يابس وهذا مستحب والحال الثانية ان يستاك الصائم قبل الزوال بعود رطب ان يستاك الصائم قبل الزوال بعود رطب وهذا مباح والحال الثالثة ان يستاك بعد الزوال ان يفتاك الصائم بعد الزوال وهذا مكروه مطلقا برسم ويابس مكروه مطلقا برسم ويابس والكراهة للرطب اشد والكراهة للرطب اشد والصحيح ان فضل السواك لا يتقيد بذما. والصحيح ان فضل السواك لا يتقيد بزمن فيستحب للصائم مطلقا قبل الزوالي وبعده برطب او يابس ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة قلة الماء في الوضوء فاذا اراد المتوضيء ان يتوضأ يستحب له ان يقلل ماء وضوءه ونقل النووي رحمه الله اجماع اهل العلم على النهي عن الاسراف على الماء حال الوضوء فاهل العلم متفقون على النهي لكنهم مختلفون في مقامه منه فمنهم من يرى ان النهي للكراهة ومنهم من يرى ان النهي للتحريم والثاني ارجح لحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطهور انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطهور وهو حديث صحيح واذا اشتمل الاسراف على مخالفة المأمور به شرعا كان التحريم اشد كان يغسل العضو فوق ثلاث فهذا خالف المأمور شرعا في انتهاء غسل العضو في وضوءه الى ثلاث في غير رأس وزاد في استعمال الماء فالتحريم حينئذ اكد واقوى والله اعلم ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية بان يقرأ في الاوليين من ثلاثية ورباعية وكذا ركعتي الفجر سورة الفاتحة فقط فهذا مكروه وكذا تكرارها بان يقرأ الفاتحة ثم يقرأها مرة اخرى منزلة السورة التي تكون بعدها فهو مكروه ايضا وفاقا للثلاثة لمخالفته السنة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة اخرى في ركعتي فجر واول ثلاثية ورباعية ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته بلا حاجة ميثاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر في فتح الباري اتفاقا انه يكره عند جميع الفقهاء الالتفات في الصلاة الا لحاجة كخوف او ترقب عدو فلا يكره حينئذ ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم والكسل عن الصلاة فيكره ان يغمض عينيه ما لم تكن حاجة كخوف محذور بان يكف بصره عما يشغله فاذا عرض له ما يشغله في صلاته فاغمض عينيه طلبا الفرار من الوقوع في محظور الانشغال به عن الصلاة لم يكن ذلك مكروها فما يحول بين العبد وبين الخشوع في قبلته من الزخرفة والتزوير الذي يشوش قلبه فهذا لا يكره فيه التغميض بل ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الى ان القول بالاستحباب في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده لان الشرع امر بتحصيل الخشوع في الصلاة ومما يحصل الخشوع في الصلاة هو اغماض عينيه اذا عرض له ما يشغله فان لم يعرض له ما يشغله فان الخشوع لا يستجلب بتغميض العينين فاذا لم يكن في القبلة تزويق ولا قوم يتحدثون فانه حينئذ لا يطلب خشوعه بان يغمض عينيه ويكون للكراهة ها هنا مجال واسع ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيكها وفرقعتها غمزها او مدها حتى تصوت اي حتى يخرج منها صوت فاما ان يغمزها يعني ان يضغطها او ان يمدها فانها اذا مدت عند بعض الناس يحصل منها هذا الصوت فيكره ذلك وكذا تشبيكها وهو ان يدخل احدى اصابع يديه في اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة ويكره ايضا كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب جمعه وطيه وكف الثوب جمعه وطيه وردوا بعضه الى بعض. فاذا جمع ثوبه فطواه ورد بعضه الى بعض سمي هذا ايش كفا وهو مكروه اجماعا ذكره ابن قدامة وغيره وهل من جملة الكف ردوا ما يوضع على الرأس من غترة ونحوها ام لا ها لا ليش تعرف ايش العمامة ها ها ايش معنى الكف كف الثوب طيب طيب ليش قلت طيب وقلت كذا؟ ليش ما قلنا طيب وبعد رفعت هذي ما ادري هذا مو بطيب ليه اجمعت للجن والانس على ان هذا طيب هذا طي يعني اذا تقول كذا هذا طي غير صالح ايوه يقول صالح بيحذب حاله فان كان قبل الصلاة مرسلها فان ردها سمي كفا وان كان قد دخل الصلاة وهي على تلك الحال لم يكن كفا اه مم اه كما قال الاخ عبد العزيز انه بحسب هيئة لبسها بحسب هيئة لبسها فان كان لبسها في عرف بلد على حال من الكف لم يسمى ذلك من كفها في الصلاة وان كان حال هيئتها عندهم الارسال سمي ذلك كفا في الصلاة يعني اذا كان عادة ناس من من اهل بلد انهم يجمعون هذه العمامة على رؤوسهم ويحصل فيها كف فهذه هيئة لبسها عندهم فلا تدخل في هذا اما اذا كانت هيئة لبسها ارسالها كحالنا نحن فان كفها في الصلاة يدخل في النهي لكن من الفقهاء من قال انه لو دخل الصلاة وهي مكفوفة لم يكن من طي الثوب وهذا فيه قوة لان هذا كف قبل الصلاة وليس كفا في الصلاة وهذه هيئة لبس الله فالذي يقع فيه النهي والله اعلم انه اذا دخل الصلاة مرسل لها وهي هيئة لبسها عندهم فردها ان ذلك يدخل من جملة الكف المنهي عنه نهي المنهي عنه نهي كراهة ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراس ذراعيه ساجدا وهو القائهما على الارض ملصقة ملصقة بها وهو القاؤهما على الارض ملصقة بهما فيلقي بذراعيه على الارض وتكونان لاصقتين في الارض يعني واقعتين عليهما كما تفعله السباع فاذا صار على هذه الحال صار مفترشا ويكره ذلك اجماعا لما في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط احدكم انبساط الكلب ومن انبساط الكلب انه يلقي بذراعيه على الارض مفترشا لهما فيكره ذلك ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة شدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى ولا يرد طرف احديه على الاخرى كحال لبس الرداء في الاحرام كحال لبس الرداء في الاحرام بان يلقيه على منكبه ويجعله مسترسلا لا يرد احد طرفيه على الاخر فاذا طرحه على كتفيه ولم يرد احدهما على الاخر سمي هذا تدلا وعند ابي داوود والترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن السدر في الصلاة والمراد بالسجن في الصلاة تجلو الثوب واحسن ما قيل فيه هو الا يرد طرف رداءه على الاخر ومثله عندنا من يلبس ما يسمى بالجاكيت او الكوت او بالمشلح الا يدخل يديه فيما جعل موضعا لليدين فان هذا كالسدر فالذي يصلي وقد جعل يده خارج قوته او مشلحه غير داخلة فيه فهذا من جنس السدل المكروه في الصلاة ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعار الرافضة فمن علاماتهم انهم يخصون جباههم بما يسجدون عليها من حجارة او من جيل او نحو ذلك فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل واذا كان بمحل هم فيه فان القول بالتحريم فيه قوة اظهارا لمناصرة المبتدعة ومخالفتهم. فلو قدر وجود رافضة في بلد سنة يصنعون هذا كان القول بالتحريم اقوى ابتغاء طلب المنافرة والمباعدة بحال اهل البدع والضلال ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة اما مع الحاجة فلا يكره كذلك ومحله في الصلاة اما بعدها فلا يكره اتفاقا قاله ابن مفلح في الفروع فاذا كان المصلي في صلاته يقوم ويركع ويسجد فيها فانه يكره له ان يمسح اثر سجوده اي ما يوجد ما يعلق في اعضائه حال سجوده الا ان يحتاج الى ذلك كان يعلق به شيء يؤذي عينه فهذا حينئذ لا كراهة اذا مسحه ومحل الكراهة اذا كان في الصلاة اما بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يكره مسح اثر السجود ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع ما لم يحتج اليه لكبر او مرض فاذا احتاج للكبر او المرض ارتفعت الكراهة نعم قلت وفقكم الله النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء ولبسه فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من انواع الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهو المحرمات والتحريم اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما فالتحريم يشارك الكراهة باقتضاء الترك فالتحريم يشارك الكراهة في اقتضاء الترك ويفارقها بان اقتضاء الترك في التحريم اقتضاء لازم وفي الكراهة اقتضاء غير لازم وذكر المصنف طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة فقال فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بان يجعلها بين يديه او يجعلها وراء ظهره وهذه وهذا التحريم عندهم محله الفضاء دون البنيان للنهي عن ذلك في احاديث عدة وقيد المنع لفضائل لما رواه ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال انما نفي عن هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس وهذا تفسير للنهي العام وفيه جمع بين الاحاديث الواردة في هذه المسألة ان التحريم يختص بالفضاء اما اذا كان بنيان فانه لا يحرم وفي حكم البنيان ما يجعل حائلا للمتخلي في الصحراء فلو قدر انه جعله بينه وبين القبلة راحلة يعني جملا ونحوه بال اليه او قضى حاجته اليه كان ذلك مما يرفع التحريم وفي حديث ابن عمر المتقدم انه اناخ راحلته فجعلها بينه وبين القبلة ثم بال رظي الله عنه ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته اي بقاؤه واقامته على حاجته على قضاء حاجته فوق ما يحتاج اليه لما فيه من كشف العورة بلا حاجة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ووقوع الضرر به عند الاطباء فعلة التحريم للبث فوق الحاجة عند التخلي امران فعلة التحريم للبت فوق الحاجة عند التخلي امران احدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة ما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو محرم عند الحنابلة والاظهر انكشف العورة بلا حاجة مكروه غير محرم فما لم يطلع من يحرم عليه الاطلاع على عورته فكشفه العورة من المكروه الى من المحرم. والاخر ان ذلك مضر عند الاطباء وذكروا انه يورث الباسور وما نشى عنه ضرر فيحرم لاجل ضرره لكن في ثبوت الضرر نظر لكن في ثبوت الضرر نظر والراجح هو الله اعلم ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه فالاظهر ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه ما لم يخشى على نفسه الوسواس ما لم يخش على نفسه الوسواس فاذا خشي وقوعه في الوسواس فالتحريم قوي سدا ل طريق الشيطان عليه ومنعا من تلاعبه به ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه اي قضاء حاجته بولا او غائطا بطريق مسلوك اي متخذ لي المشي عليه وظل نافع اي ينتفع به الناس ومورد ماء اي محل ماء يردون عليه كبئر او عين او غيرهما وفاقا الحنفية للاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم ايضا بين قبول المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت والميت له حرمة فمن توقير حرمته وحفظها الا يتخلى العبد بين قبور المسلمين ولا عليها ويحرم كذلك التخلي بالبول والغايب تحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يطلب مأكولا كان ام غير مأكول فهو مما ينتفع به الناس بالاكل او بغيره لان تخليه عندها يفسده وتعافه نفوس الناس فلا ينتفعون به فيما جرت عليه عادته من الاكل او غيره ومن المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان فاذا اذن المؤذن في مسجد حرم الخروج منه الا في حالين الحال الاولى ان يكون له عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر ان يكون له عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر والحال الثانية ان ينوي الرجوع فاذا خرج من المسجد ناويا ان يرجع اليه لم يكن ذلك محرما فالمحرم هو خروجه منه دون نية الرجوع مع عدم العذر المبيح له لما في صحيح مسلم ان ابا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد ان اذن المؤذن فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد ثم قال اما هذا فقد عصى. ابا القاسم صلى الله وعليه وسلم وقوله فقد عصى اما القاسم صلى الله عليه وسلم له حكم ايش؟ الرفع لان خبر صحابي عن كون الشيء معصية من المرفوع حكما عند جمهور اهل العلم بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على هذه الصيغة انها من المرفوع في كتابه التمهيد فيكون ذلك حراما واضح قال لي واحد مرة يعني احد العوام كان حاضر الدرس في المسجد النبوي والعوامج منهم فقال لي ما الذي اعلم ابو هريرة انه لن يرجع هذا الرجل يعني ابا هريرة رآه يخرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم يقول انت الان تقول ما لم ينوي رجوعه يقول له ايش درى ابو هريرة ان هو راجع؟ كيف يقول كذا فحطوا الاشكال طيب اجيبوا عليه لا ارادة احسنت ان ابا هريرة رأى من هيئته ما دله على عدم نية رجوعه. كان يكون اخذ متاعا له ثم خرج فهذا في العادة الغالبة ان من اخذ حاجته وجمع متاعه من المسجد فانه لا ينوي الرجوع اليه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين