والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج اساس العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الرابعة قميصي مشيط والكتاب المقروء هو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد وقد انتهى بنا البيان الى قوله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قلت وفقكم الله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها وهي اربعة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية التي يسميها الاصوليون بالاحكام التكليفية اتبعها بجملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها فالحكم الوضعي قسيم للحكم التكليفي وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع هو الخطاب الشرعي الطلبي في وضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع وهو اربعة انواع فيما يذكر منه ها هنا محتاجا اليه في الاحكام المتعلقة بالطهارة والصلاة وهي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات فان جملة هذه الاحكام الاربعة ترجع الى الحكم قطعين الحكم الوضعي. نعم قلتم وفقكم الله وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط وشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام. والرابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور مباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة تاسع النية ذكر المصنف ووفقه الله النوع الاول من تلك الاحكام الاربعة وهو الشروط ومن الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهيتي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة بالفعل والماهية كلمة مولدة معناها حقيقة الشيء فالفقهاء اذا ذكروا كون شيء شرطا لشيء فانهم يريدون هذا المعنى الجامعي بين امرين احدهما انه يكون وصفا خارجا عما تعلق به من عبادة او عقد فلا يكون داخلا في حقيقة تلك العبادة ولا ذلك العقد فلا يعد من جملتها فاذا قيل شروط الوضوء او شروط الصلاة فالمذكور فيهما ليس هو من جملة حقيقة الوضوء او حقيقة الصلاة. بل هو شيء خارج عنهما والآخر انه تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل انه تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل فاذا وجدت شروط الوضوء ترتب عليها وجود الوضوء واذا وجدت شروط الصلاة ترتب عليها وجود الصلاة. وهذا هو الذي يشير اليه محقق الاصوليين بقولهم وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وهذا المذكور هو احسن ما قيل في حد الشرط عند الاصوليين اختاره الصنعاني في اجابة السائل وهو ظاهر كلام الزركش في البحر المحيط وذكر المصنف اولا شروط الوضوء وعدها ثمانية والحنابلة متفقون على العدد وان اختلفوا في تفاصيل المعدود فإن منهم من يذكر استصحاب النية شرطا مفردا تارة ومنهم من يدخله في جملة النية فلا يعده شرطا مستقلا تارة اخرى ومنهم من يجعل طهورية الماء واذاحته شرطين ومنهم من يجعلها شرطا واحدا واحسن ما ذكر في عبدها هو المثبت في هذه الرسالة فشروط الوضوء عندهم ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه فهي التي تستدعيه فهي التي تستدعيه فاذا وجد الناقد واراد العبد ان يأتي عبادة شرط لها الوضوء فانه لا بد من انقطاع ذلك الموجب وانقطاعه ان يفرغ منه وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يصح ان يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنافاته الوضوء. فلو قدر ان احدا كان يتبول فشرع في الوضوء قبل انقطاع بوله فان وضوءه باطل ولا يصح منه حتى يفرغ من بوله فينقطع منه ثم بعد ذلك يشرع في وضوءه والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فالنية شرعا تجمع امرين احدهما كونها ارادة صادرة من القلب كونها ارادة قادرة من القلب متوجهة الى العمل والاخر وجود قصد التقرب الى الله بذلك العمل وجود قصد التقرب الى الله بذلك العمل فالنية في الوضوء تكون بان ينوي غسل اعضاءه تقربا الى الله على صفة الوضوء المعلومة شرعا والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان وهو وصف قائم بالانسان يتمكن معه من معرفة منافعه ومضاره يتمكن معه من معرفة مضاره ومنافعه وله علامتان احداهما علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية وهو وجود الوصف المتقدم ذكره وهي وجود الوصف المتقدم ذكره بان يستطيع الانسان التفريق بين منافعه ومضاره وهو الذي يذكره الفقهاء بقولهم اذا فهم الخطاب ورد الجواب. وهو الذي يذكره الفقهاء بقولهم اذا فهم الخطاب ورد الجواب والعلامة الثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين فمن تم له سبع تنين بالفراغ منها وكمالها فان عمره حينئذ محل التمييز بتعليق امر الابناء بالصلاة عليها كما ثبت في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عند ابي داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروء بالصلاة في سبع يعني لتمام سبع لا مجرد بلوغها فاذا ابتدأ السبع فانه لا يؤمر بالصلاة. حتى يتمها فيؤمر بالصلاة ويكون حينئذ عمره محلا التمييز وهذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة الا التمييز في الحج الا التمييز في الحج. فانه يصح ممن لم يميز فانه يصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة اذا احرم عنه وليه اذا احرم عنه وليه. لكنها لا تجزئه عن حجة الاسلام لكنها لا تجزئه عن حجة الاسلام اجماعا فلو حج صغيرا قبل التمييز او بعده دون البلوغ فانه يجب عليه عقد حجة اخرى هي حجته في الاسلام. والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يتضمن قيدين فالشرط المذكور يتضمن قيدين احدهما ان يكون الماء طهورا فخرج به الطاهر والنجس وخرج به الظاهر والنجس والآخر ان يكون مباحا اي حلالا فخرج به الحرام فخرج به الحرام كالماء المسروق او المغصوب او الموقوف على غير وضوء والمراد بقول الفقهاء الموقوف على غير وضوء الماء المجعول سبيلا لشرب ونحوه ممن لم يعين مما لم يعين واقفه فيه الوضوء فيكون منهيا عنه لاجل شرط واقفه فاذا توضأ المصلي بالماء الطهور المباح فان وضوءه صحيح عند الحنابلة وان توضأ بالماء الطهور غير المباح فان له عند الحنابلة حالين وان توضأ بالماء الطهور غير المباح فان له عند الحنابلة حالين الحال الاولى ان يكون جاهلا ان يكون جاهلا فيصح وضوءه والاخر ان يكون عالما ان يكون عالما فلا يصح وضوءه فلا يصح وضوءه فمن جهل كون الماء الذي استعمله غير مباح صح وضوءه. اما العالم بكونه ماء غير حلال فلا يصح ومذهب الجمهور صحته مع الاثم وهو الراجح ومذهب الجمهور صحته مع الاثم فاذا توضأ احد بماء غير مباح صح وضوءه وثبت عليه الاثم لكون الماء غير مباح وحكم بصحة وضوءه مع كون الماء غير مباح لان وصف عدم الاباحة لان وصف عدم الاباحة خارج عن العبادة وشرطها ووصفها الملازم لها لان وصف لان وصف عدم الاباحة خارج عن العبادة وشرطها والوصف الملازم لها فيكون آثما دون بطلان وضوئه والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاصباغ المأمور به والبشرة هي ظاهر الجلد والبشرة هي ظاهر الجلد فيجب على المتوضأ ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة. اي ما يحول بين الماء وبين البشرة كطين او عجين او دهن او طلاء او وسخ مستحكم مستغلظ فكل هذه المذكورات تمنع وصول الماء الى البشرة فلا يصح وضوءه حتى يزيلها فاذا ازالها توضأ حين اذ والجامع بين هذه المذكورات ان لها جرما يمنع وصول الماء ان لها جرما يمنعوا وصول الماء اما ما لم يكن له جرم فانه لا يدخل في هذا كالحناء فان الحناء تمازج البشرة ويشربها الجلد فلا تكونوا عليه من تكون باطنة فيه فحينئذ لا تكونوا ذات جرم يمنع وصول الماء اليه واضح واضح ام غير واضح طيب الكريمات واخواتها ما حكم الوضوء وهي على الانسان هذا حق الشعر الجل مدري وشو ما الجواب وضوءه غير صحيح وهو الثاني وان كان لا ينبوء لا ينبع يقال ان هذه الاذهان المستعملة اليوم باسم الكريمات وغيرها نوعان احدهما ما ما يشربه البدن فينغمر فيه ما يشربه البدن وينغمر فيه فهذا يصح الوضوء معه والثاني ما لا يشربه البدن ولا ينغمر فيه فهذا لا يصح الوضوء معه ما لا يحرمه البدن ولا ينغمر فيه. فهذا لا يصح الوضوء معه حتى يزال والعلامة المفرقة بينهما نبوء الماء عن البدن فان نبا الماء على البدن اي صار للماء كالجرم لوجود الدهن المستحكم فهذا يدل على ان الدهن ذا جرم وان كان سيلان الماء عليه كالمعتاد صار غير مؤثر فيه واشد ما يكون ما يستعمل اليوم بالشعر فان عامته عامته مما يبقى له جرم ولا ينغمر في الشعر فيتحرز العبد منه والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين لبول او غائط فانه يستنجي له او يستجمر اما ان كان الخارج ريحا فانه لا يستجيب يستنجي ولا يستجمر لها ومحل هذا الشرط فيمن بال او تغوط ومحل هذا الشرط فيمن بال او تغوط اما من لم يحتج اليهما فانه لا يتعلق به هذا الشرط اما من لم يحتج اليهما فانه لا يتعلق به هذا الشر. فلا يتعين دخول الخلاء عند كل وضوء فلا يتعين دخول الخلاء عند كل وضوء لان الشرط المذكور معلق بوجود البول والغائط. فاذا احتاج دخول الخلاء ببول او غاط فبال او تغوط فانه يستنجي او يستجبر حينئذ وان لم يحتج لم يتعلق به هذا الشرط ثم قال المصنف وفقه الله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وهذا شرط زائد عن تلك الشروط الثمانية ولم يعد شرطا تافعا لاختصاصه بحال النادرة ولم يعد شرطا تاسعا لاختصاصه بحال نادرة وتلك الحال هي حال من حدثه دائم والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع كسلف بول او سلس ريح او استحاضة او قروح سيادة من الفرج فمثل هذه تسمى حدثا دائما لان صاحبها اذا فرغ من الحدث لم ينقطع حدثه بل يبقى له بقية تخرج بعد كل حين فمن كان كذلك فانه يشترط في حقه ان يدخل عليه الوقت فلا يتوضأ لصلاة الا بعد دخول وقتها فاذا اراد ان يصلي العشاء لم يتوضأ حتى يؤذن فاذا اذن توضأ ولم يضره ما يخرج منه بعد ذلك فلو قدر انه توضأ بعد اذان العشاء مريدا صلاته ثم لما توجه الى المسجد احس بخروج شيء منه فانه لا يضره ذلك الخارج للمشقة عليه بتكرار وضوءه كل مرة فيعفى عنه بحال المشقة التي تعتريه بذلك ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين ان شروط الصلاة نوعان احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة والفرق بينهما ان شرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف. ان شرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف وان شرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي وان الشرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة وهي الشروط التي اذا وجبت التي اذا وجدت وجبت الصلاة على العبد اتفاقا. وهي الشروط التي اذا وجدت وجبت الصلاة على العبد اتفاقا. وهي اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء لفقد شرط الوجوب في حقهم والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهارة منهما الطهارة منهما وتكون الطهارة منهما بشيئين وتكون الطهارة منهما بشيئين احدهما انقطاع الدم عنهما انقطاع الدمي عنهما والاخر اغتسالهما اغتسالهما فلا يصح من المرأة صلاة حتى تغتسل بعد انقطاع الدم منها واما شروط صحة الصلاة فتسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث عند الفقهاء وصف طارئ قائم بالبدن وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة فقولنا وصف يفيد انه معنوي لا حسي فقولنا وصف افيد انه معنوي لا حسي وقولنا طارئ اي حال بالانسان بعد عدم وجوده اي حال بالانسان بعد عدم وجوده فطروؤه عليه تجدد اتصافه به وطروءه عليه تجدد اتصافه به وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والآخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة فلا تصح صلاة قبل دخول وقتها وكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت معلوم ابتداء وانتهاء والسادس ستر العورة اي تغطيتها فلا يطلع عليها اي تغطيتها فلا يطلع عليها والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة وهما ليس من العورة على الصحيح فهما حدان لها خارجان عنها فلو استبانت ركبته او سرته لم يكن ذلك انكشافا للعورة واما المرأة الحرة فكلها عورة الا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة. الا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فان كانت في حضرة رجال اجانب وجب عليها ان تغطي وجهها ويديها وقدميها والقول بالحاق الكفين والقدمين بالوجه هو رواية عن الامام احمد وهي الصحيحة لان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهن قمص واسعة تغطي ايديهن واقدامهن فهي من جنس المعفو عنه لظهورها من النساء غالبا وعدم وجود دليل يتعين معه وجوب تغطية اليدين كفين والقدمين على كل حال في حق المرأة فيه صلاتها والسابع اجتناب نجاسة معفو عنها. اجتناب نجاسة معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والنجاسة المعفو عنها هي ما لا يمكن التحرز منه هي ما لا يمكن التحرز منه كبلة باقية بعد استجمام كبلة باقية بعد استجمار اي الرطوبة التي تبقى اذا استعمل المتخلي الحجارة فان المتخلي اذا استعمل الحجارة في ازالة الخارج تبقى بعد استعماله الحجارة رطوبة يعفى عنها ولهذا يقول الفقهاء والانقاع في الاستجمار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والانقاء في الاستجمام ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني من استعمل الحجارة ونحوها في ازالة الخارج منه فان حصول الانقاذ له ان يستعملها حتى يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فالحجارة ممتنعة من ازالته وهي طوبة التي تحيط بالفرج عند قضاء الحاجة اذا استعمل الحجارة في ازالتها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه ازالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة المصلى عليها فالصلاة مع النجاسة على بدن او ثوب او موضع يصلي عليه مع كونه نجسا صلاة لا لا تصح لماذا لان من شروط الصلاة ازالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة المصلى فيها واضح واضح ام غير واضح طيب المرأة التي تصلي وتحمل ولدها وقد قضى حاجته بالحفائظ التي يلبسها ما حكم صلاتها لا خالص لماذا يا صالح لماذا الحملة الهندية غير غير كيف غير متصلة به؟ هي تحملها لتحمل هذا الولد وهذا الولد فيه هذه النجاة ايش الفقهاء لما ذكروا إزالة النجاسة من هذه المواضع يقصدون نفيها من كل جهة فهي لا تكون في البدن ولا في الثوب ولا في البقعة يعني الا تتصل بالمصلي والنجاسة التي تكون في الصبي الذي تحمله امه تكون متصلة بها لانها بمنزلة من يحمل النجاسة فالذي يحمل النجاسة في الصلاة لا تصح صلاته منه. فالمرأة اذا حملت الصبي وعليه نجاسة لا تصح صلاتها. ومحل ذلك اذا تيقنت هي اذا تيقنت نجاسته لم تصح صلاتها. اما مع عدم اليقين فلا اذا كانت لا تعلم ذلك لا تعلم هذه النجاسة فهي دخلت في الصلاة وفي اثناء الصلاة بكى فحملته ثم بعد ذلك تفقدت سبب بكائه فوجدت عليه نجاسة فصلاتها صحيحة. لكن ان تيقنت انه عليه نجاسة فحينئذ يحرم عليها ان تحمله ولا تصح صلاتها لان النجاسة حينئذ تكون متصلة بها فالمقصود الفقهاء من هذه الجملة تحقيق الانفصال عن النجاسة. فالمقصود الفقهاء من هذه الجملة تحقيق الانفصال عن هذه عن النجاسة والثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها وفرض من لا يراها استقبال جهتها فالشرط المذكور له في الناس حالان فالشرط المذكور له في الناس حالان احدهما ان يستقبل عين الكعبة ان يستقبل عين الكعبة. وهو متعلق بمن يراها وهو متعلق بمن يراه والاخر ان يستقبل جهة الكعبة وهو متعلق بمن لا يراها وهو متعلق بمن لا يراها والفرق بين العين والجهة ان العين هي الكعبة نفسها والفرق بين العين والجهة ان العين هي الكعبة نفسها واما الجهة فهي الموضع الذي يغلب على الظن ان الكعبة تكون فيه الموضع الذي يغلب على الظن ان الكعبة تكون فيه فاذا كان المصلي متمكنا من رؤية الكعبة وجب عليه ان يستقبل البناء نفسه واما ان كان بعيدا عنها لا يراها فهذا يستقبل الجهة فمن صلى في الحرم الشريف في صحنه والأدوار المطلة عليه وهو يرى الكعبة فيجب عليه ان يستقبل عينها واذا لم يستقبل عينها لم تصح صلاته فلو قدر انه يرى الكعبة وهذه هي الكعبة فلم يصلي الى عينها ولكن صلى عن يمينها او عن يسارها فكان واقفا هنا ووجهه ها هنا فهذا لا تصح صلاته فيجب عليه ان ينحذف حتى يستقبل اين الكعبة فان لم يستقبلها لن تصح صلاته واما من كان بعيدا عنها فانها تكفيه الجهة التي يغلب على الظن ان الكعبة تكون فيها والجهة لا يقطع ان كل واحد فيها يصيب عين الكعبة لاتساع في اتساع الجهة فيكفيه في ذلك ان يتوجه الى الجهة التي يغلب على الظن ان الكعبة فيها فقد صح عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة اذا جعلت المغرب عن يمينك او المشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. رواه البيهقي وغيره باسناد صحيح هذا باعتبار اهل المدينة وهذا باعتبار اهل المدينة وغيرهم يقال فيهم باعتبار جهتهم التي تكون الكعبة اليها والتاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة تجمع ثلاثة امور ونية الصلاة عند الحنابلة تجمع ثلاثة امور. اولها نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله وثانيها نية تعيينها بان ينوي صلاة بعينها كفرض ظهر او عصر نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها كفرض ظهر او عصر فمذهب الحنابلة ان من صلى فرض الوقت دون تعيينه لا تصح صلاته فالداخل في الصلاة عندهم لا بد ان يعين فرضه فهو يقصد فرضا بعينه فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام وهي مختصة بصلاة الجماعة فينوي الامام انه مقتدى به فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بامامه وينوي المأموم انه مقتد بامامه والراجح ان نية الصلاة تنحصر في شيئين والراجح ان نية الصلاة تنحصر في شيئين. احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت دون تعيينه دون تعيينه فيكفيه بصحة صلاة الفرض ان يقصد اداء فرض وقته ولو لم يعينه وهذا هو الواقع من المسلمين اذا توجهوا الى المساجد بعد الاذان فانهم اذا قصدوا المساجد بعد التأذين للصلاة يريدون فرض ذلك الوقت اي الصلاة المأمور بها شرعا في ذلك الوقت. فاذا صلى فرضه ولم يعينه فلم ينوي انه ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر صحت صلاته في اصح قولي اهل العلم نعم قلت وفقكم الله النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة وفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين والعاشر الطمأنينة والحادية عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان الرابع عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الاحكام المحتاج اليها في الخاتمة وهي الفروض والاركان وفيه جسمان احدهما قروض الصلاة والاخر اركان الصلاة والفرظ والركن بمعنى واحد والفرض والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المراد منه ففروض الوضوء اركانه والاركان جمع ركن وهو في اصطلاح الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فاركان الوضوء فهي ما تركبت منه ماهية الوضوء. فأركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء. ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا ولا يجبر بغيره وفرق الحنابلة وغيرهم بين العبارتين المستعملتين للدلالة على هذا المعنى في الوضوء والصلاة فقالوا فروض الوضوء وقالوا ايش اركان الصلاة مع انهما يرجعان الى معنى واحد لماذا ها يوسف لان اركان الوضوء جاءت في اية واحدة على وجه الفرض. لان اركان الوضوء جاءت في اية واحدة على وجه الفضل. فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى تمام الاية. فلما اجتمعت اركان الوضوء في اية واحدة وجيء بها على وجه الفرض اي الامر بها سميت فروض الوضوء مع كون المعنى المراد منها هو كونها اركانا وجاءت اركان الصلاة مفرقة الادلة فبقيت على الاسم العامي عند الفقهاء والاصوليين وذكر المصنف فروض الوضوء اولا وانها ستة عند الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق لان الوجه قسمان لان الوجه قسمان احدهما باطن احدهما باطن وفيه المضمضة والاستنشاق فالفم يغسل بالمضمضة والانف يغسل بالاستنشاق. والاخر ظاهر وهو دارة الوجه وهو دارة الوجه اي صورة الوجه من الانسان فتغسل باسالة الماء عليها وحد الوجه طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الزقم ومنابت شعر الرأس محل وجود الشعر والمراد منها المعتاد لا الواقع في انسان بعينه فالمعتاد انها تكون في اعلى الجبهة فلو قدر ان انسانا ليس له شعر الى وسط رأسه فلا عبرة بذلك العبرة بمنابت شعر الرأس المعتاد ومنتهاه سفلا الى الذقن وهو مجتمع اللحيين وهو مجتمع اللحيين وحده عوضا من الاذن الى الاذن وحده عرضا من الاذن الى الاذن وهي التي يذكرها الفقهاء بقولهم الى فروع الاذنين اي الموضع الذي تتفرع منه الاذن علوا وسفلى فحد الوجه فرضا وما بينهما بالعرض وهما يعني الاذنين ليس من الوجه بل هما من الرأس كما سيأتي وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اصابعها. فاذا اراد ان يأتي العبد بهذا الفوض فانه يبتدأ غسل يده من رؤوس اصابعها لا ما بعد الكهف فانه اذا لم يغسل كفه ترك بعض غسل اليد المأمور به هنا. ومبتدأها من اطراف الاصابع ومنتهاها ان يشرع في العضد فيكون المرفق داخلا فيها والمرفق قسم للعظم النافذ بالذراع الموصل بين الساعد والعظم العظم الناشئ في الذراع الموصل بين الساعد وهو ما قبله وبين العضد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتقاء عند الاتكاء. اي يطلب الرفق لنفسه لان اتكاء الانسان يشق عليه الا بالاستعانة به فسمي مرفقا لحصول الارتفاق به عند اتكاء الانسان وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه واذا كان من الاذنين ففرده فاذا كان من الرأس ففردهما المسح ولو كان من الوجه ففرظهما الغصب وهما عند الحنابلة من الرافلة من الوجه ففرظهما حينئذ ان يمسح الانسان اذنيه بعد مسحه رأسه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم النافئ في اسفل الساق جانب القدم هو العظم النافع اسفل الساق من جانب القدم فاذا التقت الساق للقدم فالعظم الناتج في طرفها يسمى كعبا والصحيح عند اكثر اهل اللغة ان لكل رجل كعبان ان لكل رجل كعبين احدهما باطن والاخر ظاهر الباطن هو الذي يكون باردا خارج البدن والباطن هو الذي يكون بارزا من جهة داخل البدن فالعظم الذي يكون الى اليمين من قدم احدنا اليمنى عند اسفل القدم عند اسفل الساق اذا التقت بقدم هذا كعب. وكذا مقابله في الجهة الاخرى. من باطن البدن يسمى كعبا ايضا فكل قدم لها كعبان وهما داخلان في غسل الرجلين وغسل القدمين او غسل الرجلين هو فرضهما ان لم يغطيا بخف او جورب فاذا ستر بخف او جاوب ففرضهما المسح وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين الى المرفقين والرأس والرجلين فلا يقدم شيئا منها على شيء فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه فوضوؤه باطل فوظوؤه باطل لعدم الترتيب ولو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى فوضوءه صحيح. ولو غسل رجله اليمنى ورجله يسرى قبل رجله اليمنى فوضوؤه صحيح. فمحل الترتيب بين الاعضاء الاربعة. لا بين افرادها ما كان له أفراد وهما اليدان والرجلان فالترتيب بين اليمنى واليسرى بتقديم اليمنى على اليسرى في يد او رجل مستحب وليس من جملة الركن وسادسها الموالاة وهو اتباع المتوضي افعال الوضوء بعضها بعضا دون فصمم بينها اتباع المتوضي افعال الوضوء بعضها بعضا دون فصل بينها فلا يؤخر عضوا عما قبلهم وضابطه بالاصح هو العرف وضابطه في الاصح هو العرف فما عد في العرف فصلا اخل بالموالاة وما لم يعد في العرف فصلا لم يخل بالموالاة فلو قدر ان احدا شرع يتوضأ فلما بلغ غسل يديه الى مرفقيه ضرب عليه جرس بيته فخرج الى الضارب الجرس فخاطبه وتكلم معه عشر دقائق ثم رجع الى وضوءه فهل يستأنفه من اوله ام يبني على ما مضى يستأنفه لان هذا يعد فصلا في العرف فان الذي يفصل هذه المدة في وضوءه لا يسمى باقيا على الوضوء. ولا يسميه من يراه متوضئا لكن لو قدر ان هذا الذي خرج الى من ظرب الجرس ففتح له فعرفه وسلم عليه وقال له تفضل انا اكمل وضوئي فادخله محل الجلوس ثم رجع الى وضوءه فهذا لا يقل بوضوءه لانه وقت يسير. قد يكون دقيقتين او ثلاث. فمثل هذا لا يخل بالموالاة في حق المتوضئ ويكون وضوءه حينئذ صحيحا ثم ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة. وبين انها اربعة عشر ركنا. عند الحنابلة فاولها قيام في فرض مع القدرة قيام في فرض مع القدرة. فيقتص هذا الركن بصلاة الفرض فيختص هذا الركن في صلاة الفرض فلو صلى جالسا في نفل صحت صلاته ومحله في الفرض مع القدرة عليه فان عجز عن القيام فصلى قاعدا صحت صلاته لسقوطه بالعجز عنه والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام ما فيكم امام تبي نمسك الائمة نعم ايش قول المؤصلي الله اكبر فاقبل القبلة اه خطوت خطوة اه ايش يعني ها ايش ارفع صوتك ما تنعقد به الصلاة كيف تنعقد طيب ايش ايه اذا تقول قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فلو قال القائل هي قول الله اكبر صحيح ام غير صحيح غير صحيح لان الله اكبر تقع فيه لان قول الله اكبر يقع في مواضع عدة في الصلاة لكن تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ارتداء الصلاة وسمي تكبيرة الاحرام لان العبد اذا اتى بها حرم عليه اكان جائزا له خارج الصلاة لان العبد اذا اتى بها حرم عليه ما كان جاهزا له خارج الصلاة كالاكل او الشرب او غيرهما. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب وهي سكون بقدر الذكر الواجب في الركن فاذا سكن بقدر الذكر الواجب كان اتيا الطمأنينة فمثلا الواجب في ركن الركوع هو قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فاذا ركع وسكن بقدره ولم يقله ثم رفع فيكون قد اتى بالركن وترك الواجب والواجب اذا تركه سهوا كما سيأتي يجبر سجود السهو فالمقصود بالطمأنينة وجود ذلك السكون فاذا ركع فقال ساكنا سبحان ربي العظيم ثم رفع فقد جاء بالواجب وجاء بالركن في هذا الركوع من الطمأنينة فيه والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول اي بعد الاتيان بالمجزئ الذي تصح به الصلاة من التشهد الاول والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالمجزئ عندهم اقتصار على بعض جمل التشهد فالمسيء عندهم اقتصار على بعض الجمل التشهد. والصحيح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه سلم دون غيره فالصحيح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فاذا جاء بالوالد ادى وان لم يأتي به لم يجزئ لان العبادات مبناها على التوقيف والتشهد جاء تعيينه بان يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الى تمامه. فهذا هو المجزئ ومثله كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشهد من حديث ابن عباس او غيره سوى التشهد المعروف عندنا وهو ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ها الحين صار تسليم ولا لا عند انتهاء الصلاة وهي قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة فلو قالها في غير انتهاء الصلاة لم تكن تسليما لانه قد يسلم في التشهد السلام عليك ايها النبي هذا سلام لكن التسليم الذي يراد عند الفقهاء هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة. والالتفات فيه سنة ولذلك لا يقال التسليم هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة والالتفات فيه. لان هذا ليس من جملة التسليم وانما سنة له كما تقدم بيانه. فاذا سلم ولو لم يلتفت صحت صلاته لكن الالتفات هو السنة الكاملة والركن من التسليم هو التسليمة الاولى في اصح قولي اهل العلم وقد نقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى قد نقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى. وذكر ابن المنذر الاجمال على انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأته وصحت صلاته ونقل ابن منذر الاجماع على انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأته وصحت صلاته. والرابع عشر فالترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية للصلاة وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية للصلاة فمثلا يأتي بالقيام ثم بالركوع ثم بالسجود ثم بالجلوس بين السجدتين ثم بالسجدة الثانية ثم يقوم الى الركعة ثانية فاذا وقع وقعت صلاته على الصفة الشرعية سمي تتابعا فلو سجد قبل ان يركع لم تصح صلاته لماذا لانه في صفة الصلاة الشرعية يكون الركوع قبل السجود. لكن اجمع الفقهاء على ان من سجد قبل ركوعه صحت صلاته كيف يا ريان احسنت سجود التلاوة فلو سجد للتلاوة قبل ركوعه صحت الصلاة اتفاقا. فالمقصود عنده السجود الذي هو ركن الصلاة مطلق السجود لان منه ما يشرع في الصلاة وهو سجود التلاوة. نعم قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات غرقت مغرقة لك. طيب في صلاة الكسوف والخسوف كل ركعة فيها فيها ركوعان فيها ركوعان كل ركعة فيها ركوعان فيقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع. ثم يسجد بعد ذلك اي الركوعين هو الركن اي الركوعين هو الركن ها يا شيخ ايمن احسنت الركوع الاول هو الركن. ولذلك من فاته الركوع الاول فاتته ركعة في صلاة الكسوف. نعم قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام ومنفرد. والثالث قول رب ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. والثامن الجلوس له ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من الاحكام المحتاج اليها المتعلقة بالحكم الوضعي وهو الواجب فذكر واجبات الوضوء وواجبات الصلاة والواجب عند الفقهاء مقابل للركن وهو اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فربما سقط بعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة ما يدخل في لاهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء كما ذكر واحد وهو التسمية مع الذكر. اي التذكر والتسمية هي قول بسم الله فمن كان ذاكرا وجبت عليه التسمية فان كان جاهلا او ناسيا سقط عنه هذا الواجب والتسمية في اول الوضوء لم يصح فيها حديث خاص لم يصح فيها حديث خاص لكن ثبت عند ابن المنذر في الاوسط ان عمر رضي الله عنه لما شرع في الاغتسال قال بسم الله واورده ابن المنذر في كتاب الوضوء لا في كتاب كتاب الغسل تنبيها الى اشتراكهما في رفع الحدث تنبيها الى اشتراكهما في رفعه الحدث فكما يشرع قول بسم الله في الاغتسال عند ابتداه يشرع في الوضوء واستدل البخاري رحمه الله تعالى لهذه المسألة بطريق اخر فترجم في كتاب الوضوء باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال. باب التسمية عند الوقاع اي اتيان الرجل اهله وعند وعلى كل حال ثم اسند حديث ابن حديث ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان فاستنبط البخاري من التسمية عند الوقاع مشروعية التسمية عند الوضوء لان المقصود منها عند الوقاع هو تبعيد الشيطان هو تبعيد الشيطان وكذلك يكون هذا القصد مطلوبا عند الوضوء لان من اكثر المقامات التي يتسلط بها الشيطان على الناس مقام الوضوء فيدخل فيهم بالوسوسة فيه حتى يبطل عليهم العبادة الاعظم وهي عبادة الصلاة فالوضوء عند فالتسمية عند الوضوء في اصح الاقوال مشروعة اما جوازا واما استحبابا اما جوازا واما استحبابا. فالجواز هو المقطوع به والاستحباب فيه قوة لثبوت ذلك عن عمر ابن الخطاب. اما القول بالبدعة لضعف الحديث فضعيف جدا. اما القول بالبدعة لضعف الحديث فضعيف جدا. اذ ليس كل حديث ضعيف يكون العمل به بدعة بل ينظر الى القرائن التي تحف به فتارة يثبت فيه عمل صحابي وتارة ينقل عليه اجماع الصحابة او الاجماع العام او يرد الى اصول الشرع ومقاصدها. فلم يضطرد في تصرف الفقهاء ان يكون كل حديث ضعيف يكون العمل فيه بدعة بل ينظرون الى منزلته من القرائن الحافة به. ثم ذكر المصنف الصلاة وانها ثمانية عند الحنابلة. فاولها تكبير الانتقال وهو الواقع بين الاركان فاذا انتقل المصلي بينها كبر كانتقاله الى ركوعه ومن ركوعه الى الرفع منه كانتقاله الى ركوعه وانتقاله الى سجوده ورفعه من سجوده وغير ذلك من مواضع الانتقال ومحل تكبير الانتقال هو حاله ومحل تكبير الانتقال هو حاله فيشرع حال الانتقال بان يبتدأ به عند الشروع فيه وينتهي منه قبل بلوغ الركن الآتي فاذا كان الامام قائما يقرأ الفاتحة فانه يكبر عند ارادة ايش عند ارادة الركوع ثم يفرغ من هذا التكبير قبل استوائه في الركوع لانه اذا جاء في الركوع لم يكن مشروعا له ان يكبر المشروع له ذكر اخر وهو قول سبحان ربي العظيم فلا بد ان يكون الانتقال واقعا التكبير واقعا في محله اما الاتيان به في غير محله فهو خلاف السنة قطعا فمثلا بعض الائمة تجده بتكبيره للسجدة الثانية يقول الله اكبر ويكبر وهو ساجد يكبر وهو ساجد فيضع التكبير في غير محله وهذا خلاف المشروع في صفة الصلاة النبوية. ومن الفقهاء من يبطل الصلاة به والراجح عدم بطلان الصلاة لكنه نقص ظاهر فيها واذا كان اماما فان الاحتياط عليه اوجب لتعلق صلاة المأمومين به. فبعض الائمة تجده يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم فالذي لا يراه ويسمع يظنه لا زال بحال الركوع وانه عندما شاركه شاركه راكعا فبعض الائمة تجده يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده. فالمدة التي كان منتقلا فيها لم يكن فيها راكعا فالمدة التي انتقل فيها لم يكن فيها راكعا فاذا دخل الامام معه فاذا دخل المأموم معه وهو لا يراه كان داخلا معه في غير الركوع فلا يدرك الصلاة. ولهذا فان امر الامامة شديد والصلاة كلها امرها شديد في حق الامام والمأموم والمنفرد. لانها عبادة يجب الاحتياط فيها والحرص عليها حتى يؤديها على الوجه الكامل لكن الواجب على الامام فوق الواجب على غيره لاقتداء الناس به في صلاتهم فلا بد ان يلاحظ ان ان التكبير يقع في موقع الانتقال عند الهوي الى فعل او الرفع منه. وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم للامام والمنفرد دون المأموم فيقولان حال انتقالهما سمع الله لمن حمده فاذا رفع الامام او المنفرد من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده واما المأموم فانه عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد ولذلك في الاتي بعده قول ربنا ولك الحمد قال لامام ومأموم ومنفرد بامام ومأموم ومنفرد لكن الامام والمأموم لكن الامام والمنفرد يأتيان به بعد قيامهما. واما المأموم عند الحنابلة يأتي به عند انتقاله من الركوع فالصحيح ان المأموم مثلهما فيقوله عند رفعه من الركوع عند قيامه بعد الركوع. فاذا قام الامام والمأموم منفرد قالوا ربنا ولك الحمد. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود سادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وتأمين اسابيعها التشهد الاول ومنتهاه فالشهادتان فاخر التشهد الاول هو الشهادتان وتقدم عند الحنابلة المجزئ منه. والصحيح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه وثامنها الجلوس له بان يجلس للتشهد الاول تعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة وعد المذكورات واجبات ومفردات الحنابلة. وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية. مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري واصله عند مسلم دون لفظه من حديث ما لك من الحويرث رضي الله عنه والصفة تفسر الامر فتندرج هذه الافراد في المأمول به والفرق بين الركن والواجب يكون فيما تركه المصلي منهما سهوا والفرق بين الركن والواجب يكون فيما تركه المصلي منهما سهوا فاذا ترك الواجب سهوا جبره بسجود السهو. واما اذا ترك الركن سهوا فانه لا يجبره بشيء. ويجب عليه ان يأتي به ويستويان في العمد فمن ترك ركنا او واجبا عمدا لم تصح صلاته نعم قلتم وفقكم الله النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة نواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة وعن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. وانفلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال لنجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخلت بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده الخامس ما اخل بما يجب فيها تقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامه. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب بن اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ظحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياظ حفظها الله دار الاسلام ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من الاحكام المحتاج اليها مما يتعلق بالحكم الوضعي من النواقض والمبطلات وهما لمعنى واحد وهما بمعنى واحد فكلاهما من اثار الحكم الوضعية والمبطل اصطلاحا ما يطرأ والمبطل اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يقرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل وهما كما سلفا اعني الناقض والمبطل بمعنى واحد لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى تستعمل النقض في الوضوء واستعملوا المبطل في الصلاة لماذا هما بمعنى واحد لكن الفقهاء قالوا ناقض الوضوء قالوا من بداية الصلاة. نعم لان الوضوء ايه بس اللي ورد جاك الفرض فرضه لا نقضه مم تمام لان الطهارة المتعلقة بالوضوء معنوية لان الطهارة المتعلقة بالوضوء معنوية. فناسبها النقض فناسبها النقب والصلاة معنوية ولا حسية حسية لانها تدرك بهذه الافعال. والصلاة حسية فناسبها الابطال فتكون نواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء فتكون نواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فتكون نواقض الوضوء عند الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من يعدها سبعة باسقاط الردة لانها موجب لما هو اعظم وهو الغسل والاختلاف بينهم لفظي فهم يوجبون عليه حينئذ غسلا ووضوءا كما سيأتي بيانه فاول تلك النوافذ خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبل والدبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا طاهرا او غير طاهر معتادا او غير معتاد فانه ينقض الوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فانهما ينقضان الوضوء ايضا قل او كثر فلو قدر ان احدا انسد مخرجه ففتحت له فتحة ليندفع منها الخارج وكانت هذه الفتحة في بطنه او جنبه فانه اذا خرج منها او بول او غائط فانه ينقض الوضوء عند الحنابلة قال او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد لحسبه. اي وينقض ايضا النجس الخارج من البدن سوى السبيلين اي اذا خرجا من مخرج سوى السبيلين وكان غير بول ولا غائط وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي اذا كان كثيرا اي اذا كان كثيرا والحكم بكثرته هو عند الحنابلة بحسب ما يجده المرء في نفسه فان حكم على انه كثير صار كثيرا. وان حكم على انه قليل صار قليلا والراجح ان المعتمر في الفحش هو ما يحكم به في اوساط الناس وما يحكم في اوساط الناس به في اوساط الناس من اهل الاعتدال واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل. لان الموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل يعني الممتهن نفسه يرى الكثير قليلا فالجزار الذي يذبح بهائم الانعام مهما اصابه من الدم يرى ان هذا الدم قليل قليل لكثرة اعتاده من الدماء المحيطة به فالخالد عند الحنابلة من البدن لا يكون ناقضا الا بشرطين فالخارج عند الحنابلة من البدن لا يكون ناقضا الا بخطين. احدهما ان يكون نجسا فلو كان غير نجس فانه لا ينقص من الخارج غير النجس مثلا المخاط البصاق هذي خارجة من البدن لكنها غير نجسة فلا تنفظ والاخر ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا والمعتد به في كثرته هو عرف اوساط الناس. والمعتد به في تقدير كثرته هو عرف اوساط الناس وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته فزواله يكون ذهابه وتغطيته تكون بستره. فيبقى اصل العقل فيبقى اصل العقل كالنائم المستغرق والمغمى عليه فان عقله هنا مغطى اما المجنون فان عقله ايش؟ زايد ولا مغطى فان عقله زائل ورابعها مس فرض ادمي قبلا كان او دبرا متصل اي ببدنه لا منفصل اي عنه فلو قدر ان هذا الفرج كذكر مقطوع بائن من البدن فمسه فانه لا ينقض عند الحنابلة ويكون هذا المس بيده بلا حائل بان يفضي مباشرة اليه ولو بغير شهوة فمجرد المس للفرز عند الحنابلة ناقض وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البشرة دون حائل وشرطه عندهم وجود الشهوة وهي اللذة فمتى احس باللذة انتقض وضوءه فان خلا منها لم ينتقض وضوءه وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فان غاسل الميت هو المباشر جسده بالدلك اما من يعينه صب الماء عليه او بقلب الميت فهذا لا يكون غافلا فالغاسل هو الذي يباشر ذلك بدن الميت ولا فرق عندهم بين كون المغسول مسلما او كافرا او رجلا او امرأة او صغيرا او كبيرا. فلو قدر ان احدا من المسلمين غسل كافرا او غسل مسلما او غسل كبيرا او غسل صغيرا فكل ذلك يدخل في النقض وسابعها اكل لحم الجزور اي الابن اي الابل والنقض عند الحنابلة بلحم الابل يختص بما يجزر اي بما يفصل بسكين ونحوها اي بما يفصل بسكين ونحوها ولذلك فانهم لا يرون النقض بالحوايا من كبد وطحال ونحوها. ولا بلحم رأس لانه لا يحتاج فيها السكين فانها تقطع بنزعها ولا يحتاج الى فصلها بسكين وانما الذي يفصل هو اللحم العالق بالعظم فاللحم المتعلق عندهم بالعظام هو الذي يجعلونه ناقضا دون سائر لحم الابل وثامنها الردة عن الاسلام وذلك بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة خروج المني دقا بلذة فاذا خرج منه المني دقا بلذة وجب عليه الغسل ويجب عليه مع الغسل وضوء ايضا ولذلك من اسقط الردة فلم يعدها اكتفاء بانها موجب للغسل وموجب الغسل يكون معه عند الحنابلة غسل وضوء واستثنوا منه الموت وعللوه بكونه عن غير حدث والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل. والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل لان الغسل يرفع الحدث الاكبر فيندرج فيه الاصغر لان الغسل يرفع الحدث الاكبر فيندرج فيه رفع الاصغر والراجح ان الناقض من هذه الثمانية اربعة والراجح ان الناقض من هذه الثمانية اربعة اولها الخارج من السبيلين لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وثانيها زوال العقل زوال العقل لحديث ولكن من غائط وبول ونوم لحديث ولكن من غائط وبول ونوم رواه الاربعة من حديث صفوان ابن عسال واسناده حسن وغيره في معناه وغير النوم في معناه والجنون والسكر والاغماء قد انعقد الاجماع على نقض الوضوء بها وثالثها اكل لحم الجزور لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. اتوضأ من لحوم الابل. رواه مسلم ورابعها غسل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فهذه الاربعة المذكورة تنقض الوضوء واما غيرها فلا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء معه. لكن يستحب الوضوء معه فلو قدر ان احدا تمس فرجه او مس امرأة ونحو ذلك فانه يستحب له الوضوء قطعا لوجدان معنى التلذذ بذلك في قلبه واطفاء لتعلقه به ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وانها ستة انواع فالمذكورات هي اصولها الكلية الجامعة لان افرادها كثيرة والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزء والمبطلات التي ذكرها الحنابلة الصلاة تنيف عن العشرين وتقارب الثلاثين ففي ضبطها بالجزء مشقة. وفي ردها للكل جمع لما تفرق واول تلك المبطلات ما اخل بشرطها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي فقد تقدم ان للصلاة شروطا ومن تلك الشروط مثلا رفع الحدث فاذا ترك رفع الحدث فصلاته باطلة او جاء به على وجه غير شرعي بان يتوضأ مثلا على غير الوجه الشرعي. بان يغسل رجليه ثم وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه فحينئذ يكون تكون صلاته باطلة لانه اخل بالاتيان بشرطها على وجهه الشرعي وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب ازالتها في البدن والثوب والبقعة وشرط الابطال ان لم يزلها حالا اذا علم فاذا ازالها حال علمه صحت صلاته. فلو قدر انه في اثناء صلاته رأى نجاسة عالقة بثوبه فالقاها عنه فان صلاته صحيحة وان لم يزلها حال علمه بطلت صلاته وكذلك كشف كثير من عورة لا يسيرها ان لم يستر من كشف منها حال انكشافه فان ستره صحت صلاته فلو قدر انه في اثناء صلاته هبت ريح قوية فانكشفت عورته فسترها صحت صلاته فان تركها ولم يسترها بطلت صلاته وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كظم تائي انعمت فهو يقول لا يقول انعمت انعمت علي الصراط الذي انعمت عليهم يقول انعمت عليهم فاضاف الفعل الى نفسه لا الى الله وثالث ما اقل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا لان الواجب اذا ترك سهوا او جهلا جبر بسجود السهو. اما مع العمد فانه لا يجبره شيء فالرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله. فاذا قام عن التشهد الاول ثم شرع في القراءة فان رجوعه حينئذ تبطل به الصلاة لان القراءة ركن مقصود في لنفسه فلا يرجع الى الواجب وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير عند ابن ابي شيبة فاذا لم يشرع في القراءة فانه يرجع واما اذا شرع في القراءة فانه لا يرجع ومذهب الحنابلة انه اذا استقام قائما ولم يقرأ فرجوعه مكروه فان قرأ فرجوعه محرم. والراجح انه اذا لم يشرع فانه يرجع فقد صح هذا عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير وهو مذهب الشافعي اما ان شرع في القراءة فانه لا يرجع منها. ومنه سلام مأموم عمدا قبل سلام امامه بان يتعمد ان يسلم قبل الامام فتبطل صلاته او سهوا ولم يعده بعده بان يكون غفل عن نفسه فسلم سهوا فهذا تبطل صلاته ان لم يعده بعد امامه فاذا رجع الى الصلاة بعد سنامه سهوا ثم سلم امامه فسلم بعده صحت صلاته والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة هي ان يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان لانه يقول طهقه قول قهقه فاذا ضحك ولو على هذا القدر فان صلاته تبطل به حقيقته ضحك مصحوب بصوت الذي يسميه الناس الكهكهة فالكهكه هي قهقهه ومذهب الحنابلة ان الكلام يبطل الصلاة على اي حال ولو جهلا او نسيانا وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يبطلها مع الجهل والنسيان وهو الصحيح لان معاوية ابن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته ومن الكلام سلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها على ما تقدم بيانه حال كونه عمدا لا سهوا لانه اذا سلم ساهيا ورجع ثم سلم بعد امامه صحت صلاته والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يكون المنافي متعلقا بصفة الصلاة يكون المنافي متعلقا بصفة الصلاة فهو من جنس ما فيها واما في الثالث فيكون المنافي غير متعلق بصفة الصلاة كمرور كلب اسود بهيم بين يديه والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر فلا يقطع الصلاة من الكلاب الا اسود خالص فان كان غير اسود او اسود يخالطه بياض ونحوه لم يقطع الصلاة وشرطه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها وشرطه اذا مر فيما دون ثلاثة اذرع فما دونها لانها منتهى سجوده وذلك اذا لم تكن له سترة للصلاة. فاذا صلى المصلي ولا سترة بين يديه فان مر الكلب فيما دون ثلاثة اذرع قطع صلاته وان من فوقها لم يقطع صلاته. وقدرت الثلاثة اذرع لانها منتهى السجود عادة فان المصلي قائما يكون بينه وبين موضع سجوده في العادة ثلاثة اذرع وتحسب من ابتداء قدميه وان كانت خلقته اعظم فهذا بحسب خلقته فالمحكوم به عند الفقهاء بذات اذرع هذا في العادة الغالبة في خلق الناس وان كان المرء على غير ذلك بان سجوده باربعة اذرع من دون انبساط فيكون حد منتهى سجوده اربعة اذرع فلو ان الكلب مر فوق ثلاثة اذرع ودون الرابع فهو في حق هذا يقطع صلاته لان منتهى سجوده فوق ثلاثة اذرع فمورده عند الفقهاء موضع السجود فان كان فيما دون موضع سجود بطلت الصلاة وان لم يكن دونه بل وراء صحة الصلاة هذا اذا لم يكن له سترة. اما مع السترة فانه اذا مر وراء السترة لا يضره في حال سواء قل او نقص بحسب اختلاف احوال الناس فيما يتخذون من السواتر وقربهم منها او بعدهم عنها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونكون بحمد الله قد فرغنا منه. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب بعض المبتدأ في الفقه بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان ابن فلان الفلاني فثم له ذلك في مجلس وفي مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين شيء معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الاربعاء العشرون من شهر شعبان سنة خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في جامع منيرة السديري في ايش العيسى في جامل لنطقته في مكة وفي مسجد السديري في جامع مريرة العيسى بمدينة