السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي جعل العلم للخير اساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه المرة الاكياس اما بعد فهذا طرح الكتاب السادس من برنامج اساس العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين واربع مئة والف وست وثلاثين واربع مئة والف بمدينته الخامسة مدينة حائل وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله ويليه باذن الله الكتاب السابع وهو كتاب البينة باقتباس العلم والحذق فيه كلاهما لمصنفهما صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي عبد الله بن حمد العصيمي وسنجري في بيان معانيهما على نحو متوسط يفي بالغرض ويؤدي الحاجة نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في كتاب مبتدأ في الفقه مذهب الامام احمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيظ امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه الذي تعبد اما بعد فهذا منتدى تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبري الامام احمد ابن حنبلي رتبته على نمط المخترع واموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء باحتوائه على نبذة ملهمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به منشأ من العباد وادخره عنده الى يوم التناد قوله فيظ امتنانه اي واسع انعامه بيض امتنانه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بان التعبد يطلب فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المسائل الفقهية الموضوعة في المذاهب المتبوعة يراد منها ان تكون سلما موصلا لمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم يراد منها ان ان تكون كل من موصلا الى معرفة هديه صلى الله عليه وسلم فهي بالنسبة للكتاب والسنة بمنزلة العلوم الالية فهي فهي بالنسبة الى الكتاب والسنة بمنزلة العلوم الالية ذكره سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ومن جملة الموضوع على نمط كتب المسائل الفقهية هذا المختصر المجعول لتحبيب الاخذين للفقه فهو يشتمل على نبذة مهمة من المسائل المتعلقة بفقه الطهارة والصلاة على نحو يشرف به المتلقي على تلك المسائل من وجه مختلف عن الوضع المعتاد لان تقليب الوجوه على الم تعلم مما يحببه في العلم ولذلك صنف المصنفون في العلوم فاكثروا بين مطول ومختصر ومنظوم ومنثور الى اخر افنان التأليف عندهم رغبة في حمل المتعلمين على تلقي العلم وتحبيبهم فيه نعم احسن الله اليكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي دماء او ازالة حكمه ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمال وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي في حجر ونحوه. الحد الثالث وحدو السواك وهو استعمال عود في اسنانه وثلوته ولسان لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة وجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الحد الخامس وحد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه خاصة لان الفقه خاصة والعلوم عامة مؤلفة من حقائق تصورية واحكام تصديقية لان الفقه خاصة والعلوم كافة مؤلفة من حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود فالحقائق يدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل فوظيفة الحد فوظيفة الحد هو تصوير المحدود فوظيفة الحد هو تصوير المحدود بان تتصوره الاذهان بان تتصوره الاذهان فاذا تصورته ميزته عن غيره فاذا تصورته ميزته عن غيره وذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة حدود من مهمات الحدود في الطهارة والصلاة فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي او ازالة حكمه بحجر ونحوه فالاستنجاء دائر بين شيئين فالاستنجاء دائر بين شيئين احدهما ازالة النجس الملوثة ازالة النجس الملوث الخارج من السبيل الاصلي بماء الخارج من السبيل الاصلي بماء والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه والفرق بينهما ان الاول يزول فيه النجس الملوث يزول فيه النجس الملوث واما في الثاني فتبقى منه بقية فتبقى منه بقية لكن ازيل حكمها لكن ازيل حكمها كالبلة الباقية كالبلة الباقية بعد استعمال الاحجار كالبلة الباقية بعد استعمال الاحجار فان استعمال الحجر بازالة ان نجزي الملوث لا يزول به النجس كلية بل تبقى منه بقية لا يزيلها الا الماء وهي هذه البلة وهذه البلة معفو عنها وفيها يقال انه زال حكم النجس الملون وفيه وفيها يقال انه زال حكم النجس الملوث والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار ان الاستجمار ان الاستجمار فرض من افراد الاستنجاء ان الاستجمار طرد من افراد الاستنجاء ويختص هذا الفرد بشيئين ويختص بهذا الفرض بشيئين احدهما ان المزال فيه حكم النجس لن نجس نفسه ان المزال فيه حكم النجس لن نجس نفسه والاخر ان المزيل فيه ان المزيل فيه هو الحجر وما جرى مجراه هو الحجر وما جرى مجراه والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنانه ورثة ولسانه لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك. والمراد به فعل التسوق والته السواك والته السواك وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود. فلا يسمى استعمال غيره كاصبع او فرشاه تسوكا فلا يسمى استعمال غيره كاصبع او فرشاة تسوكا واللثة بكسر اللام وفتح الثائب مخففة فلا يقال اللثة وهي لحمة الاسنان فاللحمة التي انغرست فيها الاسنان تسمى لثة والسواك يستعمل في الاسنان واللثة واللسان والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقولنا على صفة معلومة اي على صفة مبينة اي على صفة مبينة شرعا وهي التي يذكرها جماعة من الفقهاء بقولهم على صفة مخصوصة بقولهم على صفة مخصوصة والخبر عنها بكونها معلومة اولى من الخبر عنها بكونها مخصوصة والخبر عنها بكونها معلومة اولى من الخبر عنها بكونها مخصوصة لماذا غير عظيم لانه هو الوارد في خطاب الشرع ومنه قوله تعالى في ايام معلومات وقوله تعالى الحج اشهر معلومات والخبر به موجود في كلام القدامى كمالك في موضئه والترمذي في جامعه والمستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح فان استعمل غيره لم يكن وضوءا عند الحنابلة فلو انه استعمل ماء طاهرا او استعمل ماء طهورا لكن غير لكن غير مباح او استعمل غير ماء فانه لا يكون وضوءا فالمستعمل في الوضوء عند الحنابلة يجمع ثلاثة اوصاف المستعمل في الوضوء عند الحنابلة يجمع ثلاثة اوصاف اولها انه ماء انه ماء فاستعمال التراب لا يسمى وضوءا استعمال التراب لا يسمى وضوءا وثانيها انه ماء طهور انه ماء طهور فلو استعمل غيره كماء طاهر او نجس لم يكن وضوءا وثالثها انه ماء طهور مباح انه ماء طهور مباح اي حلال فلو استعمل ماء غير حلال كمغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء فان استعماله لا يسمى وضوءا فان استعماله عند الحنابلة لا يسمى وضوءا والراجح ان استعمال الماء الطهور غير المباح لا يقدح في صحة الوضوء لكن يقدح في ثوابه ان استعمال الماء الطهور غير المباح لا يقدح في صحة الوضوء لكن يقدح في ثوابه فيكون وظوؤه صحيحا مع الاثم فيكون وضوءه صحيحا مع الاثم وهو مذهب جمهور اهل العلم والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد بنية وزاد بعض المتأخرين قيد بنية لتحقيق كونها عبادة لتحقيق كونها عبادة وهو مستغنى عنه عند الحنابلة وهو مستغنى عنه عند الحنابلة لماذا ليش مستغنى عن هذا القيد عند الحنابلة نعم لانه يندرج في قولهم معلومة لانه يندرج في قولهم معلومة فان من صفة الصلاة المعلومة عندهم انها بنية فان من صفة الصلاة المعلومة عندهم انها بنية اشار الى هذه المسألة في نظيرها مرعي الكرم في غاية المنتهى والرحيباني في شرحها في باب الوضوء اشار الى هذه المسألة بنظيرها مرعي للكرمي في غاية المنتهى والرحيباني في شرعها في باب الوضوء فاخبر ان ذكر كون الوضوء على صفة معلومة او مخصوصة يغني عن قيد النية لانها من جملة تلك الصفة المعلومة شرعا والقول في الصلاة كالقول في الوضوء نعم احسن الله اليكم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. عن عثاني مستحبات به زمرة من المساء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة اخرى من كتابه تتعلق ببيان جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وبين انها خمسة انواع ترجع الى الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي يرجع الى واحد من هذه الخمس لان الحكم التعبدي يرجع الى واحد من هذه الخمس والحكم التعبدي هو الذي يسميه الاصوليون بالحكم التكليفي هو الذي نسميه الاصوليون بالحكم تكليف وفيهما فيه كما تقدم وفيه ما فيه كما تقدم وهو عندهم الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي الطلب المتعلق بفعل العبد الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والى التخيير ترجع المباحات والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والى التأخير ترجع المباحات وابتدأ المصنف بذكر زمرة من المسائل المتعلقة بالحكم الاول فقال النوع الاول الواجبات والايجاب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما المقتضي للفعل اقتضاء جازما فمن جملة الواجبات ما ذكره بقوله فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فالحنابلة يوجبون غسل اليد وهي وهي الكهف وهي الكف اذا اجتمعت امور اولها انها يد قائم من نوم انها يد قائم من نوم اي مستيقظ منه وثانيها كون النوم نوم ليل لون النوم نوم ليل وثالثها كون ذلك النوم ناقضا للوضوء كون ذلك النوم ناقضا لوضوء فان لم يكن ناقضا للوضوء فان لم يكن ناقضا للوضوء كنوم القائم عندهم فانه لا يجب غسل اليد معه وايجاب الغسل لحديث ابي هريرة في الصحيح اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فانه لا يدري اين باتت منه وهو من مفردات الحنابلة عن بقية الفقهاء المتبوعين ومذهبهم هو الصحيح للحديث المذكور واحسن ما قيل في علته واحسن ما قيل في علته هو مماسة الشيطان عند النوم هو مماسة الشيطان عند النوم فقد تعددت الاحاديث في بيان ان الشيطان يمس ابن ادم اذا نام كحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بات احدكم نام الشيطان على خيشومه وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد الحديث فهذان الحديثان وغيرهما في معناهما تدل على ان الشيطان يمس ابن ادم يمس ابن ادم في نومه. فمما يندفع به الشيطان عن ابن ادم مبادرته الى غسل كفيه عند استيقاظه من النوم اشار الى هذه العلة ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم رحمهما الله تعالى ثم ذكر المصنف واجبا اخر وهو الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف فمن الواجبات عندهم ايضا الوضوء لثلاث عبادات الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فلا صلاة الا بوضوء وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل وهو مسه ببشرته بلا حائل بل مفضلا اليه ومعنى الحائل هنا ايش يعني المانع يعني المانع يقول لي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله يقول انه واحد كان يشرح عند عوام فذكر مسألة انه لا يأتي اهله الا من وراء حائل فقالها العامي لازم يروح ورا حائل وظن الحائل هي المدينة هذه بل مفضيا اليه ملاقيا له بلا شيء يحول بينه وبينه وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو الراجح وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو الراجح شوف كتب الفقهاء كلها فيها كلمة حائل وثالثها الطواف وثالثها الطواف وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا والادلة فيه اقوى والادلة فيه اقوى وذهب بعض اهل العلم الى عدم ايجاب الوضوء للطواف وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم لكن القول بالايجاب اقوى والله اعلم نعم احسن الله اليكم انا عثاري مستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروجي منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود ليل منق غير مضر لا يتفتت وهي صائم قبل الزوال بعود يابس واستعداد وهو حق العانة وحفو شارب او قص طرف طرف وتقديم ظفر واتف ابط فان شق حلقه او تنور ولمتوظ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة من كل ركعة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر. واولتي مغرب ورباعية وقولوا امين عند البراغ من الفاتحة. وما زعد على مرة في تسبيح ركوع سجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعله ما تحت ونظروا الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الثالثة والرابعة والاعتماد على ركبتيه عند نهوضه وافتراه اذا جلس بين السجدتين وهو في الاول وتورك هو الاخير وتورك في الاخير والتفاته يمينا وشمال وشمالا في سلامه ذكر المصنف وفقه الله نوعا اخر من انواع الحكم التعبدي المعروف بالتكليفي وهو الاستحباب وهو اصطلاحا الخطام الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير اقتضاء غير جازم فالواجب والمستحب يشتركان في اقتضاء الفعل يشتركان في اقتضاء الفعل ويفترقان بالجزم وعدمه الاقتضاء في الواجب اقتضاء جازم فالاقتضاء في الواجب اقتضاء جاز. واما في المستحب فغير جازم وذكر المصنف طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة فقال فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وفاقا للائمة الثلاثة في شرع للمتخلي استحبابا ان يقول هذا الذكر المركب من جملتين. المركب من جملتين. الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والاخرى اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء ومن كان في فضاء جاء به عند اول الشروع في تشميل ثيابه ومن كان في فضاء كصحاء ونحوها جاء به عند الشروع في تشميل ثيابه ثم ذكر انه مما يستحب ايضا ان يقول المتخلي بعد الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وفاقا للائمة الثلاثة ايضا وهو ايضا ذكر مركب من جملتين الاولى غفرانك وهي عند الترمذي من حديث عائشة باسناد حسن وهي عند الترمذي من حديث عائشة باسناد حسن والاخرى الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء فيقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء فاذا برز من محل قضاء الحاجة قال هذا الذكر ومن كان متخليا في فضاء كصحراء ونحوها قال هذا الذكر اذا ارسل ثيابه بعد فراغه من حاجته قال هذا الذكر اذا ارسل ثيابه بعد فراغه من حاجته ثم ذكر المصنف مما يستحب ايضا تقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه فيستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول خلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه من التكريم واليمنى لما سواه من التكريم والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من الاذى والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من الاذى والخروج منه حال اكمل وافضل والخروج منه حال اكمل وافضل فيستحب له تقديم اليسرى عند الدخول وتقديم اليمنى عند الخروج ثم ذكر مما يستحب ايضا انه يستحب السواك بعود لين منق غير غير مضر لا يتفتت وفاقا للثلاثة فالة السواك هي العود وصفته المستحبة ان يكون لينا غير خشن طير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا سواء كان رطبا او يابسا مندا والمندى هو المبلول وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير ونحوه غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي لان كونه جارحا مؤذيا يخالف مقصد الشرع في استعماله في التطييب والا يتفتت لانه لا يتحقق به غرض السواك فان غرض السواك هو اذهاب التغير واذا كان ضعيفا يتفتت فلا يحصل المقصود بل يشغل صاحبه بما يتفتت من قطعه بين اسنانه وفي فيه ثم ذكر من المستحب ايضا استحباب السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس احباب السواك قبل الزوال بعود يابس فيكون السواك مستحبا للصائم عند الحنابلة بشرطين فيكون السواك مستحبا للصائم عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون قبل الزوال احدهما ان يكون قبل الزوال والاخر ان يكون بعود يابس ان يكون بعود يابس والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل. اما اليابس فليس له اجزاء تتحلل ثم ذكر من المستحب ايضا الاستحداد وحفو الشارب او قص طرفه وتقليم الظفر ونتف الابط فانشق حلقه او تنوى وهذه الاربع كلها من سنن الفطرة كلها من سنن الفطرة فالاولى الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو حلق شعر العانة المحيط بالفرج سمي استحدادا لاستعمال حديدة فيه سمي استحدادا لاستعمال حديدة فيه والثاني والثانية حف الشارب او قص طرفه والحف الاستقصاء في الاخذ والحفل الاستقصاء في الاخذ وقص طرفه قص ما استرسل من الشعر على الشفه وقص طرفه قص ما استرسل من الشعر على الشفه فهذا وهذا مستحبان عند الحنابلة وهو الاظهر جمعا بين الادلة وهو اختيار ابن جرير الطبري ايضا والثالثة تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء. فلا تحرك وهو باطن المنكب وهو باطن المنكب ولا خلاف بين اهل العلم في كونه مستحبا فان شق نتفه حلقه اي استعمل الة في حلقه او تنور اي استعمل النور والنورة اخلاط تجعل على الشعر فتزيله اخلاط تجعل على الشعر فتزيله. وفي معناها جميع مزيلات الشعر المعروفة اليوم. وفي معناها جميع مزيلات الشعر المعروفة اليوم ما لم يغلب على الظن ظررها او يقطع بذلك ما لم يغلب على الظن ظررها او يقطع بذلك فاذا غلب على الظن ضرروها او قطع بذلك حرم استعمالها لان الضرر منفي فلا يجوز للانسان ان يستعمل ما يضره. وان تحقق انه لا ضرر فيها عند اهل المعرفة بالطب فانها من جملة مزيلات الشعر المأذون بها شرعا ثم ذكر من المستحب ايضا قول متوضئ عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفاقا للثلاثة بل لا يعلم بين الفقهاء خلاف في استحبابه. فاذا فرغ من وضوئه جاء بهذا الذكر ولا يأتي به الا بعد الفراغ. فما يفعله بعض العامة من الشروع في الذكر عند غسل القدم اليسرى خلاف السنة فالسنة ان يأتي به اذا فرغ من وضوءه ليجمع بين الطهارة الظاهرة وضوء والطهارة الباطنة بالشهادتين ليجمع بين الطهارة الظاهرة بالوضوء والطهارة الباطنة بالشهادتين ثم ذكر مما يستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ فذكر من المستحب للمصلي امران احدهما دعاء الاستفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك واستحباب الاستفتاح هو مذهب الجمهور وهو الصحيح والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا تعود بغيره جاز واذا تعود بغيره جاز ومحل دعاء الاستفتاح والتعوض عند الحنابلة استحبابا هو في اول ركعة قبل الفاتحة ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة البسملة في اول الفاتحة وفي اول كل سورة في كل ركعة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة بسمل واذا اراد ان يقرأ السورة بسمل فان البسملة من جملة ما تصدر به الصور في حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي الليلة سورة بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى تمام السورة. فبسملة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي قراءتها ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا قراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية فاذا فرغ من الفاتحة في صلاة الفجر قرأ سورة واذا فرغ منها في اولتين المغرب وهي ثلاثية قرأ سورة وكذا في اولتي رباعيتين وهما الظهر والعصر فالسنة ان يقرأ المصلي بعد الفاتحة في هذه المواضع سورة والمشهور في سنته صلى الله عليه وسلم قراءة سورة كاملة في كل ركعة ولم يقع خلاف هذا الا في حديث واحد في ركعتي الفجر لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض سورة البقرة وبعض سورة ال عمران قولوا امنا بالله وما انزل الينا ونظيرتها في ال عمران كما في صحيح مسلم فوقع هذا في ركعتي الفجر نفلا ولم يقع في فرض صلاته صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ابن القيم الى انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بعض سورة في الصلاة والاظهر والله اعلم جواز ذلك لكن لا يكون شعارا فالشعار هو ما كان عليه المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم بان يقرأ الانسان سورة كاملة في الركعة الاولى وسورة كاملة في الركعة الثانية كما كان هديه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف من المستحب للمصلي عند الحنابلة قول امين عند الفراغ من الفاتحة فاذا فرغ المصلي من الفاتحة قال بعدها امين وهي ليست من الفاتحة اجماعا. وهي ليست من الفاتحة اجماعا لكنه تأمين على الدعاء الوارد فيها لكنه تأمين على الدعاء الوارد فيها والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا اماما او مأموما او منفردا والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا اماما او مأموما او منفردا ثم ذكر من المستحب ما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فالواجب من كل مرة واحدة وزيادة عليه مستحبة للاحاديث الواردة في ذلك ووافقهم غيرهم في بعض هذه المسائل والموافق للسنة اطلاق الاستحباب في الزيادة في هذه المواضع كلها. فالتسبيح في الركوع والسجود يزاد على الواحدة وكذا سؤال المغفرة بين السجدتين. فيزيد على الواحدة بان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم ذكر من المستحب ايضا دعاء المصلي في التشهد الاخير ومحله قبل السلام ومحله قبل السلام فيتخير العبد لنفسه ما شاء من الدعاء واكمله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو به. والدعاء قبل السلام افضل من الدعاء بعد السلام والدعاء قبل السلام افضل من الدعاء بعد السلام فما يفعله الناس من صلاة ركعتين بعد الفرض او قبله ثم رفع اليدين بعد السلام للدعاء خلاف الافضل فالافضل ان يدعو قبل سلامه وان فعل هذا فهو جائز لكنه قد ترك الافضل لكنه قد ترك الافضل. ولم يكن هذا من عالي الناس ولم يكن هذا من شعار الناس ثم كثر فيهم ثم كثر فيهم وقد اخبرني الشيخ محمد بن عرفج عن الشيخ ابن قاسم جامع الفتاوى انه قال لم يكن الناس يفعلون هذا ان لم يكن الناس يصلي احدهم ركعتين ثم يرفع بعد ذلك يديه الدعاء. بل كان الناس يدعون قبل السلام كما في السنة ثم ذكر من المستحب ايضا رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه للحديث الوارد في ذلك وعند الحنابلة لا يستحب رفعهما اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة للخلاف في صحة هذا الحديث. فالامام احمد يرى ان الموضع الرابع لا يصح وذهب البخاري ومسلم الى صحته وهو الاظهر. فمن السنة ايضا رفع اليدين في الموضع الرابع وهو مذهب الشافعي ثم ذكر من المستحب ايضا وضع اليمنى على اليسرى في قيامه وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية وجعلهما تحت سرته وروي في ذلك حديث لا يصح والاحاديث المروية في تعيين المحل الذي توضع فيه اليدين عند وضع احداهما على الاخرى لا يثبت منها شيء كما ذهب اليه بعض الحفاظ نقله ابن المنذر وغيره ونقل الترمذي في جامعه عن الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك ونقل الترمذي عن الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك. فان شاء وضعها على صدره وان شاء وضعها فوق سرته وان شاء على سرته وان شاء وضعها تحت سرته بحسب ما يكون مناسبا لحاله وهذا القول المنقول عن الصحابة والتابعين هو الموافق للنظر لان الناس يختلفون طولا وعرضا. ويناسب هذا ما لا يناسب هذا فقد تكون حال امرئ ممن قال طالت قامته او عظم بدنه اذا وضع يديه على صدره شناعة وبشاعة لا تستملح ومن مقاصد الشرع تحصيل الجمال ومن اكمل الجمال الجمال في العبادة. فالذي ذكره الترمذي توسعة عن الصحابة والتابعين عنف هو الذي يقتضيه النظر والله اعلم ثم ذكر من المستحب استحباب نظره الى موضع سجوده بان يجعل بصره ملقا الى موضع سجوده. وروي في هذا حديث لا يثبت لكن النظر يقويه لان جمع النظر على موضع السجود يورث الخشوع لان جمع النظر على موضع السجود يورث الخشوع والخشوع مطلوب في الصلاة فيستحب لاندراجه في الامر بالخشوع فيستحب النظر الى موضع السجود لاندراجه في الامر بالخشوع ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف والصحيح انه يعتمد على يديه والصحيح انه يعتمد على يديه وهي رواية عن احمد هي مذهب المالكية والشافعية لحديث ما لك بن الحوير عند البخاري لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفيها انه اعتمد على يديه عند قيامه ثم ذكر من المستحب ايضا افتراسه اذا جلس بين السجدتين. وفي التشهد الاول والمراد بالافتراش ان ينصب قدمه اليمنى ويجلس على قدمه اليسرى ان ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى مفترشا لها اي جاعلا اياها بمنزلة الفراش له اي جاعلا اياها بمنزلة الفراش له ويستحب ايضا توركه في التشهد الاخير بان ينصب اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. ويجعل باطن قدمه اليسرى تحت رجله اليمنى ويفضي بوركه الى الارض ويفضي بوركه الى الارض. والورك هي اعلى الفخذ. والورك هي اعلى الفخذ وذكر من المستحب ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه فالالتفات قدر زائد عن السلام فالسلام هو قول السلام عليكم والالتفات هو تحويل الوجه يمنة ويسرة فتحويل الوجه يمنة ويسرة عند السلام مستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والشافعية وهو الصحيح نعم احسن الله اليكم انه ثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباع لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوبه وبدن وفم ومعونة متوظئ ذكر المصنف وفقه الله نوعا ثالثا من انواع الحكم التعبدي وهو الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل والترك. وذكر المصنف طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. فذكر انه يباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب فمن المباح للصائم عند الحنابلة سواكه قبل الزوال بعود الرطب فالسواك للصائم يكون مباحا عند الحنابلة بشرطين فالسواك للصائم يكون مباحا عند الحنابلة للصائم بشرطين احدهما ان يكون قبل الزوال ان يكون قبل الزوال والاخر ان يكون بعود رطب ان يكون بعود رطب وفي الثاني يفترق الاستحباب عندهم عن الاباحة فمتى يكون مستحب اذا كان بعود يابس اذا كان بعود يابس قبل الزوال فان كان فيه بعود رطب فهو عندهم مباح. والصحيح استحباب السواك للصائم مطلقا ومما يباح ايضا كما ذكر المصنف قراءة القرآن مع حدث اصغر فاذا كان القارئ محدثا حدثا اصغر وهو ما اوجب وضوءا فان قراءته حين اذ مباحة. لكن دون مس فيقرأ عن ظهر قلب او من غير مس للمصحف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم لانه لا دليل على المنع والاشبه قراءته مع نجاسة فم دون غيره. والاشبه كراهته مع نجاسة فم دون غيره. فان الثوب والبدن لا تعلق لهم لهما بالقراءة. فان التوب والبدن لا تعلق لهما قراءة فاذا كان بدنه نجسا او ثوبه نجسا لم يكن له اتصال بالقراءة. لكن اذا كان فمه نجسا فحينئذ له اتصال بقراءة لان الفم هو مجرى القراءة. لان الفم هو مجرى القراءة. فيكره قراءته على تلك الحال لانه يطلب شرعا تطييب الفم عند قراءة القرآن بالسواك ونحوه فاذا كان في فمه دم كرهت له القراءة لان الدم نجس فلا فيكره في حقه ان يقرأ القرآن حتى يدفع هذه النجاسة عن فيه وذكر من المباح ايضا معونة المتوضئ كتقريب ماء وضوء اليه اوصى به عليه ومحله اذا لم يكن لعذر فان كان المتوضئ عاجزا لا قدرة له على الوضوء الا بمعونة غيره استحبت معونته. فان كان المتوضيء عاجزا لا قدرة له على الوضوء الا بمعروف غيره استحبت معونته. نعم. احسن الله اليكم. النوع الرابع والمكروهات وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره السواك لصائم بعد الزوال. ويكره الاسراف بالوضوء ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة تكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميضه عينيه. وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومسحه لحيته وكفه ثوبه. وافتراشه ذراعيه ساجدا وصدر جبهاته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله نوعا اخر من انواع الاحكام التعبدية المسماة بالتكليفية وهو المكروه والكراهة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم فذكر من جملة ما يكره انه يكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله تعظيما لذكر الله وذهب ابن مفلح وغيره الى انه لا يكره. وذهب بمفلح وغيره الى انه لا يكره لان الكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه لان الكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه. انتهى كلامه. والحديث الوارد في ذلك ضعيف وذكر مما يكره ايضا كلام فيه بلا حاجة اي كلام في حال الخلاء بلا حاجة اليه والمراد به الكلام بما سوى ذكر الله. والمراد به الكلام بما سوى ذكر الله فانه اذا كان الدخول بشيء فيه ذكر الله مكروها عند الحنابلة فاولى ان يكون الكلام بشيء فيه ذكر الله مكروها للمتخلي عند الحنابلة. فمحله عندهم ليس فيه ذكر الله فيكره ان لم توجد حاجة فيكره ان لم توجد حاجة والحديث الوارد في ذلك لا يثبت والحديث الوارد في ذلك لا يثبت لكن مراعاة المروة وجريان العرف به لكن مراعاة المروة وجريان العرف به يجعله ادبا مستحسنا اجعله ادبا مستحسنا وذكر من المكروه ايضا مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة لان اليمين مخصوصة به لان اليمين مخصوصة بالتكريم ترعن فالتكريم في الشرع لليمين فيكره ان يمس فرجه بيده عند قضاء الحاجة فان لم يكن في حال قضاء الحاجة فلا كراهة في اصح اقوال اهل العلم. فان لم يكن في قضاء حاجة فلا لا كراهة في اصح اقوال اهل العلم وذكر مما يكره ايضا السواك لصائم بعد الزوال فمن المكروه عند الحنابلة السواك للصائم بعد الزوال مطلقا فالحنابلة يفرقون الصائم في السواك بين ما قبل الزوال وما بعده فما بعد الزوال هو مكروه عندهم مطلقا واما ما قبل الزوال فانه تارة يكون مستحبا اذا كان بعود يابسة ويكون تارة مباحا اذا كان بعود رطب وهذا التفريق من مفردات الحنابلة والصحيح ان السواك مستحب للصائم مطلقا وهو مذهب الجمهور وذكر مما يكره ايضا الاسراف في الوضوء. وهو مجاوزة الحد فيه وهو مجاوزة الحد فيه فالسنة في الوضوء قلة الماء السنة في الوضوء قلة الماء والاسراف فيه منهي عنه والاسراف فيه منهي عنه. اما نهي كراهة او نهي تحريم. اما نهي كراهة او نهي تحريم وذكر مما يكره ايضا للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها اقتصاره على الفاتحة وتكرارها اي في محل قراءة السورة الثانية اي في محل قراءة السورة بعد الفاتحة. وهو في ركعتي الفجر واولتي مغرب ورباعية فيكره فيه تكرارها لان المقصود قراءة سورة سوى الفاتحة. ومما يكره ايضا التفات المصلي بلا حاجة التفات المصلي بلا حاجة فان وجدت الحاجة كخوف عدو او سبع او نحوه كان ذلك جائزا ولا يكره ومن المكروه ايضا عندهم تغميض المصلي عينيه تغميض المصلي عينيه لانه من فعل اليهود في صلاته لانه من فعل اليهود في صلاتهم. ولانه النوم ولانه مظنة النوم ويدل على وهن عزيمة المصلي في صلاته. ويدل على وهن عزيمة المصلي في صلاته وذهب بعض اهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى انه ان توقف الخشوع على حصوله ان توقف الخشوع على وجودة استحب ذلك ان توقف الخشوع على وجودة استحب لذلك ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا فرقعة اصابعه وتشبيكها والفرقعة غمز الاصابع او مدها حتى تصوب. غمز الاصابع وذلك بان يضع اصبعه عن الاخر ويغمزه حتى يصوت او مدها. فمن الناس من اذا مد اصابعه فارقعت وتشبيكها ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى وتشبيكها ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع اخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ومما يكره ايضا له مسه لحيته وكفه ثوبه ومما يكره ايضا مسه لحيته وكفه ثوبه لانه عبث يشغل عن الصلاة ولا اختلاف في كراهة كف الثوب ولا اختلاف في كراهة الثوب. واما كراهة مس اللحية فهو فهي مذهب الجمهور ومما يكره ايضا افتراش المصلي ذراعيه ساجدة وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها وهو ايقاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع كما تفعله السباع فيكره نهيا عن التشبه بالحيوانات الناقصة ولما فيه من اضعاف النفس في الصلاة وتسلل الكسل اليها بهذا ومما يكره ايضا عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل وهو ان يلقي طرف الرداء وهو ان يلقي طرف الرداء على جانبيه ولا يرد احدهما عن الاخر ولا يرد احدهما عن الاخر. فاذا جعل الرداء على منكبيه وارسله سمي هذا سدلا. فاذا احد طرفيه على الاخر خرج من السدل ومما يكره ايضا ان يخص جبهته بما يسجد عليه ان يخص جبهته بما يسجد عليه فيجعل لها متميزا يسجد عليه كمنديل او حجر او نحوه فهو من شعار الرافضة فهو من شعار الرافضة. والقول بالتحريم اقوى اظهارا لمنافرة المبتدعة والقول بالتحريم اقوى اظهارا لمنافرة مبتدعة ولا سيما اذا كانوا بارض هم فيها ولا سيما اذا كانوا بارض هم فيها ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة ان يمسح اثر سجوده وهو ما يعلق في جبهته وغيرها من اثر السجود. فيكره ان يمسحه بلا ومما يكره ايضا ان يستند بلا حاجة اي الى نحو جدار ليزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا فيكره اتفاقا. ما لم يحتج اليه في نحو مرظ وعجز ما لم يحتج اليه في نحو مرظ عاجزين نعم احسن الله اليكم النوع الخامس للمحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة الحاجة بفضاء ولكثه فوق وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة لها من مسجد بعده بلا عذر بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف النوع الخامس من انواع الحكم التعبدي وهو التحريم وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء جازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك. اقتضاء فالمحرم والمكروه يشتركان في اقتضاء الترك فالمحرم والمكروه يشتركان في اقتضاء الترك. ويفترقان في اللزوم ويفترقان في اللزوم فهو في المحرم اقتضاء لازم واما في المكروه فغير لازم ولا جازم وذكر من جملة المكروه انه يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضائل دون بنيان للنهي الوارد في احاديث عدة بالنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بالفضاء لما صح عن ابن عمر انه قال فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داوود واسناده جيد ومما يحرم ايضا لبثه فوق حاجته اي ان يبقى على قضاء حاجته فوق ما يحتاج اليه لما فيه من كشف العورة دون حاجة بما فيه من كشف العورة دون حاجة مع خوف ضرره الذي ذكره الفقهاء مع خوف ضرره الذي ذكره الفقهاء فانه ذكروا انه يدمي الكبد ويورث الباسور فانهم ذكروا انه يورث الكبد ويورث الباسور واذا لم تثبت هذه المضرة فالقول بالحرمة فيه بعد. واذا لم تثبت تثبت هذه المضرة فالقول بالحرمة فيه بعد. ويشبه ان يكون حينئذ مكروها ويشبه حينئذ ان يكون مكروها لكن محل قضاء الحاجة لكن محل قضاء الحاجة مما لا يركن اليه مما يركن لا يركن اليه لانه بيت الاذى لانه بيت الاذى وروي في احاديث وروي في احاديث ان الخلاء بيت الشيطان وفيها وفيها ضعف لكنه محل النقائص والمكروهات فلا يستحسن طول المكث فيه بل طول المكث فيه مكروه وانما يدخله المرء على قدر قضاء حاجته ثم يخرج منه ثم من المحرم ايضا بوله وتغوطه بطريق مسلوك يعني يعبر الناس فيه ويتخذونه طريقا له وظل نافع ومولد ماء اي مجمع ماء من بير ونحوه يرد عليه الناس وبين قبور المسلمين وعليها اي على قبول المسلمين فبين لا يكون على شيء منها وعليها يكون على شيء منها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يراد ويطلب ولو لطعام بهيمة ولو لطعام بهيمة وكل ذلك مما يحرم على المتخلي وذكر ايضا مما يحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع فالخروج من المسجد لمن وجبت عليه الصلاة بعد الاذان محرم الا في حالين فالخروج من المسجد على من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان محرم الا في حالين. احداهما عذر يبيح خروجهم عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر ككونه اماما لمسجد اخر كامام يشهد مجلس علم في مسجد فيؤذن للصلاة في هذا المسجد ويبقى بعد الاذان لشهود المجلس ثم يخرج قبل الاقامة بوقت يسير للصلاة بمسجده فهذا لا حرج عليه. والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع بان يخرج لمصلحة خاصة او عامة ناويا ان يرجع الى المسجد فهذا لا يحرم الخروج في حقه. نعم. احسن الله اليكم. الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات وهي اربعة انواع النوع الاول والشروط فيه قسمان احدها شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة وشروط وضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني نية وثالث والرابع والعقل هو الخامس والتمييز هو سادس الماء والطهر المباح. وسابع ازالة ما يمنع وصول قصوره الى البشرة والثامن والاستنجاء او استجوان قبله شرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرطه بفرضه وشروط الصلاة نوعان. شروط وجوب وشروط صحته وشروط وجوب الصلاة اربعة الاول والاسلام الثاني العاقل. والثالث البلوغ الرابع والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط هذه الصلاة فيه تسعة من اول الاسلام والثاني العقل والثاني التمييز والرابع والطهارة من الحدث والخامس وقت وسادس ستر العورة ونجاسة غير محكوم عنها ابي بدر وثوب وبقعة والثامن استقبال الكبة والتاسع النية لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب او مانع وهي اربعة انواع فالاحكام المحتاج اليها مما يرجع الى الاحكام الوضعية ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات فالنوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة وشروط الوضوء اوصاف شروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خالدة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها وشروط الصلاة اصطلاحا اوصافه خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. ثم ذكر شروط الوضوء وانها ثمانية عند الحنابلة الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه فمثلا من نواقض الوضوء البول اكرمكم الله. فاذا تبولا فانه لا يشرع في وضوءه حتى يفرغ من هذا الناقض وينقطع منه والثاني النية والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه. يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه والثالث الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم فالشرط الذي تتوقف عليه صحة الوضوء الماء الطهور والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر الجلدة والبشرة هي ظاهر الجلدة فما منع وصول الماء الى ظاهر الجلدة تجب ازالته كصبغ او صمغ او وسخ مستحكم او غير ذلك والثامن استنجاء او استجمار قبله اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا ثم قضى المتخلي حاجته فبال او تغوط فانه يجب عليه ان ان يستنجي او يستجمر بين يدي وضوءه وشرد ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع والذي يتقطع ولا ينقطع. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء تتقطع احداثهم اي تأتي مرة بعد مرتين ولا تنقطع اي لا تنتهي الى حدك فهؤلاء شرط في حقهم ان لا يتوضأوا الا بعد دخول دخول وقت الصلاة فاذا دخل وقت صلاة العشاء توضأ بعد دخول الوقت ثم لم يضره ثم لم يضرهما خرج منه فلو توضأ بعد اذان العشاء لها وبه سلس بول ثم خرج منه شيء لم يضره ذلك واما شروط الصلاة فهي نوعان احدهما شروط وجوب الصلاة وهي اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس والشرط الرابع مختص بالنساء فهذه الشروط الاربعة اذا اوجدت وجبت الصلاة على العبد وطلب بها وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن. وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس فكل صلاة لها وقتها والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه توأة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والمرأة الحرة كلها عورة. والمرأة الحرة كلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها الا وجهها ويديها وقدميها اصح الروايات عن الامام احمد وهو اختيار ابن تيمية الحفيد لان القدمين واليدين مما يظهر عادة في عرف الصحابيات وكانت قمص النساء قليلة قصيرة ولم يأتي فيها التنبيه الى التشديد في اليدين والقدمين. والافضل سترهما. فالافظل ان تستر المرأة قدميها ويديها ولا تبقي الا وجهها لكن لو صلت وهي على هذه الحال فصلاتها صحيحة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة وهي محل الصلاة من الارض. والثامن استقبال القبلة استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من قرب منها استقبال عينها وفرض من قرب منها استقبال عينها يعني جرم الكعبة وفرض من بعد عنها استقبال جهتها وفرض من بعد عنها استقبال جهتها. واذا بعد المصلي عن القبلة اتسعت جهتها واذا بعد المصلي عن القبلة اتسعت جهتها فالجهة تزيد اتساعا كلما ابتعد المصلي عن القبلة والتاسع النية ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور الاول نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والثاني نية تعيينها نية تعيينها بان ينويها معينة كفرض فجر او ظهر او عصر بان ينويها معينة كفرض فجر او ظهر او عصر وثالثها نية الامامة والائتمان. نية الامامة والائتمام بان ينوي الامام ان يصلي بالمأمومين الاماما بان ينوي الامام ان ينوي بالمصلين اماما وينوي المأموم الائتمام به وينوي المأموم الائتمام به. والراجح انه تكفي بالصلاة نيتان انه تكفي للصلاة نيتان احداهما نية اداء الصلاة تقربا الى الله. نية اداء الصلاة تقربا الى الله والاخرى نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه والفرق بين نية الفرض ونية تعيينه والفرق بين نية الفرض ونية تعيينه ان نية الفرض مجملة ونية التعيين مفصلة ان نية الفرض مجملة ونية التعيين مفصلة. فمثلا اذا اذن لصلاة المغرب فتوضأ المصلي وخرج الى المسجد يريد الصلاة مع المسلمين فصلى الفرظ معهم ولم يعين كونه المغرب وهنا نوى فرض وقته فصحت منه وعلى المذهب لا تصح منه بل لابد من نية التعيين بان ينوي انها صلاة المغرب والارجح عدم اشتراط ذلك لكن الاكمل هو ان ينوي الانسان تعيين الفرض نعم احسن الله اليكم النوع الثاني القروظ والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة ففروظ الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة بالاستنشاق وثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين وقامس الترتيب بين الاعضاء السادس والموالاة واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع والركوع والخامس والرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثاني والرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين نشر الطمأنينة والحادي عشر تشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالثة عشر التسليمتان والرابع عشر الترتيب. بين الاركان ذكر المصنف مما يحتاج اليه من الفوض والاركان قروض الوضوء واركان الصلاة وفروض الوضوء هي اركانهم وفروظ الوضوء هي اركانهم لكن اختصت باسم الفروض لكن اختصت باسم الفروض لمجيئها نسقا واحدا في اية واحدة لمجيئها نسقا واحدا في اية واحدة هي اية وضوء على وجه الفضل لمجيئها نسقا واحدا في اية واحدة هي اية الوضوء على وجه الفرض فيقال فروض الوضوء ويقال اركان الوضوء وفروض الوضوء واركانه هي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ما هية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره واركان الصلاة اصطلاحا هي ما تركبت منها ماهية الصلاة ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وذكر المصنف ان فروض الوضوء عند الحنابلة ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فالوجه منه ظاهر ومنه باطن فالظاهر هو دارة الوجه فتغسل والباطن هو الفم والانف فيغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها فان غسل اليد مع المرفقين يبدأ من رأس الاصابع ثم يدخل فيه المرفق وهو العظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد سمي مرفقا لان العبد يبتغي به الرفقة بنفسه عند الاتكاء ونحوه. لان العبد يبتغي به الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل قدم كعبان عند اكثر اهل العربية وهو الصحيح ولكل قدم كعبان عند اكثر اهل العربية وهو الصحيح احدهما كعب ظاهر وهو المشهور عند الناس والاخر كعب باطن وهو مقابله في الرجل نفسها وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. ومحله بين الاعضاء الاربعة ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين الى المرفقين والرأس والقدمين مع الكعبين فيكون مأمورا بان يقدم الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع واما اجزاء العضو الواحد فلا يدخل في جملته فلو قدم غسل اليد اليمنى على غسل فلو قدم غسل اليد اليسرى على اليد اليمنى لم يكن هذا قادحا في الترتيب لكن السنة هو تقديم الايمن ومثله كذلك لو غسل دارة الوجه ثم تمضمض واستنشق فان هذا لا يقدح في الترتيب لكن السنة في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل دارة الوجه وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بينها بغيرها من غير تراخ بين فروضه ولا فصل منها ولا فصل شيء منها بغيرها. فاذا توضأ تابع بين اعضائه ولم يتراخى اي بان يمكث وينبث قليلا ولا ادخل فيها اجنبيا اي فعلا اجنبيا عن الوضوء والراجح ان تقديره يكون الى العرف. والراجح ان تقديره يكون الى العرف فما كان رادحا في الموالاة عرفا زالت به الموالاة واستأنف وضوءه وان لم يكن قادحا استكمل وضوءه ثم ذكر المصنف اركان الصلاة انها اربعة عشر عند الحنابلة الاول قيام في فرض مع القدرة فان لم تكن قدرة سقط وكذا في نفل فلا يكون ركنا والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب وهي سكون بقدر الذكر الواجب فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة ان يسكن بقدر الاتيان بذلك الذكر الواجب. فلو انه ركع وسكن في ركوعه ثم رفع ولم يقل الذكر فانه يكون قد اتى بركن الركوع وركن الطمأنينة فيه وترك ايش واجبا وترك واجبا. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد دون بقيته عند الحنابلة فاذا صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وحده كان اتيا بالركن بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بالمجزي من التشهد الاول ثم يلحقه بقوله اللهم صلي على محمد والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والصحيح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تاما والصحيح ان المجزئة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تاما لان العبادات مبناها التوقيف والثانية عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وقد نقل ابو الفرج ابن رجب اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى والثانية سنة ونقل ابن المنذر الاجماع على صحة صلاة من سلم تسليمة واحدة فاذا اقتصر على التسليمة الاولى فقد جاء بالركن بنية السنة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم احسن الله اليكم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو هو التسمية مع مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وثالث قل ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد ورابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود السادس وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثاني جلوس له ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج اليها هنا واجبات الوضوء والصلاة وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وذكر المصنف ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر والتسمية هي قول بسم الله والذكر هو التذكر والفصيح فيه ضم الذال والفصيح فيه ذم الذاء ضم الدال والراجح ان التسمية في اول الوضوء ليست واجبة لكنها سنة او مباحة لكنها سنة او مباحة والقول بالسنية اقوى والله اعلم ثم ذكر واجبات الصلاة وانها ثمانية الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان والثامن الجلوس له والثامن الجلوس له ويفترق الركن الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا فالركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه الركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه واما الواجب فاذا سقط السهوا فانه يجبر بسجود السهو فاذا سقط سهوا فانه يجبر بسجود السهو. ومع العمد فيهما تبطل الصلاة فلو تعمد ترك ركن او ترك واجب بطلت صلاته نعم الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطيلات وفيه قسمة احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة. نواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او فائض من باقي البدن قل او كثر او نجس سواه ما ينفعش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع مسه فار جهاد متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل وسادس وغسل ميت سابع اكل لحم الجزور والثامن والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة انواع من ثم اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورته لم يصدره في الحال. الثاني ما اخل بركن هكذا في ركن مطلقا الا قيام في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب العمد. والرابع ما اخل بهيئتها رجوعه عارما ذاك الذي تشهد اول بعد شروعه في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده خامس ما اخلى بما يجب فيها فقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس من اقل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة فما دونها فما بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احد وثلاثين بعد الاربع مئة والالف من مدينة الرياض حفظها الله دار الاسلام والسنة مم قسم المصنف الانواع المتعلقة بالحكم الوضعي بالنوع الرابع وهو النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة والنواقض والمبطلات بمعنى واحد والنوافذ والمبطلات بمعنى واحد لكن الفقهاء نوعوا في العبارة بينهما لماذا لان الوضوء معنوي فيناسبه النقب. لان الوضوء معنوي فيناسبه النقد فكون المرء متوضئا امر معنوي قائم به فيناسبه النقض واما الصلاة فانها حسية مدركة يدركها المرء بالركوع والسجود والقيام. فاستعمل فيها ما يناسب المعنى الحسي وهو الابطال ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وذكر المصنف ان نواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج فما خرج من القبل او الدبر فانه ناقض والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن اي من غير السبيل قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من غير السبيل كمن انسد مخرجه فشق انه في جانب بطنه جعل له انبوب يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه شيء انتقض وضوءه او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج من العبد نجس سوى البول او الغائط فانه ينقض الوضوء اذا كان فاحشا يعني كثيرا وتقدير الفحش يرجع فيه الى كل احد بحسبه اي بحسب كقديره فالخارج سوى البول والغائط فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين. فالخارج سوى البول او الغائط يكون ناقضا للوضوء عند انابيلا بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا فلو كان ظاهرا لم ينقض والاخر ان يكون كثيرا. والاخر ان يكون كثيرا والصحيح ان الخارج الفاحش النجس من الجسد لا ينقض الوضوء. والصحيح ان الخارج الفاحش النجس من الجسد لا ينقض الوضوء وثالثها زوال العقل او تغطيته. زوال العقل او تغطيتهم فزواله يكون الجنون وتغذيته بالنوم او الاغماء ونحوهما ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده بلا حائل فتفضي اليه اليد مباشرة ولو بغير شهوته ولو بغير شهوة والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء ان مس الفرج لا ينقض الوضوء الا ان يخرج منه شيء كمدي ونحوه الا ان يخرج منه مالي عند ان يخرج منه شيء كمدين ونحوه فهذا ينقض الوضوء اجماعا ويستحب له ان يتوضأ اذا مس ويستحب له ان يتوضأ اذا مس وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء الى البشرة مع عدم وجود حائلين بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ والراجح انه لا ينقض الوضوء ايضا لكنه يستحب ولا سيما مع ثوران الشهوة ولكنه يستحب ولا سيما مع ثوران الشهوة لان قاعدة الشرع لان قاعدة الشرع طلب تسكين النفس عند الدخول في الصلاة لان قاعدة الشرع قال ابو تسكين النفس عند دخول الصلاة. ولهذا ذهب بعض السلف كعائشة رضي الله عنها الى الوضوء من المعاصي الغيبة لماذا؟ لان المعاصي تحدث في النفس ايش هيجانا وحركة والوضوء يخمدها والمطلوب شرعا ان يدخل العبد الصلاة في حال سكون وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بمباشرة جسده لا بصب الماء عليه لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف عن الصحابة والاحاديث المروية في ذلك لا تصح طيب ليش ما نقل فيها احاديث صحيحة وانما جاءت فيها اثار مع انه نقض للوضوء الذي تدور عليه الصلاة هاه كيف ما غسله لان هذا الامر كان يتكرر مع المسلمين كثيرا. تغسيل الميت شريعة ظاهرة. فاستقر عندهم ان غسل الميت مما ينقض الوضوء ولم يحتاج فيه يحتاج فيه الى نقل خاص وكثير من احكام الدين لا يحتاج فيها الى النقل الخاص لاستفاضتها لا يحتاج فيها الى النقل الخاص لانها صارت شريعة مستفيضة وهذا موجود في جملة من الشرائع التي استفاضت استفاضة تامة ولا يوجد في الادلة ما هو قطعي فيها كخطبتي العيد فان العيد له خطبتان هذا هو الذي استقر عليه دين المسلمين منذ عهد الاسلام الاول ونقله كل فقهائه في كل قطر من المشرق والمغرب بين ابن حزم وفي المغرب والسرقسي في المشرق. فمثل هذا وان كان المروي فيه ضعيفا لكنه شريعة ظاهرة لا يؤخذ غيره ومثله قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن في الاحاديث الواردة فيه ضعيفة كما قال الامام احمد وغيره لكن هذه شريعة ظاهرة لا فيها الى حديث فان المسلمين لم يزالوا يقرأون القرآن ولم ينكر احد منهم قط ان يقال اعوذ بالله من الشيطان وجيم بين يدي القراءة وكذلك قراءتهم الاستعاذة كهيئة قراءة القرآن فان هذا امر مستفيض بينهم لم ينكره احد الا في الخامس عشر فصار بعض الناس يقول لا يجوز ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول هذا بدعة لابد تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ترتل يقول انها ليست قرآنا اجماعا وهذا معروف وانها ليست قرآنا اجماعا لكن انت الذي عرفت انها ليست قرآنا اجماعا اما عرفت من اولئك الذين نقلوا الاجماع انهم لم ينبهوا على ان لها هيئة في القراءة تخالف هيئة القرآن فاذا لم يذكروا هذا فيكون الدين المستقر عندهم هو انها من جملة ما يحاذى به قراءة القرآن الكريم. وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل. اكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام بالكفران اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب ضابطا فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موته فموجبات الغسل عند الفقهاء كخروج مني دفقا بلذة كل واحد منها يوجب شيئين احدهم الوضوء والاخر الغسل كل شيء كل واحد من موجباته الغسل يوجب شيئين احدهما الوضوء والاخر الغسل والصحيح انه لا يوجب الا الغسل. والصحيح انه لا يوجب الا الغسل والسنة ان يتوضأ مع رسله والسنة ان يتوضأ مع غسله. واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وانها ستة انواع باعتبار الاصول الجامعة لها والحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا افراد تلك الانواع وهي تبلغ عندهم قريبا من الثلاثين كالاكل والشرب وغير ذلك لكن تلك الانواع التي ذكروها ترجع الى هذه الستة استقراء فيما والله اعلم فالاول ما اخل بشرطها اي بشرط الصلاة والصلاة لها شروط كما تقدم كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا فان اتصلت به ثم ازالها حالا لم تبطل صلاته وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. فاذا انكشفت عورة كثيرة بنحو ريح هبت ثم ترك ستره بطلت صلاته فان ستره حالا لم تبطل صلاته. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلق من اركان الصلاة واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. اي تغيير معناها اي تغيير معناها الثالث ما اخل بواجبها وتقدمت واجبات الصلاة كترك واجب عمدا والرابع ما اخل بهيأتها اي صفتها اي صفتها ويسميها الحنابلة نظام الصلاة. ويسميها الحنابلة نظام الصلاة يعني صورتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. اي اذا قام عن التشهد الاول فلم يجلس له وانتصب قائما ثم شرع في القراءة. فعند الحنابلة انه لا يرجع واذا بطلة صلاته. وسلام مأموم عمدا قبل امامه. بان يسبقه بالسلام. او سهوا لم يعده بعده كأن يكون غافلا فيشهد نفسه في التشهد ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. فلما سلم واذا بالامام يقول السلام عليكم السلام عليكم. فان اعاد سلامه بعد امامه لم تبطل صلاته. وان لم يعده بطلت صلاته. والخامس ما اخل بما يجب فيها. كقهقهة يعني ضحك مستكثر وكلام ومنه سلام قبل اتمامها عمدا والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم يعني سوادا خالصا. فالبهيم هو الخالص بين يدي المصلي فاذا مر بين يدي المصلي في ثلاثة اذرع فما دونها فانه يقطع صلاته اما اذا كان وراء ثلاثة اذرع فهذا لا يقطع صلاته وان كان لا ستر له سترة له لان منتهى صلاة المصلي هي محل سجوده وهي تقديرا ثلاثة اذرع. والفرق بين الخامس والسادس ان الخامس ترك منافيها بصفتها ان الخامس ترك ما فيها المتعلق بصفتها اما السادس فترك منافيها الذي لا يتعلق بصفتها ترك منافيها الذي لا يتعلق بصفتها بل هو خارج عنها بل هو خارج عنها وهذا اخر البيان على هذا الكتاب والحمد لله اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع كتاب المبتدأ في الفقه بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني فتم له ذلك بمجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر شوال تلتاء ست وثلاثين واربع مئة والف في جامع الملك فهد بمدينة حائل