السلام عليه وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البركة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج اساس العلم بسنته السادسة سبع وثلاثين واربع مئة والف بمدينته السابعة مدينة الكويت. وهو كتاب مبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اقبالك اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات قلت حفظكم الله تعالى في كتاب المبتدأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بعده تعبد اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه. على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد ابن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع. يناسب حال الابتداء ويرغب وفي مزيد الاعتداء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا وقوله في حمده فيض امتنانه اي واسع انعامه فالامتنان اسم لما عظم من الانعام والمنة هي النعمة الكبيرة وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل قنطرة تفضي اليه فالموضوع في كتب الفروع في المذاهب المتبوعة يراد منه الايقاف على الاحكام الوالدة في القرآن والسنة فهي لهما بمنزلة العلوم الالية ذكره العلامة سليمان بن عبدالله بتيسير العزيز الحميد ثم ذكر المصنف ان هذا الكتاب مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه فهي باكورة فقهية تقع من التفقه موقع المبتدأ وهي للمتفقه مقدمة يجتذب وراءها ما يلزمه من تتمات الفقه ومهماته ثم ذكر ان هذا المبتدأ وتلك المقدمة موضوعة على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل. وهو احد الفقهاء الاربعة الذين حفظت فصولهم وضبطت قروعهم وهم ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي ومالك ابن انس الاصبحي ومحمد بن ادريس الشافعي واحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. فهؤلاء الاربعة خصوا دون غيرهم من سائر الفقهاء ان اصولهم وفروعهم بقيت مضبوطة محفوظة في الامة فمدارج الفقه ترجع الى التفقه بواحد من هذه المذاهب اصلا وفرعى. ثم ذكر ان هذا المبتدأ وتلك المقدمة رتب على نمط مخترع وانموذج مخترع اي مثال مبتكر يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء فهو موضوع للمبتدين يدعوهم الى مزيد الاعتناء باحكام الفقه في الدين وعلل ذلك بقوله لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. فالمسائل المذكورة هي فاتحة الفقه الذي ينبغي ان يعتنى به ثم ختم ديباجة كلامه بالدعاء فقال نفع الله به من جاء من العباد وادخره عنده يوم التناد اي جعله ذخيرة مكنوزة عنده يوم التناد وهو يوم القيامة والتناد فيها لغتان احداهما التناد من النداء بتخفيف الدال والاخرى التناد بتشديد الدال وهي من الفرار والتباعد نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه خاصة وغيره من العلوم مداره على شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود فالحقائق تدرك بالحقوق بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدى بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر في المقاصد من الاحكام موقوف على تصور ما علقت به من حدود الحقائق احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء. وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الاصلين بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستثمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحو والحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير وانا اخوي الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس رجليه على صفة معلومة الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة بالتكبير مختتمة تسليم ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة الصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة ويقولون في تقريبها هي جواب سؤال صيغته ما هي جواب سؤال صيغته ما هي والحد يبين حقيقة الشيء وكونه والحج يبين حقيقة الشيء وكنهه ووظيفته عند علماء العقليات تصوير المحدود تصوير المحدود هذا مشهور قولهم والصحيح ان منفعته ووظيفته هو تمييز المحدود عن غيره هو تمييز المحدود عن غيره فانه يعسر تارة وقوع التصوير بعبارة وافية يعسر تارة وقوع التصوير بعبارة وافية لكن يحصل تمييزه عن غيره اي فصله عن غيره مما يقاربه في حقيقته وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وصفها شرعا. فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل بماء من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقذير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وعبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا فيقال ازالة نجاسة فاذا خرجت نجاسة من غير السبيل تعلقت بها الازالة لا الاستنجاء والا فاذا خرجت نجاسة من غير السبيل تعلقت بها ازالة النجاسة الى الاستنجاء كمن ان غلق مخرجه فشق له في بطنه فتحة يخرج منها نجاسته فالمفعول حينئذ هو ازالة نجاسة لا استنجاء وقوله او حكمه اي او ازالة حكمه اي ازالة حكم الاستنجاء لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة نجس ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بحجر ونحوه اي ما كان في حكمه قائما مقامه وهو اخص من الاستنجاء لانحصاره في استعمال الحجارة ونحوها والمزال في الاستجمار حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمام حكم النجس الملوث لا عينه فانه تبقى بعده بقية لا يزيدها الا الماء فانه تبقى بعده بقية لا تزيلها لا يزيلها الا الماء وهذه البقية يعفى عنها لمشقة التحرز منها فان من استعمل الحجارة ونحوها بازالة غوائط بقيت بعد الازالة بلة وهي الرطوبة المحيطة بالمحل. التي لا يزيلها الا الماء وهذه البلة معفو عن بقائها لتعذر رفعها لتعذر ازالتها بالحجر ونحوه فلأجل هذا ذكر الفقهاء ان متعلق الاستجمال وازالة حكم النجاسة دون عينها للبقية الباقية منها كما تقدم ذكره والذي هو نحو الحجر هو كما تقدم كل ما في معناه كل ما في معناه مما يزيل النجاسة كا خرق وخزف وغيرهما. والحد الثالث يميز حقيقة السواك. فهو شرعا استعمال عود في اسنانه ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوق والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا واللثة بالتخفيف ولا تشدد فلا يقال اللثة وهي اللحمة المحيطة بالاسنان اي التي غرزت فيها الاسنان وحقيقة التسوك الشرعية مختصة بالعود ووقع في كلام بعض الحنابلة كابن مفلح الصغير في المبدع قوله بعود او نحوه اي ما يقوم مقامه والمعتمد في مذهب الحنابلة اختصاصه السواك بكون المستعمل فيه عود فلا يقع بغيره فلو تسوك بخلقة ونحوها لم تقع حقيقته الممدوحة المأمور بها شرعا عندهم وهو الصحيح والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء. فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربع الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقوله على صفة معلومة اليق من تعبير جماعة بقولهم صفة مخصوصة واللفظان شائعان في لسان الفقهاء وغيرهم والموافق منهما للخطاب الشرعي صفة معلومة قال تعالى الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات وبه عبر جماعة من قدماء الفقهاء كالامام مالك في كتاب الموطأ وابي عيسى الترمذي في كتاب الجامع والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء المباح فلا تقع حقيقته الشرعية الا باختصاصه بالماء والماء المستعمل فيه موصوف بكونه طهورا مباحا فلو تطهر بطاهر فلو توضأ بطاهر من الماء او نجس لم يقع الوضوء عندهم وكذا لو تطهر لو توضأ بغير مباح كماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء. فلا يقع فعله وضوءا لانه لا يصح منه وعنه اي عن الامام احمد في رواية في المذهب انه يصح بماء مباح مع حصول الاثم وهو قول الجمهور فلو توضأ بماء مسروق صحى وضوءه على غير مذهب الحنابلة وهو الراجح فتكون اذا حقيقة الوضوء موجودة بغير شرط الاباحة فتكون حينئذ حقيقة الوضوء موجودة بغير قيد الاباحة. فقيد الاباحة مطلوب وفق معتمد مذهب انابلة واما عند غيرهم وهو الراجح وهي رواية اخرى في المذهب فلا يحتاج الى القيد المذكور فالوضوء شرعا على ما تقدم لا يحتاج الى هذا القيد. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال مفتتحة معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد النية فقالوا بنية لتحقيق كونها عبادة وهذا القيد مستغنى عنه بقولهم على صفة معلومة فان صفتها المعلومة فان صفتها المعلومة في الشرع كونها بنية وقد اشار مرعي للكرم في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني بشرحها في باب الوضوء منها الاستغناء عن هذا القيد مع ذكر قيد الصفة المعلومة الاستغناء عن هذا القيد مع قيد الصفة المعلومة فالقول في حقيقة الصلاة كالقول فيما ذكراه متعلقا بحقيقة الوضوء نعم احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة المتعلقة بها شرع يذكر الاحكام الفقهية المحتاجة المحتاجة اليها وهي ترجع الى خمسة انواع هي الواجبة الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات الرماة بان الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف لا يخلو من عوده الى واحد منها وابتدأها بالواجبات والايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي والايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بالفعل المقتضي للفعل المقتضي للفعل اقتضاء لازما اقتضاء لازما نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف ابتدأ المصنف وفقه الله متعلق الاحكام التعبدية التي تسمى بالتكليفية بالواجب فذكر ان النوع الاول هو الواجبات وفيه زمرة من المسائل. وتقدم ان الواجب متعلقه من الاحكام الخمسة الايجاب وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بالفعل ارتظاء لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيجب غسل قال فيجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف قال النوع الثاني المستحبات وذكر المصنف وفقه الله مما يندرج في النوع الاول وهو الواجبات مما يحتاج اليه انه يجب غسل بيد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء واليد هي الكف فهي المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط اولها كونها يد قائم من نومه كونها يد قائم من نوم وهو مريد قطعه نريد قطعه لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم لا يد يقظ من نوم وهو من لم ينم ليله فلو اصبح لم يجب عليه ان يغسل يده ولا يد منتبه من نوم. وهو المستيقظ فيه دون ارادة قطعه فهو انتبه من نومه فمكث مدة ثم رجع وهو في فراشه الى نومه مرة اخرى. والثاني كون النوم بليل لا نهار كون النوم بليل لا نهار ويبتدئ الليل من غروب الشمس ويبتدأ الليل من غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر فلو نام بعد المغرب ثم استيقظ كان مندرجا في المذكور هنا من وجوب غسل يده. والثالث تحقق نقض الوضوء نقض النوم للوضوء. تحقق نقضي النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا والمضطجع هو من القى جنبه على الارض. والمضطجع هو من القى جنبه على الارض والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق النوم الثقيل المستغرق المانع من شعور صاحبه بغيره المانع من شعور صاحبه بغيره بحيث يغيب غيبة تامة عما حوله وايجاب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو من مفردات الحنابلة وهو اصح القولين للحديث الوارد فيه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا واحسن ما قيل في علة ايجاب غسل اليدين في حقه هو ملامسة الشيطان عند النوم ملامسة الشيطان عند النوم اختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم ففي دلائل الشرع من الاحاديث النبوية ما يفيد كون الشيطان ملامسا النائم حال نومه. فمما يدفع عن الانسان اثر الشيطان بعد يقظته من نومه ان يغسل يديه ثلاثا ثم ذكر مما يجب ايضا الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته دون حائل. لمسه ببشرته دون حائل. بل يفضي بيده اليه ملاقي بل يفضي بيده اليه ملاقيا له وهو قول الائمة الاربعة وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا ان من ضعف في نسك او غيره فانه يجب عليه الوضوء وهو الراجح في المسألتين اللتين ذكرتا اخرا وليستا اجماعا وهو ايجاب الوضوء عند مس المصحف والطواف حول الكعبة احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل يلا فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه قول غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد وهو حلق العانة. وحف شارب او قص طرفه. وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور ولمتوضئ عند فراق عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من انواع الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف وهو المستحبات المتعلقة بالحكم الشرعي الذي هو الاستحباب وهو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وذكر المصنف طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة مقدما ما تعلق بالطهارة منها فذكر انه يستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ايضا لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة. وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث بضم الباء وتسكن ايضا فيقال خبث وخبائث ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا كان في فضاء كصحراء قاله عند تشميل ثيابه قاله عند تشمير ثيابه لارادة قضاء حاجته ثم ذكر ان مما يستحب ايضا اذا خرج المتخلي من الخلاء وفاقا للثلاثة. الاتيان بذكر مركب من جملتين الاولى غفرانك وهي عند الترمذي في حديث حسن من حديث عائشة رضي الله عنها والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة في حديث ضعيف ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء ومن قضى حاجته بفضاء كصحراء قاله عند ارسال ثيابه ومن قضى حاجته فضائل في الصحراء قاله عند ارسال ثيابه ثم ذكر المصنف مما يستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى اليسرى تقدم للاذى واليمنى فيما سواه من التكريم ثم ذكر ان من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك والته كما تقدم العود الذي يستاك به وصفته المستحبة هي المذكورة في قول المصنف لين اي غير طشن سواء كان رطبا او يابسا وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت بان تفتته لا يحصل به مقصود السواك من اذهاب التغير ثم ذكر انه يستحب عند الحابلة ايضا السواك بعود يابس اي غير رطب قبل الزوال يستحب بعود يابس قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب اشار الى اتفاقهم ابن قاسم العاصم وانما اختلفوا بالرطب وهو مباح عند الحنابلة قبل الزوال كما سيأتي والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل. واما اليابس فلا تتحلل اجزاؤه ثم ذكر المصنف مما يستحب عند الحنابلة اربعا مقرونة في جملة واحدة لانهن من خصال الفطرة بل فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو حلق شعر العانة سمي استحداثا لاستعماله عديدة في العادة لازالته. استعمال حديدة بالعادة لازالته ومحله ما تسفل من طي البطن محيطا بالقبل ما تسفل من طي البطن محيطا بالقبن مما يسمى عالة والثانية حف الشارب او قص طرفه فيستحب حف الشارب بالاستقصاء باخذه بالاستقصاء باخذه او قص طرفه وهو ما استرسل منه على الشفه وهو ما استرسل منه على الشفه والثانية تقليم الاظفار اقليم الاظفار في اليدين والرجلين والرابعة ندخل ابطي اي نزع شعره والابط هو باطن المنكر هو باطن المنكب فيستحب نتفه بنزعه فيأخذه بيده ونحوها وينزعه من موضعه فان شق قلقه اي استعمل الة في حلقه او تنور اي استعمل النور وهي اخلاق معروفة اذا وضعت على الشعر تساقط ثم ذكر من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة وهو محل اجماع ايضا انه يستحب عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. للحديث الوارد في ذلك ومحل الاتيان به الفراغ من الوضوء اي الانتهاء من افعاله كلها فلا يشرع قوله قبل تمامه حال كونه يغسل رجله اليسرى كالواقع من بعض الناس فمحل الاتيان بهذا الذكر اذا فرغ من وضوئه بتمامه فانه يأتي به نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية وقول امين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه. وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند نهوضه وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والتفاته يمينا وشمالا في سلامه ذكر المصنف رحمه الله جملة من المستحبات تتمم المتبقي منه مما يتعلق بالصلاة. فذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة بعد الصلاة دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك واذ استفتح بغيره مما ورد وقع موقعه والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما استعاذ فهو حسن. فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا ثم ذكر مما يستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة بكل ركعة فاذا ابتدى قراءة سورة بعد الفاتحة استحب له ان يقول في اولها بسم الله الرحمن الرحيم وذكر ايضا من المستحب للمصلي عند الحنابلة ان يقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة فلا يقتصر عليها وذلك في صلاة تجري واولتي مغرب ورباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فالمصلي فيهما يستحب له في هذه المواضع من صلاته ان يقرأ بعد الفاتحة سورة ثم ذكر من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل بالفاتحة او الاسراف للامام والمأموم والمنفرد وهي بمعنى اللهم استجب وهي بمعنى اللهم استجب ولهذا اذا دعا الداعي في نفسه فقال اللهم امين او امين صح ام لا يصح لماذا هو يقول الان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني امين يصح ولا ما يصح ليش ايش معناها؟ اي يقول اللهم استجب طب اللهم استجب دعاء بالاستجابة فجائز الدعاء بامين جائز. اذا قال الانسان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. امين. كان دعاء ايضا. بمعنى اللهم استجب دعائي فهو جائزة فهو جائز ومحل المشروع المستحب ان يؤمن على دعاء غيره. هذا محل المشروع المستحب لكن لو فعله في نفسه كان جائزا لانه دعاء بعد دعائي لانه دعاء بعد دعاء. ثم ذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤالي مغفرة وسؤال مغفرة بين السجدتين. فالمشروع للمصلي تسبيحه في ركوعه بقول سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى فيستحب ان يزيد على المرة وكذلك في دعائه في المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين فتستحب له الزيادة فيها. ثم ذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا خلاف لاستحبابه الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام. فاذا فرغ من تشهده الاخير استحب له الدعاء بين يدي السلام. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه فهذه المواطن الثلاثة هي المشهورة في مذهب الحنابلة وعنه ايضا انه يرفع اذا قام من التشهد الاول وعنه ايضا انه يرفع اذا قام من التشهد الاول فيستحب له ذلك وهو الصحيح وهو الصحيح والمعتمد من المذهب اختصاص الرفع بثلاثة مواضع لا باربعة والموضع الرابع مما جرى فيه الاختلاف في المذهب والراجح الحاقه بالثلاثة ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه. وضع اليمنى على اليسرى في قيامه ويستحب عندهم جعلهما تحت سرته بان يضع يده اليمنى على اليسرى ويلقي بهما تحت سرته والراجح ان موضع اليدين حال القيام مع ظمهما موسع فيه نقله ابو عيسى الترمذي عن الصحابة والتابعين انهم رأوا كل ذلك سعة والداعي الى ذلك ملاحظة احوال الناس طولا وقصرا وضخامة وضعفا فكل واحد له من الصورة ما يناسبه حتى لا يقع بتكلف يضر به في صلاته. فلو وضعها على صدره او ما سفل منه فوق سرته او عليها او تحتها فكل ذلك موضع لقبض اليدين ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة لانه ادعى للخشوع لما فيه من جمع النظر المؤدي الى جمع القلب لما فيه من جمع النظر المؤدي الى جمع القلب فاذا حبس المصلي بصره عن التطلع اجتمع له قلبه في صلاته ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا قيامه الى الثانية اذا الى الركعة الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه فيعتمد حال نهوضه وهو ارتفاعه على ركبتيه ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحافلة ايضا افتراشه اذا جلس بين بين السجدتين وفي الاول والمراد بالافتراش ان يجلس على رجله اليسرى ان يجلس على الجهة اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى ويستحب له ايضا توركه في الاخير اي في التشهد الاخير بان يفضي بوركه بان يفضي بوركه الى الارض بان يقضي بورته الى الارض ثم ذكر من المستحب المصلي ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه فالالتفات قدر زائد عن السلام. فالسلام هو قول السلام عليكم واما الالتفات فهو ان يثني رقبته الى اليمين ثم الى اليسار اه احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح للصائم السواك قبل الزوال بعود رطب وتباح قراءة القرآن ما حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من انواع الحكم التعبدي الذي يسمونه التكليفي وهو المباح المتعلق بالاباحة وهي الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك المخير بين الفعل والترك. وذكرت طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر ان من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل فابيح ولم يستحب ومحل المستحب عندهم كما تقدم العود اليابس فالتسوق للصائم بعود يابس مستحب قبل الزوال اما بعود رطب فانه يباح عندهم ولا يستحب وهذه المسألة من المسائل التي يتجلى فيها قول عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق. الفقه الجمع والفرق اي جمع المسائل المتشابهة والتفريق بين ما وقع فيه فرق من المسائل كحال السواك للصائم قبل الزوال فتقدم انها تكون مستحبة تارة وتكون مباحة تارة اخرى فاستحبابها كما تقدم اذا كان العود ايش يابسا ومحل كونها مباحة اذا كان العود رطبا وهو من مفردات الحنابلة والراجح قول الجمهور وهو الاستحباب مطلقا للصائم قبل الزوال ولو بعود ورطب ثم ذكر من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا واباحته له هو وفاق الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفمن لانه لا دليل على المنع فلو كانت على ثوبه نجاسة او على بدنه او في فمه فان قراءته القرآن مباحة له والاشبه كراهته مع نجاسة فم دون غيره. والاشبه كراهته مع نجاسة فم دون غيره لانه محل القراءة لانه محل القراءة. والامر بتطهير الفم بالسواك يقوي القول بكراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم لان الفم مخرج القراءة ومن المناسب تعظيم القرآن واجلاله كراهة قراءته في تلك الحال ثم ذكر من المباح ايضا معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه اوصت به عليه فان كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت اعانته لانه لا يتمكن من وضوئه الا بالاعانة فمحل الاباحة في غير عذر نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي انتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاتهم بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومسوا لحيته وكفه ومسه لحيته وكفه ثوبه وافتراشه ذراعيه ساجدا. وسدل وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من انواع الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف وهو الكراهة وهو الخطام الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وذكر طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر ان من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله عز وجل وان من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة كلام في الخلاء بلا حاجة وان من المكروه له ايضا عندهم مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة وتقدم ان المس هو الافضاء اليها بلا حائل ومحل الكراهة عندهم هو عند قضاء الحاجة تكريما لها لانها مخصوصة به شرعا ثم ذكر من المكروه عند الحنابلة السواك عند السواك لصائم بعد الزوال فالسواك للصائم عند الحنابلة مكروه مطلقا بعد الزوال لا فرق بين كونه برطب او يابس فمحل التفريق عندهم في حكمه للصائم على رطوبته او يبسه كونه قبل الزوال فيستحب بيابس ويباح برطب اما بعد الزوال فيكره مطلقا وهي من مفردات الحنابلة والراجح قول الجمهور ان السواك مستحب للصائم مطلقا اي قبل الزوال وبعده بعود يابس عورته ثم ذكر من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه وهو مجاوزة الحد فيه اذا استعمل الماء على اي حال كانت تلك المجاوزة على اي حال كانت تلك المجاوزة والاسراف في الوضوء محل نهي عند الفقهاء قاطبة لكنهم مختلفون في مولد النهي فمنهم من يقول بكراهته وهو مذهب الحنابلة ومنهم من يقول بتحريمه ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية فمحل الكراهة في غير الموضع المذكور وكذلك يكره تكرارها وفاقا للثلاثة بان يقرأها بعد قراءتها اولا فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة موضع السورة المستحب قراءتها بعدها ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر في فتح البالي وفاقا فان وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة تتخوف شيء او ترقب عدو ونحو ذلك ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغمض عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه مظنة مظنة النوم لا ان احتاج اليه لا ان احتاج اليه رؤية محرم بين يديه فيكف بصره عنه ولابن القيم رحمه الله تعالى الام نافع في هذا ذكره في زاد المعاد انه اذا تعلق به تحصيل الخشوع لم يمكن القول بكراهته كان يكون بين يديه بناء مزوق يشوش قلبه فيستحب له حينئذ تغميض عينيه لا ان يطلب الخشوع بتغميض عينيه فالفرق بين الحالين انه في الحال الاولى يعرض له ما يشوش قلبه فيغمض عينيه ليجمع قلبه واما في الحال الثانية فهو ان يسلم من المشوش فحينئذ القول بالاستحباب فيه نظر ومشهور مذهب الحنابلة كما تقدم كراهته مطلقا ثم ذكر ان مما يكره للمصلي ايضا اقتصاره على الفاتحة ان مما يكره للمصلي ايضا فرقعة اصابعه وتشبيكها والفرقعة رمز الاصابع او مدها حتى تصوت. رمز الاصابع او مدها حتى تصوت فاما ان يثنيها وهذا غمز فتصوت واما ان يمدها فتصوت وتشبيكها هو ان يدخل اصابع احدى اصابع يديه في الاخرى فالحالان المذكورتان تكرهان للمصلي للمصلي ونقله ابن قدامة اجماعا ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث وفاقا للثلاثة ويكره ايضا تفه ثوبه والكف والجمع والطير والكف هو الجمع والطيء ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض وهو القاؤهما على الارض ملتصقتين بها ملتصقتين بها كما تفعله السباع ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وهو ان يلقي الرداء على جنبيه ولا يرد احد طرفيه على الاخر. وهو ان يلقي الرداء على جنبيه ولا يرد احدهما ولا يرد احدهما على الاخر. فيرسل ثوبه عليه ارسالا فيرسل رداءه عليه ارسالا ثم ذكر من المكروه للمصلي ايضا عند الحنابلة ان يخص جبهته بما يسجد عليه ايجعل للسجود شيئا متميزا كحجر ونحوه وان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يمسح اثر سجوده في صلاته اي ما علق به على سجوده ومحله الصلاة اما بعدها فلا يكره ومحله الصلاة. اما بعدها فلا يكره ومتعلقه عدم الحاجة فان علق به ما يشوش عليه من صلاته فان علق بهما يشوش به ما يشوش عليه في صلاته القاه عنه بلا كراهة ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدال فيزيل مشقة القيام فيكره له ما لم يحتج اليه كمرض وكبر سن نعم احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء ولهته فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده. بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف ووفقه الله النوع الخامس من انواع الحكم التعبدي وهو المحرمات ومتعلقه التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما وذكر جملة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر انه يحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضائل اي في غير بناء وفاقا للمالكية والشافعية من الاحاديث الواردة في ذلك وانه يحرم عليه ايضا عندهم لبثه فوق حاجته اي بقاؤه عليها فوق ما يحتاج من الوقت فيها اي بقاءه عليها فوق ما يحتاجه من الوقت فيها والراجح كونه محرما والراجح كونه مكروها لان ما علل به عندهم لا يبلغ به التحريم لا يبلغ به التحريم مع وجود النزاع في التسليم به كضرره عند الاطباء ثم ذكر من المحرم على المتخلي ايضا بوله وتغوطه بطريق مسلوك اي يتخذه الناس دربا في العادة. اي يتخذه الناس دربا يمرون فيه عادة وكذا في ظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها اي فوقها وتحت شجرة عليها تمر يقصد ان يطلب سواء كان مأكولا او غير مأكول للانتفاع به فان كانت مثمرة لا يقصد ثمرها لم يحرم ذلك ثم ذكر ان مما ليحرموا ايظا عند الحابلة وهو للمصلي انه يحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع فالحرمة ترتفع في حالين الحال الاولى وجود عذر يبيح خروجه. وجود عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر. ككونه اماما لمسجد اخر والاخر ان ينوي اول حال الاخرى ان ينوي الرجوع فاذا اراد الخروج ناويا رجوعه للمسجد الذي اذن فيه وهو حينئذ في المسجد فانه ترتفع عنه الحرمة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف حفظه الله تعالى الخاتمة في جملة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام التعبدية المسماة بالتكليفية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل. الثالث البلوغ. الرابع والنقاء من الحيض والنفاس وشروط وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله ان الاحكام المحتاجة اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها مما يرجع اليها اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. وابتدأ بالشروط وقال النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل. وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل فالفقهاء اذا ذكروا الشوق فمرادهم هذه الحقيقة منه وللاصوليين عبارة اخرى توافق اصطلاحاتهم في مرادهم بالشر. وكل علم تبين اصطلاحاته بمقاصد اهله لا بمقاصد غيرهم والمذكور هنا هي شروط الوضوء وشروط الصلاة فشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة اماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. تترتب عليها اثاره واما شروط الصلاة فهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها تترتب عليها اثارها وذكر المصنف ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة وهم وان اختلفوا في عددها لم يختلفوا في تفصيل معدودها فمنهم من يدرج بعضها في بعض كمن يجعل النية واستصحاب النية شرطا واحدا ومنهم من يجعلهما شرطين فالاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه ان يفرغ منه فلا يصح شروعه في وضوءه حتى يفرغ من ناقضه بانقطاعه والثاني النية وهي شرعا رصد ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيكون غسله اعضاءه في الوضوء بنية فعله تقربا الى الله. فيكون غسله اعضاؤه في الوضوء بنية فعله تقربا الى الله قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب. قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب فلو غسلها توردا او لطرد نعاس ونحوه لم يرتفع حدثه. والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه والخاء والسادس الماء الطهور المباح اي بكونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الظاهر والنجس وخرج بالغيظ الثاني غير المباح كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا نجس كما انه لا يصح بغير مباح في مذهب الحنابلة وعند غيرهم انه يصح بماء غير مباح مع حصول الاثم وهو الراجح فاذا توضأ بماء مسروق او مغصوب صح وضوءه مع حصول الاثم المتعلق بالسرقة او الغصب ونحوهما. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي ظاهر الجلد وهي ظاهر الجلد فيزيل الحائل المانع وصول الماء اليها كطين او عجين او شمع او وسخ مستحكم والثامن استنجاء او استجمار قبله ومحله عندهم اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا ومحله عندهم اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فيستنجي او يستجمر له قبل وضوءه اما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيه عندهم ثم ذكر شرطا متعلقا بحال خاصة فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء اذا رفع احدهم حدثه خرج بعد رفعه والواجب بحقهم ان يتوضأوا لفرظهم بعد دخوله فاذا اراد ان يتوضأ للعشاء توضأ بعد دخول واختها فاذا خرج منه شيء لم يعيد وضوءه دفعا للمشقة عنه بخلاف لو توضأ قبل وقته فاذن عليه الوقت ودخل ثم خرج منه شيء فهذا يعيد وضوءه. فالواجب على هؤلاء ان يكون وضوءهم لفرضهم بعد دخول وقته والشرط الاخير مختص بدائم الحدث واما الشروط المتقدمة فهي عامة. ثم ذكر شروط الصلاة مبينا انها نوعان احدهما شروط وجوب اي تجب الصلاة بها والاخر شروط صحة اي يصح بها الصلاة وشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ وهو ايش البلوغ معنى البلوغ نعم وما هو حل التكليف تمييز التمييز غير التكليف ارفع الكتاب لو سمحت لا هذه علامات علامات البلوغ منه خمسة عشر ظهور العانة هذي علامات ليست هي الملوك وما هو الحلم اه اي ما هو هذا الوصف المخصوص تنعرف حنا ها ايش جمال التقليع تجاوزت سن الطفولة هذا التعريف التربويين هذا البلوغ ووصول حد المؤاخذة على السيئات اصول حد المؤاخذة على السيئة فان العبد يبتدأ اولا بكتابة ايش حسناته فقط. يبتدى واولا بكتابة حسناته فقط فاذا فعل الصغير حسنة كتبت له حتى اذا وصل حدا تكتب به سيئاته مع حسناته. يسمى هذا الحد بلوغا تم هذا الحد بلوغا وعلاماته مما ذكرتم بلوغ خمسة عشر او ظهور شعر العالة او غير ذلك والرابع النقاء من الحيض والنفاس النقاء من الحيض والنفاس وهو مختص بالمرأة ثم ذكر ان شروط صحة والصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث وهو وصف طارئ قائم بالبدن. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه وسترها تغطيتها والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة. والرجل حرا كان وعبدا عورته من السرة الى الركبة وهما خارجان عن العورة فليست الركبة عورة وكذا ليست السرة عورة. واما المرأة الحرة فكلها عورة واما المرأة الحرة فكلها عورة الا وجهها الا وجهها وعنه ايضا ان الرجلين والقدمين ليسا من العور. ان الرجلين والقدمين ان الرجلين واليدين يعني الكفين ليس من العورة وهو الراجح والله اعلم والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها ببدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن التحرز منه بازالتها ما يمكن التحرز منه بازالتها فان شق كان معفوا عنها. فان شق كان معفوا عنها كالبلة الباقية بعد الاستجمار. البلة الباقية بعد الاستجمار. وهي الرطوبة المحيطة بالمحل والواجب ازالة النجاسة في الصلاة من ثلاثة مواطن اولها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها ازالتها من البقعة المصلى عليها والمراد ما يباشر منها والمراد ما يباشر منها في صلاته والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها اي جرم بنائها اي جرم بنائها واما من لا يرى عين الى الكعبة ففرظه جهتها وفوضه جهتها والثامن والتاسع النية والتاسع النية والنية المطلوبة للصلاة عند الحنابلة تتضمن امورا ثلاثة. والنية المطلوبة للصلاة عند الحنابلة تتضمن امورا ثلاثة اولها نية فعلها تقربا الى الله. نية فعلها تقربا الى الله والثاني نية تعيينها بان ينوي صلاة بعينها. بان ينوي صلاة بعينها كصلاة ظهر او عصر والثالث ان ينوي الامامة والاهتمام. نية الامامة والائتمام وهي مختصة بصلاة الجماعة فينوي الامام كونه مؤتما به وينوي المأموم كونه مؤتما بغيره والراجح ان النية المطلوبة للصلاة تقتصر على امرين احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت دون عين الصلاة دون عين الصلاة فلو صلى قاصدا فرضه ولم يعينه صح فلو صلى ناويا فرضه ولم يعينه صح فلو خرج بعد اذان ظهر قاصدا المسجد وصلى فيه وانما استحضر فرض وقته ولم يستحضر كونه مصليا الظهر فعلى مذهب الحنابلة لا تصح منه لكن على الراجح والله اعلم انها تصح منه والفرق بينهما ان نية الفرض ان ينوي اسقاط ما تعلق بذمته من الصلاة في ذلك الوقت واما نية التعيين فهو ان ينوي عين الصلاة ان ينوي عيناه الصلاة كصلاة ظهر او عصر احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة ففروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين سجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمة والرابع عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله من الفروض والاركان المحتاج اليها فروض الصلاة واركان الصلاة والفرض والركن هنا بمعنى واحد والاركان عند الفقهاء جمع ركن وهو ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فاركان الصلاة باركانه ففروض الوضوء وهي اركانه ما تركبت منها ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها واركان الصلاة ما تركبت منها ما هي الصلاة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها وذكر المصنف فروض الوضوء انها ستة عند الحنابلة اولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فغسل الوجه عندهم له باطن وظاهر فباطنه غسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وظاهره غسل دارة الوجه وظاهره غسل دارة الوجه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان بغسل اليد المبدوء من رؤوس الاصابع المبدوء من من رؤوس الاصابع والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع هو العظم الواقع في طرف الذراع الواصل بين الساعد والعضد الواو الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما منه لا من الوجه وفرضهما المسح لا الغسل ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسلهما والكعب هو العظم الناتج في اسفل الساق. العظم الناتج في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما وكل رجل لها كعبان عند اكثر اهل اللغة وكل رجل لها كعبان عند اكثر اهل اللغة احدهما باطن وهو الذي يلي الجسد والاخر خارج وهو الذي ينأى عنه الى خارجه وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة ومحله بين الاعضاء الاربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان فلو قدم احدها على ما بعده لم يصح وضوءه فلو مسح رأسه قبل غسل وجهه لم يصح لا في اجزاء العضو الواحد فلو غسل بيده اليسرى الى المرفق قبل يده اليمنى وكان ذلك واقعا بعد غسل الوجه صح وضوءه. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضي الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء وضابطها بمشهور المذهب هو نشاق العضو وضابطها في مشهور المذهب هو نشاط العضوي والراجح ان ضابطها الموالاة. والراجح ان الضابط هاء او ان ضابطها العرف فما عد في العرف موالاة وجد معه معنى الفرض وان لم يتحقق كونه كذلك لم توجد فيه الموالاة والضبط بالعرف هو مشهور المذهب عند المتقدمين والمتوسطين اما ما استقر عليه المذهب فهو ضبطه بنشاف العضو كما تقدم ثم ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة وانها اربعة عشر ركنا. فالاول قيام في فرض اي دون نفل مع القدرة عليه والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش الفقه ما ما يصلح ترى فيه حتسي مرسل خاصة. شفتوا البلوغ قبل شوي اه الله اكبر طيب الحين كبرت انت الان سورة احرام امنية ها قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قولوا الله اكبر عند ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة هو الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه هو التاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب. وهي سكون بقدر الذكر الواجب والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو اللفظ الوارد فقط والراجح ان المجزي منه هو اللفظ الوارد فقط واقتصرت الحنابلة على جملة من جمله جعلوها كافية عن غيرها منه والراجح كون الاجزاء واقعا بالوارد دون وغيره والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالثة عشر التسليمتان وقد نقل ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه العلم انه لو اقتصر على واحدة صحت صلاته ونقل ابن رجب ايضا في فتح الباري اجماع الصحابة على ان ان الركن من ذلك هو التسليمة الاولى فقط فاذا سلم التسليمة الاولى كان اتيا بركن التسليم. وتكون الثانية سنة. والرابعة الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية تتابعها وفق صفتها الشرعية نعم احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد وهو هو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام منفرد والثالث قوله ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين التشهد الاول والثامن جلوس له ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج اليها واجبات الوضوء والصلاة والواجب عند الفقهاء مقابل للركن فهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وربما سقط لعذر او جبر بغيره فيختص واجب الصلاة عن واجب الوضوء بجبره بغيره فيختص واجب الصلاة عن واجب الوضوء بجبره بغيره وهو سجود السهو ثم ذكر المصنف ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والذكر بضم الدال في اصح الاقوال فيجب عند الحنابلة ان يسمي عند وضوئه حال كونه ذاكرا فلو لم يسم ناسيا او جاهلا صح وضوءه عندهم ولم يأثم والراجح ان التسمية في الوضوء مستحبة غير واجبة وهو المشهور عند الجمهور وهو المشكور عند الجمهور. ومحل الاتيان بها قبل الشروع في وضوءه ثم ذكر ان واجبات الصلاة ثمانية عند الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاعضاء اي بين الاعضاء وهو اي بين الاركان اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام. وهي تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم ويأتيان بها عند انتقالهما ويأتيان بها عند انتقالهما اي حال الارتفاع من الركوع. وثالثها قول ربنا ولك الحمد بامام ومأموم ومنفرد لامام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم عند رفعه ويأتي به الامام والمنفرد عند اعتداله. يأتي به المأموم عند رفعه واما الامام والمنفرد فيأتيان به عند حال الاعتدال والراجح اختصاص قوله بحال الاعتدال في حال كل اختصاص قوله بحال الاعتدال عند كل فيستوي في ذلك الامام والمأموم والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثاني والثامن الجلوس له نعم احسن الله اليكم قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان. احدهما نواقض الوضوء. والاخر طلات الصلاة فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل الطهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يسروا في الحال. الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه لمن ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه. او سهوا ولم يعدوا بعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام. ومنه سلام قبل اتمامها ما خل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من الاحكام المحتاج اليها متعلقا بالنواقض والمبطلات. والناقض والمبطل بمعنى واحد وكذا المفسد. فالفقهاء تارة يجعلونها نواقض وتارة يجعلونها مبطلات وتارة يجعلونها مفسدات وكلها بمعنى واحد وهي اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فنواقض الوضوء الوضوء ما يقرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب ومنهم من عدها سبعة باسقاط الردة لانها موجبة لما هو اعظم وهو الغصن فاولها خارج من سبيل والسبيل هو المخرج من قبل او دبر فكل ما خرج منه ناقض للوضوء وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن. اي من سوى المخرج قلا او كثر فاذا خرج بوله او غائطه من غير مخرجه لعلة كمن شق بطنه وجعل محلا لخروج حاجته فخرج شيء منه فهو ينقض وضوءه قال او نجس سواهما اي سوى البول والغائط ان فحش في نفس كل احد بحسبه اي ان كثر فالفحش الكثرة وتقدير كونه كثيرا مرجوع فيه الى كل احد بحسبه اي بحسب ما يعن له ويحكم به من كونه كثيرا او قليلا والراجح انه يرجع في ذلك الى اوساط الناس ممن هو غير موسوس ولا متبدل. ممن هو غير موسوس ولا متبذل. الموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل كجزار ونحوه يرى الكثير قليلا. وثالثها الزوج زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطية بنوم او اغماء ونحوهما ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا غير متصل لا منفصل بيده لا بظفره بلا حائل اي بان يفضي اليه مباشرة ولو بغير شهوة وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء للبشرة كما تقدم مع وجود الشهوة وهي التلذذ وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب ماء عليه فغاسل الميت هو المباشر غسله وسابعها اكل لحم الجزور وهي الابل وهي الابل والواقع في ما استدل به الحنابلة وهو من مفردات المذهب من الاحاديث النبوية ذكر النقض بلحم الابل وعدل الفقهاء عن هذا الى قولهم لحم الجزور لماذا يعني اي احسنت لاختصاص النقض عندهم بما يفصل عن عظم بما يفصل عن عظم فاصل الجزر القطع فلا نقض عندهم بنحو رأس ولا كبد ولا طحال فهم يخصون ان نقضى باللحم الذي يسميه العوام الهبر. وهو عادة يعلق بعظم فيفتقر الى جزره اي وضعه بالسكين ونحوها وفي المذهب رواية ان النقض بكل فينقض باكل رأس او كبد ونحوهما من الهوايا. وثامنها الردة عن الاسلام. بالكفر بعد الايمان اعاذ الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل التي يذكرها الفقهاء توجب معه وضوءا وموجبات الغسل التي ذكرها الفقهاء توجب مع الغسل الوضوء سوى الموت وعللوه بكونه عن غير حدث وعللوه بكونه عن غير حاجة اما خروج مني دفقا بلذة مثلا عندهم فهو يوجب الغسل فيكون مع ايجابه الغسل موجبا الوضوء ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وعدها ستة انواع. اي باعتبار اصول ما ذكره الحنابلة في المذهب فان الاصحاب وغيرهم اعتنوا بعد انواع مبطلات الصلاة وبلغوها قريبا من ثلاثين على تفرق كلامهم فيها والاولى في صنعة العلم عامة والفقه خاصة ردها الى اصول جامعة ومثل هذا لا يقال فيه انه خارج عن المذهب. بل هو ايضاح له. بل هو ايضاح له اصول ما يبطل الصلاة ستة اولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي غير شرعي كمبطل طهارة فاذا انتقضت طهارته بطلت صلاته وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب ازالتها من البدن والثوب والبقعة. وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها اه ان لم يستر من كشف من عورته في الحال فاذا ستره في الحال بعد انكشافه لم تبطل صلاته فالنقض بانكساف العورة محله الاستدامة. لا وقوع ذلك مع رده. وثانيها ما خلى بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا. اي على اي حال كان من العمد او السهو او الجهل وكاحالة معنى قراءة في الفاتحة عمد لانه اتيان بالركن على وجه غير شرعي كضم التاء انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فمع السهو والجهل يجبر بسجوده والرابع ما اخل بهيئة. اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله اي لا قبل الشروع في بالقراءة فانه ما لم يشرع في القراءة كره له الرجوع فان شرع فيها حرم والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة ان يضحك حتى ليحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت. ضحك مصحوب بصوت والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر ومحله اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه ومحله اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها في قدميه من قدميه لان منتهى سجوده عادة ثلاثة اذرع لان محل سجوده عادة ثلاثة اذرع وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة كتاب المبتدأ في الفقه على ما يناسب المقام طيب بعض المسائل اللي ذكرت فيها الراجح وبعضها ما ذكرت فيها الراجحي مثل نواقض الوضوء قد يكون عندي الراجح خلاف المذهب فلم اذكره يصح تدريس الفقه هكذا ام لا يصح ها يصح لان هناك مسألة غلط فيها عامة المعاصرين وهو الخلط بين مقام التدريس ومقام الافتاء فقام فمقام الافتاء هو للمجتهد. وهذا الذي يتعلق به الترجيح عادة واما مقام التدريس فيصح من مقلد اتفاقا فالمقلد اذا درس الفرقة فاقتصر على تقليده مدى به لم يكن ملوما. فتدريس الفقه شيء والافتاء فيه شيء وهو الذي يكون محلا للراجح عادة لان الافتاء مقام المجتهد ولذلك فان الاصوليين درجوا على ان يختموا كتبهم في الاصول في الاجتهاد والتقليد ويقولون المجتهد وهو ايش؟ المفتي والمقلد وهو ايش؟ المستفتي فتدريس الفقه على هذا النحو سائق لا عيب فيه ولا لو ما عليه وبيان هذا المقام له موضع اخر لكن المقصود ان تعلم ان التدريس شيء غير الافتاء الذي يتعلق به الاجتهاد عادة. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان وفلان ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجدت له روايته اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الجمعة السادس عشر من شهر شوال سنة او السابع عشر السابع عشر من شهر شوال سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس بمدينة الكويت ترتيب ما بقي ان شاء الله تعالى بعد العصر كتاب البينة وبعد المغرب المتعلق بالبرنامج رفع النبراس وارجو ان نجيب على الاسئلة قبل الصلاة او بعدها بيسير ونختم البرنامج مبكرا باذن الله الحمد لله اولا واخرا