السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس السابع والعشرون من برنامج الدرس الواحد التاسع والكتاب المقروء فيه رسالة في بيان افراد الصلاة عن السلام هل يكره ام لا للعلامة علي القاري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتندرج في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة علي ابن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي. يلقب بنور الدين. وبالملك علي القارئ والملا معناه العالم. المقصد الثاني تاريخ مولده لم يذكر احد ممن ترجم له السنة التي ولد فيها. فبقيت غفلة لا علم لنا به. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي في السنة الرابعة عشرة بعد الالف. ولم تذكر مدة عمره في مواضع ترجمته ولا امكن معرفتها للجهل بتاريخ ولادته. المقدمة التانية التعريف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا. المقصد الاول تحقيق عنوانه حفل الكتاب بانتشار نسخه الخطية. فله تسع نسخ خطية الا انها لم تتواطأ على اثبات اسم معين للكتاب. بل في ذلك النساخ بحسب ما يقدرون. وقدر ناشر هذا الكتاب تسميته رسالة في بيان افراد الصلاة عن السلام هل يكره ام لا؟ وهو عنوان لا يفي بمقصود الكتاب. فكان لابد من ذكر متعلقهما بادخال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لان الصلاة والسلام المذكورين يراد بهما الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه سلم المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو بيان الحكم الشرعي لافراد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عن السلام. هل يكره ام لا المقصد الثالث توضيح منهجه جاء الكتاب واحدة متلاحقة السياق. لم يقع فصل شيء من مقاصده ترجمة ناقلا قول من ذهب الى الكراهة وهو النووي رحمه الله تعالى مبينا مسالكه في الحكم بها. مع الرد عليه. والنقل في عن جماعة ممن تكلم في هذه المسألة من العلماء السابقين نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين في نظر المسلمين والمسلمات. قال الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ربي انعمت فزد كريم الحمد لله ملك المنان الذي هدانا للايمان وخصنا بالقرآن وعننا بالاحسان. والصلاة والسلام الاتم الاكملان على الجوهرة الفاخرة الطاهرة الظاهرة من معدن عدنان. وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه في كل زمان ومكان. اما بعد فيقول احقر عباد الله الباري علي ابن علي ابن سلطان محمد ان الامام النووي قال كره افراد الصلاة عن السلام اي في كل مقام يصلاها يسلم على سيد الانام. قوله الله في تفسير ما حكاه النووي من كراهة افراد الصلاة والسلام ان ذلك جار مقتضى قوله على كل مقام يصلى ويسلم على سيد الانام صلى الله عليه وسلم فهذه الحكاية عند المصنف رحمه الله تعالى تقتضي العموم في جميع المحال وهو المفهوم من كلام النووي رحمه الله تعالى. ولم يفشل النووي رحمه الله تعالى الى اخراج شيء من المواضع عن ذلك اعتمادا على الوارد فيها. والموضع الذي جاء فيه النص بيننا في الاقتصاد على الصلاة دون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى من النووي لان محل المسألة المفروض عند النووي هو المحل القابل لذلك فمثلا المشروع في التشهد الاول الاقتصار على السلام فلا يكون محل للمسألة عند النووي ومثال اخر ان الوالد في القنوت هو الاقتصار وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند النسائي في قنوت ابي بن كعب رضي الله عنه موقوفا فالعموم الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى في نسبته الى النووي هل نظر لان المفروض عند النووي رحمه الله تعالى انما هو موضع قابل للاثنين. نعم احسن الله اليكم. وفي الاستدلال على هذا المقال سلك مسلكين لتحقيق الحال. اما مسلكه الاول فذكر صاحب المواهب حيث قال قال النووي يكره افراد الصلاة عن السلام واستدل بورود الامر بهما معا في الاية يعني قولا تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتعقبوه بان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه التسليم قبلة عليهم الصلاة كما هو مصرح به في قولهم. يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ان علمهم الصلاة والسلام كما عرفتم. فافرد التسليم مدة قبل الصلاة عليه لكن قال في فتح الباري انه يكره ان يفرد الصلاة ولا يسلم اصلا. اما لو صلى في وقت وسلم في وقت اخر اخر فانه يكون ممتثلا. يعني من غير كراهة. وحاصل هذا التعقب وما ذكر فيه من الترتب ان الواو في اياتي لمجرد الجمعية لا لافادة المعية ولا للدلالة التعقيبية كما هو مقرر في الضوابط الاصولية والقواعد العربية فلا دلالة فيها على الكراهة اصلا لا فرعا ولا اصل. فهي كقوله تعالى الصلاة واتوا الزكاة. وكقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. بل في الجمع بينهما واضحة على انهما عبادتان مستقلتان لا يتوقف وجود احداهما على الاخرى. واما كون الجمع بينهما افضلا فهو ثابت بالاجماع. ولا يتصور فيه النزاع ولا يلتفت الى قول بعض المتفقهات من الشافعية ان مراد النووي بالكراهة الكراهة التنزيهية التي هي بمعنى خلاف الاولى فانه حينئذ لا يحتاج من الاستدلال ولا ينسب اليه بالاستقلال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان النووي رحمه الله سلك مسلكين لتحقيق الحال والاستدلال على ما ذهب اليه من المقال. فاما المسلك الاول فذكره صاحب المواهب اللدنية وهو القسط اللاني رحمه الله تعالى. فانه نقل عن النووي كراهة ذلك واستدل بورود الامر بينهما في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. ونقل هذا عن النووي رحمه الله تعالى واستحسنه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الاية وهذا المسلك تعقب بان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه التسليم قبل تعليم الصلاة كما هو به في قوله في الصحيح قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فهذا يدل على انه تقدم منهم العلم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثم لهم العلم بكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد ان علمهم الصلاة والسلام كما علمتم. وهذا الحديث ذكره المصنف بلفظ والسلام كما عرفتم. والمعروف في رواية الحديث كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلام كما علمتم وفيه ضبطان احدهما البناء للفاعل علمتم والاخر البناء للمفعول علمتم فافرد التسليم مدة قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه هذه الاحاديث. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال انه يكره ان يفرد صلاة ولا يسلم اصلا. فحمل قول النووي رحمه الله تعالى على حال مخصوصة. وهي التزام افراد الصلاة دون ذكر للسلام ابدا. اما لو صلى في وقت وسلم في وقت اخر فانه يكون ممتثلا يعني من غير كراهة. فلو ان انسانا صلى اليوم فقال صلى الله على محمد وسلم غدا فقال سلم الله على محمد لم يكن ذلك مكروها وانما المكروه الذي يحمل كلام النووي كما ذكر الحاكم ابن حجر هو ان يلتزم افراد الصلاة دون السلام ابدا. ثم ترى ان حاصل هذا التعقب وما ذكر فيه من الترتب ان الواو في الاية لمجرد الجمعية يعني جمع الفعلين لا لافادة المعية فليس في الامر بهما ما يقتضي تلازمهما. فاذا قيل صلوا عليه وسلموا تسليما اي ائتوا بالصلاة عليه واتوا بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولا تدل الواو على افادة المعية وتعقيب احد العبادتين على الاخرى بحيث تتلازمان وانما المقصود الامر بهما جميعا كما قال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فليس المراد التلازم باقتران فعلهما وانما المراد امتثال الامر فيهما وغيره من الايات التي في هذا المعنى. وبين المصنف ان كون الجمع بينهما افضل فهو ثابت بالاجماع ولا يتصور فيه النزاع. فحين اذ تكون جمعية هاتين عبادتين في محل واحد افضل. فاذا قال صلى الله عليه وسلم فهو افضل من صلى الله عليه لكن هل تقتضي هذه الافضلية كراهة ذلك؟ لا يظهر ذلك عند المصنف تبعا التعقيب الذي ابطل به تمسك النووي رحمه الله تعالى بالاية. وذهب بعض متفقهات الى ان مراد النووي بالكراهة الكراهة التنزيهية التي هي بمعنى خلاف الاولى. وهذا الذي ذكره بعض الشافعية فيه نظر عند المؤلف لانه لو كان كذلك فانه لا يحتاج الى تصريح نووي في غير مقام بي كراهته والاستدلال لذلك. لان الامر يكون فيه واسعا. وتمسك النووي بتقرير الكراهة فيه دال على ان الكراهة عنده هي الكراهة الاصلية وليست الكراهة التي يراد بها تنزيه بمعنى خلاف الاولى. والشافعية قل قولهم بالكراهة التنزيهية التي يراد بها خلاف اولى وانما تفثر عند الحنفية رحمهم الله تعالى. لكن هذا اراد الذب عن النووي رحمه الله تعالى فتمسك بهذا الاصل المذكور في كلام بعض الفقهاء وخاصة الحنفية. نعم. احسن الله اليكم واما مسلك والثاني فقد ذكره الشيخ الجزري في مفتاح حصنه. ما هذا انصه؟ واما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الاولى الافضل والاكمل ولوقت سرال احدهما جاز من غير كراهة. فقد جرى عليه جماعة من السلف منهم الامام في اول صحيحه وهلم جرا حتى الامام ولي الله ابو القاسم الشاطبي في اول قصيدته اللامية فقول النووي فقد نص العلماء او من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة من غير تسليم. انتهى فليس بذاك فاني لا اعلم احدا نص على ذلك من العلماء ولا من غيرهم وكأنه فهم من قول انه اراد بقوله وقد نص العلماء انه اراد الاجماع على كراهة الافراد فنقضه بفعل مسلم والشاطب فانهما من اجلة العلماء والقراء والا فلو اراد علماء مذهبين لما صح نقض قوله بفعل من المحدثين او بعمل قارئ من المالكيين. وايضا لا يخلو ان النووي في هذا المقام من دعوى المرام مجتهد مستدل فالنقل المجهول في منتهاه لا يصلح لمدعاه فان الحسن البصري مثلا اذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس بحجة عند الشافعية. وكذا موقوفات الصحابة ليست معتبرة عندهم اذا كانت متعارضة فكيف اقوال غيرهم من العلماء؟ او هو مقلد في هذه المسألة لبعض اصحاب الشافعي وسائر الائمة وينتقل البحث عنه اليهم ويرد الاعتراض عليهم. وهذا بعيد جدا فانه مشهور بهذا المقال ومن بهذا الاستدلال ولذا تعقبوه وعارضوه ونقضوا كلامه بما ذكروه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فالمسلك الاول من مسالك نصب الكراهة عند النووي وهو الاستدلال بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما ذكر المسلك الثاني الذي انتهجه النووي رحمه الله تعالى للدلالة على الكراهة وهو ما صرح به ناقلا عنه ابن الجزري رحمه الله تعالى في مفتاح حصنه فقال واما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الاولى والافضل والاكمل. ولو اقتصر على احدهما جازى من غير كراهة قد جرى عليه جماعة من السلف الى اخر ما قال حتى قال مصرحا هنا بالمقصود عن النووي قال وقد نص العلماء او من نص منهم على كراهة الاقتصاد على الصلاة من غير تسليم. ثم ذهب المصنف رحمه الله تعالى الى ان الجزلي فهم من قول النووي انه اراد بقوله ولقد نص العلماء انه اراد الاجماع على الافراد فيكون مأخذ النووي هنا حكاية الاجماع في هذا المحل. وان كان رحمه الله تعالى لم يصرح بذلك. لكن جاء بعده من تلقف كلامه فجعله اجماعا. كالهيكل في فتاواه الحديثية فانه نقل الاجماع على كراهة افراد الصلاة عن السلام وكأنه تمسك بهذا النقل عن النووي مع ان دعوة هذه الاجماع منقوظة بمثل كثيرة من ما نقله الجزائري هنا من فعل مسلم والشاطبي. فانهما من اجندة العلماء والقراء ولو كان انه يريد علماء مذهبه في قوله وقد نص العلماء لما احتاج الجزر الى النقل عن محدث من المحدثين هو مسلم او بعمل من المالكيين هو الشاطبي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما عابه على النووي ان اه هذا الامر في قوله او عن بعض العلماء فيه احالة على مجهول لم يسمه ومثل هذا لا يصلح في تقوية الدعوة والشافعية لا يقبلون مراسيل التابعين وفي الجديد ايضا لا يقبلون موقوفات الصحابة فكيف يسلم بالكراهة بناء على قول من لا يعرف وهذا المجهول الذي اشار اليه ممن يظن ان النوي قلده هو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته الشهيرة فان اشار الى ذلك وهو الذي ظنه المصنف فقال او هو مقلد في هذه المسألة لبعض اصحاب الشافعي وسائل الائمة فينتقل البحث عنه اليهم. ويجد الاعتراض عليهم اي فتكون مسألة ليست اجماعية وانما مخصوصة برأي بعض الشافعية وقولهم فيها انه يكره ذلك. والمتحصل ان النووي رحمه الله سلك في الاستدلال مسلكين احدهما الاستدلال بالاية في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. والثاني قالوا بنص العلماء او بعض العلماء. وهو عن الاول صورته الاجماع. وعلى الثاني احالة الى مجهول. وهذا مجهول هو وابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. وعندي ان الامام النووي انما سلك مسلكا اخر وهو انه قال بعضهم المراد بقوله تعالى وسلموا تسليما. انقادوا لهم قيادا واطيعوه فيما يأمرون وينهاكم اعتقادا كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي. بالاقتصار على الصلاة والا كان مقتضى ظاهر المقابل ان يقال يصلون ويسلمون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اذ لا شك ولا ريب ان سلام الله وملائكته ايضا واقعان عليه وواصلان اليه وحاصلان دائما لديه. فمقصود النووي ان ظاهر الاية هو الامر بالجمع بينهما بمعنى انه كما ان المؤمنين مأمورون بالصلاة عليه فهم مكلفون بالسلام عليه فمن فسر التسليم بمعنى الانقياد ولم يقع منه السلام لم يكن ممتثلا بالاية الشريفة لان مراده هو ان كلما صلى عليه ان لم يعقبه بالسلام يكون مكروها كراهة تحريم او تنزيه. فانه لا دلالة للاية عليه بلا شبهة ثم استظهر هذا المستنبط بمعنى الصالح العلماء قولا وفعلا بالجمع بينهما. واما اذا وقع الصلاة مرة والسلام فلا يتصور ان يكون مكروها للاحاديث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالصلاة وغيرها. كلها خلق الاقتصار على الصلاة دون ذكر السلام. وانما وقع السلام في نفس التشهد منفردا عن الصلاة. ويؤيد ما ذكرناه قوله افراد الصلاة عن السلام من غير ذكر عكسه. وانما زاد هذا بعض اتباعه ممن لم يفهم حقيقة قصده مما يؤيد ما حررناه في حمل كلامه على ما قررناه الاحاديث الواردة في فضيلة من صلى عليه وحدها وفي من سلم عليه بانفرادها ولم يجمع في حديث بينهما. فدل على انهما عبادتان مستقلتان لا يكره انفراد احداهما وان كان الاولى والافضل جمعهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مسلك النووي رحمه الله تعالى الا في الاستدلال بالاية ليس على الوجه المتقدم من انها متضمنة للامر بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم مع الصلاة وانما يكون المراد بقوله تعالى وسلموا تسليما اي انقادوا له انقيادا ومن الانقياد له سبحانه وتعالى ان يسلم العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بالاحاديث الواردة. فيكون من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع منه السلام قط غير لما امر به من الانقياد. لانه لم يذعن بالانقياد ممتثلا اتيا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تارة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ممتثلا للاية لانه اتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحين اذ فان المحكوم عليه بالكراهة هو من لا يسلم على النبي صلى الله الله عليه وسلم اصلا كما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم قال ويؤيد ما ذكرناه قوله افراد الصلاة عن السلام من غير ذكر عكسه وهو افراد السلام عن الصلاة. وانما زاد هذا بعض اتباعه ممن لم يفهم حقيقة قصده اي بعض اتباع النووي ممن تعلق بقوله ثم ذكر مقابل المسألة السابقة وذكر ان مما يؤيد ذلك في حمل كلامه على ما قررناه الاحاديث الواردة في فضيلة من صلى عليه وحدها وفي من سلم عليه بانفرادها ولم يجمع في حديث بينهما. والاحاديث الثابتة في الفضل انما هي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واما احاديث السلام فالمقصود بالفضل فيها ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها فانكم اذا قلتم ذلك يعني السلام عليك ايها النبي الى اخره فقد سلمتم على كل رجل فيكون الفضل الذي لاحاديث الصلاة قد ذكر على حداه كحديث ابي هريرة في صحيح مسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا والاحاديث التي جاءت في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها على حدة فدل على انهما عبادتان منفردتان مستقلتان لا يكره انفراد احدهما وان كان الاولى والافضل جمعهما وهذا هو الصحيح. فتكون عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة. والجمع بينهما اعلى المراتب. فثم مراتب ثلاثة المرتبة الاولى الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وهذه اعلاها. والمرتبة الثانية الاقتصار بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة الاقتصار بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم وليست واحدة من هذه المراتب مكروهة وهي متدلية في الفضل على هذا النحو فان الجمع بينهما اعلى من افراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وافراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من افراد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فالاحاديث الواردة في الصلاة فيها من الفضل فوق ما في الاحاديث الواردة في السلام كحديث ابي هريرة الالف من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاذا قال الانسان صلى الله عليه ولم يذكر سلاما وقع له وهذا الاجر المذكور في الاحاديث. نعم. احسن الله اليكم. وقد عورب الشيخ زكريا المصري حيث اعترض وعلى العلامة الجزري في اكتفائه بالصلاة دون السلام في مقدمته واستدل بالاية الشريفة. وكانه لم يطلع على اعتراض الجزيرة على قول النووي ولا على تعقب غيره لو على ما ذكره القسط اللاني وقرره وحرره العسقلاني. او اشرف على كلامهم ولم يفهم تحقيق مرامهم واختار التقليد الصرف في تصحيح مذهبه وترجيح مشربه. فظهر صدق قول هذه الامام ابن الهمام في حقه انه انما يجتهد في تصحيح كتابه من غير تحقيق في بابه. واعجب منه ان ثم يده الشيخ بين حجره المكي عده مجددا تسعمائة. مع انه لا يعرف له مهارة في فن من العلوم الشرعية الا في تحرير المسائل الفقهية على القواعد الشافعية والاصطلاحات النووية. ثم من اعجب العجائب ان بعض المتفقهات تفوهوا بان الجزري ليس له ان يخرج من المذهب المقرر على اختيار النووي. وانه لا يعرف المذهب الا صاحب هذه المهذب وامثال ذلك مما يمجه العقول ويدفعه النقول ولا حول ولا قوة الا بالله قال صدق مقاله صلى الله وسلم عليه وعلى اله ان الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرب اي المصلحين للدين ما ضيعه بعض المفسدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما المصنف رحمه الله تعالى من تقرير اختياره في المسألة عرج على الرد على العلامة زكريا اوصاني القاضي صاحب التأليف الكثيرة. فذكر انه اعترض على ابن الجزري في اكتفاءه بالصلاة دون السلام في مقدمة اي المعروفة في تجويد القرآن فان زكريا الانصاري شرحها واعترض على الجزري بذلك واستدل بالاية الشريفة وكانه لم يطلع على اعتراض الجزر على قول النووي في مفتاح الحصن الحصين ولا على تعقب غيره كالقسط اللاني والعسقلاني رحمهما الله تعالى. او انه اطلع على كلامهم ثم اختار تقليد مقلده في فروع المذهب وهو النووي فان متأخر الشافعية اخذون بما قرره النووي في كتبه ولا سيما في كتاب المنهاج. ثم عرض رحمه الله تعالى بكلام تلميذ زكريا وهو ابن حجر الهيتمي المكي الذي عد زكريا الانصاري مجددا المئة التاسعة وقال في مع انه لا يعرف له مهارة في فن من الفنون الشرعية الا في تحرير المسائل الفقهية على القواعد الشافعية والاصطلاحات النووية وهذه حدة الاعجمية. فان الملا علي قال رحمه الله تعالى كان اعجميا اصله من اهل هرات من بلاد الافغان وفيهم حدة والا فان زكريا الانصاري رحمه الله تعالى امام كبير فله تأليف تدل على علمه وفضله كشرحه على صحيح البخاري او غيره من كتبه رحمه الله ثم اشتد عجب المصنف من قول بعض المتفقهة من الشافعية الذين قالوا بان للجزر ليس له ان يخرج من المذهب المقرر على اختيار النووي ومذهب النووي في المسألة الكراهة. فلم يكن للجزري الشافعي ان يخرج عن ذلك ولا ريب ان الزام العلماء بقول بعضهم بعضا ليس حجة قاطعة قوية فالحجة في والدلائل هي كما تقدم ان ذلك لا يكره والجمع بينهما اعلى وهذا اخر على هذه الرسالة وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين