السلام عليكم رب السماوات ورب ورب الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الثاني هو الكتاب المقروء فيه هو كتاب مقاصد الصوم. لابي محمد ابن عبدالسلام السلمي رحمه الله تعالى وقد انتهت بنا قراءته الى الفصل التاسع وهو في صوم التطوع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الفصل التاسع في صوم التطوع الاول في غد التطوع الاول في غد بالصوم قال صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود عليه السلام كان ينام ونص الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار لاصومن الليل ما عشت فقلت له بابي انت وامي قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر لامثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت اني اطيق اكثر من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما ذلك صيام داوود وهو افضل الصيام. قلت بابي اطيق اكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما لا افضل وانما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الغد في هذا الحديث لسببين احدهما نعم ان كان لا يحتمل اكثر من ذلك بدليل انه عليه الصلاة والسلام قال له فانك اذا فعلت ذلك نفحت نفسه وغارت عيناك فاخبره صلى الله عليه وسلم انه افضل صومه الغد. والثاني انه صلى الله عليه وسلم ذكر انه صوم داوود وذكر انه لم يؤثر في قوى داود. في قوله وكان لا يفر اذا لاقى. فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو خصوصا بافضل الصوم وحق كل من ينوي وحق كل من ينهيك الصوم الصوم قوة بافضل الصوم في حق كل من ينهيكم صلى فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو مخصوصا بافضل الصوم في حق كل من ينهك الصوم قوة فان الغالب على الصحابة انهم انما كانوا يسألون عن افضل الاعمال يتعاطون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منهم ذلك. فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه ولهذا سأل رجل اي الاعمال افضل؟ فقال الصلاة فقال الصلاة فقال الصلاة لاول وقت الى وسأله اخر اخر اي الاعمال افضل؟ فقال بر الوالدين وسأله اخر اي الاعمال افضل ولا الجهاد في سبيل الله؟ فاجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله باعمال نفسه فكانه قال ولافضل اعمالك الصلاة لاول وقتها. وقال للثاني افضل اعمالك بر الوالدين وقال للثالث افضل دين وقال ثالث افضل اعمالك الجهاد في سبيل الله. ولولا تنزيل هذه الاحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم اجل ان يصدر منه قول متناقض فعلى هذا صوم الدهر في حق من افطر في الايام محرمة اذا كان مطيقا له لا يؤثر في لا يؤثر في جسده. ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها الاقوياء من افضل من الغد لان الجزاء على قدر الاعمال على ما تمهد على ما تمهد في الشريعة ان من جاء بالحسنة له عشر امثالها وانما قوله صلى الله عليه وسلم من صام الابد فلا صام فمعناه ان من صام العيدين اما التشريق فانه لو افطرهما لم يكن صائما للدهر على الحقيقة بل صائما يشتري الدهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المطولة من كلامه خلافا لما جرت به عادته مسألتين اثنتين. احداهما اصل والاخرى فرض اما المسألة الاصل فهي بيان النوع الاول من انواع صوم التطوع. وهو غب الصوم بان يصوم يوما افطروا يوما اخر وقد دلت الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى على تفضيل هذا النوع من الصوم في اشارتين اثنتين احداهما تصريحه صلى الله عليه وسلم بانه افضل الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم فذلك صيام داوود وهو افضل الصيام. والاخرى التصريح بان هذا الصيام هو احب الصيام الى الله في قوله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود فلاجل هاتين القرينتين وهما كون هذا الصيام افضل الصيام وهو المحبوب الى الرب سبحانه وتعالى منه دل هذا على فضيلة غب الصوم بان يفطر المرء يوما ويصوم اخر وهذا النوع من الصيام يستثنى منه بلا خلاف كما ذكر ذلك جماعة منهم المرداوي في الانصاف وابن مفلح رحمه الله تعالى الصغير فيستثنى منه ايام لا يجوز صيامها على كل حال. اولها يوم عيد الفطر وثانيها يوم عيد الاضحى وبقية الايام هي ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فهذه الايام الخمسة لا يجوز صيامها على كل حال حتى فيمن كان عادته ان يصوم يوما ويفطر اخر اما المسألة الاخرى وهي الفرع الذي جر اليه الكلام فهي حكم صيام الدهر. وقد ذهب ابو محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة اذا القول باستحباب صيام الدهر وهو احد اقوال اهل العلم في هذه المسألة. وفيما ذكره رحمه الله تعالى من وجه الدلالة نظر كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى مطولا في زاد المعاد فانه احسن انا بحث هذه المسألة والمختار هو ان صيام الدهر مكروه كما هو قول اسحاق بن راهوين ورواية عن الامام احمد واختارها من اصحابه ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا افضل من ذلك يعني ليس هناك صيام افضل من صيام داوود وهو ان يصوم العبد يوما ويفطر يوما اخر. نعم الثاني في صوم شعبان قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعا اخر من صيام التطوع وهو صوم شعبان والاصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كله كان يصوم شعبان الا قليلا. وقد عرفت بما سبق ان قولها رضي الله عنه يصوم شعبان كله انما ارادت معظمه واغلبه لقولها رضي الله عنها كان يصوم شعبان الا قليلا. وقد تقدم من حديثها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط الا رمضان. واما ما عداه ومن الشهور فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخليه من صيام. ويجعل اكثر صيامه في شعبان كما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من صيام شعبان مع اخباره بان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وعلل ذلك بامرين اثنين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له الخبر بتفضيل شهر الله المحرم الا بعد وقت لم يمكنه ان يأتي به على هذا الوجه وكان عامة فعله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان. فكان الخبر المتجدد هو الخبر بان صيام دار الله المحرم افضل. وكان الخبر السابق الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا هو الاستكثار من قيام شعبان. والعلة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما منعه من الصيام في شهر الله المحرم اعذار من سفر او مرض مما حال بينه وبين ان يصوم في شهر الله المحرم وان يستكثر من الصيام في شعبان. نعم الثالث في صوم محرم قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعا ثالثا من صوم وهو صوم المحرم. واستدل على ذلك بالحديث المخرج في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بشهر الله المحرم على قولين اثنين. اولهما ان المراد بشهر الله المحرم هو الشهر الذي يلي ذي الحجة وهو المسمى بشهر محرم والقول الثاني ان المراد بذلك الاشهر الحرم جميعا. وهي اربعة كما في صريح قول الله عز وجل منها اربعة حرم. وهي ثلاثة شرط وواحد فرد. فاما السرد فذو القعدة وذو الحجة ومحرم. واما الفرض فهو رجب. وقد اختار هذا ابو العباس ابن تيمية حديث وحفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف وهو المعروف عن السلف. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصوم اشهر الحرم. اخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح وليس من جملة صوم محرم المأمور به تخصيص رجب وافراده بالصيام بل تخصيص رجب دون غيره من اشهر الحرم وافراده بالصيام مكروه عند اهل العلم. وفي مذهب الحنابلة وجه ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى ولا ريب انه اذا اتخذه عبادة يعتقد انها فمن جملة الشرع المأمور به بان يكون لرجب بان يكون لرجب من التعظيم ما ليس لغيره من الاشهر الحرم فهذا القول بالحرمة حينئذ قول قوي نعم الرابع والخامس في صوم تاسوعاء وعاشوراء قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعين اخرين من صوم التطوع وهما صوم تاسوعاء وعاشوراء. واصل الفضيلة هي فضيلة صيام عاشوراء وفي ذلك حديث ابي قتادة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وصوم عاشوراء يقع على اربعة انحاء اولها ان يصوم العاشر من شهر المحرم ويقدم بين يديه قيام تاسوعاء وهذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وامره والثاني افراد يوم عاشوراء بالصيام وهو اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصواب عدم كراهة افراد عاشوراء بالصيام كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة والثالث ان يصوم عاشوراء ثم يعقبه بصيام يوم بعده وقد جاء في هذا حديث لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله او يوما بعده والرابع ان يصوم العبد ثلاثة ايام هي التاسع والعاشر والحادي عشر. وقد جاء في هذا ايضا حديث ضعيف مخرج في مسند الامام احمد وعلم بما تقدم ان المحفوظ في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يصوم العبد عاشوراء ويقدم بين يديه صيام تاسوعاء او يفرد عاشوراء بالصيام. وما عدا هاتين السورتين فان الاحاديث المروية فيها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم القول في معنى هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله يعني صغائر الذنوب دون كبائرها كما هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. نعم الثالث في صوم عشر ذي الحجة قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العاشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعا سادسا من صوم التطوع وهو صوم في ذي الحجة والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون بالعشر على وجه التغريب. والا فان اليوم العاشر وهو ويوم العيد يحرم صيامه بالاجماع وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الابيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. يعني عشر ذي الحجة. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو ان ان الصيام من جملة العمل الصالح وهذا المذهب الذي انتحله جماعة من الفقهاء رحمهم الله فيه نظر اذ الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام العشر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة واما الحديث المخرج عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر فهذا حديث مضطرب لا يصح قال الامام احمد رحمه الله تعالى فليس في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر ولا صح هذا عن احد من الصحابة رضوان الله عنهم. وانما صح عن الصحابة انهم كانوا يتقصدون قضاء ما عليهم من رمضان في هذه الايام العشر. فالموافق للاثار هو القول بان من كان عليه قضاء في رمظان فاحب الاوقات واولاها بان يقظي فيه العبد ما عليه من صيام رمظان هو هذه الايام فداء بالصحابة رضوان الله عليهم. وهل يخرج من فعلهم استحباب صوم عشر ذي الحجة؟ محل نظر لانهم انما كانوا يقصدون الى صيام القضاء عليهم ولم يرد عنهم انهم كانوا يبتدئون صياما يتطوعون فيه في هذه الايام السابع في صوم يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد والاولى لمن كان حاجا بعرفة ان يفطر. لان فضيلة دعاء عرفة يفوته والصوم لا يفوت. وقالت لبابة بنت اننا سنتمارا عندها يوم عرفة في صوم عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب فشربه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نوعا سابعا من صوم التطوع وهو صوم يوم عرفة. وهو من جملة عشر ذي الحجة. ولكنه افرده لاجماع اهل العلم على استحباب صيامه كما ذكره جماعة منهم النووي والمرداوي صاحب الانصاف. وقد صح فيه الحديث الذي المصنف رحمه الله تعالى وهو مخرج في صحيح مسلم. وفيه بيان فضيلة صيام يوم عرفة وانه سنتين احداهما السنة التي قبله والاخرى السنة التي بعده. وتقدم ان الذنوب التي يستغرقها التكبير هي الصغائر دون الكبائر كما هو مذهب الجمهور. ومحل الاستحباب انما هو في حق من لم يكن حاجا. اما من انا حاجا بعرفة فان السنة في حقه ان يكون مفطرا كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى اما الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر الصحابة على النهي عن صيام العبد في يوم عرفة عن بعضهم فعثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه كان يصوم يوم عرفة بعرفة. الا ان الاولى الاخذ بالسنة ولما في ذلك من توفير قوى العبد على دعاء الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم. ولان فضيلة الدعاء حينئذ تفوت واما صوم يوم عرفة فانه لا يفوت على العبد فانه يمكنه ان يصومه في اي بلد الثامن في ايام البيض قال ابو هريرة قال ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان انكر قبل ان ارقد. فقال ابو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر فانزل الله تصديق ذلك في كتابه الحسنة فله عشر امثالها اليوم بعشر بعشرة ايام. وقال ابو ذر وقال ابو ذر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام البيض ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا نوعا ثامنا من صوم التطوع وهو صيام ايام البيض والبيض وصف لليالي فان تقدير الكلام في ايام الليالي البيظ. لان الايام كلها بيظ ام اما الليالي فانها تختص بالليالي التي يعظم فيها البدر ويتكامل فتكون بيضاء منيرة بمثابة النهار ومن هنا ذهب بعض اهل العلم كما حكاه الجواليقي والناجي في عجالة التدنيب الى ان قول القائل صوم الايام البيض بانه خطأ لان الايام كلها بيض وسوغ الحافظ ابو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذلك وصححه من جهة ان تلك الايام يستوي فيها الليل والنهار من جهة الظياء والبياظ فصحح ابو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى ان يقال الايام البيض وايام على حد سواء الا ان القول الاول اوثق واقوى. فيقول المعبر اذا اراد ان ينشئ جملة متعلقة بهذه المسألة يقول ايام البيض على تقدير ايام الليالي البيظ. وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ايام البيظ احاديث اثبتها حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه المخرج عند النسائي في السنن واسناده صحيح كما قال الحافظ ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري اما حديث ابي ذر المشهور الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى فانه حديث ضعيف لا يثبت. اختلف فيه رواته اضطرابا شديدا والثابت في ذلك هو حديث الجرير رضي الله عنه المخرج في سنن النسائي وقد صححه الحافظ ابن حجر كما عرفت سابقا. وفيه تعيين هذه الايام الثلاثة. وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيشرع للعبد ان يتنفل تطوعا بصيام هذه الايام. وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كان لا يبالي اي ايام الشهر صام. وقد رويت في تعيين هذه الايام كما تقدم احاديث ضعيفة لا تثبت اعني في فعله صلى الله عليه وسلم. واما من قوله صلى الله عليه وسلم فثبت حثه صلى الله عليه وسلم على صيام ايام البيض التي تقدم ذكرها. وقد ذكر اهل الطب وجها حسنا لاستحباب هذه ايام وقد نقله عنهم جماعة منهم ابن القيم في زاد المعاد وهو ان الدم اشد ما يكون ثورانا وجولانا وحركة في هذه الايام فاذا صام العبد كان في ذلك تسكينا لدورانه وتقوية مادته وقد كتبت في ذلك بعض البحوث المعاصرة الموافقة لهذا الحديث الذي لا يرتاب مؤمن في عظيم منفعته ولو لم في عظيم منفعته ولو لم تأتي هذه الابحاث لكن هذه شواهد على عظيم منة هذه الشريعة جعل العباد وانها قد جاءت باكمل الاحوال التي تستقيم بها امورهم في الدنيا والاخرة فينبغي للعبد ان وبها جميعا صغيرها وكبيرها لا يفرق بين شيء منها فان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في كافة يعني في الاسلام كله لا فرق بين دقيق احكامه ولا دليلها. وقد نقل المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف الاجماع على استحباب صيام ايام البيض التاسع والعاشر في صوم الاثنين والخميس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت انزل علي. فقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وقال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس واحيانا يعرض علي صائم واحب ان يعرض. عملي وانا صائم. احسن الله اليك. واحب ان يعرض عملي وانا صائم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نوعين اخرين من صوم التطوع هما التاسع والعاشر. وهما صوم يوم الاثنين والخميس وذكر رحمه الله تعالى الاحاديث الدالة على ذلك. فاما صيام يوم الاثنين ففيه الحديث اول وهو مخرج في صحيح مسلم. واما صيام يوم الخميس ففيه احاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الاحاديث المروية في صوم يوم الخميس فيها ضعف ولا تسلم من علة الا ان بعض الفقهاء رحمهم الله نقلوا الاجماع على استحباب صوم الاثنين والخميس منهم النووي رحمه الله تعالى في المجموع وابن هبيرة في الافصاح فصح بهذا الاجماع استحباب صيام يوم الخميس وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يصوم هذين اليومين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كره صوم الاثنين والخميس ومذهب ابن عباس رضي الله عنه مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين وقوله الخميس مخالف لقول غيره من الصحابة وكانه قول هجر ولهذا ذكر الاجماع على استحباب يوم الخميس لكن ينبغي ان تعلم ان استحباب صيام الاثنين يختلف عن استحباب يوم الخميس من جهة ان صيام الاثنين مستحب بالسنة والاجماع واما صيام يوم الخميس فانه مستحب بالاجماع دون السنة اذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك الفصل العاشر في الايام التي نهي عن صيامها ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فصلا عاشرا جعله خاتمة كتابه وبين فيه الايام التي نهي عن صيامها وقد جرى رحمه الله تعالى على اجمال المراد بالنهي. فجعل النهي محتملا لما يندرج تحته من الكراهة والتحريم. فان النهي تارة يكون للتحريم وهو الاصل. وتارة اخرى يكون للكراهة وهذه الانواع المذكورة تحت هذا الفصل منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ستة انواع وهي انواع الاول الصوم بعد انتصاف شعبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن فامسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الاول مما منها عن صيامه وهو الصيام بعد انتصاف شعبان. فاذا كان النص من شعبان فان العبد ينهى عن الصيام بعده. ومحل هذا فيمن لم يكن له عادة في صيام في شيء من الايام اما من كان عدده صيام الاثنين والخميس مثلا ثم وقع الاثنين او الخميس بعد او وقع الاثنين والخميس بعد انتصاف شعبان فان هذا لا احد يقول بكراهة صيام لان العبد معتاد بصيام هذين اليومين. والعمدة عند من كره صيام قيام ما بعد النصف من شعبان وهذا الحديث المروي عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد اخرجه واصحاب السنن كابي داوود والترمذي. وهذا الحديث حديث لا يثبته اهل المعرفة بالاخبار وقد انكره كبار الحفاظ كالامام احمد وابي حاتم الرازي وهو المختار. وانما يعرف عن ابي هريرة ويرى في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين الحديث. اما النهي عن الصيام بعد في شعبان فهذا حديث ضعيف لا يثبت عند اهل المعرفة الثاني استقبال رمضان بيوم او يومين. قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين الا رجلا كان يصوم ومن كان يصوم هذا هو النوع الثاني مما ينهى عن صيامه من الايام. وهو ان يستقبل العبد رمضان بصيام يوم او يومين قبله. والحجة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بيوم من ولا بيومين. والنهي في هذا الحديث للكراهة عند جمهور اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى ان النهي للتحريم وهو رواية عن امام احمد اختارها بعض المحققين من اصحابه. ويستثنى من هذا الرجل الذي اعتاد ان يصوم صوما كمن اعتاد ان يصوم يوم الاثنين او الخميس فوقع الاثنين او الخميس متقدما على رمضان بيوم او او بيومين. فهذا لا ينهى عن الصيام لانه يصوم يوما اعتاد وانما نهي عن الصيام بين يديه رمظان لعلل ذكر ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف منها قصد الفصل بين رمظان وغيره فان النهي عن الصيام يجعل ايقاع شهر رمضان مفصولا عن صيام قبله فلا انتبهوا بغيره ومنها جمع القوى على صيام رمضان فانه ربما تقدم العبد بين يدي رمضان بصوم ايام فانهك ذلك الصيام قواه. فينهى عن ذلك لاجل ان يتقوى على صيام الفرض ومنها لئلا يدخل في رمظان ما ليس منه كما امر المصلي الا يصل فرظه بنفل حتى يتحول من مكانه او يتكلم وهذه العلل التي ذكرها ابو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف كلها علل حسنة حسنة لها مأخذ صحيح ويستثنى من هذا صيام اليوم الثلاثين من شعبان اذا كانت ليلته ليلة غيم او قتر كما سيأتي في الثالث الثالث صوم يوم الشك. قال عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا نوع ثالث من الايام التي ينهى عنها وهو يوم الشك. والحجة فيه حديث عمار رضي الله عنه المخرج في سنن ابي داود بسند صحيح انه قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الجملة وهي الاخبار بان الفعل معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع من احد من الصحابة هل يكون له حكم الرفع ام لا؟ نقل ابو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد ان ما جاء على هذه السورة مسند لا يختلفون فيه. ففي كلامه نقل الاجماع على ان ما جاء بهذه الصيغة ومن ذلك حديث عمار انه يكون من جملة المرفوع حكما وقد نازع في هذا ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن فذهب رحمه الله الى ان قول عمار انما هو قول قاله لا يحتمل الرفع وفيما قاله ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى النظر اذ الاجماع من قول على ان ما كان على هذه الصورة فهو مسند لا يختلفون فيه كما قال ابو عمر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد دل هذا الحديث على حرمة صوم يوم الشك. لشدة في النهي عن ذلك بعد هذا الصيام فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم السبت هو يوم الثلاثين من شعبان الذي لا يحول بين الناس فيه وبين الرؤية غيم ولا قصر. هذا اهو المعروف من مذهب الصحابة رضي الله عنهم. فاذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحوا لا ريب فيها ولا قتر فان صيام يوم الثلاثين حينئذ يكون محرما لانه يوم الشك. اما فاذا كان يوم الثلاثين من شعبان قد حال بين الناس وبين الرؤية فيه غيم او قدر فان هذا ليس بيوم لكن عند الصحابة رضوان الله عنهم. ولهذا ثبت عن جماعة منهم صيامه. منهم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقد قال ابن عمر فيما صح عنه فيما رواه ابن ابي شيبة قال لو صمت كلها لافصلت في اليوم الذي يشك فيه. وهو راوي حديث صوموا لرؤيته. وافصلوا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا. وفي رواية فاقدروا له. فدل هذا على ان يوم الشك عند الصحابة يوم الثلاثين من شعبان الذي ليلته ليس فيها غيم ولا قصر. اما اذا كانت ليلة الثلاثين ذات غيم وتر فان مذهب الصحابة جواز صيامه. وهو رواية عن الامام احمد مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فقد اختار الجواز جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية في احد قوليه وتلميذه ابن القيم وهو الذي تدل عليه الاثار. فعرف بهذا الفرق بين يوم الشك وغيره من الايام التي يختم بها الشهر. فاذا كانت ليلة ذات غيم وقدر فان صبيحتها من التاسعين من شعبان لا يوم شك اما اذا كانت الليلة صحوا فحين اذ يكون ذلك اليوم يوم شك وفيه حديث عمار وفيه حديث ابي هريرة رضي الله عنها الذي تقدم لا يتقدم رمضان بيوم ولا بيومين ويكون صيام يوم الثلاثين الذي حال بين الناس ورؤية الهلال فيه غيم ولا قدر يكون مستثنى لفعل الصحابة رضوان الله عليهم وهم ادرى بالشريعة واعرفوا بالاحكام رضي الله عنهم الرابع صوم العيدين. الرابع صوم العيدين. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الاضحى ويوم الفطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذان يومان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر يأكلون فيه من نسككم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الا نوعا رابعا من الايام التي نهي عن صيامها وهو صوم العيدين وفيه الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المصنف وهي مخرجة في الصحيح. وقد نقل الاجماع على حرمة صوم العيدين والمراد بالعيدين يوم الفطر ويوم الاضحى وما يلي يوم الفطر وما يلي يوم الفطر فانه لا يسمى عيدا. فما يعتقده الناس من ان الثاني فما يعتقده والناس من ان الثاني من شوال او الثالث من شوال او الرابع من شوال هو عيد فهذا غلط على الشريعة فان عيد للفطر ليس الا يوما واحدا وهو غرة شهر شوال وما يليه من الايام فليس من جملة واما يوم الاضحى فان العاشر من ذي الحجة هو يوم عيد الاضحى. واما الايام التي تليه فانها عيد لكنها غير مندرجة في مسمى عيد الاضحى. بل هي ايام التشريق بل هي ايام التشريق وانما يختص يوم عيد الاضحى باليوم العاشر من ذي الحجة. واما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فتسمى ايام التشريق ولها حكم العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وهي من عيد اهل الاسلام كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الخامس ايام التشريق قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى هذا هو النوع الخامس من الايام التي نهي عنها وهي ايام التشريق ولقد عرفت فيما سبق انها الايام الثلاثة التي تلي العاشر من ذي الحجة. وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وسميت ايام والتسيير كما ذكره ابو زكريا النووي وابو العباس ابن تيمية الحديث في اخرين لان الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الاضاحي والهدي. ومما يحفظ به اللحم لان لا ينتن هو تشريقه ونثر الملح عليه فاذا لامسته الشمس مع كون الملح ملامسا له فان ذلك مادة حفظ للحوم. وقد كانت هذه عادة العرب في حفظ اللحم لئلا ينتن. ولهم طريق اخر وهو صب العسل على اللحم. فان العسل اذا صب عن اللحم كان مادة حفظ له وانما نهي عن صيام ايام التشريق بهذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر للرب سبحانه وتعالى. وقد نقل الاجماع على حرمتها النووي رحمه الله تعالى في وابن قدامة في المغري السادس صوم يوم الجمعة منفردا. قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله ان يصوم بعده وقال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص الجمعة بصيام من بين الايام تفصل ولا تختص الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في في صوم يصومه احدكم اخر اخر قائل الصوم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا النوع السادس من الايام التي نهي عن صيامها وهو قوم يوم الجمعة منفردا. وذكر فيه حديثان اثنان. اولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده فهو مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي الحديث. وهذا الحديث الثاني بهذا اللفظ وان كان مخرجا في صحيح مسلم الا ان له علة كما ذكر ذلك كبار الحفاظ كابي حاتم وابي زرعة الرازيين والدار قطن في العلب فان الصواب في هذا الحديث انه يحفظ مرسلا عن محمد ابن سيرين. والعمدة في هذا الباب على حديث ابي هريرة الاول واما اللفظ الثاني فانه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابو زرعة وابو حاتم اقعد بصناعة العلل من ابي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى فما ذهب اليه من اعلان الحديث مع موافقة الدارقطني لهما اصح وارجح وهو الذي يدل عليه تتبع طرق هذا الحديث. وقد دل حديث ابي هريرة الاول على النهي عن صيام يوم الجمعة الا ان يصام يوم قبله او يعقب بيوم بعده. وجمهور اهل العلم على كراهة صوم يوم الجمعة منفردا وهو الصحيح فيكره للعبد ان يفرد يوم الجمعة بالصيام. اما اذا قرنه بيوم قبله او بعده فان هنا تنتفي وقد علم بالاحاديث المتقدمة ان قاعدة الشرع في صيام ايام الاسبوع انها تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما قامت الادلة على استحباب صومه وهو يوم الاثنين والخميس والقسم الثاني ما قامت الادلة على كراهة افراده بالصوم وهو يوم ايش ها يا مشعل اي يوم احسنت وهو يوم الجمعة. والقسم الثالث ما بقي على الاصل وهو جواز صيامه. وهو بقية الايام السبت والاحد والثلاثاء والاربعاء. فان هذه الايام الاربعة باقية على الاصل في جواز افرادها بالصيام. والحديث المروي في النهي عن صوم يوم السبت حديث مضطرب لا يصححه اهل المعرفة بالحديث. كما ان الحديث الوارد في استحباب صوم السبت والاحد مخالفة لاهل الكتاب حديث ضعيف. فلا يثبت في هذه الايام الاربعة حديث في الامر او النهي فهي باقية على الاصل في الجواز وهذا اخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب النافع الماتع الذي احسن مصنفه في ترتيب به وكمل حسنه باعتنائه ببناء المسائل على الادلة الشرعية دون تطويل لها بذكر خلاف اهل العلم فان هذا اجمع للطالب وانفع له