السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الاول من برنامج اليوم الواحد العاشر. والكتاب وفيه هو شرح نظم الورقات العلامة محمد يحيى بن محمد مختار الولاة. رحمه الله قد انتهى من البيان الى قوله باب في التخصيص. نعم. احسن الله اليكم قال العلامة محمد ابن يحيى الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقاتهما بالحرمين رحمه الله تعالى باب في التخصيص قال الناظم رحمه الله تعالى لذي خصوص مريض العموم قابل في تناول الرسوم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الخاص لهن تعرف ما يقابل العام. في تناول رسومي الحدود لان تعريف القاصي يؤخذ من تعريف العام بمقابلة بالمقابلة اي بالتضاد فهو ما لا يتناول اكثر من واحد وان تناوله فما حصل. قال رحمه الله تعالى ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان التخصيص رسم اي حد عند الفقهاء بتمييز اي بعض جملة المعاني اي الافراد التي يستغرقها لفظ العامي على سبيل التجويز اي الظن والمراد اخراجها عن الحكم المرتب على العام. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو وهو الى متصل ومنفصل منقسم عندهم فمتصل. صيغة الاستثناء والشرط كذا تقييده بصيغة قد تحتذى قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وهو الى متصل منفصل منقسم عندهم. يعني ان المخصص ينقسم عند الفقهاء الى متصل ومنفصل فمتصل صيغة باستثناء وكر والشرط كذا تقييده بصفة قد تحتذى. يعني ان المخصص المتصل انواع فمنه صيغة الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة قوله قد تحتذى تتميم للبيت ثم شرع يفسر كل واحد من الثلاثة ويبين كيفية التخصيص به فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لم يخرج الكلام عن حكم يعم يعم. يعني ان الاستثناء واخراج بعض افراد العام الذي لولا الاستثناء لم يخرج لم يخرج الكلام عن لم يخرج الكلام عن حكم العموم بل يبقى اللفظ العاما في جميع افراده نحو قام القوم الا زيدان. وقال قال الناظم رحمه الله تعالى وانما يصح ما لم به جميع دارة المستثنى. قال الشارع رحمه الله تعالى يعني ان الاستثناء لا يصح الا اذا لم تفن به جميع افراد المستثنى منه. فان كان الاستثناء مستغرقا نحو له علي عشرة الا عشرة بطل الاستثناء ولزمت العشرة بتمامها المقرة بها. وكذا قول زوجي انت طالق ثلاثا الا ثلاث فانه يلزمه الثلاث ولم تقبل بيانيته مطلقا. وقيل تقبل في الفتوى دون القضاء. قال الناظم رحمه الله تعالى واشترطوا له اتصالا بالكامل وقدموه مطلقا ولا ملامس من جنس ومن سواه وشط ان خصص قد تراه. مقدما لفظا على المشروط له كقولنا ان جاء ذو صلة واحمل على مقيد صفتنا اطلق كالايمان قيد علم في معتق كفارة واطلق في نحو اية الظهار فيحمل المطلق في هذا على مقيد كما يجوز مسجلا. تخصيص الكتاب بالكتاب او تخصيصه بسنة كما راووا به كسنة تخص بها والاجماع والاجماع كتابا قد يخص قد يخص. والنطق بالقياس هي النص احسن اليكم وبها والاجماع كتابا قد يخص. والنطق بالقياس بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد. قال الشارح رحمه الله قال تعالى قوله واشترطوا له اتصالا بالكلام يعني ان الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام المستثنى منه ولا يغتفر الفصل بينه وبينه الا بسعال او تنفس فلو قال نقر له علي عشرة ثم قال بعد ساعة او يوم الا خمسة لم يقبل استثنائها على الاصح. وهو مذهب الجمهور الى ابن عباس فانه قال انه يصح ولو بعد عام وقيل وعن مجاهد استثناء الى سنتين والعطاء والحسن ما دام في المجلس وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر. وحجة ابن عباس قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت اي نسيت اقول ان شاء الله ومثله الاستثناء وتذكرته فاذكره ولم يعين وقته. ويجوز ويجوز استثناء الجل من عند الجمهور كقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ومعلوم ان الغاويين اكثر من غيرهم. وقال ما لك لا يجوز الا استثناء الاقل ووافقه القاضي والبصري والبصريون فاستثناء المساوي والاكثر باطل عندهم. فاذا قال المقر له على له علي عشرة الا خمسة بطل استثناء ولزمته العشرة بتمامها وقدموه مطلقا ولا ملام يعني ان الاستثناء يجوز عندهم تقديمه على المستثنى منه مطلقا اي سواء كان متصلا به ام لا مستغرقا ام لا يعني انه مقبول عند الفقهاء قال اذا قدم على المستثنى منه ولو كان مستغرقا او غير متصل نحو انت طالق ثلاثا الا ثلاثة وكأن يقول الا خمسة ثم يسكت ساعة بغير ضرورة ثم يقول لفلان علي عشرة لان الاستثناء المستغرق والمنفصل انما كان باطلا لانه يعد ندما واذا تقدم زال ذلك واستثني من جنس من جنس ومن سواه يعني انه يجوز الاستثناء من الجنس ومن استثناء وهو الاستثناء المتصل ويجوز من سوى الجنس والاستثناء وهو الاستثناء المنقطع والاول حقيقة والثاني مجاز. والراجح جوازه واختاره القاضي عبدالوهاب. فمن فمن قال لفلان علي الف درهم الا ثوبا فعلى جواز الاستثناء المنقطع تخرج قيمة الثوب من الالف ويلزمه الباقي. وعلى القول بعدم جوازه تلزمه الالف كاملة ويعد قوله الا التوبة الندمان قوله والشرط ان خصص قد تراه مقدما لفظا على المشروط له كما كقولنا ان جاء ذو فقه صلة يعني ان الشرط اذا كان مخصصا للعامي فانه يجوز ان يقدم في اللفظ على المشروط فيه كما يجوز تأخيره فالاول بقوله كقولك ان جاء ذو فقر اي فقير صلة اي فصله عطاء فقولك ذو فقر عام لانه نكرة في سياق الشرط وخصص الشرط الامر بصلته بما اذا جاء فيخرج من من عموم الفقير المأمور بصلته من لم يجد من الفقراء والثاني نحو قولك اكرم كل فقير ان جاءك ومعناه كالاول واحمل على مقيد الصفة ما اطلق يعني ان المقيد بالصفة يجب حمل اللفظ المطلق عليه اتفاقا اذا كان متحدا معه في الحكم والسبب وتأخر المقيد عنه عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به او تأخر المطلق عن المقيد مطلقا كإطلاق الشهود في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهود وتقييدهم بالعدالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولد وشهدي عدل فيجب حمل المطلق فيجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب وسببهما وهو النكاح وكذا اذا اتحد حكمه واختلف السبب على المشهور كالايمان قيد علم في معتقد كفارة اي كوصف الايمان فانه علم التقييد به في المعتق اي الرقبة المأمور بعتقها ولاجل كفارة القتل اي قتل المؤمن خطأ. قال تعالى ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة من مؤمنة واطلق وفي نحو اية الظهر مطلقا اي وورد اي ورد المعتق اي الرقبة المأمور بعتقها لاجل الكفارة في اية الظهار مطلقا اي غير مقيد بالايمان وقوله تعالى والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد لاتحاد حكم والوجوب مع اختلاف سببهما لان سبب المطلق للظهار وسبب المقيد القتل. وهذا هو معنى قوله فيحمل المطلق في هذا على على مقيد. اي فيجب حمل المطلق في هذا المقيدة ان العمل بالدليلين اولى من الغاية احدهما ولان المقيد مبين للمراد من المطلق. قلت عبر الناظم بالتقييد والاطلاق ما كان التخصيص العمومي ومثل المقيد مطلق مكان الخاص والعامي مع ان الكلام في مبحث العامي والخاص وبيان المخصص المخصص المتصل وهو في ذلك تابع لامام الحرمين في ورقاته. فان الحامل لهما على ذلك كون المقيد والمطلق والمطلق كالعامل الخاص بجميع الاحكام فهذا حسن صحيح وان كان ذلك لظنهما ان المطلق هو عين مقيد ومقيد وعين الخاص فخطأ. مثال تخصيص العامي بالصفة تصدق تصدق بهذا على الفقراء المتعلمين. فقولك الفقراء لفظ عام وقولك المتعلمين وصف مخصص اخرجت به غير المتعلمين من الفقراء. قوله كما يجوز مسكلة تخصيصنا الكتاب بالكتاب او تخصيصه بسنة كما رووا تخصيصها كسنة تخص بها يعني ان تخصيص الكتاب بالكتاب هو تخصيصه بالسنة يجوز مسجلا اي سواء كانت السنة متواترة او احاد كما رووا جواز تخصيصها اي سنن الكتاب وتخصيص السنة بسنة. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن الاية. خاصة منها الحوامل وغير المدخول بهن بقوله تعالى وولاة الاحمال الاية وقوله وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني غير المدخول بهن. ومثال تخصيص الكتاب والسنة قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فانه يعم الانبياء والكفار فخص بقوله فخص بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء الى نورا لا نورا لا ننس ولا نورث وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص السنة بكتاب قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت. فإنه من وبر والصوفة والشعر خص خص بقوله تعالى ومن اصواتها واوبارها واشعارها الاية ومثال تخصيص السنة بسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العش فانه يعم خمسة وما وما دونها خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. وما ومنع قوم تخصيص الكتاب بالسنة لانه قطعي والسنة ظنية واجيب بان هل تخصيص دلالة العامة على جميع افراده وهي ضمنية العمل بالظنيين اولى من الغاء احدهما. والاجماع والاجماع والاجماع كتابه قد يخص ان الاجماع آآ يخصص من كتاب قوله تعالى وما ملكت ايمانكم خص منه بالاجماع اخت الرضاع وموطوءة الاباء والابناء والمراد بالاجماع سنده من الكتاب او سنة والنطق بالقياس يعني ان النطق يخصص بالقياس. وقوله بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد. يعني ان المراد بالنطق قول الله تعالى قول الله الجليل في كتابه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم المجيد في السنة الصحيحة فيخصصهما القياس اذا كان مستندا الى نص خاص من الكتاب والسنة وبهذا قال الائمة الاربعة قوله تعالى الزانيت والزاني فجهدوا كل واحد منهما الاية لانها تعم الحر والعبد فخصت الاية بقياس العبد على الامة في تشطير الحد المستند الى قول الى قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصفها على المحصنات الى اخره. وخصصت قال الناظم رحمه الله تعالى وخصص المنطوق بمفهوم ما وفاق او خالف علم عند العلماء قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان المنطوق من الكتاب او السنة يخصص بالمفهوم الموافق سواء كان اولى او مساويا. ومفهوم المخالفة مثال ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ لي الواجد يحل يحل عرضه وعقوبته فالواجب يعم كل غني والدا كان او غيره خص منه الوالدان من موافقة الأولى من قوله تعالى فلا تقل لهما اف اذ مفهوم الموافق تحريم تحريم جميع انواع الايذاء للوالدين فلا يحل للولد عرضهما ولا عقوبتهما ما اذا ما طلع. ومثال الثاني تخصيص منطوق منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاء. بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلومة لان الحديث الاول يعم المعلوفة وغيرها. اه تنبيه ذكر الناظم في الترجمة في حال عدة الابواب التي يتضمنها فهم نظموا المطلقة والمقيد ولم يبوأ لهما واردنا ان نبين تعريفهما ومثالهما وشيئا من عوارضهما الذاتية فنقول. اما حقيقة المطلق في الصلاة ما حقيقة المطلق في اصطلاح الاصوليين فهو لفظ الدال على الماهية بلا قيد من وحدة او تعيين. والمقيد والمقيد والمطلق الذي يزيد على معناه معنى اخر بلفظ بلفظ لفظ غير لفظه فصيغة المطلق النكرة في سياق الاثبات ومقتضاه استغراق افراده اي ما يصدق عليه بحسب اللغة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. وهو حجة شرعية ثم لم يوجد مقيد له واذا وجد مقيد له فانه يجب حمله عليه بشرط ان يتفقا في الحكم والسبب. كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بل وشهود فانه اطلق في الشهود اي لم يقيده بالعدالة مع قوله عليه السلام لا نكاح نبوي وشهد العبد فانه قيد الشهود بالعدالة واتفق الاصوليون على حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحادهم في الحكم والسبب لان الحكم في واحد وهو واجب الاشهاد والسبب فيهما واحد وهو النكاح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للناظم بابا اخر من المطالب الاصولية هو باب التخصيص. واتباعه واتبعه وجاء به للعامي لوقوعه مقابلا له فان الخاص يقابل العام كما قال الشارح في اول بيانه يعني ان الخاصة له من التعريف ما يقابل العام في تناول الرسوم اي الحدود. وتفسير الرسوم بان المراد بها الحدود على وجه التوسع والا فالمراد بالرسوم نوع خاص من انواع المعرفات فان المعرف مقسوم عند علماء العقليات الى ثلاثة اقسام احدها الحل والثانية الرسم والثالث اللفظ. والخاص اصطلاحا يبين من العام وعليه احال الشارح ثم قال فهو ما لا يتناول اكثر او من واحد وان تناوله فمع حصر. وبعبارة ابين يقال الخاص هو القول الموضوع دلالة على فرد مع حصر. هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر ولا يراد بالفرد الواحد. بل جنس الافراد مميزة دون غيرها من افراد العام ويتعلق بالخاص التخصيص وهو الذي ذكره الناظم بقوله ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز وذكر الشارح معناه انه اخراج بعض جملة المعاني اي الافراد التي يستغرقها لفظ العام على سبيل التجويز. والمراد اخراجها عن الحكم المرتب على العام. فالتخصيص اصطلاحا هو اخراج بعض افراد العامة اخراج بعض افراد العام. والمراد بالاخراج ان يجعل له لها حكم سوى بقية افراد العام ثم ذكر رحمهما الله قسمة المخصصات وانها تنقسم الى اصلين جامعين احدهما المخصصات المنفصلة. احدهما المخصصات المتصلة وهي ما لا يستقل بنفسه. وهي ما لا يستقل بنفسه اخر المخصصات المنفصلة. وهي ما يستقل بنفسه ثم ذكر ان المخصصات المنفصلة تقع على انواع منها الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة اي التخصيص بها عليها اختصر تبعا لصاحب ابي الاصل. فاولها الاستثناء. والاستثناء اصطلاحا هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بصيغة معينة اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بصيغة معينة. وهو نوعان احدهما استثناء لغوي استثناء لغوي وهو الواقع بادوات باستثناء المعروفة عند علماء اللغة. وهو استثناء الواقع بادوات الاستثناء المعروفة عند علماء اللغة وهي الا واخواتها. والاخر استثناء وهو قول ان شاء الله وهو قول ان شاء الله من ذكره ونقله عن من ابن تيمية هذه من المسائل التي نقلها ابن هشام ابن تيمية استثناء شرعي وهو قوله ان شاء الله ذكره ابو العباس ابن تيمية ونقله عنه هشام في شرح قبر الندى. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مسائل الاستثناء ان الاستثناء لا يصح الا اذا لم تفنى به جميع افراد المستثنى منه. اي لم تذهب به جميع بعض المستثنى بل تبقى منه بقية. فان كان الاستثناء مستغرقا نحو له عليه عشرة الا عشرة. بطل الاستثناء وكان لغوا ولزمت العشرة بتمامها المقر بها. وكذا قول الزوج انت طالق ثلاث الا ثلاثا فانه يلزمه الثلاث ولم تقبل نيته ويكون استثناؤه لغوا. وقيل تقبل في الفتوى دون القضاء يعني انها تقبل فيما جرى مجرى الاستفتاء عن مسألة معينة دون ما اشتمل على خصومة يحتاج فيها الى حكم القضاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة مسائل الاستثناء انهم اشترطوا له اتصالا بالكلام يعني ان الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام المستثنى منه. ولا يغتفر الفصل بينه وبينه الا بسعال او تنفس. فالاتصال المتعلق باستثناء نوعان. فالاتصال المتعلق بالاستثناء نوعان احدهما اتصال حقيقي وهو ما لا فصل فيه وهو ما لا فصل فيه. والاخر اتصال حكمي. اتصال حكمي وهو ما وقع فيه فصل مغتفر. وهو ما وقع فيه فصل مغتفر. بسعار او ثم قال الشارخ بناء على المسألة المقدم ذكرها فلو قال المقر له علي ثم قال بعد ساعة او يوم الا خمسة لم يقبل استثناؤه على الاصح. لانقطاعه وهو مذهب الجمهور واستثنى منه الشارع وغيره الا ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال انه يصح ولو بعد عام وهذا المعزوم في كتب الاصول الى ابن عباس رضي الله عنه رواه سعيد ابن منصور في سننه من حديث الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو اسناده ضعيف ومن الاحاديث التي دلسها الاعمش عن مجاهد وهي احاديث قليلة واصل روايته من طريق الاعمش عن ليث ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس وليت احد الضعفاء فسقط هذا القول المعزور الى ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر مذاهب اخرى في ذلك مختار ما تقدم من انه لا يقبل الاستثناء اذا طال الفصل وتقدير مدة الاستثناء موكول الى العرف في طولها وقصرها. ثم ذكر من مسائل استثناء انه يجوز استثناء الجل ذل عند الجمهور يعني الاكثر عند الجمهور. كقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم الا من اتبعك من الغوي. ومعلوم ان الغوين اكثر من غيرهم لدلالة الاحاديث الواردة في اهل الجنة واهل النار وقال مالك لا يجوز الا استثناء الاقل ووافقه القاضي. يعني ابا بكر البقلاني والبصريون من اصحابه او البصريون من اهل اللغة لان اصحاب مالك في العراق كانوا بغداديين كعبد الوهاب المالكي وغيره. ثم قال استثناء المساوي والاكثر باطل عندهم. فاذا قال المقر له عليه عشرة لله خمسة بطل ولزمته العشرة بتمامها ومذهب الجمهور جواز استثناء الجلي والمساوي. ثم ذكر من مسائل الاستثناء انه عندهم تقديمه على المستثنى منه مطلقا سواء كان متصلا به ام لا مستغرقا ام لا؟ لانه لا اثر له في الحكم وانما يراعى فيه الوضع اللغوي سواء تقدم او تأخر فلا اثر له فيما ينبني عليه من الحكم المستفاد من دلالة المعنى. ثم ذكر من مسائل الاستثناء انه يجوز الاستثناء من الجنس وهو استثناء من وهو استثناء المتصل ويجوز من سوى الجنس وهو استثناء المنقطع. اي يجوز ان يكون من جنس المستثنى منه او من غير جنسه. كقوله في الاول جاء القوم الا زيدان قوله الثاني جاء القوم الا الحمار فان الحمار ليس من جنس القوم. ثم ما ذكر ان الراجح هو جوازه واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية وهو الصحيح فمن قال فلان علي الف درهم الا ثوبا فعلى جواز الاستثناء المنقطع تخرج قيمة الثوب من الالف ويلزمه الباقي وعلى بعدم جوازه تلزمه الالف كاملة يعد قوله الا ثوبا ندما. لان الثوب ليس من جنس الالف فالاستثناء منقطع وعلى الراجح انه يجوز يلزمه الثوب فيحسم من بقية من قيمة الالف ويعطى بقيته ثم ذكر المخصص المتصل الثاني وهو الشرط والشرط اصطلاحا هو تعليق شيء على شيء باداة معينة. تعليق شيء على شيء باداة معينة وهذه الاداة هي ان واخواتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان ذلك ان الشرط اذا كان مخصص للعام للعام فانه يجوز ان يقدم في اللفظ على المشروط فيه كما يجوز تأخيره. لان ان المراد من حصول الشرط متحقق بالتقديم او بالتأخير. سواء قال ان جاء ذو فقر فاعطه مالا او قال اعط المال كل فقير ان جاءك فاذا قدم الشرط او اخر كان مفيدا للتخصيص ثم ذكر المخصصة المتصلة الثالث في قوله واحمل على مقيد الصفة ما اطلق وهو المقيد بالصفة والمراد به ما دل على معنى اتصف به بعض افراد العامة ما دل على معنى اتصف به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال فلا يراد بالصفة في هذا النوع من المخصصات المعنى المتعارف عليه عند النحاة بل يراد منه اوسع من ذلك وهو كل ما دل على اتصاف الافراد بشيء من الاوصاف سواء ان كان سبيل ذلك الاتصاف هو النعت المسمى بالصفة عند النحاة او البدل او الحال. ثم قال في بيانه يعني ان المقيد بالصفة يجب حمل اللفظ المطلق عليه اتفاقا. اذا كان متحدا معه في الحكم والسبب وتأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به. او تأخر المطلق عن المقيد ومثل له باطلاق الشهود في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهود ولم يبين صفة له وقيدهم بالعدالة في حديث اخر لا نكاح الا بولي وشاهدين عادل وكلا حديثين ضعيف. فالاول عند الطبراني في الاوسط. من حديث ابي موسى الاشعري وليس هو عند الدار الفطني والبيهقي في السنن مرفوعا وانما عندهما موقوفا من حديث ابي سعيد الخدري ولا يصح اسناده. واما الثاني فهو عند الدار قطني. والبيهقي وصححه ابن حبان. الا ان اسناده ضعيف قال فيجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب. وسببهما وهو النكاح فاتحد فيه الحكم والسبب فحمل المطلق على المقيد ثم قال وكذا اذا اتحد حكمهما اتفقا فيه واختلف السبب اي المؤثر في الحكم على المشهور. ومثل له بوصف الايمان في عتق الرقبة فان الرقبة المأمورة بعتقها في كفارة القتل جاء التصريح بكونها رقبة مؤمنة بقوله تحرير رقبة مؤمنة. واما في اية الظهار ثقيلة فتحذير رقبة ولم تقيد بالايمان. فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد اتحادهما بالحكم وهو الوجوب مع اختلاف سببهما. فالاولى فالرقبة الاولى سببها القتل. والثانية سببها الظهار. فيحمل المطلق في هذا عند الجمهور وهو الصحيح. وعلله بقوله لان العمل بالدليلين اولى من الغاء احدهما ولان المقيد مبين للمراد من المطلق. فالتأليف بين الدليلين بما يؤدي الى العمل بهما على اقتراح احدهما والاكتفاء بالاخر. وهو المعنى المراد في قولهم في قواعد الفقهاء اعمال هؤلاء من اهمالهم. وذلك باجرائه بالاخذ بهذا وذا دون اقتراح شيء منهما وهذا يتحقق في حمل المطلق على المقيد فيما اذا اتحد الحكم واختلف السبب هكذا يعلل بقوله ولان المقيد مبين للمراد من المطلق فهو بمنزلة البيان المفصح عن مجمل فيستفاد منه في درء الاجمال عنه. ثم قال الشارح عبر بالتقييد والاطلاق مكان التخصيص والعموم وجرى هو عليه في شرحه. ومثل المقيد والمطلق مكان الخاص والعام مع ان الكلام في مبحث العام والخاص وبيان مخصص متصل وهو في ذلك تابع لامام الحرمين في ورقاته فان كان امنوا لهما على ذلك الكون المقيد والمطلق كالعام والخاص بجميع الاحكام فهذا حسن صحيح. وان كان ذلك لظنهما ان المطلق هو وعين العام والمقيد هو عين الخاص فخطأ. وهذا مما ينزه عنه مثل الجويني والناظم فانهما لا يريدان التعبير بالاطلاق والتقييد فيما تقدم ان المطلق هو عين العام وان المقيدة هو عين الخاص لكن لاشتراكهما في الدلالة على معنى وان وقعت صراخ فيما تؤدي اليه الدلالة في كل جعل احدهما منزلة الاخر. وكان القدماء من العنصريين يوقعون بعض المعاني الاصطلاحية التي استقر عليها السلاح موقع غيرها. ومن لم هذا ربما غلطهم وربما ذكروا النسخ يريدون به التخصيص وهذا موجود في كلام من جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما فيطلقون النسخ فيجدون به رفع الخطاب او معا بخطاب متراخ كما استقر عليه الاصطلاح المتأخر. ولكنهم لاحظوا رفع الحكم عن بعض الافراد فسموه نسخا واستقر الاصلاح الاصطلاح بتسميته خاصا. والعام والمطلق الخاص والمقيد بينهما في دلالتهما الكلية. فلاجل هذا تسمح في ايقاع احدهما موقع الاخر. الا مع والتحقيق فان لكل مورده وانما يقال هذا اعتذارا عما جرى في كلامهما في الجملة المتقدمة فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة اتبعها بالمخصصات المنفصلة في قوله كما يجوز مفسدة تخصيصنا الكتاب لكتابه. الى اخره. وهذه الجملة المذكورة في كلامه متضمنة لبعض المخصصات المنفصلة وجماع المخصصات المنفصلة ثلاثة احدها العقل ثانيها الحس وثالثها الشرع احدها العقل وثانيها الحس وثالثها والشرع والمذكور في هذه الجملة عظموه من الشرع. كتخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة انه تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. ومنه ما يتعلق بالعقل وهو التخصيص بالقياس وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى بعض افراد تخصيصه بالشرع المذكورة هنا كتخصيص كتاب لكتاب و تخصيص الكتاب للسنة وتخصيص السنة بالكتاب وفيما ذكره من بعض الامثلة منازعة في صحة المضروب مثالا من جهة في الرواية وهذا ربما سمي به لان المقصود هو ضرب المثال. ومتى كان المقصود ضرب مثال فان لم يتسمحون فربما ذكروا خلاف مذهبهم او الراجح عندهم لان مقصودهم هو ضرب المثال التي تبين الذي يتبين به المقصود فيتسمحون فيما يذكرون وفي جملة مما ذكره المصنف من احاديث وهاء وضعف في حديث نحن معاشر الانبياء لا نرث ولا نوى. لا اصل له في هذا اللفظ وانما هو في الصحيحين في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة. والحديث الذي بعده حديث ما قطع من حي فهو ميت رواه ابو داوود وغيره من حديث ابي بكر الليثي ولا يصح ايضا. ثم قال الشارق ومنع قوم خصيصا كتاب السنة لانه قطعي والسنة اللفظية. واجيب بان محل التخصيص دلالة في العام على جميع افراده وهي ظنية الظنيين اولى من الغاء احدهما. اي ان متعلق القول بالتخصيص هو الحكم لا اللغو فجاز اعماله ولو كان ظنيا فيجوز تخصيص كتاب بالسنة. ثم قال والاجماع كتابا قد يخص يعني ان الاجماع يخصص الكتاب لقوله تعالى وما ملكت ايمانكم خص منه بالاجماع اخت الرضاع وموطوءة الاباء والابناء والتخصيص بالاجماع انما هو تخصيص الكتاب او السنة حكما لان الاجماع لا ينعقد الا بمستند له من الكتاب او السنة وان خفي علينا والى ذلك اشار في مسألة النسخ حافظ الحكم في مهمات الحصول اذ قال وليس الاجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. لان الاجماع في نفسه ليس ناسخا لكنه يدل على نسخ من الكتاب والسنة وكذا انعقاد الاجماع هو مستند الى دليل من الكتاب والسنة فالتخصيص به كالنسخ سيكون تخصيصا بمستند عليه من الكتاب او السنة. ثم ذكر بعد ذلك ما ما يتعلق بتخصيص الكتاب والسنة بالقياف. فهذا من الافراد المندرجة تحت العقل. ومثل له قياس العبد على الامل في تشطيل الحد. اذا زنا فان الله عز وجل قال فان اتينا بفاحشة فعليهن ما على المحصنات فيكون كذلك العبد الرقيق محكوما بان عليه نصف ما على الحر من الجلد في حد الزنا. وبين ان المراد بالنطق هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم واشار الجويني الى ذلك في موضع موضع متأخر من كتاب الواقات فقال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي ان المنطوق من الكتاب او السنة يعني دلالة المنطوق من كتابه والسنة تخصص المفهوم بدلالة المفهوم الموافق او المخالف سواء كان اولى او مساويا ومثل رحمه الله تعالى لتخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة المستفاد من الخطاب لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فالواجب يعم كل غني والدا كان او غيره. فليه مصله وتأخيره. حق احد عنده يحل عرظه بالكلام فيه وعقوبته بمجازاته على ذلك وخص منه الوالدان بمفهوم موافقة من قوله فلا تقل لهما اف اذ مفهومه الموافق تحريم جميع انواع الايذاء للوالدين فلا يحل للولد ولا عقوبتهما اذا ما طلاه اي في الوفاء بحقه. ومثال الثاني تخصيص منطوق قوله صلى الله عليه وسلم انما في كل اربعين شاة شاة بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم دائمة الزكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة لان الحديث الاول يعم المعلوفة وغيرها. واما الثاني اختص بكونها سائمة اي ترعى وهو مذهب الجمهور. والحديث الثاني وهو قوله في الغنم السائمة زكاة ذكر ناشر الكتاب انه لم يجده بهذا اللفظ. وهو رواية بالمعنى حديث عند البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات في صدقة الغنم من سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة وصرح بكونه مأخوذا المعنى ابن في حاشيته على الوصيد الوسيط والفقهاء يتوسعون فيما يذكرون من الفاظ الاحاديث ربما رووها بالمعنى كهذا الحديث. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى المطالب المبينة في باب العام بتنبيه ذكر فيه ما يتعلق بالمطلق والمقيد لان الناظم في التراجم حال عد الابواب لوح بذكرهما لكنه سهى عن افرادهما بالبيان وذكر الشارح ان حقيقة المطلق هي اللفظ الدال على المهية بلا قيد من وحدة او تعيين. وبعبارة ابين يقال المطلق اقول هو اللفظ واللفظ الموضوع لاستغراق جميع الافراد على وجه البدن هو اللفظ الموضوع موضوع الاستغراق جميع الاطفال على وجه البدن. وقال في اذ هو اللفظ الذي يزيد على معناه معنى اخر بلفظه بلفظ غير لفظه. وبعبارة ابين يقال مقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدله. اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واقع بدل ثم قال الشارح فصيغة المطلق النكرة في الاثبات مقتضاه استغراق افراده اي ما يصدق عليه بحسب اللغة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق وهذا اعلام للمفرق بين العامي والمطلق. وهو ان استغراق العام اغراق شمولي لجميع الافراد. واما استغراق المطلق فانه استغراق بدني. فالاستغراق يعم جميع الافراد. واما الاستغراق البدني فانه يتعلق بفرد واحد اصالة ويتعلق وبقية الافراد نيابة. ثم ذكر ان المطلق حجة شرعية ما لم يوجد مقيد له. فاذا وجد مقيد له فانه يجب حمله عليه بشرط ان يتفق في الحكم والسبب. واختلفا اختلف المصريون في بقية ذلك فيما اذا اتحد في الحكم واختلف في السبب على ما تقدم ذكره. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين اي في بيان البحث عن عوارضهم الذاتية قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى المحتاج للبيان وهو وهو الاخراج لشيء داني. من حيز الاشكال للتجلي والنص كل مبين مجلي. قال الشارح رحمه الله المجمل محتاج للبيان يعني ان المجمل هو اللفظ اي لفظ الشارع او فعله المفتقر للبيان. اي لما يبينه لكونه غير واضح الدلالة على المراد منه وعرفه في التنقيح بانه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك المشترك اذا تجرد من القرائن المخصصة او المعممة او بسبب العقل كالمتواطئ بالنسبة جزئياته كالانسان فانه لا يتعين منه فرض مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص كآخر آآ دون مخصوص اخر كعمه. ومثل ابن الحاجب الفعل المجمل فمن قيامه صلى الله عليه وسلم تاركا للتشهد الاول. لانه يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب. قوله وهو الاخراج لشيء دان من حيث الاشكال للتجلي يعني ان البيان هو الاخراج اي اخراج المعنى الداني اي غير البعيد المتكلف من حيز الاشكال مدادات الاشكال الى التجلي اي وضوح بنصب ما يدل عليه سواء كان المشكل لفظا او فعلا. والنص يقول مبين مجلي يعني ان النص مبين للمعنى المراد منه ومجلل له اي موضح له فداء اي فلا يحتاج لشيء اخر يبينه. قال الناظم رحمه الله تعالى والنص قيل فيه ما لا يحتمل. ازيد من معنى قد دخل وقيل ما تأويله تنزيله ومن منصة العروس اصله. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان النص قيل في تفسيره انه اللفظ الذي لا يحتمل ازيد من معنى واحد اي اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره كزيد من قولك زيد قد دخل فانه لا يحتمل غير الذات المشخصة. وقيل تأويله تنزيله اي وقيل في تفسيره انه اللفظ الذي تأويله اي تفسيره يفهم منه بمجرد تنزيله اي نزوله. لظهور معناه وعدم احتماله لغيره ومن منصة العروس اصله يعني ان النص مشتق من منصة العروس التي تجلس عليها لتظهر للناظرين. وهو لغة الرفع ومعنى اشتقاقه من المنصة انه من مادتها. قال الناظم الله تعالى والظاهر الذي لامرين احتمل وواحد اظهر من ثان حمل. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الظاهر في اصطلاح الفقهاء والحل واللفظ المحتمل معنيين ودلالته على احدهما اظهر اي ارجح من دلالته على الاخر. فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا ودلالته على المعنى المرجوح تسمى تأويلا. وهذا هو معنى على قوله وحيثما في وحيثما في ارجح يستعمل فظاهر وبالدليل اول. قال الشارح رحمه الله يعني ان اللفظ المحتمل لمعنيين وهو في احدهما الارجح اذا استعمل في المعنى الراجح فيه يسمى ظاهرا. وقد يؤول بالدليل اي يحمل على المعنى المرجوح بسبب دليل عضده فيه ويسمى حينئذ بالدليل واول مثال الظاهر الباقي على معناه الراجح فيه قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فظاهر الحديث ان تبيت النية واجب في كل صيام ومن كان له نفلا نذرا كان له قضاء وغير ذلك وهو مذهب مالك. ومثال الظاهر المؤول اي المحمول على المعنى المرجوح فيه بسبب دليل اخر قوى ذلك المعنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فانه معول بالنجاسة المعنوية التي هي الشرك والجنابة بسبب الدليل العاضد له الذي هو قياس العكس لانه لما كان الموت سببا لنجاسة الحيوان كان القياس ان تكون الحياة سببا لطهارته. وعلى هذا التأويل يكون اخر وعرقه طاهرين وهو مذهب مالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من المطالب الاصولية وهو باب المجمل واستفتحه ببيان حقيقة المجمل وانه المحتاج للبيان كما قال الشارح يعني ان المجمل هو اللفظ اي لفظ الشارع او فعله المفتقر للبيان اي لما يبينه. لكونه غير الدلالة على المراد منه. وعرفه في التنقيح يعني الخرافي بانه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع اي المتردد بين احتمالين بسبب الوضع او بسبب العقل ومثل بسبب الوضع المشترك. اي اللفظ الدال على معان متعددة. اذا تجرد من الفرائض المخصصة او المعممة. ومثل لسبب العقل. بالمتواطئ بالنسبة الى جزئياته وهو الدال على معنى مشترك في أفراده كالإنسان بدلالته على الانس والحياة في افراده. موجود في زيد وعمر على اختلاف في ذلك فهو معنى مشترك موجود فيهم. وهذا الاجمال واقع في القول والفعل. وذكر تمثيل ابن الحاجب الفعل المجمل للدلالة على وجوده بقيامه صلى الله عليه وسلم تاركا للتشهد الاول. يعني سهوا لانه العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب. فالاحتمال المتعدد وارد على والمناسب للوضع الاصولي على تحقيق ان يقال ان المجمل اصطلاحا هو بلى معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما اللامزية لاحدها على غير ما احتمل معنيين او اثرا لا مزية لاحدها على غيره. ورفع هذا الاجمال يكون بالبيان وهو المذكور في قول المصنف وهو الاخراج لشيء دان من حيز الاشكال التجلي يعني ان البيان هو الاخراج اي اخراج المعنى الداني اي غير البعيد المتكلف من حيز الاشكال الى حيز من حيز الاشكال اي من دائرة الاشكال الى التجلي اي وضوح بنصب ما يدل عليه سواء كان المشكل لفظا او فعل واعترض على حد البيان بهذا لامرين احدهما ان البيان لا يختص برفع الاشكال ان البيان لا يختص برفع الاشكال بل يقع في ايضاح الاحكام وفي رفع الاشكال بل يقع في ايضاح الاحكام او في رفع الاشكال. والاخر ان انه تضمن ذكر الحيز وهو من صفات المحسوسات. انه تضمن ذكر الحيز وهو ومن صفات المحسوسات والمقصود هنا هو المعاني دون المحسوسات وبعبارة بينة يقال ان البيان هو الايضاح للمجمل هو ايضاح المجمل هو ايضاح المجمل ويراد به هنا فعل المبين الذي اوضحه ثم ذكر بعده من مباحث الباب حد النص. وذكر في تفسيره لانه اللفظ الذي لا يحتمل ازيد منه. وقيل ما تأويله تنزيله. اي ما تفسيره؟ بمجرد فبمجرد نزوله وبلوغ الوحي الخلق فانهم يدركونه. فالنص اصطلاحا هو اللفظ الدال على معنى واحد دون غيره. اللفظ الدال على معنى ان واحد دون غيره. واستطرد الناظم تبعا لاصله فذكر اشتقاقه وانه مشتق كن من منصة العروس بالكسر. لانها اسم الة. واشتقاقه من هاته نظر لما تقدم من ان اصل المشتقات هو هو المصدر لما تقدم من ان اصل المشتقاة هو والمصدر قال الحريري والمصدر الاصل هو اي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل وهذا مذهب البصريين ثم اتبعه ببيان الظاهر. مبينا ان الظاهر هو اللفظ المحتمل معنيين ودلالته على احدهما اظهر اي اربح من دلالته على الاخر. فالظاهر اصطلاحا هو لفظ المحتمل معنيين احدهما ارجح من الآخر. احدهما ارجح من الاخر ثم ذكر الشارح بعد ذلك ان اللفظ المحتمل للمعنيين وهو في احدهما ارجح اذا استعمل في المعنى فانه قد فانه يسمى ظاهرا. وقد يؤول بالدليل اي يحمل على المعنى المرجوح. بسبب دليل عضده فيه ويسمى حينئذ بالدليل وبالمؤول. فالظاهر نوعان. احدهما ظاهر بنفسه احدهما ظاهر بنفسه وهو اللفظ المحتمل معنيين احدهما يظهر ارجح من الآخر والاخر الظاهر بغيره. الظاهر بغيره. وهو اللفظ المصروف عن الراجح الى معنى مرجوح بدليل. اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح الى معنى مرجوح دليل ويسمى الثاني مؤولا اما الثاني مؤولا ومثل الشارح رحمه الله تعالى لكل لكل فمثل الاول بحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه اصحاب السنن واختلف في وقفه ورفعه والمحفوظ انه موقوف وظاهره ان تبيت النية واجبه في كل صيام وهو مذهب المالكية والراجح انه لا يطلب في النفل المطلق بخلاف غيره من صيام فرض او نفل مقيد يده ثم مثل للظاهر المؤول بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فانهم اول بالنجاسة المعنوية دون وهو مذهب جمهور الفقهاء. وان كان المتبادل من ذكر النجاسة نجاسة الحسية لكنه مؤول بالدليل الذي ذكره المصنف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب في افعال الشارع اي البحث عنها. قال الناظم رحمه الله تعالى باب وفعله وفين صاحب الشفاعة لم يخلو اما ان يكون طاعة او قربة وذا ما تدل دليل على اختصاصه به فهو السبيل وحيث لم يرد دليل لم يخص لم يخص. به لقول ربنا فيما ينص. اعنيه لقد كان لكم اي في الرسول احسن اسوة عندها عدول لدى جماعة من الاصحاب وبعضهم قال في الاستحباب. قال شارح رحمه الله تعالى قوله باب وفي مصاحب الشفاعة لم يخلو ان يكون طاعة او قربة يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة لا يخلو من امرين اما ان يكون طاعة لله عز وجل وقربة له بان كان تعبدا محضنه فيه شائبة التعبد واما ان يقول له جيب لي اي فعلا مركوزا في الجبل التي هي الطبيعة ثم اشار الى فعله صلى الله عليه وسلم التعبدي فقال واذا ما تدل دليل على اختصاصه به فهو السبيل اي اذا دل دليل من الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل فهو اي فقصو ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السبيل اي هو الطريق الشرعي. ومعنى ذلك انه لا يجوز لغيره يقتدر به في ذلك الفعل صلى الله عليه وسلم بصومه فقد دل دليل على فقد دل دليل على اختصاص جواز المصلى به صلى الله عليه وسلم. لأنه لما اراد الصحابة الاقتداء به فيه نهاهم عنه وقل اني ابيت يطعمني ربي ويسقيه. ويسقيني قوله وحيث لم يرد دليل لم لم يخص به يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية. اذا لم يرد دليل على تخصيصه لم يخص بل لم بل لم يخص به بل يجب الاقتداء به فيه لقول ربنا فيما ينص اعني لقد كان لكم في اي في الرسول احسن اسوة لاجل قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اي في افعاله واقواله اسوة حسنة اي اقتداء حسن اي منج عند الله. وقوله فما عند عدول اه لدى جماعة من الاصحاب معناه ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي الذي لم يرد دليل على تخصيصه به واجب في حقه صلى الله عليه وسلم او حقنا. لا يجوز العدول عنه عند جماعة من اصحابه الى اصحاب مالك فهم الاكثر ومعهم مالك وهذا اذا لم تقترن به قرينة دالة على انه دال على الندب ولا قرينة دالة على الوجوب. فهو للوجوب وبعضهم قال بالاستحباب يعني ان بعض اصحاب مالك قال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية للندب في حقه وحقنا حتى يدل دليل على وجوبه. ومنه قال قال الناظم رحمه الله تعالى ومنهم ومنهم من قال بالتوقف للاحتمال والوفاء والوثاق منتفي. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان بعض المالكيين وهو قاضي ابو بكر البقلاني قال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدي بالوقوف عن القول بواحد من القولين المتقدمين لاجل احتمال تعرض الادلة في ذلك. قوله والوفاق منتفي معناه ان الوفاق بين العلماء في هذه المسألة منتف. قال الناظم رحمه الله تعالى واياكم فعل النت غير طاعة وقربة فانسبه للاباحة. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لغير طاعة وقربة فان كان جبليا كمطلق الاكل والشرب واللبس والقيام والقعدة والمشي والنوم وغيره ونحو ذلك. فانه يدل على الاباحة فقط اي اباحة ذلك الجهل ولا دلالة على وجوبه ولا على ندبه. وهذا مع قطع النظر عن صفة الفعل وهيئته التي وقع عليها وما مع النظر الى ذلك فمندوب كأكله بيمناه ومما يليه. واذا اجتمع واذا اجتمع في في فعله عليه السلام شائبة الجبلية وشائبة التعبد ففيه قولان قيل يندب الاقتداء به فيه وقيل يباح فقط ركوبي كركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج وضجعته على شقه الايمن بين صلاة الفجر والصبح. ومذهبنا ندب لركوبه في الحج دون الضجعة. فتحصر من هذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في الوجوب والنذر والاباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لانه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الاولى لان ذلك نادر الوقوع من التقي من امته صلى الله عليه وسلم فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم قال الناظم رحمه الله تعالى وهكذا اقراره القوي من احد قول له واولي. اقراره اقراره الشخص على شيء فعل اصله وعلمه ما قد نقل وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه. قال الشارح رحمه الله تعالى وهكذا اقراره للقول من احد قول له يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لاحد على قول قاله بحضرته بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك القول لأنه لا يقر احدا على باطل لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه على قوله باعطاء السلف القتيل القاتل. واولي اقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل. وما بوقته مجلسه اعيد عالما به كمجلسه يعني ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشخص على فعل فعله فعله بحضرته او في غير حضرته ولكنه في وقته اي زمنه نقل اليه وسكت عنه فانه يدل على اباحة ذلك الفعل الاول كاقراره لصلى الله عليه وسلم لخالد ابن الوليد على اكل الضب بحضرته والثاني كاقراره لابي بكر رضي الله عنه على حديثه انه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم اكل وبعد ذلك لما رأى لما رأى الاكل خيرا له فانه علم به بالنقل وسكت عنه وذلك دليل على جواز الحلف بالله وجواز تحنيث الحالف نفسه اذا رأى الحنف خيرا من البقاء على اليمين عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر بين فيه مطلبا من المطالب الاصولية ترجم له بقوله باب في افعال الشارع. والمراد بذلك البحث عنها من جهة احكامها. والشارع في الترجمة يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وعدل عنه الناظم نفسه فقال في نظمه باب وفعل صاحب الشفاعة. فلم يعبر عنه بالشارع. وكذا صاحب الاصل فانه لما ذكره قال صاحب الشريعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبها باعتباره وجود معنى للملازمة بينهما وهو البلاغ. فنسب الى صحبة الشريعة. واما تسميته صلى الله عليه وسلم شارعا فذلك ممنوع منه. لاختصاص الشرع بالله سبحانه وتعالى. وانما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لا شارعا. ويجوز الخبر عن الله عز وجل بانه الشارع. فلو ترجم الناظم بقوله باب في افعال الصاحب الشريعة. كما في الاصل من ذكر ذلك عند ذكر افعال الرسول صلى الله عليه وسلم لكان اولى وخروجا من المحذور المذكور. وتقدم تفصيل هذه المسألة في غير هذا المقام. وبين الشارح رحمه الله تعالى في ايضاحه مقاصد الابيات المذكورة في هذا الباب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من امرين. احدهما ان يكون مفعولا على وجه الطاعة والقربى اخر ان يكون مفعولا على جهة الجبلة. اي الطبيعة الادمية البشرية. ثم قال وذا متى دل الدليل على اختصاصه به فهو السبيل. اي اذا دل دليل من الكتاب او السنة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل فهو اي فقصد ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل اي هو الطريق الشرعي فاذا قام الدليل الاختصاصه به صلى الله عليه وسلم صار الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كما قام الدليل الا اختصاص جواز الوصال به صلى الله عليه وسلم. وانه له قربة قربة من القرى خلاف غيره فانه مكروه في حقه او محرم وهما قولان لاهل العلم. فان فقد الدليل على تخصيص فانه يعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لما امرنا به من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم اسوة يعني قدوة يتأسى به صلى الله عليه وسلم في احواله فيشاركه غيره في محاذاته للفعل الذي لم يقم الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل المتجرد عن تخصيصه به صلى الله عليه وسلم اختلف فيه على ثلاثة اقوال احدها للايجاب. ما لم تقم قليلة على غير الايجاب. والاء الثاني انه للندب والاستحباب والثالث القول بالتوقف القول بالتوقف وليس المراد بالتوقف هنا الامتناع عن الجزم بانه مطلوب. لكن الواقف يمتنع عن جعله واجبا او ندبا. مع قوله بالطلب. لكن المتوقف يمتنع عن الجزم بكونه واجب او ندبا مع جزمه بالطلب فهو مطلوب من العبد. لكن الحاكم بالتوقف متردد في منزلة هذا الطلب. ومن ظن ان التوقف في هذا المقام هو الامتناع عن الحكم بكونه مطلوب فقد غلظ في فهم مولد الواقفين من المالكية كقاظي ابي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك حكم الفعل الجبلي كمطلق الاكل والشرب واللباس والقيام وانه يدل على الاباحة لكن هذا مع قطع النظر عن صفة الفعل وهيئته. واما مع النظر الى ذلك فمن مندوب كاكله بيمناه ومما يليه. فالافعال الجبلية لها موردان مؤثران في الحكم فالافعال الجبلية لها موردان مؤثران في الفعل احدهما في حكم الفعل احدهما اصل الفعل احدهما اصل الفعل الجبلي. اصل الفعل الجبلي وحكمه الاباحة. والاخر صفة الفعل الجبلي صفة الفعل الجبلي. وحكمه الندب. وحكمه الندب. فمثلا اكل النبي صلى الله عليه وسلم فعل جبلي هو باعتبار اصله للاباحة. وبالنظر الى صفة اكله بيمينه صلى الله عليه وسلم فالاكل باليمين مندوب مستحب ثم ذكر مسألة فيها وهي الفعل المتجاذب بين الجبلية والقربى فاذا اجتمع في فعله صلى الله عليه وسلم شائبة الجبلية شائبة القربة بالتعبد ففيه قولان قيل يندب وقيل يباح كوكبه صلى الله عليه وسلم في الحج ومضاجعته على شقه الأيمن بين صلاة الفجر والصبح. والراجح انه يفزع الى ذليل خارجي يبين حكم ذلك الفعل فباعتبار الدليل الخارجي يحكم عليه. لانه للندب او للاباحة. ثم ختم الشارح رحمه الله فعل هذا الفصل بقوله فتحصن من هذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في الوجوب والندب والاباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لانه معصوم. ولا مكروه ولا خلاف الاولى لان ذلك نادر الوقوع من اي من امته صلى الله عليه وسلم فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم؟ فافعال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الشارح ممتنعة من شيئين احدهما الفعل المحرم وعلله لقوله لانه معصوم يعني محفوظ من ذلك. ويسلم هذا ان اريد به الفعل المحرم الذي يقر عليه ولا يتوب عنه يتوب منه. الفعل المحرم الذي يقر عليه ولا يتوب منه. فهذا ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما صدور الفعل المحرم منه الله عليه وسلم فذلك جائز شرعا وعقلا قال تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال تعالى ووضعنا عنك وزرك. والاخر فعل مكروه. ومن جملته خلاف الاولى فان خلاف الاولى لا يختص بنوع مفرد من الاحكام بل هو يقع بمعنى المكروه واذا جوز وقوع المحرم منه صلى الله عليه وسلم جاز وقوع المكروه منه صلى الله وعليه وسلم الا ان له صلى الله عليه وسلم من الكمالات ما يزول به اثره فعل المحرم والمكروه عنه. ولفرض كماله صلى الله عليه وسلم. فان المكروه ربما انقلب ففي حقه قربة من القرب. قال صاحب مراق ال سعود وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كنهيه ان يشرب من فم القرب. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القرب بين بفعله انه لا للتحريم بل للكراهة فصار مع كونه مكروها قربة في حقه صلى الله عليه وسلم لانه بين حكمه فيؤجر على بيانه ثم الحق المصنف رحمه الله تعالى بباب الافعال اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاحد على قول او فعل في مجلسه فانه يدل على اباحة ذلك. ومحل افادته الاباحة ما لم يقترن باستحسان النبي صلى الله عليه ان يسلم له ما لم يقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له. فان اقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له صار مندوبا مستحبا. والقول فيما تجرد من الاحسان من قول او فعل كان بحضرته فيكون مباحا. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى حكم الفعل الذي يكون في غير حضرته ولكنه في وقته. كاقراره لابي بكر رضي الله عنه على انه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم اكله بعد ذلك. لما رأى الاكل خيرا له فانه علم به بالنقل وسكت عنه. فذلك يكون اقرارا. وبقي نوع اخر وهو ما فعل او ما وهو ما قيل او فعل في وقته بغير حضرته ولم يبلغه علمه. ما قيل او فعل في حضرته في غير حضرته. بغير في وقته ولم يبلغه علمه اي لم يتصل بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك. كقول جابر في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا لا يسمى اقرارا ويكون حجة فهذا لا يسمى اقرارا ويكون حجة ووجه حجيته سكوت الشرع عن البيان ولو تعلق به حكم لجاء الشرع مبينا له فيكون حجة لكن لا يقال انه من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيختص اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما اتصل به علمه سواء كان في حضرته او بغير حضرته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب النسخ اي في بيان معناه وعوارضه الذاتية قال قال الناظم رحمه الله قال وقيل من نسخت ذا الكتاب نقلته وذاني قد اصابه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ونصف معناه اخي ازالة يعني اننا سمعناه لغة للازالة والتحويل والنقل والرفع. قوله واخي معنوي يا اخي وجملة النداء معترضة بين المبتدأ والقمر وهو مأخوذ منا سخط ظل الدوحة الغزال اي الشمس وقيل انه مأخوذ من قولك نسخت ذا الكتاب اين قلته؟ واذاني قد اصاب يعني ان هذين الاشتقاقين موافقان للصواب. قلت بل الاخير في بل الاخير فيه نظر لان نقل الكتاب ليس نقلا حقيقيا وانما هو ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر قاله الحطابي. قال الناظم رحمه الله تعالى وحده شرعا خطاب دل لرفع حكم بخطاب وبن حلى مقدما ثبوته ولولا ورود ناس حل لما تخلى مع تراخي رافع الناسخ قل عنه احترازا من تناقض الجمل. قال الشارح رحمه الله تعالى مقدما ثبوته يعني ان حد الناس اي تعريفه شرعا هو الخطاب الدال على رفع حكم الحل. اي نزل بخطاب حال كونه مقدما ثبوته على الخطاب بحكم الخطاب بحكم الناسخ. ولولا ورود الناسخ لما تخلى اي والحال انه لولا ورود خطاب الناس حينما تخلى اينما زال الحكم منسوخ. ولابد ان يكون ايضا فيه ولابد ان يكون ايضا مع تراخي رافع الناسخ قل عنه اي مع تراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب عن الخطاب بالحكم المنسوق في الزمن. احترازا اي لاجل الاحتراز من من تناقض الجمل اي في الخطابين اذا كانا متناقضين ولا يمكن الجمع بينهما واذا امكن الجمع بينهما ان كان الخطاب الثاني مخصصا للاول مقيدا له قضي به عليه ولكن لا يسمى ذلك نسخا. فقوله بخطاب حل مقدما ثبوته احترازا لرفع الحكم الثابت بغير خطاب بل بالبراءة الاصلية وهي انتفاء الاحكام الشرعية في حقنا حتى يرد دليل من الشرع على رفعها وذلك كشربهم الخمر في اول الاسلام بالوراءة الاصلية. ثم رفعت بنزول اية الخمر وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر الآية فلا يسمى نسخا والا كانت الشريعة كلها ناسختان. وقوله خطاب دل لرفع من احترازا لرفع الحكم بغير خطاب اخر بل بجنون او اغماء فلا يسمى نسخا وقوله ولولا ورود ناسخ لما تخلى احترازا عما اذا كان الخطاب الاول مغيم في غاية او معلم بعلة وصرح الخطاب الثاني بانتهاء غايته او زوال علته فلا يسمى نسخا. ومثاله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الاية فتحريب البيع مغيم بانقضاء صلاة الجمعة. فلا يقال ان قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة الاية ناسخ للاول بل هو مبين لغاية التحريم وكقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حوما. فلا يقال انه منسوب بقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا لان التحريم كان لاجل الاحرام وقد زال. مثال قوله تعالى لكم دينكم ولي دين فانه منسك باية السيف. قال الناظم رحمه الله تعالى وجاز نسخ الرسم دون الحكم ونسخ حكم وبقاء الرسم قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان نسخ الرسم يعني الاية في المصحف اي نسخ تلاوتها دون حكمها اي مع بقاء الحكم جائز في الشرع وجاز في وجاز فيه ايضا نسخ الحكم على المصحف وتلاوتها مثال الاول اية الردم وهي الشيخ والشيخة اذا زنا يا فارجموهما البتة حتى يموتان كالا من الله والله عزيز حكيم. والمراد بالشيخ وشيخة الطيب طيبة محصنان ومثال الثاني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعنا الحول فان حكمهما فان حكمها المنسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربص بها انفسهن اربعة اشهر وعشرا مع بقاء تلاوتها وينسخ قال الناظم رحمه الله تعالى وحكمه مع في الرضاعات العشر فيما سمع. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الرسم اي رسم الاية وتلاوتها وحكمها ينسخان معا كالاية التي الرضعة العشر فيما نقل كما في حديث مسلم كان فيما انزل عشر بضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات اي ثم نسخت الخمسة فهذه الاية لفظها وحكمها معا عند المالكية لان المصة تحرم عندهم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في اياتي العدة المتقدمتين. ويجوز نسخ السنة بالكتاب كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ويجوز نشر السنة بالسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخا في تواتر اجزب في تواتر كما باحد حذي نسخ باحد والتواتر ينساخها والعكس لا في الظاهر قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه يجوز نسخ متواتر كتابا كان له سنة من متواتر كتابا او سنة. كما انه يجوز نسخ الاحادي منهم وبالاحادي منهما لاستواء الجميع في القوة المراد بالتواتر بالتواتر خبر الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. وذو التواتر ينسخها يعني ان الخبر متواتر ينسخ خبر الاحد لانه اقوى منها منه سندا والعكس لا في الظاهر يعني ان ان العكس هو نسخ متواتر من الكتاب او السنة بالاحاد لا يجوز في الظاهر قول الاظهر لانه اضعف منه سندا اضعف لا ينسخ الاقوال خلافا لابن السكي فانه قال في جمع الجوامع انه جائز كنسخ قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية بقوله صلى الله عليه وسلم الا وصية لوارث وهو خبر احد واجيب بان هذا الحديث يمكن ان يكون كان متواترا في زمن المشاهدين لقربهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه. الاصل في النسخ ان يكون الى بدل من المبدل منه او مساو له كنسخ وجوب وقوف واحد من المؤمنين العشرة من الكفار في الحرب بوجوب وقوفهم اثنين وكنس استقبال بيت المقدس لاستقبال الكعبة يجوز الناس الى غير بدن والى بدن اثقل من المنسوخ الاول كنسخ وجوب وتقديم الصدقة على مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم الا بدل الوجوب. والثاني كنسخ حبس الزوان في حتى يتوفاهن الموت ايذاء وايذاء الزناة حتى يتوبوا بالجلد والرجم وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من المطالب الاصولية هو باب النسخ وابتدأ بيانه بذكر معناه اللغوي المتردد بين الازالة و التحويل والنقل كما ذكره الشارع زيادة على ما ذكره صاحب الاصل فانهما ذكر ان النسخ باللسان يقع على معنى الازالة والنقل. والمختار ان النسخ في اللسان العربي موضوع للدلالة على الرفع فنسخ الشيء هو رفعه وهذه الافراد مندرجة فيه الازالة والتحويل والنقل مشتملة على الرفع اما حقيقة واما حكما النسخ في اللسان هو الرفع واما حده الشرعي فقال فيه الشارح مستفيدا من النظم هو الخطاب الدال على رفع حكم حل اي نزل بخطاب حال كونه مقدما ثبوته على الخطاب بحكم الناسخ وهذا الحد مما اعترض عليه انه حد للناس خلال النسل والمقدم تعريف النسخ وهو السمط الجامع لمتعلقات النسخ من ناسخ ومنسوخ وغير ذلك والمقدم صناعة ان يقال ان النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. رفع الخطاب الشرعي. او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراخ. بخطاب شرعي متراخ وقولنا الخطاب الشرعي المراد به قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والتعبير عن هذا قديم يوجد في كلام الامام احمد وغيره. وقولنا بخطاب شرعي متراح اي متأخر عن الخطاب المتقدم عليه فمع التراخي تحقق النسخ وذكر الشارح رحمه الله تعالى جملا من البيان المفصحة عن الاحترازات سادتي من الحد الذي ذكره. فقال ولولا قرود ناسخ لما تخلى. ايها الحال وانه لولا ورود الخطاب الناسخ لما تخلى اي لما زال الحكم المنسوخ. فبورود الخطاب المتواخي زال الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. ثم قال ولابد ان يكون ايضا مع تراخي الرافع الناسخ. قل اي الخطاب النازح عن الخطاب بالحكم المنسوخ في الزمن. فالناسخ متأخر عن المنسوخ اي لاجل الاحتراز من تناقض الجمل اي في الخطابين اذا كانا متناقضين وتقدما ان الاولى التعبير بالتعارض وهم فالخطاب الشرعي نفسه خال من التناقض. فانه تنزيله. حكيم عليم سبحانه وتعالى والقرآن والسنة يشتركان في كونهما وحيا. قال الله تعالى ان الا ما يوحى اليه. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في الجوهر المكنون سنة الرسول وحي ثاني. عليهما قد اطلق الوحيان. ثم قال فقوله بخطاب حل مقدما ثبوته احترازا من رفع الحكم الثابت بغير خطاب بل براءة اصلية وهي انتفاء الاحكام الشرعية في حقنا حتى يجد دليل من الشرع على رفعها. والمراد بانتفاء الاحكام الشرعية اي براءة ذمة العبد من شغلها بحكم شرعي. براءة ذمة العبد من شغلها بحكم شرعي حتى يرد الدليل فمثل هذا اذا ورد الدليل عليه لا يسمى نسخا والا كانت الشريعة كلها ناسخة ثم قال وقوله خطاب دل لرفع حكم احترازا من رفع الحكم بغير خطاب اخر بل بالجنون او الاغماء فلا يسمى نسخا لانه لا يتعلق بالمكلف حين اذ فيكون من غير المخاطبين. قال وقوله ورود ناسف الا ما تخلى احترازا عما اذا كان الخطاب الاول مغيم بغاية. اي منتهيا الى غاية او معلم بعلم اي معلقا بعلة. وصرح الخطاب الثاني بانتهاء غايته او زوال علته فلا يسمى نسخا كما مثل لا المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا النسخ في خاتمة كلامه وهو قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. فانه منسوخ باية السيف يعني قوله تعالى فقلت للمشركين حيث وجدتموهم وهذا مذهب جماعة من اهل العلم ان الاية الاولى منسوخة بالاية وهي اية الزيت وذهب جمع الى انه لا نسخ بينهما. وان وان الاية الاولى خرجت مخرج الوعيد والتهجيد لا الاقرار والتأييد. ان الاية الاولى خرجت مخرج الوعيد والتهديد لا الاقرار والتأييد وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فقيل لهم تهديدا ووعيدا لكم دينكم ولي دين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل اخرى تتعلق بالنسخ بعد الفراغ من بيان حقيقته. وابتدأ ذلك ببيان اقسام النسخ باعتبار متعلقه في قوله وجاز نصف الرسم دون الحكم الى اخره. فاقسام النسق باعتبار متعلقه اولها نسخ الرسم دون الحكم. وثانيها نسخ الحكم دون الرسم. وثالثها نسخ الرسم الحكم معا والمراد بالرسم اللفظ عبر عنه بالرسم باعتبار استقراره لانه وصار مكتوبا في القرآن الكريم او في السنة النبوية. ثم رحمه الله تعالى بعد ذلك اقسام النسخ باعتبار الناسخ في قوله ونسخ الكتاب كتابي وسنة بها وبالكتاب فاقسام النسل باعتبار الناسخ احدها نسخ الكتاب بالكتاب وثانيها نسخ السنة بالكتاب. وثالثها نسخ السنة بالسنة ورابعها نسخ الكتاب بالسنة. فهي اربعة وسيأتي بيان يتعلق باخرها ثم ذكر قسمة اخرى تتعلق بالنسف باعتبار قوة الناسخ. باعتبار قوة الناسخ في قوله ونسخ ذي ثواب توتر اجز. بذي تواتر كما باحاد حذي. نسخ باحاد وذو التواتر ينسخها والعكس لا بالظاهر فالنسخ باعتبار قوة الناسخ انواع احدها نسخ المتواتر بالمتواتر نسخ الاحاد بالمتواتر وثالثها نسخ الآحاد بالآحاد. ورابعها نسخ المتواكل بالآحاد نسخ المتواتر بالآحاد. واختلف فيه واختار المصنف انه لا يجوز في القول الاظهر لانه اضعف منه سندا والاضعف لا ينسخ الاقوى. وعليه فلا تكون السنة ناسخة الكتاب. خلافا لابن السبكي المزوج لذلك وهو الصحيح فانه يجوز ان ينسخ المتواتر بالاحاد وينسخ الكتاب بالسنة. لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره. لان محل النسل هو الحكم ولا يشترط في النسخ تواتره ومع تجويزة شرعا فانه ممتنع وقوعا. ومع تجويزه شرعا فانه ممتنع وقوعا. فنسخ المتواتر بالاحاد. ومنه نسخ الكتاب في السنة جائز شرعا الا انه ممتنع وقوع. ولا يسلم شيء مما ذكره. الممثلون لهذا النوع من الاعتراض ثم ختم المصنف بذكر تنبيه يبين به اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه يبين فيه اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. وانه ينقسم الى قسمين احدهما النسخ الى بدل. والاخر النسخ الى غير بدل. احدهما النسخ الى بدل والاخر النسخ الى غير بدل. والاول وهو النسخ الى بدل قد يكون نسخا بالاخف او بالمساوي او بالاثقل. قد يكون نسخا بالاخص في او المساوي او الاثقل. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى خصا في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين اذا تعارضا. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل وان قد تعارض واستويا في في قوة فليفردا ذوي عموم او خصوصا او يعم هذا وهذا بخصوص المتسم. قال الشارع رحمه الله اذا تعارض نطقنا دليلا من الكتاب والسنة فليقدرا ذوي عموم اي عامين او خصوصين او خصوص اي خصين او يعم هذا وهذا متسم اي ويكون احدهما عاما والاخر خاصا. قال الناظم رحمه الله تعالى او كل واحد يعم من جهة كما يخص عن اخيه من جهة قال الشارح رحمه الله تعالى اي ويكون كل واحد منهما عاما من جهة اعم من صاحبه من جهة كما انه اخص منه من جهة اخرى بان كان بينهما العموم الوجهي قال الناظم رحمه الله تعالى فان يكون في العموم اجتمع وامكن الجمع بوجه فاجمعا. فان تعذرا وتاريخ جهل فالوقف اولى فيهما محتفل قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الخبرين المتعارضين اذا اجتمعا في العموم بان كان كل واحد منهما يعم الاخر من كل جهة بحسب اللغة فانهما يجب الجمع بينهما اذا امكن وذلك بان يحمل كل كل منهما على حالهم لم يحمل عليه الاخر كحديث مسلم الا اخبركم بخبر الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها وخبر وخبر الصحيحين وخبر الصحيحين خيركم قرني ثم الذين منهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. فقد جمع الفقهاء بينهم وبين الاول على ما اذا على ما اذا كان المشهود له غير عالم بالشهادة فيؤمر الشاهد بان يشهد له قبل ان يسألها منه قبل ان يسألها منه وحمل الثاني على ما اذا كان المشهود له عالم بالشهادة. وحمل بعضهم الحديث الاول على ما اذا كان في الشهادة حق لله كالطلاق والعتق. والثاني على غير ذلك. فان تعذر اي بين الدليلين العامين وتاريخ جهل اي وجهل التاريخ بينهما بان لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر. فالوقف اولى فيهما المتقدم منهما من داخلي في الوقفة الاولى فيهما بالمحتفل. فالاولى التوقف عن العمل بواحد منهما حتى يوجد مرجح لاحدهم على الاخر. كقوله تعالى وما ملكت ايمانكم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. فان الاية الاولى تدل على جواز وطئ الاختين بملك اليمين والثانية تدل على تحريمه لان الاختين لفظ عام في جميع جمع الاختين بالنكاح وجمعهما بملك اليمين. ولذا توقف عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع الاختين بملك اليمين وقال احلتهما اية وحرمتهما اية. وافتى ما عليكم بتحريم الجمع بينهما عملا بالاية الثانية لانها ترجحت عنده بسبب بسبب موافقتها للاصل. لان الاصل في الاضلاع التحريم فان لم يوجد مرجح لاحدهما الاخر تساقطا ووجب الرجوع الى البراءة الاصلية. قال الناظم رحمه الله تعالى وانسخ بما تأخر مقدما ورودا ورودا اخر ذين علما قال الشارح رحمه الله تعالى واذا علم اخر ذين اي الدليلين المتعارضين اللذين بينهما العموم المطلق ولم يمكن الجمع بينهما فانسخ المقدم منهما ورودا اي نزولا بالمتأخر كما في اية عدة الوفاة. وايتي مصابرة العدو وهما قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين الاية وقوله تعالى الان خفف الله عنكم الاية فان الاولى منسوخة بالثانية. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي تعارض الذوي خصوصي اعملوا ما قدمت في المنصوص وحيثما تخالف فذا العموم بذي الخصوص خصيصا غير معلوم. قال الشارح رحمه الله تعالى اي واذا كان الدليلان ذوي الخصوص بان بان كان كل منهما اخص من الاخر من كل وجه فانك تعمل فيهما مثل ما تقدم لك منصوص في العامين والمتعارضين. وذلك ان تجمع بينهما ان امكن الجمع كحديث الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. وحديث النسائي والبيهقي انه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء اعلى قدميه وهو في النعلين فجمع بينهما بان الرش في حال التشديد لانه روي في بعض الطرق وان هذا وضوء من لم يحدث. وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وقيل انه غسلهما بالنعلين وسمى ذلك رشا مجازا. وان لم يمكن الجمع بينهما وجود التاريخ توقف فيهما الى ظهور مرجح كحديث ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأة الحائض فقال ما فوق الازهر. وحديث مسلم بانه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الوطأة فدخل فيه التمتع بما تحت الازهر فرجح بعض العلماء تحريم احتياطا وهو المالكية والشافعية. وبعضهم الحلة اي جواز التمتع بما بين صورة زوجته الحائض وركبتها الا الوطئ. وان علم التاريخ بينه وبين ان علم المتأخر منهما تعين نسخ المتقدم به كنسخ قوله تعالى كتب عليكم اذا يرى احدكم الموت الى اخره بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لانه متأخر عنه وحيثما تخالفا اي الدليلان المتعارضان بان كان احدهما عاما خاصا او احدهما مطلقا والاخر مقيدا فذا العموم بذي الخصوص خصيصا غير ملوم اي فخصص الدليل العامة بالدليل الخاص اي اقض عليه به وقيد ان المطلق بالدليل المقيد المقيد اي احمله عليه. المثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السنة والعشر فانه عام في في الخمسة او سقيا وما دونها فخصص فخصص بقوله صلى الله عليه وسلم اليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. والثاني كقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان قوله تعالى اضربوهن مطلق يصلح للضرب المبرح وغيره فقيد بقوله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح. قال ماضي رحمه الله تعالى وخص هذا وخص ذو العموم من وخص ذو العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل بمثل الثعلبات. قال رحمه الله تعالى يعني ان الدليلين المتعرضين اذا كان بينهما العموم الوجهي. فان كان واحد منهما يخصص الاخر امكن ذلك. وتقرير بيت وخص الدليل ذو العموم من وجه من وجه الخاص من وجه اخر بمثله. كحديث ابي داوود اذا بلغ الماء قلتين فانه لا لا ينجس. ما حديث ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه ولونه وطعمه. فالحديث الاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص بالمتغير عام في الخلتين ودونهما فيخصص عموم الاول بخصوص الثاني فتكون القلتان لا تنجسان الا بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الاول فيكون فيكون ما دون قلتين ينجس وان لم يتغير. وهذا مذهب الشافعي. واما نحن فرجحنا الحديث الثاني لانه نص في ان الماء. قل القليل هو كثير ولا ينجس التغير والحديث الاول انما يعارض بمفهومه لان مفهومه ان ما دون القلتان ينجس ولو لم يتغير. وان لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر نظر في التاريخ فان علم المتأخر منهما فهو ناسخ للاول. وينجو الى احتياج الى الترجيح فيعمل بالراجح منهما كحديث البخاري من بدل دينه فقتلوه. مع حديث الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فالاول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارض في المرتدة هل تقتل ام لا وقد رجح الملكية بقاء الاول على عمومه في المرتد والمرتدة وانها لا تقتل لانه متضمن للحكم الذي هو ايجاب حكم القتل. والعلة وهي تبديل الدين بخلاف بانه متضمن للحكم فقط ولان قتل المرتدة ورد به حديث اخر وهذا هو معنى قول ناظم بشرط بشرط الامكان وان تعذرا فاطلبني كما تقرر اي محل تخصيص كل من الدليلين الذين بينهما العموم والوجه بالاخر انما كان الجمع والا يمكن والا يمكن بل تعذر الجمع ودول التاريخ فاطلب ايها المجتهد مرجحا بينهما من المرجحات المقررة في الكتب عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه مطلبا من المطالب الاصولية المنتظمة في كتاب الورقات المعقود شعرا فقال فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين اذا تعارض ومحل التعارض كما تقدم هو نظر المجتهد. لا الدليل نفسه فيقال ما توهم تعارضهما اي باعتبار نظر المجتهد فيهما لا بالنظر اليهما وهذا المقام يسمى عند الاصوليين بالتعارب فيسميه بعضهم بالتعادل وهو اصطلاحا تقابل الدليلين بان يخالف احدهم ايهما الاخر في نظر المجتهد؟ تقابل الدليلين بان يخالف احدهما الاخر في نظر شهد وهذا التعارض المتوهم له اربعة انواع. احدهما احدها ان يكون واقعا بين عامين والاخر وثانيها ان يكون واقعا بين خاصين وثالثها ان يكون بين عام وخاص ورابعها ان يكون بين عام من جهة خاص من اخرى مع مقابل له. في عمومه من جهة وخصوصه من اخرى. فيكون بين شيئين دخلهما العموم والخصوص باعتبارين منفردين. وابتدأ المصنف رحمه الله على ببيان ما ينبغي اعماله لدفع التعارض بين العامة وحاصلوا ما ذكره رحمه الله انه يفزع الى ثلاث مقامات على الترتيب تدليا انه يفزع الى ثلاث مقامات على الترتيب تدليا ما المرتبة الاولى الجمع بينهما الجمع بينهما وجمع المتعارضين اصطلاحا والتأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما بلا تكلف ولا احداث. والتأليف بين مدلولين الصيف تعارضهما الى تكلف ولا احداث. والمراد التكلف تحميل النص ما لا يحتمله والمراد بالاحداث الابتداع والمرتبة الثانية النسخ والمرتبة الثانية النسخ. فينسخ المتقدم بالمتأخر ومحلها اذا علم التاريخ لا ان زهد. ومحلها اذا علم التاريخ لا ان جهل والمرتبة الثالثة الترجيح. المرتبة الثالثة الترجيح بتقديم احدهما على الاخر. فالترجيح اصطلاحا هو تقديمه مذلولين الصيد. تقديم احد مدلولي ان الصين. المقبولين المتوهم تعارضهما. تقديم احد مدولي النصين المقبولين. المتوهم تعارضهما عند تعذر الجمع والنسخ بدليل عند تعدل الجمع والنسخ بدليل ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل وهذه المراتب الثلاثة وهذه المراتب الثلاث تجري فيما اذا كان المتعارضان عامين او خاصين. فان كان احدهما عامة والاخر خاصا فانه يحمل العام على الخاص فيقيد به ويكون الخاص مخصصا للعام واما النوع الرابع وهو ما محله. التعارض بينما كان عاما من وجه فيما كان بين متعارضين احدهما كل منهما اخص من الاخر من كل وجه ما كان بين متعارضين كل منهما اخص من الاخر من كل وجه. فتجري فيه المراتب الثلاث المتقدمة اما ان كان كل منهما اخص من الاخر من وجه دون وجه فهذا هذا هو المسمى العمومي والخصوصي الوجه فهو المسمى بالعموم والخصوص الوجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص اخر فيعمل كل واحد منهما في الاخر تخصيصا فالاول العام من وجه الخاص من وجه اخر او يخص عمومه بالخصوص في التالي الخصوص الذي في الاول يعمل في الثاني في خصص به كما مثل المصنف رحمه الله تعالى. وقيد المصنف رحمه والله تعالى ذلك لك بكونه ممكنا كما قال الناظم بشرط الامكان وان تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر اي محل تخصيص كل من الدليلين اللذين بينهما العموم الوجه بالاخر ان امكن والا يمكن ان تعذر الجمع وجهد التاريخ فاطلب ايها المجتهد مرجحا بينها بينهما من المرجحات المقررة في الكتب. والمرجحات اسم لما يحصل به الترجيح. اسم لما يحصل به ترجيح وافرادها كثيرة حتى بلغها بعض الاصوليين ازيد من اربعمائة مرجح. والمختار رجوع هذه المرجحات الى ثلاثة انواع احدها المتن احدها المتن. المراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاخر السند وهو طريق نقل المتن. السند وهو طريق نقل متن من كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والثالث ما خرج عنهما ما خرج عنهما فهو امر خارجي لا يرجع الى المتن ولا الى طريق نقله المسمى بالسند. وهو في هذا المحل عم سلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متنا ويعم طريق نقلهما. فالقراءات لها طريق نقلت فيه كما ان له طريق نقل به. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاجماع وهو لغة العزم واصطلاح الناظم لقوله باب والاجماع اتفاق علماء عصر على حادثة والعلماء. فيما علم الفقهاء وعن حادثة شرعية للمعتاني. وحجة اجماعها هذه هذه الامة وغير هذا الفضل ما ان امنا ما ان ام. قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله باب والاجماع اتفاق علماء عصر على حادثة يعني ان الاجماع في الشرع هو اتفاق علماء عصر اي عصر كان على حكم شرعي في حادثة اي نازلة. والعلماء في معانينا الفقهاء يعني ان المراد بالعلماء الذين ورجماعهم في الشرع الفقهاء المجتهدون اجتهادا مطلقا او مقيدا. وعني حادثة شرعية للمعتاني. اي والمراد بالحادثة الحادثة الشرعية. فاحترز بالفقهاء من فلا يعتبر وفاقهم مع العلماء على الصحيح واحترز بالحادثة الشرعية عن الحادثة اللغوية. فان محل نظر اهل اللغة فيعتبر في كل فن اهل اجتهد فيه وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره. واعتبر القاضي وثاق العوامق مع المجاهدين ورد عليه بان قول العامي بلا مستند خطأ لا عبرة به ولا عبرة لاهل البدع المكفرين ببدعتهم ببدعتهم في الاجماع ولا ينعقد مع مخالفة مجتهد واحد من اهل السنة. وقال ابن خويز من دان لا يضر ما يضر خروج الواحد والاثنين ويعتبر مع الصحابة وفاق التابعين الموجود حين اجماعهم متصفا بصفة الاجتهاد. قوله وحجة اجماع هذه الامة يعني ان اجماع المجتهدين من هذه الامة في اي عصر حجة شرعية وغير هذا الفضل ما ان ام يعني ان غير هذه الامة لم يؤم لم يؤمه هذا الفضل اي ان لم يعطه الله اياه. قال الناظم رحمه الله تعالى لقول طه امتي لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع. قال الشافعي رحمه الله تعالى اي لقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي لا تجتمع على ضلالة. حديث مرفوع رواه الترمذي وغيره ولقوله تعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ومن نوله ما تولاه ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى ورد الشرع لهذه الامة لهذه الامة من نم الى الله العصمة. قال الشارع رحمه الله تعالى يعني ان الشرع ورد في فيه نعت هذه الامة بالعصمة للحفظ من الخطأ والضلالة في الحديث المتقدم والاية. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو وهو حجة على ثاني قرون واي قرن كان فيه المجمعون. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الاجماع من الصحابة حجة على القرن الثانية التابعين فلا يجوز لهم خرقه هكذا كل قرن كان فيهم مجمعون فانه حجة على اهل القرن الذي يليه فلا يجوز له خرقه. قال الناظم رحمه الله قال وليس بشرط وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حبر. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انقراض عصر المجمعين بموتهم ليس شرطا في حجية الاجماع اي والله حبلي نعم حبلي ولا حبلي لا خلك واسع يجوز لوجهان الحظر والحفظ. لكن الحظر هو المشهور لغة كلاهما صحيح. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان المناسب العصر يصير حاضر قال الشارخ رحمه الله تعالى يعني ان انقراض عصر المجمعين بموتهم ليس شرطا في حجية الاجماع ولا في انعقاده عند الجمهور. خلافا لاحمد وابن فورك وسليم وسليمان الرازي قال الناظم رحمه الله تعالى فان فان قل بشرطه فمن ولد حياته وفقهوه تعتمد اقواله ان صار من ان يجتهد وحيثما خالفهم لم ينعقد. قال الشارح رحمه الله تعالى فان قل بشرطه فمن ولد حياته وفقهه وتعتمد اقواله. اي وعلى القول باشتراك انقراض عصر المجمعين في انعقاد الاجماع وحجيته وحجيته فاننا نعتمد من ولد في حياة المجمعين. وكبر وفقهوه اذا خالف اجماعه في حياتهم وانما يعتبر خلافه لهم ان صار ممن يجتهد اي اذا بلغ درجة الاجتهاد في الادلة الشرعية. وحيثما خالفهم لم ينعقد اي واذا خالف المجمع بان خلق اجماعهم وهم احياهم فانه لا ينعقد اي انه لا لا يعد اجماعا شرعيا. قال الناظم رحمه الله تعالى اعلم ان يرجع عمن عقد اجماعهم عليه في ذا القول قد قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان المجمعين يجوز لهم ان يرجعوا عن القول الذي انعقد اجماعهم عليه في ذا القول فقط. اي على القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في حجيته بالاجماع وانعقاده وعلى القول الصحيح لا يجوز لهم الرجوع عما اجمعوا عليه اولا ولا يجوز لمن تفقه في حياتهم من المولودين خرقه. قال الناظم رحمه الله تعالى وصح وصح الاجماع بقول كلهم وفعله نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما اتاه. قال الشارح رحمه الله قال قوله وصح وصح الاجماع بقول كلهم يعني ان الاجماع ينعقد بقول بقول كل المجتهدين بحكم بحكم انه انه حلال او حرام او وجوب او واجب او مندوغ وهذا هو الاجماع القولي وفعله اي والعقد والاجماع ايضا بفعل كل المجتهدين لفعل فيدل فعلهم على جواز والا كانوا مجمعين على ضلالة. وهذا لا يكاد يتحقق لان علماء الامة اذا فعلوا فعلا فلابد من متكلم بفعل ذلك الشيء. وقد قيل ان اجماعهم على اثبات القرآن في المصاحف اجماع فعلي. ورد ذلك بتقدم مشهورة فيه بين الصحابة وقيل ان مثاله اجماع الامة على الختان اي مشروعيته واما وجوبه او سنيته فمأخوذ من اقواله. نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما اتى. يعني ان الاجماع ان الاجماع ينعقد ايضا بقول بعض علماء الامة وفعل بعضهم مع انتشار ذلك القول او ذلك الفعل في سائر علماء الامة مع سكوت باقيهم عليه رضا به. وهذا هو الاجماع السكوتي وظاهر كلام ماضي انه حجة شرعية بلا خلاف مع ان فيه خلافا فقيل انه اجماع وحجة وقيل انه ليس باجماع ولا حجة وقيل انه حجة شرعية وليس باجماع ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من بيان باب من المطالب الاصولية هو المترجم بباب الاجماع وفسره الشارح لغة العزم. وليس الامر كذلك بل الاجماع اصله في الوضع العربي هو تضام الشيء. هو تضام الشيء اي انضمام وبعضه اذا بعض ويمكن ان يخرج العزم عليه لانه فرض من افراد للتضامن لاتحاد القصد بالعزم على الاتفاق. لكن منزعه بعيد. فالاوفق ان يقال ان الاجماع لغة هو التضام. ومما ينبه اليه ان الاصوليين المتأخرين عولوا على تقريرات قدمائهم في بيان المعاني اللسانية فازداد شططهم في البعد عن الاوضاع العربية نزعهم من مصدر لا يعول عليه. فان اللغة تؤخذ من اهلها كما ان الاصول تتلقى عن اهله. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول وكل فن فله مجتهد. عليه في تحريره. يعتمد ومن المضحك المبكي تقاطر متأخر الاصوليين على عزم المعاني اللغوية في نشر الكتب المتأخرة الى كتب اصولية لا ينبغي ان يكون كذلك بل ينبغي ان تعزى المعاني اللغوية الى المواظعة العربية اما المتقدمة كالصحاح والعين او المتأخرة كالقاموس واللسان ثم ذكر ان الاجماع اصطلاحا هو المشار اليه في قول الناظم باب والاجماع اتفاق علماء اصل على حادثة والعلماء. الى اخره. فذكر في شرحه ان الاجماع في الشرع واتفاق علماء عصر اي عصر كان والمراد بالعصر المدة الزمنية المعينة على حكم شرعي في اي نازلة والعلماء المراد بهم الفقهاء المجتهدون اجتهادا مطلقا او مقيدا لا فالاجماع شرعا واتفاق علماء عصر من اصول امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته. اتفاق علماء عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الفقهاء ان العوام لا يعتبر وفاقهم. لان العامية لا مستند له بخفاء العلم عليه فلا يعول على قوله ثم نبه انه لا عبرة باهل البدع المكفرين ببدعتهم في الاجماع لخروجهم عن اهل عن اهل الاسلام ثم قال ولا ينعقد مع مخالفة مجتهد واحد من اهل السنة. وقال ابن خويز من داد من المالكية لا يضر خروج الواحد والاثنين. وهذا المعنى الذي ذكره ابن خويذ من داك هو الموجود في تصرف نقلة الاجماع من المتقدمين كابن المنذر رحمه الله تعالى فانه ربما ذكر اجماعا وذكر فيه مخالفتا رجل او رجلين او ثلاثة او اربعة او خمسة. فيما يحضرني والعهد به قديم. لكنه ربما استثنى خمسة فيما يذكره من الاجماع. ويكون الاجماع ها هنا اجماعا حكميا اي له حكم الاجماع اما الاجماع الحقيقي فهو الذي يحصل به الاتفاق الكامل. فتخلف بعض الافراد لا يقدح في الاجماع بناء على ما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى من ان تخلف بعض افراد الجزئية لا يقدح في صحة الكلية يجري بالاجماع فتخلف بعض الافراد بعدم موافقتهم لا يقدح في صحة الاجماع. وهو الذي اشار اليه ابن جرير الطبري في اختياره المشهور ان الاجماع قول الاكثر لكن ينبغي جعل الى عدد قليل لا يبالى به. اما اذا وجد عدد كثير في مقابلات الاكثر فلا يعول على قول ابن جرير رحمه الله تعالى فيرد ما ذكره الى هذا المعنى الذي بيناه من انه وجود مخالف قليل لا يقدح فيه ثبوت الاجماع. ثم قال ويعتبر مع الصحابة وفاق التابع الموجود حين اجماعهم متصلا بصفة الاجتهاد لانه من اهله وتخلفه في الطبقة لكونه بعدهم لا يعني اسقاطه من الاعتدال بقوله في الاجتهاد اذا بلغ مبلغه فيه ثم بين ان اجماع هذه الامة حجة وهذا فضل تفضل الله به على هذه الامة دون غيرها. وذكر الناظر مستنده بقوله لقول طه امتي لا تجتمع على ضلالات حديث مرتفع. والمراد بطه النبي صلى الله عليه وسلم. وطه هي من لسان الحبشة. والمراد بها يا رجل. وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم الاية طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ايا ايها الرجل ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ومستند الفضل المذكور من اختصاص هذه الامة بعدم الاجتماع على ضلالة هو حديث امتي لا تجتمع على ضلالة رواه الترمذي وغيره من وجوه لا يسلم شيء منها من ضعف لكن يحصل له بمجموعها قوة فيحتمل التحسين بل قطع بعضهم بصحته. ويصدقه دراية قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى الآية فهذه الاية اصل اجماع تنبطه منها الشافعي رحمه الله تعالى. رواه عنه البيهقي في احكام القرآن وله قصة مذكورة فيه وسبيل المؤمنين هو الاجماع. ثم ذكر ان الشرع ورد بعصمة هذه الامة اي بحفظها من الخطأ والضلال فلا تتقاطروا مجتمعة عليه. ثم بين ان الاجماع حجة على القرن الذي يلي المجمعين. كاجماع الصحابة حجة على التابعين. وكذا اجماع كل اجماع كل قرن حجة على ما بعده. ويقال في بيان ذلك اجماع القرن الاول حجة على الثاني. ويعم هذا الصحابة والتابعين من بعدهم ثم بين ان انقراض عصر المجمعين اي موتهم ليس شرطا في حجية الاجماع ولا في انعقاده عند الجمهور اذا وقع الاجماع ثبت ولا يلزم موت المجمعين. خلافا لاحمد في رواية وابن فورة وسليم الرازي من الشافعية. ثم ذكر مسألة متفرعة على اشتراط انفراد عصر المجمعين. فقالوا على القول باشتراط عصر مجمعين في انعقاد الاجماع وحجيته فاننا نعتمد من ولد في حياة المجمعين وكبر وفقهوه فصار موصوفا بالفقه اذا خالف اجماعهم في حياتهم وانما يعتبر خلافه لهم انصار ممن يجتهد اي اذا بلغ درجة الاجتهاد في الادلة الشرعية وحيثما خالفهم لم ينعقد اي واذا خالف المجمعين بان صرف اجماعهم وهم احياء فانه لا ينعقد فانه لا يعد اجماعا شرعيا اي اذا نشأ في القرن التالي بعد انعقاد الاجماع من خالف اولئك المجتهدين حال بقائهم او وبقاء بعضهم لم يموتوا. فعلى عدم اشتراطه يكون ناقضا للاجماع قادحا فيه. والصحيح ان الاجماع اذا انعقد صار حجة على المجمعين وعلى غيرهم ممن يكون بعدهم ولو ادرك عصرهم ثم قال ولهم ان يرجعوا عمن عقد اجماعهم عليهم فدا القول قد قال الشارح يعني ان المجمعين يجوز لهم ان يرجعوا عن القول الذي عقد اجماعهم عليه في ذا القول فقط اي على القول باشتراط البلاغ عصر مجمعين في حجية اجماع وانعقاده. وعلى القول صحيح لا يجوز لهم الرجوع عن ما اجمعوا عليه اولا. ولا يجوز لمن تفقه في حياتهم من المولودين خرطه. لان الاجماع اذا ثبت صار حجة على اهله وغيرهم. ثم ذكر ان الاجماع ينعقد بالقول وينعقد بالفعل والمراد بانعقاده بالقول ثبوته بقول كل المجتهدين وانعقاده بالفعل دلالة فعل المجتهدين عليه لان المجتهدين لا يجتمعون على ضلالة بفعلهم ولو قدروا ومنه فعل مخالف فانه لابد ان ينشأ في المسلمين من يقيم الحجة عليهم بابطال فعلهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الاجماع الفعلي وهو الاجماع على اثبات القرآن في المصاحف ورد ذلك بتقدم المشورة فيه بين الصحابة. يعني انه سبقته مشهورة فكان اجماعا قوليا انتج رسم المصحف وهذا الرد وان كان ممكنا القول به في كتابة المصحف على وجه الاجمال الا انه يتعذر تأخير الاجماع الفعلي عن بعض متعلقاته على التفصيل تأتي البسملة في فواتح السور سوى براءة فهذا اجماع فعلي منهم في رسم المصحف وقيل ايضا ان مثله اجماع الامة على الفتن اي على مشروعيته. اما وجوبه واما سنيته. اه على مشروعيته. اي الاذن به. اما كونه واجبا او ندبا فهذا مأخوذ من اقوالهم. فالفعل دال على اجماع فعلي في كونه مشروعا ومثل هذا في الاجماع الفعلي كون المؤذن يستقبل القبلة اذا اذن فان هذا من الاجماع الفعلي ولم يثبت فيه حديث نبوي في اشياء اخرى من في اشياء اخرى ثبتت بالاجماع الفعلي. ثم ذكر بعد ذلك ان الاجماع ينعقد بقول بعض العلماء وفعل بعضهم مع انتشار ذلك القول او ذلك فعل ويسمى هذا اجماعا سكوتيا. لتضمنه تكلم بعضهم بقول او سطور كلام منه اوتي الباقين عنه واختلف فيه هل هو اجماع وحجة او ليس باجماع ولا حجة؟ او حجة وليس اجماعا. والصحيح ان انه اجماع وحجة وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية ورواية عن ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى سيكون اجماعا محتجا به وكثير من انواع الاجماع يكون من هذا الجنس. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم الواحد الصحابي بحجة نعم عدا الاصحابي قال الشارخ رحمه الله تعالى يعني ان قول الصحابي صادر عن اجتهاد ليس بحجة شرعية على غيره من المجادلين مطلقا لا على ولا على غيره. نعم وقيل هو حجة شرعية على من عادى الاصحابه. وهو المجتهد التابعي وغيره اله مجر. قال الناظم على طلب ذاك الشافعي في الجديد وشهروه وداعوه بالسديد. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان القول الاول والقول الصحابي الصادر عنه اجتهاد ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين مطلقا وهو قول الشافعي في الجديد. اي الاخير وشهره الشافعية ودعوه بالسديد اي المصيب. وقول الشافعي قديم المرجوع عنه ان قول صاحبه حجته على المجتهد من تبعيه ومن بعده دون المجتهد الصحابي وهذا هو مذهب مالك لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اقتديتم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه اخرجه في الاجماع تبعا لاصله وهو قول الصحابي وذكر الشارخ ان قول الصحابي الصابر عن اجتهاد الصادرة عن اجتهاده ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين. مطلقا لا على الصحابي ولا على غير وقيل هو حجة على من عدا الصحابة يعني من التابعين وغيرهم. وعزا ذلك الى الشافعي في القول الجديد وشهروه في نسبته اليه ودعوه بالسبيل. والمراد بالمذهب الجديد للشافعي واختاره رحمه الله تعالى في مصر. ويشار الى القديم باختياره العراقي وذكر بعض الشافعية ان الخلف في المسائل بين القديم والجديد عند الشافعي عدة سبع عشرة مسألة. وفي نسبة ذلك الى الى الشافعي انه قوله قديم منازعة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين فلم يسلم رحمه الله بان هذا كان قولا للشافعي في القديم ثم تركه. فكان يحتج بقول الصحابي ثم اعرض عنه وذهب الزركشي رحمه الله تعالى الى ايراد قول يندفع به ما ذكره ابن القيم وهو ان الشافعي كان له في القديم في قول الصحابي قول واحد وهو انه واما في الجديد فله قولان احدهما انه حجة وانه والاخر انه ليس بحجة فيكون ما ذكره ابن القيم من بقاء احتجاجه في قول الصحابي في الجديد كما في القديم صحيح وانه قول للشافعي لكن له قول اخر في الجديد انه ليس بحجة والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهم والا يخالف ما هو اعلى منه من الادلة. الا يخالف ما هو اعلى منه من الادلة كالقرآن والسنة. والاخر الا يخالف قول صحابي اخر. الا يخالف قول صحابي اخر والى هذين الشرطين اشار شيخنا ابن عثيمين بقوله هاي كمان قول الصحابي حجة على الاصح احسنت ما لم يخالف مثله فما رجع. قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح وهذا هو مذهب ما لك واحمد رحمهما الله تعالى ونكتفي بهذا القدر ونتمم بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر لان لا المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع