السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فهذا المجلس الثالث في طرح الكتاب الاول من برنامج اليوم الواحد الثالث يوم واحد العاشر وارتكاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات للعلامة محمد يحيى ابن محمد اختار الولاكي رحمه الله وقد انتهى من البيان الى قوله باب الامر. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال شنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقات امام الحرمين. باب البحث في البحث عن عوارضه الذاتية قال الناظم رحمه الله تعالى بالقول الى الى فعل لمن دون دون وجوبا دون وجوبا نقل الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الامر النفسي والاستدعاء الى فعل اي طلب الكذب القول اي باللفظ من دون. اي هو ممن دون الآمر في الرتبة والقدر وجوبا اي على سبيل الزام اي الزام المأمور به للمكلف بالا يجوز له الترك. فخرج بقول الاستدعاء النهي لانهم استدعوا الى الترك واخرج بقوله بالقول طلب الاشارة والكتابة فلا يسمى امرا وقوله لمن دون اخرج به طلب الفعل من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا بل يسمى الاول التماسا والثاني دعاء. وخرج بقوله وجوب طلب الفعل على سبيل الندب فلا عند البعض الاصوليين والصحيح انه يسمى امران. واذا في قوله الى فعل بمعنى اللام واللام في قوله لمن دون. بمعنى من. قال الناظم رحمه الله الصيغة صيغته افعل ومتى ما اطلقت وعن قرينة المراد جردت فاحمل على الوجوب الا ما علاه. ارادة الندب دليل واعتلى او الاباحة فتحمال عليه فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مختفيه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله صيغته افعل ومتى ما اطلقت وعن قرينة قد جرلت فاحمل على الوجوب يعني ان صيغة الامر موضوعة له فعلى اي اي وزن افعل. واذا اطلقت وجددت عن قرين الموت المعينة للمراد منها بان لم تقترن قرينة تدل على الوجوب ولا بقرنة الندب ولا بقرنة الاباحة فانها تحمل على الوجوب لانه ومعناها الاصلي. فيجب حملها عليه عند الاطلاق الا ما على الا ما على ارادة النبي اي الا اذا قارنها دليل دال على ارادة النب بها او دليل دال على ارادة الاباحة بها فتحمل عليه اي فحين اذ يجب حملها الصيغة الامر الذي يفعل على المعنى الذي دلت عليه القرينة والندب في الاول نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم ان علمتم فيهم خيرا فان هذا الامر للندب عند مالك والقرينة المعينة لارادة الندب هي كون المكاتبة معاملة خارجة عن القاعدة. الشرعية لما فيها من بيع الشخص مال نفسه مال نفسه بعضه ببعض والاصل في المعاملة عدم الوجوب والاباحة في الثاني نحو اصطياد بعد حل مختفيه اي نحو الاصطياد المأمور به بعد حل اي تحلل مختفيه. اي طالبه من احرامه بالحج او العمرة في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فان هذا الامر الاباحة اباحة اصطياد والقرينة المعينة لارادة الاباحة هنا هي كونه واردا بعد التحريم واذا زال التحريم بقي الجواز. قال الناظم رحمه الله تعالى ومطلق ومطلق الامر لا يقتضي بوضعه التكرار في في القول الراضي الا اذا دل دليل وكذا لا يقتضي الثور فخذ ما اخذ. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان صيغة الامر المطلقة اي غير مقيدة بتكرار ولا ولا مرة التكرار اي طلب تكرار العلم المأمور به من المأمورين على القول الراضي اي الاصح لان الاصل براءة الذمة من التكليف لان لكن المرة ضرورة ضرورية لان امتثال الامر لا يتحقق الا بها. وقال بعض العلماء انها تدل على التكرار وقال مالك وكثير من الحنفية والشافعية انها تدل على المرة فقط. ومحل خلافه لم يكن الامر معلقا على شرط او صفة والا فهو للتكرار عند الجمهور كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقوله والسارق والسارقة قطعوا ايديهما وقولي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فتتكرر الكهرباء والقطع والجلد بتكرار الجنابة والسرقة وينبني على الخلاف المذكور بالامن والخلاف والمسبب اذا تعدد سببه هل يتعدد بتعدده ام لا كحكاية الاذان وتحية المسجد اذا ذكر الاذان والدخول الى المسجد؟ فمن يقول بدلالة الامر على على التكرار يقول بتعدد الحكاية والتحية على حسب تعدد الاذان والدخول للمسجد ومن لا فلا. الا اذا دل دليل يعني ان الصحيح في الامر بصيغة افعل انه لا يقتضي التكرار الا اذا دل دليل على ارادة تكرار منه فيعمل به كأن يجعل لنا كالامر بالصلوات الخمس في اوقاتها وصوم رمضان فيتفق على دلته على بتكرار المأمور به من المأمور لان العلة في مشروعيته على الاعيان تكفير المصلحة والتكرار يكثرها. وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما اخذ يعني ان الامر لا يقتضي الفور اي لا يدل على طلب تعجيز المأمور به من المكلف ولا يقتضي التراخي ايضا بل هو للقدر المشترك بين الفور والتراخي وهو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من ثور ولا او طراخ وهذا القول الراجح عند المالكية وقال بعض المالكية انه يقتضي الفور سواء كان امر وجوب او امر ندبه. وعلى القول بانه للثور فانه يجب على مؤخر الصلاة عن اول الوقت العزمى على الاتيان بها في وبقية في بقية من الوقت والا كان اثما. وقال المغاربة من المالكية بانه للتأخير. قيل مطلقا وقيل بشرط السلامة فان مات قبل الفعل ما وقيل لا يأثم الا ان يظن الموت. وعلى انه للتأخير فمن قدم الصلاة في اول الوقت لا يجزيه لا تجزيه وهو خلاف الاجماع. والصحيح انها تجزئه وتكون من باب نيابة النفي عن فرض وقوله فخذ ما اخذ تتميم للبيت. قال الناظم رحمه الله تعالى والامر بالايجاد الفعلي يعد امرا به وبمتمم فقد فالامر بالصلاة بالطهارة امر لشقيتها المختارة. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان امر الشارع لعباده بايجاد فعل مطلق غير معلق على سبب او شرط يتضمن الامر لهم بذلك الفعل وبما يتممه ما لا اي ما لا يتم الا به. بشرط ان يكون ذلك المتمم المقدر المكلف فلذلك الامر بالصلاة مطلقا بالطهارة امر اي امر بالطهارة لانها لا تتم الا به لشرطيته الا بها. لشرطيتها المختارة اي لاجل شرطية في صحة الصلاة. ولذا كان ايضا الامر بالجمعة والحج امر بالسعي اليهما لانهما لا يتم ان الا به. فاحترزنا بقول النبي ايجاد فعل مطلق من الامر بفعل معلق على فان ذلك السبب او شرط ولا يجب بوجوب ذلك الفعل المأمور به المعلق عليه كالزكاة فان وجوبها معلق على تحصيل النصاب وهو لا يجب اجماعا. واحترزنا بقول فان المتمم للفعل المعمورة به لابد ان يكون في طوق مكلف. عما اذا لم يكن في طوقه فانه لا يجب عليه بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله وقدرته فان ذلك لا يجوز معنى المكلف لعدم القدرة على تحصيله. قال الناظم رحمه الله تعالى وفعل ذا وفعل ذا المأمور جزما المخرج عن هداة الامر وعما يحرج قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان فعل ايجاد الفعل المأمور به جزما اي وجوبا على الهيئة المأمور بها به عليها مخرج للفاعل عن وضع التكليف بالامر. وعن ما مسلم له من الحرج اي الاثم الذي يحصل من الترك يعني انه يجزئه قلب الحاجب الاجزاء والامتثال بالاتيان بالمأمور به اذا فعل على وجه تحققه آآ اتفاقا وقيل لتجاوز اسقاط القضاء. والصحيح ان الامر يستلزم اجزاء المأمول به اذا فعل على وجه تحققه لانه لو لم يستلزمه لم يعلم لم يعلم امتثال وقال قوم ان الامر لا يدل على الاجزاء بل لابد له من دليل متجدد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان باب من ابواب عصور الفخ المعددة في النظم تبعا لاصل وهو باب الامر بالبحث عن عوارضه الذاتية وهي الاوصاف اللاحقة به التابعة له افتتح ذلك في بيان حقيقة الامر. مبينا ان الامر المراد هنا هو الامر النفسي لالة قضي لان المتكلمين في بيان الحقائق الاصولية عامتهم من الاشاعرة والاشاعرة لهم مذهب في كلام الله سبحانه وتعالى وانه معنى قائم بنفسه لا يبين منه بصوت ولا حرق وبنوا على ذلك مسائل متعددة في الاصول ومنه ما يذكرونه في مباحث الامر والنهي من ردها الى الامر النفسي. وعرفوا قد امضى النفسية بقولهم هو الاستدعاء الى فعل اي طلب الفعل بالقول اي باللفظ لمن دون هو ممن دون الآمر في الرتبة والقدر وجوبا. اي على سبيل الإلزام اي الزام المأمور به للمكلف بأن لا يجوز له الترك وجامع هذا المنسور قولهم الامر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وبين المصنف رحمه الله الاحترازات المتعلقة بالحج المذكور فقال فخرج بقوله الاستدعاء الى فعل النهي لانه الاستدعاء الى ترك والاستدعاء هو الطلب. فالمطلوب في الامر هو الفعل. والمطلوب في النهي هو الترك ثم قال وخرج بقوله بالقول الطلب بالاشارة والكتابة فلا يسمى امرا كما كان طلبا باشارة او كتابة او قرائن افهمه فانه لا يسمى عند الاصوليين امران فاخرجوه منه. واما باعتبار الوضع الشرعي فان القرائن المفهمة التي تقوم مقام القول كالاشارة والكتابة تقع امرا. ومنه انزال التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام مكتوبة وكذا ما ثبت في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل معه كتابا وامروه امرهم الا يفتحوه حتى يبلغوا مكان كذا وكذا. فوقعت الكتابة فوقع القول فباعتبار الوضع الاصطلاحي الاصولي لا تكون الاشارة ولا الكتابة ولا غيرهما من القرائن المحرمة واقعة موقع القول في تحقيق الطلب للامر. وبالنسبة للوضع الشرعي فانها تكون كذلك. ثم قال وقوله لمن دون اخرج الطلب الفعلي من المساوي والاعلى فلا يسمى امر بل يسمى الاول يعني من المساوي التماسا. ومن الاعلى ومن الثاني وهو الاعلى دعاء ثم قال وخرج بقوله وجوبا طلب الفعل على سبيل النذر فلا يسمى امرا عند بعض الاصوليين والصحيح انه يسمى امرا فالفرظ والندب يجتمعان في كونهما امرا ويفترقان في مدلوله من الجزم وعدمه فان كان جازما فانه يسمى فرضا وايجابا وان كان غير جازم فانه يسمى فرضا ونفلا. وبيان قولي الناظم وجوبا وهو المذكور في قول الجويني على سبيل الوجوب بان المراد ذلك اخراج طلب الفعل على سبيل الندب فلا يسمى امرا فيه نظر. لان الجوينية نفسها وتبعه الناظم وغيره مما ذكر النهي قال هو الاستدعاء هو استدعاء الترك للقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ولو كان المراد بيان حكم النهي الذي يثمره لم يقل على سبيل الوجوب وانما قال على سبيل تحريم وانما قال على سبيل التحريم. فلما اعرض عن هذا في ذكره مع النهي دل ان المراد بقوله على سبيل الوجوب ليس هذا المعنى. وانما معنى ذلك في قولهم على سبيل الوجوب الاشارة الى ان الامر ليس في نفسه هو كلام الله سبحانه وتعالى. وانما هو معنى قائم في ذات الرب عز وجل غير بائن منه ثم جعل له ما يدل عليه. وهي الصيغة. فالفرق بين اعتقاد اهل السنة والاشاعرة في صيغة الامر ان الاشاعرة لا يرون ان هذه الصيغة هي الامر وانما عبرت عنه كلام الله قائم في نفسه ويعبر عنه بما يدل عليه. واما اهل السنة فيقولون ان هذه الصيغة هي الامر نفسه فلا حاجة الى هذه الفضلة على سبيل الوجوب الا على طريقة الاشاعرة. وبسط هذا المعنى بيانا في التقريرات شرح الحطاب الرعيني لشرح المحل للورقات وهو من دروس برنامج التعليم المستمر وقد فرغ منه وبحمد الله ثم اتبع ذلك ببيان الصيغة الدالة عليه. والمراد بها الصيغة الصريحة لان صيغ الامر نوعان. احدهما الصيغ الصريحة وهي الموضوعة في لسان العرب للدلالة على الامر. والاخر الصيغ غير الصريحة. وهي من الوضع الشرعي دون ان لغوي. فهي المستفادة من الوضع الشرعي لا اللغوي ككتب وعلى فانها في الوظع الشرعي تفيد الامر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع فوائد هو محمد ابن اسماعيل الصنعاني في بغيت الآمل كلام نافع في بيان الصيغ غير الصريحة المستفادة في الشرع مما يدل على الامر. واما المبحوث عادة عند العنصريين فهو الصيغ الصريحة فقط. وامها هي افعل. ولا تختص بها كما اقتصر عليها من اقتصر كمال دلالتها على الامر فهي ام صيغ الصريحة وجماع الصريحة اربع هي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. وهي مجموعة في قول حافظ الحكمي في مهمات الحصول اذ قال اربع الفاظ بها الامر دوري اربع الفاظ بها الامر افعل لتفعل اسم فعل مصدري. افعل لتفعل اسم فعل مصدر وهذه الصيغ وامها افعل هي كما ذكر الشارح اذا اطلقت وجردت عن قرائن معينة المراد منها بان لم تقترن بقرينة تدل على الوجوب ولا بقرينة تدل على الندب ولا تدل على الاباحة فانها تحمل على الوجوب لانه هو معناها الاصلي فيجب حملها عليه عند الاطلاق. فصيغة الامر الصريحة مفيدة الفرض ثم قال الناظم مستثنيا وتبعه الا ما على ارادة الندب دليلها تلا اي الا اذا قارنها دليل دال على ارادة الندب او دليل دال على ارادة الاباحة فتحمل عليه نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان هذا الامر النجم عند المالكية وغيرهم. فيستحب لمالك الرقيق ان يكاتبه على قيمته منجمة في اوقات مضروبة يسددها اغصانا يدفعها اليه مفرقة حتى يستكملها ها والقرينة المعينة لارادة الندب هي كون المكاتبة معاملة خارجة عن القاعدة الشرعية اي فيما يتعلق بالمال قال لما فيها من بيع الشخص مال نفسه بعضه ببعضه فان الرقيق مال مملوك وما يتبعه في قيمته هو مال يدفع لمالكه فيكون كان المالك ما باع نفسه بمال نفسه. ثم ذكر مثالا لما يخرج فيه الامر عن ايجابي الى الاباحة وهو قوله تعالى واذا حللتم اي فرغتم من احرامكم فاصطادوا فان هذا امر اباح اباحة للصطياد والقلينة المعينة لارادة اباحة هنا هو كونه واردا بعد التحريم واذا زال التحريم بقي الجواز وكون الامر الوارد بعد التحريم مفيدا الجواز هو مذهب جماعة كثيرة من الاصوليين والصحيح هو ان الامر الوارد بعد الحظر يرجى فيه الفعل الى الاصل الذي كان عليه. يرجع فيه الفعل الى الاصل الذي كان عليه. وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابي الفداء ابن كثير وشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فالاية المذكورة لما ارتفع الحظر بعد الاحلال رجع الحكم الى ما كان عليه. وهو الجواز فان طلب الصيد بقنصه جائز. ثم ذكر مسألة اخرى وهي ان صيغة الامر المطلقة اي غير المقيدة بتكرار ولا مرة لا تقتضي التكرار. فان كان في صيغته ما دل على تكرار فانه استفيد من المقارن للصيغة الزائد عليه. لكن الشأن فيما اذا جاء الامر متجرد مما يدل على التكرار فهل يفيد بنفسه التكرار ام لا؟ فالقول الرظي اين انه لا يفيد التكرار لان الاصل براءة الذمة من التكليف. اي سلامة الانسان من شغل بحكم زائد على ما يراد منه. فاذا امتثل الامر الوارد مرة واحدة فقد برأت ذمته وشغلها بامر اخر يحتاج الى دليل زائد يدل على التكرار. فالصحيح ان الامر لا يفيد التكرار. بيد ان محل الخلاف اذا لم يكن الامر معلقا على شرط او والا فهو استقرار عند الجمهور وهو الصحيح. كقوله تعالى وان كنتم ذنوبا فطهروا. فكلما العبد وركبته الجنابة وجب عليه ان يتطهر مكررا طهارته كلما اجلب ثم ذكر مسألة مبنية على الخلاف المذكور فقال وينبني على الخلاف المذكور في الامر الخلاف في المسبب تعدد سببه هل يتعدد بتعدده ام لا كحكاية الاذان وتحية المسجد اذا تكرر الاذان او الدخول للمسجد فعلى ما تقدم من ان الامر لا يفيد التكرار فان الطلب يسقط عنه بمرة واحدة ما لم يخرج عن نفس الحكم. فمثلا من سمع اذان المغرب من مسجد فكرر معه ثم سمع اذانا اخر سقط الطلب بالفعل الاول الا ان يخرج من نفس الفعل الى غيره كأن يؤذن مسجد اخر للعشاء فهذا تكرر معه الامر بتعلقه بفعل اخر وكذلك الامر في دخول المسجد. فان كان قد خرج منه خروجا يرجع اليه فهو لم ينفصل عنه فهذا لا يتكرر معه الطلب. بتحية المسجد فان انفصل عنه بان غاب مدة طويلة عرفا كأن يكون دخله في صلاة الظهر ثم دخله في صلاة العصر فانه يتكرر معه الامر بالتحية. ثم قال الا اذا دل الدليل يعني ان الصحيح في الامر انه لا يقصد التكرار الا اذا دل الدليل على ارادة التكرار كالامر بالصلوات الخمس او صيام رمضان كلما تكرر. ثم ذكر مسألة الكفر وهي المذكورة في قول الشارع يعني ان الامر لا يقتضي الفوض. والفور هو المبادرة الى امتثال المأمور في اول وقت امكانه المبادرة الى المأمور في اول وقت امكانه. فقيل انه يفيد الفرض. وقيل ان يفيدوا التراخي يعني التأخير. وقيل بل هو للقدر المشترك بين الفور والتراخي. وهذا قدر المشترك هو المعبر عنه بقول الشارع وهو طلب الماهية يعني الحقيقة من غير تعرض لوقت من او تراخ فالمطلوب من العبد ايقاع الأمر دون ملاحظة وقت الإيقاع فورا او تراخيا وهذا هو والراجح عند المالكية خلافا الراجح من جهة الادلة. فالصحيح ان الامر الفوض اي المبادرة الى امتثال المأمور في اول وقت الامكان. لانه لا يتحقق الامتثال الا لمثله. فمتى بادر العبد الى امتثال الفعل في اول اوقاته بريئة ذمته مع ما اقترن بذلك من الامر بمعاجلة الخيرات. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. في اية اخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا للمالكية في ذلك فكان مما قاله فيمن قال انه للتأخير يعني للتراخي في اخر الوقت فيما يتعلق بالامر الصلاة قال وعلى انه للتأخير فمن قدم الصلاة في اول الوقت لا تجزئه وهو خلاف الاجماع يعني وقوعها غير مجزئة اذا اديت في اول الوقت هو خلاف الاجماع. فالفقهاء مجمعون ان من صلى في اول الوقت او وسطه او اخره فان ذلك يجزئه ويسقط به الطلب. ثم قال والصحيح انها تجزئه وتكون من باب بنيابة النقل عن الفرد. وهذه النيابة يعني في وقت الفعل. فوقت الفعل فرضا في اخره ووقته نفلا في اوله والصلاة وان كانت فرضا في نفسها لكن متعلق النفل والفض هنا وباعتبار زمن راعيها فزمن ايقاعها عند من يرى انه بالتأخير يجعله اخر الوقت فاذا اوقعه في اولها كان من باب نيابة النفي عن الفرض. ثم ذكر مسألة متممة الامر. هي المذكورة في قول الناظم والامر بالايجاد للفعل يعد امرا به وبمتمم فقد ومعنى فقد اي احتاج اليه. فلا يتم ذلك المأمور الا به. والتعبير بذلك وفق ما صاحب الاصل ان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به وهذا احسن من قول جماعة من ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لانحصار تعلق المسألة عند هؤلاء بالواجب وليست كذلك بل هي متعلقة ايضا بالندم. فالتعبير بما يدل على شمول ذلك للواجب والندب اولى بان يقال ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به ذلك المأمور المتمم المأمور الاصلي نوعان احدهما ما هو في واسع المكلف فيكون مأمورا به. احدهما ما يكون في وسع المكلف فيكون مأمورا به ما لا يكون في وسع المكلف فلا يكون مأمورا به. اختاره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. والمقصود بوسع المكلف يعني طاقته وهو المذكور في قول الشارع لابد ان يكون في طوق المكلف واحترز به عما اذا لم يكن في طوقه فانه لا يجب وعليه بوجوبه لان العبد لا يكلف بما ليست له استطاعة عليه. ثم اتبع تلك المسائل بمسألة ختم بها جملة المسائل المتعلقة بالمأمور في نسق واحد والا سيأتي بعد مسألة اخرى متأخرة. وهذه المسألة المذكورة هنا هي ان من فعل المأمور فقد خرج من عهدته. والمراد بالخروج من براءة الذمة وسقوط الطلب. براءة الذمة وسقوط الطلب. وذلك معلق بايقاعه على الوجه المأمول به شرعا. وذلك بايقاعه وذلك معلق بايقاعه عن الوجه المأمور به شرعا. فالامر بالصلاة مثلا لا يسقط به الطلب ولا يخرج العبد من عهدة الامر الا اذا اوقعه موافقا لصفة الشرعية وهذا معنى قول ابن الحاجب الاجزاء الامتثال باتيان الاتيان بالمأمور به اذا فعل على وجه تحققه اتفاقا. المراد بوجه تحققه اتفاقا اي موافقة بالصفة الشرعية المأمور بها. ثم قال الشارح والصحيح ان الامر يستلزم اجزاء المأمور به اذا فعل على وجه تحققه لانه لم لانه لو لم يستلزمه لم يعلم امتثالا قالوا له اي لم يكن ذلك مقطوعا بكونه امتثالا فان حقيقة الامتثال ايقاع العبد للمأمور به وفق ما امر به خطاب الشرع لا وفق رأيه ولا هواه ولا عادة اهل بلده. فمتى وقعه على وجه يخالف المأمور به شرعا لم تبرأ ذمته ولم يسقط الطلب عنه. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى باب بيان ما الخطاب يشمله خطاب تكليف ولا وما لا يشمله. وفي الذي يدخل في الامر وما ليس له به دخول انتما. قال الشارح رحمه الله تعالى اي هذا باب في فيما يشمل الخطاب وهي خطاب الله التكليفي. وبيان وبيان الذي يدخل في الامر امر الله ونهيه اي خطابه التكليفي والذي لا يدخله اي الذي لا يتعلق به خطاب من الناس فالبيت الثاني مفسر للاول وتوضيح له وما في قوله ما الخطاب وقوله وقوله وما ليس له به الى اخره واقعة على العاقل مجازا. قال الناظم رحمه الله تعالى يدخل في خطابه جل وعلا المؤمنون البالغون العقلاء. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان خطاب الله وعلا اي خطابا تكليفيا اي امره ونهيه يدخل فيه المؤمنون البالغون العقلاء العقلاء اجماعا. قال الناظم رحمه الله تعالى فخرج الصبي والمجنون عن خطابه والسعي في حال يعين. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الصبي غير البالغ والمجنون اي غير العاقل خارجا عن خطاب الله تعالى بالامر والنهي فلا يتعلق وكذا الساهي في حال سهوه. لكن الصحيح في السهي انه مخاطب اي متعلق به خطاب الله وانما السهو رافع للاثم والاداء فقط. ولذلك يؤمر الساهي بقضاء ما فاته ما فاته وقته من المأمورات اي حال سهوه والقضاء يستلزم تقدم الوجوب في حبسه. واما الصبي فالصحيح في انه مكلف بغير الواجب والمحرم الرمي اي بالنذر والمكروه لقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا قول ابن رشد والقراظي فهو ولي فهو ووليه مندوبان الى الفعل ومأجوران وقيل مأمور الولي الولي وحده. وقيل الصبي وحده. واما المجنون فلا يتعلق به خطاب الله بشيء ما لأنه لا يتأتى منه منه فهم خطابه قال الناظم رحمه الله تعالى والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها دعوا وطلبوا. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الكفار مخاطبون بالفروع الشرعية على الصحيح كما اي خطبوا وطلبوا شرطها الذي هو الايمان. والدليل على خطابهم بها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الى اخره. وقوله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فقد شرح القرآن الكريم تعذيبهم في سقر على ترك الصلاة وما ذكر بعده من الفروع ووعدهم بالويل على فك الزكاة والتعذيب الوعيد فرع الخطاب بالمذكورات. وقيل انهم غير مخاطبين بالفروع انا لا تنفعهم مع الكفر وقيل انهم مخاطبون بمقتضبناه دون مقتضى الامر لان الامر يتوقف على نية التقرب الى الله وتلك متعذرة منه والنهي لا يتوقف على ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى والعمر عن والامر بالشيء عن الضد زج. والنهي عن شيء به امر قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الامر النفسي بشيء معين المضيق وقته هو عين الزجر عن اي النهي عن ضده. وهو قول الاشعري وجمهور المتكلمين وفحول النظاف وقيل انه ليس عينه ولكنه يتضمن ولن ذهب اكثر اصحاب مالك واحدا كانت ضدك ضد الحركة اي السكون. او اكثرك ضد والقيامة للقعود وغيره وقيل انه لا عينه ولا يتضمنه. وقيل ان امر الوجوب يتضمن. ان امر الوجوب يتضمن النهي عن ضده بخلاف امر الندب. وينبني على الخلاف في صحة صلاة من سرق في الصلاة او لبس حريرا او ذهبا او نظر ان نبيتنا او عورة امامه فعلى الامن فعلى ان الامر بشيء نهي عن ضده تبطل الصلاة مذكورة. وعلى انه ليس نهيا ضده ولا يتضمنه لا تبطل وهو صحيح. قوله والنهي عن شيء بضده امر معناه ان النهي عن شيء امر بضده وفيه ما تقدم في الامر من الخلاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا خلل به مسائل الامر اذ قدم زمرة منها ثم ذكر بابا يبين فيه ما يشمله الخطاب التكليفي ثم رجع الى مسألة من مسائل الامر تبعا لوضع كتاب الورقات. فذكر الشارح في الباب المتعلق ببيان من يشمله خطاب الله سبحانه وتعالى في الامر والنهي ان الخطاب يدخل فيه المؤمنون البالغون العاقلون بجماعة. وذكر وصف الايمان غير مراد وانما باعتبار ما يقتضيه العقل والبلوغ فان كمال العقل وبلوغ العبد يقتضي ان يكون العبد ممتثلا لخطاب الشرع فيكون مؤمنا. والا فالمخاطب بخطاب الشرع عند الاصوليين هو البالغ العاقل المسمى بالمكلف وتقدم ما في التكليف تكليف من عور في المعنى ثم ذكر ان مما يخرج من خطاب الشرع الصبي وهو البالغ والمجنون وهو غير العاقل. فهما خارجان عن خطاب الشرع بالامر والنهي. فلا يتعلق بهما امر ولا نهي وكل الساهي في حال سهوه. والمراد بالسهي في هذا المقام الناسي. فان العارض المذهل لهم عن الخطاب الشرعي هو النسيان وايقاع الساهي في معناه باعتبار ما بينهما من في الذهول عن المعلوم لكن الاصوليين يذكرونه في هذا المحل باسم الناس وذكر الشارف رحمه الله تعالى ان الساهي وهو الناسي مخاطب اي متعلق به خطاب الله وانما انه رافع للاثم والاداء فقط. والخلاف في هذه المسألة يشبه ان يكون لفظيا. فان القائلين بان الناس مخاطب لا يقصدون حال كونه ناسيا وانما يريدون بقاء تعلق الطلب بذمته اذا ارتفع عنه نسيانه. فيكون باعتبار ما يترتب على الحال التي تعقب نسيانه اذا ارتفع من المطالبة ما خطب به فيكون في النسيان عذر له في عدم المؤاخذة عليه. اي عدم ترتب الاثم عليه. ثم وذكر ان الصبي الصحيح فيه انه مكلف بغير الواجب والمحرم. وهو قول جماعة من المالكية منهم ابن رشد المرافي والصحيح ان الصبي غير مكلف لفقد البلوغ والعقل منه انما عنده قوة تميزية وهذه قوة تمييزية منهم من يجعلها عقلا كالمالكية فالمالكية لا يعدون فيه شروط عبادات العقل والتمييز يزجونهما بمعنى واحد بخلاف غيرهم. والحديث الذي المصنف حجة لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره مروه بالصلاة لسبع المأمور فيه هو الولي على الصحيح فهو الذي يؤمر بامر الصبي بالصلاة يعتادها لا ان الصبي مطالب بها في تلك الحال وانه يأثم تركها. ثم ذكر بمتعلقات المخاطبين المندرجين في الخطاب الشرعي مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فالفقهاء متفقون ان الكفار مخاطبين باصول الشريعة ويريدون بالاصول الايمان يريدون بالفروع المسائل الطلبية وتقدم ما في هذا من نظر واشار الى اختلاف الاصوليين في هذه المسألة بلفظ موجز ابن عاصم في ملتقى الوصول اذ قال والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوعه فيستفاد من ذلك ان مذاهبهم ثلاثة. احدها انهم مخاطبون بها وثانيها انهم غير مخاطبين بها. وثالثها انهم مخاطبون بترك المنهيات دون فعل المأمورات. والصحيح ان الكافرين مخاطبون بالفروع كلها. لادلة عدة منها بارك الله في قوله ما سلككم في قالوا لم نك من المصلين وقوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الاية في هاتين الايتين هو من جملة ما يسمى فروعا. ثم ذكر مسألة مما الامر وقعت متأخرة في الاصل وكان حقها ان تقدم مع مباحثه وهي هل بالشيء نهي عن ضده ام لا؟ فالذي جرى عليه الناظم تبعا لاصله ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. والنهي عن الشيء هو عين الامر بضده والمراد بذلك ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بظده. وان النهي عن الشيء هو عين تعلقه الامر بضده. وهذه المسألة مبنية على اعتقاد الاشاع في كلام الله انه معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى سيكون الامر عين النهي والنهي عين الامر وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه خلافا فقيل انه ليس عينه ولكنه يتضمنه. وقيل انه لا عينه ولا يتضمنه والصحيح انه يلزمه فيلزم من صدور الامر النهي عن ضده يلزم من صدور الامر النهي عن ضده ويلزم من صدور النهي الامر بضده وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي. فاذا امر العبد بشيء لزم ذلك الامر النهي وعن ضده فان كان واحدا تعلق به. وان كان افرادا تعلق بواحد منها. وكذا اذا نهي العبد عن شيء كان ذلك النهي مستلزما الامر بضده فان كان واحدا كان مأمورا به. وان كان الضد متعددا كان مأمورا بواحد من تلك الاضاد. ثم ذكر من المسائل المبنية على خلاف متقدم له في صحة صلاة من سرق في الصلاة او لبس لبس حريرا او ذهبا الى اخره. فعلى ان الامر بالشيء نهي عن ضده تبطل المذكورة وعلى انه ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه لا تبطل. وهو الصحيح كما ذكر وهو الموافق للدليل لان النهي عن الشيء ليس هو عين ضده ولا يتضمنه وانما هو يستلزمه. واثباته في الابطال يحتاج الى دليل خارجي. ولا دليل على ذلك فتصح الصلاة من العبد في ثوب سرقه او غير ذلك. نعم ارفع السلك السلك السلك نفسه نعم لابد ان يسمعون الاخوان النقل احذركم بس العقب هذا حركه تحريكا لطيفا له من العقب عددا لا حاجة اليه هذا فقط عدل. خلاص نعم اقرأ قاعدة قالوا او اخر ها ابن ابن ابي ابن ابي سلامة صحفة في الصفحة بصحة وهذي الصحبة اه ذكر الشارع رحمه الله تعالى في هذه الجملة مطلبا اخر من فصول اصول الفقه وهو وبين ان النهي النفسي هو الاستدعاء الترك على وجه الوجوب طلبا والموافق لعبارة صاحب الاصل ان النهي هو استدعاء بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ممن هو دونه على سبيل الوجوب تقدم بيان معاني هذه الاحترازات في نظيره المتقدم وهو الامر والحدان المذكوران في كلام صاحب العصر ومن تبعه للأمر والنهي معدول عنهما. والمستفاد في حده سلف ان الامر اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي. المتضمن فعل والخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للفعل. وان النهي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للترك الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن ثم ذكر مسألة اخرى من مسائل النهي وهي ما يفيده من الفساد او عدمه. وتقدم ذكر اختلاف اهل العلم في ذلك في المجلس الاول وان المختار هو التفريق بين متعلقات النهي ان كان عائدا لذات الشيء او شرط او الوصف الملازم له او خارج عن ذلك. ثم ذكر مسألة من مسائل الامر وهي ان صيغة الامر ربما وقعت على غير ما يراد منه وهو الفرض والاجابة فتقع على التهديد او التسوية او التكوين او غير ذلك مما ذكر المصنف رحمه والله تعالى مثله من الايات والاحاديث. وقد تقدم ان صيغة الامر على الايجاب اذا اريد بها طلب الفعل. فان وقعت على غير هذا المعنى فلا تدل على ذلك. كالامثلة التي ذكرها المصنف فيما عدده من معانيها. نعم احسن الله اليكم قال قال رحمه الله تعالى باب العام يعني في بيان حقيقة والبحث عن عوارضه الذاتية. ما عم شيء فصاعدا ولا حصرف عام فعام ذو اشتقاق نقل منك عاممت بالعطاء ذا والفتى والناس اجمعين الفاظه اربعة فاسم وارد مفرده معرف بالف واسم لجمع وريفا باللام واسم بني كمن في واسم بني كمن في الاستفهام والشرط والموصول ثم ما لي ما؟ فقده واي فيك اليهما؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله ما عم شيء فصاعدا ولا حصرك عام. يعني ان اللفظ الذي يعم معنيين فصعد فاكثر دفعة بلا حصن هو العام وفي اصطلاح الفقهاء فخرج بقوله دفعة ام نكرة في الاثبات فجاءني رجل فانها تعم من ايان فصاعدا لكن لا تعمهما دفعة بل على سبيل البدل وخرج بقوله بلا حصر اسم العدد كخمسة مثلا فانه يعم المعدود دفعة ولكنه يعمه مع حصر مدلوله هو ذو اشتقاق نقل منك عممت بالعطاء ذا والفتى والناس اجمعين فقوا مثبتا. يعني ان العام لفظ مشتق من العموم من قول من قول العرب عممت زيدا او عمرا بالعطاء وعممت الناس اجمعين بالعطاء شملتهم به. الفاظه اربعة يعني ان صيغ العموم اربعة عشرة بقوله فاسم وردم ورد منفردا معرفا بالف قدم اي اولها الاسم المنفرد المعرف بالالف واللام الجنسية الاستغراقية بدليل جواز الاستثناء منه في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ومعنى فقط يعني ان المفرد المعرض لا يعم والثاني اسم لجمع عرف باللام اي الاسم الدال على الجمع سواء كان جمع تكسير او جمع سلامة او اسم جمع اذا كان معرفا بالالف واللام او اضافتك قوله تعالى قد افلح المؤمنون اي كل مؤمن وقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم اي كل ولد لكم خص منه الرقيق والكافر والقاتل فانهم لا يرثون من الحر والمؤمن والمؤمن والمقتول. والمؤمن والمقتول. قوله عرفا فعل ماض مؤكد بالنون على الشذوذ والضرورة والثالث اسم بني اي الاسماء المبنية المبهمة كمان في الاستفهام والشق والموصول اي كاسماء الاستفهام واسماء الشرق واسماء الموصول. كما النحو من عندك ومن دخل فهو امن واكرم من جاءك وهي لعموم افراد من يعقل سواء كانت استفهمية او شرطية او موصولة. ثم ما لم فقده اي يعني انما سواء كانت السعودية او شرقية او موصولة موضوعة لعموم افراد ما فقد العقل. نحو ما عندك وما تفعله من وقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله كقولك اقبل ما جاءك واي فكريهما يعني ان ان ترد للعموم في العاقل وغيره سواء كانت شرطية او استفهامية او اصولا لقوله عليه الصلاة والسلام السلام ايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجد وطهور. ونحو اكرم ايهم شئت واي الرجال عندك. وفي قوله واسم بني كمن في الاستفهام الى اخر تعقيد وركاكة لانه لا يدل على المعنى الا بتعسف صوابه ان يقول بعده. والشرط هو الوصل لذي العلم وما لضده لضده واي في كليهما قال الناظم رحمه الله تعالى فاين فاين عمت في المكان ومتى في زمن وفي الجزاء ما اتى. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني سواء كانت شقية او صفانية تعم في المكان كقوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت وقولك اين زيد اي في اي مكان كنتم الموت وفي اي مكان زيد ومتى سواء كانت شقية للعموم في الزمن نحو متى تأتيني اكرمك ومتى جئت لكن العموم في عين او متى انما هو في الظرف واما المعلق عليهما وهو المظروف فهو مطلق. فاذا قلت متى متى ما دخلت الدار فانت طالق فانت ملتزم مطلق مطلق الطلاق فانت ملتزم مطلق الطلاق بجميع الازمنة. فاذا دخلت الدار ولزمتك طلقة واحدة. فقد وقع ما التزمته من مطلق الطلاق. فاذا دخلته مرة ثانية لم تلزمك طلقة اخرى لان اليمين انحل انحل عنك. قوله في الجزاء ما اتى يعني ان ما شرطية اتى عمومها في الجزاء كقوله تعالى وما تفعلون من خير يعلمه الله. اي كل ما تفعلوه من خير اي طاعة يعلمه الله. كذا بالاستفهام والنفي والخبر ونفي الخبر. يعني ان ما يأتي عمومها ايضا في الاستفهام نحو ما عندك اي شيء عندك ويأتي عمومها في النفي اذا كانت بعدها نكرة النحو ما رجل في الدار ويأتي ايضا في الخبر اذا كانت موصولة سورة النحو قوله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. اي كل ما عندكم ينفذ وكل ما عند الله باق اي لا ينفذ ولا يفنى ولا ينقص الناخية للجنس التي في الناكرات تعتبر اي التي يعتبر عمومها في الناكرات كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم العموم من صفات النطق قيل سواه من فعل وحكم ماثلا. يعني ان العموم من صفة اللفظ فيقال لفظ عام وقال ابن الحاجب والقصر انه يكون وصفا للألفاظ والمعاني فيقال معنى عام كما يقال لفظ عام. وقوله لا سواه الى اخره يعني ان العموم مستفاد من الالفاظ لا يستفاد من الافعال اي فعل الشارع. كجمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في كما في البخاري فانه لا يدل على عموم جمع التقديم والتأخير اذ لا يشهد اللفظ باكثر من جمع من جمع واحد ويستحيل وقوع الجمع الواحد في وقتين. وكذا صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة الثابتة الثابتة في الصحيحين. فانها لا تعم الفرض والنفل لانها ان كانت فرضا فلا تكن نفلا وان كانت نفلا فلا تكون فرضا واللفظ لا يشهد باكثر من صلاة واحدة ويستحل وقوع صلاة الواحدة الواحدة فضلا ونفلا. قوله وحكمه وحكم ماثلا يعني ان حكم الشارع المماثل اي الذي له امثال متعددة اذا نقل عنه على سبيل بصيغة العموم لا يعم الا الافراد المماثلة له عند الجمهور. كقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وحكم الشاهد واليمين. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم المحكيم عنه بصيغة العموم نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض فانه لا يعم كل جار وكل شاهد وكل غرض لان الحجة في المحكي لا في الحكاية وقيل يعم وهو الذي اختاره الفيري وابن الحاجب. لان الحاكي عدل عارف باللغة والمعنى فلا ينقل العموم الا بعد ظهوره عنده او قطعه به وهو صادق الراوي يوجب اتباعه اتفاقا. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بهذه الجملة بيان مطلب اخر من طالب الاصولية المضمنة نظم الورقات سبعا لاصله وهو باب العام فكلامه في بيان حقيقته والبحث عن عوارضه الذاتية وافتح استفتح ذلك ببيان معناه الاصطلاح بقوله يعني ان لفظ الذي يعم معنى كيف صاعدا؟ دفعة بلا حصن هو العام في اصطلاح الفقهاء. وامثل من هذا ان قال العام اصطلاحا هو القول المستغرق جميع الافراد بلا حصر. والقول المستغرق جميع بلا حصر وبين الشارح الاحترازات مما ذكر بقوله فخرج بقول النكرة بالاثبات فجاءني رجل فان انها تعم معنيين فصاعدا لكن لا تعمهما دفعة بل على سبيل البدل. وعمومها على سبيل البدل يسمى مطلقا كما سيأتي في بابه واما على جهة الشمول فهو العام. وخرج بقوله بلا حصر اسم العدد. خمسة مثلا انه يعم المعدود دفعة ولكنه يعمه مع حصر مدلوله اي في جعله محصورا في هذه الخمسة. والعام يكون دالا على تلك الافراد بلا حصر بل يفيد بوضعه شمول جميع الافراد دون لما يندرج فيه منها الذكر ثم بين الشارح رحمه الله تعالى مأخذ العموم الاحتقاق وقال بيانا لقول الناظم وهو الاشتقاق نقل منك عممت بالعطاء ذا والفتى والناس اجمعين يحققوا المثبت يعني ان العام مشتق من العموم منقول من قول العرب عممت زيدا او عمرا بالعطاء. وعممت الناس اجمعين بالعطاء اي شملتهم به. وما ذكره الشارخ من ان العام من العموم عدول عما ذكره صاحب الاصل. وتبعه الناظم من انه مشتق من قولهم عممت بالعطاء ذا والفتى لانه على قول الشارح مشتق من المصدر. وعلى قول صاحب الاصل والناظم مشتق من الفعل والصحيح من مذهبي اهل العربية ان اصل المشتقاته هو المصدر وهذا مذهب البصريين. قال الحريري في ارجوزته ملحة الاعراب ملحة الاعراب والاصل والمصدر الاصل واي اصل؟ ومنه يا صاح اشتقاق فعلي والمراد بالاستيقاظ رد لفظ الى اخر. رد لفظ الى اخر سبت بينهما في المبنى والمعنى. رد لفظ الى اخر لمناسبة بينهما في المبنى انا قال السيوطي في نظم جمع الجوامع الاشتقاق رد لفظ سواه ولو مجاز لتناسب الحواء باحرف اصلية والمعنى. وشرطه التغيير حيث عنا. ثم ذكر الشارخ ان الفاظ العموم الدالة على العام اربعة اي باعتبار الاشهر منها. والا فان صيغ العموم لا تنحصر فيها. لكن اشهرها هي هذه الاربع فاولها الاسم المفرد المعرف باداة التعريف الدالة على الاستغراق الاسم المفرد المعرف باداة التعريف الدالة على الاستغراق. وقولنا باداة التعريف عدول عن قوله بالالف واللام فان الالف واللام ينبغي التعبير عنهما بال على قاعدة العرب ان ما كان من حرفين فاعلى عبر عنه اسمه فقيدا بال اختلف فيها في المعرف منها هل هو الالف او اللام؟ او هما معا والتعبير باداة التعريف يدفع هذا الخلاف مع شموله لان الحميرية. لكن شرط التعريف ان تكون مفيدة لاستغراق. اعني شمول جميع الافراد. ودل على كون الاسم المفرد المعرف باداة التعريف الموضوعة الاستغراق دالا على العموم جواز الاستثناء منه في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. الاية فلما استثني منه علم ان اللفظ الذي قبله دال على العموم وهو اسم مفرد حلي باداة التعذيب. في كلمة الانسان والثاني اسم الجمع والمراد باسم الجمع هنا ما دل على الجماعة ولا المراد به الحقيقة الاصطلاحية عند النحويين. بل يراد به ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي اذا حلي باداة التعريف كما مثل المصنف في قوله قد افلح المؤمنون ثم ذكر ان قوله عرفا فعل ماض مؤكد بالنون عن الشذوذة والضرورة والشذوذ متعلقه اللغة والضرورة متعلقها الشعر. ثم ذكر الصيغ الثالثة وهو الاسماء المبنية المبهمة. سميت مبهمة لانها لا تدل على سمي مبهمة لانها لا تدل على معين. فهي مفتقرة الى ما يبينها من او اشارة او غير ذلك. ومنها اسماء الاستفهام واسماء الشرط والاسماء الموصولة. فهي افيد العموم. وذكر الشارخ في طي ذلك ان من موضوعة لمن يعقل. وانما موضوعة لما لا يعقل. وهذا على الصحيح هو باعتبار الاغلب فانها قد تقع من؟ فانه قد تقع من؟ على غير العاقل. قال الله تعالى ومنهم من يمشي على بطنك وقد تقع ما في العاقل. كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثم اورد الشارخ اصلاحا لبيت الناظم. فقدم ان يكون الشرط والوصل للعلم وما لضده وان يفي اليهما. ومثل هذا الاصلاح مما تطرز به الشروط ولا تغير به الاصول فلا ينبغي ان يعمد الى استحسانات الشراح فتجعل عوضا عن ما قيده اصحاب الاخوذ فيدخل فيها ما ليس منها. وليس متن. من المتون المعتمدة الا ولأهل العلم فيه اصلاحات لكن لا يوجد شيء من النسخ القديمة التي حولت فيها تلك الاصول عما وضعت عليه. ومن طالع شرح ابن غازي على الفية ابن ما لك رآه لا يكاد يغادر عدة ابيات الا ويذكر فيها اصلاحا. لو ان الناظم قال كذا وكذا لكان اوفق ولم يحمل ذاك احد من اهل العلم على انتحال ما استحسنه ابن غازي وجعله عوضا عن الابيات المنتقدة في بل بقي مكنونا في شرحه مستفادا منه على هذه الجهة. فلا ينبغي ان يعول طالب العلم على نسخ المتون التي اعملت فيها الايدي بتحويلها عما وضعها اربابها. وليحرص ان يحفظ من اصل المعتمد لم تدخله يد التغيير والتحويل عما كان عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة تلك الاسماء المبهمة ايضا اين؟ ومتى؟ وما الشرطية وكذا الاستفهامية والتي للنفي والخبر. وبين ان العموم في اين ومتى؟ انما هو في يعني المكانية او الزماني. واما المعلق عليهما فمطلق فالمرتب على الظرف كالطلاق لا تعلق له بالعموم ثم قال بعد ذلك والرابع لا النافية للجنس التي في النكرات تعتبر يعني لا النافية الجنس اذا دخلت على نكرة وهي تفيد العموم. ولو كانت النكرة التي بعدها غير مبنية فانها تفيد العموم تارة بالنص وتفيده تارة بالظاهر فتفيده بالنص اذا كان الذي يعقبها مبنيا وتفيده بالظاهر اذا كان الذي يعقبها غير مبني فكيف ما كانت فهي مفيدة للعموم لكن درجة الافادة متفاوتة بين النص والظاهر. وسيأتي بيان معناهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان العموم من صفات النطق يعني اللفظ فمحله الاقوال وما تولد عنها من المعاني واما الافعال فلا يدخلها العموم. فلا يحكم على شيء من الافعال بانه مفيد العموم وهذا مذهب جمهوري اهل الاصول. وذهب جماعة من المحققين الى ان الفعل المنفي يفيد العموم. بخلاف الفعل المثبت فاذا ذكر فعل مثبت فصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة لم يوفد عموما. واذا ذكر فعل منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ككونه ما اذن عيدين افاد العموم بانه لم يؤذن بفلذان المعروف ولا بغيره واختيار ان الفعل المنفي يفيد العموم هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. واختاره شيوخنا محمد الامين الشنقيطي. ووجهه ان الفعل ينحل عن حدث وزمن والمراد بالحدث المصدر الذي دل عليه بالفعل في الزمن الذي اعلن عليه ذلك الفعل من مضي او غيره. فيكون قد وقع فيه نكرة في سياق نفي والنكرة في سياق النفي مفيدة للعموم. فتفيد الافعال المنفية العموم هذا الاعتبار ثم اتبع ذلك القول في القضايا العينية فالقضية العينية المتعلقة بفرد معين مما حكم بانها لا يجري فيها العموم وهي المذكورة في قول صاحب الاصل ولا يدخل الفعل وما مجراه يعني من قضايا الاعيان كقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة الجار اخرجه النسائي بهذا اللفظ واصله في الصحيحين. وحكى في الشاهد واليمين في احاديث في حديث ابن عباس رضي الله عن هو في غيره وكذا قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة فهذا عند جمهور اهل العلم لا يعم كل جار وكل شاهد وكل غرظ لان الحجة في المحك في الحكاية وهو يفيد في محشيه تعلقه بقضية عين قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر مخبر عن ذلك. فقال في شفعة الجار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة نجار وقال في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض فاخبر عنه قضايا الاعيان بصيغة تدل على العموم. وذهب بعض اهل العلم الى افادته العموم لان المتكلم الحاكي له عدل عارف باللغة. فاذا حكاها على ما يدل العموم وقعت كذلك وهو خيار جماعة منهم الفهري وابن الحاجب والآمد والشوكاني. وهو الصحيح متى كان الفعل المحكي صالحا للعموم؟ متى كان الفعل المحفي صالحا العموم فاذا افاد ذلك لحكاية المتكلم به وهو احد الصحابة فانه يفيد في اصح قولي الاصوليين. وهذا تمام البيان على هذه الجملة من الكتاب ويتم بقيته ان شاء الله تعالى بعد الصلاة عشاء الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين