السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم المزيد اما بعد فهذا شرح فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد التاسع والكتاب المقروء فيه هو كتاب النفحة الحسنية للعلامة محسن المساوى رحمه الله. وقبل في اقرائه لابد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف. وتنتظم في ثلاثة مقاصد وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة. محسن بن علي ابن عبدالرحمن المساواة الحضرمي ثم المكي. الشافعي المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في الثامن عشر من شهر المحرم سنة ثلاث وعشرين بعد الثلاثمائة والالف المقصد الثالث جمهرة شيوخه استفاد المصنف رحمه الله علومه عن مشيخة المدرسين في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة سم على شيوخ الحرم الشريف ومنهم حسن بن محمد المشاط ومختار ابن عثمان البخاري ومحمد حبيب الله الشنقيطي. ومحمد حبيب الله الشنقيطي ومحمود بن عبدالرحمن زهدي وعمر بن حمدان المحرصي المقصد الرابع جمهرة تلاميذه استفاد منه خلق كثير مع صغر سنه حين وفاته. لتصدره للتدريس وعنايته بالتعليم. في مدرسة شارك في تأسيسها بمكة المكرمة هي مدرسة الدينية من تلمذ له عبدالرحمن بن ابي بكر الملا وعبدالرحيم بن حسين في اللمبان وزكريا بن عبدالله بيلا المقصد الخامس ثبتوا مصنفاته اعتلى المصنف رحمه الله بتأليف الكتب العلمية النافعة للطلبة مما يتعلق بشرح المتون التي يدور عليها التعليم في ذلك الوقت في الحجاز خاصة وما يقرب العلم الى مدارك المتعلمين. فمن مصنفاته النافعة نهج التيسير شرح منظومة التفسير وجمع الثمر على منظومة منازل القمر ومدخل الوصول قل الى معرفة علم الاصول والجدد شرح كتاب الزبد بالاضافة الى كتابه هذا النفحة الحسنية. المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الاحد العاشر من شهر جمادى الاخرة سنة اربع وخمسين بعد الثلاثمائة والالف وله من العمر احدى وثلاثون سنة رحمه الله رحمة واسعة. مقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مفاصلنا ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اظن المصنف عن التكلف في التماس معرفة اسم كتابه بافصاحه عنه في ديباجته اذ قال وسميت النفحة الحسنية على التحفة السنية وكأن الحسنية في اسمه مضافة الى اسم مصنفه وهو شيخه حسن بن محمد المشاط لانه باعتبار ما ينسب اليه هو اعني شارح الكتاب. فانه ينسب الى حسينيين لا الى الحسنيين فلو اراد نسبته الشخصية لكان اسم الكتاب النفحة الحسينية لكنه سماه النفحة الحسنية على ارادة اضافته الى شيخه في الفن حسن ابن محمد المشاط مصنف المتن المشروح. المقصد الثاني اثبات نسبته اليه شهرت نسبة هذا الكتاب الى مصنفه حال حياته. من جهتين احداهما طبعه حينئذ في المكتبة الماجدية بمكة المكرمة والاخرى قيامه على تدريسه واشتهاره به في مدرسة العلوم الدينية المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح متن مستظرف في علم الفرائض للعلامة حسن المشاط اسمه التحفة السنية. في احوال الورثة اربعينية وهو نبذة لطيفة جمع فيها مصنفها اربعين حالا للورثة. المقصد الرابع ذكر رتبته هذا الكتاب اللطيف حقيق بما اخبر عنه مصنفه اذ قال في وصفه تعليق لطيف ومختصر وشرح مختصر ظريف. فهو من الكتب المستظرفة التي تنزل منزلة داخل الميسرة الى العلوم والمعارف المطلوبة وانتفع الناس به كثيرا. لان وهو المتن المشروع كان متنا معتمدا في تلقي علم الفرائض في القرن الماضي في الحرم المكي الشريف وفي المدرستين الشهيرتين في الحجاز والعلوم الدينية المقصد الخامس توضيح منهجه سار المصنف رحمه الله تعالى في شرحه مسير اصله في تبويبه وتقسيمه. وهو على مقدمة ومقصد وخاتمة. معتنيا ايضاح معاني المتن ايضاحا مختصرا. يحل العبارات ويبين المقاصد وربما قرن ذلك بدليله في مواضع يسيرة او زاد من مقاصد الفن ما لم يشر اليه صاحب المتن المقصد السادس العناية به حفل هذا الكتاب بعناية مباركة من وجوه متعددة منها طبعه غير مرة في حياة مصنفه وبعدها في مكة المكرمة وفي اندونيسيا. ومنها شيوع تدريسه واعتماده اصلا في تلقي علم الفرائض في مدرسة العلوم الدينية بمكة المكرمة وبعض حلق تعليم الفرائض في الحرم المكي الشريف ومنها تقريبه ايضاح ما يحتاج اليه من معانيه. بحاشية وضعها عليه تلميذه عبدالفتاح بن حسين راوه. اسمها الدرر اللؤلؤية ثم عاد بعد ووظع كتابا اخر استفاده منه ومن اصله وهو كتابه في علم المواريث المرتب على هيئة السؤال والجواب فان الشيخ عبدالفتاح راوى الفرضي صنف كتابا لطيفا في علم المواريث على هيئة السؤال والجواب عمدته كما اشار هو هذا الشرح لشيخه مع زيادات لطيفة المقدمة الثالثة ذكر السبب بالموجب لاقراءه تقدم ان هذا الكتاب بمنزلة المدخل اللطيف الموصل الى علم الفرائض. فهو تبصرة حسنة يرتقى منها الى ما بعدها من علم الفرائض لجعله كالتوطئة لكتب الفن فانه قصد ان يكون سلم الوصول لما فوقه من الفرائض نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع قال العلامة محسن بن علي المساواة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول العربي الامين. الامر بتعلم الفرائض وتعليمها المؤمنين وعلى اله وصحبه الذين حرروا العلم والدين. اما بعد فهذا تعليق لطيف وشرح مختصر ضعيف سميته النفحة الحسنية على التحفة الصينية لشيخنا الفاضل العلامة الشيخ حسن ابن محمد مشاط متعنا الله والمسلمين به امين. قوله رحمه الله الامر بتعلم الفرائض وتعليمها للمؤمنين للاخبار الواردة في ذلك وسيذكر منها المصنف طرفا فيما يستقبل. والاحاديث المغوية في الامر بتعلم لا يصح منها شيء فهي احاديث ضعاف. وامثل ما في الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال تعلموا الفرائض رواه والدارمي وابن ابي شيبة وغيرهما من وجوه يشد بعضها بعضا وفي معناه اثار اخرى عن غيره من الصحابة فيها مدح علم الفرائض وبيان فضله. واما الامر الوالد في تعلمه مرفوعا فلا يثبت منه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي اؤلف بدأ المؤلف رسالته هذه بالبسملة لما هو معلوم مشهور من الاقتداء بالكتاب. والامتثال باوامر سيدنا الرسول الاواب. الحمد ثابت ومملوك او مستحق لله عز وجل وهو علم على الذات الواجب الوجود الوجود. الوهاب صفة للفظ الجلالة معناه كثير الهبة ومثله المنان. معناه كثير المن وهما صيغة مبالغة. المنعم صفة ثالثة مشتق من الانعام وهو الاحسان علينا. معاشر المسلمين بالانعام لانهم المنتفعون به بنعمة هي الاسلام والايمان بالاضافة بيانية وخصهما بالذكر لانهما من من اكبر النعم اذ بهما يحصل النجاح الدنيوي والاخوي والصلاة بالرفع والرحمة. والسلام اي الامان على سيدنا مشتق من السيادة وهو المجد والشرف محمد وهو اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم. منبع العلم بالجر اي مخرجه لقوله صلى الله عليه وسلم انا مدينة ولي بابها فمن اراد العلم فليأتي الباب. رواه الحاكم. والرسالة لما روي عن علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه انه قال لم يبعث الله لم يبعث الله تعالى نبيا من ادم فمن بعده الا اخذ عليه العاد. الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لان بعث وهو حي لا يؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. كما في الاية الشريفة وعلى اله المطهرين لقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وصحابته الوارثين يحكى من شريعته لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن منده اصحابه كالنجوم اقتديتم واهتديتم. الى يوم الدين اي الجزاء ويوم القيامة سميت به لان فيه جزاء المؤمن الثواب والكافر والعقاب. اما بعد اي بعد ما ذكر من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام في هذه المصورة ذهنا وريقات وريقات جمع وريقات تصوير ورقة وانما صغرت تنشيطا للهمة القاصرة لانها تستخف وتتوجه الى الشيء القليل في علم قسمة الميراث اي الارث هو كما سيأتي التركة اي المال الذي تركه المورث البهاء تلك الوريقات للقاصرين في الفهم حال كونهم مثلي. تواضعا منه حال كونه في ذلك الجامع. راجيا اي طالبا من الله ان يجعل فيها اي تلك الوريقات الاخلاص وهو عدم قصد غيره تعالى والقبول وهو عدم الرد اذ بهما يتم النفع كون علة ان لتكون علة لقوله جعلتها لما فوقها من لما فوقها من كتب الفرائض كالمنظومة الرحبية. سلم الوصول وهو في للذي يرتقى عليه ورتبتها اي تلك الوريقات على مقدمة ومقصد. وهو الذي يقصد بوضع هذا التأليف وهو بيان الاحوال الاربعينية للورثة وخاتمة اي في بيان الحجب نسأل الله تعالى ان يرزقنا بها اي بتلك الوريقات وحسن الخاتمة امين. بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة ايضاح المعاني التي انتظمت في ديباجة كتاب شيخه واولها والبداءة بسم الله الرحمن الرحيم. فبين ان قوله بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم مؤلف لان المقدم من قولي اهل العلم هو ان متعلق البسملة فعل متأخر مخصوص وهو واقع في هذا التقدير. فان قوله اؤلف فعل وهو نصوص فليس عاما فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ وانما بين متعلقه الذي اراده وهو التأليف وقد اخره فلم يقدمه على البسملة فلم يقل ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم وانما بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ وبدأته بالبسملة هذه الرسالة سببه كما ذكر الشارح ما هو معلوم ومشهور من الاقتداء بالكتاب والامتثال باوامر سيدنا الرسول الاواب صلى الله عليه وسلم. وتقدم ان ما يذكره المصنفون من الاقتداء بالكتاب فيه نظر لان الاقتداء بكتاب ان اريد به تنزيله فان القرآن لم ينزل اوله بسم الله الرحمن الرحيم وانما نزل اوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وان اريد به تدوينه فان القرآن لم يكتب على هذه الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا مضموما بين دفتين وانما كتبه الصحابة رضي الله عنهم فيكون المعتمد هو الاحتجاج بعمل الصحابة رضي الله عنهم اجتماعهم عند كتابة المصحف على جعل بسم الله الرحمن الرحيم في اوله وذلك الجعل هو امتثال لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق اي اجعل بين يدي قراءتك وما كان في معناها من الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم المشتمل على ذكر الله عز وجل. واما ما ذكر من الاوامر القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كحديث كل امر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع فهي حديث ضعيفة وانما في ذلك الاحاديث الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم في كتابة رسائله الى الملوك والامراء في زمانه ثم بين رحمه الله تعالى ان معنى هو كما قال الحمد ثابت او مملوك او مستحق لله عز وجل باعتبار دلالة اللام على الملك او الاستحقاق او ثبات ذلك له سبحانه وتعالى وكل ذلك صحيح ثم بين ان الله علم على الذات الواجب الوجود اي علم على ربنا عز وجل وضع عليه تمييزا له عن بقية الذوات وهو من اكمل اسمائه سبحانه وتعالى واعظمها وقطع جماعة من اهل العلم انه الاسم الاعظم بل ذلك مذهب جماهير اهل العلم نقله وعنهم السفاريني وغيره. والصحيح كما سلف ان الاسم الاعظم وصف لجميع اسماء الله عز وجل اختاره جماعة من المحققين منهم عبدالرحمن ابن سعدي وعبدالعزيز ابن باز رحمهما الله ثم فسر اسم الوهاب بانه صفة للفظ الجلالة وتقدم ان لفظ الجلالة لفظ اجوف لا يدل على كمال الاسماء الالهية والله عز وجل اخبر عن ان ما وضعه لنفسه هو اسماء كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فيكون احدها اسما احسن فيقال الوهاب صفة للاسم الاحسن او هو اسم احسن. لان قوله صفة على ارادة المعنى عند علماء العربية وقولنا انه اسم يعني ما استقر عليه الامر في باب العقائد من الاسماء والصفات. ثم ذكر معناه وانه كثير الهباء كثير الهبة والعطاء مثله المنان فمعناه كثير المن وهما صيغة مبالغة والمن اسم للنعم العظيمة فالمنة النعمة العظيمة فليست نعمة مطلقة بل نعمة مقيدة بصفة هي صفة التعاظم والكبر فجلائل النعم وعظائمها تسمى مننا. ثم قوله بعد المنعم صفة ثالثة اي باعتبار الوضع اللغوي مشتق من الانعام وهو الاحسان. ثم بين ان جريان تلك النعم ام هو على معاشر المسلمين؟ وان ذكرهم بتلك النعم دون غيرهم لانهم المنتفعون بها على الحقيقة واجل نعمهم هي نعمة الاسلام والايمان. وذكرهما بالتقييد بعد قوله بنعمة والايمان اضافة بيانية اي تبين المراد بالنعمة لان نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة. ووجه هاتين النعمتين بالذكر هو كونهما من اكبر النعم اذ بهما يحصل النجاح الدنيوي والاخروي. ثم بين معنى الصلاة والسلام ان الصلاة الرحمة والسلام الامان. وتقدم قبل ان الصلاة اصل يدل على الحنو والعطف في لسان العرب. وكل فرد من افراد الحنو والعطف في ذلك وممن ذكر ان الصلاة اصلها الحنو والعطف السهيلي وابن القيم رحمهم الله تعالى والرحمة فرد من الافراد التي ترجع الى معنى الحلو والعطف. واما السلام فهو واصل يرجع عظمه الى الصحة والعافية والسلامة من النقائص والافات. ثم بين ان معنى قوله على سيدنا مشتق من السيادة وهو المجد والشرف ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم جميعا وهذا الاسم محمد اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم واكثرها ذكرا في القرآن الكريم ثم بين ان وصف صاحب المتن للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله منبع العلم والرسالة معناه انه مخرج العلم والرسالة. فاما كونه مخرج العلم ففي حديث رواه الحاكم في المستدرك وغيره انا مدينة العلم علي بابها الحديث واسناده ساقط وروي من وجوه لا يصح منها شيء على كثرتها. واما كونه منبع الرسالة فلان الانبياء جميعا اخذ عليهم العهد ان يؤمنوا به. كما قال الله عز وجل واذ اخذ الله ميثاق نبينا لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الاية واورد المصنف رحمه الله تعالى في تأكيد هذا المعنى ما جاء عن علي انه قال لم يبعث الله تعالى نبيا من ادم فمن بعده الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم الى اخره. وهو اثر رواه ابن جرير في تفسيره بسند ضعيف جدا. وتغني عنه الاية المذكورة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى ما ذكره صاحب الاصل في قوله وعلى اله المطهرين وصحابته الوارثين لاحكام شريعته الى يوم الدين. فذكر ان اله مطهرون لقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الاية ليس فيها القطع بان جميع الالي مطهرون انما فيها الاعلام بان مما يحبه الله عز وجل ويرضاه ان يكون اهل البيت على كهر التام نظير قوله تعالى نظير قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم. افاد هذا ابو العباس ابن رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من كتبه ولا سيما منهاج السنة النبوية. فليس كل ال مطهرين بل فيهم من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من يضعف ايمانه بما يتلبس به من المعاصي والسيئات فالمراد ان من احب ما يحبه الله عز وجل من حال الان اي يكون على طهر كامل في اعمالهم واحوالهم. واما كون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الوارثون لاحكام شريعته فعلله المصنف مستدلا بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن منده اصحابي كالنجوم الحديد وهذا الحديث مع شهرته لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه مع عدم شهرته ما رواه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. وانا امنة لامتي فاذا اتى امتي وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. ثم بين معنى يوم الدين انه الجزاء وهو كذلك مقترن بالحساب فان الجزاء متوقف على الحساب فالدين هو الحساب والجزاء على اعمال وذلك كائن يوم القيامة فيوم الدين هو يوم القيامة سمي به لان فيه جزاء المؤمن بالثواب والكافر بالعقاب بالاضافة الى الحساب. فالدين يجمع الجزاء يجمع الحساب مع الجزاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان قول صاحب الاصل فهذه وريقات ان الاشارة فيه الى مصور في الدهن اي قائم به سواء كان ذلك وقع منه قبل تأليف هذه الوريقات او بعدها. فقول القائلين في فواتح كتبهم فهذا او فهذا مختصر يحتمل ان تكون الاشارة فيه الى ما ما هو قائم في الدهن قبل تدوين الكتاب ويحتمل ان تكون الاشارة الى تلك الورقات او المختصر بعد تأليف الكتاب بان المصنف كتابة مقدمة كتابه الى الفراغ منه. وعلى الحالين جميعا فان الاشارة فيهما الى اولا في الذهن لان الالفاظ المرتبة ومعانيها لا وجود لها في الخارج فسواء قدر انه كتب ذلك قبل كتابه او اخره بعد كتابة كتابه فان الاشارة في اصح قولي اهل العلم هي اشارة الى ما يكون في الذهن لا في الخارج. ثم بين ان قول صاحب الاصل وضيقات جمع وريقة. تصغير ورقة وانما صغرت تنشيطا للهمة القاصرة لانها تستخف لانها تستخف وتتوجه الى الشيء القليل اي تعد تلك الوريقات خفيفة وتتوجه معها النفس الى الشيء القليل احسن من قول الجويني في مقدمة كتابه المشهور في علم اصول الفقه فهذه ورقات لان جمع ورقات جمع تكسير مختلف فيه هل هو للتقليل او للتكثير التصغير الدال على القلة والخفة المحفزة لالتماس ما فيه من العلم. ثم بين ان هذه الوريقات هي في علم الميراث اي الارث وهو كما سيأتي التركة وفسر المصنف التركة بقوله اي المال الذي تركه المورث وهذا تفسير الشيء لاعظم افراده. والا فالتركة اصطلاحا هي ما يخلفه الميت من مال او حق او خاص ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص. فالمال كالنقد والعقار والحق ما يكون حقا له كالخيار والشفعة والاختصاص ما ليس بمال ولا اختصاص مما لا يملك كميتة له. ثم ذكر ان المصنف رحمه الله تعالى يعني صاحب الاصل جعل تلك الوريقات للقاصرين في الفهم مثله. وقال ذلك كما افاده الشارح تواضعا منه. وكان العلامة حسن ابن محمد المشاط من علماء الفرائض المعروفين وهو ممن عمر وبقي بعد تلميذه شارح هذه هذا الكتاب نحو خمسين سنة وخلفه بعده في تدريس علم الفرائض تلميذه عبد الفتاح ابن حسين رواه رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك معنى ما اشار اليه صاحب الاصل من رجائه ان جعل الله عز وجل تلك الوريقات خالصة لله متلقاة بالقبول. فذكر المصنف ان الاخلاص هو عدم قصد غيره تعالى وتقدم ان الاخلاص شرعا هو تصفية القلب من ارادة غير الله عز وجل وبين المصنف ان القبول هو عدم الرد وهذا بعض معنى القبول فالقبول هو عدم الرد مع حصول الثواب. فاذا قبل الله سبحانه وتعالى من عبد عملا ان ذلك العمل مجزئ عنه وقد حصل له ثوابه. وفوق القبول التقبل. وهو دال على محبة الله سبحانه وتعالى للعامل ورضاه عنه فهو قبول وزيادة. فالدعاء بالتقبل قل اكمل من الدعاء بالقبول فقول القائل ربنا تقبل منا اكمل من قوله ربنا اقبل منا لما في التقبل من الاشارة الى محبة العامل ورضا الله سبحانه وتعالى عنه. ووقع دعاء الانبياء كذلك فانهم دعوا بالتقبل ولم يدعوا بالقبول ثم ذكر ان صاحب الاصل جعل هذه رسالة سلم الوصول وهو ما يرتقى به الى ما فوقها من كتب الفن كالمنظومة وهبية عند جمهور الفقهاء الاخرين علم الفرائض او السراجية عند الحنفية ثم ذكر بعد ذلك ان هؤلاء الورقات رتبها صاحب الاصل على مقدمة ومقصد فاطمة وبين ان المقصد هو الذي يقصد بوضعك هذا التأليف وهو بيان الاحوال الاربعينية للورثة فان صاحب الاصل ذكر اربعين حالا من احوال الورثة. وبين ان الخاتمة في بيان الحجب. وخصه صاحب الاصل الذكر لاهميته وتعلق تلك الاحوال الاربعينية به. نعم. المقدمة وهي هي مقدمة كتاب وعلم اذ هي مبادئه العشرة ومسائل تذكر امام المقصود لارتباط بينها وبين المقصود. واسم هذا الفن علم الفرائض جمع وفريضة بمعنى مفروضة اي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. وهو عبارة عن مجموع شيئين احدهما هو فقه اي فهم قسمة المواريث جمع ميراث بمعنى الارث كما تقدم فخرج فقه غيرها كالوضوء والصلاة فليس بعلم الفرائض. وثانيها علم الحساب كالضرب والقسمة والطرح ومعرفة النسب بين الاعداد ونحوها. مما يوصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه كما سيأتي. الموصل رفع صفة للعلم لمعرفة ما يخص كل ذي اي صاحب حقه من التركة كالنصف للبنت اذا انفردت والثلثين لهن اذا تعددت وموضوعه اي هذا الفن اين يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له التركات اي من حيث القسمة فقط اي للعدد لان العدد موضوع علم الحساب فلا يكون موضوعا لغيره. اذ كل علم يتميز عن غيره بموضوعه كما يتميز بتعريفه وواضعه وواضعه اي هذا الفن هو الله تعالى. وقيل واضعه المجتهدون وحكمه اي حكم تعلم هذا هذا الفن. الوجوب العيني اذا لم يصلح لتعلمه غيره او الكفائي اذا صلح غيره له. وذلك لما سيأتي من الاحاديث. ومسائله واي المسائل التي تذكر في فن جمع قضية وهي التي تطلب نسبة محمولاتها. كقولنا اقسام الى موضوعاتها كقولنا الورثة وذلك كقول من الورثة اقسام وكقولنا قسم يرث بالفرد والتعصيب معا كالاب وكالجد وكقول ناقص يرث بالفرد اي فقط كالزوج والاخ للام وكقولنا قسم يرث بالتعصيب اي فقط كالابن وباقي الورثة من الذكور. وفضله ايه وشرف هذا الفن اي عظيم لما روي في الحديث انه نصف العلم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه. فيما رواه ابن ماجة وابن ماجد والحاكم في المستدرك عن ابي هريرة رضي الله عنه تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم. وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي وفي رواية للحاكم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض وتظهر الفتن. حتى يختلف في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما انتهى. ونسبته اي هذا الفن الى غيره من الفنون من العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير بخلاف علم الشرع فانه اعم مطلقا اذ العلوم الشرعية هو الذي وضعه الشارع وعلوم الشرع. وعلوم الشرع هو الذي اباحه الشارع سواء هو او غيره وغايته اي نهاية ما يستفاد من هذا الفن على الاشهر هو ايصال الحقوق الى ذويها اي اصحابها وفائدته اي هذا الفن هو على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح واستمداده واستناد هذا الفن من الكتاب كارث الابن والام والسنة في ارث ام الام بشهادة المغيرة وابن سلمة. والاجماع في ارث ام الاب وفي الغراويين والراوين. وفي الغروين والعول قامت بالغراويين مثنى وفي الغروين والعول ولا مدخل للقياس هنا اي في تقرير المواريث لان القياس مظهر اللهم اثبت والكلام هنا فيما تستند اليه القسمة ثبوت مظهورا. والارث لغة الاصل والبقية وشرعا كما رحمه الله تعالى ان صاحب الاصل جعل المقدمة التي وعد بها مقدمة كتاب وعلم لان المقدمات عند المصنفين نوعان احدهما مقدمة خاصة وهي مقدمة كتاب تتعلق به دون غيره. والاخر مقدمة عامة وهي مقدمة فن لا تتعلق بكتاب مفرد دون غيره من كتب الفن بل تتعلق بالفن كله. وهذه المقدمة التي طهى صاحب الاصل جامعة بينهما فهي مقدمة كتاب ومقدمة علم. فان مقدمة العلم هي المقدمة المشتملة على مباديه او مبادئه العشرة المشهورة ومنهم من يزيد عليها لكن المشهور فيها عدها عشرة وقد جعلها صاحب الاصل لكتابه هذا. والمقدمات العشر المشهورة بالمبادئ العشرة هي المذكورة في قول الشاعر ان مبادئ كل فن عشرة. الحد والموضوع ثم اكتمرة وفضله ونسبة والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف وهذه المبادئ العشرة نظمها جماعة منهم هذا الشاعر وهو هذي بيت مشهورة احسنت اين نظمها محمد بن علي الصبان في حاشيته على شرح الدمنهوري للسلم المنورق ثم اشتهرت هذه الابيات وصارت شائعة بين اهل العلوم مع الجهل بقائدها وقد بين الشارح رحمه الله تعالى مبادئ هذا العلم وفق ما ذكره شيخه صاحب الاصل بين ان علم الفرائض هو جمع فريضة بمعنى مفروضة مقدرة لما فيها من السهام المقدرة وبين حده وانه عبارة عن مجموع شيئين احدهما فقه اي فهم قسمة المواريث وثانيهما علم الحساب كالضرب والقسمة والجمع الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. فعلم الفرائض هو فقه المواريث وحسابها علم الفرائض اصطلاحا هو فقه المواريث وحسابها واما شرعا فان الفرائض تطلق على احكام الدين اللازمة وهذا موجود في كلام الصحابة كثيرا فانهم ربما اطلقوا الفرائض لا يريدون بها ما يتعلق قسمة الارث وانما يريدون بها ما فرضه الله الله سبحانه وتعالى من الدين من الاحكام المحتاج اليها. فعلم الفرائض تدور حقيقته على هذين الشيئين فقه المواريث ومعرفة حسابها. فيكون حينئذ هو فقه المواليث وحسابها ثم ذكر بعد موضوعه بانه هو التركات وبين الشارح ان موضوع فن هو ما يبحث به عن عوارضه الذاتية دون عوارضه الخارجية وتقدم بيان هذه الجملة في التقريرات على كلام العلامة صديق حسن خان فيما قرأ من كتابه في منتخب الابواب والفصول ثم بين الشارح ان موضوعه من حيث القسمة اي من حيث بيان من حيث بيان نصيب كل وارد منها وليس موضوعه هو علم الحساب لان علم الحساب انما ذكر فيه عن وتقدم بيان معنى التركات وانها ما يخلفه الميت من مال او حق او قصاص ثم ذكر المصنف ان واضع هذا الفن هو الله تعالى تبعا لشيخه واورد قولا اخر فقال وقيل واضعه المجتهدون. وهذه الدقيقة من دقائق الكلام في العلم مما يقع فيها الغلط فتجد من الناس من يصف وضع علم من منسوبا الى الله سبحانه وتعالى. فيقال مثلا واضع علم القراءات هو الله تعالى وقيل هم ائمة قراء ويقال مثلا علم الفرائض واظعه هو الله تعالى وقيل الائمة المجتهدون ومنشأ الغلط في ذلك هو عدم تبين المراد الوضع والصحيح ان العلوم كلها باعتبار ايجادها هي من وضع الله سبحانه وتعالى اما شرعا واما قدرا. فمن العلوم الموضوعة شرعا علم ايش؟ التوحيد والفقه والتفسير فهذه علوم موضوعة شرعا فمثلا علم التفسير فسر الله سبحانه وتعالى في كتابه بعض كلامه ومن العلوم الموضوعة بتقدير الله سبحانه وتعالى العلوم التي استخرجها الناس مثل النحو طول والفقه فهذه وضعها الله سبحانه وتعالى قدرا. فباعتبار ايجادها فالواظع لها جميعا هو الله سبحانه وتعالى حتى علم الصوتيات المتعلق باللغات كالانجليزية او الفرنسية او غيرها واضعه الله عز وجل باعتبار ايجاده. ولكن المقصود بالوضع معنى خاص وهو ابرازه في صورة معينة مقدرة. وضع الفن هو ابرازه في صورة معينة مقدرة بالتصنيف فيه او ما يقوم مقامه فمثلا علم النحو اول من ابرزه هو ومن هو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. اذ امر بذلك ابا الاسود لي والقى اليه شيئا من مسائل هذا العلم ثم قال له انح هذا النحو. وللسيوطي رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في ذكر سبب وضع العربية جمع فيها الاثار الواردة في ذلك مما يروى من وجوه يقوي بعضها بعضا فكان علي رضي الله عنه هو اول من اخرج علم النحو مبينا له في حد معلوم ثم الناس على كلامه وعلم اصول القراءات اول واضع له تقديرا هو ابو الحسن الدارقطني الحافظ فانه هو الذي صنف اولا في علم اصول القراءات ثم تبعه الناس بعد ذلك هلم جر وحين اذ يقال ان واضع علم الفرائض هم المصنفون الاوائل في هذا العلم ومن اقدمهم الباغندي رحمه الله تعالى فانه جمع كتابا في الفرائض المروية عن سفيان الثوري مما رواه الباغندي عن شيوخه عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى ثم صنف فالناس بعده في هذا العلم على وجه الانفراد. وقد يوجد احد قبله لكن الذي بايدينا من اقدم الكتب هو الفرائض المروية عن سفيان الثوري وقد طبع في جزء لطيف قديما. ثم بين حكمه اي حكم تعلم هذا فن وانه وجوب العين اذا لم يصلح لتعلمه غيره او الكفاء اذا صلح غيره له. و هذه الغصبة مبنية على قاعدة مشهورة ذكرها القرافي وغيره وهو ان الفرض وايا اذا صلح له احد تعين عليه عينا ومنه العلم فان العلم اذا كان في الخلق من برز فيه وتقدم صار عليه فرظ عين ومن هذا الجنس قول بعض اشياخ محمد الامين الشنقيطي له ان العلم الذي هو على الناس فرض كفاية عليك فظ عين لما لحظ منه من قوة حفظه وجودة فهمه والاصل ان علم الفرائض فرض كفاية اذا قام به بعض الناس سقط الاثم عن الباقين ثم ذكر ان مسائله وهي قضاياه التي تطلب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها والقضية عندهم هي بمعنى الخبر كما قال الاخضري في السلم المنورق ما احتمل الصدق لذاته جرى لديه قضية وخبر فيسمى قضية يسمى خبرا وقوله فيه التي تطلب نسبة محمولاتها اي اخبارها الى موضوعاتها اي مبتدئاتها فالمبتدأ يسمى موضوعا والخبر يسمى محمولا فقولنا زيد قائم المحمول فيه هو القيام الذي نسب الى موضوعه وهو زيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائله تبعا لاصله كقولنا الورثة اقسام. اسم يرث بالفضل اصيل كالاب هو قسم يرث بي الفوض وقسم يرث بالتعصيب كالابن من مسائل علم الفرائض التي احسن المصنف اذ ذكرها هنا لانها توطئة لما بعدها بيان ان الوارثين ينقسمون الى ثلاثة اقسام. فالقسم الاول من يرث بالفرض والتعصيب والقسم الثاني من يرث بالفرظ فقط والقسم الثالث من يرث بالتعصيب فقط والفرض اصطلاحا هو نصيب مقدر نصيب من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. نصيب من التركة مقدر شرعا لوالد معلوم كالنصف والربع والتعصيب واصطلاحا نصيب من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم نصيب من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فله الباقي وقد يكون الباقي ربعا او نصفا او اقل او اكثر فالواردون ينقسمون الى هذه الاقسام الثلاثة اتفاقا ووراء هذه الاقسام اسم رابع على الصحيح. وهو الرد الى ذوي الرد الى ذوي الارحام فاذا فقد من يلت بالفرظ والتعصيب ردت تركته الى ذوي الارحام وهو مذهب الحنفية والشافعية واحد قولي المالكية والادلة واحد من قوله الشافعية والادلة قائمة على تقويته. فصار الوارثون كم قسم اربعة اربعة اقسام القسم الاول من يرث بالفوض والتعصيب معا والثاني من يرث الفوضى فقط والثالث من يرث بالتعصيب فقط. والرابع من يرث بالرد على ذوي الارحام. واشرت الى ذلك بقول والوارثون حظهم لمن وعى بفرض او تعصيب او هما معا. والوارثون حظهم لمن وعى لفرضنا وتعصيب نومهما مع. وفقد عندنا يبرز وفقد ذيل عندنا يبرز توريثنا ذا رحم وينجز. توريثنا ذا رحم انجزوا وقوله عندنا يعني عند الحنابلة باعتبار المذهب وكذلك هو الراجح فيسوغ ان يكون المراد عند ناظمه. ثم ذكر المصنف من مبادئ هذا الفن فضله وهو شرفه فاخبر عنه تبعا لشيخه بانه جزيل عظيم لما روي في الاحاديث في فضله من انه نصف العلم مع حق النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وانه اول علم يفقد ورؤيت في ذلك احاديث كما سلف لم يصح منها شيء بل الاحاديث الواردة في ذلك ضعاف. وانما ثبتت فيه اثار عن جماعة من الصحابة منهم عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا ثم ذكر بعد نسبة هذا الفن الى غيره انه من العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير. وفرق الشارح رحمه الله بين العلوم الشرعية وبين علوم الشرع فذكر ان العلوم الشرعية هي التي وضعها الشارع فهي المتعلقة بالشرع اصالة واما علوم الشرع فهي العلوم التي اباحها الشارع سواء هو الواضع او غيره مثلا الفقه من العلوم الشرعية. والنحو من علوم الشرع. لان الشرع اباحه واما السحر فمن ايهما ليس من هذا ولا ذاك ليس من العلوم الشرعية ولا من علوم ولا من علوم الشرع. ثم بين غايته اي نهاية ما يستفاد منه وهو ايصال الحقوق الى ذويها اي اصحابها. فغاية هذا الفن ايصال الحقوق المتعلقة بما يبقى وراء الميت من تركة الى اصحابها المستحقين لها. ثم ذكر فائدته اي فائدة هذا الفن وانها الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح اي اكتساب الاخذ له المتعاطي علمه لمعرفة ما يكون للورثة من الحظوظ والسهام التي تكون لهم. والغاية والفائدة مندرجان عندهم في الثمرة فانهم ذكروا في المبادئ العشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وهذه الثمرة يجعل منها شيء هو غاية وشيء يسمى بالفائدة. والفرق بينهما ان الغاية هي ما يوصل اليه انتهاء والفائدة ما يكون مع المرء اذا استولى على هذا واستفاده ثم ذكر بعد استمداد هذا العلم اي طرائق تثبيته وبيان احكامه فهو مستمد كما ذكر صاحب الاصل وتبعه الشارع من الكتاب والسنة والاجماع فاما ان يكون ثبتت مسائله في القرآن او ثبتت في السنة او ثبتت في الاجماع ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل فقال في ما استرد من الكتاب اي علم حكمه من الكتاب كارث الابن والام ومثل من السنة قال في ارث ام الام يعني الجدة بشهادة المغيرة وابن سلمة في قصة ابي بكر الصديق في توريث الجدة وهي في الصحيح ثم مثل الاجماع في ارث الام والاب وفي الغراوين والغراوان مسألتان مشهورتان سميتا بالغراوين لشهرتهما. وهما مركبتان من ارث احد الزوجين مع اب وام فالاولى زوج وام واب والثانية زوجة وام واب ومما ثبت بالقياس ايضا العول وهو عندهم زيادة في السهام ونقص في الانصباء زيادة في السهام ونقص في الانصبة. ثم نوه الشارح الله تعالى انه لا مدخل للقياس هنا في تقرير المواريث. لان القياس مظهر اي مبين للحكم لا مثبت فان القياس لا يستقل باثبات حكم شيء ما وانما يعمد فيه الى استخراج حكم فرع معلوم بالحاقه باصل معلوم والكلام هنا فيما تستند اليه القسمة ثبوتا لا ظهورا اي فيما يعلم حكمه ويثبت طريق بين لا ما تنبط بالحاق فرع باصل وهو الموجود في القياس. واذا كان القيام منفيا استمداد هذا العلم منه فما بعده من الاصول المختلف فيها اولى بنفي كونه ممدا لهذا الفن. وما جاء في ذلك من اقوال الصحابة. فاما ان يكون اجماعا واما ان يكون اجماعا سكوتيا بان يكون قد انعقد الاجماع عليه فيندرج في الاجماع او يكون ممن تكلم فيه صحابي ولم يعرف له مخالف فهذا من جنس الاجماع السكوت وهو ملحق بالاجماع. واما اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة ما فانه يجري الترجيح بما يكون مرجحا لتقديم احد القولين على الاخر مما هو معروف بالمرجحات المذكورة في علم اصول الفقه نعم. واليرس لغته الاصل الاصل والبقية وشرعا كما ضبطه القاضي الخونجي وهو حق الخونجي الخونجي احسن كما ضبطه القاضي خونجي وهو حق هو جنس شامل لجميع الحقوق قابل للتجزي بفتح المسنات والمعجمة وتشديد الزال الموحدة المقصورة اي للتقسيم قيد اول مخرج من ولاية النكاح. فانه لا يقبل التجزي وان كان يقبل الانتقال. ويثبت لمستحقه بعد موتما اي مورث هو اي المال له اي لذلك المورث لذلك المورث قيد ثان مخرج للولاء فانه التجزؤ لكن يثبت للابعد في حياة الاقرب. وانما المتأخر فوائده الشارخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة فيما يتعلق ببيان معنى الارث الذي ذكره صاحب الاصل وهو قوله الارث حق قابل للتجزئ يثبتوا لمستحقيه بعد موت من هو له. فذكر رحمه الله تعالى ان هذا الحد هو للقاضي الخونجي الخونجي رحمه الله تعالى ثم شهر بين المتكلمين في الفوائض حتى خفي قائله عند بعضهم. وبين الشارح رحمه الله تعالى ان قوله قابل للتجزي قيد اول يعني فصل يتميز به الحد عما يشاركه من جنسه فهو قابل التقسيم ويخرج به الولاية في النكاح فانها لا تقبل التجزي بان يكون بعضها لاحد وبعضها ولاحد وانما تنقل كاملة بين من له حق الولاية فيه. ثم ذكر ان قوله لمستحقه بعد موت من هو له قيد تان مخرج للولاء فان الولاء قابل للتجزي ولكنه يثبت للابعد في حياة الاقرب وذلك لا يكون في الارث وبقيت زيادة مستحسنة بان يقال بسبب معلوم. فالارث حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من هو له بسبب معلوم. ومعنى قولنا معلوم اي مقدر شرعا نعم واركانه اي الارث ثلاث اي لا غير مورث لكسر الراء المشددة اسم فاعل من ورث للتجديد وحق موروث. فاذا مات زيد عن ابن له وخلف بيتا فزيد مورث وابنه وارث والشيء الذي خلفه حق موروث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اركان الاث وانها ثلاثة اركان فالركن الاول المورث بكسر الراء المشددة. وهو المخلف للتركة بعده والاخر الوارث وهو الظافر تلك التركة او وبعضها بعد موت مورثه. وثالثها الحق المورث وهو هو الذي تعلق به الارث. وقد يكون مالا او حقا او خاصا على ما تقدم واشرت الى هذه الاركان الثلاثة نظما بقول اركان ثلاثة مورث ووارث وحقه المورث اركانه ثلاثة مورث وارث وحقه المورث. نعم شروطه اي شروط استحقاق الارث الثلاث. ثلاثة تحقق موت المورث اي او الحاقه بالموتى حكما كما في المفقود المحكوم لموته وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء تقديرا كحمل انفصل حياة كحمل انفصل حي حياة يظهر منه وجوده عند الموت والعلم بالجهة المقتضية للارث وهذا الشرط مختص بالقاضي والمفتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة اخرى من مسائل علم المواريث وهي شروط الالف والمراد بها شروط استحقاقه فذكر انها ثلاثة اولها تحقق موت المورث اي القطع بان الرثاء صاحب الحق قد مات. ويتبع التحقق منه الحاقه بالموتى حكما كما في المفقود المحكوم بموته من قبل القاضي فاذا طال الامد تقضي احد قسمت تركته فيما بعده والحق حكما بالموتى وكذلك مما يلحق بمن تحقق موته من يلحق تقديرا. كالجنين اذا ميتا بسبب جناية كالجنين اذا سقط ميتا بسبب جناية فانه يقدر له انه حيا ثم مات فعند ذلك تحقق موته تقديرا بان لا يولد ميتا وانما ولد حيا ثم بعد ذلك مات. وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت المورث اما حقيقة او بالحاقه بالاحياء تقديرا كحمل وصل حيا حياة مستقرة يظهر منه وجوده عند الموت وتلك الحياة تعرف هلال فاذا وضعت المرأة الحمل واستهل صارخا دل على وجود حياة فيه مستقلة فاذا مات بعد كان ملحقا بالاحياء في كونه كان حيا فله حظ من الميراث لتحقق حياته. وثالثها العلم بالجهة المقتضية للاثم يعني اوجبت له وتقدير ذلك يرجع الى القاضي والمفتي متى يرجع الى القاضي ومتى يرجع الى المفتي احسنت. يرجع الى القاضي اذا كانت القسمة مشتملة على خصومة فاذا تنازع اناس لهم ميراث فان الفصل في ذلك الى القاظي. واما مع عدم وجود الخصومة فللمفتي ان يفتي فيها اذا سئل فليست كل مسائل الميراث مما يصلح فيه ان يتكلم المفتي مما يصلح وان يتكلم فيه المفتي وانما الذي يصلح لذلك اذا لم تكن خصومة. اما اذا كانت خصومة فان من العقل ان لا يتكلم المفتي فيها بل يردها الى القضاء. فاذا سئل احد عن مسألة تتعلق بالفرائض وطلب منه قسمتها ينبغي له ان يسأل قبل هل هذه المسألة مما فيها بين الورثة خلاف؟ فان قالوا نعم الى القضاء وان قالوا ان الورثة حاضرين او لا خلاف ان الورثة حاضرون او لا خلاف بينهم قسمها بينهم والحامل على ذلك هو الا يقع التشويش على الناس في قسمة مواريثهم ان من الناس من تكون بينهم خصومة ثم يأتون الى مفت معظم في البلد فيطلبون منه ان يقسم لهم. فاذا قسم جعلوا ذلك حجة على القاضي ينازعونه بها. وقد يكون للقاضي نظر اخر غير نظر المفتي لاختلاف الفقهاء في بعض مسائل الفرائض وهذا يفعله بعض الناس جهلا او تلاعب بالاحكام الشرعية فينبغي ان يعرف طالب العلم مورد كل لان لا يقع في الغلط على الشريعة وطلبا لسلامة دينه نعم واسبابه اي الارث ثلاثة اي متفق عليها واما الاسلام فصبب مختلف فيه. احدها النسب اي قرابة من العلوم عبوة والمدلي بها او التوسط كالاخوة والمدلي بها. او السفل كالبنوة او والمدلي بها فيرث بسببها جميع الورثة الزوجة والزوجة والمعتق والمعتق وعصبته وثانيها النكاح. وهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ فيرث به الزوج والزوجات وثالثها الولاء وفتح الواو ممدودا والمراد به ولاء العتاقة دون ولاء الموالاة والمحالفة. والمحالفة كيف يرث به المعتق والمعتقة وعصبتهما؟ وموانعه اي الارث المتفق عليها ثلاثة كما ذكره شيخنا المؤلف. واما الاخت اما اختلاف الدار والردة والدور الحكمي فمختلف فيها وان كان الاصح انها من الموانع ايضا. احدها الرق وهو عجز حكمي يقوم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة مسألة اخرى من مسائل علم الفرائض وهي اسباب الاث وذكر ان هذه الاسباب ثلاثة اي باعتبار الاتفاق عليها واما ما وراء ذلك فثم اسباب اخرى اختلف فيها وهذه الاسباب الثلاثة احدها النسب والمراد به القرابة. وجهات التي تتعلق بالميراث ثلاث جهات. الاولى جهة الاصول. جهة الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا والجهة الثانية جهة الفروع وهم اولاد واولاد البنين وان نزلوا والجهة الثالثة جهة الحواشي جهة الحواشي وهم الاخوة وان نزلوا والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا فهذه الجهات النسب المتعلق بالمتعلقة به. والسبب الثاني النكاح وهو عقد الزوجية والسبب الثالث الولاء والمراد من انواع الولاء هو العتاقة فقط دون بقية انواعه. لان الولاء ثلاثة اقسام. اشار اليهن السيوطي في الفيته اذ قال ايش؟ ولا ولا حلفي ولا عتاقة بدون همس ولا عتاقة ولا حلفي ولاء اسلام كمثل الجعفي. ولاء اسلام كمثل الجعف والجعف يعني البخاري رحمه الله تعالى فالذي يتعلق به سبب الميراث من هذه الثلاثة هو اي واحد الولاء عتاقة يعني عتاقة المملوك الذي يملكه الانسان من الرقيق من الرجال او من النساء وهذه الاسباب الثلاثة اشار اليها الرحبي بقوله ايش اسباب ميراث الورى ثلاثة ايش ايش؟ كل يفيد ربه الوراثة. اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الميراثة هي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. اي ليس وراءهن للمواريث سبب يعني في المتفق عليه. واما باعتبار مشهور الخلاف فمن اشهر ما اختلف فيه اهل العلم كون بيت المال سببا من اسباب الارث هل يرد اليه ام لا؟ ومنهم من نفرق بين كونه منضبطا او غير منضبط مما محله المطولات. نعم. وموانعه اي الانسة عليه ثلاثة كما ذكره شيخنا المؤلف. واما اختلاف الداء والردة والدور الحكمي فمختلف والدور الحكم. والدور الحكمي فمختلف فيها وان كان الاصح انها من الموانع ايضا. احدها الرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق جميعا انواعه ولا يورث الا الا المبعض ببعضه. الحر وثانيها القتل وهو مانع للقاتل فقط للمقتول فقد يرث المقتول من القاتل اذا مات قبله والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء ثالثها اختلاف الدين بالاسلام والكفر فلا توارس بين مسلم وكافر وذلك لخبر الصحيحين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والله سبحانه وتعالى اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل علم المواريث وهي موانع الالف فذكر تبعا لشيخ المصنف ان موانع الارث المتفق اتفق عليها ثلاثة ووراء هذه الثلاثة موانع اخرى اختلف فيها كاختلاف الدار بين الحربي والذمي اي بين كافر يكون عند المسلمين له ذمة واخر مقيم عند قومه من الكفار الحربيين المعادين للمسلمين ومنها الردة ومنها دور الحكم والدور الحكمي عندهم هو ما يلزم من التوريث هو ما يلزم من التوريث فيه عدمه. وما يلزم من التوريث فيه عدمه. كاخ اقره وبابن للميت كاخ اقر بابن للميت. فان الميت الذي يموت وله اخ يرثه ذلك الاخ. فاذا اقر ذلك الاخ بابن للميت كان مجهول فحين اذ يكون الابن مانعا لتوريث الاخ فيسمى بالدور الحكم وفي توريث المقربين خلاف عند اهل العلم. واما المتفق عليه من موانع الاذن فثلاثة اولها الرق وهو عندهم عجز حكمي اي من قبل حكم الشرع يقوم بالانسان سببه الكفر وهو مانع من الجانبين فلا يلث الرقيق بجميع انواعه لا يورث الا المبعض ببعضه الحر. يعني من عتق بعضه عتق بعض الرقيق سمي مبعضا. فانه عند ذلك يورث بقدر ما عتق من في اصح قولين اهل العلم. والمانع الثاني القتل وهو مانع للقاتل لا المقتول فقد يرث المقتول من القاتل اذا مات قبله. فاذا قدر ان رجلا ما عدا على غيره فضربه مريدا قتله. ثم رجع القاتل في طريقه فسقط في بئر فمات وتأخر موت من اريد قتله فتمرد اياما بسبب جناية الاعتداء عليه ثم مات المقتول يرث من القاتل وانما المنع متعلق بالقاتل نفسه. والاصل في بالقاتل نفسه والاصل في ذلك الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره ليس للقات من الميراث شيء. وهو يروى باسناد ضعيف لكن له شواهد عدة مثله في الضعف من حديث عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس يشد بعضها بعضا فيكون من قبيل الاحاديث الحسنة ومذهب جمهور اهل العلم ان القتل مطلقا مانع من الميراث واصح قولين ان قتل الخطأ لا يمنع من الميراث وانما الذي يمنع من الميراث هو قتل العمد وشبه عمد ثم ذكر ثالث الموانع وهو اختلاف الدين بالاسلام والكفر فلا توارث بين مسلم وكافل لما في الصحيحين لا يلد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وذهب بعض اهل العلم الى ان المسلم يرث الكافر فاذا مات احد من الكفار ورثه من المسلمين وهو رواية عن الامام احمد وهي ارجح القولين لصحة اتاري بها عن الصحابة فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما روي ايظا مشهورا عن معاذ ابن جبل الا ان في اسناده عن معاذ ضعفا ولا يعرف مخالف لعبدالله ابن عباس وبه افتى جماعة من التابعين فيكون هذا خصيصا للعموم في النهي عن توريث المسلم من الكافر ففي هذه التي افتى فيها ابن عباس وغيره يرث المسلم مورثه اذا مورثه الكافر اذا مات وهو اصح القولين كما سلف لثبوت الاثار به. ويكون احد طرفي الخبر مما دخله التخصيص. واما ان الكافر لا يرث المسلم فهذا امر مجمع عليه لا خلاف فيه. نعم. الوارثون من الرجال تفصيلا خمسة عشر. واعلم اولا ان هذه كلها للميت فاذا قيل الابن معناه ابن الميت واذا قيل الاب معناه ابو الميت واذا قيل الاخ معناه اخو الميت واذا قيل البنت معناه بنت الميت واذا قيل الام معناه ام الميت وهكذا فاحفظه ولا تغفل فيحصل لك الالتباس. الابن وابن الابن فسافلا والاب والجد فصاعدا والاخ الشقيق اي اخو الميت لابيه وامه. والاخ للاب والاخ للام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق اي اخوة بالميت لابيه وامه والعم للاب وابن العم وابن العم الشقيق وابن العم للاب والزوج والمعتق والمعتق والزوج المعتق والزوج والمعتق. والزوج والمعتق اي الذي اعتق والميت وعصبته فهؤلاء الخمسة عشرة تنقسم الى ثلاثة اقسام منهم. منهم من يرث بالفرد فقط وهما الزوج والاخ للام يمين منهم من يرث من فرض تارة وبالتعصيب تارة. وبهما اخرى وهما الاب وهما الاب والجد ومنهم من يرث للتعصيب فقط وهم واقول تنبيه معنى الارث بالفرد انه يأخذ حصته ونصيبه بالفرد والتقدير كالنصف والثلث والربع ونحوه ومعنى الارث بالتعصيب انه ياخذ نصيبه من جميع المال اذا انفرد او الباقي اذا كان معه صاحب فرض. او بالتقسيم على عدد الرؤوس اذا كلهم يأخذون بالتعصيب والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل علم المواريث والفرائض هي بيان من يرث من الرجال. فذكر صاحب الاصل ان الوارثون من الرجال خمسة عشر وبين الشارح انهم يكونون على هذه العدة على وجه التفصيل لا على وجه الاجمال. فانه مع اجمالهم فان عدتهم عشرة كما قال صاحب الرحابية والوارثون من الرجال عشرة. اسماؤهم ايش؟ معروفة مشتهرة ثم عدهم واجمل في عدهم فمثلا هنا قال والاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام واجملهم صاحب الرحبية فقال والاخ من اي الجهات كان؟ فيندرج في ذلك الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام فهم باعتبار اجمالهم عشرة وباعتبار تفصيلهم خمسة عشر وبين الشارع ابتداء ان هذه الاضافات كلها للميت فاذا قيل الابن معناه ابن الميت واذا قيل الاب معناه ابن الاب الميت لتعلق حق الميراث والتركة به. ثم شرع يعدهم تبعا لشيخه فقال الابن وابن الابن فسافلا يعني فنازلا. فدون ابن الابن ابن ابن الابن. ودون ابني ابني الابن ابن ابن ابني الابن. فكلما نزل كان ذلك سفلا. والاب والجد صاعدا اي مهما علا فيكون الجد وابو الجد وجد الجد وهلم جرا والاخ الشقيق اي اخو الميت ابيه وامه جعل شقيقا باعتبارك انه شقة من جسده فلما بينهما من الالتصاق جعل والاخ للاب والاخ للام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق اي اخو ابي الميت لابيه وامه والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم للاب والزوج والمعتق اي الذي اعتق الميت فمن عليه العتق بعد ان كان رقيقا وعصبته فهؤلاء الخمسة عشر هم الذين يرثون من الرجال وهم منقسمون الى الاقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها في اقسام الورثة ان منهم من يرد بالفرض ومنهم من يرث بالفرض التعصيب ومنهم من ينجو بالتعصيب فقط. وتقدم بيان معنى الارث بالفرض والارث بالتعصيب والفرق بينهما ان الابط في الفرض يكون مقدرا شرعا كالنصف والربع. واما الارث بالتعصيب فلا يكون مقدرا شرعا بل يكون له المال كله ان لم يكن معه احد او يكون له الباقي اذا كان معه وارث ذو فرض. نعم الوارثات من النساء تفصيلا عشر البنت وبنت الابن فسافلا والام والجدة من جهتها اي من جهة ام الام فصاعدها الاناث والجدة من جهة الاب اي ام الاب فصاعدة بمحض الاناث الى الذكور. كام ام الاب وام ام الاب او بمحض الذكور كأم ابي الاب وام ابي ابي الابي. او باناث وذكور كام ام ابي كام ام ابي الاب وام ام ابي الابي. والاخت الشقيقة اي اخت الميت من ابيه وامه. والاخت للاب والاخت للام والزوجة المعتقة اي التي اعتقت الميت وعصبتها فهؤلاء تنقسم الى اربعة اقسام. منهن من يرث بالتعصيب بنفسه فقط وهي المعتقة ومنهن من يرث بالفرض وبالتعصيب وبالغير تارة وبالتعصيب مع الغير اخرى وهما الاخت الشقيقة والاخت للاب والاخت للاب ومنهن يرثوا بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير اخرى وهما البنت وبنت الابن ومنهن من يرث بالفرد فقط وهن الباقيات والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل علم الفرائض والمواليت وهو بيان الوارثات من النساء وذكر صاحب الاصل ان الوارثات من النساء عشر وبين الشارع ان ذلك او بين الشارح ان على وجه التفصيل. اما على وجه الاجمال فهن سبع كما قال صاحب الرحبية. والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن الشرع وبين ذلك بعدهن بقوله البنت وبنت الابن فسافلا يعني فنازلا والام والجدة من جهتها اي من جهة ام الام فصاعدة الاناث كام الام وام ام الام وام امي امي الام فاذا ادلت من جهة الاناث اي كانت اتية من قبل الاناث صارت جدة وارثة ثم قال والجدة من جهة الاب اي ام الاب فصاعدة باي طريق ادلت اما من الاناث او من الذكور او من الاناث والذكور كما قال المصنف بمحض الاناث الى الذكور كام ام الاب ثم قال او بمحض الذكور كام ابي الاب او باناث وذكور كام ام ابي الاب وامي امي امي ابي ابي الابي ثم قال والاخت الشقيقة اي اخت الميت من ابيه وامه. والاخت للاب والاخت للام والزوجة والمعتقة اي التي اعتقت الميت وعصبتها على وجه الالحاق بها. ثم ذكر المصنف الله تعالى ما هو نظير التنبيه المتقدم في الوارثين من الرجال ان هؤلاء النسوة ينقسمن الى اربعة اقسام فالقسم الاول من يرث بالتعصيب بنفسه فقط وهي المعتقة ومعنى التعصيب بالنفس هو تعصيب المرء بنفسه من غير حاجته الى عاصب غيره هو تعصيب والمرء بنفسه من غير حاجة الى غيره. ومنهن وهو القسم الثاني من يرث بالفرض وبالتعصيب الغير تارة وبالتعصيب مع غير. والتعصيب بالغيب هو تعصيب انثى معلومة بذكر معلوم عاصي بنفسه تعصيب انثى معلومة بذكر معلوم عاصب بنفسه فهي تضم الى عاصم من الذكور فيسمى هذا تعصيبا بالغير واما التعصيب التعصيب مع الغير فهو تعصيب الاخت الشقيقة او الاب عند او الاخت لاب عند عدم اخويهما الاخت الشقيقة او الاخت لاب عند عدم اخويهما ووجود البنت او بنت الابن وان نزل ابوها ثم ذكر القسم الاخر وهو الثالث ومنهن من يرث بالفضل تارة التعصيب بالغير اخرى وهما البنت وبنت الابن ومنهن من يرث بالفرد فقط وهن الباقيات نعم تزنيب اي لهذه المقدمة وهو في الاصل جعل الشيء طرفا لشيء ومنتهاه. يقال ذنب الصوت طرفه وذنابه نوادي الموضع الذي ينتهي اليه سيله فكان المسائل المذكورة فيه طرف ومنتهى لتلك المقدمة. اذا اجتمع كل الذكور فالوالد منهم ثلاثة الاب والابن والزوج. لان الجد محجوب بالاب وابن الابن محجوب بالابن والباقون محجوبون بهما. فمسألة من اثني عشر للاب السدس اثنان. وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي وهذه صورته. واذا اجتمعوا كل الاناث فالوارسات منهن خمس البنس والصورة اذا حكيت بالكلام اغنت عن ذكرها لانه هو حكاها بالكلام فقال للابي السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي. اما اذا لم تحكى بالكلام فان امكن حكايتها به فلو قدر انه اثبت الصورة ولم يذكر الكلام المتقدم. فحين اذ يصلح القارئ عنه بان يقول فمسألته من اثني عشر عشر للاب السدس كما افصح الشارع وان لم تمكن بقيت الصورة صورة دون امكان. ومنه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا امل الانسان خارج منه فان هذه صورة لا تمكن حكايتها وانما ترسم رسما ولذلك فان الشراح كصاحب فتح الباري وغيره رسموها رسما لان البيان لا يفصح عنها فتبقى صورة تعرف رسمها وتصويرها. نعم. واذا اجتمع كل الاناث فالوارث منهن خمس البنت وبنت الابن والزوجة والام والاخت الشقيقة لان الجدة محجوبتان بالام والاخت للام محجوبة بالبنت والباقيات بالاخت الشقيقة يصير يصيرونها عصبة مع البنت او بنت الابن فمسألتهن من من اربع اعتد بسيرولتها بسيرورتها عصبة مع البنت او بنت الابن فمسألتهن من اربع وعشرين للبنت النصف اثنى عشر بنت لابن السدس اربعة وللام السدس اربعة وللزوج الثمن ثلاثة. وللشقيقة الباقية عصبة مع البنت واحدة واذا اختلط الذكور والاناث فيرس منهن خمسة الاب والام والابن والابن والبنت واحد واحد الزوجين. وهو الزوج كان الميت وان كان الميت انثى فمسألتهم اصلها من اثني عشر وتصح من ستة من ستة وثلاثين. للاب السدس ستة وللام كذلك وللزوج الربع تسعة. والابن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. وللابن عشرة وللبنت خمسة والزوجة ان كان الميت ذكرا فمسألته واصلها من اربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين للاب السدس اثنان اثنا عشر وللام كذلك وللزوجة الثمن تسعة وللابن مع البنت الباقي عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. له ستة وعشرون وللبنت ثلاثة وذلك لان الجد والجدة من جهة الاب محجوبان بالاب والجدة من جهة الام محجوبة بالام. وابن الابن وبنت الابن محجوب بالابن والباقون والباقون محجوبون بالاب والابن واعلم. واعلم ايها المصنف رحمه الله تعالى هنا تدنيس تابعا للمقدمة تبعا لما ذكره صاحب الاصل. فانه عقد ترجمة قال فيها تجنيب وبين الشارح ان معنى كونه ترنيبا هو مجيئه تابعا للمقدمة السالفة والتجنيب في الاصل جعل طرفا لشيء ومنتهاه ومنه دلف السوط ودنابة الوادي فكان المسائل المذكورة فيه طرف ومنتهن لتلك والمقدمة وهذا التدنيب اراد ان يبين فيه صاحب الاصل من يرث من والاناث عند اجتماع الورثة. وشرحه المصنف رحمه الله تعالى على غير وجهه. فان البيان الذي الذي ذكره المصنف لا يصلح الا لامرئ عرف فروض الورثة وكيفية تأصيل رسائلي وحسابها وهذه مرتبة لم تأتي مسائلها بعد عند صاحب الاصل فظلا عن قدرة المتعلم وهذا خطأ من اخطاء تلقين علم الفرائض ومنه نشأ وعورة علم الفرائض ونظيره كذلك القول في صعوبة علم عربية فان منشأ صعوبة هذين العلمين هو من الزج بالطالب في مسائل لم يفهمها بعد ما يوعوا الطريق عليه ويغلق باب الفهم دونه. فان من اراد ان يفهم هذا التدريب استغلق عليه فهمه لان المصنف بدد شمله وفرق فكره بذكر قسمة المواريث وتأصيلها وما يلتحق بها من عون او فوجه الشرح الذي ذكره الشارح غلط. وكان ينبغي عليه ان يقتدي بشيخه في ذكر احكام اجتماع الورثة وهو الذي نقتصر عليه لانه هو الكفيل ببيان مقصود المصنف وهو المناسب لحال المتعلم. فنقول ان اجتماع الورثة وفق ما ذكره صاحب الاصل وتبعه الشارح له ثلاثة احوال. الحال الاولى اجتماع الذكور كلهم يعني الذين تقدموا فاذا اجتمع الذكور كلهم وهم خمسة عشر فالوارثون منهم ثلاثة الاب والابن والزوج. وفي ذلك يقول صاحب السراجية يقول وفي اجتماع للذكور الوارث وفي اجتماع للذكور الوارث الاب والابن وزوج ها؟ ماكث ها ماكثوا الى ناكثوا؟ الاب والابن وزوج ماكثوا ماكد يعني باقي. لكن النساء اللي يدرسن الفرائض يقولون زوج ناكث يعني نكث العهد لانه سيتزوج بعد موتها لانه هو الذي بقي بعدها واما السراجية لا زوج ماكث يعني من المكث والبقاء. واما الحال الثانية فهي اجتماع الاناث الوارتات اللواتي تقدمن وهن كم عددهن؟ عشر وهن عشر فاذا اجتمعت النساء المتقدمات فالواردات منهن خمس البنت وبنت الابن والزوجة والام والاخت الشقيقة. والى ذلك اشرت بقولي وفي اجتماع للنساء الورثة وفي اجتماع للنساء الورثة بنت وبنت له مورثة. بنت وبنت ابن له مورثة وزوجة وامه والباقية وزوجة وامه والباقية شقيقة في جمعهن اتية شقيقة في جمعهن اتية وفي اجتماع للنساء ورثة بنت وبنت ابن له مورثة زوجة وامه والباقية شقيقة في دعهن اتية والحال الثالثة اجتماع الذكور والاناث الوارثين جميعا فيجتمع في الميراث من الرجال كم؟ خمسة عشر. وفي النساء عشر فاذا اجتمع هؤلاء جميعا فان الوارثون خمسة هم الاب والام والابن والبنت واحد ويشار اليهم اختصارا بالوالدين والولدين واحد الزوجين فالوالدان هما من؟ الاب والام والولدان هما الابن والبنت واحد الزوجين اما ان يكون هو الزوج واما ان تكون هي الزوجة والى ذلك اشرت نظما بقول وفي اجتماع الكل في الميراث وفي اجتماع الكل في الميراث من الذكور قل مع الاناث من الذكور قل مع الاناث. فوالد وولده المثنى فوالد وولده المثنى. فوالد وولده المثنى واحد الزوجين كيف عنا؟ فوالد وولده المثنى واحد الزوجين كيف عنا معنى والد وولده المثنى يعني الاثنين الوالد يكون اب وام والولد يكون ايش؟ ابن وبنت والولد لغة في في الولد لغة في الولد واحد الزوجين كيف عنا يعني كيف كان حسب الحال فقد يكون هو الرجل اي الزوج وقد تكون هي المرأة اي الزوجة هذا الذي قصده المصنف من التجنيد الذي ذكره واما ما بسطه الشارح فمما لا تحتمله مدارك المتعلمين باعتبار ما بلغهم من العلم الذي ذكره في علم الفرائض واذا اراد امرئ ان ينفع الناس في علم الميراث فينبغي ان يدرجهم في فمثلا اذا اورد سؤالا عن معرفة الوارثين من الرجال ذكر مسألة فقال لك امرؤ عن رجل عن اب وابن وجار. بين الوارث من الرجال في هذه المسألة فيبين ان الوالد الاب والابن واما الجار فلا فلا يرث اما ان يذهب المسألة كاملة ويؤصل حسابها ويبين ما لكل ومن لا ميراث له اصلا فان المتعلم لم يتهيأ بعد الى ادراك هذا فلابد من ملاحظة تدريجه شيئا فشيئا. ومن حضر مجالس علم الفرائض دون علم مسبق ثم كان التعليم على هذه الطريقة فانه يكون فيها ضعيف الادراك. ويضعف علمه بالفرائض تبعا لهذا تدريج اما من اخذ بهذا العلم شيئا فشيئا ولم يكبس عليه هذا العلم كبسا فانه يدرك العلم ادراكا بينا نعم. واعلم ايها الطالب في هذا الفن ان الفروض واعلم ايها الطالب في هذا ظن ان الفروض المذكورة في القرآن ستة وهي اي احدها النصف فانه مذكور عند قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ارجوكم الاية وثانيها الربع فانه مذكور عند قوله تعالى فلكم الربع مما تركوا. الاية وثالثها الثمن فان انه مذكور عند قوله تعالى ولهن الثمن مما تركتم. الاية وهي نوع واحد اذ مخرج النصف اثنان اليوم اخرج الربع اربعة وكلاهما داخلان في مخرج الثوم وهي ثمانية. ورابعها الثلثان فانه مذكور عند قوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان الاية. وخامسها الثلث فانه مذكور عند قوله تعالى. فان لم يقل له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. الاية وسادسها السدس فانه فانه مذكور عند قوله تعالى وويه لكل واحد منهما السدس. الاية وهي نوع اخر اذ مخرج الثلثين والثلث سلاسة داخلة في مخرج السدس وهو والستة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل علم الفرائض مما اورده شيخه صاحب الاصل تتضمن الاعلام بان الفروض المذكورة في القرآن ستة اي التي قدرت الوارثين وهي النصف والربع والثمن. و الثلثان والثلث والسدس. فهذه هي الفروض التي قدرت في القرآن الكريم. كما قال صاحب الرحبية والفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض ايش برضو في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلتان وهما فاحفظ فكل حافظ امام. يعني فاحفظ ذلك فكل حافظ للعلم هو امام فيه وهذه الفروض الستة تنقسم الى نوعين باعتبار تأصيل المسائل وسيأتي تأتي منفعتها قريبا فالنوع الاول النصف والربع والثمن. والنوع الثاني الثلثان والثلث والسدس. فهذان هما نوع قسمة الفروض باعتبار تأصيل المسائل واشرت الى ذلك فقلت النصف فالربع فثمن قل. النصف ربع فثم قل وش ثان الثلث والثلثان لغة في الثلث والثلثان الثلث سدس حل. والثلثان ثلث سدس حلا من الحلول يعني فذاني نوعا قسمة الفروض فذان نوعا قسمة الفروض ومنهما للمفروض ومنهما التأصيل للمفروض اي تنشأ منهما قاعدة تأصيل المسائل في الحساب كما سيأتي نعم قاعدة اي هذه قاعدة في بيان كيفية استخراج اصول المسائل اعلم ان المقررة في هذا الفن سبعة وهي اثنان وثلاثة واربعة وثمانية. وستة وستة واثنا عشر عشرة واربعة وعشرون وهي تنقسم الى قسمين عائلة وغير عائلة. فالاربعة الاول غير عائلة والثلاثة الباقية عائلة والعول معناه زيادة في الانصباء ونقص في السهام ونقص ونقص في السهام. فالستة تعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة والاثنى عشر يعول الى ثلاثة عشرة والى خمسة عشر والى سبعة عشر والارض والاربعة والعشرون تؤول الى سبعة وعشرين وقد المثال الاول مات ميت وخلف بنتا وعما. للبنت النصف وللعم الباقي. وبثالث قال الثاني ام وعم للام الثلث وللعم الباقي ومثال الثالث زوجة وعم للزوجة الربع وللعمد الباقي؟ الان لمدرسة الفرائض كيف يعرف ان هذا صار له الربع او صار له الثلث؟ هذا من الغلط في التعليم لانه لم يأتي بعد بيان الاحوال التي يستطيع منها تعلم ان يعرف منها المقادير. فما كان من هذا الجنس فامروها حتى يأتي ان شاء الله بيانها فيما يستقبل. نعم ومثال الثالث زوجة وعم للزوجة الربع وللعم الباقي. ومثال رابع زوجة للزوجة الثمن الباقي ومثال خامس وهي الستة غير عائلة جدة وعم للجدة السدس وللعم الباقي. ومثالها ليلة الى سبعة زوج واخت للزوج النصف وللاختين الثلثان وهي اول مسألة عالت في الاسلام عائلة الى ثمانية زوج واختان شقيقتان وام للزوج النصف والاختين الثلثان وللام الثلث وتسمى هذه المسألة بالمباهلة ومثالها عائلة الى تسعة زوج وام واخت شقيقة واخت لاب واخت لام الزوج النصف وللام السدس وللاخت الشقيقة النصف وللاخت للاب السدس وللاخت للام السدس. وتسمى هذه المسألة بالغراء لاشتهارها الكوكب الاغر. ومثالها عائلة الى عشرة زوج وام واخت شقيقة واخت لاب واختان الام. للزوج نصف وللام السدس وللاخت الشقيقة النصف وللاخت للاب السدس وللاختين الام. وللاختين الام ذي الثلث وتسمى هذه المسألة بام فروخ بالخاء المعجمة لكثرة ما فرقت بالعول بالعول ولا تعول الستة. زيادة على عشرة فاذا كانت عندك مسألة من ستة تعود الى اكثر من عشرة فاعرف بانها غلط من جهة الحساب. ومثال السادس هو وهو اثنى عشر ترى غير عائلة زوج وام وبنت واخت شقيقة. للزوج الربع ثلاثة والام السدس اثنان وللبنت النصف ستة وللاخت الشقيقة الباقي ومثالها عائلة الى ثلاثة عشر بنتان وام وزوج للبنتين الثلثان وللام الثلث وللزوج الرابع ومثالها عائلة الى خمسة عشر بنتان وزوج واب وام لبنتين الثلثان وللزوج الربع وللاب الثلث وللام كذلك ومثالها عائلة الى سبعة عشر ثلاث زوجات وجدتان واربع اخوات لام وثمان اخوات اشقاء للزوجات الربع ثلاثة للزوجات الربع ثلاثة وللجدتين وللاربع اخوات الام الثلث. اربعة وللاروع اخوات للام الثلث اربعة وللثمان اخوات اشقاء ثلثان ثمانية وتسمى هذه المسألة. وتسمى هذه المسألة بالدينارية الصغرى وبام الارامل وبام الفرود بالجيم الانوثة بالجيم لانوثة الجميع وبالسبعة عشرية العين ومثال السابع وهو اربعة وعشرون غير عائلة. بنتان وزوجة وام واخت شقيقة. للبنتين الثلثان الزوجة الثمن وللام الثلث وللاخت الشقيقة الباقي. ومثالها عائلة الى سبعة وعشرين زوجة وبنتان واب وام زوجة الثمر والبنتين الثلثان وللاب السدس وللام السدس وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عوالها لقلة عونها لقلة عونها وتلقب هذه المسألة البخيلة لقلة عونها وبالمنبرية ولله والله اعلم. ثم اذا لم تتكرر الفروض فذلك ظاهر كام وعم. كام وعم. للام الثلث وللعم الباقي واذا تكررت فاشار اليه المؤلف بقوله متى جاءت الفروض مكررة في المسألة من نوع واحد قد عرفت النوع الواحد كم اثنين واربعة فاصل المسألة هو مخرج الاقل كسرا كالسهل. مخرج الاقل كسرا. ومخرج الاقل كسرا كالسدس لسانه ام واخت لام للام الثلث وللاخت لام الثلث. فاصل المسألة من ستة او السدس والثلثين كام واختين شقيقتين الام الثلث وللاختين الثلثان. فاصلها من ستة مخرج السدس ومتى جاءت مكررة من ففيه تفصيل ان كان احدهما نصف نصف فاصلها من ستة. لان النصف مخرجه اثنان والفرد الاخر والفرد الاخر اما الثلث او الثلثان فمخرجهما ثلاثة فبين الاثنين والثلاثة تباين. فيضرب احدهما في الاخر يحصل ستة مثال الثلث زوج وام وام للزوج النصف وللام الثلث او السدس فمخرجه فمخرجه ستة والاثنان يدخلان في الستات لسانه زوج واخت لام للزوج النصف والاخت الام سدس. وان كان احدهما وان كان احدهما وعنف اصلها من اثني عشر لان مخرج الربع اربعة والفرد الاخر اما الثلث او الثلثان فمخرجهما ثلاثة وبين الاربعة والثلاثة وان فيضرب احدهما في الاخر يحصل اثنى عشر مثال الثلث زوج وام زوجة وام للزوجة الربع وللام الثلث ومثال قال الثلثين زوجة واختان لاب للزوجة الربع وللاختين لابد الثلثان. او السدس فمخرجه فمخرجه ستة وبين الاربعة توافق بالنصب توافق بالنصف فيضرب نصف احدهما في الاخر. فيضرب نصف احداهما في الاخر فيحصل اثنى عشر لسانه زوجة واخت لام للزوجة الربع وللاخت الام ذي السدس. وان كان احدهما وان كان احدهما ثمن فاصلها من وعشرين اذ مخرج الثمن ثمانية والفرد الاخر لا يكون الا ثلثا او ثلثين فيضرب فيضرب وفق احدهما في الاخر في المثال الاول ويضرب احدهما في في المثال الثاني يحصل اربعة وعشرون ومثال الاول زوجة وبنت وبنت الابن للزوجة السمر البنت النصف ولا بنت لابن السدس. ومثال الثاني زوجة وبنتان للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ولا ولا يجاوز مع الثمن ثلثا ولا ربعا كما قيل. والسمن في الميراث لا يجامع لا يجامع. بالسكون لا يجامع والصبر في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. والله اعلم ذكر صاحب الاصدقاء قاعدة نافعة تتعلق ببيان كيفية استخراج اصول المسائل اي تأصيلها. ولكن الشارحة ابعد نفعها واضعف نجعتها بادخاله ذكرى مسائل لا مدخل لها فيما صاحب الاصل من تسهيل تأصيل المسائل. والمراد بتأصيل المسائل عندهم هو استخراج اقل عدد ينقسم على انصبة الورثة استخراج اقل عدد ينقسم على انصبة الورثة فالتأصيل اصطلاحا هو هذا المعنى. وغرد صاحب الشرح بعيدا عن كلام شيخه. واما شيخه رحمه الله تعالى فانه اوجز. اذ قال في اصل القاعدة في الصفحة متى جاءت الفروض مكررة في المسألة من نوع واحد يعني من نوع واحد من النوعين اللذين تقدما فاصل المسألة هو مخرج الاقل كسرا كالسدس والثلث كالسدس والثلث والثلثين فاصلها من ستة مخرج السدس ومتى جاءت مكررة من نوعين فان كان احدهما اصل فاصلها من ستة وان كان احدهما ربعا فاصلها من اثني عشر وان كان احدها ثمنا فاصلها من اربعة وعشرين وتبين ذلك على وجه الايجاز وبه ينضبط امر كيفية تأصيل المسائل على وجه بين واضح ان يقال ان المسائل التي يراد تأصيلها نوعان فالنوع الاول ما كان الوارثون فيه ممن يرث بالتعصيب فقط اذا كان الواردون فيه ممن يرث بالتعصيب فقط. فيكون تأصيل المسألة الى عدد رؤوسهم فيكون تأصيل المسألة بالنظر الى عدد رؤوسهم مع حساب الذكر عن انثيين مع حساب الذكر عن انثيين فمثلا لو قدر ان لميت ثلاثة ابناء يرثون تعصيبا فيكون تأصيل المسألة امن ثلاثة واذا قدر ان لميت ابن وابنتان فان تأصيل المسألة ان اربعة لان الابن عن واحد والابن الاخر عن واحد والبنت لان الابن عن اثنين والبنت عن واحد والبنت الاخرى عن واحد فمجموعهم اربعة. والنوع الثاني ان يكون الوارثون فيهم من يرث بالفرظ ان يكون الوارثون فيهم من يرث بالفرض سواء وجد التعصيب ام لم يوجد. يعني لو قدر ان فيهم من يرث بالفضل وفيهم من يلج بالتعصيب فالنظر هنا الى وجود ايش؟ فان النظر هنا اذا وجود الفرض وهذا النوع وهذا النوع اسمان. فالقسم الاول ان يكون الوارثون ان يكون الوارثون الفرظ واحدا فقط. ان يكون الوارثون بالفرض واحدا فقط. فيكون تأصيل المسألة من مقام فرضه فلو قدر ان في المسألة من يرث النصف فان تأصيل المسألة من اثنين ولو قدر ان فيها من يرث الثمن فان تأصيل المسألة ثمانين دون وجود فرض اخر. والقسم الثاني ان يكون في المسألة اكثر من فرض ان يكون في المسألة اكثر من فرض متى كان في المسألة اكثر من فرض فان تأصيلها ينقسم الى قسمين ايضا فان تأصيلها ينقسم الى قسمين او ينقسم الى حنا عدينا قسمين الان عندكم فان تقسيمها ينقسم الى تأصيلها ينقسم الى اربعة اقسام وش اخر ما ذكرنا لكم؟ ايش؟ صاحب الفضل فان التأصيل يكون من قسمين فان تأصيلها يكون من قسمين. فالقسم الاول ان يكون الوارثون كلهم من الاول او كلهم من النوع الثاني. ان يكون الوارثون كلهم من النوع الاول او يكون الوارثون كلهم من النوع الثاني. فاذا كان كذلك فان تأصيل المسألة من اكبر اعداد المقام من اكبر اعداد المقام. فمثلا لو قدر انهم من النوع الاول وفيه يرث من له نصف وثمن. فحينئذ يكون التأصيل من ثمانية. وان كان من النوع الثاني وهو ان يكون في المسألة مثلا ثلثان وسدس فان تأصيل المسألة من ستة فان تأصيل المسألة من ستة يعني المقام الاكبر. والقسم الثاني ان يكون في المسألة اكثر من فرض من هذين النوعين ولها اربعة احوال الحال الاولى ان يجمع او ثلاثة احوال لان القسم الاول جعلناه اذا اجتمعوا والقسم الثاني ان يجتمع في المسألة مع النصف غيره ان يجتمع في المسألة مع النصف غيره فيكون تأصيل المسألة من ستة. ان يجتمع في المسألة مع النصف غيره. فتأصيل المسألة من ستة. وثانيها ان يجتمع في المسألة مع الربع مع مع الربع غيره. فتأصيل المسألة اثنا عشر من اثني عشر وثالثها ان يجتمع مع الثمن غيره. فيكون تأصيل المسألة من اربعة وعشرين. فاذا وجد مع النصف فرض اخر من النوع الثاني فتأصيل المسألة من ستة. واذا وجد مع الربع فرض اخر من الثاني فتأصيل المسألة الاثني عشر فمثلا لو قدر ان الربع معه ثلث والثلث من النوع الثاني فيكون تأصيل مسألة من اثني عشر. واذا قدر ان يكون مع الثمن غيره من النوع الثاني فان تأصيل المسألة يكون من اربعة وعشرين فلو قدر وجود الثمن مع وجود الثلث فان التأصيل يكون يكون من اربعة وعشرين هذا هو تأصيل المسألة على وجه موجز بين وعسى ان اكتبها لكم كتابا واعطيكم اياه كي يكون اوضح لكم وابين. وهو الذي اراده صاحب الاصل. واما الشارح رحمه الله تعالى فقد طول لا ماء بذكر اطراف من المسائل لم يأتي لها ذكر بعد مما يوعر المسألة على المتلقي ويصعب عليه فهم تأصيل المسائل وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق ونستكمل بقيته باذن الله بعد صلاة العصر الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين