السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد التاسع والكتاب المقروء فيه هو النفح الحسنية عن التحفة السنية للعلامة محسن ابن علي المساوى. رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله في المقصد ويحتوي على اربعين حالة للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى المقصد ويحتوي على اربعين حالة للورثة. قبل ان يشرع له القراءة. وصلتكم الورقة هذه؟ جميعا. اعيدها لكم حتى تسهل عليكم هذه قاعدة توصيل المسائل في الفرائض. قلنا تنقسم مسائل المواريث باعتبارها الى نوعين النوع الاول الا يكون في المسألة فرض بان يكون الورث كلهم عصبة. فاصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن انثيين. مثاله هلك امرء عن ثلاثة ابناء. فالمسألة من ثلاثة لانها هؤلاء جميعا عصبة وهو عدد رؤوسهم. اخر يعني مثال اخر هلك امرؤ عن ابن وبنتين المسألة من اربعة لان الذكر عن انثيين اي يحسب الذكر عن انثيين النوع الثاني ان يكون في المسألة فرض. وهو قسمان. احدهما ان يكون فيها فرض واحد فقط. فاصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله هلك امرء عن زوجة فالمسألة من ثمانية لانه مقام الفرض. لان الفضل موجودة في هذه المسألة كما سيأتي هو فضل الثمن الذي يكون للزوجة. فالمسألة من ثمانية والاخر ان يكون فيها اكثر من فرض. يعني في المسألة فرضان او ثلاثة وله اربع احوال احدها ان تجتمع قروض النوع الاول كلها في مسألة وهي ان يسهو الربع والثمن. او تجتمع قروض النوع الثاني كلها فيها وهي ثلثان والثلث والسدس واصل المسألة هو اكبر مقام فمثلا اذا كان يوجد فيها نصف وربع فاصل المسألة اربعة انه اكبر مقام اذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس فاصل المسألة ستة لانه اكبر مقام وثانيها ان يجتمع مع فوض النصف فرض او اكثر من النوع الثاني. النوع الثاني هو الثلث والثلثان والسدس اذا وجد واحد منها مع النصف واصل المسألة من ستة. وثالثها ان يجتمع مع فرض الربع فرض او اكثر من النوع الثاني. فاصل المسألة اثنى عشر ورابعها ان يجتمع مع فرض التمني فرض او اكثر من النوع الثاني فاصل المسألة اربعة وعشرون هذا على وجه التيسير والا هناك طرق اخرى عندهم لاستخراج تأصيل المسائل. نعم المقصد ويحتوي على اربعين حالة للورثة. اي الذين يأخذون دون الارث بالفرد واعلم ان الوارثين والوارثات كلها منهم من يأخذ الارث بالتعصيب فقط. وهم اثنى عشر. الابن وابن الابن والاخ الشقيق الاخ للاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق. والعم للاب وابن العم الشقيق وابن العم للاب والمعتق والمعتقة. ومنهم من يأخذه على كما تقدم وهم الباقون وهذه الاربعون حالة هي احوالهم على التفصيل منهم من له حالتان ومنهم من له ثلاث حالات وهكذا فليعلم الطالب ان من عدا هؤلاء الذين احوالهم اربعون فانما يأخذون الارث بالتعصيب من دون تفصيل ثم اعلم ان كيفية مراجعة هذه الاحوال بان ينظر اولا ان ينظر اولا الى حالة السقوط ان وجدت ثم الى حالة التعصيب بالغير ثم التعصيب مع الغير. ثم حالة الفرض بشروطه والله اعلم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين المرام الاكبر والمقصود الاعظم من هذه الرسالة وهو مقصدها الذي جعل لاجلها فان صاحب الاصل رحمه الله تعالى جمع اربعين حالا للورثة وانكها بقوله الحالة والاقصى كما تقدم انها تؤنث معنى وتذكر لفظا. فيقال هذه الحال وذكر في هذه الاحوال الاربعين كيفية قسمة في المواريث على اصحابها باعتبار ما لهم من الحظوظ بشروطها. وقدم الشارح رحمه الله تعالى قبل ذكر هذه الاحوال اربعين البيان بان الوارثين والوارثات كلها قال شيخنا عبد الفتاح هاوي رحمه الله التلميذ المصنف هكذا قال الشيخ. والاولى ان يقال كلهم. فكلها بالنظر الى الحالات في حالات الميراث لكن كله بالنظر الى الوارثين. فالافصح ان يقال كلهم ولكن النسخة هكذا ذكر ان الوارثين والوارثات كلهم منهم من يأخذ الارث بالتعصيب فقط. ومنهم كما تقدم من يأخذ الفرض مع التعصيب ومنهم من يأخذ بالفرض فقط. وحشد الشارخ من يأخذ بالتعصيب فقط للاعلان بان من وراءه هو من اصحاب الفروض. وذكر ان النبي يرث بالتعصيب فقط هم اثنى عشر وعدهم. وفائدة ذلك ان تعلم ان من كان من هؤلاء الاثني عشر انه اذا انفرد اخذ المال كله. وان كان مع غيره فانه يأخذ الباقي من الميراث. فالتعصيب كما سلفه هو نصيب مقدر انظر من التركة لكن ليس من طريق الشرع وانما بالباقي بخلاف الفروض والفروظ هي مقدرة شرعا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الباقون وهم الذين يشتمل ارثهم على الارث بالفرض مع التعصيب او مع دمه ان لهم اربعين حالا. فمنهم من له حالتان اي حالان ومنهم من له ثلاث ومنهم منهم من له اكثر من ذلك كما سيأتي فيما يستقبل. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى ان كيفية قسمة المواريث تكون اولا بالنظر الى حالة السقوط ان ان وجدت يعني ينظر من يريد قسمة المواليد الى من يحجب ويترك ساقطا لا ميراث له. فاذا فرغ من هذا فانه ينظر الى حالة التعصيب بالغير وتقدم ان حالة التعصيب بالغيب تتعلق بانثى معلومة يعصبها ذكر معلوم هو عاصب بنفسه انثى معلومة يعصبها ذكر معلوم هو عاصم بنفسه. كالابنة مع كالبنت مع الابن. فانه عاصم بنفسه وتعصيبه لها تعصيب بالغير. ثم بعد ذلك ينظر الى التعصيب مع الغير. وهو تعصيب الاخت الشقيقة والاخت لاب ان فقد اخوهما وكان معصب ثم قال ثم حالة الفرض بشروطه يعني ينظر بعد ذلك الى من يرث بالفرض من شروطه التي ستعلم من احوال كل فيما يستقبل. نعم. وللبنت ثلاث حالات فاذا وجدت بنت بنت في المسألة فلا عن هذه الحالات الحالة الاولى النصف للواحدة بشرط عدم التعدد وعدم الابن. مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما وترك انها الطبيبة فليه البنت النصف وللعم الباقي؟ الحالة الثانية الثلثان للحيتك؟ نعم؟ مثال ذلك مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما وترك مائة ربية؟ لا اوروبية. روبية هذه الروبية كانت عملة بلاد الهندية وعملة البلاد الهندية كانت رائجة في جهة الحجاز والخليج. نعم. مثال ذلك مات ميت وخلف واحدة وعما وترك مائة اوروبية. فللبنت النصف وللعم الباقي. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فاكثر. كثلاثة المشارط التعدد وعدم مثال ذلك ما تميت وترك بنتين ومعاذ ومعتقل ومعتقا ومعتق ومعتقا مثلا وترك ستين ربية فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي. الحالة الثالثة وهذه صورتها هنا وهذه صورتها تحصون. فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي وهذه صورتها الحالة ثالثة تعصيبها بالابن عصبة بالغير سواء كانت واحدة او اكثر اي للذكر مثل حظ الانثيين بشرط وجود الابن كما في المتن مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا وابنا وترك تسعين ربية فللبنت عصبة مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين حظ ولابن وللابن حظان المجموع ثلاثة وهو اصل المسألة وهذه صورتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاحوال التي تكون من الميراث فبين ان البنت في المسألة لا تخلو عن احوال ثلاثة. الاولى امتلك النصف فيكون المقدر لها من الفروض نصف وذلك بشرطين احدهما الانفراد وعدم المشارك بان تكون كم واحدة فقط والثاني عدم المعصب وهو الابل. فاذا وجد هذان رضوان فان البنت ترث النصف. ومما ينبه اليه ان الشروط التي تذكر متعلقة بهذه الاحوال منها شروط وجودية اي ثبوتية قائمة ومنها شروط عدمية اي منتفية زائلة. والشرطان المتعلقان البنت حتى ترث النصف هما شطان عدميان لانه يطلب عدم المشارك وعدم المعصب. ومثل المصنف للحال الاولى قوله مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما استخرج ميراث البنت بين سببه والجواب ان ميراث البنت هو النصف وسببه اجتماع الشرطين الموجبين وهما الانفراد وعدم وعدم معصب. ثم ذكر الحالة الثانية وفي فيها ترث البنت الثلثين وفيها يكون ميراث البنت هو الثلثان وذلك بشرطين اثنين احدهما التعدد وعدم الانفراد التعدد وعدم الانفراد. ووصف التعدد يصدق بالاثنتين فصاعدا. وصف التعدد يصدق بالاثنتين فصاعدا. فلو كانت اثنتين صح وصف تعدد. فان كانتا ثلاث ذلك صح وهلم جرا وثانيهما عدم المعصب وهو الابن قال المصنف رحمه الله تعالى لذلك بمسألة قال مثال ذلك مات ميت وترك بنتين ومعتقا اخرج ميراث البنت من هذه المسألة. وبين سببه؟ والجواب ان ميراث البنت لاثنتين من هذا الجنس ولهما الثلثان لماذا ليش؟ اولا صحة التعدد لانه لانهما اثنتان والثاني عدم وجود المعصب ثم ذكر الحالة الثالثة للبنت وهو تعصيبها بالابن عصبة بالغير. تقدم ان العصبة بالغير ان تكون معصبة لعاصب يعصب وهو هنا الابن. فاذا صارت البنت عصبة للغير. سواء كانت واحدة او اكثر فان للذكر مثل حظ الانثيين. قال بشرط وجود الابن. لانه اذا لم يوجد ابن فانه لا يقع فانه لا يقع التعصيب ومثل لذلك بقوله مات ميت وخلف بنتا وترك تسعين ربية الى اخر ما قال استخرج ميراث البنت وبين سببه؟ الجواب ان البنت تكون عصبة مع الابن لها نصف ما له لان للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين وجود المعصب الذي يعصبها. نعم. ولبنت الابن وان سفل الست حالات فاذا وجدت بنت لابنك وان سفل في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. الحالة الاولى فاذا وجدت بنت الابن وان سفلت وفي المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات الحالة الاولى النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية. وعدم التعدد وعدم الابن وابن الابن والصلبية وهي بنت الميت بلا واسطة بسبب ذلك مات ميت وترك بنت الابن وابن عم وترك لهم خمسين ربي لبنت الابن النصف ولابن العم الباقي وهذه صورتها الحالة الثانية ثلثان للاثنتين فاكثر كذلك اي عند عدم البنت الصلبية وبشرط تعدد عدم الابن وابن الابن. مثال ذلك هلك هالك وترك بنت ابن بنت ابن وعما وترك ثلاثين روبية. فلبنتي الابن ثلثان وللعم الباقي وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها اي بنت لابن لابن لابن بشرط عدم الابن. بسبب ذلك مات ميت وخلف بنت الابن وابن الابن وترك ثلاثين روبية. فلبنت لابن عصبة مع الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين حظ ولابن لابن حوظ ابن لابن حظان. فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة وهذه صورتها. الحالة الرابعة السدس مع الواحد الصلبية وبشرط عدم الابن وابن الابن. كما يأتي تكملة الثلث تكملة للثلثين. اذ حصة البنات لا تزيد على الثلثين ابدا بسبب ذلك مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن واخا لاب. وترك لهم ستين روبية للبنت النصف ولبنت اضربني السدس وللاخ الباقي وهذه صورتها ما لم يكن بحذائها اي في درجتها غلام فاذا كان في درجتها غلام فيعصبه ولا تأخذ الثلث. مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا وبنت وبنت ابن وابن ابن. فللبنت النصف لابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. فلبنت الابن حظ والابن لابن الحظ حظان. فالمجموع ثلاثة والباقي بعد النصف واحد لا ينقسم على ثلاثة فتضرب فتضرب الثلاثة في الاثنين مخرج النصف فالحاصل ستة. واما اذا وجد غلام انزل انزل انزل منه. واما اذا وجد غلام انزل منها لا في درجتها كابن ابن الابن مع بنت مع مع بنت الابن فلا يعصبها بل هي تأخذ الثلث مع البنت. الحالة الخامسة سقوطها. اي بنت الابن بسبب وجود البنتين وبشرط عدم الابن وبشرط عدم ابن الابن كما كما يعلم مما يأتي في المسألة كبنتين مع بنت رب. فليه البنتين الثلثان ولا شيء لابنتلم ما لم يقم بحذائها اي في درجتها غلام فاذا وجد الغلام يعصب من اي بنت الابن التي في درجته كبنت الابن مع ابن الابن ويعصب بنت الابن العليا منه ايضا. وان تعددتك بنت الابن مع ابن الابن. مثال تعصيب من في درجة من في درجة بات ميت وخلف بنتين وبنت الابن وابن الابن فللبنتين الثلثان ولبنت لابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. ويسمى ذلك الغلام اخا مباركا لانه لولاه لسقطت بنت الابن من الارث صورتها. ومثال تعصيب العليا مات ميت وخلف بنتين وبنت وبنت ابن وابن وابن ابن الابن. فللبنتين ثلثان ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الان. حظ الانثيين مثل حظ الانثيين صورتها والفرق بين هذه الحالة وما تقدم من الحالة الرابعة حيث انه فيما تقدم لا يعصب العليا بخلاف ما هنا انها فيما تقدم لها فرض وهو السدس فلا يدخلها منه الا التعصيب. الا فلا يدخلها منه الى التعصيب الا من في درجتها. واما هنا فليس لها شيء فيعصبها اي غلام كان. اي غلام كان في درجتها ام انزل الحالة؟ الحالة السادسة سقوطها اي بنت لابن ابن الصلب لانه اقرب منها الى الميت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ميراث اخر يرد بالقول مع التعصيب. وهو بنت الابن. وبين ان الابنة مؤثر وان سهل. يعني وان كان الابن او ابن ابن الابن وهلم جرا. فذكر ان لبنت الابن ست حالات اذا وجدت في المسألة فلا تخرج عنها. فالاولى ان يكون نصيبها النصف. وذلك بثلاثة شروط. اولها الانفراد بان تكون واحدة لا يوجد لها مشارك. وثانيها عدم وجود المعصب وهو ابن الابن. وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الاعلى كابن وبنت. فاذا وجدت هذه الشروط ثلاثة فان لبنت الابن ان يصحوا ثم قال المصنف مثال ذلك ما تميت وترك وابن عم وترك لها خمسين ابية. فيكون لبنت الابن النصح الاجتماعي الشروط الثلاثة المتقدمة فيها. ثم ذكر الحالة الثانية لبنت الابن وهو ميراثها للثلثين وذلك بثلاثة شروط. اولها التعدد بوجود المشارك باثنتين فما فوق. وثانيها عدم المعصب وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الاعلى. عدم وجود الفرع الوارث الاعلى ومثل له المصنف بقوله هلك هالك. وعدل في هذا المثال عن قوله السابق مات ميت والاولى التزام جادته السابقة بان يقول هلك مات ميت. فان احتاج الانسان الى الاتيان بفعل الهلاك قال هلك امرؤ تبعا لما جاء في القرآن الكريم. قال مثال ذلك هلك هالك وترك ابنتي ابن وعما وفي هذه المسألة يكون لبنتي الابن الثلثان لصحة التعدد مع عدم وجود المعصب وعدم وجود فرع وارث اعلى. ثم ذكر الحالة الثالثة وهو نصيبها بابن الابن. لانه في درجتها. من جهة الميت بشرط عدم الابن لان الابن اعلى منها وهو فرع وارت. فاذا وجدت ابنة فاذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن عصبها وهذه العصبة هي عصبة ايش عصبة للغير عصبة بالغير. وحينئذ يكون لها نصف مال الذكر. فللذكر في التعصيبها هنا مثل حظ الانثيين ومثل له المصنف بقوله مات ميت فبنت الابن وابن الابن فترث البنت بنت الابن هنا بالتعصيب ولها نصف ما الذكر لانه معصبها. ثم ذكر الحالة الرابعة وهي ميراثها السدس وذلك بثلاثة شروط. اولها وجود بنت وارثة للنصف ترضى وجود بنت وارثة لنصف فرضا. وتانيها عدم وجود المعصب عدم وجود المعصب. وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الفرع الوارث الاعلى. وقول المصنف رحمه الله تعالى وبشرط عدم الابن وابن الابن كما يأتي قال تكملة للثلثين. يعني ان ميراث بنت الابن مع البنت يكون تكملة للثلثين. لان البنت ميراثها النصف. واذا بنت الابن السدس فان النصف اذا ضم الى السدس كمل ثلثان وانتهى الميراث او بثلثين لان حصة البنات لا تزيد على الثلثين ابدا. ومثل المصنف في ذلك بقوله ما ميت وخلف بنتا وبنت ابن واخا لاب ثم اجاب عنها بقوله للبنت النصف ولبنتي لابني السدس لما تقدم. واستدرك المصنف رحمه الله تعالى منوها بقيد يتعلق بهذه المسألة بقوله ما لم يكن بحذائها. اي في درجة من جهة القرب للميت غلام. فاذا كان في درجتها غلام فيعصبها. ولا تأخذ السدس فلو قدر ان بنت الابن مع البنت وجد معهما ابن ابن فانه لانه غلام بحذائها يعني في درجتها فلا تأخذ من الميراث سدسا وانما تأخذ منه تعصيبا على ما للذكر مثل حظ الانثيين. ومثل له بقوله مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنت النصف وللبنت لابن عصبة مع ابن الابن للذكر. فامتنع ها هنا ان تأخذ البنت بنت الابن لماذا؟ لوجود المعصب وهو غلام في حذائها. فشرطه ان يكون غلاما وان يكون في درجتها. فان لم يكن غلاما لم يقع التعصيب. وكذلك ان لم يكن في ولذلك قال واما اذا وجد غلام انزل منها يعني باعتبار القرب من الميت لا في درجتها تبني ابني الابن مع بنت الابن فلا يعصبها بل هي تأخذ السدس مع البنت. يعني وفق الحالة الرابعة التي تقدمت. ثم ذكر الحالة الخامسة وهو سقوطها. بالا يكون لا ميراث لها وذلك بسبب وجود البنتين الصلبيتين. والصلب الصلب والصلبي في الميراث مضافة الى صلب الرجل. يعني انها جاءت من قبله. قال بسبب وجود البنتين الصلبتين الصلب وبشرط عدم ابن الابن كما يعلم مما يأتي في المسألة يعني الاتية فيما يتعلق بدرجة من يكون معها. واما اذا وجدت بنتان فان لهما الثلثان وقد استكملا زين لكن اذا وجد معها ابن الابن فسيأتي ما ينبه المصنف عليه فيما يستقبل ومثل المصنف لذلك بقولك بنتين مع بنت الابن. فللبنتين الثلثان ولا شيء للبنت فتسقط حينئذ. ثم قال المصنف مستدركا ما لم يكن بحدائها اي في درجتها غلام. فاذا وجد الغلام يعصب من فيعصب من؟ اي بنت الابن التي في درجته كبنت الابن مع ابن الابن فيكون عصبة لها ويعصب بنت الابن العليا منه ايضا. وان تعددت كبنت الابن مع ابن لابن الابن ففي هذه الصورة بنت لابن اعلى نسبا من ابن ابن ابن فليس هو حذاؤها وان اسفل او ادون منها. ومع ذلك فانه يعصبها سواء كان في درجتها او هي اعلى منه. ومثل المصنف لكل فقال مثال تعصيب من في درجته مات ميت وخلف بنتين وبنت لابني وابن الابن بل البنتين الثلثان ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن فعصبها فورثت فورثت. ولو لم يكن هذا الابن موجودا. لما ورثت لان البنتين تستكملان الثلثان ولكن لما وجد عصبها فورثت بالتعصيب ولذلك نقل المصنف ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن الذكر للذكر مثل حظ الانثيين ويسمى ذلك الغلام اخا مباركا. لانه لولاه لسقطت بنت لابن من الارك فلوجوده ورثت البنت بنت ربن ولو كان عدما لم ترد بنت الابن شيئا بل سقطت في استيفاء البنت للثلثين. ومثال تعصيب العليا مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابني ابني لابني. عندكم مكتوب او ابن ابن واه مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابن الابن. فللبنتين الثلثان لابن عصبة مع ابن مع ابن ابن الابن الذكر للذكر مثل حظ الانثيين. فالوارث هنا من الرجال هو انزل منها درجة فانه ابن ابن الابن وهي بنت الابن فهي اعلى منه نسبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين هذه الحالة وما تقدم من الحالة الرابعة حيث انه فيما تقدم كم لا يعصب العليا بخلاف ما ها هنا. فها هنا يعصب العليا فلو نزل فانه يعصبها. اما فيما فلا يعصب الا من كانت في درجته. لانها فيما تقدم لها فرض وهو السدس. فلا ينقلها منه الى تعصيب الا من في درجتها. واما هنا فليس لها شيء فيعصبها اي غلام كان في درجتها. ام انزل وتسمية الغلام مباركا في هذه الحال سائغة واما تسميته في مسألة اخرى بالمشؤوم فغير سائغة. لان حرمان البنت لم يأتي من من قبله واعتقاد وجود الشؤم في احد ليس صحيحا شرعا والشرع قد لها عن ذلك والفرضيون رحمهم الله تعالى وضعوا لبعض المسائل القابا ولبعض الوارثين القابا منها ما يقبل ويصح ومنها ما ينازع الشرع. كتسميته بالاخ المشؤوم ففيه نظر. وكذلك تسميتهم بالجدة في بعض المسائل بالجدة. الفاسدة. فان هذا مما يستقبح لعله مما يقدح في البر ان تسمى جدة من جدات الانسان بالجدة الفاسدة ما يعرض من امر الميراث لها فينبغي ترك تلك الالفاظ الممنوعة واما ما كان سائغا فان الانسان يستعمله. او اذا ذكر تلك الالقاب نوه الى ما فيها شرعا نوه الى انها مستدرك عليها شرعا. والمسائل الملقبة في الفرائض قد افرد فيها عثمان ابن سند منظومة لطيفة جمع فيها مسائل كثيرة من مسائل الفرائض التي لقبت كما تقدم معنا في درس الفجر هناك المسألة الدينارية والمنبرية والبخيلة والغراوين وام الفروق وام الفروج وغيرها من الالقاب. ثم ذكر الحالة السادسة وهو سقوطها بابن الصلب. يعني اذا وجد فرع اعلى من الذكور فانه يفرطها ويمنعه الميراث لانه اقرب منها الى الميت نعم. وللاخت للابوين ويقال لها ايضا الشقيقة خمس حالات. فاذا وجدت في في المسألة فلا فلا تخلو احوالها من هذه الخمسة. الحالة الاولى النصف للواحدة كالبنت بشرط عدمها وعدم بنت الابن والابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق مثال ذلك مات ميت وخلف اختا شقيقة وعما لاب وترك لهم عشرين ربية. فللشقيقة النصف وللعم الباقي صورتها الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدا. بشرط عدم البنت كما تقدم وعدم بنت الابن والابن وابن الابن الاب والجد والاخ الشقيق مثال ذلك مات شخص وخلف وخلف اختين شقيقتين واخا لاب وترك لهم تسعين ربية. فللختين الثلثان اخي الباقي وهذه صورتها الحالة الثالثة تعصيبها باخ لابوين واحدة كانت او اكثر بشرط عدم الابن وابن الابن والاب والجنة ويسمى هذا التعصيب عصبة بالغيب. للذكر مثل حظ الانثيين. مثال ذلك مات ميت وخلف اختا شقيقة واخا شقيقا وترك لهم مئة وخمسين رتبية فللاخت الشقيقة عصبته مع الاخ الشاق عصبته مع الاخ الشقيق وحظ له وحظا وله حظ فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة سواتها الحالة الرابعة صيرورتها اي الاخت الشقيقة عصبة مع البنت او وبنت لابن وتسمى عصبة مع الغير وهي غير العصبة بالغير والفرق بينهما. والفرق بينهما في اصطلاح اهل الفرائض ان الغير في العصبة بالغير يأخذ ارث بالتعصيب وبالعصبة مع الغير يأخذ بالفرد. فلها واحدة كانت او اكثر الباقي بعد فرض البنات. وهو اي الباقي النصف مع البنت الواحدة لانها تأخذ النصف والباقي نصف والثلث مع البنتين فصاعدا لان الثلثين فرضهن. والباقي ثلث الحالة الخامسة الخامسة سقوطها اي الاخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وان نزل اي ابن الابن واما الجد اذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى باحوال الميراث تتصل بميراث الاخت للابوين. ويقال لها الاخت الشقيقة وذكر رحمه الله تعالى ان الاخت الابوين لها خمس حالات وعلى ما تقدم خمس احوال فاذا وجدت في المسألة فلا تخلو احوالها عن هذه الخمسة. فالحال الاولى النصف. فيكون للاخت الشقيقة النصف بشروط احدها عدم التعدد اي الانفراد وعدم وجود مشارك. وتانيها عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارد وثالثها عدم وجود الاصل من الذكور عدم وجود الاصل الوارد من الذكور. ورابع عدم وجود معصبها وهو الاخ الشقيق. فاذا وجدت هذه الشروط فان لا ترثوا ان يصموا. ومثل المصنف لذلك بقوله مات ميت وخلف اختا شقيقة. وعما لاب ثم بين ان الشقيقة لها النصف لانفرادها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل للوارد من الذكور وعدم المعصب. ورمز في المسألة واصف كونها شقيقة بالقاف والهاء. فقال اخت قاف هاء ومن اهل العلم من يضع للدلالة على وصف كونه شقيقا حرف الشين وهذا اولى لاختصاره. فان الرمز كلما كان مختصرا فذلك افضل. ثم ذكر الحالة الثانية وهي التي تصيب فيها الاخت الشقيقة الثلثان وذلك بشروط هي الشروط المقدرة انفا الا شرط التعدد فيكون عوضا من الا شرط الانفراد. فيكون عوضه هو التعدد. بان تكون اثم فصاعدا ومثل المصنف بذلك بقوله مات شخص وخلف اختين شقيقتين واخا لاب ثم اجاب بان للاختين للاختين الثلثان لتعددهما وعدم الفرع الواجب وعدم الاصل الواردة من الذكور وعدم وجود معصبها وهو الاخ الشقيق ثم ذكر الحالة الثالثة وهي تعصيبها باخ لابوين يعني باخ شقيق فمعصبها هو الاخ الشقيق. واحدة كانت او اكثر. وذلك بشرطين احدهما عدم الفرع الوارث وثانيهما عدم الاصل رواية من الذكور فاذا عدم الفرع الوارث والاصل الوارث من الذكور فان الاخت الشقيقة مع اخيها الشقيق تريث تعصيبا وهو عصبة بالغير للذكر مثل حظ الانثيين. ومتن له بقوله مات ميت وخلف اختا شقيقة واخا شقيقا. فيكون ميراث الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق لعدم الفرع الوالد وعدم الاصل الوارد من الذكور. ثم وذكر الحالة الرابعة فقال سيرورتها اي الاخت الشقيقة عصبة مع البنت او بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير. وهي غير العصبة بالغير. لان العصبة تنقسم الى ثلاثة اقسام احدها عصبة بالنفس وهو الذي يكون عاصبا بنفسه. والثاني عصبته بالغير وهو كما تقدم انثى معلومة يعني معينة شرعا مع معلوم هو عاصب بنفسه. وثالثها العصبة مع الغير وهي المذكورتها هنا للاخت وايضا للاخت لي الاب مع عدم وجود اخويهما. قال المصنف والفرق بينهم بينهما في اصطلاح اهل الفرائض ان الغيرة في العصبة ان الغيرة في العصبة بالغير يأخذ الارث بالتعصيب وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرظ. فهو اخذ بفرض اما مع الغير فمراثهم ابن فقط قال فلها واحدة كانت او اكثر الباقي بعد فرض البنت وهو اي الباقي ان يصفو مع البنت الواحدة لانها تأخذ النصف والباقي نصف والثلث مع البنتين فصاعدا فميراتها هو الباقي. والباقي يختلف. بحسب ما يكون فاذا كانت واحدة فلها الباقي وهو النصف واذا اذا كانت اثنتين فالباقي هو الثلث. ويكون ذلك بثلاثة شروط. احدها وجود فرع الانثى وجود فرع وارث انثى. وثانيها عدم وجود معصب وهو الاخ الشقيق. والثالث وجود باق بعد الفروض. وجود باق بعد الحروف فاذا اكملت الفروض مقاديرها لم يكن لها شيء. ثم ذكر الحالة الخامسة بقوله الخامسة صغوضها اي اخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وان نزل اي ابن الابن وبالاب واما الجد فاذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات. فاذا وجد فرع وارث او اصل وارت من الذكور سقطت الاخت الشقيقة. وذلك مع الفرع واما مع الجد ففي ذلك تفصيل يطلب من المطولات لان مسائل الجد مع الاخوة من معتركات الانظار في علم الفرائظ. نعم. وللاخت اللاب فقط اي دون الام سبع حالات اذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. اما اما الحالة الاولى النصف للواحدة عند عدم الاخت الشقيقة اي وعدم الاخ الشقيق والابن وابن الابن والاب والجد والاب والجد والبنت وبنت الابن والاخ والاخ للاب. مثال ذلك ما وترك اختا لاب وابن عم وترك مائة ربية. فللأخت النصف ولابن العم الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة الثانية للاثنتين فصاعدا كذلك اي عند عدم الاخت الشقيقة اي وعدم الاخ الشقيق والاخ للاب والاب والجد والابن وابن الابن والبنت مثال ذلك مات شخص وخلف اختين لاب وعما وعما لاب وكانت تركته مائة وثمانين ربية فللاختين الثلثان الثلثان وللعم الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها اي الاخت لاب واحدة كانت او اكثر بالاخ للاب عثرة بالغير بشرط عدم الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق والاخت الشقيقة. اذا صارت عصبة مع البنت او بنت مثال ذلك مات ميت وخلف اختا لاب واخا لاب وكانت التركة ستين ربية. فللخت عصبة مع الاخ للذكر مثل حظ الانثيين مثل حظ الانثيين حظ وللاخ حظان فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة صورتها. الحالة الرابعة صيرورتها هاي الاخت لاب واحدة كانت او اكثر عصبة مع البنت او بنت لابن. وتسمى عصبة مع الغير اي فلها الباقي بعد فرض البنت وبنت الابن وهو النصف الواحدة والثلث مع الاكثر بشرط عدم الاخ الشقيق والاب والجد والابن وابنهم. مثال ذلك مات انسان وخلف بنتا رفضا لاب وتريكته مائة ربية. فللبنت النصف وللاخت الباقية عصبة مع الغير وهذه صورتها. الحالة الخامسة سقوطها اي الاخت الاب بالابن وابن الابن وان نزل وبالاب وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة. اذا صارت عصبة مع البنت او بنت ومعنى السقوط انها لا تأخذ الارث مع واحد من المذكورين. الحالة السادسة الثلث لها اذا كانت مع الاخت الشقيقة بشرط الابن وابن الابن والاب والجد والاخ للاب كما يؤخذ مما ياتي. تكملة للثلثين اذ لا حصة الاخوات زيادة على الثلثين كالبنات واخذها الثلث ما لم يكن معها. اي الاخت لاب اي في درجتها. اخ لاب فاذا وجد الاخ المذكور يعصبها اي الاخ اي الاخت للاب عصبة بالغيب. للذكر مثل حظ الانثيين. مثال ذلك مات انسان وترك اختا لاب واخا لاب وتركته تسعمائة ربية. فللاخت حينئذ حظ وللاخ حظان فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة هذه صورتها وتسقط اية الاخت المذكورة بسبب الاخ المذكور معه اي مع الاخ للاب ولو لو استغرقت الفروض. بالرفع على الفاعلية التركة على المفعول ويسمى الاخواخ المشؤوما وهو من وهو من لولاه لوارثة الاخرى. مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا واختا شقيقة واختا لاب واخا لاب فللزوج النصف وللاخت النصف وللاخت مع الاخ الباقي عصبة للذكر مثل حظ الانثيين ولم يبق شيء فسخطا. هذه سورة ولو فرضنا عدم وجود الاخ للاب لاخذت الاخت السدس وتعول وتعول المسألة الى سبعة هذه صورتها الحالة السابعة سقوطها اي الاخت للاب بالاختين الشقيقتين بشرط واحد هو ان سقوطها ما لم يكن معها اي في كل اب فإذا وجد يعصبها عصبة بالغير في الواقي وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ويسمى الأخ المذكور اخا مباركا هو من مولاه لسقطت مثال ذلك مات شخص وورث وورثته اختان شقيقتان وطلاب وطلاب. وتركته تسعمائة اوروبية فللوختين الشقيقتين الثلثان وللاخت للاب مع الاخ للاب الباقي عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. للاخت حظ وللاخ حظا مجموع ثلاثة والباقي واحد من الثلاثة اعني الثلث لا اعني الثلث لا ينقسم على ثلاثة وبينهما تباين فتضرب الثلاثة في اصل وهو ثلاثة فالحاصل تسعة ومنها صحت المسألة صورتها ذكر المصنف رحمه الله تعالى وارثا اخر له عدة احوال وهو الاخت للاب. وذكر ان للاخت للاب سبع حالات والاخت للاب هي التي تكون من قبل ابيه دون امه والحال الاولى ان ترث النصف. وذلك بخمسة شروط اولها الانفراد. وثانيها عدم وجود المعصب هو الاخ لاب. وثالثها عدم وجود الفرع الوارث ورابعها عدم وجود الاصل الوارث من الذكور. عدم وجود الاصل الوارد من الذكور. وخامسها عدم وجود الشقائق والشقيقات او عدم وجود الاشقاء والشقيقات. فاذا وجدت هذه الشروط الخمسة فان البنت فان للاخت للاب النصف. ومثل ذلك بذلك بقوله مات ميت وترك اختا وابن عم. فالاخت ها هنا ان يصف اجتماع الامور الشروط الخمسة. المتقدمة. فلا يوجد فرعون ولا يدخل وارد من الاصول ولا اشقاء واشققاء ولا شقيقات مع الانفراد وعدم وجود المعصب الذي هو اخوها لاب. والحال الثانية الثلثان فتلث الاخت للاب الثلثان بالشروط الخمسة المتقدمة ما عدا شرط الانفراد فينقلب الى التعدد. ومثل لذلك لقوله مات شخص وتقدم قبله انه يقول مات ميت ومن الدقة في العلم اضطراد اللفظ المعبر به. فاذا اختار الانسان ان يعبر بشيء فانه ينبغي ان يطرده. فاذا قال مرة مات شخص واخرى مات ميت وتارثة هلك هالك ففي ذلك تشويش على المتلقين لعلمه الا ان يدعو الى ذلك داع معتد معتد به على سبيل الندرة المقتضية للحال مع عدمها فالاصل ان يطرد الانسان العبارات التي يعبر بها في ابواب العلم. قال مات شخص وخلف اختين لاب وعما لاب. فللاختين في هذه المسألة الثلثان لتعددهما مع عدم وجود الفرع الواجب ولا العصر الوارد من الذكور ولا الاخ الشقي الاخي لاب وهو معصبها. ثم ذكر الحال الثالثة وهو تعصيبها. اي يخطو اب واحدة كانت او اكثر. بالاخ للاب للغير بشروط احدها عدم الفرع الوارث وثانيها عدم اصل الواجب اركي من الذكور وثالثها عدم الاشقاء والشقاء والشقيقات عدم الاشقاء والشقيقات. وتعصيب يكون مع البنت او بنت الابن. ومثل لها بقوله مات ميت وخلف اخا اختا لاب واخا لاب وكانت التركة ستين ربية ثم اجاب عن ذلك بان الاخت عصبة مع الاخ. لانه هو مشارك لها في رتبتها فهو لاب فيكون للذكر مثل حظ الانثيين مع توفر الشروط المتقدمة. والحال الرابعة صيرورتها اي الاخت لاب واحدة كانت او اكثر عصبة مع البنت او بنت الابن. وتسمى عصبة مع الغير والتي تقدمت عصبة بالغير. وهذه عصبة مع الغير. وشروطها اربعة اولها عدم الاخذ لاب عدم الاخذ لاب وتانيها عدم الاخ الشقيق وثالثها وجود فرع وارد انثى وجود فرع وارث انثى ورابعها وجود باق بعد الفروض وجود باق بعد الفروض وكذلك عدم وجود الخامس عدم وجود الاصل الوارث من الذكور. عدم وجود الاصل الوارد من الذكور. ثم مثل له بقوله مات انسان وخلف بنتا واختا لاب للبنت النصف وللاخت الباقي عصبة مع الغير. ثم ذكر الحالة الخامسة وهي سقوط وذلك بالابن وابن الابن وان نزل وبالاب وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع البنت فاذا وجد واحد من هؤلاء سقطت فلا تأخذ الارث مع واحد من المذكورين. ثم ذكر الحالة السادسة وهي السدس ولذلك شرطان احدهما وجود اخت شقيقة وارثة للنصف ضاع وجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. وثانيهما المعصب وهو الاخ لاب لانه اذا كان معها معصب فانها ترث عصبة من غير للذكر مثل حظ الانثيين. ومثل لها المصنف بقوله مثال ذلك مات انسان هذه عبارة ايضا جديدة مات انسان وترك اختا اختا لاب واخت قال لي اب ثم بين ان الاخت حينئذ تكون عصبة بالغير مع اخيها ثم قال وتسقط الاخت المذكورة بسبب الاخ المذكور لو استغرقت الفروض اي اذا لم يبقى شيء من التركة واستوفته قروض المسألة فانها تسقط مع اخيها قال ويسمى الاخ اخا مشؤوما وهو من لولاه لورثت مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا واختا شقيقة واختا لاب واخا لاب. فللزوج النص وللاخت النصف. واذا اخذ الزوج نصفا واخذت الاخت الشقيقة نصفا فان لم يرضى شيء والاخت لاب وان كانت معصبة لاخ لاب الا انه سقط اذ لم يبقى من المواليد شيء فحرمت الميراث بسببه. قال ولو فرضنا عدم وجود الاخ للاب لاخذت الاخت السدس فصار لها فرض مقسوم وهو السدس وعائد المسألة يعني زادت على فروضها كما مثل رحمه الله تعالى ثم ذكر الحالة السابعة وهي سقوطها اي الاخت للاب بالاختين الشقيقتين. وذلك بشرط واحد وهو ان سقوطها يقع ما لم يكن معها في درجتها اخ لاب. فاذا وجد مع الاخت للاب اخ لاب فان انه يعصبها عصبة بالغير في الباقي وهو الثلث للذكر مثل حظ الانثيين. قال ويسمى الاخ المذكور اخا مباركا وهو من لولاه لسقطت. مثال ذلك مات شخص هويتة اختان. شقيقتان لاب واخ لاب قال فللاخت الشقيقتين الثلثان وللاخت لي الاب مع الاخ للاب الباقي عصبة للذكر مثل حظ الانثيين للاخت حظ وللاخ حظ ولو لم يكن الاخ معصبا لها لحرمت ميراثها. لاجل ذلك سمي اخي المبارك نعم. وللاخوة وللاخوة للام ثلاث حالات فاذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. الحالة الاولى الثلث للاثنين فاكثر. من من ولد الام والذكور والاناث في القسمة سواء من غير تفضيل للذكر على الانثى. واخذه الثلث بشرط التعدد كما كما يؤخذ من قوله للاثنين فاكثروا بشرط عدم والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت. مثال ذلك مات انسان وترك اخوين للام وابن عم للاب وتركته ثلاث فللأخوين الثلث ولابن العم الباقي هذه صورتها. الحالة الثانية السدس للاخوة من الام بشرط الانفراد كما ايؤخذ من قوله للمنفرد منهم؟ وبشرط عدم الاب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك مات ميت وخلف اخا لامه لام وخلف اخا لام وعما شقيقا وخلف لهما ستمئة ربيا. للاخ السدس والباقي للعم هذه صورتها الحالة الثالثة الحالة الثالثة سقوطهم اي الاخوة من الام بالولد ذكرا كان او انثى لانه اذا اطلق الولد فيشمل الذكر والانثى وولد لابن ذكرا كان او انثى. وبالاب وبالجد والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا احوالا تتعلق بوالد اخر وهم الاخوة للام. يعني الذين جاءوا من قبلها. فذكر ان هؤلاء لا تخرج احوالهم عن ثلاث فالحال الاولى ان يكون حظهم الثلث. وذلك ثلاثة شروط اولها ان يكونوا جمعا فيشترط كونهم اكثر من واحد. وثانيها عدم وجود الفرع الوالغ وثالثها عدم وجود الاصل الوارث من الذكور. فاذا وجدت هذه الشروط فللاخوة من الام الثلث. ومثل له بقوله مات انسان وترك اخوين الام وابن عم للاب. فللأخوين في هذه المسألة الثلث لوجود التعدد مع عدم وجود فرع الوارد ولا الاصل الوارد من الذكور. ثم ذكر الحالة الثانية وهي فوزهم السدس من الميراث وشروط ذلك هي الشروط المتقدمة بتغيير التعدد الى الانفراد فاذا انفرد مع عدم وجود اصل الوايت من الذكور وعدم الفرع الوارث فان له السدس. ثم ذكر الحالة الثالثة وهو سقوطهم بالولد وولد الابن وبالاب والجد. اي سقوطهم بوجود الفرع الوارد او وجود الاصل الوارد من الذكور. فاذا وجد فرع وارث او اصل وارث من الذكور فانهم نعم وللام ثلاث حالات ايضا فاذا وجدت ام في المسألة فلا تخلو عن هذه الحالات الحالة الاولى لها السدس حال كونها مع الولد اولا او ولد الابن ويمسفل ذكرا كان الولد او انثى او مع العدد اثنين فاكثر من الاخوة جمع اخ والاخوات جمع اخت من اي جهة كانوا ايها الاخوة والاخوات سواء كانوا اشقاء من او من الاب او من الام وان كانوا محجوبين. مثال ذلك مات ميت وترك اما وخمسة اخوة وكانت تركته ستمئة اوروبية. فللام السدس ولخمسة الاخوة الباقين. هذه صورتها الثانية الثلث للام من اصل المسألة اي لا من الباقي كما في الحالة الثالثة عند عدم هؤلاء اي الولد وولد الابن والعدد من الاخوة والاخوات فانها مع هؤلاء تأخذ الثلث كما تقدم. وعدم الاب واحد الزوجين معا فانها معهما تأخذ ثلث الباقي ويأتي قريبا. مثال ذلك مات ميت وخلف اما وابا وخلف لهما ثلاثمائة ربية. فللام الثلث الثلث وللاب الباقي في هذه صورتها مثال اخر ماتت امرأة وخلفت اما وزوجا وعما وتركت لهما اربعمائة اربعمائة وثمانين ربية فللام الثلث وللزوج النصف وللعم الباقي وهذه صورتها. الحالة الثالثة لها الثلث من المال والباقي بعد فرض احد الزوجات اي بعد نصف الزوج او بعد ربع الزوجة اذا كانت الام مع الاب اي احد الزوجين وذلك في مسألتين. وذلك في مسألتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين احدهما زوج وام واب والثاني زوجة وام واب. مثال الاولى وماتت امرأة وتركت زوجا واما وابا وخلفت لهما ثلاثمائة وستين ربية. فللزوج النصف وللام ثلث الباقي بعد اخراج نصفه الزوج والباقي واحد ليس له ثلث. فتضرب ثلاثة في اثنين مخرج نصف جزء. مخرج نصف الزوج فتصبح من ستة وللالبا الباقي. هذه صورتها ومثال الثانية مات شخص وترك زوجة واما واما وابا وكانت تركته اربعمائة اربعمائة ربية فللزوجة الربع وللام ثلث الباقي بعد اخراج فرض الزوجة والباقي ثلاثة ارباع فثلثه واحد. وللاب الباقي وهذه واعلم ان مسألة اخذ الام ثلث الباقي ليست منحصرة في المسألتين بل لها فروع كثيرة ضابطها كل مسألة فيها زوج يأخذ النصف او زوجة تأخذ الربع وام لم تأخذ الثلث وابو لم يأخذ الثلث الثلث والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاحوال التي تتعلق بوارث اخر وهي الام فذكر ان للام ثلاث احوال الحال الاولى ان يكون لها السدس وذلك شرط وهو وجود الفرع الوارد او الجمع من الاخوة او هما معا. وجود الفرع الوارث او الجمع من الاخوة او هما معا فاذا وجد واحد منهم كفرع وارث فقط او من الاخوة فقط او هذا وذاك فان نصيب الام هو السدس. ومثل له بقوله مات ميت وترك اما وخمسة اخوة فللام ها هنا السدس وذلك لوجود الاخوة وهم جمع وعددهم في المسألة خمسة. والحال الثانية الثلث لها من اصل المسألة. لا من كما سيأتي بالحال الثالثة. وذلك بثلاثة شروط اولها عدم الفرع الوارث وثانيها عدم الجمع من الاخوة وثالثها عدم اجتماعها بالاب والام واحد الزوجين عدم اجتماعها بالاب والام واحد الزوجين لما سيأتي ومكن له المصنف بقول مات ميت وخلف اما وابا وخلف ما لمت للام الثلث لعدم وجود فرع ولا جمع من الاخوة ولا زوج او زوجة. ومثل ايضا له بمثال اخر قال ماتت امرأته وخلفت وزوجا وعما فللام هنا الثلث لما تقدم. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي التي يكون فيها الام الثلث من المال الباقي بعد فرض الزوجين. فاذا استوفى الزوج او الزوجة فرضهما في المسألة فان للام بعد ذلك الباقي. فالفرق بين هذه المسألة وسابقها ان الثلث من المسألة السابقة يتعلق باصل المسألة واما ها هنا فانه يتعلق بالباقي بعد فرض احد الزوجين وذلك بثلاثة شروط. احدها عدم الفرع الوارد وتانيها عدم الجمع من الاخوة وثالثها وجود الاب واحد الزوجين وجود الاب واحد الزوجين فاذا وجد في مسألة ام مع اب وزوج زوج او زوجة فان الام لها ثلث الباقي بعد استيفاء احد الزوجين نصيبهما فلو قدر ان المسألة ها هنا من ام واب وزوج وها هنا من ام واب وزوجة. فان الام لها ثلث الباقي بعد استيفاء الزوج او الزوجة حظهما من الميراث. فاذا قدر مثلا ان حظ الزوج ها هنا النصف فان الامة ترث الثلث من الباقي بعد استيفاء الزوج ميراثه. وهذه المسألة تسمى بالمسألة الغراء ولانهما مشتركتان تتنية مثل الزوج والزوجة تسمى بالمسألتين الغراوين. وتسميان ايضا بالمسألتين العمريتين لان عمر رضي الله عنه فيهما كما هو مشهور عند اهل الفرائض. فاذا وجدت هذه المسألة فلها ثلث من الباقي بعد استيفاء الزوج او الزوجة حظهما. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى الى ان مسألة اخذ الام ثلث الباقي ليست منحصرة في المسألتين بل لها فروع كثيرة. ضابطها كل مسألة فيها زوج يأخذ النصف او زوجة الربع وام لم تأخذ السدس واب لم يأخذ السدس. فاذا وجدت هذه الصورة بالمسألة وان كثرت فروعها فانها هي المتعلقة بكون حظ في الميراث ثلث الباقي بعد استيفاء الزوج حقه. نعم. احسنت. وللجدة سواء كانت من جهة من جهة الابي حالتان فاذا وجدت جدة في مسألة فلا تخلو من هاتين الحالتين الحالة الاولى الثلث للجدة. سواء كانت لام او لاب واحدة واكثر فليس للجدة فرض سوى الثلث بشرط عدم الام وعدم الاب اذا كانت من جهته. مثال ذلك مات انسان وترك جدة ومعتقا وخلف له ما تركة مبلغها مائة وعشرون ربية. فللجدة السدس وللمعتق وللمعتق الباقي عشرة وهذه صورتها. الحالة الثانية سقوطها اي الجدة مطلقا اي سواء كانت من جهة الام ام من وتزيد الابوية بفتح الهمزة والباء وكسر الواو مع تشديد الياء المفتوحة نسبة الى الاب معناه وتزيد الجدة من جهة الاب على على الجدة من جهة الامة كونها حجما اي محجوبا بالاب اي ايها الجد ايضا لادلائها اي الجدة به اي بالاب والقاعدة كل من ورث بواسطة حجبته تلك الواسطة كام الاب فانها ترث بواسطة. فانها ترث بواسطة كونها ام ام ابي الميت فيحجبها الاب لانه الواسطة والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا احوال وارد اخر وهي الجدة سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب فذكر ان للجدة حلال فالحال الاولى ان يكون لها السدس سواء كانت لام او لاب واحدة او اكثر فلها السدس بشرطين احدهما عدم الام. والثاني عدم الاب اذا كانت من جهته اعدم الام وعدم الاب اذا كانت من جهته ومثل لها بقوله مات انسان وترك جدة ومعتقا. فللجدة هنا السدس لعدم الام وعدم الاب. ثم ذكر الحالة الثانية وهو سقوطها اي الجدة مطلقا سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب ثم قال وتزيد الابوية بفتح الهمزة والباء وكسر الواو مع تشديد الياء المفتوحة نسبة الى الاب معناه وتزيد الجدة من جهة الاب على الجدة من جهة كونها حجبا اي محجوبا بالاب. اي والجد ايضا لادلائها به. فاذا كانت الجدة من جهة فاذا كانت الام موجودة فانها تحجب الجد. واذا كان تحجب الجدة واذا كان الاب موجودا وهذه الجدة ادلت من قبله يعني ورثت بواسطته فانها تحجب به ايضا. لان من قواعد في الحجم ان كل من ورث بواسطة حجبته يعني اذا وجدت والجدة التي من قبل الاب او من فوقه هي مدلية به فاذا كان موجودا فانها لا ترث بل تسقط. نعم. للزوجة واحدة قد كانت واكثر حالتان فلا تخرج عنهما. الحالة الاولى الربع لها ان خلى الزوج عن الولد وولد الابن. ذكرا كان وانثى كما تقدم فيما اذا اطلق الولد في هذا الفن فلا تغفل. سواء كان الولد منها اي تلك التي خلفها الزوج او من غيرها. مثال ذلك مات رجل وخلف زوجة وابن اخ شقيق وابن اخ شقيق وترك لهما من التركة مائتي ربية. فللزوجة الربع والابن الاخ الباقي عصبة وهذه صورتها الحالة الثانية الصون لها واحدة كانت اكثر حال كونها مع من ذكر من الولد وولد الابن. مثال ذلك مات انسان وترك زوجة وابنا وتركته ثمانون ربية فللزوجة الثمن وللابن الباقي عصبة هذه صورتها والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ورثا اخر من الوارثين مبينا احواله وهي الزوجة فذكر ان الزوجة واحدة او اكثر فلها حالان. فالحال الاولى انها ترث الربع. بشرط عدم وجود الفرع الوارث عدم وجود الفرع الوارد والحال الثانية انها ترث الثمن. بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارد. فاذا وجد كفرع للميت سواء كان ولدها او ولد غيرها فانه ينقلها من الربع الى الثمن ومثل للاول بقول مات رجل وخلف زوجة وابن اخ شقيق. فللزوجة الربع هنا لعدم وجود ايش؟ الفرع الوارد ثم مثل الثانية فقال مات انسان وترك زوجة وابنا فللزوجة ها هنا الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم. وللزوج حالة فقط لا يخرج عنهما واعلم ام ان اللغة العربية تطلق الزوج على الذكر والانثى واما التفرقة بينهما بان يقال للذكر زوج وللانثى زوجة؟ انما هي عند اهل الفرائض فقد استحسنها العلماء كامامنا الشافعي. وغيره لئلا يلتمسوا بينهما. الحالة الاولى النصف للزوج عند فقد الولد او او ولد الابن وانس خلف. ذكرا كان او انثى. مثال ذلك ماتت امرأة وتركت من الورثة زوجا وابا وتركتها مائة ربية النصف وللاب الباقي عصبة وهذه صورتها الحالة الثانية الربع له عند وجود من ذكر من الولد او ولد الابن سواء كان ذكر او انثى واحدا او اكثر. مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا وكانت تركتها مئتي مئتين ربية. فللزوج الربع للباقي عصبة هذه صورتها والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاحوال المتعلقة بوارث اخر وهو فبين ان للزوج حالان. فالحال الاولى النصف. وشرطها عدم وجود الفرع الوارد والحال الثانية الربع. وشرطها وجود الفرع الوارث ومثل الاولى بقوله ماتت امرأة وتركت من الورث زوجا وابا فللزوج النصف نصفها هنا لعدم الفرع الوارد. ومثل للثانية بقول ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا. فللزوج الربع لوجود الفرع الوارد ثم نبه المصنف قبل في صدر كلامه الى ان الزوج يطلق في لسان العرب على الذكر والانثى وان التفرقة بينهم بان يقال للذكر بان يقال للذكر زوج وللانثى زوجة انما هو من صنيع علماء الفرائض. وذكر لغة لكنها لغة ضعيفة. لكن علماء الفرائض استحسنوا هذي اشارة للمرأة بالتأنيث فيقال زوجة مع ان الفصيح ان يقال زوج فالرجل زوج والمرأة زوج لكن لاجل دفع الايهام جعلوا للذكر زوج وجعلوا للانثى زوجة طيب لو قال قائل بدون ان نغير اللغة العربية الان الامر سهل. نقول زوج هذا للرجل ونقول زوج ونضع علامة ناقص فوقها للمرأة. لان المرأة ناقصة عقل ودين. شرايكم ها؟ نقول لا نقول لا تفعل هذا. الشيء الذي لم يفعله العلماء وربما فهم على غير وجهه فاتركه. لان بعض الناس قد يستحسن الرموز في علم الفرائض في ولد اشياء لم تكن عند من قبل وربما نزل بعضها غير المنزلة المرادة منها شرعا فيقع الناس في الوهم والايهام والغلط على الشريعة وهذا اخر البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها باذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر. ان شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء اه ان شاء الله تعالى بعد المغرب اختبار ختام كتاب التوحيد الاخوان غاب بعضهم عشان مع ان اعطيناهم مدة كم؟ ستة اشهر لاجل المذاكرة. وبقي عندكم اختبار كشف الشبهات والواسطية. وهناك تغيير يسير في الجدول. دعت اليه الحال. لان هناك بعض الكتب التي تتعلق ببرنامج الكويت حصل لها اليوم بعض الشيخ في المطبعة فلابد ان اكون غدا عندهم. فلذلك ساعتذر عن بعض درس غد وليس عن كل درس غد. فدرس غدا ان شاء الله تعالى يكون بعد الفجر. هناك درس وسيكون في ثلاثيات البخاري ليس في شرط الا على قارئ نرجي شرح منا عن قارئ الى وقت اخر ولكن سنقرأ ثلاثيات البخاري مع فوائد يسيرة ونقتصر على درس الفجر بقي عندكم الخيار اذا كنتم تريدون الاختبار كشف الشبهات والواسطية بعد مغرب غد لاجل الفراغ الذي حصل عندكم لكم او تقولون نبقى على بعد الفجر الذي هو يوم الاثنين بعد المغرب بعد المغرب غدا بعد المغرب غدا اتفقتوا؟ بعد المغرب ان شاء الله تعالى غدا يكون اختبار كشف الشبهات والواصلية. وفجر الاثنين لا يكون اختبار. لان نقلناه الى مغرب الاحد والاختبارات الباقية يلجؤها الى اوقاتها ان شاء الله تعالى. الذي كان عندكم بعد والوسطية هو ايش اربعين نووية مع نخبة فهذه تكون ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء السادس عشر يوم الاربعاء السادس عشر من هذا الشهر ان شاء الله تعالى يكون بعد الدرس في المساء يكون يكون الاختبار. فان قدر اني اتيت وهذا الذي ساهتم به. فالدرس على ما هو ويكون الاختبار بعد العشاء. وان تأخر مجيئي لان درس يكون عندي الى يوم الثلاثاء وانا اجمع ان شاء الله تعالى النية على ان اتي من الصبح هناك امشي حتى اصل هنا لاجل الدرس فان تعطلت فان الاختبار لا يتعطل ولكن يتقدم موعده يصير بعد المغرب لانه ارفق بكم او نجعله بعد العشاء نجعله بعد العشاء. اذا نجعله بعد العشاء يعني سواء كنت موجودا ووجد الدرس او كنت غير موجود فالاختبار موجود باذن الله سبحانه وتعالى احنا اتفقنا عليه ولا قلنا سنقرر طيب خلف فتح الرحم لان فتح الرحيم ان شاء الله بيجي. لكن اهم شيء الان الاختبار هذا اللي هو الاربعين النووية هو ونخبة الذكر يكون يوم الاربعاء فالاخوان اللي عندهم اختبار الذين يحضرون ينبهون للاخوة والاخ المسؤولين عن الارتباط ينبهون الاخوة بتغييرات الجدول وغدا ان شاء الله تعالى درس بعد بثلاثية البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين