السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد التاسع والكتاب المقروء فيه هو النفحة الحسنية على التحفة السنية للعلامة محسن ابن علي المساواة. وقد انتهى بناء البيان الى قوله رحمه الله وللاب ثلاث حالات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى وللاب ثلاث حالات اي لا يخرج اذا وجد في المسألة الحالة الاولى الثلث له فقط اي لا مع التعصيب وذلك اذا كان مع الابن وابن الابن وان سفل. واحدا كان او اكثر مثال ذلك مات ميت وخلف ابا وابنا وكانت تركته ثلاثمائة ثلاثمائة روبية. ثلاثمائة روبية السدس والابن الباقي عصرة هذه صورتها. الحالة الثانية له السدس مع التعصيب اي لا سدسا فقط ولا تعصيب فقط وذلك اذا كان مع البنت او بنت لابن واحدا كانت او اكثر وان سفل ايل. مثال ذلك مات انسان وترك ابا وبنتا وخلف لهما مائة وثمانين ربية فللاب الثلث والتعصيب بعد فرض البنت وللبنت النصف. وهذه صورتها الحالة الثالثة التعصيب فقط اي لا وذلك عند عدم من ذكر من الابن وابن الابن او البنت او بنت الابن مثال ذلك مات شخص وخلف اما وابا وترك لهما. وترك وترك فلهم خمسا وسبعين ربيا فللام الثلث وللاب الباقي عصابة وهذه صورتها والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله قال تعالى احوالا اخرى تتعلق بوارث اخر هو الاب. وبين ان للاب ثلاث احوال الحال الاولى هي الحال التي يرد فيها السدس. بشرط وجود فرع ووارث ذكر وهذا معنى قوله مع الابن وابن الابن وان سفل اي اذا وجد الفرع الوارد في ذكر مهما نزل فان للاب السدس. ومثل له بقوله مثال ذلك مات ميت وخلف ابا وابنا. فللابي السدس ثم ذكر الحالة الثانية وهي حيازته التعصيب مع السدس فلا يرد سدسا فقط ولا تعصيبا فقط بل يرد السدس ويزاد عليه التعصيب بشرط وجود فرع وارث انثى. فاذا وجدت انثى من الفروع في البنت او انت الابن فانه يرث السدس مع التعصيب ومثل له بقوله مثال ذلك مات انسان وترك ابا وبنتا فللاب السدس والتعصيب بعد فرض البنت وموجب حيازته السدس مع التعصيب هو وجود فرع وارث انثى ولو كان الفرع الوارث ذكرا لكان حظه سدس فقط. ثم ذكر الحال الثالثة وهي التعصيب فقط اي دون السدس. وذلك عند عدم من ذكر. اي اذا عدمت الفروع الوارثة فان ميراثه التعصيب ومثل له بقوله مثال ذلك مات شخص وخلف اما وابا هل للام الثلث وللاب الباقي عصبة لعدم وجود فرع وارث لا ذكر ولا نعم. وللجد اربع حالات لا يخرج عنها اذا وجد في المسألة. اعلم ان الجد الوارث لا يكون الا من جهة الاب في الجنة الوارثة تكون من جهة الاب والام. لان الضابط في الجد كل ذا كل ذكر ادلى الى الميت بانثى لا يرث في الجد الذي من جهد الامة لابد ان يدلي بها فلا يكون وارثا ابدا. الحالة الاولى له السدس فقط لا مع التعصيب وذلك اذا كان مع الابن وابن الابن وانس فلان. واحدا كان او اكثر بشرط عدم الاب مثال ذلك مات ميت وترك جدا وابنا وخلف من التركة مائة وخمسين ربية. فللجد تونس وللابن الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة الثانية له السدس مع التعصيب اي لا سدس فقط كما تقدم ولا تعصيب فقط يأتي وذلك اذا كان الجد مع البنت او بنت واحدة كانت او اكثر وانس فلان اي الابن بشرط عدم الاب ايضا ذلك مات ميت وخلف جدا وبنتا وتركته خمسون ربية. فللجد السدس والتعصيب بعد اخراج فرض البنت وللبنت النصف هذه صورتها الحالة الثالثة التعصيب فقط الا مع السدس بشرط عدم الاب كما تقدم وذلك عند عدمه. وذلك عند بعدم من ذكر من الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك مات انسان وخلف جدا واما وكانت تركة الميت وعشرة وعشرة. فللام الثلث وللجد الباقي تعصيبا وهذه صورتها. الحالة الرابعة حجبه اي الجد الاب فلا يرث شيئا مع وجود الاب والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اخر الورثة الذين بينت احوالهم في رسالة التحفة السنية وهو الجد. فبين الشارخ تبعا لاصله ان للجد اربع احوال فالحال الاولى هي الحال التي يكون له فيها السدس فقط وذلك بشرطين. احدهما وجود الفرع الواجب والاخر عدم وجود الاب. فاذا لم يوجد فرع وارث ولا اوجد اب فله السدس ومتى له بقوله مثال ذلك مات ميت وترك جدا وابنا قال فللجد السدس وللابن الباقي. وانما حاز الجد السدس لوجود الفرع الوارد واستحقه مع سقوط الاب وعدم وجوده. ثم ذكر الحالة الثانية وهي حيازته السدس مع التعصيب في جمع بين السدس والتعصيب. وذلك مشروط بشرطين احدهما وجود فرع وارث انثى. وجود فرع وارث انثى. والاخر عدم وجود الاب ومثل له بقوله مات ميتا وخلف جدا وبنتا. فللجد هنا السدس والتعصيب لمجيء فرع والد انثى وسقوط الاب وعدم وجوده. فيكون جامعا بين السدس والتعصيب ثم ذكر الحالة الثالثة وهي التعصيب فقط وذلك بشرطين احدهما عدم وجود الاب والاخر عدم وجود الفروع فاذا لم يوجد ابو الولد فرع وارد فان الجد يحوز حظه بالتعصيب ممثلا له بقوله امثال ذلك مات انسان وخلف جدا واما بل الام الثلث وللجد الباقي تعصيبا لانه لا ابى فيها فيحجبه ولا فرع وارث فينقص حظه من الميراث. ثم ختم بالحال الرابعة وهي حجبه يعني ايه سقوطه؟ وهو الذي ذكره غير مرة بهذا اللفظ لفظ السقوط ثم عدنا عنه هنا وقال حجمه الاب فلا يلد شيئا مع وجود الاب. فاذا وجد الاب في اي مسألة فان الجد لا ميراث له. ونبه المصنف رحمه الله تعالى مطلع هذا الفرع بان الجد الوارد لا يكون الا من جهة الاب فالجد الذي من جهة الام لا مدخل له. بخلاف الجدة التي من النساء فانها ترث من الجهتين ستكون من جهة الاب ومن جهة الام. وموجب ذلك ما ذكره بقوله لان الضابط في الجد كل ذكر ادلى الى الميت بانثى لا يرث. فالجد الذي من جهة الام لابد ان يدلي بها فيكون كونوا اتيا بواسطتها فلا يكون وارثا ابدا. وبهذا تمت الاحوال الاربعين التي اراد صاحب التحفة السنية ان يبديها ويظهرها. وقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى ببيان جملة من مقاصد كلامه مع اهمال اشياء يسيرة تتعلق ببعض الشروط. نعم الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها في بيان الحج وانواعه وبيان الحاجب من المحجوب تفصيلا. اعلم ان معرفة باب عندهم من اهم فن الفرائض حتى حتى قالوا يحرم من الشخص ان يفتي في الفرائض اذا جعل باب اذا جهل باب الحجم. ثم الحجب لغة المنع عرفا منع الوارث من اخذ الارث وانه من حيث هو ينقسم الى قسمين. احدهما حجم بالوصف كالحجم بوصف الكفر في القتل وغيره وغيره. فمن قام به وصف من هذه الاوصاف لا يأخذ شيئا من الارث وهو المراد بموانع الارث التي تقدمت اول وجرت عادتهم في عدم في عدم اطلاق اسم الحجب عليه وانما يسمونه موانع موانع الارث. وثانيهما حاجب للشخص وينقسم اولى قسمين حجم حرمان كحجب الجد بالاب. وحجب نقصان كحجب الزوج بالابن وسيأتيان في المتن. فقال الحاجب نوعان احدهما حجب حرمان وهو المراد عند الاطلاق اي اطلاق لفظ الحجب ومعناه واي معنى حجب وحرمان. المنع اي منع الوارث من كل الميراث بان بان لم شيئا من الارث وذلك كحجب ابن الابن بالابن. وحجم الجد بالاب وحجم الجدة بالام. وثانيهما حجب نقصان وهو معناه منع اي منع منع الوارث من بعضه اي بعض الارث دون بعض. وذلك كحجب الارو من التعصيب الى الثلث بالابن وكحجب الام من الثلث الى الثلث بالولاء وكحجب بنت الابن من النصف الى السدس بالبنت وهذا هو النقصان في الارث. ولا يدخل الحجم اي حجم حرمان كما هو المراد الاطلاق على الوالدين اي الاب اي الاب والام. والوالدين اي الابن والبنت والزوجين اي الزوج والزوجة فلا يحرم هؤلاء من الارث اصلا اذا وجدوا في المسألة واما حجم المقصد فيدخل الكل فيدخل الكل كالابيح يحجب من التعصيب الى السدس بالابن وكلب تحجب من سيب الولد مثلا والابن يحجب من من حوز جميع المال الى اخذ البعض بوجود ابن اخر مثلا وكالبنت تحجب من النصف للتعصيب بالابن فتأخذ للذكر مثل حظ الانثيين وفي الحقيقة انها انما اخذت انما اخذت في التعصيب الثلث لان لها حظا وللابل حظين. وكذلك الزوجان فان الزوج يحجم من النصف الى الربع وبالولد والزوجة تحجب من الربع الى الثمن بالولد ايضا ويدخل احدهم الحرمان على من عدا هؤلاء اي الوالدين والولدين والزوجين. فيحجب الجد اي حجم حرمان بالاب. لانه ادلى الميت بواسطة الاب والقاعدة عندهم ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ولانه اقرب الى الميت والقريب يحجب. يحجب البعيد ويحجب الابن وابن لابن لما مر قريبا. ويحجب كل ابن اسفل ابن ابن اعلى. اسفله احصائي ويحجب كل ابن اسفل ابن ابن اعلى كابن ابن ابن ابن مثلا ويحجب الاخ الشقيق بالاب. لان جهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة مطلقا وبالابن وبالابن وابنه لان جهة البنو البنوة مقدمة على جهة الاخوة ايضا. ويحجب الاخ للاب بمن ذكر في الشقيق اي بالاب والابن وابنه لما مر وبالاخ الشقيق لان جهة الاخوة الاشقاء اقوى من جهة الاخوة الاب. وبالاخت الشقيقة اذا صارت اي الاخت الشقيقة وعصبة مع البنت او بنت الابن لما مر في حجب الاخ الشقيق. وتحجب الاخوة وتحجب الاخوة الاخوة للام لان جهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة مطلقا. وبالجد لان جهة الجنودة مقدمة على جهة الاخوة للام وبالابن وابنه بنت وبنت الابن لانها جاءت البنوت مقدمة على جهة الاخوة مطلقا. ويحجب ابن الاخ هذا ان كان لاب ان كان لاب بل وان كان ابن الاخ شقيقا بالاخوان كان اين اخو الاب لانه اقرب الى الميت. ويحجب العم وابنه مطلقا سواء كان شقيقا سواء كان شقيقا او لاب وبالاخ وبالاخ وابنه لان جهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة. وتحجب الجدة مطلقا سواء كانت من جهة الام كام الام فصاعدا فصاعدة ام من جهة الاب كام الاب فصاعدا بالام لانها اقربوا الى الميت منها وتحجب الجدة لابك ام اب بالاب. لان الواسطة لانه الواسطة وهو اقرب وتحجب الجدة البعد من جهة سواء كانت من جهة الاب ام من جهة الام بالقربى من تلك الجهة كام ام ام وكام ام اب وتحجب الجدة البعدة لاب بالجدة القربى لامه. كأم ام اب بام ام ام لانها اقرب الى الميت ولا تحجب الجدة من جهة الام بالجدة القربى من جهة الاب لقوتها اي الجدة لام ولاصالتها في الارث بل تشتركان اي الجنتان في السدس على القول الاخر المنصوص وتحجب بنات الابن بابن لانه اقرب الى الميت وبنتين لاستكمال الثلثين كما مر بابن ابن اعلى منها في الدرجة كبنت ابن ابن بابن ابن ابن. وان لم يكن ابن اعلى. وان لم يكن اي بن ابن اعلى من بنات الابن ففيه تفصيل وان كان ابن الابن مساويا لهن في الدرجة لابن ابن مع بنات ابن ابن. عصبت عصبتهن غصبهن عصبهن مطلقا. وفسر الاطلاق بقوله سواء السبعة. الاطلاق وفسر الاطلاق الاطلاق بقوله سواء كان لبنات الابن شيء من الثلثين ام لا؟ بان سقطت كما مر في احوال بنات الابن وان كان ابن وان كان ابن الابن اسفل منهن عصبهن ايضا بشرط انه اذا لم يكن لبنات الابن شيء من من الظاهر ان هذه الجمل وهي من قوله وان لم يكن اعلى الى هذا تكرار مع قوله في احوال بنات الابن ما لم يكن بحذائهن غلام فيعصبها. والعليا ايضا ولكن حمى ولكن حمل شيخنا المؤلف على هذا هو توضيح المبتدئ الذي وضع هذا الكتاب له وتحجب الاخت لاب باختين لابوين لاستكمال الثلثين الا اذا كان معها. اي الاخت لاب اخ لاب فاذا وجد سوى في الثلث الباقية. وهو المعروف بالاخ المبارك. بارك الله في هذا الكتاب المفيد حتى لا يتركه طالب تعلم المستفيدون ويا لهم من كتاب فتح الله به على من لا يعد ولا يحصى. وتوصل به مع سهولته وجدالة لفظه الى تحصيل مسائل الفرائض والاقصى ثم قال شيخنا المؤلف وليكن هذا اي حب حكم الاخ المبارك ولا يخفى ولا يخفى ما فيه من براعة المقطع اخر ما كتبته وجمعته من الكتب الكثيرة في هذه الوريقات اي القليلة في الحجم الكثيرة في النفع جعلها اي هذه الوريقات المولى سبحانه وتعالى مباركة ميمونة من اليمن. بمعنى البركة بالنفع على طلابها هذه الوريقات وصلى الله على وصلى الله على سيدنا محمد محمد واله وصحبه وشرف وكرم. الى هنا انتهى ما كتبته وجمعته على هذا المتن الفريد العديم النظير. راجا من الله القبول والنفع به اصله وهو بالاجابة جدير وقريب. وان يرحمني ووالدي ومشائخي واحبابي رحمة واسعة لا نقمة بعدها. انه هو السميع البصير. امين تمت وبالنفع ان شاء الله عمن تم تبييضه يوم الثلاثاء لسبع وعشرين من شهر جمادى الاولى سنة سنة اربعة وخمسين بعد الثلاثمائة سنة اربع وخمسين. سنة اربع وخمسين بعد الثلاثمائة والالف. جعل صاحب الاصل رحمه الله تعالى خاتمة كتابه متعلقة بالحجب. وهو من الابواب العظيمة في علم الفرائض كما قال بعض علماء هذا الفن قال اقول دباب عظيم الفائدة في باب الحج اقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصده. فجد فيه تحتوي مقاصد ثم البيت الشطر الثاني قال اظن من لم يفز فيه بسر غامض يحرم ان يفتي بالفرائض. السطر الاول في كلمة دائما لكن الشرط الثاني يحرم فيه ان يحرم ان يفتي في الفرائض فباب الحجب باب من الابواب العظيمة عند الفرضيين توقف القسمة عليه من لم يفز فيه بسر غامض من لم يفز فيه بسر غامض يحرم ان يفتي بالفرائض. اقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصده. من لم يفز فيه بسر غامض يحرم ان يفتي في الفرائض حجب اصطلاحا منع من قام فيه سبب الارث منه بالكلية منع من قام فيه سبب الإرث منه بالكلية او بأوفر حظي يعني اكثر نصيبه فاما ان يمنع منه بالكلية واما ان يمنع من اكثر نصيبه والحجب نوعان اثنان احدهما حجب بالاوصاف ويسمى الحاجب الوصفي وهو الذي يذكرون فيه موانع الاذن والذي تقدم عندنا انها ثلاثة مما اتفق عليه رق وقتل واختلاف ديني والنوع الثاني حجب الاشخاص حجب الاشخاص ويسمونه الحجب الشخصي ويسمونه الحجب الشخصي. وهذا النوع الثاني قسمان احدهما حجب حرمان حجم حرمان وهو منع الوارث من ارثه مطلقا منع الوالد من ارثه مطلقا. لوجود وارث اخر ارى اولى منه بوجود والد اخر اولى منه. والاخر حجب حجب نقصان حجم نقصان وهو منع الوارث من اوفر حظيه منع الوارث من اوفد حظيه لوجود وارث اخر. اثر عليه والدة اخر اثر عليه. ويكون ذلك تارة بالانتقال وتارة للازدحام يكون تارة بالانتقال ويكون تارة بالازدحام والمراد بالانتقاد نقله من فرض او تعصيب الى ما هو اقل منه والمراد بالازدحام ان يزاحمه في الفرض المقدر. وسيأتي ذكر لذلك فيما يستقبل والمخصوص عندهم بهذا الباب هو حجب الاشخاص لان حجب الاوصاف قدم في موانع الارث. وهو الذي عناه صاحب الاصل بقوله الحجب نوعان. يعني الحجب وصفي ام الشخصي؟ الشخصي احدهما حجب حرمان وتقدم ان الذي يقع فيه هو منعه من فيه مطلقا. قال ومعناه اي منع حجب حرمان المنع اي منع الوارث من كل الميراث بان لم يأخذ شيئا من الاثم وذلك كحجب ابن الابن بالابن. فاذا وجد الابن حجب ابن الابن فحرم من الميراث كله. ومثله حجب الجد بالاب اذا وجد وحجب الجدة بالام حجم نقصان ومعناه منع الوارث من بعض ارثه دون بعض بدأ البعض هو اوفر حظين يعني منع الوارد من اوفر حظيه لوجود وارد اخر عليه قال وذلك كحجب الاب من التعصيب الى السدس بالابن. وكحجب من الثلث الى السدس بالولد. وحك حجب بنت الابن من النصف الى السدس للبنت. وهذا هو النقصان في الارث فيخرج من حظه الاعلى الى حظه الاقل لوجود من اثر عليه فانقص ميراثه. ثم قال من يمتنع دخول حجب الحرمان عليه؟ قال ولا يدخل الحجم. اي حجم حرمان كما هو المراد عند على الوالدين والولدين والزوجين. والمراد بالوالدين الاب والام والولدين الابن والبنت والزوجين. الزوج والزوجة لا يحرم هؤلاء من الارث اصلا اذا وجدوا في المسألة. فلا يمكن ان يحجب والد يعني اب او ام زوج او زوجة او ابن او ابنة من الميراث كلية. قال واما حجب حصان فيدخل الكل يعني يدخل على الكل كالاب يحجب من التعصيب الى السدس بالابن وكالام يحجبوا من الثلث الى السدس بالولد مثلا والابن يحجب من حوز جميع المال الى اخذ البعض بوجود ابن اخر وكالبنت يحجب من النصف الى التعصيب الى اخر ما ذكر من حجب النقصان. ثم قال ويدخل اي حجب الحرمان على من عدا هؤلاء اي الوالدين والولدين والزوجين. في حجب فيحجب الجد اي حجب حرمان للاب لانه ادلى الى الميت بواسطة الاب. والقاعدة عندهم ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والجد يدني الى الميت بطريق الاب. فاذا وجد الاب الذي ادلى به تلك الواسطة ويستثنى من ذلك عندهم اثنان. تستثنى من ذلك عندهم اثنان الاول الاخ والاخت لامه. الاخ والاخت لام. فلا تحجبهما الام مطلقا ذاق فلا تهجوهما الام مطلقا اتفاقا. وهما ايضا ادليا الى الميراث في طريق من؟ الام. وثنيهما الجدات الابويات فلا يحجبن بالاب. يعني الجدة التي من قبل الاب لا تحجب بالاب عند الحنابلة فقط عند الحنابلة فقط. ثم قال ويحجب ابن الابن بالابن لما مر قريبا لماذا حجب ابن الابن بالابن؟ لانه ادلى واسطته ادلى بواسطته. قال ويحجب كل ابن ابن ابن اسفل بابن ابن ابن اعلى لانه اعلى منه كابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. فابن الابن اقرب الى الميت من ابن ابن لابن فيحجب به قال ويحجب الاخ الشقيق بالاب. لان جهة الابوة في العصبة مقدمة على جهة الاخوة مطلقا. فما كان من قبل جهة الابوة قدم على ما كان من جهة الاخوة. وحينئذ يحجب الاخ بالاب قال وبالابن وابنه لان جهة البلوة مقدمة على جهة الاخوة ايضا. ثم قال الاخ للاب بمن ذكر في الشقيق اي بالاب والابن وابنه لما مر يعني من قوة الجهة. ثم قال وبالاخ الشقيق لان جهة الاخوة الاشقاء اقوى من جهة الاخوة لاب لان درجات الاخوة ثلاثة فاعلاها الاخوة الاشقاء ويسمون اخوة الاعيان لانهم يرجعون الى عين واحدة ابا واما والثانية الاخوة لام ويسمون الاخوة لاب الاخوة لاب ويسمون اخوة لعلاك. اخوة لعلات فابوهم واحد وامهاتهم شتى. والقسم الثالث الاخوة لام ويسمون اخوة الاخياف الاخياف يعني الاخلاق لان امهم واحدة واباؤهم شتى قال وبالاخت الشقيقة اذا وصارت عصبة مع البنت. فاذا صارت الاخت الشقيقة عصبة مع البنت او بنت البنت حجبت لما مر في حجب الاخ الشقيق من قوة ذلك قال وتحجب الاخوة للام بالاب لان جهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة مطلقا. وسلف هذا اولا قال وبالجد لان جهة الدودة مقدمة على جهة الاخوة للام. فالجد يحجب اخوة الام. قال وبالابن وابنه والبنت الابن لان جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة مطلقا. ثم قال ويحجب ابن الاخ ان كان لاب ثم قال بل وان كان ابن الاخ شقيقا بالاخ فالاخ يحجب ابن الاخي كيف ما كان لان الاخوة وان كانت اخوة لاب اقرب الى الميت. ثم قال ويحجب العم وابنه مطلقا سواء كان شقيقا او لاب الاخ وابنه لان جهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة لان الاخوة وكما تقدم من اي جهة نسب من الحواشي من الحواشد والاعمام وبنوهم من الحواجب. لكن ايهم اقرب للميت؟ الاخوة فهم اقرب الى الميت من العم فيقدمون عليه لقوة جهتهم. قال وتحجب الجدة مطلقا من اي جهة كانت بالام لانها اقرب الى الميت سواء كانت الجدة من جهة الام ام من جهة الاب. وتحجب الجدة لاب بالاب لانه الواسطة وهو اقرب. هذا على مذهب الجمهور. اما على مذهب الحنابلة فانها لا تحجب ثم قال وتحجب الجدة البعد من جهة سواء كانت من جهة الاب ام من جهة الام بالقربى تقديما قربها من الميت قال كامي امي ام بام ام ام وكام ام اب بام اب فالقربى حاجبة للبعدة ثم قال وتحجب الجدة البعد لاب بالجدة القربى لام للعلة السابقة المتعلقة بالقرب من البين. ثم قال ولا تحجب الجدة البعد من جهة الام بالجدة ذي القربى من جهة الاب بقوتها اي لقوة الجدة التي من من جهة الام. واصالتها في الاذن بل تشترك الجدةن في السدس على القول الاصح المنصوص. ثم قال وتحجب بنات الابن لابن لانه اقرب الى الميت. وكذلك ببنتين لاستكمال الثلثين كما مر فان حظ البنات لا يجاوز الثلثين. قال وبما ابن اعلى منها في الدرجة كبنت ابن ابن ابن فابن الابن اعلى منها نسبا فيحجبها قال وان لم يكن اي ابن الابن اعلى من بنات الابن ففيه تفصيل. وهذا التفصيل هو الذي قدم عند ذكر احوال ميراث بنات الابن. فقال مبينا ذلك التفصيل ان كان ابن لابن مساويا لهن في الدرجة كابن ابن مع بنات ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عصبهن مطلقا. وفسر الاطلاق بقوله سواء كان لبنات الابن شيء من الثلثين ام لا؟ لان سقطت كما مر في احوال بنات الابل. فهو يعصبها اذا كان في درجتها سواء بقي شيء ورثت معه عصبة بالغير او لم يبقى شيء فسقط لاستكمال الفروض لاهلها. ثم قال مستكملا التفصيل وان كان ابن الابن اسفل منهن عصبهن ايضا بشرط انه اذا لم يكن لبنات الابن شيء من الثلثين. ثم قال الظاهر ان هذه الجمل وهي من قوله وان لم يكن اعلى الى اخره تكرار مع ما تقدم من ذكر احوال بنت الابن في الميراث واعادهن المصنف ابتغاء مزيد التوضيح للمبتدئ. ثم قال وتحجب الاخت لاب باختين لابوين باستكمال الثلثين. فاذا استكمل الثلثان انتهى حظها. لانتهاء ميراث البنات والاخوات الى الثلثين. قال الا اذا كان معها اي الاخت لاب اخ لاب. فانه اذا وجد يعصبها في الثلث الباقي. ويكون عصبة للغير وهو المعروف بالاخ المبارك. وتقدم ذلك في محله ولما انتهى صاحب الاصل الى قوله بالاخ المبارك سأل الشارح الله عز وجل ان يبارك في هذا الكتاب. وبين ما وقع من الانتفاع به فقد انتفع به كثير ولا يزال مقررا في بعض جهات اندونيسيا وماليزيا وتايلاند ونظمه جماعة من اهل الحجاز ومن اهل اندونيسيا. وهو متن حسن. يحتاج الى استكمال ما نقص من بعض شروطه طلبا طلبة لكمال الايضاح. مع ذكر ادلته لكن المصنف الشارح هنا شرع الاختصار في وفي مواضع اخرى ادخل اشياء بعيدة ليس هذا محلها كتعرضه للعون وقسمة قبل الوقوف على احوالها. ثم بين الشارح ان انتهاء المصنف الى هذه في الكتاب هو من براعة المقطع وبراعة المقطع نوع من انواع البديع يقصد بها حسن ختم الكلام بما يناسبه. ويقابلها براعة المرء التي تسمى ببراعة الاستهلال. فبراعة المطلع محلها اول الكلام. وبراءة المقطع محلها اخر الكلام لانه يقطع الكلام عنده. ثم ختم بسؤال الله عز وجل ان يجعلها مباركة ميمونة النفع على طلابها ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. واخبر بتاريخه كتابه وكان ذلك في اي سنة بالنسبة لموته؟ في السنة التي توفي فيها قبل عدة اشهر من وفاته رحمه الله تعالى. ومن ما يحسن الانباه اليه ذكر بعض القواعد النافعة في الحجب نظير ما ذكرناه لكم من قاعدة تأصيل المسائل في فاكتبوا هذه القواعد في الحج. قاعدة في انواع الورثة بالنسبة الى حجم الحرمان بالاشخاص خاص قاعدة في انواع الورثة بالنسبة الى حجب الحرمان بالاشخاص هم اربعة انواع. الاول من يحجب ولا يحجب وهم الوالدان والولدان والثاني من يحجب ولا يحجب وهم اولاد الام والثالث من لا يحجب ولا يحجب. وهم الزوج والرابع من يحجب ويحجب يحجب ويحجب وهم اربعة اصناف احدها الاصول غير الوالدين وثانيها الفروع غير الولدين وثالثها الحواشي غير الاخوة لامه ورابعها اصحاب الولاء فيما بينهم. اصحاب الولاء فيما بينهم تكملة الاصول يعني تكملة لما سبق الاصول هم الاباء. والامهات والاجداد والجدات. وان علوا والفروع هم الاولاد اولاد البنين وان نزلوا. والحواشي هم الاخوة وبنوهم وان نزلوا اعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا وبنوهم وان نزلوا قاعدة في انواع الورثة بالنسبة الى من يحجبهم قاعدة لانواع الورثة بالنسبة الى من يحجبهم هم ثلاثة انواع الاول الاصول وهؤلاء لا يحجبهم الاصول والتاني الفروع وهؤلاء لا يحجبهم الا الفروع. والثالث حواشي واصحاب الولاء. الحواشي واصحاب الولاء وهؤلاء يحجبهم الاصول والفروع والحواشي وهؤلاء يحجبهم الاصول والفروع والحواشي. قاعدة في حجب النقصان بالانتقال. قاعدة في حجب النقصان بالانتقال. هو اربعة انواع الاول الانتقال من فرض الى فرض اقل منه الانتقال من فرض الى فرض اقل منه. كانتقال الزوج من النصف الى الربع. كانتقال الزوج من النصف الى الربع. الثاني الانتقال من فرض الى تعصيب اقل منه الانتقال من فرض الى تعصيب اقل منه كانتقال البنت من النصف الى التعصيب بالغيب. كانتقال البنت من النصف الى التعصيب بالغيب. الثالث الانتقام قالوا من تعصيب الى فرض اقل منه. الانتقال من تعصيب الى فرض اقل منه كانتقال الاب. من التعصيب الى السدس. كانتقاد الاب من التعصيب الى السدس الرابع الانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل من الانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه. كانتقال الاخت لغير ام من التعصيب مع الغير الى التعصيب بالغير. كانتقال الاخت لغير ام من التعصيب مع الغير. الى التعصيب بالغير قاعدة في حجب النقصان بالازدحام. قاعدة في حجب النقصان بازدحام هو ثلاثة انواع. الاول الازدحام في الفرظ ازدحام في الفرض. كازدحام الزوجات المشتركات في الربع او الثمن. كازدحام الزوجات المشتركات في الربع او الثمن. يعني اذا وجدت كما تقدم وليس للزوج الذي مات فرع وارد فان لها الربع فاذا كان له زوجتان فان لهما الربع يشتركان فيه. فان كنا ثلاثا فلهن الربع يشتركن فيه الازدحام في التعصيب. الازدحام في التعصيب. كازدحام العصبة المشتركين في الباقي كازدحام العصبة المشتركين في الباقي. يعني اذا وجد قوم يليتون بالتعصيب اشتركوا بالباقي ازدحموا فيه. والثالث ازدحام الفروض في المسألة حتى تعول. ازدحاما الفروض في المسألة حتى تعود اي تزيد خروضها على اصلها. اي تزيد خروضها على اصلها. مثاله زوج اخت شقيقة وام. مثاله زوج واخت شقيقة وام. للزوج النصف للزوج النصف. وللاخت الشقيقة النصف ايضا اكمالهم الشرطة التي سبق ذكرها لكل وللام الثلث وتأصيل المسألة اجتمع فيها النصف اكتبوا هذا تأصيل مسألة اجتمع فيها النصف مع فرض من النوع الثاني فاصلها ستة فاصلها من ستة. فيكون للزوج نصفها ثلاثة. فيكون للزوج نصف ثلاثة وكذلك يكون للاخت الشقيقة وكذلك يكون للاخت دقيقة وللام الثلث اثنان وللام ثلث اثنان ومجموعة ثمانية لان ثلاثة وثلاثة واثنان ثمانية فزادت المسألة على اصلها فزادت قروض المسألة على اصلها. وهذا هو العون وهذا هو العون. وبهذا تم ايضاح هذا الكتاب للتعليق عليه والتقرير بما يناسب المقام. ومن لطف الله عز وجل بعباده ان هيأ من اهل العلم من يؤلف متونا تكون فواتح الشهية في العلم فمثلا في علم مصطلح الحديث شهرت رسالة البيقونية وهي رسالة نافعة لطيفة وفي علم التجويد شهرت تحفة الاطفال. وفي علم الفرائض شهرت ايضا باخر في الحجازي وغيره التحفة السنية لانها تقرب الى علم الفرائض الطريق وتهيئ العبد الى التلقي الى ما وراءه من المتون ومثل هذه الكتب ربما زهد فيها بعض الناس اذا تضلعت العلم. فلم يرها شيئا. فاذا اتيت كاحدا تسأله ان تقرأ عليه البيقونية لم يبالي بها ولا رفع اليها رأسا بل ربما قال لا نفع فيها واقرأ الالفية. واذا جئت لاحد من القرى لتقرأ تحفة الاطفال قال هذي يعني للصغار فلا تصلح لك اقرأ فيما فوقها في الجزرية او ما فوقها ايضا وهكذا وهذا امر يؤثر في الطالبين ويوقعهم في الغلاء فمن اراد ان يستفتح محبته للعلم حفظا وفهما فليستفتح بهذه المتون القصار لانها تحبب العلم للناس. ولذلك كنت طويل الفكر في برنامج ينفع الناس في خارج البلاد. فلم اجد امثل من ان اسير بهذا السيف. وهو ان اقري وفي ثلاثة ايام اثنى عشر متنا كلها صبابات ولعاعات يحب بها الناس هذه العلوم فمثلا في النحو هناك رسالة لطيفة اسمها ذوق الطلاب في علم الاعراب. يعني الذوق الشيء اليسير وهي مقررات دول العلم الذي سيكون ان شاء الله تعالى في خارج البلاد. ربما نقرئه قراءة مرة واحدة للاخوان الذين هنا لان اهل الرياظ لهم ما ليس لغيرهم. لماذا؟ ها؟ لان اصل الارض المقدسة لا تقدس احدا. لانه الطلبة الملازمون هم اهل الرياظ فهم اولى من غيرهم بالنفع. وهذه قاعدة نافعة يا اخوان في بيان الدين انت اولى ما عليك مسجدك واهل حيك فاذا اديت ما عليك فما وراءهم من مدينتك فاذا اديت ما ما وراءك فما وراءهم وهكذا هذا امر الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وهي التي ينبغي ان يسير عليه طالب العلم ولذلك كان مشايخنا رحمهم الله تعالى يتخذون مسجدا يدرسون فيه العلم. ولا يخرجون لغيره الا على وجه النفل لان الاصل هو بقاؤهم في مساجدهم ونفع الناس بذلك. وبذلك تم بحمد الله قراءة كم كتاب لا الان في في درس الليلة ليلة كتابان هما التحفة السنية وشرحها وهو النفحة الحسنية لانها مضمنة في الكتاب. فاكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم سمع علي سمع علي كل الان اعلم بنفسي. فالذي سمع الجميع يكتب جميع. والذي سمع كثيرا يكتب كثيرا وهو مقيد لما سمع وما لم يسمع لانه اذا كان قد حضر مجلس ما بعد العشاء يعرف ان سماعه من هنا الى هنا. واذا كان قد حضر العصر العشاء يعرف ان سماعه من ها هنا وهنا. فكل يكتب حظه وهو التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية من اللي حضروا كاملا يرفعون ايديهم احب ما احب الي الفائدة يا اخوان لقله الاخوان. اذا قلوا الاخوان هذا احب. لان الكثرة تؤثر في النفس. والقلة تحمل المجاهدة والحلاوة لا تكون الا مع المجاهدة. التحفة السنية في احوال الورق الاربعينية. وشرحها انفحة الحسنية التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية وشرحها النفحة الحسنية الاخ الذي قرأ يكتب بقراءتي والاخرون يكتبون؟ ايش قراءة غيره لاني انا المبلي للكلام بقراءة غيره. الاخ بقراءة بقراءته انتم تكتبون البقية تكتبون بقراءة غيره. صاحبنا كل واحد يكتب اسمه التام الواحد يكتب اسمه التاء فلان بن فلان بن فلان بن فلان او الفلاني او غير ذلك. فتم له ذلك في كم مجلس؟ ها؟ ثلاثة لمن كملوا والذي حضر مجلس لانه قال كثيرا فيكون قد سمع والذي مجلسين مجلسين. ها يعني هو حاضر الان ولا ولا الان يسمع البث المباشر خلهن يمر علي ويصير خير ان شاء الله. فتم له ذلك في ثلاثة مجالس الميعاد المثبت في محله من نسخته. من المعلوم كل مجلس يا اخوان الانسان يحضره يكتب مثلا بداية المجلس الاول بعد الفجر يوم السبت التاريخ الخامس جماد الاولى سنة كذا فاذا انتهينا من مجلس الفجر يكتب نهاية المجلس. ثم اذا ابتدأنا العصر يكتب بداية المجلس الثاني بعد العصر يوم السبت ويكتب التاريخ وهكذا حتى يعرف معنى الميعاد المثبت في محله من نسخته. واجزت له روايته عني واجزت له له روايته روايتهما انه مثنى وجزت له روايتهما عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين. ان هذا ارفع انواع الاجازة. واجزت له روايتهما اني من معين لمعين في معين برواية للاول منهما برواية للاول منهما قراءة على عبدالرحمن بن ابي بكر الملا قال اخبرنا حسن بن محمد المشاط ايش معنى قوله اخبرنا؟ يعني هو قرأ قراءة عليه انه قرأه على شيخه ولذلك هذا الكتاب يصير مسلسل سماع باقي بالسماع يعني احدكم اذا جاء ان شاء الله تعالى بعد عشر سنوات او اكثر يسنده يقول اخبرنا فلان الفلاني قراءة عليه قال اخبرنا عبد الرحمن بابي بكر الملا قال اخبرنا حسن بن محمد المشاط. وبرواية للثاني عنه ايضا بقراءة بعضه بقراءة بعضه واجازته لي باقية. واجازته لي باقيه باجازته من مصنفه محسن المساواة. وبرواية للثاني عنه ايضا بقراءة بعضه واجازته لباقيه باجازته من مصنفه محسن المساواة. يعني تخلله اجازة وسماع في بعض الطبقة. اذا جاء واحد يسنده يقول ايش؟ اخبرنا فلان الفلاني قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي بكر الملا قراءة بعظه واجازة لي واجازة له باقيه وبعدين عن محسن بن علي المساواة ومعنى عن انه بالاجازة معنى عن انه بالاجازة. والحمد لله رب العالمين. املاه صالح بن عبدالله ابن حمد العصيمي ليلة الاحد السادس من يمادى من جمادى الاخرة سنة اثنتين بعد الاربعمائة والالف فالاولى صح احسنت. جمادى الاولى جمادى الاولى سنة اثنتين بعد الاربعمائة والالف مسجد الامام في مدينة الرياض بمسجد الايمان في مدينة الرياض