وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من المسندين هو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين رصيدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث من المرحلة الاولى من برنامج مهمات العلم وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق. وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك والدرن ويكشف الحقان للقلوب ويوصل العبد الى المطلوب. لما استهل الناظم رحمه الله ارجوزته وفق واداب التصنيف المعتادة من البسملة والحمدلة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ابتدأ مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن يزيل الشك عنك والدرن مبينا فضل العلم وعظيم منفعته فالعلم افضل من الله والمنن جمع منة وهي النعمة الجليلة القدر وهي النعمة الجليلة القدر ومن اعظم منافع العلم ازالة الشك والدرن عن القلوب والشك هو قلق النفس واضطرابها والدرن هو وسخ القلب وفساده وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن من امراض الشهوات والى الشبهات والشهوات ترجع الادواء التي تعتري القلب وشفاؤها بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر وباليقين تندفع الشبهات وبالصبر تندفع الشهوات. قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامر لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ومن منفعة العلم انه يكشف الحق لذي القلوب اي يوضح الحق لهذه القلوب فان ذي اسمه اشارة ومن منفعته ايضا انه يوصل العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خيرا ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته تنبه بطريق الاشارة اللطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقربوا مضمناتها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره موضحا فائدة قواعد العلم عامة فهي فهي تقيد الشوارد وتجمع الموارد وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى ويقتفي سبل الموفقين من اهل العلم ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصودة هنا دون غيرها لانها مضمن منظومته والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة الله. من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية فقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة واشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة الثنية في القواعد الفقهية بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منسورة الابواب للجزئية هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية والحد الصناعي هو الاصطلاحي وهو مشهور في كلامه القدماء كابن فارس في الصاحبي وغيره. واستعماله اليق تنبيها الى ان العلم صناعة عقلية نفسية نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية وعظم شأنها وتقدم ان النية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا بذواتهم ثم ان الامور لا تناط بمقاصدها بل تناط بمقصد واضع الشرع او العبد العامل به والتعبير المختار السالم من المعارضة الموافق للشرع في الدلالة على هذه القاعدة هو الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها وعرضته على شيخنا شيخنا الاصولي الكبير احمد فهمي ابو سنة رحمه الله فاستحسنه ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي جميعه ووضع سائل في موضع جميع خلاف المقدم عند اهل اللغة فالمقدم في قول اهل العربية ان السائر تكون بمعنى بقية او باقي ولا تكونوا بمعنى جميع والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريح الناظم بتوقف الصلاح والفساد عليه اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين وليست جميع الاعمال متوقفة على النية في صحتها بل فيها ما يصح ولو لم توجد النية كنفقة العبد على من تلزمه وقضائه الديون وازالة النجاسة فيكون قول الناظم والنية شرط النساء للعمل من العام المخصوص. الذي يراد به افراد معينة من العمل دون غيرها تطلب فيها النية لتصحيحها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع والدرأ المنع والدفع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين تأسيسها وتكميلها وبناؤه المتعلق بالمفاسد من جهتين درءها وتقليلها والتعبير الاتم الجامع لمقصود القاعدة هو ان يقال الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى. فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش ما الجواب لا تكونون نمتم بعد العشاء فتشمل الواجبات او فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عنه يرجع الى حال العبد فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا او نفلا اما المفاسد فتختص بالمحرم ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المكروه والمباح فلا يكونان من جملة المصالح او المفاسد الا بحسب شيء خارج عن الخطاب الشرعي المختص بهما ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح واصطلاحا امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى اما تزاحم المفاسد فهو اصطلاحا امتناع ترك المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم ايش اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ترتكب ادناها والعلو والدنو يرجع في تقديره الى خطاب الشرع واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة وان تساوت المصلحتان وان تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع مفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة فهذه القاعدة المشهورة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوص بمحل واحد وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة صرح به القرافي وغيره. فليست القاعدة عامة عند وجود المفاسد والمصالح كما يتوهمه بعض المتكلمين في العلم وغيره من المتشرعة وغيرهم بل تختص بهذا المحل المذكور وهو تساوي المصلحة والمفسدة. ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له مراتب فالمرتبة الاولى تزاحم المصالح ويقدم اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد فاذا رجحت احداهما قدمت واذا تساوتا ايش قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ذكر الناظي رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير لانه اقرب الى دلائل الشرع فان الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر رواه البخاري من حديث ابي هريرة فيسر الشريعة عام لا يقتصر على محل العسر فالمختار التعبير عن هذه القاعدة الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قول المصنف التعسير يجب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه كما بيناه في مقام اخر ومما اخر فهم العلم ان اللفظ الموافق لخطاب الشرع اولى من غيره. واعتبر هذا فيما سلف من القواعد الفقهية. فان تعبيرنا بالخطاب النبوي الاعمال بالنيات اولى من تعبير كثير من الفقهاء بقولهم الامور بمقاصدها والتعبير بالخطاب النبوي الدين يسر اولى من تعبير جماعة من المصنفين في القواعد الفقهية في قولهم التعسير يجلب التيسير او المشقة تجلب التيسير ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار فلا واجب الا مع القدرة عليه كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومن تيسير الشريعة ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم وهذا معنى قول الناظم ولا محرم مع اضطراري وهو نظير قول الفقهاء الضرورات تبيح محظورات. فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته صار مباحا لكن رفع الاثم عن العبد وابيح له تناوله لاجل ضرورته والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه ايش ما هي الضرورة لا واحد واحد منكم ها يا اخي ما هي الضرورة انت قريب مني جدا اننا نريد ان القريبين نبرهم اكثر يقوم احسنت ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. فلا بد من اجتماع هذين المعنيين حتى يصير والشيء ضرورة فيلحق العبد بتركه ضرر ومشقة وعنت ثم لا يوجد شيء سواه يقوم مقامه ولا ينزل منزلته والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر محرم كآكل الميتة خشية الهلكة فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع ما استغابته وجوعته. دون ما زاد عن من المبلغ حد الشبع فانه باق على الاصل لان الضرورة مناطة بقدر حاجة العبد وحاجة العبد مرهونة بتحصيله قدرا من الغذاء يدفع به عن نفسه الهلكة. فاذا حصل هذا القدر كان ما بعده ايش؟ باقيا على اصل على اصل التحريم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصية تحريمها حتى يجيء الحن فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الامور كالمقام. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه واضحة القاعدة ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه من يذكر مثال ها ياخي اللي عند العمود نعم احسنت. يقول الاخ كانسان توضأ ثم صلى فبعد صلاته لما اراد الصلاة الثانية شك هل هو باق على طهارته؟ ام انها انتقضت؟ فحينئذ الاصل بقاؤه على على الطهارة لماذا لان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه صحيح واضح واضح طيب انسان سئل عن يوم القيامة فقال انسان منتسب الى الاسلام. سئل عن يوم القيامة فقال انا في شك منه وسئل عن الله عز وجل فقال وانا ايضا في شك منه فهذا يكفر ام لا يكفر طبقوا القاعدة يا اخوان ما الجواب يكفر؟ طيب طبق القاعدة لماذا يقول الاخ لا تطبق لانها قاعدة فقهية. طيب قال الفقهاء في كتاب الحدود قالوا في في باب حدة والمرتد من انتقض انه في اعتقاد او قول او فعل او شك الفقهاء ذكروا العلم ما فيه فقه توحيد وحديث الا عند المتأخرين. الدين واحد كله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ذكر الدين كله. ما ذكر ابواب دون ابواب الذي يأتي يتكلم في التفسير وليس عنده حديث لا يكون مفسرا والذي يتكلم في الفقه ولا عنده حديث لا يكون فقيها على الكمال وان كان عنده حظ من سم يا اخي اللي عند العمود نعم ايش يعني قريب من العبارة الصحيحة نعم هذي مشكلة اخرى لان الان اذا لو سئل الانسان عن رؤية الكفار ربهم يوم القيامة فقال لا ادري فقال انا اشك هل يرون ام لا يرون؟ هذه مسألة فيها لاهل السنة ثلاثة اقوال. وهي على حد تعبيرك من مسائل ايش؟ الاصول ام الفروع الرؤية باب الرؤية اتفاقا انه من ابواب الاصول كما يسمونها. فان كان فيها بحث ليس هذا محل الحاصل ان يقال ان محل القاعدة هو اليقين الطلبي دون اليقين الخبري ان محل القاعدة هو اليقين والطلب دون اليقين الخبري. فالقاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري. فاذا كان مرد الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق الى الخبريات. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فان الشك يزول فان اليقين يزول بالشك وتوضيح هذا ان الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك ومثلوا له بمن توضأ ثم شك في انتقاضه طهارته بحدث فانه يكون باقيا على الطهارة وقالوا في باب الردة المرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك فمن كان مسلما يقينا ثم شك انحل اليقين عنه وزال ففرقوا بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب ثمانية او في ابواب تسعة الاول الاصل في مياهنا الطهارة واضافة المياه الى الضمير لا يقصد منها تخصيص مطلق كمياه المسلمين بني مراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة في العبادات وهي مياه الدنيا والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر الوطؤ عقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهو الحل ام التحريم والصحيح ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء من النساء الا ما استثني من المحرمات وان الاصل في الاضضاع بالفتح وهي الفروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما او ما ملكت يمينه وهذا فصل المقال في هذه المسألة المختلف فيها بين الفقهاء. فبفتح الهمزة وكسرها يتبين تحريرها فاذا كانت الاضضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالاصل فيها الحل واذا كانت الاوضاع بالفتح وهي الفروج فالاصل فيها التحريم والسادس الاصل في اللحوم التحريم وهذا الذي ذكره الناظم صحيح اذا كانت اللحوم يقصد بها لحوما معينة مخصوصة وهي لحوم ما لا يحل الا بذكاة وهي لحوم ما لا يحل الا بذكاة فتلك الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية وان اريد ان الف اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل لقول الله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم فاطعمه الا ان يكون ميتة الى تمام اية الاستثناء دال على ان الاصل في جنس اللحوم هو الحل الا ان يراد لحوم ما يحل بالذكاة فما كان تحليله الذكاء كبهيمة الانعام فهذا لا يحل الا بذكاة شرعية السابع الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذني والمعاهد والمستأمن هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو المحارب المقاتل للمسلمين الذي يذكره الفقهاء باسم الحربي. فلا حرمة لنفسه ولا لماله. الثامن الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف بان يقال الاصل في العرف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ابدا ومنه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي المستقر بين الناس الذي جرت عليه نواميسهم واحوالهم والاخر ان العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فكله مستحسن ولما عدل الفقهاء عن خطاب الشرع اوردوا شروطا للعادة التي تقبل وتكون محكمة ولو انهم التزموا خطاب الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروط فان اسم العرف يستلزم تلك التي ذكروها والتاسع الاصل في العبادات التوقيف يرحمك الله اي وقف التعبد بها على ورود الدليل الشرعي وهو المذكور في قول الناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور انها العبادات الشرعية وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحضر اي المنع يعني يوجد للمصنف كم عبارة عبارتان احداهما الاصل في العبادات توقيف والاخرى الاصل في العبادات الحظر ولا ريب ان هذا اضطراب عند من قصر علمه وكثر فهمه وساء ظنه بالعلماء الكاملين وهي حال اكثر المتكلمين في العلم اليوم. فاذا وجد اختلافا في العبارة عده اضطرابا ومن القواعد الجليلة عند علماء العقليات واصلها في اللسان العربي ان اختلاف العبارات تابع لاختلاف الاعتبارات اكتبوها ان اختلاف العبارات تابع لاختلاف الاعتبارات يعني العبارة تغيرت لان ما تعلق بها من اعتبار تغير بيان ذلك ان قول المصنف الاصل في العبادات التوقيف اي باعتبار تعلق ورود العبادة بالشرع وقوله الاصل في العبادات الحظر اي باعتبار تعلق العبادة بفعل العبد فالعبد محظور عليه ان يبتدأ عبادة من نفسه والعبادة في ثبوتها متوقفة على ورود دليل من الشرع لاحظتم العبارتان صحيحتان لكن باعتبارين مختلفين. فاذا قيل الاصل في العبادات التوقيف اي بالنظر الى ورودها من الشرع. واذا قيل الاصل في العبادات الحظر اي باعتباره صدورها من العبد فحينئذ تكون عبارة المصنف مضطربة ام سالمة من الاضطراب؟ سالمة من الاضطراب. ومن اعظم القواعد التي بها علومكم وتسلم بها قلوبكم وتبرأ بها ذممكم اذا لقيتم الله عز وجل ان يحذر الانسان من توهم وقوع الاضطراب في كلام العلماء الكاملين. ممن شهروا بالامامة والتوفيق في الدين لانه لا يكون خصمك فلان وفلان خصمك رجل لعله حط رحاله في الجنة ومن عرف قدر هذا حفظ لسانه وثقل عليه ان يتكلم في العلم الا ببينة وبرهان فتجده اذا وقعت عنده مثل هذه المشكلات توقف ولم يبادر بالحكم بشيء ولاجل هذا قال العلماء ومنهم القرافي معرفة الاشكال علم يعني اذا عرفت الاشكال فقد وصلت الى علم فاذا هيأ الله لك فهما حللت به الاشكال فتلك منة الله عز وجل عليه واذا توهمت ان كلام العلماء رحمهم الله تعالى فيه خبط وخلط فاعلم انه قد فتح لك باب من الشر. وربما تتزايد الريح الذي التي تأتي من هذا الباب حتى يستحكم القفل على قلب العبد فيزيف كلاما كثيرا من كلام الاولين لعظيم جهله وسوء ظنه فينبغي الا ينزل الانسان نفسه في الحكومة في العلم منزلة الخصم لاناس كملت علومهم ورسخ ايمانهم وشهرت معرفتهم بل يجتهد في التوفيق بين تلك المقالات ان وجد سبيلا فان لم يجد الى ذلك سبيلا فانه لا يبادر بالوقيعة في كلام العلماء بانه مضطرب ومما يؤسف له ان هذا الامر صار شائعا في الدراسات الاكاديمية تحت طائلة اثبات الشخصية العلمية وفي غيرها تحت اسم القراءة الناقدة وكلاهما من اودية الجهل العظيمة التي جاءت من نقل طرائق التعليم الغربية الى العلوم الاسلامية ومن يريد ان يطلب شخصيته العلمية فليطلبها بمعرفة علوم الاولين وليعلم انه لن يزيد علمه عن علومهم الا قدر انملة ان وفقه الله عز وجل واذا نصب نفسه ناقدا لكتبهم تحت دعوى القراءة الناقدة فليعلم انه سيفوته خير كثير. فانك اذا اخذت كتبهم وقرأتها بعين للاجلال والاعظام والتفهم لكلامهم فتح الله عز وجل لك ابواب الفهم. واذا اخذتها متطلبة كما يدعو اليه هؤلاء ان تتلمس عثراتها وتتفقد زلاتها فاعلم انك لا تفلح وهذا من اسباب ان ما تواطأ عليه الناس من الدراسات النظامية قلت بركته وضعفت ثمرته لانه داخلته اصول اصول بريئة من الطرائق الشرعية في طلب العلوم الاسلامية وهذه الاطالة دعا اليها ما وقع من كلام المصنف في منظومته والقواعد والاصول الجامعة له نسأل الله ان يرزقنا واياكم جميعا الفهم في الدين. وان يجعلنا من عباده المتقين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين من القواعد المنظومة احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد والمراد بالمقاصد الغايات المرادة في الامر والنهي الغايات المرادة في الامر والنهي والوسائل هي الذرائع المفضية الى المقاصد هي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها والزوائد هي الامور التي تجري تتميما للفعل هي الامور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد. امرا ونهيا وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. والصلاة مأمور بها ووسيلتها مأمور بها العبد على المقصد وعلى وسيلته والقول في المحرم كالقول في المأمور به وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع من البيت عقب الصلاة فانه تابع للمقصد فيؤجر العبد عليه وهذا من بركة المأمور فان من بركة المأمور ان وسيلته تابعة له ثوابا واجرا وجزاء وان الزائد عنه بعده تابع له ايضا ثوابا وجزاء واجرا واما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة انواع احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأتيما كمن شرب الخمر فسكر واعتل فاحتاج في حال شكره الى بنج في مداواته فحينئذ يكون هذا الزائد تابعا المحرم فهذا الرجل اعاذنا الله واياكم خرج الى حانة خمر فشرب الخمر فلما شرب الخمر اصابته علة في قلبه فنقل الى المستشفى وهو على تلك الحال فقررت له عملية واحتيج فيها الى البنج والبنج مسكر لكنه احتيج اليه فصار مستعملا في الضرورات من اجراء العمليات وغيرها. فحينئذ يكون اعطاؤه البنج حال سكره لمداواته زائدا ما حكمه حكمه التحريم لانه متمم للمحرم من جنسه وثانيها زوائد للتخلص من الحرام زوائد للتخلص من الحرام فهذه ليس لها حكم المقصد بل يثاب العبد عليها كمن قصد حالة خمر فشرب فندم وخرج تائبا هاربا من الحرام فيثاب على الزائد وهو خروجه من الحانة. وثالثها زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب كمن شرب الخمر في حانه ثم خرج منها ولم يزمع توبة فخروجه زائد لانه تتميم للفعل لكنه لا يثاب ولا يعاقب عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودون الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاسقاط بالخطأ والنسيان والاكراه والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان هو ذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه. وذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط عدم التأثيم ولفظ الاسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا واكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع. ومنه حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها الى اخر الحديث. والتجاوز عن والناس والمكره لا يقتضي عدم تظمينهم بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء اشير اليها في الاملاءة النقية على شرح منظومة القواعد الفقهية ويوجد مسجلا في موقع البث الاسلامي. واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة فقال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي واذا ادى المخطئ والناسي والمكره ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. في حكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فله حكم مع الاستقلال والانفراد وله حكم مع التبعية والاتحاد مثاله تحريم اكل الدود فان الانسان لا يجوز له ان يأكله لكن لا يجب عليه شقوا التمرة لاستخراج ما يكون فيها عادة في بعض انواع التمر او البلاد من الدود الذي يكون فيه. فاذا اكله في جوف الثمرة لم يكن اثما بفعله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معادل المحظور قبل من هذه القاعدة من وسائل هذه القاعدة ينتفعون بها لان بعض الاخوان سألني عليها ان من حضر كتابا ففاته شيء منه لتأخره في السنة او وضوئه ونحو ذلك فانه له ان يستدرك ما لم يسمعه من الكتاب المقروء من التسجيل اما من لم يحضر البتة فانه لا يستدركه ولا تكون له اجازة فاذا اجيز احد حظر كثيرا من كتاب ثم استدركه من التسجيل ثبت له السماع مع الاجازة. واما من يأخذ التسجيل فقط دون ان يحضر فانه لا يثبت له الاجازة والسماع ففرق بينهما بهذه القاعدة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم قال ابن عاصم في مرتقى الوصول والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باسي ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. وهذا هو مراد الناظم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر الفقهاء يذكر هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة فسبق ان ذكرنا ان هذا التعبير معدول عنه الى العرف محكم فهو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه ونظمها ابو بكر الاهدل في فرائض البهية فقال ومن يكن قبل الاوان استعجل عوق عوقب بالحرمان حتما وصل والمحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا وعوقب بنقيض قصده كمن قتل مورثه ليرثه فانه يعاقب بحرمانه من ميراثه ويكون اثما بفعله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الواقعة على وجه محرم على ما في شرح ناظم فيكون العمل المراد ها هنا العبادات دون غيرها لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملة وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة انها عامة في العبادات والعقود والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ منه فالاصل في النهي انه للتحريم ومولده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل الى اخر ما ذكر والنهي المتعلق بفعل ما يعود الى احد اربعة امور اولها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا رجع الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد وهذا تحقيق القول في مسألة اقتضاء النهي الفساد هل يقتضيه ام لا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن فهذه القاعدة مشروطة بامرين احدهما ان يكون موجب الاتلاف دفع العبد المضرة عنه ان يكون موجب الاتلاف دفع العبد المضرة عنه والاخر ان يكون قد ابتدأ دفع الضرر عنه بالاسهل ثم انتقل الى ما بعده فالعبد اذا اتلف موذيه كادمي او حيوان صال عليه اي هجم عليه دفاعا عن نفسه فانه لا يضمن بشرط ان يدفعه بالادنى ثم الاعلى فيبتدأ بالاخف ثمان لم يندفع انتقل الى ما هو اشد الى ما هو اشد منه فاذا عرض له جمل هائج دفع ضرره عنه بالانحراف عن طريقه فان لم يمكنه ذلك دفعه بكسره فان لم يمكنه ذلك دفعه بقتله بطعنه في وهدته وصدره فان ابتدأ بالاعلى قبل الادنى وهو الاشد دون الاسهل فانه يضمن لانه ليس له الدفع بالاشد الا مع عدم القدرة على الاسهل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطى العموم او سياق النهي. ومات في دان معا. عندك تعطي او لا تعطي تعطي والنكرات في سياق الاصل يا اخوان لذلك موضوع عندكم رقم ايميل للتصحيح الاصل ان هذه النسخ مقابلة على نسخ عتيقة ومقروءة على شيوخ من المعتد بهم فالاصل ان الضبط هو المحكوم به. فاذا وجد الانسان خطأ فانه يرسله مشكورا الى الايميل. لان هذه النسخ نسخ انا اعتبرها واولية ولولا رجاء تحصيل نفع اكبر لاخرنا طبعها. لكنها ستطبع في امور اخرى في الحفظ وغيرها على النسق الاتم. فالاصل ان الضبط كما هو مثبت في هذه الكتب وهي بحمد الله قبلت على نسخ عتيقة وقرأت على مشايخ تداد فهذه المنظومة مثلا قرأتها على الشيخ محمد ابن سليمان البسام الذي قرأها على عبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي وبهذا عرفتم سندها اللي احادنا عليه في الاخير فهذه مأخوذة بالقراءة وقابلتها كذلك على المنظومة بخط الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في ضمن شرحها فهذا هو الاصل في ما يوجد من المتون عندكم قد تجدون نسخ في السوق فيها زيادات او فيها نقص لكن ما فيها من الزيادة او النقص مطرح كما سيأتي ربما يأتي معنا في الواسطية بعض الجمل الموجودة في النسخ التي في ايدي الناس مزيدة من بعض المتأخرين والنسخة المقروءة على المصنف ابي العباس ابن تيمية الحفيد ليست فيها تلك الزيادة. كما ان النسخ العتاق من الواسطية بعده ليست فيها تلك الزيادة فعند حينئذ تطرح وجرأ الى القول في هذه المسألة ملاحظة القراءة في المنظومة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنكرة في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من ومات في دان مع كل العمومية اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة بالدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد الناشي عن العام عند الاصوليين فاول دلالات العام اللفظية ال الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهل تفيد العموم وان كل انسان فهو في خسار ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بالعليم على ارادة ايش على ارادة من على ارادة اسم الله كما جرى عليه في شرحه طيب كيف يعم هذا كيف تكون الدالة على العليم يعني مثلا وهو العزيز العليم يقول الاخ تفيد شمول علم الله سبحانه وتعالى كل المعلومات وهذا المعنى صحيح ام غير صحيح لماذا في جميع المعلومات على اي حال هو اطلق ما قيد فتشمل جميع المعلومات فيكون المعنى صحيحا لكن هل اللفظ الموضوع لهذا المعنى صحيح ام الدال على هذا المعنى قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم ايهم الوضع اللغوي ما يدل على ما قال الاخ فانك اذا قلت الله هو العليم لا يستفاد منها ان علم الله محيط بكل شيء ولكنه يفيد اثبات علمي لله وعلم الله محيط كامل بدلالة ايات اخرى فهمتم فاثبات العموم بهذا بهذا البناء غير متجه ففي هذا المثال نظر وانما يصح على مذهب مذهب مرزول في الاعتقاد لم يرده المصنف رحمه الله تعالى. وثانيها النكرات في سياق النفي وثالثها فالنكرات في سياق النهي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما فان للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية على الفعل المضارع واما النفي فادواته كثيرة وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط فيما تفيد العموم من النكرات ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة وعليه جرى في شرحه وفي كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة والمختار في هذه المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فان كلمة نعمة مفرد دال على الجنس واضيفت الى معرفة فتعم جميع نعم الله سبحانه وتعالى نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. اعد اعد ذهبت مع مثال الاخ لان المصنف وقع في شرحه في القاعدة التي الاخيرة استدل لها او ضرب لها مثلا قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فقال ان النكرة وهي كلمة عبد اضيفت فتدل على العموم وجعل العموم هو تحصيل النبي صلى الله عليه وسلم لجميع معاني العبودية وليس هذا مرادا فان العموم لا يقع بهذا الموقع الذي جرى عليه المصنف. وهو نظير قول الاخ في تفسير العليم فانه لا يقع في الوضع اللغوي على هذا المعنى اعد. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط ترتفع ذكر الناظم قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا تترتب عليها مقتضياتها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها صرح به الناظم في شرحه وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان صار الناظم كم يشترط لاجل ترتيب الحكم ووجود حقيقة الشيء ثلاثة اشياء الاول وجود الشروط والثاني وجود انتفاء الموانع والثالث وجود الاركان باختلاف ما بين المنظومة وبين قواعد الاصول الجامعة زاد في القعدة في الجامعة ايش؟ وجود الاركان طيب ما توجيه هذا ما الجواب ترفع صوتك بس ارفع صوتك يا اخي نعم نعم ان ايش ان الركن في ان الركن والشرط يجتمعان في كونهما لابد منهما فحينئذ يكون مندرجا فيكون الركن مذكورا عند المصنف في لكن بالشرط فقط قول اخر ها يا عبد الله ايش ان النظم يختصر ولا يضيق؟ النظم يضيق هذا صحيح لذلك في السلم المنورة في في الخبر قال ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبر وهو عندهم يقتضي الصدق الكذب فقالوا ان الناظم ترك الكذب تقبيحا له مع دخوله في الحقيقة حقيقة الشيء والصحيح ان الناظم تركه لضيق النظم النظم يضيق لكن لا ينبغي ان يكون ضيق النظم حاملا على طرح بعض الحقيقة العلمية الجواب هذه القاعدة لبيان ماذا ماذا قال في اولها النظم قال ولا يتم ولا يتم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان ام لا يتعلق بذات موجودة لها اركان يتعلق يتعلق فلا حاجة الى ذكر الاركان لماذا؟ لان الاركان تتعلق بذات الشيء والمطلوب هنا هو الحكم على الشيء فالحكم على الشيء غير غير حقيقة الشيء التي تتركب من اركانه فتكون زيادة وجود الاركان لا حاجة اليها ومجموع القاعدة يدل على ان الحكم على الشيء متوقف على امرين اثنين احدهما اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم قاعدة اخرى من قواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل ويكون وفق قدره وهذا جار فيما يكون بين العبد وبين ربه وفيما يكون بين الخلق بعضهم مع بعض فمثلا حديث ابي ايوب رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فان المذكور فيه من ترتب ثواب العبد كثواب من صام الدهر انما يكون اذا استوفى العمل واصطفاء العمل هنا مركب من شيئين احدهما ايش صيام رمضان والاخر اتباعه ستا من شوال فلو انه اتبعه خمسة من شوال وواحدا من ذي القعدة سوف العمل ام لم يستوفه لم يستوفه ولو انه صام سبعة وعشرين يوما من رمضان ثم ترك القضاء وصام الست يكون قد استوفى العمل ام لم يستوف به لم يستوفه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر مأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور ان شق فعله قل له لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما فاذا كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز عنه فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا ومن لم يقدر على الاتيان بالشيء تاما اتى بالمستطاع منه ومحل هذه العبادة ومحل هذه القاعدة هو في العبادات التي تقبل تبعض دون غيرها وفي العبادات التي تقبل التبعض دون غيرها وذلك بان تبقى العبادة مع عدم المقدور على بعظ المأمور فيها فمثلا اذا لم يقدر الانسان على الصلاة قاعدا يكون خطابه بالامر بالصلاة لم يقدر على الصلاة قائما يكون خطابه بالامر بالصلاة باقيا ام غير باقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين في الصحيح صلي قائما فان لم تستطع تقاعدا فبقيت الصلاة مع عدم القدرة على بعضها. اما اذا كانت العبادة لا تتبعض فانه لا يأتي العبد بالمقدور عليه منها مثاله من قدر على الصيام من الفجر الى الظهر ثم الزمه الطبيب بالفطر لعلة فيه فهل يؤمر بان يصوم ما قدر عليه من الفجر الى الظهر ثم يفطر ام يباح له الفطر كله يباح له الفطر كله. طيب اين قاعدة اين هذه القاعدة ما الجواب؟ ان هذه القاعدة فيما يقبل التبعظ والصيام لا يقبل التبعظ بان يكون الانسان يصوم بعض اليوم ويفطر بعض اليوم بل لابد ان يصوم اليوم كله مع القدرة عليه فان لم يقدر سقط عنه صيام اليوم كله نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه والتحقيق في هذه المسألة ان الاذن نوعان احدهما اذن عرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره ومن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين من اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين. احدهما تبوت الملك في حق الآذن تبوت الملك بحق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف مثاله التصرف في العقار كمستأجر بنى جدارا دون اذن المالك فسقط على انسان فمات فالضمان على المالك ام المستأجر الجواب مستأجر لماذا لانه تصرف بغير بغير اذن المالك والاخر اذن شرعي وهو ابن الشرع على العبد للعبد وما اذن الشرع فيه للعبد فعليه الضمان ولا اثم عليه فيه فعليه الضمان ولا اثم عليه فيه وذلك بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر ان يرفع الضرر اللاحق بحق المأذون فيه ان يرفع الضرر اللاحق بحق المأذون فيه مثلا انسان في الصحراء لحقته جوعة شديدة فوجد شاة فذبحها وطبخ من لحمها واكله هذا عليه اثم ام لا اثم عليه لا اثم عليه وعليه الضمان بشرطين احدهما ايش ان تكون له مصلحة مباشرة في الفعل. الان له مصلحة ام ليس له مصلحة له مصلحة ودفع الهلاك طيب الثاني جاءه صاحب الشاة فقال له هذه الشاة وانت تعديت عليها فقال هذه مثلها او هذا ثمنها ارتفع الضرر عن صاحب الحق ام لم يرتفع ارتفع عنه الحق فحين اذ يكون العبد غير اثم وعليه الضمان لكن لو انه وجد شاة قريبة من اهل بادية في مرعاهم فاخذها ذبحها فجاءه صاحبها لامه على فعله فقال هذه قيمتها اثم ام غير اثم اثم لانه تصرف من غير وجود مصلحة مباشرة له فيكون عليه الضمان وعليه الاثم ايضا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقاته ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطين. احدهما ان تكون العلة متيقنة والثاني ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاع علته والثاني قرود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته فالرمل في الاشواط الثلاثة عند الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين شرع لماذا لاظهار قوة المسلمين لما قال الكفار كفار قريش يأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم يأتيكم محمد واصحابه فقد نهكتهم حمى يثرب فاظهر صلى الله عليه وسلم تجلده وامر اصحابه ان يتجلدوا وقد زالت هذه العلة وبقي الحكم لانه ورد الدليل على بقائه. فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ايضا متى في حجته فانه اشتد في الاشواط الثلاثة واضح زالت العلة ولكن بقي بقي الحكم لكن سؤال هل زالت علة هذا الحكم ما الجواب زالت هذا حالنا نحن صرنا نتكلم في الفقه الموجود في الكتب ولا نراعي تغير الحال. كما يقول الان كثير من المصنفين في المناسك قال اذا ذكر ميقات الجحفة قال وهي قرية قد بادت والناس الان يحرمون من رابغ هذا كان قديم قبل سنوات لكن من سنوات الان اعيد بناء ميقات الجحفة وصار الناس يحرمون من الجحفة لا يحرمون من رابط فتغير الوضع واليوم تغير الوضع لماذا الكفار اليوم يرون المسلمين في طوافهم ام لا يرون يرون الان هناك قناة قناة القرآن الكريم السعودية تنقل دائما الحرم فيراها الكافر والمسلم او بقاء معنى العلة وجد مرة ثانية ففي التمثيل بها نظر وقد كانت صالحة لما سبق اما اليوم فان اظهار التجلد في الطواف يبين قوة المسلمين في عبادتهم امام الكفار الذين يرونه. وهم يلاحظون احوال المسلمين في كل صغير وكبير وظاهر وباطن فلا بد من تعبد العبد لله عز وجل باظهار تجلده ابتغاء ادخال الحسرة على نفوسهم لوجود المعنى المذكور اليوم لكن الذي يصلح للتمثيل هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة فانه ترك صلاة التراويح جماعة لاجل ماذا خوف ان تفرض فلما مات صلى الله عليه وسلم زالت العدة ام لم تزل زالت زالت العلة فتشرع حينئذ صلاة التراويح جماعة في المسجد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقد وشروط العقود هي التي تتعلق بالعقد اصالة فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين فهذا شرط في العقد نفسه لكن من الشروط التي تكون في العقود لو اشترط احد المتعاقدين تسليمه المبيعا في المحل الفلاني فان هذا ليس شرطا للعقد وانما شرطا في العقد لاجل تحصيل مصلحة لاحد المتعاقدين. وهذه القاعدة التي كره الناظم تتعلق كما سبق بالشروط التي تكون في العقود وانها نافذة صحيحة الا شروطا تضمنت تحليل محرم او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى. فيحكم ببطلانه مثلا تعرفون شيء وهذا نحتاجه اليوم لتكييف كما يسمى في العرف المعاصر الذي هو التخريج الفقهي تكييف بعض العقود والاحوال الموجودة. هناك ما يسمى بالشرط الجزائي وهو ان يعاقب الانسان مقابل تأخره في اداء عمل كان يتعاقد اثنان على بناية بمبلغ معين في مدة مضروبة بينهما. فان تأخر القائم على البناء فانه يلزم بعقوبة يومية بقدر تأخره في الايام فهذا الشرط صحيح ام غير صحيح ما الجواب الذي يقول صحيح يعلل والذي يقول غير صحيح يعلم بشرط ان لا يكون لاحد منهما شركة مقاولات لان اصحاب المال كل يبحث عن مصلحته فيه ما الجواب؟ ها صحيح ام غير صحيح لماذا احسنت ان هذا الشرط لم يتضمن تحليل محرم ولا تحريم حلال فهو على الاباحة في الشروط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من قعود من القواعد المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب باستهام وكان وكانت هي الة القرعة عند العرب ثم اقيم غيره مقامه ومعرفة احوال العرب مما تفيد في درك الحقائق الشرعية والمواضعات الاصطلاحية ومن انفع الكتب في هذا كتاب نهاية الارب في احواء معرفة احوال العرب للعلامة محمود شكري الالوسي. فان هذا كتاب نافع جدا. فاذا اردت ان تعرف كيفية الظرب بالسهام او نظائره من احوال العرب فتجدها في هذا الكتاب وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما وفعل احدهما فاستمعا وكل مشغول اعد. وان تساوى العملان اجتمعا. وفعلا احدهما فاستمعا وقعد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال والبيت بهذا الوضع في خط الناظم وفيه كسر شعري ومثله لا يحسن ان يغير كما وقع في بعض النسخ الموجودة بايدي الناس بل يبقى كما هو وينبه الى ما فيه من خلل عوضي واذا كان المعلق له قدرة على النظم نظم ما يراه صحيحا اما الدخول في تغيير كتب اهل العلم تحت ذرائع الخلل النحوي او البيان او العروظ فهذا مما لا ينبغي كما سبق ذكره في درس تعظيم العلم وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل كبير عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان الاول الازدحام وسبق تحرير قواعده والاخر التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونويا جميعا وهو مشروط بثلاثة شروط اولها ان يكون العملان من جنس واحد وثانيهما ان تكونا افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فمثلا لو ان انسانا جاء الى مكة معتمرا في وقت صلاته العشاء فطاف حول الكعبة سبعا ثم ساعات ثم فرغ من عمرته فقال له صاحبه نصلي العشاء فقال يكفينا الطواف لان الطواف بالبيت صلاة وانا نويت ان اطوف وان اصلي صحيح فعلها ام لا لماذا يخالف اي شرط الشرط الاول وهو ان يكون من جنس واحد. هنا ليس من جنس واحد طيب لو ان انسانا قال اصلي الفجر ركعتين فرضا ونفلا او قال اصلي مثلا العشاء في سفر قال اصلي العشاء المغرب والعشاء جمعا وقصرا واصلي في ذلك خمس ركعات سردا فاكون قد جمعت بينهما لان الفقهاء يقولون ان الاعمال تجتمع ما الجواب ما الجواب؟ يصح فعله ام لا؟ لا لماذا لانهما غير متفقة في الافعال المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتان وهذا وقع معي مرة في احدى البلاد مع سائق كان معي وقلت له نحن ان شاء الله سنجمع ونقصر فقال لي في بلد اسلامي عربي فقال لي كيف؟ قلت له نصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فلما نزلنا عند المسجد ذهب هو يتوضأ ودخلت المسجد فلما دخلت المسجد واذا فيه جماعة يقيمون الصلاة فلما رأوني قدموني فصليت بهم فلما فرغت من الصلاة جاء هذا السائق بعد فراغه من وضوئه فصلى خمسا سردا فقلت له كيف صليت عند هذه الصلاة فقال انت تقول نصلي جمعا وقصراها بهذه الصلاة فهذا فعله على هذه القاعدة لا يجوز. طيب لو ان انسانا صلى الفجر فرضا ونفلا بركعتين قال انا اصلي الفجر فرضا ونفلا ركعتين تكفيني عنهما. صحيح فعله ام لا غير صحيح لماذا الان من جنس واحد ومتفقة الافعال لكن كل واحدة منهما مقصودة لذاتها فليس له ان يفعل ذلك الا اذا كانت احداهما مقصودة لذاتها والاخرى مقصودة لغيرها. فمثلا لو ان انسانا توظأ صارت سنة الوظوء مقصودة لغيرها. فله ان يدرجها في راتبة الفجر التي يصليها قبلها فحينئذ تصح القاعدة ها هنا. فيصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر وسنة الوضوء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمشبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد منظومة وهي المشغول لا يشغل ومعناه عند الفقهاء ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر كدار موقوفة فلا يجوز رهنها ولا بيعها لماذا لانها مشغولة للوقف فهي دار موقوفة والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره كما قال العلامة ابن عثيمين وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل فاذا رجع على ما شغل به بالاسقاط منع منه اما اذا لم يرجع فانه لا يمنع منه. مثاله من له بئر موقوفة على السقيا وهو ناظرها فقال ان الناس اليوم يستطيعون ان يشتروا ماء او ان يشربوا من المياه الموجودة في المساجد فانا احولها الى مزرعة ذات نقل موقوفة فاسقيها بها يصح فعلها ام لا لا يصح لانه رجع على الشغل بالسقيا بالابطال لانها هي مشغولة بالوقف على سقيا من يشرب من الناس وليست موقوفة على سقيا النخل فلما رجع هذا الشغل على شغلها الاصلي بالابطال منع منه لكن لو ان هذا الرجل قال اني اصلح هذه البئر واجعل عليها الات ترفع ماءها لتسقي الناس ثم اجعل تحت تلك الالات احواظا تحفظ الماء المتساقط في الارظ واجعل له الة توصله الى تلك النخل فعل الصحيح ام غير صحيح صحيح لانه لا يرجع على شغل العين الاصلية بالابطال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالب ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع. من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجعا. والا فلا هذا نص عبارة المصنف في القواعد والاصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه اذا كان قد نواه عند نية الاداء اما اذا لم ينوه فلا يجوز له الرجوع. فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي ان يطالبه به حال ادائه ثم بدا له ان يطالبه به فليس له الرجوع عليه لان نية الرجوع حدثت بعد ينبغي من الاداء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الشرع في التنفير عن القبائح والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف وهو ذكرناه قبل لكم الوازع السلطاني من ذكره لا لا ما قلت ما دليله دليله ايات من القرآن ليس هذا الاثر عن عثمان لكن من قال به الاخ فزع لك يقول طاهر بن عاشور نعم ذكره الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وتجمع هذه الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف بان يقال ايش ذكرناه باكثر مما قام والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان فصار هذا البيت شاملا انواع الوازع الثلاثة فحينئذ يحسن ان نطبع المنظومة بنشيل بيت ابن سعدي ونحطه ولا نحطه في الحاشية نضعه في الحاشية نضعه في الحاشية بان يقال ولو قيل كذا وكذا لكان اجمع امنع هذا اخر شرح هذه المنظومة على وجه مختصر يبين مقاصد الكتاب الكلية ومعانيه الاجمالية واكتبوا سماعكم فيه سمع علي جميع لمن كان حضر جميع جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره الا القارئ فيقول بقراءتي صاحبنا وتكتبون اسمكم الكامل ثم واجزت له روايته عني اجازة عامة من معين لمعين في معين باسناد مثبت او باسناد مذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات واكتبوا بقية ذلك يوم او ليلة ليلى تشطبون على كلمة يونس الليلة ايش؟ الجمعة التي تاريخها واحد من شهر ايش من شهر فعل اول او ثلاثة ها نفس الشيء الاخ يقول نفس الشيء هذا من ما دخل العرب والمسلمين من من فعلات المشركين فان العرب لا تضبط تاريخها بالاعداد ولكن تضبطه في الشهور خاصة باسم الشهر لا تقل واحد ثلاثة الف واربع مئة واثنين وثلاثين وانما تقول واحد من ربيع الاول سنة الف واربع مئة واثنين وثلاثين هذا اقل قدر والاولى اكمل منه بتسميتها باسمائها لكن تحويل للشهور الى ارقام هذا فيه هجر لحقائقها في اللسان العربي فتكون اعدادا بمثابة توقيت الامم كافة وذلك في المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم غدن الفجر درس ايش خلاص مثل ما تبون ما في درس ولا في درس ما في درس لكن بعد العصر ان شاء الله العقيدة الواسطية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم