وننتقل بعده للكتاب الحادي عشر وهو منظومة القواعد الفقهية. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق وجامع الاشياء والمفرق. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. استهل الناظم رحمه الله ارجوزته وفق واداب التصنيف المعتادة من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. مبينا فضل العلم وعظيم منفعة فالعلم افضل منن الله على العبد. والمنن جمع منة وهي النعمة الجليلة القدر. وهي النعمة الجليلة القدر ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب. ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك. والدرن عن القلوب والشك هو تداخل الادراك في القلب والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده. والدرن هو وسخ القلب فساده وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن من امراض الشهوات وينتج وينتج الدرن من امراض الشهوات. والى هذين النوعين امراض الشهوات والشبهات ترجع امراض القلب كلها فان الامراض التي تعتور القلب نوعان. فان الامراظ تعتور القلب نوعان احدهما امراض من جنس الشبهات والاخر امراض من جنس الشهوات ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره المصنف بقوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ان الحق لهذه القلوب. ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم غير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظب رحمه الله فضل العلم وعظيم من نبه باشارة لطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها. وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مظمناتها فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره مبينا شدة الانتفاع بالقواعد. وانها تيسر نيل العلم وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير ويقتفي سبل الموفقين من اهل العلم. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصودة هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته. لانها مضمن منظومته وما وقع فيها من القواعد الاصولية فانها بمنزلة التابع اللاحق. وما وقع فيها من القواعد الاصولية فانها بمنزلة التابع اللاحق. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وهذا حد عام للقاعدة اصطلاحا في جميع العلوم وهذا حد عام لقاعدة اصطلاحا في جميع العلوم. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك. فقيل القاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة تنطبق على جزئيات متعددة من ابواب متفرقة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة. وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم كقاعدة الاعمال بالنيات هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء يشيرون الى هذه القاعدة بقولهم الامور بمقاصدها وعامة الفقهاء يشيرون الى هذه القاعدة بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم. والثاني ان ان الامور لا تناطوا بمقاصدها ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل به بل بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل به. والتعبير المختار السالم من المعارضة هو وهو الموافق للشرع الاعمال بالنيات والتعبير السالب من المعارضة وهو الموافق للشرع الاعمال بالنيات. اشار الى ذلك السبكي في اعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي جميع العمل ومجيئ كلمة سائر موقع جميع فيه نزاع عند اللغويين الصحيح منه ان كلمة السائر لا تقع بمعنى جميع بل تقع بمعنى بقية ان كلمة سائر لا تقع بمعنى جميع بل تقع بمعنى بقية. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه اي صحة العمل وفساده المحكوم بهما شرعا يعول فيه على النية. وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. بل فيها ما يصح دون نية بل فيها ما يصح دون نية. كالنفقة على من تلزمه نفقته كالنفقة على من تلزمه نفقته وقضاء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين ونزالة النجاسة. فلو قدر ان العبد ادى عملا من هذه الاعمال فانفق على من تلزمه نفقته او قضى دينه او ازال النجاسة ولا نية له في هذا عمل صح عمله وبرأت ذمته. لكن لا يحصل له ثواب الا مع وجود النية لكن لا يحصل له ثواب الا مع وجود النية. فما كان من هذا الجنس لم يفتقر الى النية في صحته. فما كان من هذا الجنس لم يفتقر الى النية في صحته. لكنه يفتقر اليها بايش؟ في حصول الثواب على العمل لكنه يفتقر اليها في حصول الثواب على العمل. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العامي المخصوص فيكون قول الناظم والنية شرط لسائل العمل من العام المخصوص. الذي يراد به افراد معينة دون غيرها الذي يراد به افراد معينة دون غيرها لما تقدم من انه يكون في الاعمال ما الى ما يصح بلا نية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وضده المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من قواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصين والجمع والجلب التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين. الجهة الاولى تأسيس المصالح. الجهة الاولى تأسيس المصالح والجهة الثانية تكميل المصالح والجهة الثانية تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين وبناؤه على المفاسد من جهتين احداهما درء المفاسد درء المفاسد والاخرى تقليل المفاسد والاخرى تقليل المفاسد والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم ان يقال الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا تعبير لمتعلقات المصالح والمفاسد الاربعة. وهذا التعبير جامع لمتعلقات المصالح والمفاسد اربعة واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. واطلاق المصلحة والمفسدة هو اعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله عز وجل لا بالنظر الى الله عز وجل فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين. ولا تضره معصية العاصين فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين. ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم المأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل. فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. على وجه فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه وقد يكون المباح والمكروه مشتملا على مصلحة او مفسدة لامر خارج عن الخطاب الشرعي بالنظر الى ما يرجع الى العبد نفسه فالمصالح تعم الفرائض والنوافل اما المفاسد فتختص بالمحرمات ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه. وهذان لا يكونان من جملة المفاسد والمصالح الا باعتبار امر خارجي يتعلق بالعبد الفاعل لهما ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك اخرى والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل المصلحتين فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى فلا يمكن اجتماعهما في الفعل فلا يمكن اجتماعهما في الفعل بل فعل احداهما يؤدي الى امتناع الاخرى ما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك المفسدة ترك احدى المفسدتين الا بارتكاب فعل الاخرى فلا يمكنه ان يجتنب مفسدة الا بالوقوع في مفسدة اخرى. فاذا تزاحمت المصالح قدموا اعلاها فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع باعتبار حال العبد. واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة فاذا تزاحمت المصالح مع المفاسد فرجحت المصالح قدمت المصالح واذا تزاحمت المصالح مع المفاسد وقدمت المفاسد قدم درء مفاسد بدفعها واما اذا تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب صالح فقولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح له محل واحد. وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة ذكره القرافي وغيره وتساوي المصالح والمفاسد هي باعتبار نظر المجتهد. لا في الامر نفسه وتساوي المصالح والمفاسد هي باعتبار نظر المجتهد لا في الامر نفسه. يعني لا بالنظر الى ما تعلق به الحكم. فان في نفسه يوجد رجحان احدهما لكن باعتبار نظر المجتهد تتساوى عنده المصالح والمفاسد فيه ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم ايش؟ اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد. فان رجحت احداهما قدمت ايش؟ الراجحة وان لم تترجح احداهما قدما درء المفاسد. قدم درء المفاسد. طيب الان التصوير هذا من ايش؟ للتزاحم ولا من التساوي ولا من ايش على العموم نحن خاطبناه وقلنا الى الى غد ان شاء الله تعالى وعدوا بازالته. فنحن ننتظر درس الفجر اذا وجدت درس الفجر اتممنا الدرس ثم نتم ما بعده شيئا وان اجابوا ورفعوا وهو الظن بهم ان شاء الله تعالى اكملنا البرنامج وان شاء الله تعالى يقع رفعها لان الامر كما ذكرت لكم ان التصوير محرم تحريم وسائل وهذا التحريم يرتفع متى؟ في حالين الضرورة والحاجة. وكلاهما غير موجود. والحاجة في في مجالس العلم موجودة عند العلماء كالتصوير الواقع في دروس وفتاوى العلماء الكبار التي تنشر بالتلفاز السعودي وغيره. فهذه نعم هم يجتهدون في ذلك. ويرون ان الناس صاروا محتاجين الى علمهم بمثل هذه اما من لم يبلغ قدرهم فانه في نفسه لا يرى الحاجة في ذلك. فارجو ان تتسع صدوركم لهذا الامر حتى يزول باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة يسيروا في كل امر نابهوا تعسير. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير التعسير يجلب التيسير. وما ذكره في صياغة القاعدة احسن من قول غيره. وما في صياغة القاعدة احسن من قول غيره المشقة تجذب التيسير لان ما ذكره هو اقرب الى دلائل الشرع. لان ما ذكره هو اقرب الى دلائل الشرع. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنفى ارادة العسر لا المشقة فنفى ارادة العسر للمشقة. واحسن من هذا وذاك ما اخبر به الصادق المصدوق في حديث ابي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الدين يسر. رواه البخاري فيسر الشريعة عام لا يقتصر على محل العسر. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجذب التيسير او قول المصنف او قول المصنف التعسير التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه بامرين. فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه بامرين احدهما ان الجانب للتيسير هو الدليل الشرعي لا مشقة والتعسير ان الجانب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا التعسير والاخر ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسرى وصف كلي للدين لا يختص بالمشقة او العسر. لا يختص بالمشقة او العسر. فاليسر موجود في الدين كله. في حال السعة وفي في حال الضيق ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. كما قال الناظم. وليس واجب بلا اقتدار. فلا واجب لا مع القدرة عليه فلا واجب الا مع القدرة عليه ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها اي انها ترفع الاثم عن صاحبها لا تقلبوا المحرم الى كونه حلالا. لا تقلبوا المحرم الى كونه لا لا فهو باق على الحرمة. لكن استبيح لاجل الضرورة. فرفع الاثم عن من ارتكبه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند الضرر من المحظور والمأذون تناوله عند الضرر من المحظور وهو محرم ما كان بقدر الحاجة واياه عن الناظم بقوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. اي كل محرم اذا وجدت الضرورة استبيح منه قدر الحاء قدر الضرورة دون زيادة. استبيح منه للضرورة دون زيادة فلو قدر ان احدا خشي على نفسه الهلاك من الجوع في مهمه من الارض. فوجد ميتة والميتة ما حكمها حرام فانه يأكل منها بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه فانه يأكل منه بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه اما ما زاد على ذلك من الشبع فان حكمه ايش؟ فان حكمه باق على تحريم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك يقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابضاع واللحوم والنفس الاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا اباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور. غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة احدى القواعد الفقهية الكبرى. والمعنى ان الشك الطارئ على مستحكم لا يرفعه ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلب دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك واما ان كان متعلقه الخبريات واما ان كان متعلقه الخبريات فان الشك يؤثر في زوال اليقين وتوضيح هذا ان من الشك في باب الطلبيات ان من في طهارته وهو ان من شك في حدثه وهو يتيقن الطهارة فان طهارته باقية لان اليقين لا يزول بالشك. ولو انه شك في تصديقه بالله سبحانه وتعالى وجودا فانه عندهم ينتقض به يقينه الديني وهو الذي ذكروه في باب الردة من كتاب الحدود. فقالوا في المرتد انه من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك مزيلا اليقين. فلو قدر وجود من ينتسب الى الاسلام شك في وجود الله سبحانه وتعالى عن ذلك فان يقينه الديني يزول بذلك الشك الذي وقع منه بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري. فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمدة. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة. التي لا اتترك الا لدليل ينقل عنها؟ التي لا تترك الا لدليل ينقل ينقل انهى وذكر الناظم الاصل في ابواب تسعة وذكر الناظم الاصلى في ابواب تسعة اولها ان الاصل في مياهنا الطهارة. ان الاصل في مياهنا الطهارة والمراد ما تتناوله احكام الطهارات من المياه وهي كل مياه الدنيا. وهي كل مياه الدنيا فلا يريد تخصيصها بمياه المسلمين. والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم والاضضاع بالكسر هو الوطء وعقد النكاح. والابضاع بالكسر هو الوطؤ وعقد النكاح اما الاضضاع بالفتح فهي الفروج. اما الاضضاع بالفتح فهي الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه ارادته الكسرى والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر والمعنى ان الاصل في عقد النكاح الحل والمعنى ان الاصل في عقد النكاح الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء من النساء فيجوز ما رأي ان يعقد نكاحه على من شاء من النساء الا ما استثنته الشريعة واما الاوضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم. واما الابضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه والسادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة. فاللحم المحتاج شرعا الى زكاة لا يكون حلالا الا بوجود تلك الذكاة فيكون الاصل فيها التحريم اما ان اريد باللحوم جنس اللحوم فالاصل فيها الحل اما ان اريد باللحوم جنس اللحوم فان الاصل فيها الحل قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او لحما خنزير الى تمام الاية فحدد الله سبحانه وتعالى فعد الله سبحانه وتعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او خنزير فحدد الله سبحانه وتعالى المحرم من المطعومات من اللحم. فما وراء ذلك انه حلال فيكون المصنف اراد اللحم الذي تبيحه الذكاة فيكون المصنف اراد اللحم الذي تبيحه الذكاة والسابع الاصل في نفس المعصوم. والسابع ان الاصل في نفس المعصوم ودمه التحريم ان الاصل في نفس المعصوم ودمه التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد تأمن هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين. فلا حرمة له في نفسه ولا لماله والثامن الاصل في العادات الاباحة الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف الاباحة الاصل في العرف الاباحة لامرين احدهما ان الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة ان الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة. قال الله تعالى وامر بالعرف اي بالمعروف الجاري بين الناس والاخر ان العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحة. ان العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون اما العرف فانه لا يسمى عرفا الا اذا كان مستحسنا. اما العرف فانه لا يسمى عرفا الا اذا كان مستحسنا فالاعراف باقية على الاباحة ولا تنقل عنها الا بدليل يخرجها عنه كما قال الناظم حتى يجيء صارف الاباحة اي حتى يرد الدليل الناقل عن الاباحة الى غيرها كفراهة او تحريم. والتاسع الاصل في العبادات التوقيف وهو المذكور في قول الناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور العبادات فالمقصود بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور. فالامور المشروعة يعني العبادات فالاصل فيها التوقيف اي التوقف عن اثبات شيء منها الا مع ورود دليل به. التوقف عن اثبات شيء منها الا بورود دليل به وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحظر اي المنع ولا فرق بين العبادتين ولا فرق بين العبارتين الا من جهة التعلق فقولهم الاصل في العبادات التوقيف يعني باعتبار ورودها من الشرع يعني باعتبار ورودها من وقولهم الاصل في العبادات الحظر يعني باعتبار فعل العبد لها يعني باعتبار فعل عبدي لها فيحظر عليه ان يفعل عبادة الا ما ورد به الدليل. نعم. احسن الله قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله او قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة. احداهما الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد فمتعلقات القاعدة ثلاثة اشياء فمتعلقات القاعدة ثلاثة اشياء احدها المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. الغايات المرادة في الامر والنهي وثانيها الوسائل وهي الذرائع المفضية الى المقاصد وهي الذرائع المفظية الى المقاصد اي الموصلة اليها وثالثها الزوائد وهي الامور التي تجري تتميما للفعل. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا الصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة والمشي اليها في المسجد وسيلة فالصلاة مأمور بها والمشي اليها في المسجد مأمور به ايضا ويثاب عليه العبد ووسيلة المحرم مثله نهيا وعقابا وكذلك القول في الزوائد اي ما يقع متمما للفعل كالخروج من المسجد بعد الفراغ من الصلاة كالخروج من المسجد بعد الفراغ للصلاة. فانه تابع للمقصد فيؤجر العبد عليه. وهذا من بركة المأمور فزوائد المأمور به تابعة له في الثواب. فزوائد المأمور به تابعة له للثواب. واما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة انواع. واما زوائد المنهي عنه فانها انواع احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه. فلها حكمه تحريما وتأثيما. فله فلها حكمه تحريما وتأتيما كمن شرب الخمر فسكر واعتل. كمن شرب الخمر فسكر واعتل. واتصل سكره في سكره الى بنج واحتاج في سكره الى بنج في المداواة فان زوائد فعله تلحق اصله ويكون معاقبا على ذلك ايضا. وتانيها زوائد للتخلص من حرام زوائد للتخلص من الحرام. فهذه ليس لها حكم المقصد بل يثاب عليها كمن قصد حانة خمر ليحتسي فيها الخمر ثم استيقظ قلبه فخرج منها هاربا فخروجه هذا يثاب عليه لانه اراد التخلص من الحرام. وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة الله ولا فعلها العبد تخلصا زوائد للمحرم ليست متممة له ولا فعلها العبد تخلصا منه فلا يثاب العبد فلا يثاب العبد ولا يعاقب عليها كمن قصد حالة فشرب الخمر فيها. ثم خرج منها ولم يرد توبة ثم خرج منها ولم يرد توبة. فخروجه هذا من الزوائد ولا ثواب ولا عقاب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاطه بالخطأ والنسيان والاكراه. وهي قاعدة الاسقاط بالخطأ والاكراه والنسيان والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. هو ذهول القلب عن معلوم متكرر فيه والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد من قول او عمل. والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد من قول او عمل. والمراد بالاسقاط عدم التأثيم. والمراد بالاسقاط عدم التأثيم. فلا اثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره واكمل من هذا الاسم ما سماه به الشرع وهو التجاوز فتجاوز الله عز وجل عن خلقه هو الا يؤاخذهم بما فعلوا كتجاوزه عن الناس والمخطئ والمكره والتجاوز عن المخطئ والناسي والمكره لا يقتضي عدم تضمينهم. اي عدم الزامهم بالضمان بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف. بل مع الضمان يثبت ضمان المتلف. لان ضمان مرتب على الفعل دون القصد. لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد. فلو قدر ان احدا وهو يركب سيارته قاصدا بيته فلما قارب بيته واراد ان يتوجه اليه انطلق منه مقود السيارة فضرب سيارة جاره فهو لا اثم عليه عليه لانه لم يتعمد فعل ذلك. لكن عليه ضمان الاتلاف الذي احدثه في زيارة جاره واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة من كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة فقال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. واذا ادى المخطئ والناسي والمكره ما ضمنوا انتفى عنهم التعتيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه والضمان هنا هو هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلفات الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلفات سماع القول المتقدم ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسئ والناس والمكره لها جهتان ان عدم ان عدم مؤاخذة المخطي والناس والمكره لها جهتان. فالجهة الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله رفع الاثم باعتبار حق الله فلا يأثمون مع خطأهم او نسيانهم او اكراههم والجهة الثانية رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه فلا يأثمون اذا ضمنوا فلا يأثمون اذا ضمنوا فان لم يضمنوا ولا ادوا ضمان المتلف فانهم يأثمون احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله او قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيحكم على شيء بامر لمجيئه تابعا لا مستقل فله حكم عند الانفراد والاستقلال فله حكم عند الانفراد والاستقلال وله حكم مع التبعية والاتحاد. وله حكم مع تبعية والاتحاد مثاله اكل الدود فانه محرم استقلالا ولا يجب شق التمرة لاستخراج ما يكون فيها من الدود عادة. ولا يجب شق التمرة لاستخراج ما فيها من الدود عادة اذا طال زمانها. فله حكم حال كونه مستقلا باصله وله حكم اخر حال وقوعه تابعا التمرة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف قاعدة العرف محكم قاعدة العرف محكم والعرف هو ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وحد الجوار وبر الوالدين واشباهها. وهذا هو مراد الناظم. واقتصر عليه لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فمن اعظم ما ينتفع بهذه القاعدة فيه بيان حدود الاحكام الشرعية رعيتي المضبوطة بالعرف فمثلا الاكرام لم يقدر شرعا ووكل الى العرف. فما سماه العرف اكراما ان درج فيه واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق ان ذكرنا ان العادة معدول عنه الى ذكر العرف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه لم يجري على وفها في نظمه ونظمها الاهدل في الفرائض البهية فقال ومن يكن قبل الاوان استعجل عوقب بالحرمان حتما اصل ومن يكن قبل الاوان استعجل عوقب بالحرمان حتما حصل والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه فيعاقب بحرمانه من قصده بالخسران. فالذي يقصد معاجلة المحرم ابوء بالخسران والحرمان وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد التي رتبت عليها امور في الاحكام الشرعية فانه يعاقب بنقيض قصده. كمن قتل مورثه ليرثه كمن قتل مورثه ليرثه فانه يحرم ميراثه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من قواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح ناظم. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل اي العبادات والحق بها في كتابه الاخر في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات. فجعل عامة في العبادات والمعاملات. وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة. انها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناتج عنه. والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناتج عن فالاصل في النهي انه للتحريم فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل. فكان الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى اربعة امور. احدها فعوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه عوده الى شرطه والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وثالثها عوده الى وصف ملازم له. عوده الى وصف ملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فالوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على العمل بالفساد والبطلان فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان. واما ما اذا رجع الى الرابع فانه لا يتعلق به الفساد. فانه لا يتعلق به الفساد ولا يكون منتيا اذا فساد العمل وبطلانه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه فيضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى. من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن وبيانه ان العبد اذا اتلف موذيه الذي صال عليه ان العبد اذا اتلف موذيه الذي صان عليه وخاف ضرره فدفعه بالاحسن فلا شيء عليه ودفعه بالاحسن فلا شيء عليه. فان دفعه بغير الاحسن فعليه ايش؟ الضمان ان دفعه بغير الاحسن فعليه الظمان فلو قدر ان جملا صال على رجل فقصده يريد هلكته فدفعه بالتي هي احسن بان ركب سيارته وابتعد عنه فيكون دفعه له بالتي هي احسن بتركه والنأي بنفسه فان ابتعد بالسيارة ثم رجع اليه فضربه بها كان دفعه بغير الاحسن فوجب عليه فيه الضمان في دفع بالاسهل ثم يلتقى الى ما فوقه. فانعكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من وماتوا في ادان معه كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة تتعلق بدلالات الالفاظ. وهي باصول الفقه الصق منها بقواعد الفقه وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد الناشئ من دلالة العام الناشئ من دلالة العام والعام عندهم اصطلاحا القول الموضوع القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. القول الموضوع باستغراق جميع افراده بلا حصر. فاولها الف الداخلة على المفرد والجمع الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس. والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فهي تفيد العموم. لانها دخلت على مفرد مريدا بها مرادا بها الجنس فمعنى الاية كل جنس الانسان في خسر وثانيها انكرات في سياق النفي وثانيها النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فيعم جميع الانفس وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر والفرق بين النهي والنفي اختصاص النهي بمجيء لا الناهية اختصاص النهي بمجيء لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع المجزوم المعقبة بالفعل المضاف علم المجزوم فمتى وجدت هذه الصيغة سمي ايش؟ نهيا وما عدا ذلك فهو نفي ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. اي ما الواقعة اسما وسادسها المفرد المضاف وسادسها المفرد المضاف والمراد منه هنا ما كان مضافا الى معرفة ما كان مضافا الى معرفة مع دلالته على الجنس مع دلالته على الجنس فالمفرد المضاف يعم بشرطين فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس وثانيها ان يكون مضافا الى معرفة ان يكون مضافا اذا معرفة كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فالنعمة اسم جنس واضيفت الى معرفة فتعم جميع النعم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم والحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها كما صرح به الناظم في شرحه وزاد في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وجود اركانها وزاد في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وجود اركانها وهذه الزيادة لا حاجة اليها لان وجود الركن مكفول بوجود الشيء نفسه. لان وجود الركن مكفول بوجود الشيء نفسه. فمن الاركان يتركب الشيء فمن الاركان يتركب الشيء فالمفتقر اليه هنا هو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين ان الحكم على الاشياء ينوط بامرين احدهما اجتماع الشروط اجتماع الشروط. وتقدم ان الشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية وصف خارج عن عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه والاخر انتفاء الموانع واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود والمانع اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه يلزم من وجوده عدم ما علق عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل. هي قاعدة الجزاء على العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. فاستحقاق الثواب وفق قدره وهذا الاصل جار فيما يكون بين العبد وربه من العمل وفيما يكون بين الخلق من بعض فلا يستوفى الجزاء على شيء من الله او من خلقه الا بالوفاء العمل فالمرء يستحق الثواب اذا عمل العمل من ربه مع النظر الى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وكذا الاجير اذا اتم ما استؤجر له فانه يستحق جزاءه على عمله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله انشق فعله كله لان العبد مأمور بامتثال خطاب الشرع بالاتيان بما امر به تاما فان قدر على بعضه دون بعض فانه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه باقيه للعجز عنه. فلو قدر ان المصلي يستطيع الركوع والسجود لكنه لا يستطيع القيام فانه يصلي جالسا فانه يصلي جالسا ويسقط عنه ايش؟ القيام لعدم قدرته عليه ومحل هذه القاعدة العبادات التي تتبعض ومحل هذه القاعدة العبادات التي تتبعظ وهي التي تبقى حقيقة العبادة مع ذهاب بعضها. وهي التي تبقى حقيقة العبادة مع ذهاب بعضها كصلاة من لم يقدر على القيام كصلاة من لم يقدر على القيام. اما العبادة التي لا تقبل التبعضا فانها لا تجري فيها هذه القاعدة كمن يقدر على صيام خمس ساعات من اليوم ولا يستطيع صيام اليوم كاملا الى غروب الشمس لمرضه فهذا لا يؤمر بصيام تلك الخمس لان صيام اليوم لا يصح اسم الصيام عليه الا بان يصوم كم اليوم كله الا بان يصوم اليوم كله فالعبادات باعتبار قبولها التبعض نوعي عاد فالعبادات باعتبار قبولها التبعد نوعان احدهما ما يقبل التبعض ما يقبل التبعض فتبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصلاة والاخر ما لا يقبل التبعظ فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعظه مثل ايش كالصيام والقاعدة تتعلق بالنوع الاول دون الثاني. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. قاعدة الضمان في به فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له. فلا ضمان على صاحبه. فما نشأ عما مأذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه والتحقيق ان الاذن نوعان. والتحقيق ان الاذن نوعان. النوع الاول اذن عرفي اذن عرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره. فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه. فمن اذن له غيره في بحقه فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن والاخر اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الاذن الشرعي الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأجون له فيه انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه فمن كان في مهمه وخشي الهلاك من الجوع ثم بانت له شاة في الفلاة فذبحها ثم اكلا منها ليدفع جوعه. فالشرع له قد اذن في تناولها لدفع الهلاك عن نفسه لكن يجب ضمان دفع الاذى عن صاحب الشاه وذلك بدفع مثلها او قيمتها له. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله. وكل حكم دائر مع علة هويه التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة كل حكم من يدور مع علته وجودا وعدما. كل حكم يدور مع علته وجودا وعدم فالاحكام مناضة بعدلها في الشرع والمراد بعدة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهو مشروط بشرطين وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة. والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته فاذا ورد الدليل الشرعي على بقاء الحكم مع ارتفاع العلة كان المأمور به هو امتثال ذلك كالمتفق في الرمل كالمتفق في الرمل في الطواف. فانه لاظهار جلد المسلمين وارتفعت علته فلم يبقى في مكة من الكفار من يظهر له جلدهم واستقرت دارا للاسلام. لكن بقي الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد ذلك في حجة الوداع وقد صارت مكة للمسلمين واضطرد العمل به في الصحابة فمن بعدهم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان. فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الاول العقود شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد الشروط الاصلية للعقد. والثاني شروط في العقود. شروط في العقود وهي الشروط فائدة على اصل العقد وهي شروط الزائدة على اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون التي يتفق عليها متعاقدون طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد. واما شروط العقود فهي المتعلقة اصالة اقضي نفسه وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود. يعني الشروط والزائدة يعني الشروط الزائدة التي يذكرها كل من المتعاقدين للاخر. طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالاصل فيها انها ملزمة لمن التزمها فالاصل فيها انها ملزمة لمن التزمها لا ما احل الحرام او حرم الحلال. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة قرعة والقرعة هي الاستهام هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام الضرب باستهام ثم اقيم غيرها مقامها ثم اقيم غيرها مقادها مقامها فكانت العرب تطلب القرعة اولا باستعمال السهام باستخراجها. ثم عما كلما يضرب به عمل القرعة وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العمل ان اجتمعا وفعل احدهما فاستمع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل. وهو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان. الحال الاولى التزاحم وسبق بيانه الحال الاولى التزاحم وسبق بيانه في ازدحام المصالح مع المصالح والمفاسد مع المفاسد والمصالح مع المفاسد والاخر التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا اذا اجتمعا عملان فعل احدهما ونوي جميعا وهو مشروط بثلاثة شروط. وهو مشروط بثلاثة شروط. احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة ان تكون اعمالهما متفقة. وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته الا يكون كل منهما مقصودا بذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. كركعتي الفجر فرضا ونفلا. كركعتين فجر فرضا ونفلا فان احداهما مقصودة لذاتها وهي صلاة الفجر وهي صلاة الفجر والاخرى مقصودة لغيرها وهي صلاة النفل فتدخل احداهما في الاخرى شرايكم لا لماذا اللي قال جنس احسنت. لاختلاف جنسهما لان ركعتي الفجر نافلة. وركعتي صلاة الفجر فرض فلا يتداخلان لكن لو قدر ان المصلي دخل المسجد قبل الفجر صلى ركعتين يريد بهما ركعتا الفجر راتبة. ونوى معهما ايضا تحية المسجد ونوى ايضا سنة الوضوء جاز ان تتداخل هذه الاعمال الثلاثة فيصليها في ركعتين ويصيب اجورها جميعا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة اخرى وهي قاعدة المشغول لا يشغل. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. كدار موقوفة كدار موقوفة اي مجعولة وقفا فلا تشغل برهنها فلا تشغل برهنها اي لا تجعل رهنا والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فاذا كان شغلها بشيء يرجع على اصلها الذي جعلت له بالابطال فهذا لا يصح. وان كان لا يرجع عليه فهذا يصح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجباله الرجوع ان ويطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع والا فلا. رجع والا فلا. هذا نص الناظم نفسه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة. وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فمن ادى حقا عن غيره ونوى الرجوع اليه في اخذه رجع اليه فاخذه. وان اداه دون نية الرجوع اليه فانه لا يرجع له ولا يأخذه. كمن قضى دينا عن اخيه لما علم به. وهو ينوي ان الى اخيه فيطلب منه ما سدده عنه. فله ان يأخذه اما ان تبرع به دون نية رجوع فانه لا يجوز له ان يرجع لارادته التبرع به. والواجبات المودات والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض عبادة نوعان والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض عبادة نوعان احدهما ما يفتقر النية ما ما يفتقر الى النية فتشترط له. كمن زكى عن غيره فلا تمرق فلا تبرأ ذمة من زكي عنه الا بان ينويه زكاة. والاخر ما لا يفتقر الى النية ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له. كمن قضي دينه فانه تبرأ ذمته ولو لم توجد نية حال القضاء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله لا على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة ختم بها وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي. وانه بمنزلة الوازع الشرعي. وانه بمنزلة الوازع في التنفير عن القبائح والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وورائهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني ووراءهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني. ذكره العلامة محمد للطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وتجمع الانواع الثلاثة في بيت واحد هو والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وهذا اخر ما تيسر بيانه من معاني هذه المنظومة اللطيفة