السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي موسى مولى عبد الله ابن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم بسنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخاري اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه على مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن مبينا فضل العلم وعظيم منفعته العلم افضل من الله على العبد والمنن جمع منة وهي النعمة العظيمة ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب والشك هو تداخل الادراك في القلب والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده ووسخ القلب وفساده فينشأ من الشك مرض الشبهة فينشأ من الشك مرض الشبهة وينشأ من الدرن مرض الشهوة فان امراض القلب التي تحيطه ويجتهد الشيطان باصابته بها نوعان احدهما امراض الشبهات والاخر امراض الشهوات فمن منفعة العلم انه يزيل هذين المرضين عن القلب ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره المصنف بقوله ويكشف الحق لذي القلوب. ويوصل العبد الى المطلوب ان يوضحوا لهذه القلوب الحقة ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا فلا شيء انفع للانسان يتخذه نورا يهتدي به من العلم فان العلم نور يحصل به للعبد تلاح الدنيا والاخرة وهو اصل كل خير قاله القرافي في الفروق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخر ما ذكر موضحا فائدة قواعد العلم عامة فهي تقيد الشوارد وتجمع الموارد. فهي تقيد الشوارد وتجمع الموارد وبمعرفتها يرتقي ملتمس العلم فيه خير مرتقى ويحصل له اقتفاء سبل الموفقين من اهل العلم فان الموفق في العلم من ذل له وسهل فان الموفق في العلم من ذلل له وسهل فبلغه الله منه مأموله تستعيد من اقتفى هؤلاء واقتدى بهم ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصوده هنا دون غيرها لانها مضمن منضومته وما فيها من القواعد الاصولية وقع نادرا على وجه التبع وما وقع فيها من القواعد وما فيها من القواعد الاصولية وقع نادرا على وجه التبع والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلو وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم فهو حد عام يستعمل في كل فن بحسبه واليه اشرت بقول قضية في شأنهم كلية قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية بطيها الادراج للجزئية ومن جملة تلك القواعد كما تقدم القواعد الفقهية والقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متعددة تنطبق على جزئيات متعددة من ابواب متفرقة في الفقه من ابواب متفرقة في الفقه واشرت الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا عند الفقهاء في منظومة التبصرة السنية في القواعد الفقهية فقلت هي الاساس للبنا لدى العرب هي الاساس للبنا لدى العرب. وحدها صناعة لمن طلب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كليا قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية منثورة الابواب للجزئية والحد الصناعي في عرف اهل العلم هو الحد الاصطلاحي الحد الصناعي في عرف اهل العلم هو الحد الاصطلاحي وهو المشهور في كلام القدماء كابن فارس في الصاحب وغيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لامرين وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها ان الامور لا تناط بمقاصدها فتناط بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل فتناط بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل والتعبير المختار للقاعدة السالم من المعارضة هو الموافق للشرع. الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي جميع العمل واطلاق السائل على معنى جميع مهجور في كلام العرب الفصحاء فان السائر عندهم بمعنى بقية فان السائر عندهم بمعنى بقية والناظم جرى في قوله شرط لسائر العمل على ما اشتهر عند المتأخرين فيها مريدا جميع العمل مريدا جميع العمل فان سائر تذكر بعد شيء قبلها تكون هي بقية له. فان سائر تذكر بعد شيء قبلها هي بقية له والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه بتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه اي توقف صحة العمل وبطلانه اي توقف صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على النية. المحكوم بهما شرعا على النية على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين وليست الاعمال الشرعية كلها متوقفة على النية في صحتها وليست الاعمال الشرعية كلها متوقفة على النية في صحتها فمنها ما يصح ولو بدون نية. فمنها ما لا يصح ولو بدون نية كالنفقة على من تلزمه كالنفقة على من تلزمه ورد الدين وازالة النجاسة فاذا فعلها العبد بلا نية صحت منه. فاذا فعلها العبد بلا نية صحت منه وتخلف عنه الثواب بحسب نيته وتخلف عنه الثواب بحسب نيته. والمقصود ان ما اراده الناظم من تعليق الصحة والفساد على النية محله ما يحتاج اليه فيها من الاعمال فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العامي المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص فيجعل لافراد معينة دون غيرها. فيجعل لافراد معينة دون غيرها وهي ما كان من باب المأمورات المطلوبة وهي ما كان من باب المأمورات المطلوبة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلام من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد فمدار بناء الدين على اصلين. فمدار بناء الدين على اصلين احدهما جلب المصالح والجلب هو التحصيل والجمع. والجلب هو التحصيل والجمع والاخر درء المفاسد اي دفعها اي دفعها فالدرء هو الدفع والمنع فالدرء هو الدفع والمنع وبناء الدين على المصالح شرعا من جهتين. وبناء الدين على المصالح شرعا من جهتين الجهة الاولى تأسيس المصالح تأسيس المصالح والجهة الاخرى تكميل المصالح والجهة الاخرى تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين وبناؤه المتعلق بالمفاسد من جهتين الجهة الاولى درء المفاسد درء مفاسد والجهة الثانية تقليل المفاسد والجهة الثانية تقليل المفاسد فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة هو ان يقال فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة هو ان يقال الدين مبني على تحصيل المصالح تكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودرء المفاسد وتقريرها واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله تعالى لا بالنظر الى الله تعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح او المكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطاب الشرع وقد تكون وقد يكون المكروه او المباح مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطاب الشرع متعلق بالعبد نفسه متعلق بالعبد نفسه فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا او نفلا اما المفاسد فتختص بالمحرم ويبقى من خطاب الشرع الطلبي المكروه والمباح ولا يحكم عليهما بالمصلحة والمفسدة بالنظر الى نفسهما بل بالنظر الى امر خارج عنهما يتعلق بالعبد الفاعل لهما ومما يتعلق بالقاعدة المتقدم ذكرها تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى فلا سبيل الى فعلهما معا فلا سبيل الى فعلهما معا ولابد من فعل واحدة وترك اخرى ولابد من فعل واحدة وترك اخرى اما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فلا سبيل الى تركهما معا فلا سبيل الى تركهما معا ولابد من فعل واحدة لترك الاخرى ولابد من فعل واحدة لترك الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاه فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع. ودرجات العلو والدنو تعرف بطريق الشرع بحسب حال العبد واذا وقع الازدحام بين واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت احداهما قدمت الراجحة وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة وهي قولهم دمع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت المصلحة في الفعل مع مفسدته اذا تساوت المصلحة في الفعل مع مفسدته اشار اليه القرافي وغيره. اشار اليه القرافي وغيره. فليست هذه القاعدة عامة فليست هذه القاعدة عامة تستعمل في كل مقام بل تختص بمقام واحد وهو تساوي المصالح والمفاسد وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد ويعلم مما تقدم ان نتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب ويعلم مما تقدم ان تزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدموا اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى وان تساوت في نظر المجتهد وان تساوتا في نظر مجتهد فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير التعسير يجلب التيسير ومنحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير لان لفظ التعسير اقرب الى موافقة خطاب الشرع. لان لفظ التعسيل اقرب الى موافقة خطاب الشرع قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فنفى العسر ولم ينفي المشقة فنفى العسر ولم ينفي المشقة واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الدين يسر ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الدين يسر رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيسر الشريعة عام لا يقصر على محل العسر. فيسر الشريعة عام لا يقصر على محل العسر. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر بل مختار التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قول المصنف في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير فانه يرد عليهما امران فانه يرد عليهما امران احدهما ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا التعسير ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا التعسير وهو اسم الدين الواقع في حديث الدين يسر والاخر ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسر وصف كلي للدين لا يقصر على محل المشقة او العسر لا يقصر على محل المشقة او العسر وذكر الناظم رحمه الله تعالى امرين من يسر الشريعة احدهما ان الواجب مناط بالقدرة ان الواجب مناط بالقدرة اي معلق بها فقال وليس واجب بلا اقتدار اي لا واجب بلا قدرة عليه. اي لا واجبة بلا قدرة عليه والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها اي ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم يصير مباحا لان المحرم يصير مباحا في رفع الاثم عن متعاطيه فيرفع الاثم عن متعاطيه وتبقى العين محرمة اصلا وتبقى العين محرمة اصلا والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر هي ما يلحق العبد ضرر بتركه هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة فيما اضطر اليه احد فيما اضطر اليه احد فمن اضطر الى اكل ميتة فمن اضطر الى اكل ميتة وهي محرمة لدفع الموت عنه لدفع الموت عنه جاز له من الاكل بقدر ما يحصل به بقاء الحياة جاز له من الاكل بقدر ما يحصل له بقاء الحياة دون الزيادة على ذلك بالشبع والامتلاء دون الزيادة على ذلك بالشبع والامتلاء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب جارة والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في من الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك وهي احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه ان الظن الطارئة على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك واذا كان مرد اليقين الى الخبريات واذا كان مرد اليقين الى الخبريات التي تبنى على التصديق والتكذيب التي تبنى عن التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين فان الشك يؤثر في زوال اليقين فان الفقهاء يقولون في باب الردة ان المرتد هو من انتقض اسلامه بقول او فعل او اعتقاد او شك من انتقض اسلامه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك الوارد على اليقين الخبري مفسدا له فالقاعدة عندهم متعلقة باليقين الطلبي واهمل الفقهاء التنبيه على ذلك لانه المراد في صناعتهم اصلا الله لانه المراد في صناعتهم اصلا فان اليقين المستعمل في ابواب الفقه عامة هو اليقين الطلبي ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة الى اخر تلك الابيات والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله الاصل في تسعة ابواب الاول الاصل في مياهنا انه الطهارة واضافة المياه الى الضمير لا يقصد منها تخصيص مطلق كماء المسلمين لا يقصد منها تخصيص مطلق تقييد مطلق كماء المسلمين بل المراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة للعبادات بل المراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة للعبادات. وهي مياه الدنيا وهي مياه الدنيا والثاني الاصل في الارض الطهارة الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة هو الخامس الاصل في الاضاع التحريم والابداع الكسر الوطء وعقد النكاح. والابداع بالكسر الوطء عقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في تعيين الاصل هنا هل هو الحل ام التحريم والصحيح ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل ان الاصل في الاوضاع وهو عقد النكاح والوطأ الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استثنته الشريعة من المحرمات فيصح للعبد ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استثنته الشريعة من المحرمات في سورة النساء وان الاصل في الاضلاع وهي الفروج التحريم وان الاصل في الاوضاع وهي الخروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه فلا يصح للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فهذا فصل المقال بنزاع العلماء في هذا الموضع والسادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بالذكاء وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بالذكاة فتلك الاصل فيها التحريم فتلك الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارقت الحياة بدون زكاة شرعية ما فارقت الحياة دون زكاة شرعية وان اريد ان نأل في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل وان اريد بال في اللحوم الاستغراق الشامل ان الف اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل. قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الى تمام الاية فاستثنى اشياء معينة وترك الاصل للحل في تناول اللحوم السابع الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم. الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لنفسه ولا لماله الثامن الاصل في العادات الاباحة الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف الاباحة فيقال الاصل في العرف الاباحة فاستعمال العرف اصح من استعمال العادة استعمال العرف اصح من استعمال العادة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء بالعرف ولم يأتي بالعادة ابدا ان خطاب الشرع جاء بالعرف ولم يأتي بالعادة ابدا وقال الله تعالى وامر بالمعروف اي بالامر وامر بالعرف. اي بالامر الجاري بين الناس المعروف فيهم اي بالامر الجاري بين الناس المعروف فيهم والاخر ان العادة تكون مستحسنة تارة وتكون مستقبحة تارة اخرى ان العادة تكون مستحسنة تارة وتكون مستقبحة تارة بخلاف العرف فانه يكون مستحسنا دائمة فانه يكون مستحسنا دائما فالمقدم ان يقال الاصل بالاعراف الاباحة ولا تنقل الاعراف عن الاباحة الا بدليل يخرجها عنها ولا تنقل الاعراف عن الاباحة الا بدليل يخرجها عنها وهو المشار اليه بقول الناظم حتى يجيء صارف الاباحة اي حتى يرد ما يخرج العادة عن اباحتها من الادلة اي حتى يجيء ما يخرج العادة عن ما يخرج العرف عن اباحته من الادلة التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قول الناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرع مذكور فالمقصود بالامور هنا العبادات المقصود بالامور هنا العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فالمشروع يجري اطلاقه على المأمور به فرضا او نفلا فالمشروع يجري اطلاقه على المأمور به فرضا او نفلا وربما اريد به غيره لكن استعمال الناظم له هنا يفيد ارادة العبادات فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في كتابه القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحظر يعني هنا الاصل في العبادات التوقيف وفي كتابه الاخر الاصل في العبادات الحضر يعني المنع فما الفرق بينهما والفرق بين العبارتين من جهة التعلق والفرق بين العبارتين من جهة التعلم تبع اعتبار ورودها في الشرع تتعلق بالتوقيف منه فباعتبار ورودها في الشرع تتعلق بالتوقيف منه. وباعتبار الابتداء العبد بها يتعلق بها الحظر وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق بها الحظر فالعبد اذا اراد ان يبتدئ عبادة قيل انك ممنوع من ذلك. فيعامل بالحضر والعبادة اذا اريد اثباتها قيل لابد من ورود التوقيف بها. اي ورود الشرع بها. نعم الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة احداهما الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة امور ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة امور الاول المقاصد والمراد به الغايات المرادة بالامر والنهي الاول المقاصد والمراد بها الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل والمراد بها الذرائع المفضية الى المقاصد الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها والثالث الزوائد والمراد بها الامور التي تجري تتميما للفعل. الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مثلا جماعة في المسجد مقصد والمشي وسيلة والمشي اليها وسيلة والصلاة مأمور بها ووسيلتها كذلك مأمور بها ويتعلق الثواب والعقاب بتلك الوسيلة فوسيلة المأمور به مثاب عليها ووسيلة المحرم معاقب عليها وكذلك القول في الزوائد فالخروج من المسجد والرجوع الى البيت بعد الصلاة يسمى ايش زائدا لانه يجري تتميما للفعل فيؤجر العبد عليه لانه تابع للمأمورة فيجزى العبد عليه بالثواب الحسن لانه تابع للمأمور به. وهذا من بركة امتثال الامر وهذا من بركة امتثال الامر والامر في زوائد المأمور وانها تابعة ظاهر واما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة اقسام. واما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما فلها حكمه تحريما وتأثيما وثانيها زوائد للتخلص من الحرام زوائد للتخلص من الحرام فهذه ليس لها حكم المقصد ويثاب العبد عليها ويثاب العبد عليها وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له ليست متتممة له ولا يفعلها العبد تخلصا منه ولا يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يثاب ولا يعاقب فهذا لا يثاب ولا يعاقب فمثلا من مشى الى حانة خمر ليشرب منها فندم فخرج تائبا هاربا من الحرام فهذا من الزوائد التي فعلت لاجل التخلص من الحرام فيثاب عليها ولو ان ذلك الشارب قصد الحانة التي شرب التي شرب فيها ثم خرج منها ولم يسمع توبة فان خروجه منها ليس تتميما للمحرم ولا للتخلص من الحرام بل العادة جارية انه يرجع الى مستقره من سكنه فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب. نعم الله اليكم قال رحمه الله والخطا والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه هو الزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان ومتعلقات القاعدة ثلاثة امور الاول الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والثاني الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد وهو ارغام العبد على ما لا يريد والثالث نسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه دخول القلب عن معلوم متقرر فيه والمراد بالاسقاط عدم التأثيم والمراد بالاسقاط عدم التأتيم وهذا اللفظ بالمعنى المذكور غير معروف شرعا وهذا اللفظ بالمعنى المذكور غير معروف شرعا واكمل منه التجاوز ونظائره واكمل منه التجاوز ونظائره. مما ورد في الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الحديث متفق عليه والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يلزم منه عدم تضمينهم والتجاوز عن المخطئ والمكره والناس لا يلزم منه عدم تظمينهم فمع الاتلاف يثبت ضمان المتلف فمع الاتلاف يضمن يضمن يثبت ضمان المتلف فالضمان مرتب على الفعل دون القصد فالضمان مرتب على الفعل دون القص في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة فقال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي فضمان المتلف ثابت في ذمم هؤلاء فاذا ادوا ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل فاذا ضمنوا ما اتلفوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدد بحق المتعدى عليه المتعلق بحق المتعدى عليه والضمان هنا هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف وجماع القول ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره لها جهتان ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره لها جهتان الجهة الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله رفع الاثم باعتبار حق الله فلا يأثمون مع خطيهم ونسيانهم واكراههم فلا يأثمون مع خطأهم واكراههم ونسيانهم والجهة الثانية رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. رفع الاثم باعتبار حقل متعدى عليه فلا يأثمون اذا فلا يأثمون اذا ضمنوا. فلا يأثمون اذا ضمنوا فان لم يؤدوا اليه حقه اثموا فان لم يؤدوا اليه حقه اثموا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع اثبتوا لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ان يحكموا على شيء لمجيئه تبعا بما لا يحكم عليه لو جاء مستقلا اي يحكم على شيء اذا جاء تبعا بما لا يحكم عليه اذا جاء مستقلا فله حكم مع الاستقلال والانفراد فله حكم مع الاستقلال والانفراد وله حكم اخر مع التبحي مع التبعية والاتحاد وله حكم اخر مع التبعية والاتحاد ويمثل له الفقهاء باكل الدود فاكل الدود محرم شرعا فلا يجوز ان يأكله استقلالا ولا يوجبون على من يأكل تمرا تكون فيه الدود عادة ان يفتشه ليخرج الدود ولا يجيبون على من يأكل تمرا تجري فيه الدود عادة ان يفتشه فيخرج الدود فلو اكل الدود مع التمرة هنا لم يكن واقعا عندهم في اكل محرم لانه وقع على جهة اتبع نعم الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه اي اعتماده في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار وهذا هو مراد الناظم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم بل احكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط وبالعرف واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكم فاكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق ان التعبير بالعادة معدولا عنه الى التعبير بالعرف فهو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا وبلا اوانه عوقب بحرمانه طرح بهذا الناظم في شرحه ولم يجري عليه في نظمه طرح بهذا الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه والمحظور ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام والمحظور ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام وهو المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه ووترته الاثم عليه. فاذا تعجل العبد امور التي اردت التي يترتب التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها عوقب بالحرمان كمن يقتل مورثه ليرث ماله. كمن يقتل مورثه ليرث ماله. فانه يستعجل موته ليغنم حظه من الميراث بعده فيمنع منه فالقاتل لا يورث نعم الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات والحق في كتابه الاخر بها والحق في كتابه الاخر القواعد الاصول والقواعد الجامعة بهذه القاعدة المعاملات والحق في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة بهذه القاعدة المعاملات وهو المعروف عند اهل العلم ان القاعدة تتعلق بالعبادات والمعاملات على حد سواء والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ وعبر عنه باثره الناشئ منه فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور احدها عوده الى المنهي عنه عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه اعوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرط المنهي عنه عوده الى شرط منهي عنه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه هو ما اقترن بالمنهي عنه وصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده عن الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فان عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان فان عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا رجع واذا عاد الى الرابع لم يقتضي نهي الفساد. واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد وهذا تحقيق مسألة كبيرة وهي هل النهي يقتضي الفساد ام لا هل النهي يقتضي الفساد ام لا وتحقيق القول فيها اعتبار متعلق النهي فاذا رجع الى احد الثلاثة الاولى كان النهي للفساد واما ان رجع الى الرابع فانه لا يكون النهي مقتضيا للفساد فمثلا قوله تعالى ولا تأكلوا الربا هذا نهي والنهي هنا متعلق اي واحد من الاربعة بذات الشيء متعلق بذات الشيء فيكون النهي مقتضيا فساد الربا واذا صلى المصلي وقد شد على رأسه عمامة من حرير وقد نهي عن الحرير فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الديباج ولا الحرير متفق عليه فان النهي هنا بصورة المسألة يقتضي الفساد ام لا لا لانه يرجع الى اين يرجع الى الرابع فلا يرجع الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه ولا الى الوصف الملازم له وانما يرجع الى خارج عما تقدم متصل بالفعل. نعم الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي هي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن والمراد بالدفاع بالتي هي احسن الرد بالادنى ثم الترقي الى ما فوقه الرد بالادنى ثم الترقي الى ما فوقه فان فعل ذلك لم يكن عليه ضمان فان فعل ذلك لم يكن عليه ضمان فلو قدر ان احدا قصده جمل هائج فلما عمد اليه واقبل بين يديه قصد هذا الرجل الى حديدة عظيمة ملقاة في الارض فاخذها فلما اقترب منه الجمل اشهرها في وجهه فراغ الجمل عنه فصار الى طريق عام مملوء بالسيارات فدهسته سيارة فان الرجل عليه ضمان ام لا ضمان عليه لا ضمان عليه ولو قدر ان هذا الرجل كان واقفا عند بابه فرأى الجمل هائجا قد اقبل فانخرط داخل بيته واخذ سلاحا قاتلا كرشاش ثم لما رصد الجمل قريبا منه ضربه بالرصاص فقتله فانه يكون ضامنا لانه كان يمكنه ان يدفع شره بغلق البابي عنه نعم الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي. تعطي العموم او سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا. كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت رشد ما يضاف. ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة متعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده فذكرها جار مجرى التبع للقواعد الفقهية وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد فالعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصد هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر فاول تلك الدلالات تلك الدلالات اللفظية الداخلة على المفرد والجمع الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهي تفيد اسار كل انسان فهي تفيد خسارة كل كل انسان والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم لا يصح فهل فيه ليست للجنس فهل فيه ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم ولو لم يقصده اسما لله ولو لم يقصده اسما لله لصح ان يكون فيه العموم كقولنا ان العليم حي كقولنا ان العليم حي فكل ذي علم متصف بالحياة فكل ذي علم متصف بالحياة وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدد يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما فتختص صيغة النهي بلا الداخلة على الفعل المضارع فتختص صيغة النهي بلا الداخلة على الفعل المضارع اما النفي فادواته كثيرة اما النفي فادواته كثيرة وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات والى الحاقه بنظم الناظم هنا اشرت بقول وزاد ناظم في غير داء وزاد ناظم في غير ذا منكرا في شرطهم متخذا منكرا بشرطهم متخذا وزيد وزاد ناظم في غير داء منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولا قائل بها هكذا على وجه الاطلاق الذي اطلقه اورده المصنف لكن مراده هو المفرد المضاف الى معرفة لكن مراده هو المفرد المضاف الى معرفة وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة فالمفرد المضاف يعم بشرطين فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون مضافا الى معرفته ان يكون مضافا الى معرفته والاخر ان يكون اسم جنسي ان يكون اسم جنس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى بما ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا تترتب ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها ان الاحكام لا تتم ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المرتب عليها حتى شروطها وتنتفي موانعها. صرح به الناظم في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة وزاد في كتابه الاخر وجود الاركان وزاد في كتاب اخر وجود الاركان فلا يتم الحكم على ما ذكر هناك فلا يتم الحكم على ما ذكر هناك الا بثلاثة امور احدها اجتماع الشروط وثانيها انتفاء الموانع وثالثها وجود الاركان وثالثها وجود الاركان ما رأيكم بزيادة التالف لماذا وهي زيادة لا حاجة اليها لان الحكم يتعلق بشيء يتوقف وجوده على اركانه لان الحكم يتعلق بشيء يتوقف وجوده على اركانه فلو لم تكن ثمة اركان لم يوجد ما يحكم عليه فالاركان موجودة اصلا فيما يراد الحكم عليه فمدار القاعدة ان الحكم على الاشياء مناط بامرين فمدار القاعدة ان الحكم على الاشياء مناط بامرين احدهما اجتماع الشروط اجتماع الشروق والشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما شرط له والشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما شرط له والاخر انتفاء الموانع واشار الى الانتفاع بالارتفاع. واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود والموانع جمع مانع والمانع اصطلاحا وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه وصل خارج عن ماهية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد للمنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق العبد جزاء عمل موقوف على وفائه به موقوف على وفائه به فمن اتى بما عليه من عمل استحق ما عليه من الجزاء فما اتى بما عليه من عمل استحق ما عليه من الجزاء وهذا يجري فيما بين العبد وبين ربه وفيما بين العبد وبين غيره من الخلق نعم الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور اذا شق فعله كلهم فعل بعض المأمور اذا شق فعله كله لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر امتثاله بالاتيان به لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر امتثاله بالاتيان به تاما فاذا قدر عليه باجمعه جاء به وان قدر على فعل بعضه دون بعضه فعل المقدور عليه فعلى المقدور عليه وسقط عنه باقيه للعجز عنه وسقط عنه باقيه للعجز عنه ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعد بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمول فيها بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمول فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام من الصلاة قاعدا عند العجز عن القيام اما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه اما ما لا يقبل التبعض مع بقائي حقيقتي في بقاء حقيقته مع ذهاب بعضه فلا تجري فيه القاعدة كالصوم فمن قدر على الامساك الى العصر لاجل مرض وعلة ولا يقدر على باقي اليوم فهذا لا يقال له انه يصوم الى صلاة العصر ثم يفطر بعد ذلك بل يقال له ان عليه الفطر لاجل العلة فان قوي فيما يستقبل قضى او اطعم عن كل يوم فالعبادات التي تتعلق بها هذه القاعدة نوعان فالعبادات التي تتعلق بها هذه القاعدة نوعان احدهما العبادات التي تقبل التبعض العبادات التي تقبل التبعض فتبقى حقيقتها مع العجز عن بعضها. فتبقى حقيقتها مع العجز عن بعضها وهذه تجري فيها القاعدة والاخر العبادات التي لا تقبل التبعب فلا تبقى حقيقتها مع عدم القدرة فلا تبقى حقيقتها مع القدرة على بعضها. فلا تبقى حقيقتها مع القدرة على بعضها فهذه لا تجري فيها القاعدة فهذه لا تجري فيها القاعدة. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به هي قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه فلا ضمان على صاحبه والاذن المتعلق بهذه القاعدة نوعان. والاذن المتعلق بهذه القاعدة نوعان النوع الاول الاذن العرفي الاذن العرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره وهو اذن العبد في حقه لغيره فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الادم بان يكون مالكا لما اذن فيه. بان يكون مالكا دماء اذن فيه والاخر اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له بالتصرف بان يكون قادرا على احسان التصرف فيما اذن له فيه بان يكون قادرا على احسان التصرف فيما اذن له فيه والنوع الثاني الاذن الشرعي الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد وهو ابن الشرع للعبد ويضمن فيه العبد بشرطين ويضمن فيه العبد بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون بالاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه انتفاع الضرر عن صاحب المأذون له فيه فمثلا لو قدر ان رجلا اوشك على الهلاك في صحراء حتى انهكه التعب فوجد ميتة ملقاة فلما قرب منها بصر بغنم يقطع انها براع لراع وليست لقطة فتحامى على نفسه حتى امسك احداها فذبحها فاكلها فان فعله الذي فعل فيه مصلحة مباشرة له ام لا فيه مصلحة مباشرة له فان اكله منها خير له من اكله من الميتة فاذا رفع الضرر عن صاحب الشاة بدفع مثلها او قيمتها فقد كملت براءة ذمته فاذا دفع الى صاحب الشاه قيمتها او مثلها فقد كملت براءة ذمته. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالاحكام الشرعية في الشرع مناطة بعللها. فالاحكام الشرعية بالشرع مناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعلم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدم ونفيا واثباتا وهو مشروط بامرين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته فلو قدر ان علة الحكم ارتفعت وقام الدليل على بقاء الحكم فحينئذ لا يعلق الحكم بعلته كامره صلى الله عليه وسلم اصحابه الرمل بطوافهم فانهم اشتدوا في طوافهم لاغاظة الكفار ليروهم قوتهم وجلدهم ثم قام الدليل بعد هذه بعد تلك الحال من فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات ذكر الناظم قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقد والشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقود توت في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان مما يتفق عليه المتعاقدان طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة والقاعدة متعلقة بالشروط التي في العقود بالشروط التي في العقود مما لا ترجع الى اصل العقد كاشتراط المشتري مثلا تسليم المبيع في موضع معين كاشتراط المشتري مثلا تسليم المبيع في موضع معين فالاصل ان تلك الشروط نافذة صحيحة فالاصل ان تلك الشروط نافذة صحيحة الا شروطا حللت محرما او حرمت حلالا فانها تكون باطلة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او ندى التزاحم ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام والاستهام الضرب بالسهام فكانت العرب اذا اقرعت استعملت السهام في عقد القرعة ثم اقيم غيرها مقامها وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه مقام ازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال. وهي قاعدة اجتماع عملين من من جنس واحد متفقي الافعال وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الاعمال هو تداخل الاعمال فالاعمال عند الفقهاء اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال عند الفقهاء اذا اجتمعت لها حالان الحال الاولى حال الازدحام الحال الاولى حال الازدحام وتقدم ما يتعلق بها من القواعد هو الحال الثانية حال التداخل والحالة الثانية حال التداخل وهي المقصودة بهذه القاعدة انه اذا اجتمع عملان انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما فعل احدهما واندرج الاخر فيه واندرج الاخر فيه بثلاثة شروطه بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد والاخر ان تكون افعالهما متفقة ان تكون افعالهما متفقة طيب هل يمكن ان يكون شيئان من غير جنس واحد مع تقارب بينهما هؤلاء من جنس واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة كصلاة الجنازة وسجود التلاوة فان الفقهاء مختلفون في سجود التلاوة هل هو من جنس الصلاة ام ليس من جنس والصلاة وثالثها ان لا يكون كل منهما مقصودا لذاته الا يكون كل منهما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره كمن توضأ فقصد المسجد فصلى ركعتين يريد بهاتين الركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الوقت فان هذه الاعمال الثلاثة تتداخل بينها فتقع جميع هذه الاعمال بفعل ركعتين. ويثاب عليها جميعا اذا نواها. نعم احسن الله اليكم وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره فاذا وجدت عين مشغولة بشيء وشغلت باخر لا يرجع على الاول بالابطال صح ذلكم وشغل باخر لا يرجع عن الاول بالابطال صح ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالب ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع. من ادى اعن غيره واجبا بنية الرجوع رجع وان لم ينوي فلا وان لم ينوي فلا هذا نصف عبارة الناظم في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة على الخلق فللعبد ان يؤدي عن غيره حقا بل للعبد ان يؤدي عن غيره حقا فاذا نوى حال ادائه عنه ان يرجع عليه به رجع فاذا نوى حال ادائه ان يرجع بالحق عليه رجع وان لم ينوي ذلك فانه لا يرجع. وان لم ينوي ذلك فانه لا يرجع ومحل ذلك فيما تدخله النيابة ومحل ذلك فيما تدخله النيابة فالماء فالواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان فالواجبات المؤداة عن الخلق مما تدخلها النيابة نوعان احدهما ما يفتقر الى النية فتشترط له ما يفتقر الى النية فتشترط له كمن زكى عن غيره كمن زكى عن غيره فلا تبرأ ذمته الا بنيته. فلا تبرأ نيته الا فلا تبرأ ذمته الا بنيته والاخر ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له كمن قضى عن غيره كمن قضى عن غيره دينا فانه تبرأ ذمة العبد وان لم توجد نية القضاء وان لم توجد نية القضاء ورجوع المؤدي للنوعين وفق ما تقدم ان كان نوى الرجوع رجع اليه وان لم ينوي لم يصح ان يرجع اليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي بالتمثيل عن القبائل وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائل والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. هو الرابع عن الشيء الموجب لتركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني وهو الوازع السلطاني ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الاسلام في كتابه مقاصد الاسلام وتجمع هذه الانواع الثلاثة في بيت واحد والوازع الطبع عن العصيان الوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وبهذا يكون قد تم بحمد الله طرح هذه المنظومة وفق ما يناسب المقام