الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية دون حرج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من برنامج تيسير العلم من برنامج تيسير العلم والكتاب المقروء فيه هو منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما فقال المؤلف رحمنا الله واياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اما الصلاة ما سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. واله وصحبه الابرار الحائز مراتب الفخاء الفخاري اعلم هديت ان افضل المنن قوله رحمه الله تعالى اعلم ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن اشارة الى منفعة من منافع العلم هي ازالته بالشك والدرن عن القلوب والشك اشارة الى امراض الشبهات والدرن اشارة الى امراض الشهوات وهذان النوعان ترجع اليهما الادواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا باياتنا يوقنون نعم ويكشف الحق لذكر القلوب ويوصل العبد الى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو والعفو مع غفرانه والبر قوله رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره فيه بيان منفعة قواعد العلم عامة لكن مقصوده هنا القواعد الفقهية دون غيرها لانها مضمن منظومته والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وحينئذ اذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل ماشي تراك ما تكذب يا مصطفى جزاك الله خير ولو تكتب فوائد ترى طيب نعم يا عبد الله كيف تصير؟ اضفها كمل لا ما يحتاج انباء متعددة فقهية خلاص تخرجها وحينئذ يقال ان القاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية ايش فقهية من اللي معه الشرح يا اخوان ذا اللي مع الشرح وينه لا خله غيره انت انت ارفعوا ايدينا ممنوع المشروع خلنا نعرفهم هذا قدام هاني اثنين ثلاثة اربعة في واحد في الخلف ما معك شرع انت ما معك شرح؟ ما معك شرح طيب وراك مثيولة طيب قل ما سمعت يا اخي اجل آآ تكلمنا بعد في فوائد وتجلس في الاخير ما تسمع فهمت طيب اللي معهم يشرح الله يهينهم يضعونها في الخلف اللي معهم شروح ويطالعون فيها اثناء الشرح يضعونها في الخلف ما نسمح حنا باحضار شروع في الدرس ان هذه الطريقة مبتدعة فجزاكم الله خير ضعوها واطلبوا لكم اوراق واكتبوا عليها دفتر اوراق ان يكتب معي على دفتره بس ترى ما نسمح لك تفتح اكتب على الطرة ما في بأس بس ما نسمح بفتح الكتاب. يعني هذا مضر بالطالب نقول حينئذ القاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية ايش تنطبق على جزئيات ايش؟ متفرقة من ابواب متعددة وقد اشرنا الى تعريفها لغة واصطلاحا في التفصيلة السنية فقلنا قضية للفقه في الكلية منثورة الابواب الجزئية قد اشرنا الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية لقولنا هي الاساس للبناء لدى العرب هي اساس للبنا لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية وراك ما تكذب يا اخي الاخ اخونا هذا اللي هو خلفك انت وراك ما تكذب؟ ايه سم ما اسمعك لا اكتب كل الفوائد الماكنة تلقاها في الكتب ترى درسنا هذا مركز ما هو بكل ما نذكر نجيب اللي في الكتب نعيده لكم ما استفدنا سم اضطره طيب احنا اتفقنا معك على الطرة عندك طرة في اول كتاب وطرة في اخره. قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية. قضية للفقه كلية منثورة الابواب للجزئية نعم والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل والدين مبني على قوله رحمه الله تعالى النية والنية شرط النساء للعمل النية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم ايش الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه. لوجوه بيناها في التقريرات على شرح المصنف رحمه الله تعالى لنظمه والمختار ان التعبير الموافق للشرع السالم من المعارضة هو قول الاعمال بالنيات نعم والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. احسنت هذا صححوه. يقدم الاعلى من المصالح نعم الدرء للقبائح اي دفعها ويعبر عن هذه القاعدة لقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليدها ومرادهم بالمصلحة والمفسدة بحسب حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش فتشمل الواجبات والنوافل والمفسدة اسم ايش منهي عنه طب اكل البصل مفسدة به مفسدة بس ما هو مفسدة يعني قسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام وهو المحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة بحسب امر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه واضحة المسألة هذي يعني المصالح تختص بالمأمور به شرعا تعم المأمور به شرعا واجبا او نفلا. اما المفاسد فتختص بالمحرم ويبقى من خطاب الشرع الاقتضاء المباح والمكروه فلا يكونان من جملة المفاسد او المصالح الا بحسب خارج عن خطاب الشرع. ومما يتعلق بهذه القاعدة ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمراد به عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى وتزاحم المفاسد والمراد به عدم امكان ترك احدى المفسدتين ايش الا بفعل الاخرى فاذا ازدحمت المصالح يقدم الاعلى منها. واذا ازدحمت المفاسد يرتكب الادنى. منها اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد ما الجواب الجوالات يا اخوانا اطفئوها او ضعوها على الصامت اذا ازدحمت المصالح والمفاسد ايهما يقدم ها يا خالد دفع مفاسد يقدم على للمصالحة نعم يقال انه اذا ترجح احداهما قدم على الاخر فان تساوت المصلحة والمفسدة حينئذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوص بمحل واحد وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة كما اشار الى ذلك القرافي وغيره نعم ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير الى اخره فيه اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه وهي قوله ايش التعسير يجلب التيسير. وهي قوله التعسير يجلب التيسير وهذا الذي نحاه المصنف رحمه الله احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب تيسير فانه اقرب الى دلائل الشرع كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحسن من هذا وذاك ما ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كما في البخاري من حديث ابي هريرة ان هذا الدين يسر. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر. واما التعبير بقول المشقة تجب المشقة تجذب التيسير او التعسير يجذب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه. ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. كما قال الناظم وليس واجب للاقتدار فلا واجب الا بقدرة عليه كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسير الشريعة ان الاضطرار يرفع اثم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار. وهذا هو معنى قول الفقهاء اه الضرورات تبيح المحظورات ومعنى تبيح اي ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم يتحول مباحا والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة كما قال الناظم وكل محظور مع بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا يجوز الزيادة عن مقدار الحاجة اذا اضطر الانسان بدفع ضرورته بامر ما. كآكل الميتة خشية الهلكة فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما به مسغبته وجوعه. واما الزيادة على ذلك بالشبع منها فانها باقية على اصل التحريم لان الضرورة مناضة بقدر حاجة العبد اليها دون الزيادة عليها. نعم وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابداع واللحوم النفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. ان اليقين الطارئ على ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة بايش واحد واحد بس كيف طيب سم لا اليقين معنى غير عقد النية اه خلاص ايش العمليات والعلميات ها غيره حتى تفهمون هذه مسألة كل كتب القواعد الفقهية ليست فيها انت تعرف الاخ اللي يقول يكتب بعض الفوائد الان الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك. قالوا كمن توظأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقد به الطهارة فالاصل بقاء يقينه. واضحة لكن الفقهاء لما جاءوا في باب الردة قالوا هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك الاصل ان الانسان المسلم لا يسهل اسلامه. لانه مسلم لكن كان الشك هنا اذا طرأ عليه مكفرا له. قالوا كمن شك في قدرة الله او وجوده او البعث في يوم القيامة او غيره هنا الان الشك اثر في اليقين او ما اثر اثر او ما اثر طيب كيف يصير قولهم؟ يصير قولهم اليقين لا يجوز شك مخصوص باليقين الطلبي. دون الخبر يكون قولهم اليقين لا يزول بالشك مخصوصا باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي حينئذ قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فحينئذ فان يؤثر في زوال اليقين وهذا احسن من قول الخرف انها في العلميات دون في العمليات دون العلميات لان هذا لا يخلو ايضا من الاعتراض عليها. لكن التعبير بالطلب والخبر اوفق من التعبير من العمل والعلم ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب عرض المصنف رحمه الله تعالى لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها. الاخ اللي في الخلف معك شرح لا اللي معك اللي معك وش فيه شرح واضح هذا من اثار الشرح احنا الاخوان نقول لهم لا تحظروا بشرح فانت جزاك الله خير لا تطالع في الشرح فاسمع الفوائد واكتب ما نقول له اما في اول الكتاب او اخر كتاب. ولو ان ما اقوله في الشرح ما جلست هذا المجلس جزاك الله خير اكتب في اول الكتاب او في اخر الكتاب ومما ذكر الناظم رحمه الله مما يرجع الى بيان الاصل في ابواب ثمانية. الاول الاصل في المياه الطهارة والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الابضاع التحريم. والابداع بالكسر الوطؤ وعقد النكاح والاضضاع بالفتح الفروج والاضضاع بالفتح الهوج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير. والذي عبارة الشارح الناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع تنازع بين العلماء رحمهم الله تعالى في اصله والمختار ان الاصل في الابضاع التحريم والمختار ان الاصل في الابضاع الحل وليس التحريم والاصل ان الصحيح والمختار ان الاصل في الابضاع الحل اي عقد النكاح. فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على لا من شاء الا ما استثني والاصل في الاوضاع وهي الفروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه الا زوجا او ما ملكت يمينه. واظحة المسألة هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. والفتح والكسرة في الهمز يكون بها تحليل المسألة. فاذا كانت الابداع بمعنى عقد النكاح فالاصل فيه الحل قد قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء الا ما استثني اي من المحرمات زرت النساء والاحاديث الواردة في ذلك. واما الاوضاع الهمزة المفتوحة المراد بها الخروج فالاصل فيها ايش؟ التحريم فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا الا وهو مستبيح له بعقله زوجية او بملك يمين. السادس الاصل في اللحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة فتلك الاصل فيها التحريم وهو مقصود الناظم في شرحه وان اريد ان نأل في اللحوم الاستغراق فالاصل فيها الحل السابع الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم بما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فحين اذ يقال الاصل ايش بالعرف او الاعراف جمع الاباحة ولا يقال الاصل في العادات الاباحة. لماذا يعني لماذا تركنا العادة وذهبنا الى العرف تم احسنت التي ذكرناها في التقريرات على شرح القواعد ان خطاب الشرع لما جاء الامر به جاء باسم العرف ولم يأتي العادة ابدا. الشيء الثاني ان العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحا. ولما عدل الفقهاء عن خطاب الشرع اوردوا شروطا للعادة التي تقبل ولو انهم التزموا بخطاب الشرع لكان ذلك مغريا عن هذه الشروط الثامن الاصل في العبادات التوقيف اي وقفها عن التعبد بها حتى يرد بها الدليل اي وقفها عن التعبد بها حتى يرد بها الدليل يرحمك الله نعم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الامور كالمقابر تابع لما سبق اللي هو الثامن يعني من العبادات مبنية على توقيف هذا معنى القاعدة. نعم وسائل الامور وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين هما الوسائل لها احكام المقاصد. والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالامر والنهي. والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالامر والنهي اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى المقاصد فهي الذرائع المفضية الى المقاصد. واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل. والمعنى ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهي وثوابا وعقابا. وكذلك الزوائد وهذا بالنظر الى الزواج ظاهر في المأمور به فان زوائد المأمور به تابعة له واما زوائد المنهي عنه ما حكمها نحن قلنا للاخوان اللي يحضر هذه الدروس ويريد يستفيد سبق ان شرحنا قررنا على شروح سابقة لهذه المتون فحتى يستفيد اكثر يسمع التقرير على الشروح فيسهل عليه تصور هذه المسائل. ما معنى المقصد؟ قلنا هو ايش؟ الغاية المرادة بالامر نهي الصلاة مقصد ام وسيلة ام زائد؟ مقصد المشي الى الصلاة وسيلة ام زائد؟ وسيلة المشي عند الخروج من الصلاة الى البيت او غيره. وسيلة ام زائد؟ زائد. واضح طيب الصلاة مأمور بها فحين اذ وسيلتها وهي المشي مأمور بها ويقع عليها الثواب طيب الزائد وهو الخروج من المسجد لرجوع البيت هل يقع عليه الثواب؟ ام لا يقع يقع عليه الثواب. يقع عليه الثواب. طيب في المنهيات. وهذا من بركة المأمور به المنهيات كشرب الخمر مثلا فشرب الخمر مقصد محرم. فالذهاب الى الحانة ما حكمه وسيلة حكمه تحريم ويقع عليه الاثم. طيب الخروج من الحانة يقع زائد يقع عليه الاثم ما الدليل طيب طيب ما يقع عليه ثواب لا خل الحديث كيف يقع احمد النبي كما هالمسألة هذي اقول واما المنهيات فان كان فعله للتخلص من الاثم فان كان فعله للتخلص من الاثم لم يكن له حكم المقصد بل يثاب عليه وان لم يفعله تخلصا فهذا لا يثاب ولا يعاقب. فهذا لا يثاب ولا يعاقب نعم الخطأ والاكرام والنسيان اسقطها ومعبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتبه التأثيم عنه والزلل. مما اسقط الله المؤاخذة به الخطأ الخطأ والنسيان والاكراه والخطأ ان يقصد العبد بفعله شيئا في صالح فعله غير ما قصده. ان يقصد العبد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده والنسيان هو ان يكون العبد ذاكرا للشيء فيذهل عنه عند الفعل. ان يكون العبد ذاكرا للشيء فيذهل عنه عند الفعل. والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد هو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط عدم التأثيم وهو لا يقتضي عدم الضمان. وهو لا يقتضي عدم الضمان بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء واشرنا اليها في التقرير على شرح الناظم لمنظومته نعم ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لها اذا استقل فوقع وان يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا فيتفق الحكم بامر ما بالنظر الى مجيئه تابعا لا مستقلا. فيتفق الحكم بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا. فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد يكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد وحكم مع التبعية والاتحاد نعم والعرف معمول به اذا ورد العرف هو ما تتابع عليه الناس. واستقر عندهم. هو ما تتابع عليه الناس عندهم ومن احكامه التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية تعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. كاكرام الضيف والاحسان الى الوالدين وهذا هو مراد الناظم فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تظبط بالعرف. كحد اكرام الضيف او بالاحسان الى الوالدين وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة وسبق ان ذكرنا ان تعبيرهم معدول عنه الى ايش العرف محكم. فهو الموافق للشرع. السالم عن الايراد والاعتراض نعم معادل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام ان اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه وهو ترتب الاثم عليه نعم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل. الاصل في النهي انه التحريم انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي الى اخره والنهي المتعلق بالفعل يعود الى ثلاثة امور. والنهي المتعلق بالفعل يعود الى ثلاثة امور احدها عوده الى الفعل نفسه وثانيها عوده الى شرطه وثالثها عوده الى زائل عنهما مرتبط بالفعل عوده الى زائد عنهما مرتبط بالفعل. فاذا عاد الى الاولين رجع على الفعل للفساد والبطلان. فاذا رجع الى الاولين فاذا عاد الى الاولين رجع النهي عن الفعل بالفساد والبطلان. اما ان عاد الى الثالث ففيه قولان مشهوران للفقهاء نعم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن اذا اتلف العبد مؤذيه كادمي او حيوان صال عليه دفاعا عن نفسه فانه لا ضمان عليه لشرط ايش في دون القتل انت فديت بالقتل طيب المعنى عند الاخ لكن العلم معاني وعبارات محمد اما دي ايش بالادنى في الادنى وكما يقولون بالاسهل في الاسهل بالاسهل بالاسهل ها سم انت طيب واذا كان مضرين؟ عشرة الذررين قلت اخفهما ما الذي ادركنا اثنين؟ قد يكون اربعة خمسة وليش قتلها؟ ما في دفع بغيره ايه طيب طيب بيكسره يظمنه بالكسر الاسلاف هو اشرت لها اذهاب المنفعة او بعضها هذا الاتلاف الكسر هذا من الاتلاف. القتل هذا من الاتلاف بشرط ان يكون دفعه بالاسهل ها الاسهل اي الفقهاء يقولون بالاسهل في الاسهل وهذا غلط. بالاسهل اعلى بالاسهل فالاعلى. الاسهل في الاسهل يعني تنزل وهذا لا الاسهل فالاعلى يعني ما هو اشد منه. فمثلا اذا عرظ له جمل هائج فان اسهل شيء ان يحيد عنه صح ولا لا تذهب عنه ان ما امكنه ذلك فان له ان يضربه بما يكسره. فيبدأ به. فان لم يمكن ارتفع اين القتل؟ وليس له ان يبدأ بقتله ثم يقول انه لا ضمان عليه بل يدفعه بالاسهل فالاعلى نعم وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي. تعطي العموم او سياق النهي كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد علقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه انصق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات على ستة الفاظ موضوعة بالدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد فاولها الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله لا يصح. والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله لا يصح المثال الذي ذكرناه ان الانسان لفي خسر اذا قلنا هل تفيد العموم؟ يصير المعنى كل انسان فهو في خسارة الا بعد ذلك الاستثناء. طيب اذا قلنا مثلا وهو السميع العليم. كيف يكون العموم في اسم العليم؟ اسم الله سبحانه وتعالى بمعنى يصير كل عليم ما هو بهذا كل شيء صار غير هذا المتعلم ايه اذا ليس في في العليم في العلم هذا متعلق الصفة الذي انيط فيه الصفة اللي هو المعلومات. وليس اسم العليم. فهذا التمثيل لا يصح الا على مذهب مرزول في الاعتقاد ليس الناظم عليه كما بيناه في التقريرات. فالتمثيل بهذا لا يصح. وانما على المثال الذي ذكرنا لكم يتسق هذا التعبير في قولنا ان الانسان لفي خسر فيقال ان الهنا دالة على العموم. وتانيها النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي ما الفرق بينهما او الاشتراك بينهما والفرق والنهي والنفي يشتركان في كونهما عدما والنهي والنفي يشتركان في كونهما عدما ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما فان للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية على الفعل المضارع يدخل لا الناهية على الفعل المضارع. اما النفي فادواته كثيرة ورابعها من ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور؟ وسادسها المفرد المضاف وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق. الذي اورده المصنف. ولا قائد به هكذا على وجه اطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة والمختار في المسألة ان اسم الجنس المفرد والمختار في المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فيكون حينئذ قول ناظم ومثله المفرد اي مفرد اسم الجنس. اذ يضاف الى معرفة الله نكرة. نعم ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع ترتفع من اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء من بامرين احدهما اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بي للارتفاع واشار الى الانتفاء بالارتفاع. نعم ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل اي ان استحقاق جزاء العمل اي ان استحقاق جزاء العمل متعلق باستيفاء العمل نفسه متعلق باستيفاء العمل نفسه فاستحقاق الثواب على قدر العمل وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض نعم ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما فان كان قادرا على فعل بعظه دون بعظ فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور ويسقط عنه باقيه للعجز واضح واضح قلوب واضح مثل ايش الصلاة اذا لم يستطع ان يصلي قائما فيسقط عنه واجب القيام وهم ما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا. فحينئذ لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما فيأتي ببعض ما اتى ببعض ما استطاع منه. طيب لو ان عنده مرظ من الامراظ كامراظ القلب او السكري او غيره ويستطيع بشهادة الطبيب ان يصوم من بعد الفجر الى الظهر ولا يستطيع ان يصوم من الفجر الى المغرب فهل نقول انه يقدر على بعظ الواجب فيأتي به ثم بعد ذلك يفطر فيجب عليه الامساك الى الظهر ثم يفطر حينئذ ويسقط عنه الباقي للعجز ما الجواب سم لماذا لماذا طيب هو قادر على بعضه الان هذا قاعدة عند العلماء تسطح انت كذا وانت جالس اسلم يا عبد الله على العموم ان الصوم بعد اليوم ليس عبادة مستقلة هذا فيه نظر. كمن نوى في نفل مطلق ان يصوم بعد الظهر فحينئذ يكون ثوابه حينئذ يكون ثوابه من الظهر الى المغرب ام من الفجر الى المغرب من الظهر من النية فحين اذ يقال ومحل هذا ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض. العبادات التي تقبل التبعض. فتبقى العبادة مع عدم القدرة على المأمور على بعض المأمور فيها. فتبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام اما ما لا يبقى اما ما لا يقبل التبعض اما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب ببعضه وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم فلا يقال ان من وعلى صيام بعض يوم صامه ثم افطر فلا يقال ان من قدر على صيام بعض يوم صامه ثم افطر بل يسقط للعجز عنه نعم وكل ما نسى عن المأذون اللي يسأل وينه؟ اول مرة تحفظ الدرس الاسئلة فيها بطاقات في الاخير هناك جزاك الله خير اذا كان عندك سؤال اكتبه نعم وكل ما نساني المأذون فذاك امر ليس بالمضمون هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من اذن له في شيء. فهل من اذن له في شيء كان عليه ضمانه ام لا والتحقيق ان الاذن نوعان. والتحقيق ان الاذن نوعان. احدهما عرفي احدهما عرفي وهو اذن العبد لغيره ومن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. ومن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن تبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف. اهلية المأذون له في التصرف مثل ايش مثل ايش تصرفه في العقار نعم طيب اذا اراد ان يبني جدار وبين الجدار اراد ان يبني جدار فحينئذ اذا يتصرف وسقط الجدار على انسان فمات من ليكن عليه الضمان؟ مالك العقار ام المستأجر المستأجر لانه تصرف بغير اذن مالكه والاخر والاخر اذن شرعي وهو اذن الشرع للعبد. وهو اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين احدهما ان يكون للاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون للاذن مصلحة مباشرة للعبد وثانيهما انتفاء ضرر ما اذن له فيه. وثانيهما انتفاء ضار ما اذن له فيه مثل انسان في صحراء. وبلغ به الجوع مبلغة فخشي الهلك فوجد شاة ذكاها واكل من لحمها. فحينئذ يجب عليه ان يضمن قيمتها لمالكها. لانه اول من له مصلحة مباشرة فيها ام لا؟ له مصلحة وكذلك انتفاء الظرر بان يسلم القيمة لانه اذا سلم القيمة او جاء ببدلها لمالكها انتفى الضرر عن المالك. نعم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لسرعته. الاحكام في الشرع مناطة بعللها. الاحكام في الشرع مناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الوصف المنضبط الظاهر الذي انيط به الحكم الشرعي. الوصف المنضبط الظاهر الذي انيط به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدم وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة والثاني عدم ورود الدليل على بقاء الحكم مع انتفاء علته. عدم ورود الدليل على الحكم مع انتفاء علته مدري ايش الشرط الثاني يا مصطفى مم وش معنى الرمل العلم عبارات ومعاني انت المعنى عندك لكن انظر العبارة التي تعبر بها ولذلك الان بعض الطلبة عنده المعاني ويترك ملازمة المشايخ فلا تأتيه العبارات بعد مدة تزول المعاني او تتحول عباراته الى عبارات جرائدية كما صار الان ممن يتكلم في الشريعة لكنه بلسان ليس بلسان اهلها فلابد ان يأخذ الانسان العلم عبارات ومعان. نعم نقول كالرمل في الاشواط ثلاثة عند الطواف والاشتداد بين العلمين في السعي كالرمل في الاشواط الثلاثة يرحمك الله عند الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين لماذا شرع ما علته اظهار قوة المسلمين لما قال الكفار يأتيكم محمد واصحابه وقد نهكتهم حمى يثرب. فاظهر النبي صلى الله عليه وسلم تجلده وامر اصحابه وقد زالت هذه العلة اذ لا كفارا في مكة. فحينئذ يزول الحكم ام يبقى لماذا؟ لانه ورد الدليل على بقائه فان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم استمروا هذا وكذا هو صلى الله عليه وسلم في حجه فيما بعد فعل هذا. نعم وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلما. هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر بل لمصلحة او دفعا لمفسدة مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة قد ذكر المصنف ان الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة قد ذكر المصنف ان الشروط التي تكون في العقوق نافذة صحيحة الا شروطا تضمنت تحليل محرم او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى قولنا الشروط التي تكون في العقود خرجت به اي شروط هم مخصوص كان في العقود شروط العقد احسنت خرجت فيه شروط العقود التي تتعلق اصالة العقد نفسه واما الشروط التي في العقود فهي زائدة عن اصل العقد. فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين هذا شرط العقد نفسه لكن الشروط التي تكون في العقل يعني الخارج عن اصله لمصلحة او دفعا لمفسده وقد بينا هذا في التقرير على شرح الناظم رحمه الله. نعم استعمل القرعة عند المبهم من الحقوق القرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين احدهما مقام مقام الابهام لتعيين ما يراد احدهما مقام الابهام بتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. وراك ما تكتب تب مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا احدهما فاستمع احدهما فاستمعا هكذا هو بخط ناظم وفعل احدهما فاستمع وان كان فيه كس شعري لكن هكذا بخطه فلا يعدل ما كتبه ناظم وانما ماذا يفعل لمن اراد ان يصلحه ماذا يفعل يعلق في الحاشية اما ما صاروا يفعلونها اليوم من التغيير في نفس المتن وعكس ذلك فهذا غلط ومآله شر. اذ به تخرج نصوص العلماء عما كتبوه نعام اسي الدال وفعل احدهما لا هذا من القابل لكن المقصود فعل لانه في النظم لا تتابع اربع متحركات الواو عليها حركة والفاء عليها حركة والعين عليها حركة واللام عليها حركة وعليها ايضا عرفة في الشعر ماذا تتابع في شعر العرب اربع متحركات؟ فضلا عن خمسة لكن هكذا قال وفعل احدهما فاستمع احدهما نائب فاعل. فعدوا هذه الفتحة اللي على الدال. وفعل احدهما تستمع هذه القاعدة ايضا الحاء الحائض اهو متحركة الظاهر من النسخ الحركات هذه القاعدة مندرجة تحت اصل عند الفقهاء هو التداخل بين الاعمال مندرجة عند اصل عند الفقهاء هو التداخل بين الاعمال. ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا وهو مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد وتانيهما وتانيها ان تكون افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كلا منهما مقصودا لذاته. الا يكون كلا منهما الا يكون كل منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره نعم وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة لما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال دون غيره كما قال العلامة ابن عثيمين وكل مشغول فليس يشغل بما ليس بمسخط لما به ينشغل بمسقط بما به ينشغل نعم ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان ويطالبا هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر الى نية الاداء هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر الى نية الاداء فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الاداء فان لم ينم لم يجز الرجوع مثاله فلان عرف ان صاحب الله عليه دين فذهب الى من له الدين وقال انا علمت انك تطلب فلان هاد المبلغ فهذا هو عنه ولم ينوي ان يطالب به ثم بعد ايام وقبل ان يخبر صاحبه اوجد النية في نفسه ان يطالب به فاذهب الى صاحبه وقال انا قضيت عنك فاذا وجدت مالا فادفع اليه. فحينئذ له الرجوع ام ليس له الرجوع ليس له الرجوع لان نية الرجوع متى حدثت؟ بعد الفراغ من الاداء. نعم والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمامي في البدء والختام والدوام ثم الصلاة ما سنى من شائع على النبي وصحبه والتابعين على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرادع عن الشيء. الموجب لتركه. الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. وذكر المصنف انه نوعان اثنان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو ما رتبته الشريعة من العقوبات ايش بقي من الوازعات كيف كيف طيب هذا الوازع العرفي ما يرجع الى احد المتقدمين ترسل الشرع ابراهيم من ذكره انا ذكرته ويا ليتني انا اللي فهمته لكن ذكره واحد قبلي من اللي ذكره الان كم واحد من الاخوان اللي حضروا التقريرات على القواعد الفقهية؟ وهذي المسألة يا اخوان عزيزة ما الذي ذكره يا هاني هذا اصله دليله لكن ذكر نص عليه لعله ذكره الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى فنقول ووراءهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني ذكره شيخ شيوخنا العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه المقاصد وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف بان يقال نبي نجمع الانواع الثلاثة في بيت الناظب نبي نغير فيه المغير فيه ما يحطه في المنظومة نكتبه في الفائدة اه يا سعد لحظة لحظة سم يا اخي اذا انت طورت التغيير هي اسهل من السيد ان الواحد يحاول ينظر طيب ها ايش يصير البيت كيف والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني الوازع الشرعي والسلطاني تجمع في في نسق واحد فتكون على هذا النحو والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب في برنامج تيسير العلم الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى تاريخ ثلاثة عشر صح ايه الثالثة عشر لا درس بعده تاريخ درس بعده تاريخ سبعة وعشرين لا درس فعندنا تاريخ كم درس؟ عشرون يعني ليس الاسبوع القادم ولكن الذي بعده فعندنا الورقات ونخبة الفكر هل تريدون هذا ام هذا شوي شوي لحظ بس الذين يريدون الورقات يرفعون ايديهم يد واحدة عشان ما اصطفي العد طيب هل يريدون النخبة بل اكثر الاخوان يريدون النخبة طيب ان شاء الله تعالى ليس ليست الثلاثاء القادم ولكن الذي يليه وهو تاريخ عشرين احدى عشر ان شاء الله صح ولا لا صح متى تاريخ الدرس القادم يا اخي انت اللي في الاخير ايه عشرين كم احدعش يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء احدعش ان شاء الله تعالى يكون ان شاء الله تعالى نخبة الفكر ان شاء الله تعالى يوم تاريخ اما المنسك اثنين وعشرين المنسك اتنين وعشرين يوم الخميس ان شاء الله اثنين وعشرين احدعش درس المناسك والسنة هذي في التحقيق والايضاح للشيخ ابن باز باذن الله تعالى وسيكون ان شاء الله تعالى هناك ايضا نقرأ تفسير ايات المناسك الذي سبق ان متى لسنة سابقة فان شاء الله تعالى احد الاخوان فرغها وانا بصدد مراجعتها فسنقرأها ايضا بعد الدرس لمن اراد ان يبقى ودرس تحقيق الايضاح ان شاء الله يكون على الفجر العصر العشاء باذن الله سبحانه وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين