السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وجعل اصولا ملهمة. واشهد ان لا اله الا الله حقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد جماعة من الشيوخ عن ابي موسى مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن احد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائف رحمته ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية ازدحام ذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتبسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق العين وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الحادية عشرة احدى واربعين الف وهو منظومة القواعد الفقهية. وهو منظومة القواعد الفكرية. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر الفزعي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاث مئة وال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين باسنادكم العلامة السعدية رحمه الله تعالى انه قال في منظومته منظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي وجامع الاشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على القرشي الخاتمي واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم نزيل شك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة. ثم ثنى بالحمدلة. ثم ثلثا بالصلاة والسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف احتفافا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ومعنى قوله الحائز مراتب الحائز مراتب الفخاري. اي النائلين مراتب الفخار وهو المباهاة بالفضائل والمناهبه. وهو المباهاة بالفضائل والمناقب والفخار بفتح الفاء وكسرها. فيقال فحار وفخار والفتح والكسر اعلى. اذ اتفق على مصاحته. واختلف في الفتح. والمسموع وفي رواية هذه المنظومة هو الفتح. ثم شرع المصنف يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته انه افضل من الله على العبد. والمنن جمع منة. والمنة اسمنة نعمة العظيمة فالعلم من اعظم المنن الالهية والمنح الربانية. وذكر من ساعتين عظيمتين من منافع العلم. فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والآفات تتعلق بزوال النقائص والآفات. والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعاني والكمالات. تتعلق بحصول المعاني والكمالات. فاما المنفعة الاولى المتعلقة بزوال النقائص والافات فهي المذكورة في قوله علم تزيل الشك عنك والضرن. وهي مؤلفة من امرين. احدهما ازالة الشك ازالة الشك وهو تداخل الادراك في القلب. وهو تداخل الادراك في القلب والاخر ازالة الدرن. ازالة الدرن وهو وسق القلب وفساده. وهو وسقوا القلب وفساده. ومتعلق الاول الشبهات. ومتعلق الثاني هو ومتعلق الاول الشبهات. ومتعلق الثاني الشهوات. فالعلم يدفع عن العبد ما يعتلي القلب من النقائص والاثاث التي ترجع تارة الى الشبهات وترجع تارة الى دعوات. واما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعاني والكمالات. فهي مؤلفة ايضا من امرين. فهي مؤلفة ايضا من امرين. احدهما كشف الحق للقلوب. كشف الحق للقلوب. بمعرفته والاهتداء اليه. بمعرفته والاحتجاء اليه والاخر وصول العبد الى المطلوب. اصول العبد الى المطلوب بادراك والحصول عليه بادراكه والحصول عليه ومتعلق الاول هو المبتدأ. ومتعلق الاول هو المبتدأ. ومتعلق الثاني هو والمنتهى ومتعلق الثاني هو المنتهى. فالعلم يكشف ابتداء للعبد الحق ويعرفه ويهديه اليه. ثم يبلغه انتهاء الوصول اليه والفوز به فيكون من عباد الله المهدي المهديين. ثم لما فرغ من ذكر فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصول في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته. فان الاحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها. فان احاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخر ما ذكرت. ففهم القواعد يقيد الشوارد متفرقة ويجمع الموارد المنتشرة. ويرتقي به العبد في العلم خيرا مرتقى ويكون مكتفيا سبيل الموفقين. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته. وما ذكره فيها من القواعد الاصولية فهي بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات قضية كلية تنطبق على جزئيات كثيرة من ابواب متعددة كثيرة من ابواب وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم. على اختلاف العلوم. فهو حد القاعدة اينما كان محلها اينما كان محله. سواء كانت في باب القبر او او في باب الطلب وسواء كانت في علوم المقاصد او علوم الوسائل. واذا اريد تعريف قاعدة الفقهية واصطلاحا احتيجا الى تقييدها بما يميزها عن غيره. احتيج الى تقليدها بما يميزها عن غيرها. فقيل القاعدة الفقهية اصطلاحا قضية كلية فقهية. قضية كلية فقهية ينطبق على جزئيات كثيرة من ابواب متعددة. تنطبق على جزئيات كثيرة من ابواب متعددة. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها والفساد للعمل والدين مبني الناظم رحمه الله اول ان قد ذكر رحمه الله القاعدة الاولى من القواعد الفقهية. وهي قاعدة الاعمال بالنية وانما يقدم المقدم. فهذه القاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية والنية شرعا ارادة القلب تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء يشهرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الدواء. يعني اعيان الخلق وافراده. يعني اعيان القي وافرادهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد الى ذواتهم. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها ان الامور لا تناد بمقاصدها فقط. بل تناط ايضا بمقصد وضع بمقصد وضع الشارع اي الدين او بمقصد العبد العامل. او بمقصد العبد العامل. والتعبير الموافق للخطاب الشرعي الاعمال بالنية. والتعبير الموافق والغضب الشرعي الاعمال بالنيات. اشار اليه السلكي في قواعده اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها فالوالد في اللفظ النبوي مقدم على الجاري في لسان الفقهاء. ومن فروع هذه القاعدة ان النية شرط لسائر العمل. ان النية شرط لسائر العمل. وكلمة سائل هنا واقعة موقع جنيف. واقعة موقع جميل. فتقدير كلامي النية شرط لجميع العمل النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة فهو في اللغة العالية بمعنى بقية. فهو في اللغة العالية بمعنى بقية كقولك جاء الطلاب وسائر النفس. اي بقية الناس. كقولك جاء الطلاب وسائر الناس اي بقية الناس. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. لشرطين بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة العمل وبطلانه. اي صحة العمل وبطلانه فالعمل الشرعي مفتقر الى النية فالعمل الشرعي مفتقر الى النية. وهذا الافتقار اغلبية. وهذا الافتقار اغلبية ليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد. فليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد. فمنها ما يصح بلا نية. فمنها ما لا يصح فمنها ما لا يصح بلا نية كازالة النجاسة او قضاء الدين. فمن ازال نجاسة في بدنه او ثوبه او البقعة التي يصلي عليها او قضى دين بلا نية صحت منه تلك الاعمال وهذا الذي ذكرنا ان النية فيه اغلبية من جهة طلبها الموافق لما المصنف يتعلق بالصحة والفساد. اما حصول الجزاء جواب فالاعمال كلها مفتخرة فيه الى النية. اما حصول الجزاء والثواب فالاعمال في مفتقرة كلها الى النية. وهذا معنى قولهم لا ثواب الا به. وهذا معنى قولهم لا ثواب الا بنية اي لا يوجر العبد على عمله حتى ينويه. اي لا يؤجر العبد على عمله حتى ينويه فالذي ذكرنا صحته قبل بلا نية وهو ازالة النجاسة وقضاء الدين لا يكون للعبد عليه اجر الا بالنية. لا يكون للعبد عليه اجر الا بالنية. فاذا نوى تقرب الى الله بازالة النجاسة او بقضاء الدين كان له اجر على ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها الدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان الدين مبني على جنب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع. والجلب التحصيل والجمع والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. احداهما تحصيل المصالح. تحصيل المصالح وتأسيسها بوضعها وتأسيسها والاخرى تكميل المصالح بتنميتها وتفكيرها تكميل المصالح بالتنميتها وتفكيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهة لديه ايضا وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا احداهما من جهة درء المفاسد ودفعها بان لا تقع من جهة زرع المفاسد ودفعها بالا تقع. والاخرى من جهة تقليدها من جهة تقليلها بازالة ما يقدر على ازالته منها التي ما يقدر على ازالته منها كي لا تكثر وتفسو كي لا تكثر وتفسو والتعبير الجامع لمقصود القاعدة المذكورة هو الدين مبني على دحر المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليلها. وجرأ المفاسد وتقليدها. فالعبارة المذكورة تجمع الجهاد الاربع العبارة مذكورة تجمع الجهات الاربع المعتد بها في الشرع مما يتعلق ببناء الدين على المصالح والمفاسد. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا للمأمور به شرعا. وهو الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. اسم للمني عنه شرعا على وجه الالزام ثلاثة يختص بالمحرمات. فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطاب الشرع. وقد تكون وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامن خارج عن خطاب الشرع يتعلق بحال العبد نفسه. يتعلق بحال العبد لنفسه فالمصالح تشمل الفرائض والنوافل وتختص المفاسد محرمات ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. امتناع فعل احدى المصلحتين الا بشرط الاخرى اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل اخرى. امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردود الى خطاب الشرع فالحسنات التي هي المصالح متفاضلة. فالحسنات التي هي المصالح متفاضلة السيئات التي هي المفاسد متفاضلة. واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى فان حصل التزاحم بين وان حصل التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى وان استوت المصلحة والمفسدة فان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فان استوت والمفسدة فان دفع المفاسد مقدم على اجل المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له مراتب فجزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم اعلاها فيقدم في الفعل اعلاها فيقدم في الفعل اعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد. تزاحم المفاسد فيقدم في الارتكاب ادناها. فيقدم في الارتكاب ادناها. والمرتبة الثالثة المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد وله ثلاث صور. الصورة الاولى ازدحامهما مع ريحان المصلح ازدحامهما مع رجحان المصلحة. فتقدم المصلحة في جلبها والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها. فتقدم المفسدة في دفعها. والصورة الثالثة تساويهما فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فتكون هذه القاعدة المشهورة المصالح دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصا لمحل مخصوصة بمحل واحد. فتكون هذه القاعدة المشهورة دفع المفاسد على جنب المصالح مخصوصة بمحل واحد. وهو اذا استوت المصالح والمفاس. وهو اذا استوت والمفاسد. اشار اليه القرافي في الخروق وغيره. فمن الغلط اطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها. فمن الغلط اطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها. وهو ووقوع التساوي وهو وقوع التساوي وحصول التساوي هو بالنظر الى حكم المجتهد هو بالنظر الى حكم المجتهد. فالمجتهد الناظر في المسألة يرى ان المصالح والمفاسد فيها متساوية فيقضي بدفع المفاسد وتقديمها على جلب المصالح. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن قواعد شريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى منها القواعد المنظومة. وصرح بلفظ جاء في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. لان التعسير هو الواجب نفيه في خطاب الشرع هو الوارد نفيه في خطاب الشرع. قال الله تعالى يريد الله يسرا ولا يريد بكم العسر. فالتعبير بالعسر اولى من التعبير بالمشقة واحسن من هذا وذاك هو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فالتركيبان المذكوران التعسير يجلب التيسير او المشقة تجلب التيسير لا يخلوان من الايراد عليهما بامرين. لا يخلوان من الايراد عليهما بامرين. احدهما ان للتيسير هو الخطاب الشرعي. ان الجانب للتيسير هو الخطاب الشرعي. اي حكم الشرع للمشقة ولا التعسير. لا المشقة ولا التعسير. والاخر ان اليسر وصف كلي للشريعة ان اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة او العسر. لا يختص بمحل المشقة او العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر او اولي الامرين المذكورين اصح للامرين المذكورين. ويقوي هذا ان اللفظ المذكور هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فروع هذه القاعدة امران ذكرهما المصنف احدهما ان الواجب مناط بالقدرة ان الواجب منافق بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة. فلا يكون شيء واجبا الا مع القدرة عليه. والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. في قوله ولا محرم مع اضطراره لقوله ولا محرم مع اضطرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات قبيح المحظورة الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها اي ترفع الاثم عن صاحبها فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة. فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين. احدهما وجود الضرر بتركها وجود الظرر بتركها. والاخر انه لا يقوم غيرها مقام انه لا يقوم غيرها مقامها. والمأذون بتناوله من المحظور جاء الضرورة هو بقدر الحاجة. والمأذون بتناوله من المحظور عند الظرورة هو بقدر الحاجة كما قال الناظي وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة. اي ان العبد يتناول منه ما كان بقدر الحاجة دون الزيادة عليه. اي ان العبد يتناول منه ما ما كان لقدره حاجة دون الزيادة عليها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وترجع الاحكام فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجي الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء مصارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى ومن القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك اي ان الشك الطاريء على يقين مستقل لا يرفعه. اي ان الشك الطارئ على يقين مستقر لا يرفعه. فاذا ورد الشك على يقين ثابت عند العبد بقي العبد مع اليقين. بقي العبد مع اليقين. اي اخذ بما حكم به اي اخذ بما حكم به والشك كما تقدم هو تداخل الادراك في القلب. تداخل الادراك في القلب اليقين هو استقراره. واليقين هو استقراره. فيكون الادراك مستقرا في القلب متمكنا منه فيكون الادراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء باليقين الطلبي دون اليقين الخبري. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبة ابي دون اليقين الخبث. فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي لا يزول فاليقين المتعلق بالامن والنهي هو الذي لا يزول بالشك. واما اليقين المتعلق ب الحكم الخبري فان الشك يزيله. واما اليقين المتعلق بالحكم الخبري فان الشك يزيله وقد تقدم ان الامر الخبري يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا. وقد تقدم ان الامر الخبري يتعلق بالتصديق اثباتا ونفيا. فاذا ورد عليه شك رفعه ورد عليه شك رفعه كالمسلم اذا شك في وجود الله او وجود الملائكة فان يقينه بالاسلام يتفق فان يقينه بالاسلام يرتفع وهذا هو الذي يذكره الفقهاء في كل مذهب في باب حكم المرتد ان المسلم اذا انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك صار مرتدا فجعلوا الشك رابعا لليقين فجعلوا الشك رافعا لليقين لما تعلق بمدرك خبره واما باب الامر والنهي فهذا لا يكون فيه الشك مزيلا لليقين. ويبقى العبد مع اليقين ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشهر في باب الطلبيات تحقيق الاصل في ابواب كثيرة. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة ذكرها المصنف في قوله والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره ومراده بالاصل القاعدة المستمرة. ومراده بالاصل القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة واضافة الضمير واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامي انه يريد مياه المسلمين. واضافة والمياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامي انه يريد مياه المسلمين. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الارض التي تكون بها الطهارة. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الارض التي تكون بها الطهارة والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة والاصل الثالث والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة. الاصل في الثياب الطهارة يراد بالثياب ما يلبس على البدن ما يلبس على البدن في اي عضو منه في اي عضو منه سمي ثوبا لانه يثاب اليه. اي يرجع اليه مرة بعد مرة. سمي ثوبا لانه اليه لانه يرجع اليه مرة بعد مرتين فملبوس الرأس او القميص او البدن كله كلها تسمى ثوبا. والباب الرابع الاصل في الحجارة الطهارة والباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الارضاع التحريم والاضلاع بالفسر عقد النكاح. والابداع بالكسر عقد النكاح والاضضاع بالفتح الفروج والاضضاع بالفتح الخروج. فالاصل في الابضاع وهو عقد النكاح الحل فالاصل في الارضاع وهو عقد النكاح الحل. واما الاضلاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم والاصل فيها التحريم. فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا باستباحته بعقد الزوجية او ملك اليمين. فلا يصح للعبد ان يطأ فرجا الا بما يستبيح به بعقد الزوجية او ملك اليمين. يعني في جواري هو الباب السادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة. فالاصل فيها التحريم. فالاصل فيها التحريم. فما يؤمر شرعا بزكاته فالاصل فيه التحريم. حتى يثبت كونه مدكن زكاة شرعية. حتى يثبت كونه مزكم زكاة شرعية. وان اريد في اللحوم الاستغراق الجامعة الاستغراق الجامع جميع الافراد فالاصل فيها الحل. وان اريد بالف اللحوم الجامع جميع الافراد فالاصل فيها الحل ومراد المصنف هو الاول. على ما بينه في شرح منظومته. والباب السابع الاصل في فم معصوم وماله التحريم الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل المسلمين قوى الحربي المقاتل للمسلمين يعني الكافر المقاتل المسلمين فلا حرمة لدمه ولا ماله واللام الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر الناس عليه وتتابع اسم لما استقر الناس عليه وتتابعوا. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. كما كما سيأتي فالاصل في العرف الاباحة. فالاصل في العرف الاباحة والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. فلا عبادة الا بدليل. وهو مذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمراده بالامور العبادات. ومراده بالامور العبادات. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع. فلا يبتدأ العبد عبادة حتى وما الدليل على كونها كذا وكذا من العبادات. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل خير الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ذكر الناظم رحمه الله قاعدتي اخريين من القواعد المنظومة. الاولى الوسائل لها احكام المقاصد والثانية الزوائد لها احكام المفاصل. الزوائد لها احكام المقاصد. ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. الاول المقاصد وهي الغايات المرادة من الامن والنهي. وهي الغايات المرادة من الامن والنهي. والثاني وهي الذرائع والسبل الموصلة الى المقاص. وهي الذرائع والسبل الموصلة الى المقابر والثالث الزوائد. وهي الامور التي تجري تثميما للفعل والترك. الامور التي تجري تثنيما للفعل والترك وبيان هذه الجملة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مثلا مقصد فالصلاة مثلا مقصد والمشي وسيلة اليه. والمشي وسيلة اليها اذ يسعى من البيت الى المسجد فيكون المشي اليها مأمورا به كالامر بالصلاة نفسها. فيكون المشي مأمورا به كالامر في الصلاة نفسها لانه وسيلتها. لانه وسيلتها ويثاب العبد على وسيلة مأمور كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه. وكذلك القول في الزوائد وكذلك القول في الزوايا كالخروج من المسجد بالرجوع الى البيت. كالخروج من المسجد بالرجوع الى البيت. فهو امر زائد لا يعد مقصدا ولا وسيلة. لا يعد مقصدا ولا وسيلة. فيثاب العبد عليه فيثاب العبد عليه وهذا الذي ذكرناه فيما يتعلق ان الوسائل لها احكام المقاصد وكذلك الزوائد ظاهر في المأمور به. اما المنهي عنه فان وسائله منهي عنها كذلك ويعاقب عليها العبد واما المنهي عنه فان وسائلها منهي عنها ايضا ويعاقب عليها العبد. اما زوائد عنه فهي ثلاثة اقسام. اما الزوائد المنهية عنه فهي ثلاثة اقسام. اولها زوائد للمنهي عنه من جنسه زوائد متممة لمن هي عنه من جنسه. فلها حكمه تحريما وتأثيما. فلها حكمه تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد يفعلها العبد للتخلص من المنهي عنه للتخلص من المنهي عنه. فهذه يتاب عليها. فهذه يثاب عليها لارادته لارادته ترك الحرام لارادته ترك الحرام. وثالثها زوائد للمحرم المنهي عنه لا تجري تتميما له ولا تخلصا منه. زوائد للمنهي عنه المحرم لا تجري تتميما له ولا تخلصا منه فهذه لا يؤجر العبد عليها ولا يوزر. فهذه لا يؤجر العبد عليها ولا يوزر. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع اتلافي يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان. ومتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجهه لم يقصده فاعله وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متفرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يلي وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم. والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا. تجاوزا او وضعا او رفعا. واختار الفقهاء التعبير بالاسقاط مبالغة في كمال البيان. واختار الفقهاء التعبير بالاسقاط مبالغة في كمال البيان. فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فاذا ذكر عقل معناه. فاذا ذكر عقل معناه وعرف المقصود بالاسقاط وعرف المقصود بالاسقاط. وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو القصد منه وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو فقد القصد منهم. فلا قصد لهم فيما فعلوه فلا قصد لهم فيما فعلوه. فلا يأثمون فلا يأثمون. ولا يرتفع عنهم بعدم التأثير ما يترتب على افعالهم من الضمان ولا يرتفع عنهم بعدم التأثيم ما يترتب على افعالهم من الضمان والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف. الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف فيضمن هؤلاء حقوق الخلق في بما اتلفوه مع عدم حصول الاثم مع عدم حصول الاثم. فالاسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والاكراه له موردان. فالاسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والاكراه له مولدان احدهما اسقاط الاثام وهو المدمج شرعا الصاد الاثام وهو المثبت شرعا. والاخر اسقاط الاحكام. وهو غير مرادي فعليهم الضمان وهو غير مراد فعليهم الضمان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقلا فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيه تابعا لا مستقلا. فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا. فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد. وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم. فهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم. ما تتابع الناس عليه عندهم وهو الذي يسميه من يسميه عادته وهو الذي يسميه من يسميه عادة والمختار له اسم العرف لامرين. والمختار له اسم العرف لامرين. احدهما انه الوارد في خطاب الشرع انه الوارد في خطاب الشرع لقوله تعالى وامر بالعرف اي ما تعارف عليه الناس والاخر ان اسم العرف يختص بما استقام وحسن. ان اسم العرف يختص بما استقام وحسن فكل عرف هو مستقيم حسن. فكل عرف هو مستقيم حسن. واما العادة فمنها حسن ومنها قبيح. واما العادة فمنها حسن ومنها قبيح. فيقال عادة الحسنة وعادة قبيحة. فيقال عادة حسنة وعادة قبيحة ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. فيعمل به في تحديدها. فما جعله العرف من اكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار صار مأمورا به واقتصر المصنف على هذا لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكم. واقتصر على هذا لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكة. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها في خطاب الشرع يرجع الى العرف في بيان حدودها. يرجع الى العرف في بيان حدودها واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق ان ذكرنا ان اسم العادة معدول عنه الى العرف. فالاحسن ان يقال العرف محكم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها بنظم صرح بها الناظم في شرعه ولم يجري على وفقها في نظمه محظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم اي المحرم ومعاجلته مبادرته. ومعاجلته مبادرته والمسارعة اليه. مبادرة والمسارعة اليه. فيعاقب العبد بحرمانه من قصده. وبالخسران فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل مورثه ليده كمن قتل مورثه ليرث فانه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله فانه يعاقب حرمانه من الميراث ويأثم بفعله واختصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب استعجاله انتصر الناظم على ذكر المنظوم لانه الاذكار غالبا فيما يطلب استعجاله القاعدة عامة لا تنحصر في المحظور. والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور. فمعاجل الامر قبل وقته يرجع بالخسارة. فمعاجل الامر قبل وقته يرجع بالخسارة. واذا هذا اشرت بقول معاجل المطلوب قبل انه قد باء بخسران من حرمانه. والى هذا اشرت بقول معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. فيندرج في القاعدة المحظور وغيره فيندرج في القاعدة المحظور وغيره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه المحرم. على ما ذكره الناظم في شرحه. على ما الناظم في شرحه. فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات. والحق بها المصنف المعاملات في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة. والحق المصنف بها المعاملة في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الاصول الجامعة. وهذا هو المعروف عند اهل العلم ان القاعدة تتعلق بالعبادات والمعاملات معا. ان القاعدة تتعلق العبادات والمعاملات معا. والمراد بالتحريم النهي. والمراد بالتحريم النهي عبر عنه بالاثر الناشئ منه. وعبر عنه بالاثر الناشئ منه. فاثر النهي هو التحذير. فاثر والنهي هو التحريم والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. والنهي باعتبار نومه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور اولها رجوعه الى المنهي عنه في او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. وثانيها رجوعه الى شرطه رجوعه الى شرطه والشرط سلاحا وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدم ما علق عليه. وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم علق عليه والماهية هي الحقيقة. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم له. رجوع الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمني عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه رابعها رجوعه الى شيء خارج عما تقدم متصل بالفعل. رجوعه الى شيء خارجين عما تقدم متصل بالفعل. فاذا رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد فاذا رجع الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد. واذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد. واذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد وهذا اصل المقال في مسألة كبيرة. وهي هل يقتضي النهي الفساد ام لا؟ وبيانها وفق ما تقدم ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة اولى واما في الحال الرابعة فلا يقتضيه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف نؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا اثم عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن. بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. احدهما ان يكون الحامل على اتلافه شيئا هو دفع مضرته ان يكون الحامل على اتلافه شيئا هو دفع مضرته عنه ودفع عنه. والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. اي بالاقتصار على ما يؤدي الى ادنى تلافي اي بالاختصار على ما يؤدي الى ادنى التلف. فاذا كان اتلافه من غير مضرة او كان بغير الاحسن فانه يضمن. فان كان اتلافه بغير مضرة او كان بغير الاحسن فانه يضمن. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تفيدوا الكل في العموم في الجمع ايها الافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي معه ومثله المفرد اذ يضاف ففم هديت الرشد ما يضاف ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ. وهي باصول الفقه الظق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد الناشئ عن العام. وهو شمول جميع الافراد الناس عن العام والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. هو القول قولوا الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فاولها الداخلة على المفرد والجمع. الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها التي لبيان الجنس التي لبيان الجنس مثل الف كلمة الانسان مثل في كلمة الانسان فتكون عامة يراد بها جميع افراده. فتكون عامة يراد بها جميع افراده ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم كالعليم اغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له مولدان. احدهما استغراق ذوات. استغراق ذوات ان تكون لله ولغيره. بان تكون لله ولغيره. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد والمصنف بريء منه وله رد على اصحابه. والاخر استغراق صفات استغراق صفات بان تكون لله جميع افراد معنى ذلك الاسم بان تكون لله جميع افراد معنى ذلك الاسم. فاسم العليم فيه صفة العلم. فيه صفة العلم فيكون لله جميع معاني هذه الصفة فيكون لله جميع معاني هذه الصفة فله سبحانه العلم الشامل فله سبحانه العلم كامل وهذا هو الذي اراده المصنع. وهذا هو الذي اراده المصنف. وثانيها ان في سياق النفي النكرات في سياق النفي. وثالثها النكرات في سياق النهي ان فراشه في سياق النهي. والفرق بين النهي والنفي ان النهي يختص بسورة واحدة. ان النهي يختص بسورة واحدة هي مجيء لا الناهية بين يدي الفعل المضارع مجيء لا الناهية بين يدي الفعل المضارع. ويكون مجزوما ويكون مجزوما عموما واما النفي فادواته كثيرة وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشر. عد النكرة في سياق الشرط انها تعم انها تعم فصارت النكرة مفيدة للعمومة في سياق النفي والنهي والشر. وصارت النكرة مفيدة للعمومة في سياق النفي والنهي والشرط والى زيادته التي ذكر الشرط بقول وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطه اتخذ وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من ورابعها من؟ وخامسها ما الرسمية دون الحرفية عند الجمهور. والاسمية هي التي بمعنى الذي. والاسم هي التي بمعنى الذي وسادسها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراد ما اضيف الى معرفة ومراده ما اضيف الى معرفة. فهو المعهود ارادته في عرف الاصوليين والفقهاء. فهو المعهود ارادته في عرف الاصوليين والفقهاء والمختار في هذه المسألة ان المفرد المضاف الى معرفة هو اسم الجنس ان المفرد المضاف الى معرفة هو اسم الجنس هذا الذي يفيد العمر فالمفرد المضاف يعم بشرطين. فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفته. ان يكون مضافا الى معرفة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. ان الاحكام لا تترتب لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح به الناظم في شرحه. صرح به الناظم في شرحه فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين احدهما اجتماع موانعه. اجتماع موانعه وتقدم ان الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن معية سيلزم من عدمه عدم ما علق عليه والاخر انتفاء موانعه. والاخر انتفاء موانعه. واشار الى الالتفاء واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود اي عدم الوجود. والمانع اصطلاحا وصف خارج عن مانية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه خارج عن ماهية السيف يلزم من وجوده عدم ما علق عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. متوقف على الوفاء بالعمل نفسه اذا وفى العامل عمله استحق جزاءه. فاذا وفى العامل عمله استحق جزاءه وهذا يكون فيما بين العبد وربه. وفيما بين العبد وغيره من الخلق. وهذا يكون فيما ما بين العبد وربه وفيما بين العبد وغيره من الخلق. فمن عمل عملا لله على الوجه الشرعي فقد استحق جزاه. فقد استحق جزاه. وكذلك من عمل احد عملا فكمله على الوجه المعقود عليه بينهما استحق الجزاء عليه استحق الجزاء عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور ان شق فعل كله. فعل بعض انشق فعل كله. ومحل هذه العبادة هو العبادات ومحل هذه هو هو العبادات التي تقبل التبعية. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها مع عدم بعضها. بان يمكن فعل وتبقى صورتها مع عدم بعضها. كصحة من صلى قاعدا كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام كصحة من صلى قاعدا اذا عجز عن القيام. واما العبادات التي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها القاعدة. واما العبادات لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة. كمن قدر على صيام بعظ اليوم وعجز عن كمن قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن تهامه. فانه لا يؤمر بصيام ما عليه منه فانه لا لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه منه فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان. احدهما ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. كالصلاة. كالصلاة والاخر ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. كالصيام نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكره الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له. فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان. والاذن نوعان احدهما او النوع الاول النوع الاول الاذن العرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره. اذن العبد في حقه لغيره. فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن بان يكون الآذن مالكا لما اذن فيه. بان يكون الآذن مالكا لما اذن فيه. والآخر اهل المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد فاذا وجد هذان الشيطان فلا ضمان على العبد. والنوع الثاني الاذن الشرعي. الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد وهو اذن الشرط وهو اذن الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد وله شرطان ايضا وله شرطان ايضا. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. والاخر امتثال الضرر. عن صاحب المأذون له فيه. والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعالم يرى الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة الحكم يدور مع اعلته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها اي معلقة بها. فالاحكام في الشرع بعللها اي معلقة بها. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته. ومن متعلقات هذا الاصل ان ان الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. والمراد بالدوران قال الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدم علما ونفيا واثباتا. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بامرين احدهما ان تكون العلة متيقنة. ان تكون العلة متيقنة. فاذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم نفيا واثباتا ووجودا وعجما. والاخر الا يرد الدليل على خلافي الا يرد الدليل على خلافه. بان يبقى الحكم وان ارتفعت العلة. بان يبقى الحكم وان ارتفعت العلة. فاذا ورد الدليل ببقاء الحكم وان علته صار الحكم باقيا غير متعلق بعلته التي شرع لاجلها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه باطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة في العقول التي تبرم بين طرفين فاكثر الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود. شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد. وهي الاصلية للعقد. والثاني شروط في العقود. شروط في العقود وهي الشروط الزائدة على اصل العقد. الشروط الزائدة على اصل العقد. مما يتفق عليه المتعاقدان مما يتفق عليه المتعاقدان. لجلب مصلحة او دفع مفسدة. لجلب مصلحة او دفع ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. لان شروط العقود ثابتة اصالة بحكم الشرع. لان شروط العقود ثابتة اصالة بحكم الشرع والحكم المذكور متعلق كما سبق بالشروط التي تكون في العقود بالشروط التي تكون في العقود. فما نشأ عن جعل شرط في العقد من تحليل حرام او تحريم حلال فان العقد باطل فان العقد باطل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم. ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والازدهام الظرب بالسهام. والاستهام الضرب بالسهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام وكانت للعرب اذا اجرت القرعة اذا اجرت القرعة تضربها بالسهام فسميت القرعة صيامه فسميت القرعة اسهاما ثم اقيم غيرها مقامه ثم اقيم غيرها مقامة فقد تجري بالسهام وقد تجري بغيرها. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. لتعيين ما يراد تمييزه. والاخر مقام الازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا جعل احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء. هو الأعمال تداخل الأعمال فالأعمال اذا اجتمعت لها حالان فالأعمال اذا اجتمعت لها احدهما الازدحام الازدحام وسبق ذكر احكامه في تزاحم المصائب والمفاسد والاخر التداخل والاخر التداخل ومن فروعه انه اذ اجتمع عملان فاكثر فعل احدهما فعل واحد ونوي البقية انه اذا معاه عملان او اكثر فعل واحد ونوي البقية فيكون المفعول عملا واحدا ويندرج فيه غيره بالنية. ويندرج فيه غيره بالنية. وهو مشروط بثلاثة شروط. وهو مشروط بثلاثة شروط. احدها ان يكون العملان من جنس واحد. ان يكون العملان من جنس واحد. وثانيها ان يكونا متفقي الافعال. ان يكون متفقي الافعال وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذلك. الا يكون كل منهما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فيكون احدهما مقصودا لذاك والاخر مقصودا لغيره فيتداخلان فيتداخلان فان كانا مقصودين لذاتهما في كل فعل كل واحد منهما فان كانا مقصودين بذاتهما في كل فعل كل واحد منهما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون هو المسبل ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل. او يشغل بالتشديد والتخفيف. اي ان العين مشغولة بحكم لا تشغل بغيره. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كالدار الموقوف كالدار الموقوف. اذا اريد رهنه. اذا اريد رهنه فانه يطلب فيه اجتماع وقف ورهب. فانه يطلب فيه اجتماع وقف ورهن ولا يصح ذلك ولا يصح ذلك. فلا يشغل الموقوف بالرحم. فلا يشغل الموقوف بالرهن اي لا يجعل مرهونا وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبل. وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبب المسبل هو المجعول وقفا. هو المجعول وقفا والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. ان هذه قاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فاذا رجع فاذا رجع اشغالها الجديد بابطال اشغالها القديم منع منه. فاذا رفع او فاذا رجع اشغالها الجديد بابطال اشغالها القديم منع منه. والا لم يمنع منه. والا لم يمنع من واليه اشار ابن عثيمين رحمه الله في قوله وكل مشغول فليس يشغل بمسقط ابيه ينشغل وكل مشغول فليس يشغل بمسخط لما به ينشغل مقيدا مقيدا القاعدة بما ذكرنا احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالبا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى. ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبة اذا نوى فمن ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع اليه فانه لا يجوز له ان ان يرجع عليه وصار بمنزلة الهبة. وان والرجوع عند قضائه جاز له ان يرجع. وان والرجوع عند قضائه جاز له ان يرجع. فالمؤدي عن اخيه واجبا له حاله. فالمؤدي عن اخيه واجبا له احداهما ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائها. ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. فيجوز له ذلك. ويجوز له بذلك. والاخر ان لا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. فلا يجوز ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي. وانه بمنزلة الوازع الشرعي والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه. هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان. احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر هو والاخر الوازع الشرعي. وهو المرتب في العقوبات وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وورائهما وازع تالت لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني. وهو الوازع السلطاني ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد وغيره. وتجمع هذه الانواع الثلاثة في قول والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وهذا اخر ما تيسر من بيان معاني الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماء. سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صانع ابن عبد الله ابن حمد ابن عصيم ليلة الاربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الاولى سنة واربعين واربعمئة والف المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم