السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات. وجعل للعلم به اصولا ومهمة واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم نادي كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد ابن العاصي رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق سائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين اربع مئة والف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمئة والف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وباسنادكم حفظكم الله تعالى الى العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي انه قال في منظومته المسمى القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارفقي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخر يا دم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد المطلوب ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة ثم تنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يفتتح ان يفتتح بهن ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده. فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب مبينا فضل العلم وعظيم منفعته. فالعلم قالوا من لله على العبد. والمنة اسم للنعمة الجليلة القدر. والمنة اسم بالنعمة الجليلة القدر وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين. وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين. فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات. والمنفعة الثانية تتعلق بحصول والكمالات. فاما المنفعة الاولى المتعلقة بزوال النقائص والافات فهي في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن. علم يزيل الشك عنك دارا وهي مؤلفة من امرين وهي مؤلفة من امرين احدهما ازالة الشك والاخر ازالة الدرن والشك هو ذات هو تداخل الادراك في القلب. والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده والدرن هو وسخ القلب وفساده ومتعلق الاول الشبهات ومتعلق الثاني الشهوات. ومتعلق الاول الشبهات ومتعلق الثاني الشهوات فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من النقائص والافات التي ترجع تارة الى الشبهات وترجع تارة اخرى الى الشهوات. واما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعاني والكمالات فهي مؤلفة ايضا من امرين فهي مؤلفة ايضا من امرين احدهما كشف الحق للقلوب. كشف الحق للقلوب والاخر وصول العبد الى المطلوب. والاخر اصول العبد الى المطلوب والفرق بينهما ان الاول متعلق بالمبتدأ والتاني متعلق بالمنتهى. والفرق بينهما ان الاول متعلق بالمبتدأ. والثاني متعلق بالمنتهى فالعلم يكشف الحق للعبد فيتبين له ما يصلح سلوكه والاخذ به تقربا الى الله عز وجل. اتباعا لشرعه واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا يوصل العبد الى مطلوبه فيفضي الى حصول مقصوده العاجل والاجل. فيفضي الى حصول مقصوده العاجل والاجل وما اجمع قول القرافي لما تفرق من منافع العلم اذ قال في الفروق العلم اصل كل خير. العلم اصل كل خير. نعم قال الناظم رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعة نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها. نبه اشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم هو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته الجامعة كلياته فقال فاحرص على فهمك للقواعد. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخر ما موضحا فوائد قواعد العلم عامة. موضحا فوائد قواعد العلم علم عامة هي تقيد الشوارد المتفرقة. فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد منتشرة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى اي اسلم سبيل يوصل الى العلم. اي اسلم سبيل يوصل الى العلم. ويكون بصنيعه مقتفيا سبيل الموفقين ويكون بصنيعه مقتفيا سبيل الموفقين. فان مدار في العلم بل في كل مطلوب معظم ان يهتدي العبد الى طريقه. وان يقتدي الموفقين فيه. فان الجهل بطريق مطلوبه يحصل معه تعب كثير مع فائدة قليلة ومما يتبين به معالم طريق مطلوبه توفيقه الى الاقتداء باهل الاقتداء السابقين له. ممن وفقهم الله عز وجل قالوا مطلوبه. ومن جملة المطلوبات المعظمة العلم فأبين شيء واوضحه واجلاه وايسره في الوصول اليه هو سلوك الطريق المفضي اليه مع الاقتداء باهله الذين هم اهله. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. ومن من قواعد العلوم القواعد الفقهية. وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها لانها مضمن منظومته. وما ذكره من القواعد الاصولية فهو وبمنزلة التابع وما ذكره من القواعد الاصولية فهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على على جزئياتها من ابواب متعددة. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلو هو حد القاعدة اينما كان محلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب وسواء كانت في باب المقاصد او في باب المسائل. واشرت اليها بقول قضية في شأن كليا قضية في في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية. في طيها الادراج الجزئية فهي تجمع اربعة امور. فهي تجمع اربعة امور اولها انها قضية. اولها انها قضية والقضية هي القول المحكوم عليه بالصدق او الكذب. القول المحكوم عليه بالصدق او الكذب. مما يسميه الاصوليون ايش مما يسميه الاصوليون وعلماء البلاغة خبرا مما يسميه الاصوليون وعلماء البلاغة خبرا. وثانيها انها موصوفة بالكلية. انها موصوفة بالكلية. اي بالجمع لافرادها اي بالجمع لافرادها وتخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. وتخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. ذكر الشاطبي في الموافقات. فاذا قدر وجود قاعدة طرأ عليها استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة فاذا قدر وجود قاعدة طرأ عليه استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة. وثالثها تنطبق على جزئيات متفرقة انها تنطبق على جزئيات متفرقة اي افراد اي افراد مختلفة. ورابعها انها من ابواب متعددة. انها من ابواب متعددة. فلا اتختص بباب من ذلك العلم؟ فلا تختص بباب من ذلك العلم. بل تشمل جميع ابواب بل تشمل جميع ابوابه. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيد بما يدل على ذلك. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك. فقيل القاعدة فقهية هي قضية كلية فقهية. هي قضية كلية فقهية. تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. واشار الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في منظومته التبصرة السنية فقال هي للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب. هي الاساس للبناء لدى العرب وحد صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كليا. قضية للفقه زد كلية. منثورة ابواب للجزئية منثورة الابواب للجزئية. والحد الصناعي هو الاصطلاحي. والحد الصناعي هو اصطناعي والحد الصناعي هو الاصطلاحي. فقوله وحدها صناعة اي اصطلاحا. وهو المشهور في كلام الاوائل كابن فارس في الصاحبي وغيره. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة. وهي قاعدة الاعمال بالنية وانما يقدم المقدم كقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية. فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلال امر النية لجلالة امر النية والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله امة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها. وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات. ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصد ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع بل بمقصد واضع الشرع او العبد العامل به او العبد العامل به. والتعبير المختار السالم من المعارضة هو الموافق للشرع الاعمال بالنية. والتعبير المختار السالم من المعارضة هو الموافق للشرع الاعمال بالنيات. اشار اليه السبكي في قواعده. اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. وهو الحق الحقيق. فان من قواعد العلم ان من قدر على الخبر عن الشريعة بالفاظها فالفاظها مقدمة. ان من قدر على الخبر عن الشريعة بالفاظها فخبر الشريعة مقدم. ذكره ابن القيم في في اخر اعلان الموقعين والشاطبي في الموافقات. فمن قدر على الافتاء بلفظ يوافق الشريعة او قدر او قدر على نصب قواعد العلم بلفظ يوافق خبر الشريعة فان خبر الشريعة اكمل من خبر غيرها. ولو تواطأ عليه الناس فانه قد يحملهم شيء على التتابع على لفظ مع كون الشريعة حافلة بما هو اعلى واولى منه. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل وكلمة سائل عنده واقعة موقع جميل. وكلمة سائر عنده واقعة موقع جميع. فتقدير كلامه النية شرط لجميع العمل. النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة واستعمال كلمة ثائر بمعنى جميع معدول عنه لغة فهو في اللغة العارية بمعنى بقية. فهو في اللغة العالية بمعنى بقية. كقولك جاء الطلاب ووسائل الناس جاء الطلاب وسائر الناس اي بقية الناس. والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي. والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي. بتصريح بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين. وليس جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها بل فيها ما يصح بلا نية. بل فيها ما لا يصح بل فيها ما يصح بلا نية كالنفقة على من تلزمه نفقته. كالنفقة على من تلزمه نفقته وقضاء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين هو ازالة النجاسة. فمن انفق بلا نية او قضى دينا بلا نية او ازال نجاسة بلا نية صحت منه تلك الاعمال. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العامي المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها. الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها. نعم احسن الله اليكم قال الناظم والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان الدين مبني على جلب صالح ودرء المفاسد. وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع والجلب التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع. والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من هاتين احداهما تأسيس المصالح. احداهما تأسيس المصالح اي ابتداؤها والاخرى تكميل المصالح والاخرى تكميل المصالح اي زيادتها وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا. احداهما من جهة تقليدها احداهما من جهة درئها. احداهما من جهة درءها اي دفعها بالا تقع اي دفعها بالا تقع والاخرى من جهة تقليدها والاخرى من جهة تقديرها اي بانقاص الواقع منها. اي بانقاص الواقع منها بازالة ما يقدر على ازالته منه بازالة ما يقدر على ازالته منها. ان لم تمكن ازالتها جميعا بالدرأ ان لم يمكن ازالتها جميعا بالدرء. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم هو الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقريرها. ودرء المفاسد وتقريرها واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى. واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله عز وجل. لان الله لا انفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضرهم معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. على وجه الالزام والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطابه الشرعي وقد وقد يكون المباح او المكروه وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر من خارج عن خطابه الشرعي يتعلق بحال العبد نفسه. فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل. اما المفاسد فتختص بالحرام. اما المصالح تختص بالحرام واما واما المفاسد فتختص بالحرام. واما ما بقي من خطاب الشرع الطلبي وهو المباح والمكروه فلا يوصف بالمصلحة والمفسدة بالنظر الى نفسه بل لامر خارج عنه يرجع الى العبد العامل. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. امتناع ترك باحدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع ودرجات العلو والدنوت تعرف من قبل الشرع مع النظر الى حال العبد مع النظر الى حال عبدي واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. واذا وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه قاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح احداهما على الاخرى. محله اذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ترجح احداهما على الاخرى. اشار الى ذلك القرافي وغيره. اشار الى ذلك القرافي وغيره. فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور. فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور وتساوي المصلحة والمفسدة هو بالنظر هو باعتبار نظر المجتهد وتساوي المصلحة هو باعتبار نظر المجتهد لا في الامر نفسه لا في الامر نفسه وقد ذكر بعض حذاق الاذكياء من اهل العلم امتناع التساوي للمصلحة والمفسدة ومنهم ابن القيم في اعلام الموقعين. وهو متجه بالنظر الى خطاب الشرع في المصلحة والمفسدة لكن الذي يذكره جمهور اهل العلم من وقوع التساوي فانهم يريدون به تساويهما الى المجتهد هو تساويهما بالنظر الى المجتهد. ويعلم مما تقدم ان ان ازدحام والمفاسد له ثلاث مراتب. ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح ويقدم اعلاها. تزاحم المصالح ويقدم اعلاها. والمرتبة الدانية تزاحم المفاسد ويقدم ادناها تزاحم المفاسد ويقدم ادناها. والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاس ازدحام المصالح والمفاسد وله ثلاث صور وله ثلاث سور فالصورة الاولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة والصورة الثانية ازدحامهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في جلبها فتقدم المفسدة في جلبها. والصورة الثالثة تساوي والصورة الثالثة تساويهما. فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجري التيسير وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. قال الله تعالى الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالتعبير بالعسر اولى من التعبير بالمشقة. واحسن من هذا وذاك الوارد في لفظ النبوي الدين يسر واحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي الدين يسر ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة هم لا يقتصر على حال العسر. فالتعبير عن القاعدة بقولنا الدين الدين يسر اولى من التعبير. بقولهم المشقة تجلب التيسير او المصنف التعسير يجلب التيسير. فهذان اللفظان لا يخلوان من الايراد عليهما بامر فهذان اللفظان لا يخلوان من الايراد عليهما بامرين. احدهما ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير. ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي المشقة ولا التعسير والاخر ان اليسر وصف كلي للشريعة ان اليسر سخون كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة او محل العسر. لا يختص بمحل المشقة او محل العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر اصح للامرين المذكورين ويقوي هذا ان اللفظ المذكور هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والمعارف المستمدة من الشرع وسنة مبنى او معنى اكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس. ولهذا اشرف علم السلف فانك لا تكاد تجد الالفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون في كلام السلف رحمهم الله فانه لكمال علومهم وقوة فهومهم كان استمدادهم والمعاني مقصورا على الوارد في خطاب الشرع. ثم حصل للخلق ما حصل من ضعف مداركهم واختلاف وتغير احوالهم فتولد الغلط في العلوم في مواقع عدة. فاذا هبت رياح الوحي بفهم معنى او مبنى مما ورد في الكتاب والسنة فالفرح به من الفرح بفضل الله ورحمته قال تعالى فبذلك فليفرحوا قال تعالى قل فبفظل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس. ومن الفرح برحمة الله وفضله الفرح بمثل هذا وهذا شيء قل عند المتأخرين فصارت في نفوسهم وحشة من معاني الكتاب والسنة واعظم تلك الوحشة ما يوجد فيهم من الخلل في باب التوحيد والشرك بدعة والسنة فيجب ان يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن والسنة والا تقصر نفسه على معارف المتأخرين. وان كانت هذه الرتبة لا يسمو اليها المبتدأ في اول طلب ولا ينبغي ان يزاحم عليه لكن تبث فيه هذه الروح ليجتهد في طلب العلم ويعلم ان ما يتلقاه من العلم من كلام المتأخرين هو مراق يراد بها الوصول الى العلم الكامل مما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الامة رحمهم الله تعالى. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف ان الواجب مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. وهو المذكور في قول المصنف في ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات تبيح المحظورات. اي ترفع الاثم عن صاحبها. اي ترفع الاثم عن صاحبها. لا المحرم يصير مباحا في ذاته. لان المحرم يصير مباحا في ذاته. فهو باق على تحريم لكن رفع الاثم عن متعاطيه لاجل الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد مضررون بتركه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين. فالضرورة تجمع امرين. احدهما وجود الضرر بتركها. وجود الضرر بتركها والاخر عدم قيام غيرها مقامها. عدم قيام غيرها مقامها. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم قدر الحاجة وهو المقصود في قول الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا يجوز للعبد الزيادة على قدر الحاجة. اذا اضطر لدفع ضرورته بتناول الرمي فيتناول من المحرم بقدر دفع ضرورته. فما زاد على حاجته في دفع الضرورة فانه باق على التحريم. كمن اوشك على الهلكة لفقد طعام فاصاب طعام من حراما فانه يتناول من المحرم بقدر ما تبقى به نفسه. فانه يتناول من من محرم ما تبقى به نفسه. دون الزيادة على ذلك. مما يفضي الى الشبع. دون الزيادة على ذلك مما يفضي الى الشبع. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياه والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى ان الشك الطارئ على مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه ابقى على يقين فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه يبقى على يقينه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين. واما ان كان مردها الى اليقين الى الخبر. واما ان كان مردها الى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب انه يقال ان اليقين ان الشك يؤثر في اليقين. وبيان هذا ان الفقهاء رحمهم الله الله لما عقدوا باب الردة في كتاب الحدود وذكروا المبتدأ فقالوا هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. فجعلوا الشك مزيلا لليقين فجعلوا الشك مزيلا لليقين. اذا وقع من العبد. ومحله عندهم في خبرية ومحلهم ومحله عندهم في الخبريات التي تسمى الاعتقاد التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فاذا ورد الشك على العبد في يقين مستحكم عنده في باب الخبر ايمانه بالملائكة او غيره شك في ذلك فان الشك يزيل يقينه بخلاف اذا شكه بالطلبيات. فان الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها تضرعوا عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف جملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد الاصل هنا القاعدة المستمرة. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل عنه التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الاصل الاصل في تسعة في ابواب وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة. ان الاصل في مياه الطهارة واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامة واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عام بان يريد مياه المسلمين. بان يريد مياه المسلمين. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الارض. والمقصود المياه الكائنة على وجه الارض التي بها احكام الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة. الاصل في الثياب الطهارة والباب الرابع الاصل في حجارة الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة والباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم الاصل في الاضضاع التحريم. والاضضاع بالكسر عقد النكاح. والاضضاع بالكسر النكاح والاضضاع بالفتح الفروج. والاضضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس طيب وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء. هل الاصل فيها الحل ام الاصل فيها التحريم؟ هل الاصل فيها الحل؟ ام الاصل فيها التحريم وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين. وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين اصل في الاضضاع الحل والاصل في الاضضاع الحرام. فالاصل في الابضاع الحل. والاصل في الاضضاع الحرام وتفسير ذلك ان الاصل في الاضضاع وهو عقد النكاح الحل. فيحل للانسان ان يعقد نكاحه على ما شاء من النساء الا مستثني في ايات في سورة النساء والاحاديث الواردة فيها. لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا يخرج عن هذا الا بالاستثناء الوارد في المحرمات. فالاصل في الارضاع وهو عقد النكاح والحلم. واما الابضاع وهي الفروج فالاصل فيها الحرام. فلا يجوز العبد ان يطأ فرجا الا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او ملك او ملك اليمين فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا اذا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او من ملك اليمين كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. الاية فان هذه الاية تدل على ان الاصل في الخروج التحريم وانه لا يجوز للانسان ان يستبيح شيئا منها الا بما يبيحه من عقد الزوجية او ملك اليمين. فمما يفصل المنازعة هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين الابضاع والاضضاع. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم. وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا لك وهذا صحيح اذا اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم فتلك الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. وهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية. وان اريد ان في اللحوم للاستغراق الشامل جميع جميع الافراد فالاصل فيها الحل. وان اريد بالف اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الافراد فالاصل فيها الحل. قال الله تعالى قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا اية فذكر الله في الاية ما يحرم من اللحوم اعلاما بان الاصل فيها هو الحلال والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم هو من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد المعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما فهو الحربي اي مقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. فلا حرمة لدمه ولا لماله والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عليه وتتابعوا. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. فيقال الاصل في العرف الاباحة. الاصل في العرف الاباحة فهو احسن من قولهم الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف. اي المعروف الجاري بين الناس. والاخر ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. اما العرف فلا يكون الا حسنا اما العرف فلا يكون الا حسنا. ولما عدل عن العرف الى العادة احتاج الفقهاء اصوليين الى ذكر شروط يعتد معها بالعادة. ولما عدل عن العرف الى العادة احتاج الفقهاء والاصوليون اذا ذكر شروط يعتد معها بالعادة. ويغني عن تلك الشروط اسم قل عرفي ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. فالعرف لا يكون الا حسنا. ولا ينقل عن العرف الثابت كونه مفيدا الاباحة الا بدليل فالاصل ان العرف مباح فلا ينقل عنه الا بدليل يخرجه عنه. وهو المشار اليه بقوله حتى يجيء صارف الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة اي الناقل لها عن كونها مباحة اذا محرمة والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادات. فمن بالامور العبادات. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور. فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور فالحكم على الشيء بانه مشروع متعلقه العبادة. فالحكم على الشيء بكونه مشروعا متعلقه العبادات. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في عبادات الحوض الاصل في العبادات الحظر فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع احدهما الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات التوقيف والاخر الاصل في العبادات الحظر. الاصل في العبادات الحظر ما الفرق بين العبارتين نعم ها مضادتين كيف معناها الوقف يعني ما تفعل انا هالوقف يعني ما تفعل الا اذا وردت بالدليل والحظر معناه المنع وهما ليست مضادة اي انها بحكم معين وهو المنع المانع. نعم واذا قلنا بتوقيف بتوقيف يعني ما تفعل الا بورود الدليل فهي من جهة مؤدى المعنى تؤول الى امر واحد مم صالح والفرق بينهما ان الجملة الاولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع ان الجملة الاولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع. فلا عبادة تفعل الا مع ورود خطاب الشر فلا عبادة له تفعل الا مع ورود خطاب الشرع والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها فابتداء العبد بالعبادة محظور. فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. الاول المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد الذرائع الموصلة الى المقاصد والتالت الزوائد وهي الامور التي تجري تميما للفعل وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وتوابا وعقابا فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة جماعة في مأمور بها والصلاة جماعة في المسجد مأمور بها فيكون المشي اليها مأمورا به. فيكون المشي اليها مأمورا به. لانه وسيلتها انه وسيلتها ويثاب العبد على وسيلة المأمور. ويتاب العبد على وسيلة المأمور كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم. وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. فانه تابع للمقصد فيؤجر العبد عليه وهذا من بركة المأمور وهذا من بركة المأمور ان الزائد اتابع المأمور يكون العبد متابا عليه وهذا ظاهر في الحاق زوائد المأمور به وهذا ظاهر في الحاق زوائد المأمور به. اما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام اما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم. زوائد متأممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما. زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما من؟ وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. وفراره من كهذه ليس لها حكم المقصد فهذه لها ليس لها حكم المقصد. بل يثاب العبد عليه بل يتاب العبد عليها كقاصد حانة خمر شرب فيها كقاصد هانت الخمر شرب فيها ثم ندم والقى كأسه وخرج من الحانة نادما على فعله. فان خروجه الان من الحانة يعد زائدا يعد زائدا ولا يلحق بالمقصد وهو شرب الخمر الذي خرج اليه وفعله تخلصا فيثاب على ذلك. وثالثها الزوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا لا يعاقب كيف في المثال السابق هذا القسم الثالث المثال السابق ايش اذا فرغ احسن كخروجه من حانة الخمر اذا فرغ منه. فان خروجه حين اذ ليس متمما للمقصد ولا فعل تخلصا من الحرام. وانما لما فرغ مما وقع خرج فلا يثاب ولا يعاقب. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا. ومتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعلوه. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا والمعروف بخطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا او رفعا. وعبر الفقهاء عنه بالاسقاط. وعبر الفقهاء عنه اسقاط فمما يتجاوز عنه في الشرع الخطأ والنسيان والاكراه. فلا اثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ضمانهم ولا يرتفع بعدم تعتيمهم ضمانهم فهم لا يأثمون ولكنهم يضمنون ما ترتب على خطأهم او نسيانهم او اكراههم والضمان هو الزام المتعدي هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفه مع عدم حصول اثم في حقهم نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله واما سائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال تبعا ما لا يثبت استقلالا. في حكم على شيء بامر ما لمجيئه لا مستقلا فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا. فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره تكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم حال استقلال والانفراد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد. وله حكم اخر على التبعية والاتحاد. نعم الله واياكم قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ما تتابع عليه الناس واستقر عنده. وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وهو الذي يسميه من يسميه عادة واليهما اشار ابن عاصم في ملتقى الوصول في قوله والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. وتقدم ان المختار هو اسم العرف. وتقدم ان المختار هو اسم العرف. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاحكام حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين دودها التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار اذى هو مراد الناظم. واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر كما تقدم يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبقنا وسبق ان ذكرنا ان اسما معدول عنه الى اسم العرف. فيقال العرف محكم. نعم الله اليكم قال رحمه الله معاجر المحظور قبل انه قد باء بالخسران وحرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في في شرحه طرح بها الناظم في شرحه. ولم يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل انه ليرثه كمن قتل مورده ليرثه. فانه يعاقب بحرمانه من الميراث. فانه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله. ويأثم بفعله. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الزام والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران. وهو ترتب الاثم عليه. وبالخسران وهو الاثم عليه ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل انه. ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل ان كان اوفى في بيان عموم القاعدة. كان اوفى في بيان عموم القاعدة. واقتصر رحمه الله على ذكر المحظور لانه الواقع غالبا واقتصر المصنف على واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيكون الممدود ممنوع عادة مما تطلب معاجلته محرم مما يطلب احد معاجلته محرما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادة اذى فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملة. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملات وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة انها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ منه وعبر عنه باثره الناشئ منه. فالاصل في النهي انه للتحريم. فالاصل في النهي انه للتحريم. ومولد هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل فكان الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل وان اتى النهي في نفس العمل والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة الأمور اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه عنه في ذاته او ركنه ودانيها رجوعه الى شرطه. رجوعه الى شرطه. والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم رجوعه الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل رجوعه عما رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرى ارجعوا على الفعل بالفساد والبطلان. فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرجع على الفعل بالفساد والبطلان. واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع بذلك واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع عليه بالفساد والبطلان. وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة هي هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي؟ هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي وبيانها وفق ما تقدم ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى ان الناهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى. اما في الحالة الرابعة فلا يقتضيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي بعد بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين فالمطلق لا لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. كمن صال اعليه جمل فدفعه كمن صال عليه جمل يريد اكله فدفعه فانه اتلفه دفعا بمضرته والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن اي على الوجه الاكمل اي على الوجه الاكمل. مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف. كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره. فدفعه الجمل عن نفسه بالكسر هو من الدفع بالتي هي احسن ولا يرتقى عن هذه الحال الا بما يدعو اليها. فالاصل لزوم والادنى في الدفع فاذا لم يمكن ارتقى الى ما فوقه. نعم الله اليكم قال رحمه الله رأي تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطل عموم او سياق النهي كذاك من وماتوا في داري مع كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهم ان هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه انصق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد الناشي عن العام الناشي عن العام. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فاولها الداخلة على المفرد والجمع. الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها التي للجنس. والمراد بها التي للجنس. كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهي تفيد ان جميع جنس الانسان في خسار فهي تفيد ان جميع جنس الانسان في خسارة ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم وهذا التمثيل يحمل على امرين. وهذا التمثيل يحمل على امرين. احدهما ارادة بسم الله العليم احدهما ارادة اسم الله العليم والاخر عدم ارادة اسمه عدم ارادة اسمه والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الاول. والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الاول الذي تصح به القاعدة هو الثاني والذي تصح به القاعدة هو الثاني. كقولنا ان العليم حي كقولنا ان العليم حي فانها تدل على العموم فانها تدل على العموم بان كل موصوف بالعلم فانه يكون موصوفا ايش؟ بالحياء بان كل موصوف بالعلم يكون موصوفا بالحياة. وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم. يشتركان في كونهما دالين على العدم ترقان في الصيغة الدالة عليهما ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. فللنهي صيغة تختص به. بل النهي صيغة تختص به وهي دخول لا على الفعل المضارع وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع وعلامتها جزم الفعل المضارع وعلامتها جزم الفعل الضارع اما النهي فادواته كثيرة واما النهي فادواته كثيرة واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي والافظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي وحال النهي. وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عدا نكرة في سياق الشرح وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات مما يفيد العموم من النكرات والى ذلك اشرت بقول وازداد ناظم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف. وسادسها المفرد المضاف. ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده الناظم لكن مراده هو المضاف الى معرفة. لكن مراده هو المضاف الى معرفة. فعلى ذلك جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة. فعلى ذلك جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة. والمختار في مسألتي ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى المعرفة افاد العموم. ان اسم الجنسي اذا اضيف الى معرفة افاد العمر. فالمفرد المضاف يعم بشرطين. فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس. والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. ان يكون مضافا الى معرفة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وهي زيادة لا حاجة اليها. وهي زيادة لا حاجة اليها. لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركانه. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركانه فالموافق في وضع هذه القاعدة ان الحكم متعلق بالشروط الموانع فمن اصول الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين. فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه. اجتماع شروطه. وتقدم ان الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع. واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود. والمانع اصطلاح وصف خارج عن ماهية الشيء وصف خارج عن ماهية الشيء. يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. يلزم من وجودة عدم ما علق عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه جزاء العمل متوقف عن الوفاء بعمل نفسه. فمن وفى بالعمل استحق الجزاء فمن وفى بالعمل استحق الجزاء. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه. وفيما يكون بين العبد وغيره وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين فيما يكون بين العبد وغيره. فمن عمل عملا لله اداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه وكذلك من عمل لاحد عملا على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه نعم الله واياكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور ان ففعل كله كيعلو بعض المأمور انشق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبضع هو محل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعلها بان تبقى صورتها مع عدم بعضها. بان تبقى صورتها مع عدم بعضها كالصلاة اتي قاعدا كالصلاة قاعدا. فان حقيقة الصلاة باقية شرعا. مع زوال بعضها وهو القيام. فمن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فانه يأتي بما يقدر عليه فيصلي قاعدا. واما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا يجري فلا تجري فيها القاعدة كمن قدر على صيام بعظ اليوم وعجز عن صيامه كله. كمن قدر على صيام بعظ اليوم عجز عن صيامه كله فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. لان هذه العبادة لا تقبل التبعض. لان هذه العبادة لا تقبل التبعض. فلا يسمى العبد صائما حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. هي قاعدة الضمان في المأذون به. فما نشاع اما اذون فيه كان تابعا له. فما نشى عن مأذون فيه كان تابعا له. فلا ضمان على صاحبه فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان. والاذن نوعان فالنوع الاول فالنوع الاول الاذن العرفي. الاذن العرفي. وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره فلا ضمان له بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن. فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الاذن الشرعي. الاذن الشرعي وهو الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد. وعلى العبد الضمان بشرطين وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. انتفاء ضاري عن صاحب المأذون له فيه. كمن بلغ به الجوع مبلغه حتى خشي الهلاك ووجد شاة فذبحها واكلها فانه ينتفع باكلها مع ضمانها. لان الحامل له على اكلها هو دفع الظرر عن نفسه ففيه مصلحة مباشرة له. وكذا يمكن ان ينفي الضرر عن غيره مما اذن له فيه بان يدفع له شاة او قيمتها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشذاعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها. فالاحكام في الشرع مناطة والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة. والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاع علته. ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. فاذا ورد الحكم فاذا ورد الدليل ان الحكم باق وارتفعت العلة يبقى الحكم ولا يتعلق بتلك العلة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين التي تبرم بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقول شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد المتفق عليها بين المتعاقدين المتفق عليها بين المتعاقدين طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فما كان من هذه الشروط فان الشروط التي تكون بين المتعاقدين للعقود تلزمهما. الا ما استثني في قوله الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلا فاعلم فما نشأ عن شرط جعل في العقد من تحليل حرام او عكسه فانه باطل مالغي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام كما كانت تفعله العرب. ثم اقيم غيره مقامه. هو هو الضرب كما كانت تفعله العرب ثم اقيم غيره مقامه. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان. احدهما الازدحام وسبق تحرير احكامه الازدحام وسبق تحرير احكامه في تزاحم المصالح والمفاسد والاخر التداخل والاخر التداخل. ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل ونويا معا انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي معا. وهو مشروط بثلاث شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وتانيها ان يكون متفقي الافعال ان يكون متفقي الافعال طيب هل يوجد عملان من جنس واحد ويفترقان في الافعال صلاة الجنازة وصلاة النفل او الفرض. فصلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع فهما من جنس واحد لكن الافعال غير متفقة وكذا سجود التلاوة مع الصلاة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. فيكون احدهم مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. نعم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كدار موقوفة فلا ترهن كدار اي بيت موقوف فلا يرهن فلا يشغل بالوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فان رجع اشغالها الجديد بابطال القديم منع منه. والا لم يمنع. واليه اشار ابن رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله بقوله وكل مشغول فليس يشغل الا بمسخط لما به ينشغل وكل مشغول فلا يشغل بمسخط بما به ينشغل. نعم الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان ويطالبا. ذكر الناظم رحمه الله اخرى من القواعد المنظومة وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا فمن ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع عليه اليه فانه لا يجوز الرجوع اليه فانه لا يجوز الرجوع اليه وان نواه جاز له الرجوع اليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد منظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع. وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب في العقوبات في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف. وهو الوازع السلطاني. وهو الوازع السلطاني كرهوا الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد. وتجمع الانواع الثلاثة بقول والوازع طبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وبهذا ينتهي بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في من معين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلتا الاربعاء الرابع من شهر جمادى الاولى سنة تمان وتلاتين واربعمئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وغدا احضروا هذا المجلد معكم لنستكمل قراءة ما بقي. فيكون غدا ان شاء الله في اليوم تحضرون كم مجلد واحد ولا اثنين الثاني فقط لانه انتهينا الحمد لله من الاول ونبدأ غدا في الثاني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه الثاني فقط لانه انتهينا الحمد لله من الاول ونبدأ غدا في الثاني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه