وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عوينة عن عمرو بن دينار عن ابي مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليست بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا اتمام اقراء الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى وهو كتاب الورقات للعلامة ابي المعالي الجويني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى كون المصنف والخاص يقابل العام الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الجويني رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة. وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء اخراج ما لولاه قال في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط يجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض تواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله الا هنا فصلا من فصول اصول الفقه هو الخاص اتبع به العام وذكر الصلة بينهما فقال فقال والخاص يقابل العام اشارة الى تعلقه به على وجه المقابلة في الدلالة والاحكام واذا كان العام اصطلاحا على المختار كما تقدم هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فان الخاصة اصطلاحا هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض مع حصر هو اللفظ الموضوع للدلالة على طرد او اكثر للدلالة على فرض او اكثر مع حصر وحكم المترتب عليه هو التخصيص المشار اليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض لفظ العام لان الخاصة لفظ دال على مقصود معين فاذا ورد على العامي ما اخرج بعض الافراد عن حكمه كان التخصيص تمييزا لبعض الافراد عن بعض ثم ذكر قسمة المخصصات الى قسمين اثنين اولهما المخصصات المتصلة والثاني المخصصات المنفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها واما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة وذكر حد الاول فقط دون الاخرين فالاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة وهذه الاداة هي عند قوم الا او احدى اخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك وذكر المصنف للاستثناء شرطين الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الافراد كقولك علي الف الا الفا فهذا استثناء لا يصح ويكون باطلا والثاني ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة او حكما ثم ذكر انه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لانه لا اثر له في الحكم به وانه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اي من افراد اللفظ العام المذكور في استثناء او من غيره وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط في قوله اي والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ومراده بالشرط الشرط اللغوي ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل على يحمل عليه المطلق في الرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع الى اخر ما ذكر والمطلق هنا اريد به العام والقدماء من الاصوليين منهم من يسمي العامة مطلقا والمطلق عاما تسمحا في العبارة لوجود معنى مشترك بينهما لوجود معنى مشترك بينهما والصفة هنا تشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد يشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد والمطلق اصطلاحا هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل والمقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا واللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا ما الفرق بين العام والمطلق نعم نقول العام لفظ مستغرق لجميع افراده على وجه ايش على وجه الشمول دون بدل على وجه الشمول دون بدن اما المطلق فانه لفظ مستغرق لجميع افراده على وجه البدل فلا يتناول بقية الافراد الا على وجه البدلية لا يتناول جميع الافراد الا على وجه البدنية مثلا ان الانسان لفي خسر عام ام مطلق عام لانه يتناول وجميع افراده لا على وجه البدن. طيب فتحرير رقبة مؤمنة عام او مطلق؟ مطلق مطلق لماذا لانه يتناول جميع الرقاب المؤمنة لكن لا على وجه الاستيعاب والشمول الابتدائي بل على وجه البدن فاذا لم توجد رقبة مؤمنة طلب غيرها فان لم توجد طلب غيرها فيكون استغراقه للافراد على وجه البدل ومعنى حمل المطلق على المقيد الذي ذكره المصنف اي جعله بمعناه في الحكم اي جعله بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في موضعه اللائق ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة في قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة الى اخر ما ذكر وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة والا فان قاعدة مخصصات المنفصلة تستوجب ردها الى ثلاثة اصول احدها الحس والثاني العقل والثالث الشرع والمذكور ها هنا هو الراجع الى الشرع والمستفاد منه ان المخصصات المنفصلة المتعلقة بالشرع ثلاثة الاول الكتاب وهو القرآن والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال وتخصيص السنة بالكتاب والثاني السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص الكتاب بالسنة وقال وتخصيص السنة بالسنة والقسم الثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقياس وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قل مجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد وقيل ما تأويله تنزيله؟ فهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من اصول الفقه يتعلق بدلالة الالفاظ هو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان اي احتاج اليه فلا يتضح المقصود الا به وعلى المختار فالمجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثرا لا مزية لاحدهما على الاخر قوة محتملة معنيين او اكثرا لا مزية لاحدهما على الاخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه المصنف بقوله ما افتقر الى البيان فان وجود الاحتمال هو سبب الافتقار ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في كتاب البرهان فقال هنا والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي ووجه نقده عنده ذكر الحيز فيه لان الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا واظهر منه عبارة واسلم ان يقال ان البيان اصطلاحا هو ايضاح المجمل هو ايضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص بقولين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد وقيل ما تأويله تنزيله والمختار منهما الاول وهو ان النص اصطلاحا ما لا يحتمل الا معنى واحدا ثم اشار الى انه مشتق من منصة العروس بكسر الميم لانها اسم الة وفتحها لحن وما اراده من الاشتقاق ليس على المعنى المتقرر عند اهل العربية وانما اراد به المعنى العام من جهة التلاقي بين الحروف وبهذا يعتذر عن المصنف ثم ذكر بعد ذلك الظاهرة فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر وهذا هو الظاهر بنفسه واشار الى نوع اخر فقال ويأول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل وهو اختصارا المسمى بالمؤول وتعريفه اصطلاحا هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل دل عليه هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل دل عليه فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا وعلم بهذا ان الظاهر نوعان احدهما الظاهر بنفسه وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخرين ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخرين والثاني الظاهر بغيره الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر لقرينة خارجية ويسمى المؤول نعم احسن الله اليكم الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على اختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال على الندب ومنهم ما قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من من اصول الفقه بترجمة بوب بها فقال الافعال واراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وانما سمي صاحب الشريعة لانه مبلغها واصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارنة بين الشريعة والرسول هو التبليغ وليس التشريع اما التشريع فلله سبحانه وتعالى وليس الرسول صلى الله عليه وسلم شارعا بل هو مبلغ عن الله والشارع هو الله وحده فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة نوع اقتران بالبلاغ وبين المصنف حكم فعل صاحب الشريعة لانه من الادلة عند الاصوليين وقسمه تبعا لغيره بملاحظة ما وجد فيه قصد القربة وما خلا من القصد المذكور فجعله نوعين الاول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة والثاني ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه الكربة والطاعة فالثاني مما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الاباحة في حقه وحقنا اما الاول فهو قسمان اثنان احدهما ما دل دليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده دون غيره والاخر ما لم يدل دليل على اختصاصه به فلا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل طلب التأسي به ودعوى التخصيص لا تأتلف مع الامر بالتأسي واشار المصنف رحمه الله تعالى الى النظار من الشافعية في ذلك على ثلاثة اقوال الاول انه يحمل على الوجوب والثاني انه يحمل على الندب والثالث انه يتوقف عنه ما معنى يتوقف عنه بعيد يا اخي ها لا يعمل به من غيره انت في الشاطئ الاخر اذا توصلنا صوتك اجب نعم لا يكون من من الاثنين ومعنى قولهم يتوقف عنه اي لا يحكم عليه بكونه واجبا او ندبا ولكن يحكم عليه بانه مطلوب مأمور به فليس المراد بالتوقف عنه عدم فعله من المراد التوقف عن الحكم عليه اهو واجب ام مندوب فيثبت له القدر المشترك بينهما من الطلب دون المصير الى تعيين المقصود من طلبه اهو الايجاب ام الندب؟ ثم ذكر تبعا للفعل الاقرار وانه يجري مجرى القول والفعل فاقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر من احد كقوله واقراره على الفعل كفعله وما قيل او فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فانه اقرار منه وكذا ما فعل في غير مجلسه في عهده صلى الله عليه وسلم لان البيان الشرعي لا يؤخر عن وقته كما قال جابر في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل مستدلا على وقوع الاقرار على ذلك نعم احسن الله اليكم واما النسخ فمعناه لغة الازالة. فقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلتم وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من اصول الفقه هو النسخ وعرفه لغة فقال فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلته اي لان ما في الكتاب باق فيه والنسخ مختلف في قياس اصله اللغوي كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة والاشبه ان النسخ اصله في اللغة هو الرفع ويندرج فيه الازالة والنقل مع فانهما تصيران الى معنى الرفع ثم اتبعه بتعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت الى اخر ما ذكر وهذا الذي ذكره هو تعريف الناسخ الى النسخ فان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره يصدق على الناسخ وليس تعريفا للنسخ والناسخ موجب النسخ والنسخ حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم والمراد بالثبوت بقاء العمل به والمختار ان النسخ اصطلاحا هو رفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متراخ ورفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متراخ وهو يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع فالمرفوع هو الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا والرافع هو الخطاب الشرعي الاخر وشرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافعي ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار متعلقه وذلك في قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى اخر ما ذكر فالنسخ باعتبار متعلقه نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما صنو ثالث مقارن هو ثالث الاقسام وهو نسخ الرسم والحكم معا وهو نسخ الحكم الرسمي والحكم معا والمراد بالرسم اللفظ واشير اليه بالرسم لانه يكتب التأصل الرسمي هو الكتابة ثم ذكر اقساما النسخ باعتبار المنسوخ اليه فقال والنسخ الى بدل والى غير بدن الى اخر ما قال فالمنسوخ اليه قسمان اثنان احدهما منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمه والاخر منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا منسوخ الى بدن في رسمه وحكمه معا فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او يبذل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق والمنسوخ الى بدل في حكمه يقسم الى قسمين والمنسوخ الى بدن في حكمه يقسم الى قسمين احدهما منسوخ الى بدل اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية ثالثا هو النسخ الى سنتم هو النسخ الى مساو كنسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصف السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونصف الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتوتر احد وكلاهما تقسيم للناسخ لكن القسمة الاولى هي باعتبار نوعه والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه يقسم الى قسمين اثنين الاول ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة والثاني ناسخ من السنة فقط وينسخ السنة فقط اما نسخ السنة للكتاب فاهمله المصنف لعدم وجودي مثال صحيح عليه ويشهد لنفيه قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله فهو كلام الله ولا يشبهه كلام احد من البشر وقولنا ها هنا ان السنة ليست مثل القرآن لا من جهة الاحتجاج بل من جهة اللفظ المتكلم به وهو المراد في الاية واما باعتبار الاحتجاج فان السنة حجة كالقرآن لكن من جهة اللفظ المتكلم بها فليس كلام احد من البشر كائنا من كان ككلام ربهم سبحانه وتعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء مما يندرج في هذا النفي ان كلام غيره لا يكون ككلامه فنسخ السنة للقرآن متعذر والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين الاول المتواتر فينسخ المتواتر والاحاد والثاني الاحاد فينسخ الاحاد فقط اما نسخه للمتواتر فيمتنع كما قال المصنف ولا يجوز نسخ التواتر بالاحاد وهذا مذهب الجمهور والراجح جوازه لان ما تعللوا به هو زعمهم ان المتواتر قطعي والاحاد ظني والظني لا ينسخ الا مثله فلا يكون ناسخا للمتواتر وانما رجحنا الجواز لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر فان الاحكام لا يتوقف ثبوتها على التواتر ولا تعلق للمسألة بقوة اللفظ من جهة ما يثمره من يقين او ظن لان الاحكام يعمل فيها باليقين كما يعمل فيها ايش بالظن الذي يريدون به غلبته نعم احسن الله اليكم فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاص او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فان كان عامين. فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا خصصوا العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما الاخر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من اصول الفقه هو التعارض والمراد بالتعارض اصطلاحا تقابل الدليلين تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين او خاصين يفزع فيه الى الجمع فان لم يمكن الجمع صير الى النسخ وان لم يمكن النسخ سير الى الترجيح فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين ثلاث اولها الجمع وهو اصطلاحا التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث هو التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث ما معناتوهم تعارضهما الاخوان اللي يتحدثون في الحلقة بحيث يصل صوتهم الى الكرسي يخرجون منها ويجلسون في مكان اخر الاخوان اللي في الخلف اجلسوا في مكان اخر اذا كنتم غير مشتغلين بعبادة العلم حدث مع بعضكما ما الجواب احسنت قلنا توهم تعارضهما اي بحسب نظري المجتهد لا بحسب الدليل نفسه وقلنا دون تكلف ولا احداث ما معنى دون تكلف ولا احداث؟ ما الجواب اش وايه ايهم تكلف ولا معنى لا تكلف ولا احداث ايه هذا النتيجة تصف النتيجة ما معنى دون تكلف نسأل السؤال هذا ها يا اخي في اه دون تحميل النص ما لا يحتمل دون تحميل النص ما لا يحتمل. طيب ولا احداث نعم احداث معنى جديد غير معهود في الشرع والمرتبة الثانية النسخ وتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ فيه لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ فاذا علم التاريخ علمنا ان المتراخي هو الناسخ المتراخي يعني متأخر. هو الناسخ وان المتقدم هو المنسوخ والمرتبة الثالثة الترجيح وهو اصطلاحا تقديم احد النصين المقبولين المتعارضين على مثله لتعذر الجمع بدليل تقديم احد النصين المقبولين المتعارضين على مثله لتعدد جمع بدليل واذا كان احد الدليلين المتعارضين عاما والاخر والاخر خاصا فيحكم على العام بالخاص ويكون العام مخصصا والخاص مخصصا وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه اخر فيخصص عموم كل منهما بخصوص الاخر وقوله اذا تعارض نطقان يوهم اختصاص التعارض واحكامه يوهم اختصاص التعارض واحكامه بالاقوال لقوله المتقدم ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله اراد بذلك الغالب والا فالتعارض يقع في الافعال بين الافعال كما يقع بين الاقوال فيكون القول معارضا للقول والفعل معارضا للفعل والقول معارضا للفعل نعم احسن الله اليكم واما الجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه هو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فحقيقة الاجماع مشيدة على ثلاثة اصول اولها انه اتفاق وتانيها ان اهله المنسوب اليهم هم العلماء هم العلماء واراد منهم الفقهاء لا غيرهم من علماء العلوم الاخرى وثالثها ان مورده حادثة اي مسألة شرعية فهو متعلق بالمسائل الشرعية الدينية لا بالوقائع الكونية القدرية الدنيوية وقصر بيانه عن استكمال حقيقته الكاملة فانه يفتقر الى تخصيص دلالة الجنسية في قوله العصر الدالة على استغراق جميع عصور الامة بان يكون العصر بمعنى الدهر فكان الاجماع لا يتحقق الا باتفاق الفقهاء طبقة بعد طبقة في قرون الامة فاذا قيد بقيد اندفع هذا التوهم وهذا القيد هو كون وقوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجود الاعلى من الادلة لا يحتاج معه الى الادنى فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لم يحتج الى طلب حكم غيره والمختار ان الاجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي ثم ذكر من قواعد الاجماع ان الاجماع حجة على العصر الثاني اي التالي له الكائن بعده وعلى كل عصر يخلفه الى يوم القيامة ثم ذكر من قواعده انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين وقع بهم الاجماع فاذا اجمع الصحابة على امر لم يشترط للقول بانه حجة ان يموتوا جميعا بل متى اجمعوا صار حكمهم حجة على من بعده ولو قام بعدهم مجتهد ادرك حياة بعض المجمعين كالتابعي العالم فلو قدر انه خالف قولهم لم يؤخذ بقوله لان الاجماع انعقد قبله ثم ذكر رحمه الله انعقاد الاجماع بالقول والفعل تارة باجتماعهما وتارة بقول البعض وفعل البعض وتارة بانتشار ذلك وسكوت الباقين وهو الذي يسمى بالاجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح نعم احسن الله اليكم فقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول الفقه من فصول اصول الفقه هو قول الصحابي وقوله رحمه الله الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره لا يريد به المنفردة المنفرد منهم لا يريد به المنفرد لا يريد به المنفرد منهم بل المراد الجنس دون قصد العدد فلو كان اثنان في طرف وقابلهما عشرة في طرف اخر وهم جميعا من الصحابة وجدت هذه القاعدة وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابة فمن بعدهم وقوله على الجديد اي عند الشافعية لان الشافعية يعبرون بالقول الجديد والقديم مشيرين الى اختلاف اجتهاد ابي عبد الله الشافعي رحمه الله بين العراق ومصر فما تقدم قبل في العراق هو القول القديم وما تأخر بعد في مصر فهو القول الجديد والمختار هو ان قول الصحابي حجة بشرطين اثنين احدهما الا يخالف ما هو اعلى منه ما هو اللي اعلم منه الاجابة الجماعية يكونون غلط جماعي ما هو الذي اعلى منه ها يا محمد الاجماع وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش والمراد بالاعلى نص الكتاب او السنة والثاني الا يخالف صحابيا اخر مثله الا يخالف صحابيا اخر مثله فاذا تعارضت اقوال الصحابة ايش اذا تعارض قول صحابي مع صحابي وش النتيجة ارفع صوتك لا ما الحكم يصير؟ اذا تعارظت ها يا اخي ما العبارة؟ يقولون اذا تعارضت تساقطت وهذا من سقطات اللسان عند المعبرين به فان اقوال الصحابة ومذاهبهم اشرف من التعبير عنها بالتساقط كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى والادب مع جنابهم ان يقال ان اقوال الصحابة ومذاهبهم اذا تعارضت ارتفعت ما معنى ارتفعت عن الحجية ارتفعت عن الحجية. فلم يكن قول احدهما حجة عن الاخر وقد اشار الى هذين الشرطين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح اكتبوا قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح نعم الله اليكم واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد قل احاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. فينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده. والمرسل مع الم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت الافصح فيه الفتح واما الكسر فضعيف نعم فان فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني فان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه والاخبار وعرف الخبر بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب وهذا التعريف المشهور للخبر ليس صحيحا والابتغاء تصحيحه فزع القائلون به فقالوا الخبر ما يدخله الصدق والكلم لذاته ليخرج بذلك خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذا معدول عنه عند اهل التحقيق. والمقدم ما قدمه ما حرره جماعة من المحققين كابن الشاط بتهذيب الفروق ان الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب فقول الله يلزمه الصدق وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب وما ذكره المحققون سالم من الخلل بخلاف قول غيرهم. ثم ذكر قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فقسمه الى قسمين اثنين احدهما الاحاد والاخر المتواتر والتواتر والاحاد المبحوث عنه في اصول الفقه هو المتعلق بالاخبار العامة لا الاخبار الخاصة التي هي نقل الشريعة ولذلك فانهم يمثلون للمتواتر بقولهم ككون فاس اي كوجود مدينة فاس فهم يبحثون عن الاخبار من حيث هي اخبار عامة منتشرة ثم بعد ذلك دخل هذا الاصل باخبار الشريعة وتنازعه متأخر الاصوليين والمصنفون في علوم الحديث مما نتج عنه غلط عند الطائفتين وانتحل هذا المذهب بعض اهل السنة يريدون به معنى صحيحا في نفسه لا بالنظر الى المقرر عند المحدثين وانتحلته المعتزلة وغيرهم يريدون ابطال المنقولات في الحديث لما عجزوا عن حملها على مذهبهم الرديء فزعموا عدم الاعتداد بالاحاد واهل السنة والحديث والاثر مطبقون على الاعتداد بالاحاد للاعتقاد ولا قائل منهم حتى ممن رد هذه القسمة بان الاحاد لا يثبت بها اعتقاد وهذا موضع فيه غموض يحتاج بسطه تحريره الى بسط ليس هذا محله لكن المقصود ان تعلم ان المتواتر والاحاد يقعان على موقع صحيح لا مدخل لاهل البدع فيه اما من رام ان يجعله سلما لابطال السنن فذلك مردود عليه كائنا من كان وحد المصنف رحمه الله المتواترة والاحاد وجمع في حد متواتر بين الحكم والحقيقة فقال فالمتواتر ما يوجب العمل وهذا هو في بيان حكمه وقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب الى اخره وهذا في بيان حقيقته فحكم التواتر ايجاب العلم القطعي. واما حقيقته فتجمع اربعة امور الاول ان يرويه جماعة اي عدد كثير والثاني الا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي في العادة الجارية بين الخلق والثالث ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا مما يمنع تواطؤهم على الكذب في العادة الجارية بين الناس والرابع انتهاؤه الى حس بمشاهدة او سماع نحن سمعنا ورأينا لا عن اجتهاد وهذا الذي ذكره المصنف الصق بالشروط منه بالحدود والمختار ان المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين هو خبر له طرق بلا عدد معين ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم اي عند التجرد من القرائن اما اذا وجدت قرينة دالة على الصدق واليقين فان الاحاد يكون موجبا للعلم كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وابو الفضل ابن حجر العسقلاني وما ذكره من حكم الاحاج جعله بمنزلة الحد وليس صالحا له والمختار ان خبر الاحادي اصطلاحا هو خبر له طرق منحصرة ثم ذكر قسمة لاخبار الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند وهذا من مآخر تقسيمه المتعددة باعتبار اتصاله. فهو باعتبار الاتصال مرسل ومسند وعرف المسند بانه ما يتصل اسناده وان المرسل ما لا يتصل اسناده وهذا المعنى هو وهذا المعنى العام هو عند الاصوليين. اما بعلم مصطلح الحديث فلها معنى اخر فالمسند عندهم هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والمرسل هو ما سقط من اخر سنده بعد التابعي راو او اكثر وبعبارة اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وكل صنعة يرجع في اصطلاحاتها الى اهلها كما قال ابن عاصم في ملتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد ثم ذكر المصنف رحمه الله ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة الا مراسيل سعيد الى اخر ما ذكر فتكون مراسل الصحابة حجة دون غيرهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما ذكره تكون مراسيل الصحابة حجة دون غيرهم ثم استثنى من ذلك مراسيل سعيد ابن المسيب وعلله بانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى كما ذكره يرحمك الله كما ذكره جماعة من المحققين كابن الفركاح وغيره لانه اذا فتشت ووجدت مسانيد الحجة المعتمدة هي في المسند لا المرسل وهذا الاستثناء لا يصح حتى في مذهب الشافعي ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والمراد بها كلمة عن الواردة في الاسناد وذكر دخولها على الاسانيد تنبيها الى تجاذبها بين المسند والموصل عند الاصوليين والاتصال والانقطاع عند المحدثين فهي تحتمل اللقي وعدمه ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الاولى اذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني مع الافراد فان كان معه غيره قال حدثنا واخبرنا والثانية ان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني مع الانفراد فان كان مع غيره قال اخبرنا الثالثة ان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونستكمل تتمة الكتاب بعد الصلاة باذن الله