ننتقل بعد ذلك الى الكتاب الذي يليه وهو الكتاب الرابع عشر. وهو كتاب الورقات للعلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة ثمان واربعمائة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. باسنادكم حفظكم الله للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوهني انه قال في كتاب الورقات في اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وهو من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهذه الثلاث من اداب التصنيف ثم اشار الى ان هذه الورقات تشتمل على نبذ مختصرة من اصول الفقه. فقال فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من من اصول الفقه. ثم عرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه. ودعاه الى تعريف جزئين لانه مركب اضافي. ودعاه الى تعريف مفرديه انه مركب اضافي والمركب الاضافي عند اهل العلم يقدم اولا بيان مفرديه اولا بيان مفرديه. ثم يبين بعد المعنى المراد بعد اجتماعهما ثم يبين بعد المعنى المراد اذا اجتمعا. وهذه جادة مسلوكة في كل مركب اضافي فابتدأ بتعريف المفرد الاول وهو الاصل. فقال ما يبنى عليه غيره. ما يبنى عليه غيره ثم عرف الفقه فقال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الى اخر ما ذكر. فجمع في هذه الجملة تعريف المفردين كلا على حدة ثم ذكر مقابل الاصل وهو الفرع واختلف في موجب ذكره له. واختلف في موجب ذكره له. على قولين احدهما انه ذكره استطرادا. انه ذكره استطرادا. لانه يقابل الاصل في بعض معانيه عند الاصوليين. لانه يقابل الاصل في بعض معانيه عند الاصوليين. والاخر انه ذكره للاحتياج اليه. انه ذكره للاحتياج اليه. فاصول الفقه لا يكمن تصورها لا يكمن تصورها الا بالاطلاع على قدر من الفروع الفقهية ولو قل. لا يمكن تصورها الا بالاطلاع على قدر من الفروع الفقهية نيتي ولو قل والقول الثاني اقوى. والقول الثاني اقوى والحد الذي ذكره المصنف للاصل هو تعريف لغوي والحد الذي ذكره المصنف للاصل هو لغوي واما الذي ذكره للفقه فهو حد اصطلاحي. واما الذي ذكره للفقه فهو الد اصطلاحي وكان الاوفق ان يعرف كل واحد منهما لغة واصطلاح. وكان الاوفق ان فكل واحد منهما لغة واصطلاحا. ثم انه لما عرف الفقه اصطلاحا ان جرى فيه على جعل على جعله متعلق متعلق العلم فقال معرفة المتعلم فانه قال الفقه معرفة فانه قال الفقه معرفة فجعل الفقه معرفا بالنظر الى ما يدركه المتعلم. فجعل الفقه معرفا باعتبار ما يدركه علم وهذه احدى طرائق اهل العلم في بيان حقائق الاشياء. وهذه احدى طرائق اهل العلم في بيان حقائق الاشياء والمقدم من تلك الطرق ان تعرف العلوم باعتبارها قواعد ان تعرف العلوم باعتبارها قواعد فمثلا تقدم عند ذكر مصطلح الحديث انه قواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا او وصفا. قواعد يعرف حال الراوي والمروي يعرف بها الراوي والمروي حالا او وصفا فاي علم اردت ان تبينه بينته باعتبار كونه قواعد لان العلوم تشيد على اصول مطردة هي التي تسمى قواعد فكان الحلي بالمصنف الا يعرفه باعتبار ما يجد علموا من المعرفة فيه لقوله الفقه معرفة كذا وكذا ثم ان المصنف لما ذكر حد الفقه اطلق القول في الاحكام الفقهية. اطلق القول في الاحكام الشرعية اطلق القول في الاحكام الشرعية والفقهاء لا يبحثون الاحكام الشرعية باطلاق ويبحثون قدرا معينا مخصوصا منها. وهو الاحكام الشرعية الطلبية وهو الاحكام الشرعية الطلبية فهي محل البحث عندهم من الاحكام الشرعية فاطلاقه الاحكام الشرعية مفتقر الى قيد الطلبية. مفتقر الى قيد الطلبية وهذه الاحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد جعل المصنف طريقها الاجتهاد فخرج منه فخرج منه الاحكام الشرعية الطلبية التي ليس الاجتهاد طريقا له التي ليس الاجتهاد طريقا لها فليس كل الفقه فيه اجتهاد. ففي الفقه احكام كثيرة وفيرة لا تقبل الاجتهاد كعدد الصلوات في اليوم والليلة فرضا. فانها كم؟ خمس. فلا تكون من جنس مسائل الاجتهاد والفقهاء رحمهم الله يجعلون الفقه متعلقا بالاحكام الشرعية الطلبية كلها الاجتهادية وغير الاجتهادية واما الاصوليون فانهم يخصون تلك الاحكام الشرعية الطلبية بكونها اجتهادية فقط. لكونها اجتهادية فقط فتتباين حقيقة الفقه بين الفقهاء والاصوليين. فتتباين حقيقة الفقه بين الفقهاء فالفقهاء يوسعون الفقه فيدرجون فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. واما الاصوليون فانهم يضيقونه فيجعلونه خاصا بالمسائل الاجتهادية فقط. نعم قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما عرف رحمه الله الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الى اخر ما ذكر بين هذه الاحكام فقال والاحكام سبعة الى اخر ما ذكر. فتكون ال في قوله الاحكام هنا عهدية فتكون ال في قوله الاحكام هنا عادية يراد بها الاحكام الشرعية وعلى ما سبق الانباه له لابد من اضافة قيد تاني. فتصير الاحكام مصير الاحكام الشرعية الطلبية. فالمذكور عده هنا سبعة هو هو متعلق بالحكم الشرعي الطلبي. فالمذكور عده سبعة هنا هو الحكم الشرعي الطلبي. ووقع سبعة باعتبار المشهور من عدها مجموعته. باعتبار المشهور من عدها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها دون ملاحظة افتراق مولدها والمتقرر عند اهل للتحقيق ان الاحكام الشرعية الطلبية في النظر الاصولي تنقسم الى نوعين ان الاحكام الشرعية الطلبية في النظر لاصول تنقسم الى نوعين احدهما الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي. الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي فاما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلب المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء وان او تخييرا. واما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء والتكليف بالمعنى الموضوعي له في اصول الفقه اجنبي عن حقائق الشريعة اجنبي عن حقائق الشريعة فان منشأه فان منشأه من تخلية افعال الله من حكمها. وعللها فان منشأه تخلية من تخلية احكام الله من حكمها عللها فصارت الاحكام الالهية في الامر والنهي خلية من الحكمة عند القائلين بهذا. فالله يأمر بلا حكمة. وينهى بلا حكمة. تتعلق العبد فلما خلا امر العبد ونهيه من الحكمة ادعي التكليف وانه الزام بما فيه مشقة. وان انه الزام بما فيه مشقة واحكام الشرع واحكام الشرع هي سبب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب فما ادعي من كونها مشقة محضة ملقاة على العبد مباين ذلك. مباين ذلك فاستعمال التكليف بالمعنى المذكور لا يوافق الوظع الشرعي للاحكام في الامر والنهي ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم ومن تصرف ابن القيم في العدول عن التكليف الى غيره انه لما ذكر هذه الاحكام المتعلقة انه لما ذكر الاحكام المتعلقة بالحكم التكليفي سماها قواعد العبودية. يعني الواجبة والمستحب الى اخر ذلك. سماها قواعد العبودية. في موضع من كتاب مدارج السالكين والمقصود ان تعرف بان التكليف مبني على اصل الاشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله وانه لما ثبتت به الدلائل الشرعية من ان احكام الشرع نور وهدى وانشراح صدور وفسحة وسرور واضح طيب واحد قال لي يا اخي طيب في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما الجواب الصالح لا يقول هو يكلف موجودة في القرآن هاي تركيا ها طيب وش فسر به طيب وش نفسرها؟ وش نقول احسنت الجواب ان نقول من قواعد التفسير ان القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادي وهذا المصطلح عادي. ومعنى الاية ان الله لا يعلق بذمة العبد الا ما في طاقته ان الله لا يعلق بذمة العبد الا ما في طاقته. فاصل الكاف واللام والفاء عند العرب التعليق. ومنه تلف الوجه وهو ما يعلق به وهذان النوعان المتقدم ذكرهما مما يرد اليه الحكم وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتنوعان على انواع عدة ليس هذا محل استقصاء تفصيلها. لكن مما ذكره العلماء ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن فالخمسة الاولى وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم بالتكليف تندرج في الحكم التكليفي. والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي. والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي وما اختاره المصنف للدلالة على انواع الحكم التكليفي فما بعده من قوله الاحكام هي الواجب والمندوب والمباح الى اخره معدول عنها اذ فيها تسمية الحكم باعتبار تعلقه بالعبد تسمية الحكم باعتبار تعلقه بالعبد. فالاول سمي باعتبار تعلقه بالعبد اجبا والثاني سمي باعتبار تعلقه بالعبد مندوبا الى اخر ما ذكر. الى اخر ما ذكر وكان ينبغي ان يجعل لهذه الاحكام اسماء باعتبار تعلق بحكم الله سبحانه وتعالى. باعتبار تعلقها بحكم الله سبحانه وتعالى فيقال الايجاب بدل الواجب والندب بدل المندوب يقال في الثالث الحظر وفي الرابع الاباحة ويقال في التارك الاباحة وفي الرابع الحظر وفي الخامس الكراهة وفي السادس الصحة وفي السابع البطلان هذه الالقاب هي الموضوعة للدلالة على صدور هذه الاحكام من الله واما ذكرها باسم الواجب والمندوب الى اخره فهذا ذكر لها فهذا لقب لها باعتبار تعلقها بالعبد. والحكم ويضاف الى الله لا الى المخلوق. والمحكوم عليه هو المخلوق المخاطب بالامر والنهي وجمهور الفاظ الاصوليين في الدلالة على الاحكام الشرعية بعيدة عن الالفاظ التي اختارها الشرع فمثلا الايجاب والندب ليس هما الاسمان الموضوعان للدلالة على الحقيقتين المتعلقتين بهما بل الايجاب في الشرع يسمى فرضا. بل الايجاب في الشرع يسمى فرضا والندب يسمى في الشرع نفلا ومنه حديث ابي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى انه سبحانه قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ايش؟ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فسماهما الفرائض والنوافل وكل واحد من الاحكام الخمسة يتأتى عليه وجود معنى شرعي عدل الى هذه الاوضاع الاصطلاحية. فالاحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي في احكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة. الفرض والنفل والتحليل والتحريم وعلى ما اختاره ابن القيم تكون هذه الاحكام الخمسة اسمها احكام العبودية او الاحكام التعبدية. وعرف المصنف الاحكام بحسب متعلقها بحسب تعلقها بفعل العبد وهو متعلق الحكم كما تقدم للحكم نفسه. فقال الواجب ما يتاب على فعل ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كل منهما ما يثاب على فعله متعقب بانه لا يلزم وجود الاجابة مع مع وجود الفعل بانه لا لا يلزم وجود الاجابة مع وجود الفعل فربما تخلفت مانع فربما تخلفت لمانع. يعني يعمل العبد عملا مأمورا به واجبا او مندوبا ثم لا يثاب موجود ولا غير موجود؟ تقدم معنا في كتاب التوحيد في اي باب باب بيان شيء باب ما جاء في الكهان ونحوه اول حديث عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى عرافا فسأله ثم قال لم تقبل له صلاة اربعين يوما فهذا لم تحصل له الاثابة فالمراد القبول صحتها منه وعدم وجود الثواب عليها. وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه لا يلزم من الترك وجود المعاقبة. فان الله يغفر لمن يشاء. فلا في ترك الواجب. فلا يعاقبه في ترك الواجب. وكذا ما بعده مما ذكره في المحظور والمكروه والمباح وفق ما قرره هو وغيره. لا يسلم من ارادي عليه بما يقضي بان المذكور منه لا يوافق الوضع الشرعي هذه الاحكام وقس على ما ذكرت لك في الواجب والمندوب تجد صحة ما ذكرت لك وبقي من الاحكام السبعة التي ذكرها المصنف ما ذكره بقوله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهدان المذكوران هما اثر الحكم الوضعي هما اثر الحكم الوضعي وليس الحكم الوضعي نفسه فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرع الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء كما تقدم. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شين علامة على شيء وانواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع. وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع فاذا اعملت هذه الانواع للحكم الوضعي نشأ لها اثار منها الصحيح والباطل. منها الصحيح والباطل وما عبر به في اثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق يشمل العبادات والعقود متعقب بان النفوذ لا يتصور في العبادة. لان النفوذ لا يتصور في العبادات فالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. التصرف الذي لا يقدر اعطه على رفعه وهذا ممكن في العقود. وهذا ممكن في العقود كاثنين اتفقا على بيع وشراء ثم افترقا كاثنين اتفقا على بيع وشراء ثم افترقا فان العقد يصير نافذا. لا يمكن الرجوع عنه الا باقالة من بريء اما العبادة فلا يقال ان وقوعها من العبد لا يمكن ان يتخلف معه جزاء الله. لا يمكن ان وقال ان نفوذها من العبد لا يتخلف معه جزاء الله. فانه قد يفعل العبد العبادة ثم لا يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها لمانع كما تقدم فالمنسوج في صدر هذا الكتاب من تقرير هذه الاحكام باسمائها التي سبقت ومعانيها التي ثبتت عنده لا يخلو من منازعة ومنشأ تلك المنازعة بعد كثير من الاصوليين عن الوضع الشرعي في الكتاب والسنة. وغلبة العقليات عليهم فلما غلبت العلوم العقلية على متعاطي اصول الفقه ضعفت فيهم معرفة الشرع فبنوا كثيرا من كلامهم تأصيلا وتفريعا على ما يخالف المقرر فيه واشار الى هذه العلة النقاد العارف بمدارك العلوم ابن خلدون في مقدمته. فانه نبه الى هذه الخلة التي علت علمه اصول الفقه فافسدته فعلم اصول الفقه باعتبار اصله هو علم نافع قال ابن عاصم في المرتقى علم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. لكن البلية من الاوضاع التي وقعت في كلام بعض الاصوليين مما يباين الحقائق الشرعية. واذا تقرر هذا فيحسن بيان الاحكام المذكورة بحسب تعلقها بخطاب الشرع مرتبة على النسق الذي ذكره قبله. فاولها الايجاب. فاولها الايجاب الايجاب الا الواجب الايجاب لان الايجاب اسم للحكم باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى. اما الايجاب فحده الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازما. المقتضي للفعل اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى فرضا ويسمى فرضا واما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ويسمى نفلا ويسمى نفلا فالايجاب والندب يشتركان في كونهما من الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل. ثم في اللزوم فاذا كان لازما فهو الايجاب واذا كان غير لازم فهو فهو الندم. ووفق خطاب الشرع ذاك الفرض وذاك النفل. واما الاباحة فحدها الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل والترك. المخير بين الفعل الترك ويسمى تحليلا. ويسمى تحليلا واما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك المقتضي للترك اقتضاء غير لازم ارتظاء غير لازم وتسمى في الخطاب الشرعي ايش ترى يسمى ايضا كراهة واما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء لازما. خطاب الشرع الطلبي المقتضي للترك اقتضاء اقتضاء واللازم ويسمى التحريم ويسمى التحريم. فالكراهة والتحريم يشتركان في من الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك. ثم يفترقان في اللزوم وعدمه. فاللزوم في التحريم وعدمه في الكراهة. واما الصحة فحدها واما الصحة فحدها الشرعي الطلب المعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي الخطاب شرعي طلب المقتضي المتعلق المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين يعني يحتمل الحكم عليه باحد وجهين. بموافقة الحكم الشرعي. يعني يكون موافقا لحكم الشرع يكون موافقا لحكم الشرع. طيب ماذا يسمى خطاب الشرع صحة عطنا دليل فيها الصحة اعطاك الله السامعين الصحة ما الجواب احسنت مو بالمتقبل القبول والاجزاء. القبول والاجزاء واشار الى الثاني منهما ابن تيمية الحفيد. من ان الصحيح في خطاب الشرع هو الاتزاء. ولكن اكثر منه في خطاب الشرع ايش القبول واما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلب المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي ويسمى شرعا المردود يسمى المردود. مثل ما تقدم معنا في حديث عائشة من احدث في عمل من احدث ليس منه فهو رد يعني مردود. نعم قال رحمه الله وهذا الذي ذكرناه من تزييف المعاني المشهورة عندهم وردها الى الاوضاع الشرعية لا ينبغي ان يكون اثره الميل عن علم اصول الفقه. بل ينبغي ان يكون اثره عند من اوتي فهما ان يعتني بفهم اصول ثقة ثم يجتهد في نقل ثم يجتهد في نقل هذه المعاني الى الحقائق الشرعية فان متقدمي الاصوليين كانت تصانيفهم سالمة من ذلك للامام الشافعي وما تفرق من ذلك في كتب القدامى مثل البخاري البخاري عنده كتب تتعلق باصول الفقه. مثل كتاب الاحكام كتاب الاحكام كتاب الاعتصام في اخره كل كلاهما يتعلق باصول الفقه. وكذلك موطأ الامام مالك وغيره وهي محتاجة الى النزع منها في فهم اصول الفقه والا يغفل عنه. وخاصة انها اصول استمداد عند اهل السنة. نعم. قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع احدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر استدلال والنظر والفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرشد الى المطلوب. والظن تجويز امرئين احدهما اظهر من الاخر. والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد فذكر جنسه العام. وهو العلم. فافراد المعلومات متعددة ومنها العلم بالاحكام الشرعية الطلبية. المسمى فقها وقوله والفقه اخص من العلم وجهه ان اسم الفقه موضوع في اصطلاح الاصول والفقهاء للاحكام الشرعية الطلبية. موضوع في اصطلاح الاصوليين والفقهاء للاحكام الشرعية الطلبية دون سائر المعلومات. فالاحكام الشرعية الطلبية هي عندهم متعلق الفقه وان كانوا يتباينون بعد ذلك فيجعله الاصوليون فيجعله الاصوليون مختصا بالمسائل الاجتهادية ويعممه الفقهاء والقول في الخصوص والعموم بين الفقه والعلم شرعا كالقول فيه اصطلاحا. فالذي انفا وباعتبار الوضع الاصطلاحي للعلم والفقه. واما باعتبار الوضع الشرعي فالعلم شرع عن هو ايش نعم انت يا اخي في الشرع ما نقول لك عندنا اصولية ها ياسين اه احسنت ادراك خطاب الشرع هذا هو العلم في الشرع ادراك خطاب الشرع والفقه شرعا هو ايش لاحظوا شرعا وش معنى شرعا يعني في القرآن والسنة اذا اطلق اسم الفقه ما المراد به؟ ها يا اسامة احسنت ادراك خطاب الشرع مع العمل به. ادراك خطاب الشرع مع العمل به. فالفقه اخص من العلم فالفقه اخص من العلم. لانه علم مقترن بعمله. لانه علم مقترن بعمل اشار اليه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد وابن سعدي في مجموع الفوائد فصار هذان اللفظان الفقه والعلم بينهما فرقان في حقائقهما بينهما فرقان في حقائقهما الاول باعتبار الوضع الاصطلاحي. باعتبار الوضع الاصطلاحي. فالعلم يشمل جميع المعلومات والفقه يختص الاحكام الشرعية الطلبية والاخر باعتبار الوضع الشرعي فالعلم هو ادراك خطاب الشرع والفقه يختص ببعضه. وهو الادراك لخطاب الشرع المقرون بالعمل وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فالعلم مركب من امرين احدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم وهو المدرك الذي تعلق به العلم فالمعلوم مدرك تعلق به العلم كهذا الدرس معلومكم فيه يتعلق بماذا؟ باصول باصول الفقه فمدرككم هنا هو الذي يطلق عليه بانه معلومكم الليلة. والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع. اي في الامر نفسه اي في الامر نفسه والمراد بها الحقيقة ويراد بها الحقيقة فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة على ما في حقيقة الامر وهذه الموافقة مردها الى شيئين. وهذه الموافقة مردها الى شيئين. احدها احدهما موافقته لما هو عليه في الشرع. موافقته لما هو عليه في الشرع والاخر موافقته على ما هو عليه في القدر. موافقته على ما هو عليه في دار فمتى وجد ادراك المعلوم موافقا للامر كما هو عليه في نفسه سمي هذا سمي هذا علما. يعني مثلا الان لو قلنا لاحدكم كم عدد الصلوات الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة؟ قال خمس هذا علم لانه موافق للامر على ما هو عليه في في الشر لو قلنا له اين السماء؟ فقال السماء فوقنا فهذا المعلوم موافق للامر على ما هو عليه في القدر القدر فالله قدر ان السماء فوقنا ثم استطرد المصنف فذكر جملة من متعلقات الادراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها اليه اي في نسبتها الى الادراك وان اختلفت حقيقة تلك النسبة والمعدود منها الجهل والظن والشك فهذه الالفاظ الثلاثة تشارك العلم باعتبار رجوعها الى معنى الادراك. تشارك العلم باعتبار رجوعها الى الادراك. وتفارقه باعتبار معنى الادراك فيها وتفارقه باعتبار معنى الادراك فيها فهذا وجه اتباع العلم بذكرها لمشاركتها اياه في الادراك. وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل مركب من شيئين احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس. تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس. والاخر ان ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ان ذلك التصور بالشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والتعبير بالادراك اصدق في الدلالة على المعنى في النفس والتعبير بالادراك اصدق في الدلالة على المعنى الموجود في النفس. فالجهل على ما المصنف مع تنحية التصور هو ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهذا بعض حقيقته عندهم فمنه ايضا عدم الادراك بالكلية. فمنه ايضا عدم الادراك بالكلية وسموا الاول جهلا مركبا. وسموا الثاني جهلا بسيطا. وكلاهما مآله نفي الادراك للشيء على ما هو به في الواقع. فليس الجهل ادراكا بل هو اعدام له اما حقيقة في بسيطه او حكما في مركبه طيب اذا كان الجهل اعدام للادراك لماذا ذكره مع العلم الذي هو ادراك نعم يعني باعتبار تعلقهما في حقيقة اعظم وهي مأخذ تعلق المعلوم بالنفس. مأخذ تعلق المعلوم بالنفس. فان تعلق المعلوم بالنفس له حالات فان تعلق المعلوم بالنفس له حالان احداهما ادراك النفس المعلومة بوجه ما. ادراك النفس المعلومة بوجه ما وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن ووهم وشك. علم واعتقاد وظن ووهم وشك والاخرى عدم ادراكها المعلوم. عدم ادراكها المعلوم. وهو عندهم الجهل وهو عندهم الجهل وفيه بحث يأتي وعلم بهذا حد الجهل وانه عدم الادراك وانه عدم الادراك وقد يقترن به ادراك متخيل للمعلوم لا حقيقة له فالجهل نوعان احدهما الجهل البسيط وهو عدم الادراك والاخر الجهل المركب وهو عدم الادراك للمعلوم مع تخيل ما لا حقيقة له. مع تخيل ما لا حقيقة له يعني اذا سألت انسان ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اعلم هذا ما الذي يوجد عدم الادراك جهل بسيط فاذا سألت اخر ازاءه فقلت له ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبدالعزيز فهذا جهل مركب جهل مركب ماذا يوجد فيه تخيل ما لا حقيقة له. فهو يظن ان فهو يقع في ظنه ان اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم عبدالعزيز وليس الامر كذلك. فحقيق بان يسمى الثاني تخيلا لا جهل فحقيق بان يسمى الثاني تخيلا لا جهل. لان الجهل اعدام للادراك وهذا منطوي على ادراك كذوب. وهذا منطوي على ادراك كذوب اي لا حقيقة له. فالاولى التفريق بينهم وجعلوا عدم ادراك النفس المعلوم الذي تقدم قسمان جهل فالجهل عدم الادراك والتخيل ادراك شيء على ايش على وجه المتوهم على خلاف ما هو بالواقع من وجه متوهم ولما فرغ من حد المصنف ومن حد الجهل رجع الى بيان اقسام العلم. وذكر معاني ما تتوقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستبدال كالعلم الواقع باحدى الحواس اذا اخي فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان فالعلم باعتبار باعتبار طرق طريق حصوله نوعان احدهما العلم الضروري العلم الضروري وافصح عنه المصنف فقال والعلم الضروري الى اخر ما والثاني العلم النظري العلم النظري واشار اليه المصنف ضمنا. واشار اليه المصنف ضمنا في قوله واما العلم المكتسب فهو الموقوف الى اخره فالعلم الضروري هو ما وقع فيه الادراك وقوعا تدهن تذعن له النفس. ولا تفتقر معه الى شيء. واما العلم المكتسب فهو المحتاج الى نظر واستدلال للوقوف عليه. فالعلم الضروري هو علم العلم الذي لا يحتاج فيه الى فالعلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج فيه الى نظر واستدلال والعلم الذي لا يحتاج فيه الى نظر واستدلال واما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال. العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر اليه ما ناتج عنهما. ثم عرف النظر واتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه الى اخر ما ذكر مما لا يسلم من ايراد عليه. والمختار ان نظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه. اي التفكير فيما يطلب ادراكه واما حد الاستدلال فذكره بانه طلب الدليل. بانه طلب الدليل. وهو بعض معناه فالاستدلال له اصطلاحا معنيان. فالاستدلال له اصطلاحا معنيان. احدهما طلب الدليل اخر اقامة الدليل على الخصم. اقامة الدليل على الخصم. او بيانه للمسترشد مستفهم او بيانه للمسترشد المستفهم. والمراد بالخصم المناظر في ميدان المباحثة. المناظر في ميدان المباحثة. فكان الفقهاء يعقدون مجالسا للمناظرة في مسائل الفقه فيسمى المتناظران خصمين اي باعتبار انتصار كل واحد منهما للقول الذي اصح واما حد الدليل فذكره بقوله وهو المرشد الى المطلوب. وهو المرشد الى المطلوب بكونه علامة عليه اي على المعلوم ولا يخلص منه بيان الحقيقة الاصطلاحية. والمختار ان الدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. اي تصديق اي مطلوب تصديق ثم رجع الى بيان نوعين من انواع الادراك هما الظن والشك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر وبقي من اقسام الادراك سوى ما تقدم نوعان. وبقي من اقسام الادراك سوى ما تقدم نوعان احدهما الوهم وهو مقابل الظن فالظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر فالراجح ظن والمرجوح وهم اي توهم فتتصور النفس الامر على حال مرجوحة. واما النوع الاخر المتروك من مراتب الادراك فهو الاعتقاد. فهو الاعتقاد وقل ذكره في كلام الاصوليين. وقل ذكره في كلام الاصوليين. يعني الاعتقاد مرتبة من مراتب الادراك وهم اعتنوا ببيان مراتب الادراك. لكن قليل منهم من يذكر الاعتقاد. لماذا نعم لان الاصوليين يبحثون في الخطاب الشرعي الطلبي. والاعتقاد متعلقه الخطاب الشرعي الخبر وهو عند حذاقهم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير. ادراكا جازما يقبل التغير وهذا الحد جار على قواعدهم المقررة في اثبات الاعتقاد من افتتاحه بالنظر او بالقصد الى النظر او الشك على خلاف بينهم فتأسيس الاعتقاد عندهم يكون بابتداء القصد الى النظر. او بالنظر نفسه او الشك ولذلك صح وصف الاعتقاد عندهم بانه يقبل التغير وعلى طريقة اهل السنة والحديث فان هذا الحد لا يصح. فان هذا الحد لا يصح لان الاعتقاد الصحيح لا يقبل التغير. لماذا لان مبناه على دلائل الكتاب والسنة. لان مبناه على دلائل الكتاب والسنة. وهم يبتدئون بناء اعتقادي على دلائل الكون على دلائل الكون وهو عندهم النظر في الادلة الكونية. اولا عندهم النظر في الادلة الكونية او فيما يتعلق بها او القصد الى النظر فهذا الحد ليس موافقا للوظع الشرعي للاعتقاد. وهو مما ينبغي تجافي ذكره عند بيان الحقيقة الاعتقادية وقد تروج هذه المسألة على من لا يحقق مأخذها من اهل السنة والحديث وهذا اخر القدر المبين من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله تعالى غدا