السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال اما كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاوس مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وبعد فقد تجدد من حوادث الايام وفاة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله مما يقتضي انهاء البرنامج في هذه الفترة الصباحية وذلك بقراءة ما بقي سردا حيث تكون الصلاة عليه باذن الله بعد صلاة العصر والبيعة بعد العشاء مما لا يسمع بان نكمل البرنامج وفق ما انا مرجوا منه ولكن سنكمل ما بقي سردا. سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته. وان يكتب للملك سلمان من بعده الخير والرشاد وان يجمع كلمة المسلمين على الهدى في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه به اجمعين. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا ووفقنا لما فيه. الخير والرضا. باسنادكم حفظكم الله العلامة عبد الملك الجويني رحمه الله انه قال في كتاب الورقات واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين اما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. والكلام ينقسم الى امر ونهي خبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في استعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرفية واما عرفية والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثل فيه شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى والمجاز بالنقر كالغائط فيما يخرج من الانسان بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. والامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه لا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والمجنون والمجنون غير داخلين في خطاب الله والكفار مخاطبون بفراش بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قال لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. واما العام فهو ما عم فصاعدا من قوله عمت زيدا وعمرا بالعطاء وعملت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة اسم واحد معرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل اي في الجميع. واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل استثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل هذا الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى من ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق رقبتي قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب الكتاب وتخصيص الكتاب السنة تخصيص السنة والكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله يا سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مجمل ما افتقر بين البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدة وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما يظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخص لا يخصص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الند ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار وصاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. واما النسخ فمعناه لغته الازالة وقيل معناه النقل من قول ابن سختما في الكتاب اين قلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز النسخ ويجوز نسخ الرسم ويجوز نسف الرسم وبقاء الحكم ونصف الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدر والى غير بدر والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة والكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر بينهما ونصف الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بلا حد فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين احدهما عاما والاخر خاصة او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه او خاصا من وجه. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلن التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على الحادثة وتعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر وقول من ولد في حياته وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح قولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع على الكذب من مثلهم الى ان تهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة وسماع لا عن اجتهاد. والاحاد هو الذي يوجب العمل فلا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز الراوي يقول حدثني واخبرني واذا قرأه عن الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة واما القياس فهو رد الفرائض الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة الدالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصله فيلحق باكثرهما شبهه. ولا يصار اليهما عن مكان ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معدولاتها فلا انتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة والحكم والحكم هو المجلوب للعلة اما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء يدنى على الاباحة الا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدين الشرعي واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا اصحاب الحال ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكونك من الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه باسم باطلا احكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول قول القائد بلا حجة فاعفى على قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى فان يسمى قبول قوله تقليدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الاية بالاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان قال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال كل ليس كل مجتهد في البرهان مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مجتهد تارة وصوبه اخرى. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن حصل له الجميع الورقات في اصول الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرومات لاجازة الطلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك كتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الى اخر سنة ست وثلاثين باب الاربع مئة والالف بالمسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم