ننتقل بعد ذلك الى المجلس الاول من كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك ابن عبد بالله الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين بعد الاربعمائة نات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باسانيدكم حفظكم الله الى العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني في كتاب الورقات في اصول الفقه قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول انفق وهو مؤلف من جزئين مفردين. احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع مات ايبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. اشار المصنف رحمه الله تعالى الى ان هذه الورقات تشتمل على نبذة مختصرة من اصول الفقه ثم عرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه ودعاه الى حل الجزئين المفردين لانه مركب اضافي. لانه مركب اضافي. والمركب الاضافي اذا اريدت معرفة معناه والمركب الاضافي اذا اريدت معرفة معناه توقف ذلك على شيئين توقف ذلك على شيئين احدهما احدهما تعريف كل كلمة مفردة منه تعريف كل كلمة مفردة منه في عرف مفرده الاول ثم يعرف مفرده الثاني والاخر تعريفه باعتبار كونه مركبا اضافيا تعريفه باعتبار كونه مركبا اضافيا وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالاول وهو تعريف مفرديه فعرف الاصل بقوله ما يبنى عليه غيره. ثم عرف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ثم ذكر مقابل الاصل وهو الفرع واختلف في وجه ذكره تعريف الفرع على قولين واختلفا في وجه ذكره تعريف الفرع على وجهين احدهما انه ذكره استطرادا في مقابلة الاصل انه ذكره استطرادا في مقابلة الاصل والاخر انه ذكره للاحتياج اليه. انه ذكره للاحتياج اليه. فان اصول فقه لا يكمل تصورها الا بمعرفة قدر حسن من فروع الفقه. فان اصول الفقه لا يكمل تصورها الا بمعرفة طرف حسن من فروع الفقه وعرف رحمه الله تعالى الاصل والفرع بما هو بالمعنى اللغوي اشبه منه بالمعنى الاصول ثم عرف بعد ذلك اصول الفقه باعتبار ما بينه من معنى ثم اتعرف بعد ذلك معنى الفقه اتماما لتعريف الاصل بعد فراغه من ذكر الاصل ثم ذكر الفرع مقابله ليتم له تعريف المفردين فعرف الفقه بانه معرفة الاحكام الشرعية الطلبية الى اخره فجعل تعريف الفقه مردودا الى ما يجده الم تعلم من المعرفة. مردودا الى اما يجده المتعلم من المعرفة؟ وهذه احدى طرائق تعريف العلوم. وهذه احدى طرائق تعريف العلوم بان يلاحظ تعلق تلك العلوم بمعرفة المتعلم فمثلا يقال في علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي تتعلق بالراوي والمروي حالا او وصفا فعلق تعريف العلم بتلك المعرفة الناشئة عند المتعلم. واصح من هذا المذهب ان تعرف العلوم باعتبارها قواعد ان تعرف العلوم باعتبارها قواعد فيعدل عما قيل فيعدل عما قيل مثلا في معرفة في علم مصطلح الحديث ويقال فيه هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي وصفا او حال فكذلك يقال في الفقه فكذلك يقال في الفقه وما يتبعه من اصوله. فينبغي ان يلاحظ فيها النظر الى كونها قواعد فليس الفقه معرفة الاحكام الشرعية الى اخره بل فقهه هو نفس تلك الاحكام الشرعية بل الفقه هو نفس تلك احكام الشرعية لكن الفقه ينحصر بالاحكام الشرعية الطلبية فقط لكن الفقه ينحصر في الاحكام الشرعية الطلبية فقط فلا بد من زيادة قيد الطلبية لتخرج الاحكام الشرعية ايش؟ الخبرية التي يتعلق بها علم الاعتقاد. وهذه الاحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد فسبيل الوصول اليها هو الاجتهاد. فيكون الفقه الاحكام الشرعية الطلبية التي بها الاجتهاد اي التي تكتسب من طريق الاجتهاد وهذا مبني على طريقة الاصوليين. الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط. فحينئذ يكون الفقه عندهم والاحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من بالاجتهاد من ادلتها التفصيلية المكتسبة بالاجتهاد من ادلتها التفصيلية. اما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يعم ما كان اجتهاديا وما لم يكن اجتهاديا فيذكرون هذا وذاك في احكامهم والفقه بهم الصق فرده الى طريقتهم او لا. فوضع تعريف للفقه باعتبار المشتغلين به ينظر به ينظر الى الفقهاء ام الى الاصوليين؟ الى الفقهاء. فحينئذ يقال الفقه اصطلاحا هو ايش لا مهوب معرفة. الاحكام الاحكام الشرعية الطلبية. الاحكام الشرعية طلبية وقيد الاجتهاد لا يحتاج اليه. لماذا لانه جار على اصطلاح الاصوليين لا اصطلاح الفقهاء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب وعلى فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا لما عرف المصنف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الى اخره بين هذه الاحكام الشرعية الطلبية التي يرجع اليها الفقه. وذكر انها سبعة باعتبار المشهور من عد افرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق مولدها. والمتقرر عند اهل التحقيق ان الاحكام الشرعية في النظر اصول نوعان. ان الاحكام الشرعية الطلبية بالنظر الاصولي نوعان احدهما الحكم التكليفي والاخر الحكم الطلبي تأمل الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي فهو الحكم فهو الخطاب الشرعي ابي المتعلق بفعل العبد المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا اقتضاء او تخييرا. واما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع علامة بوضع شيء علامة على شيء الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء واسم التكليف الشائع عند الاصوليين ناشئ من اعتقاد الاشاعرة في افعال الله سبحانه وتعالى. فانهم ينفون عنها الحكمة والتعليم فلم نؤمر بتلك الاحكام لحكمة ولا علة وانما هي بمنزلة ما يجعل على العبد مشقة فلما عطلوا تلك الاحكام من عللها ومصالحها كما عرض بهم ابن تيمية في العقيدة الواسطية احتاجوا الى وضع مصطلح يدلون به على غايتهم فنتج عندهم مصطلح التكليف. المخالف لدلائل القرآن والسنة. من ان الامر والنهي ان يخاطبنا به ليس تكليفا بل سعادة المرء وطيب حياته وهناءة عيشه بحسب امتثاله خطاب الشرع في الامر والنهي. وممن بين اجنبية التكليف عن الخطاب الشرعي وانه مما لا ينبغي استعماله ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم واستحسن رحمه الله تعالى عن ابن القيم بتصرفه ان يجعل الحكم التكليفي حكما تعبديا فذكر في موضع في مدارج السالكين ان قواعد العبودية تدور على خمسة ثم ذكر الواجب والمندوب الى تمام الخمسة وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان على انواع عدة منها ما ذكره المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل وهذه العبارات التي ذكرها المصنف وغيره من الاصوليين في قولهم الاحكام ثم عدهم الواجب والمندوب والمباح هي باعتبار تعلقها بالعبد هي باعتبار تعلقها بالعبد اي كونها حكما عليه والذي ينبغي ان ينظر فيها باعتبار تعلقها بالحاكم بها وهو الله سبحانه وتعالى اي باعتبار صدورها منه والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد. والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد فالحكم في الواجب يقال له الايجاب فالحكم في الواجب يقال له الايجاب وانما يعد واجبا اذا نظر الى تعلقه بمن بالعبد الفاعل وقل مثل هذا في المندوب والندب. فالندب اسم لحكم الشرع. والمندوب اسم له حال تعلقه بفعل العبد وجمهور الفاظ الاصوليين التي يذكرونها في هذا جاءت في الشرع بالفاظ اكمل فالواجب سمي في الشرع فرضا. فالواجب سمي في الشرع فرضا. والندب سمي في الشرع نفلا والندب سمي في الشرع نفلا ومنه الحديث الالهي الذي مر معنا في الاربع النووية. وهو ايش؟ وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فالواجب يسمى شرعا فرضا. والمستحب او المندوب يسمى شرعا نفلا. فالاكمل جعل هذه المعاني جعل هذه الالفاظ الشرعية عوض تلك الالفاظ الاصطلاحية عوض الواجب يقال الفرض وعوض المندوب يقال النفل وعوض وعوض المباح يقال التحليل واما المكروه والحرام فهما واردان في الشرع فيقال فيهما الكراهة والتحريم فالاحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي فالاحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفوضى والنفل والتهليل والتحريم والكراهة هي الفرض والنفل والتحريم والتحليل والكراهة وعرف المصنف رحمه الله الاحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد. فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كليهما ما يثاب على فعله متعقب بانه لا يلزم وجود الاثابة مع وجود الفعل متعقب بانه لا يلزم وجود الاثابة مع وجود الفعل. بل ربما تخلفت الاثابة لمانع بل ربما ما تخلفت الاجابة لمانع مر معنا في اي باب في التوحيد باب ما جاء لا في الكهان ونحوهم وفيه حديث من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما فهذا على الفعل لكن لم يستحق ثوابه وتخلف لمانع وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه لا يلزم من الترك المعاقبة فان الله ربما غفر له ثم قال في المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله على قوله في كل ما يثاب على تركه ما تقدم. من ان وجود الاجابة لا يلازم وجود الترك قد يترك ولا يثاب ويتخلف الثواب لمانع. وكذلك ذكر العقوبة في المحظور. ويعاقب على فعله. اذ ربما لا يعاقب على فعله ثم ذكر بين المتقابلات المباح فقال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فيستوي به الطرفان وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين. وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين احدهما ما اعودوا الى المباح نفسه ما يعود الى المباح نفسه بالمبالغة في تعاطيه حتى يقع العبد في فضوله بالمبالغة في تعاطيه حتى يقع العبد في فضوله الزائد عن الحاجة فانه يفضي الى نهيه عنه والاخر ما يعود الى خارج عنه ما يعود الى خارج عنه كقصد فاعله كقصد فاعله فانه ربما اثيب عليه او عوقب عليه بقصده وبقي من الاحكام السبعة التي ذكرها المصنف الصحيح والباطل فقال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به نفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وهذا اثر الحكم الوضعي. وليس هو الحكم الوضعي نفسه وهذا اثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه. فالحكم الوضعي نفسه هو خطاب الشرعي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء وانواعه ثلاثة. احدها وضع سبب وثانيها وضع شرط وثالثها وضع مانع. وثالثها وضع مانع وما عبر به في اثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق يشمل ليشمل العبادات والمعاملات متعقم بان النفوذ لا يتصور في العبادات لان النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. لان النفوذ اصطلاحا هو التصرف لا يقدر متعاطيه على رفعه وهذا يوجد في العقود دون العبادات وهذا يوجد في العقود دون العبادات والمناسب رد هذه الاحكام السبعة الى ما يوافق الوضع الشرعي مع بيان حقائقها وذلك بان يقال ما يأتي فالايجاب حده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. فالايجاب الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم ويسمى فرضا واما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير ايش؟ غير لازم واما ويسمى في الشرع نفلا واما الاباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك خطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. ويسمى تحليلا واما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير اقتضاء غير لازم واما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء ايش لازما ويسمى التحريم واما الصحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق وصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق وبيوصي ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي. واما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. فمتى وجدت الموافقة للحكم الشرعي وجدت الصحة ومتى وجدت المخالفة للحكم الشرعي وجد الباطل ونتمم باذن الله سبحانه وتعالى بقية مباحثه بعد صلاة الفجر باذن الله تعالى. وانبه هنا الى امرين احدهما بالنسبة للاخوة المفوتين يشرعون من اليوم من القراءة في كشف الشبهات فما بعده واما ما قبله فقد انتهى وقته. واما التنبيه الاخر فانما يتعلق بامر التصوير لا صلة لاحد منكم به لا ينبغي لاحد منكم ان يتحدث مع القائمين عليه لان هناك من يخاطبهم ويكفيكم مؤنة ذلك. وفق الله جميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين