سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاموس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق برحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في السنة العاشرة اربعين واربعمئة والف. وهو كتاب الورقات. اعلامة عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه اجمعين وباسنادكم حفظكم الله من العلامة عبدالملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله انه قال في مصنفه الورقات في اصول الفقه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين. احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى ما على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله صحبه اجمعين. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن واقتصر المصنف على ذكر الصلاة دون السلام. والاكمل الجمع بينهما ثم ذكر ان هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. وتلك الورقات تشتمل اي تحتوي على معرفة فصول من اصول الفقه فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله وانما اتشتمل على جملة منه فقوله من هنا للتبعيض فقوله من هنا للتبعيض فتقدير الكلام المشتمل فتقدير الكلام تشتمل على على بعض فصول من اصول الفقه على بعض فصول اصول الفقه تشتمل على بعض فصول اصول الفقه ثم شرع رحمه الله يبين معنى اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فاللي اصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يأتي بعد قوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها القولين يبين حقيقة اصول الفقه. وكلا القولين يبين حقيقة اصول الفقه. لكن الاول مذكورة هنا تعريف له باعتبار مفردين. تعريف له باعتبار مفرديه. والاتي لاحقا تعبير تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي. تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي. فاصول الفقه يعرف باعتبارين. فاصول الفقه يعرف باعتبارين. احدهما باعتبار مفرديه وهما كلمة اصول وكلمة الفقه. والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا. باعتبار لكونه مركبا اضافيا. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم وابتدأ المصنف ببيان المفردين فقال فالاصل ما ينبني عليه غيره اي باعتبار الوضع اي باعتبار الوضع اللغوي والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل عند الاصوليين هو القاعدة المستمرة. والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل في اصطلاح الاصول هو القاعدة المستمرة. فمراده وغيره عند ذكر الاصل في مقام تعريف اصول الفقه القاعدة المستمرة. ثم ذكر الفرع فقال والفرع ما يبنى على غيره والداعي لذكر معنى الفرع هنا امران. والداعي لذكر معنى الفرع هنا امران احدهما انه قابل الاصل انه مقابل الاصل ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفته ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء. فمما يتجلى به معنى الاصل ان تعرف مقابله وهو الفرع. والاخر ان اصول الفقه مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية ان اصول الفقه مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية فلا يتم فهم اصول الفقه الا بان يكون المقبل على تعلمها اصاب حظا من الفروع الفقهية. ثم الدلاحي فقال الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان الفقه معرفة. ان الفقه معرفة. وثانيها ان تلك المعرفة علقوا بالاحكام الشرعية ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية. وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. فاما الامر اول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الادراك واقعي في نفس المتعلم. فهو تعريف للفقه باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس متعلم فالمتعاطي علم الفقه او غيره يقع في نفسه ادراك له ويسمى هذا الادراك معرفة ويسمى هذا الادراك معرفة ويدخله من يدخله في حقيقة هذا العلم عند تعريفه ويدخله من يدخله في حقيقية هذا العلم عند تعريفه. والاولى تعريف العلوم بيان حقائقها باعتبارها احكاما او قواعد او هما معا. والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار كونها احكاما او قواعد او هما معا فاذا اريد بيان تعريف علم ما لم يلاحظ المعرفة القائمة في نفس المتكلم لاختلافها في نفوس المتعلمين. ويلاحظ امر متفق عليه في حقيقة ذلك العلم. وهو كونه قواعد او كونه احكام او هما معا. فالمتقدم مثلا في بيان مصطلح الحديث انه القواعد التي يعرف بها الراوي او المروي حالا او وصفا. وهذا تعريف للعلم المذكور باعتبار كونه ايش؟ قواعد باعتبار كونه قواعد. ولو اريد تعريفه بملاحظة المعرفة الحاصلة منه لقيل علم المصطلح هو ايش؟ معرفة قواعده معرفة قواعده الى تمام الحديث الى تمام الحد لكن المقدم في بيان حقائق العلوم هو النظر اليها باعتبارها قواعد او او احكام او هما معا. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال ان الفقه هو ايش الاحكام احسنت. هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد لما تقدم بيانه واما الامر الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية فالمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية. فالمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. لانها المرادة عند بالاطلاق عند الاصوليين. فالبحث الفقهي والاصولي متعلقه من الاحكام الشرعية هو الاحكام الشرعية الطلبية لا الاحكام الشرعية الخبرية. والاعتبارات تراعى في العبارات هو عندما قال الاحكام الشرعية يريد بذلك النوع الذي يتعاطاه الاصوليون والفقهاء وهو الاحكام الشرعية والطلبية. واما الامر الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق تعلم بطريق الاجتهاد فذلك ان الاحكام تختص تخص في الفقه بما كان والاجتهاد اي بما يوصل اليه باجتهاد فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي طريقة الاصوليين. فانهم يخصون الفقه باسم المسائل فانهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. خلافا لطريقة الفقهاء الذين يجعلون الفقه اسما للمسائل الاجتهادية وغير وغير الاجتهادية. ويتخرج على هذا ان الفقيه عند الاصوليين هو هو المجتهد فقط ويتخرج على هذا ان الفقيه عند الاصوليين هو الفقيه هو المجتهد فقط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحفور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه محظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف الفقه في قوله المتقدم الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد شرع يبين تلك الاحكام. فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب الى اخره. فال في قوله الاحكام عهدية في قوله الاحكام عهدية يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية. يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية فمدار الفقه عليها وذكر انها سبعة. باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها. فان هذه الاحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كون كل واحد منها حكما. تعد سبعة باعتبار اشتراك كل واحد منها في كونها في كونه حكما. لكنها مفترقة باعتبار المورد الذي ينضمها لكنها مفتنقة باعتبار المورد الذي ينضمها. فان الحكم في النظر الاصولي نوعان. فان في النظر الاصولي نوعان احدهما الحكم التكليفي الحكم التكليفي ويندرج فيه الواجب والمباح والمحظور والمكروه والاخر الحكم الوضعي ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي هو الخطاب الشرعي الطلبي. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء علقوا بوظع شيء على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام والمراد الخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل والترك. ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او بين الفعل والترك. فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا. اي اقتضاء بالفعل او اقتضاء بالترك او تخييرا بينهما واسم التكليف اجنبي عن الشرع. واسم التكليف اجنبي عن الشرع. فهو مهجور في خطابه فهو مهجور في خطابه. ويتبطنه اعتقاد فاسد. ويتبطنه اعتقاد فاسد فان التكليف على اختلاف عبارات الاصوليين يرجع الى الالزام بما فيه مشقة. فان التكليف على اختلاف عبارات الاصوليين يرجع الى الالزام بما فيه مشقة. فالعبد ملزم بما فيه مشقة ما فيه مشقة فالعبد ملزم بما فيه مشقة لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله. عن افعال واحكامه عن افعال الله واحكامه. فالامر والنهي عندهم بلا حكمة. فالامر والنهي عندهم بلا حكمة؟ فهو خال منها. لما توهموه من وجود الاحتياج الالهي. الى فعل المخلوقين لما توهموه من احتياج من احتياج الحكم الالهي الى المخلوقين. وانه اذا قيل ان الامر لحكمة اوهم احتياج الله الى امتثال المخلوقين بفعله. واذا قيل النهي لحكمة اوهم احتياج الله الى امتثال الخلق بتركه فهم ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله واحكامه. فلما نفوا الحكمة تعليل عن احكام الله وافعاله فصار يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة ويخير بلا حكمة ويصحح بلا حكمة ويبطل بلا حكمة نتج من هذا ما ذكروه في التكليف بانه الالزام بما فيه مشقة الالزام بما فيه مشقة. فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الاصوليين يتبطنه اعتقاد مخالف لاهل السنة لما تقدم في الواسطية بباب افعال الله ان الله سبحانه وتعالى يفعل عن حكمة فافعاله صادرة عنه حكمة واوامره ونواهيه معلقة بحكم ومصالح فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدة اهل السنة والجماعة. وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وهو اختيار ابن تيمية الحبيب وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين. الاحكام التكليفية الخمس بقواعد العبودية. وسمى ابن القيم الاحكام التكليفية الخمسة في مدارج السالكين قواعد العبودية معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية. معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية. ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشر. ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب. بانه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا بانه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا وهذا التعريف كما ذكر هو موافق للشرع ولسان العرب. فاما موافقته للشرع فلخلوصه من نفي الحكمة والتعليم. الموجود في الحد المشهور للتكليف. واما موافقة للسان العرب فلان العرب يريدون بالتكليف التعليق بالتكليف التعليق ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا. ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا فاذا حد التكليف بهذا الحد خلص من الاعتراض عليه. وهذا هو السبيل في المفاصلة الاصولية بين اهل السنة واهل المذاهب الردية. بابقاء المصطلحات مع وفق قواعد اهل السنة والجماعة. فانهم هم بالفن اسعد. فالمصنفون فيه اولا هم ائمة سنة كابي عبدالله الشافعي في كتاب الرسالة وابي بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه وابي عمر ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وغيرها من تصانيفهم. فيقع الاشتراك بين اهل السنة والمخالفين في المصطلح ويفترقون في حقيقة وهذا موجود حتى في الاعتقاد بان يكون المصطلح واحد ولكن يفترقون في حقيقة هذا المصطلح. والمقصود ان تعلم ان التكليف يصح كونه معتدا به وفق المعنى المذكور. اما وفق الاصطلاح المشهور ففيه ما فيه. واعترض عليه بما ذكرناه. ثم شرع المصنف يبين معاني تلك الاحكام وجعل مدار بيانها على ستة الفاظ. فاذا فهمت هذه الالفاظ فاذا فهمت هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة. اولها الفعل. اه الترك ومعناهما ظاهر ومعناهما ظاهر وثالثها الثواب ومرادهم به عند الاطلاق ثواب الحسن ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن. لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء. يشمل الحسن والسيء ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا. ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا مراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا. ومراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا فاذا اطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب. الذي والثواب السيء الذي هو الثواب السيء فانه يسمى وزرا وعقابا فانه يسمى وزرا وعقاب وخامسها الاعتداد. الاعتداد وهو براءة الذمة والسقوط الطلب. براءة الذمة فالسقوط والطلب وسادسها النفوذ. النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. لانه لازم له. لانه لازم فاذا اردت ان تفهم الحدود التي ذكرها لهذه الاحكام السبعة تعمل هذه المعاني الستة التي ذكرناها فتفهم كل واحد منها. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات وما ذكره في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات. فالجهة الاولى ان المذكور تعريفا لها هو باعتبار الاثر الناشئ عنها ان المذكور تعريفا لتلك الاحكام هو الاثر الناشئ عنها. المترتب عليها. فالثواب والعقاب هم اثر يتعلق بما ذكر معه هما هما اثر يتعلق بما ذكر معه. ومسائل العلم تبين كانوا بحدودها الكاشفة لا باثارها الواقعة. ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة لا باثارها الواقعة. والجهة الثانية ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف. ان الاثر الناس عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف فيعمل العبد الواجب ولا يتاب عليه. فيعمل العبد الواجب لا يتاب عليه ويترك الواجب ولا يعاقب عليه. ويترك الواجب ولا يعاقب عليه. لوجود مانع في كله لوجود مانع في كل مثاله تقدم معنا في كتاب التوحيد مع انه فعل الصلاة جاله كما ذكر الاخ الذي تقدم في كتاب التوحيد من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين ليلة هذا لفظ مسلم. فهذا فعل ايش؟ الواجب ومع ذلك لا ثواب له لاجل مانع منع. فالموافق الوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد. فيقال ما وعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب. ما اعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب. وهذا احسن من ذكر الاستحقاق وهذا احسن من ذكر الاستحقاق فان الوعد والوعيد هما الجاريان في خطاب الشرع هما الجاريان في خطاب الشرع وطريقة السلف واما الاستحقار فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء فتتبطنه اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن عقاب المسيء وليس هذا بيان ذلك مبسوطا لكن المقصود ان تعرف ان الملاحظة في خطاب الشرع عند هذا المحل هو التعبير بالبعض والوعيد وهو الجاني في كلام السلف. والجهة الثالثة ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر معه ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر معه كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطن كالنفوس المذكور في الصحيح والباطل فهو كما تقدم تصرف الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع العبد رفعه التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه والقول بهذا العجز ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات. والقول بهذا العد ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات لكنه ممنوع فيما يكون بين العبد الخالق من العبادات ممنوع فيما يكون بين العبد والخالق من العبادات فيتعذر استعمال في احكام العبادات فيتعذر استعمال النفوذ في احكام العبادات. والجهة الرابعة ان الاسماء المذكورة هي متعلق الحكم بالنظر الى فاعله. ان هذه الاسماء المذكورة للاحكام هي اسماء لها بالنظر الى الفاعلين. لا بالنظر الى الحاكم الذي حكم بها وهو الله. لا نظري الى الحاكم الذي حكم بها وهو الله. والاحكام تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت به. والاحكام تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت به. فالحكم الاول هو الايجاب لا الواجب فالحكم الاول هو الايجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. هو الندب لا المندوب الحكم الثالث هو الاباحة لا المباح. هو الاباحة لا المباح. والحكم الرابع هو للمحظور هو الحظر لا المحظور. والحكم الخامس هو الكراهة لا المكروه. هو الكراهة لا المكروه. والحكم السادس هو الصحة لا الصحيح. هو الصحة لا الصحيح. والحكم هم السابع هو البطلان لا الباطل. هو البطلان لا الباطل. ومن عبر بما عبر به المصنف فقد عبر عن تلك الاحكام باعتبار كونها متعلقة بالعبد الفاعل ومنه حديث ابي عند السبعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب ايش؟ على كل محتلم فانه جعل له اسم الواجب لما ذكر متعلقه الفاعل له والا فباعتبار اصله عند صدوره من الله سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم فان الحكم يكون هو الايجاب. فها هنا جهتان احداهما صدور الاحكام والاخرى تعلق الاحكام فاما الجهة الاولى وهي صدور الاحكام فهي التي تبتدئ الاحكام بوضعها وهو الله سبحانه وتعالى ما امر به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم او لجماع ونحوهما فينسب الحكم اليها فيقال الايجاب والندب والتحريم الى اخره. واما الجهة الثانية وهي جهة من تتعلق به الاحكام فهي التي يعبر بها بان قال الواجب والمندوب والمكروه الى اخره. والجهة الخامسة ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء مقررة شرعا فهي معان صحيحة. ان المعاني التي جعلت لها تلك الاسماء هي مقررة شرعا فهي معان صحيحة لا يمكن ان تفقد من الشريعة. وجعلت لها الشريعة اسماء وجعلت لها الشريعة اسماء والاسماء المجعولة لها في الشرع احسن من الاسماء التي يجعلها من ليس من من ليس خطابه من الشرع والاسماء التي يجعلها الشرع احسن من الاسماء التي يجعلها من خطابه ليس من الشرع فما ذكر من حقائق الواجب والمندوب وما تعلق بها هي حقائق صحيحة معانيها ثابتة في خطاب الشرع. لكن الاسماء التي وضعت لها ليست هي الاسماء الشرعية فالواجب في الشرع يسمى ايش فرضا فالواجب في الشرع يسمى فرضا. والندب يسمى في الشرع نفلة نفلا والاباحة تسمى في الشرع والاباحة تسمى بالشرع تحليلا. والحظر يسمى في الشرع تحريما يسمى في الشرع تحريما. والكراهة تسمى في الشرع كراهة. فهذا مما اتفق فيه شرع والاصطلاح. والصحة تسمى في الشرع. نعم قبولا واجزاء قبولا واجزاء. والبطلان يسمى في الشرع هم بطلانا وش الدليل احسنت. يسمى بطلانا وردا. واذا قيل يسمى في الشرع في علم ان كل واحد منها ثبت به دليل كهذا الذي ذكرناه اخيرا لما قلنا ان لما قلنا الباطل يسمى في الشرع ان البطلان يسمى في الشرع بعض وردا اما تسميته باطل فالحديث الوارد في الصحيحين. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. واما الرد هو الحديث الذي في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد فخزانة الشريعة مملوءة بحقائق العلوم ومن جملتها علم اصول الفقه. ويتباين الناس في قدر النزع منها فلما كانت عامة صناعة اصول الفقه عند المتوسطين والمتأخرين عقلية قلت معرفتهم بالحقائق الشرعية واما المتقدمون فلا تكاد تجد في كلامهم ما احدث في كلام المتأخرين. بل ان الواحد من الاذكياء اذا تفطن لمعنى من هذه المعاني صار خبرا عزيزا. كما ذكر الزركشي في البحر المحيط عن ابن تيمية انه سمى الصحة قبولا انه سمى الصحة قبولا. وهذا الذي سلكه ابن تيمية مرده الى خطاب الشرع. ومنه احسنت ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فالشأن في علم اصول الفقه او غيره هو تمام الاقبال على خطاب الشرع. وحسن الفهم له. فاذا كملت الة متعلم واقبل على خطاب الشرع تفجرت له ينابيع العلوم. لكن لابد له ان يصعد درجات السلم. فان الذي يقفز له حالات. فالذي يقفز تارة يسقط على رأسه فيأتي ببلايا في كلامه على العلو على العلو والحال الثانية ان يعيب تلك المعارف الشرعية اذا قصر فهمه عنه فاذا سمع احدا يذكر استنباطا مبنيا على الكتاب والسنة ازرى به. مع كونه ينبغي اتباعه لانه خطاب الشرع. فاذا قلنا مثلا المعبر به في خطاب الشرع هو اولي الامر هو اولي الامر. لا ولاة الامور. فحصل الجمع في الطرف لا في الطرفين فحصل في الطرف اي طرف الاول اولي مجموعة وافرد الامر هكذا تجده في كل الايات والاحاديث وما وقع في بعض طرق الاحاديث الامور فهي خطأ من الرواة. المحفوظ فيها الامر. وانما جمع اولي لان متولين في الاسلام يتغيرون ويتكاثرون. وافرد الامر لان امر الاسلام واحد هذه حكمة شرعية لا يمكن ان يطرد هذا بدون بدون حكم. فمثل هذا مما يفرح المرء بفهمه. لانه يبين له الحقيقة الشرعية المرادة. وهي التي يتفاضل فيها الخلق في ادراك مقاصد الشريعة. ومنه ما ذكرناه ها هنا من ان فهذه الامور مقطوع بصحتها عند كل عارف بكلام الشرع مدرك لحقائق العلم فهو يرى ان هذا هو به فتقدم معنا في الاربعين النووية وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فهذا حديث واحد جمع الفرائض والنوافل. حديث واحد بين هذه الحقيقة. فالمقصود ان مثل هذه المجالس يقصد منها امران احدهما دفعكم الى حسن تأسيس العلوم وان من لم يحسن تأسيس العلوم لا يستفيد بل تكون عنده معلومات لا علما مؤسسا. والغاية العظمى وهي حسن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهداية الخلق به. فان الخلق لا ينتفعون ولا يصلح امرهم بشيء اعظم مما جاء في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. واذا تقرر ذلك صارت الاحكام السبعة. وفق ما بيناه من العبارات السالمة من تراب وفق ما يأتي فالحكم الاول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما فالحكم الاول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم والحكم الثالث التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل ترك المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم. وهو الخطاب الشرعي المقتضي للترك اقتضاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما والحكم الخامس الكراهة. الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي بالترك اقتضاء غير لازم والحكم السادس القبول. وهو الخطام الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما وجهين بموافقة حكم الشرع. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل جهيف بموافقة حكم الشرع. والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة خطاب الشرع وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يعتمد بوجهين بمخالفة الشرع. ومعنى قولنا ما يحتمل وجهين اي ما يقبل حكمين. اي ما يقبل حكم فان وافق الشرع فهو صحيح. وان خالف الشرع فهو فهو باطل. وان خالف الشرع فهو باطل واضح؟ طيب للفائدة ماذا قلنا في في التحليل؟ الذي يسمونه الاباحة طابوا الشرع الطلبي كيف طلبي المباح؟ هذي عندهم مسألة يقولون هل المباح من باب الطلب الاحكام التكليفية كما تسمى ام لا ما الجواب؟ هل هو منها ام لا؟ ما الدليل؟ انا ما ابغاك تقول تشرح لي انا بدليل الى ابي الدليل يعني من وين نجيب الدليل والجواب ان القول بان الاباحة التي هي التحليل ان الاباحة التي هي التحليل تعد من الطلب لان الاحاديث التي وردت في ذكر الاحكام يأتي معها ذكر باعتبار كونه مطلوبا ومنه حديث جابر ابن عبد الله ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان صليت المكتوبات صمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام. وكذا حديث ابي ثعلبة الخشني في الاربعين النووي ان الله فرض فرائضا الاحاديث التي جاء فيها ذكر التحليل وهو الذي يسمونه المباح تفيد كونه صنوا لتلك الاحكام. وداخل في جملة ما منها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد المطلوب والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وانه الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الاحكام ذكر النسبة بين الفقه والعلم. ذكر النسبة بين الفقه والعلم ومعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. ومعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وقد ذكر ان العلم هو المعلوم على ما هو به في الواقع. هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه معرفة انه معرفة ويراد بها الادراك كما تقدم ويراد بها الادراك. وثانيها انها متعلقة بما يقع عليه العلم. انها متعلقة بما يقع عليها العلم وهو شيء ما. وقد عبر عنه بقوله المعلوم. وقد عبر عنه بقوله معلوم والتعبير عنه بقول الشيء احسن من التعبير عنه بقول المعلوم. ليعلم ان الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. لان الذي ليعلم ان الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. واما وصف المعلوم فهو وصف له بعد ورود حكم العلم عليه. فهو وصف له بعد ورود الحكم عليه ثالثها ان المعرفة المتعلقة ان المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع اي على ما هو عليه في نفس الامر. اي على ما هو عليه في نفس الامر. وهي الحقيقة. فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر. ومرد تلك الموافقة شيئا. ومرد تلك الموافقة شيئان احدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي. موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي ككون الصلوات المكتوبة خمسة. ككون الصلوات المكتوبة خمسا. والاخر موافقته على ما هو عليه في بالحكم القدري على ما هو عليه في الحكم القدري. ككون السماوات سبعا. ككون السماوات سبعا. فهذا هو مقصود بقولهم على ما هو به في الواقع. اي في الواقع الشرعي او الواقع القدري. اي في الواقع الشرعي او الواقع القدري وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم. وقد ذكر هذا الحد لبيان النسبة بين العلم والفقه فقال والفقه اخص من العلم. والفقه اخص من العلم. فالعلم ادراك عام فالعلم ادراك عام. ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. فالعلم عام والفقه فرد من افراد ذلك العام فهو خاص. فالنسبة بينهما نسبة عموم وخصوص. نسبة وخصوص وهذه النسبة هي الواقعة ايضا بين العلم والفقه شرعا. وهذه ايضا هي الواقعة بين العلم والفقه شرعا فالعلم شرعا هو ايش العنوان ادراك خطاب الشرع والفقه شرعا احسنت ادراك خطاب الشرع والعمل به. ادراك خطاب الشرع والعمل به. فيكون العلم اعم فيكون العلم اعم فالعلم عام والفقه خاص لان الفقه يشترط فيه اقترانه بالعمل ما تقدم بيانه في غير هذا الموضع. ثم ذكر معنى الجهل لما تقدم من ان معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. لما تقدم من ان معرفة مقابل اي تعين على معرفة الشيء نفسه فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه تصور انه تصور والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس. انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام. والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك. لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك. فكان جديرا به ان يجعل الادراك محل التصوف فكان جديرا به ان يجعل الادراك محل التصور. وثانيها انه تصوف لشيء انه تصور لشيء فمتعلق التصور شيء ما. فمتعلق التصور شيء ما وقد ترى المصنف هنا في حد الجهل كونه متعلقا بشيء. وهو احسن مما فعله في حد العلم. لما ذكره متعلق قنبل بالمعلوم. وثالثها انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم ان معنى قولهم على ما هو به في الواقع اي في الواقع الشرعي او في الواقع القدر وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق ان الجهل خال من الادراك. والتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فهو عدم الادراك. فالجهل عدم الادراك فالجهل اصطلاحا عدم الادراك وهو نوعان احدهما جهل حقيقي وهو عدم ادراك الشيء. وهو عدم ادراك الشيء. كمن سئل ما اسم والد صلى الله عليه وسلم فقال لا ادري فهذا جهل حقيقي. والاخر جهل حكمي. وهو وادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد المطلب فقال عبدالمطلب. فهذا ادراك كن واقع فهذا ادراك كائن على خلاف ما هو به في الواقع. اذ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الله هو عبد الله ويسمى الاول جهلا ايش؟ بسيطا ويسمى الثاني جهلا كبن وتسمية الاول بالجهل البسيط هي اصطلاح عقلي. هي اصطلاح عقلي لا يوافق الوضع اللغوي. فالوضع اللغوي للبسيط معناه ايش الواسع المستوعب الواسع المستوعب. وهذا من جنس الحقائق العقلية التي راجت حتى غلبت على الحقائق اللغوية قوية وهذا يقع كثيرا. ومنه ما يذكرونه في تعريف الايمان بانه قول بانه عمل بالاركان لانه عمل بالاركان فالمعروف في لسان العرب والسلف الاوائل ذكر الجوارح لانها هي التي يكتسب بها. اما الاركان فهي حقيقة عقلية للخبر عن الانسان بانه مركب من اركان فشاع هذا الاصطلاح واستعمل في الاعتقاد ومعناه صحيح وتارة يشيع تشيع حقيقة عقلية وتستعمل في العلوم كن مخالفة لكلام العرب فلا تقبلوا الصحة ومنها هذا الموضع فالبسيط لا يقع في لسان عربي على الوجه الذي الذي يريده علماء العقليات. والاولى ان يسمى الثاني تخييلا. ان يسمى الثاني تخييلا فالجهل المركب هو تخييل. لانه ادراك لشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. ادراك بشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالذي يقول عن اسم النبي اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم يكون ادراكه لا حقيقة ولا وجود له. يكون ادراكه لا حقيقة ولا وجود له. فهو توهم ادراكا فهو توهم ادراكا فحكم بكون والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم. وهذا هو الذي وقع في قول الله تعالى يخيل ايش؟ اليهم من سحرهم انها تسعى. فهنا جعل تخييلا لانه لا حقيقة له. ومعنى لا حقيقة له انه ترى حيات وثعابين. وحقيقتها الباطلة انها انها حبال واعصي جعل هذا تخييلا. ثم لما فرغ من معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان ان العلم باعتباره طريق اصوله نوعان احدهما العلم الضروري. العلم الضروري فادراكه ملازم للعبد فلا ينفك عنه فادراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عنه مثل ايش؟ مثل لو جاك واحد قال لك انا عندي شك هل النار حارة ام غير حارة فهذا تاخذ يده وتحطه على الفرن فهذا يدرك ظرورة ان النار حارة فهذا هو المقصود بالعلم الضروري. والاخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا العلم النظري الذي سماه مكتسبا لافتقاره الى الاكتساب بنظر واستدلال لافتقاره الى الاكتساب بنظر واستدلال. ثم بين ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. هذا ترى يقع اللي انتم تضحكون ابو الوفاء ابن عقيد رجل قال اني اذا احتلمت نزلت في النهر. يعني صار عليه غسل جنابة. نزلت في النهر فانغمرت بمائه فاذا خرجت ظننت اني لم اغتسل فقال لا غسل عليك لا غسل عليك. لماذا الين هذا العلم الضروري مفقود عنده يدخل في الماء ثم يخرج ويقول ويقول ما ما اغتسلت. ثم بين ان العلم الضروري هو ما الم يقع عن نظر واستدلال؟ وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال ذكر ان من العلم الضروري العلم الواقع باحدى الحواس الخمس. التي هي السمع والبصر والذوق واللمس. او العلم الواقع بالتواتر او العلم الواقع بالتواتر. ولم يذكر مثالا للعلم ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في اصول الفقه يعد علما نظريا لانه وقع عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور اليه. هو الفكر في حال المنظور اليه. واسلم مما ذكر ان يقال هو حركة النفس لتحصيل الادراك. حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه اي التفكير فيما يطلب ادراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل. والاستدلال عنده هو طلب الدليل ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم. ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم اي في المناظرة. وارشاد السائل اي عند الاستفتاء. ويطلق ايضا عند على اقامة الدليل على الخصم اي في المناظرة وارشاد السائل اي عند الاستفتاء. فالاستدلال عند الاصوليين له فالاستدلال عند الاصوليين له معنيان. احدهما طلب الدليل. طلب الدليل. والاخر اقامة الدليل على الخصم في المناظرة او عند ارشاد السائل. اقامة الدليل على الخصم في المناظرة او عند ارشاد السائل. اما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد الى المطلوب المرشد الى المطلوب وهذا اشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا اصوليا. والمختار ان دليل اصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري ما وصلوا بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري وهو الحكم باثبات شيء ان شيء او نفيه عنه وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه فمثلا الحديث المتقدم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. سمي دليلا لانه توصل فبالنظر فيه الى مطلوب تصديقي خبري وهو نفي صحة الصلاة اذا كان المصلي محدثا ثم ذكر حد الظن والشك. والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك. ثم ذكر حكم الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا فتعلق العلم بالنفس له حالان. فتعلق العلم بالنفس له حلال. احداهما ادراك النفس المعلوم بوجه ما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما وهو خمسة انواع وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم. علم واعتقاد وظن كن ووهم والاخرى عدم ادراكها المعلوم عدم ادراكها المعلوم وهو الجهل. وهو الجهل ذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من انواع الادراك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الى الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. والتجويز هو الحكم بالجواز والتجويز هو الحكم بالجواز اي بكون الشيء ايش؟ جائزا بكون الشيء جائزا وليس من الحكم بالزواج لانهم يطلقونه ناس دون تجويز يقصدون به الزواج في عرف عامي والاظهرية وعدم المزية والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم فلا يظهر احدهما على الاخر ولا مزية له عليه. وبقي من انواع ادراك نوعان لم يذكرهما وبقي من انواع الادراك نوعان لم يذكرهما احدهما الوهم بسكون الهاء والذي في مصطلح الحديث هو الوهم بفتحها يعني الغلط. الوهم بسكون الهاء وهو مقابل الظن. وهو مقابل الظن فالظن كما تقدم تجويز امرين احدهما اظهر من وهو الراجح يسمى ظنا. والمرجوح يسمى ما وهما فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. فالوهم ادراك على حال مرجوحة ادراك على حال مرجوحة والاخر الاعتقاد. والاخر الاعتقاد وهو عند حذاق ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. ادراكا جازما يقبل التغير. ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم ان العلم لا يقبل التغير. واما الاعتقاد فيقبل التغير. وفي هذا بحث ليس هذا محله لكن من المهم ان تعرف ان هذا المعنى الذي يذكر للاعتقاد في بعض كتب الاعتقاد هو مبني على حقيقة عقلية وليس مبنيا على الحقائق الشرعية. وهذا من الاشياء التي تسربت الى علم الاعتقاد فدخلت فيه الحقائق العقلية وصارت مستعملة. والاصل ان الاعتقاد خاصة مرده الى خطاب الشرع. فالاعتقاد يراد به الايمان والتوحيد وهي اعلى حقائق الدين. فالاصل ان تكون شرعية والا تمزج بغيرها. بل يجتهد في اخراج وكان اجنبيا عن حقائق الاعتقاد لئلا يقع الغلط فيه من جهة عدم احسان الفهم لتلك الحقائق الشرعية لما مازجها من الحقائق العقلية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع. والاخبار والقياس والحظر والاباحة ترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الاضافي. فقال واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها فهو يجمع امرين احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال. طرق الفقه على سبيل الاجمال. اي ما يوصل سلوك الى جنس الفقه ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. وهذه الطرق هي قواعد وهذه الطرق هي قواعد والاخر كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها. اي صفة الاستدلال بطرق الفقه صفة الاستدلال بطرق الفقه. من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها. وبقي امر ثالث قرين لهما وهو حال المستدل حال المستدل اي صفاته وهو المجتهد. فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال الاستدلال هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين في الفقه عليها لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعد الفقه الاجمالية والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الفقه ومنها ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الذبح فمتعلق اصول الفقه هو القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الاجمالية وتلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي. فاصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. فاصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الاصوليين في الفقه وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الاصوليين في الفقه الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية فقط الذين يخصونه بالمسائل الفقهية فقط. وابواب اصول الفقه كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهي المقصودة في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي الى اخر ما ذكر. وهذا ذكر مجمل لها مجمل باعثه التشويق اليها. التشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته تفصيلا. اشتاقت الى معرفته تفصيلا واضح؟ يعني ليش ذكرها مجملا حتى تشوق الى اصول الفقه وتسهل وتسهل عليك. تشتاق انك تعرف هذه الاشياء تشتاق اليها الى معرفتها تفصيلا فتتطلع النفس والنفس اذا تطلعت الى شيء وطلبته يكون عليها سهلا فانظر قايس حال ابي المعالي الجويني وغيره من العلماء الذين صنفوا في المتون وبين من يفتح عليك باب الدرس في اصول الفقه او النحو ويقول هذا علم صعب هذا يغلق عليك باب الفهم ولذلك البركة في هذه المتون وتلقيها على الوجه الصحيح. ومن جرب عرف فانها تزيد في عقل الانسان وعلم وتحيطه بمسائل ليست من ما ذكر فيها لكن توسع مواردها ونموها ورضوها بمنزلة التي تكون مع الايام تقوى ويكثر ثمرها. فالانسان ينبغي ان يسير بسير هؤلاء وينتفع بغيرهم على وجه تبع فيكون هذا هو الاصل اما استفادته من غيره فتكون على وجه التبع. وايضا اذا اغلق عليه احد باب الفهم في هذه العلوم فليعلم ان طريقة اهل العلم هو الترغيب فيها بالتشويق والتسهيل. ولذلك كانوا الذين يدرسون هذه العلوم ينبلون فيها ولا يجدون مشقة كثيرة لكن لما وجد التوعير والتعسير صار الانسان يظن ان هذه العلوم صعبة فينفر منها ابتداء ومن لطائف الحكايات عن العلامة طاهر الجزائري ثم الدمشقي انه كان يقول لاصحابه كما نقله تلميذه بهجة البيطار الاثري. اذا جاءكم احد يريد تعلم النحو في ثلاثة ايام فلا تقولوا له غير ممكن هو قطعا غير ممكن تبي تتعلم من الناحية ثلاثة ايام هذا لا يمكن هذولا اللي يقولون علم النحو في ثلاثة ايام في خمسة ايام ولا علم هذا لا يمكن. قال فلا تقولوا غير ممكن وعلموه في الايام الثلاثة ما يحببه في بقية النحو يعني يكون المقصود من تعليمك انك تحببه حتى يدرك في هذا العلم ويستفيد. وقد جرى على تفصيله وفق المذكور وقد جرى المصنف على تفصيل هذه الفصول وفق ما ذكره هنا عدا امرين عدا يعني ذكر فيما يستقبل ما ذكره هنا عدا امرين احدهما انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا انه ذكر بالتفصيل اشياء لم يذكرها هنا منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي هؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال وذكرهن في مقام التفصيل. والاخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ. فانه ذكره عند التفصيل بقوله النسخ. وما ذكره تعبيرا عنه في احسن مما ذكره عنه في تعبيره في الاجمال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف الكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعض وقسم. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة فالحقيقة ما بقي في الاستعمار على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة اما قوية واما شرعية واما عرفية. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقد او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا ام من فصول اصول الفقه وهو اقسام الكلام؟ لان مبنى احكام الشرع على كلام الله وكلام صلى الله عليه وسلم ومما يعين على فهمهما معرفة اقسام الكلام عند العرب. فالشريعة عربية قراه الشاطبي في الموافقات. فلا ينزع في علم الشريعة بقوة وبصيرة الا من اخذ طرفا حسنا من العربية على اختلاف علومها. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات. بالنظر الى ثلاث اعتبارات. اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه اي ما يؤلف منه الكلام في جمله اي ما يؤلف منه في جمله وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه الذي دل عليه اي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله. تقسيم الكلام باعتبار استعماله اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له فاما التقسيم الاول وهو اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف فاقل ما ركبوا منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة. اولها كلام مركب من اسمين كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة. الدين النصيحة وثانيها كلام مركب من فعل واسم نحو جاء الحق نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب نحن يا رب ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. نحو ما قام فهذه اقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى قسمين الاولين والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين. فاصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم من اسم وفعل. فاصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف هذا فهو يؤول اليهما وما وقع ظاهره على خلاف هذا فانه فانه يؤول اليهما اي يرد اليهما تقديرا اي يرد اليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قوله يا رب او قولي ما قام مما سورة الظاهرة حرف واسم او حرف وفعل يرد الى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير فيقدر الكلام في قسمين الثالث والرابع بما يرجع الى القسمين الاول والثاني اما التقسيم الثاني وهو اقسام الكلام باعتبار مدلوله. باعتبار مدلوله وتقدم ان المدلول هو ايش؟ المعنى هو معناه الذي دل عليه فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار الى قوله وقسم والاستخبار هو الاستفهام. والاستخبار هو الاستفهام. ومعناه طلب الخبر. طلب الخبر والعرض هو الطلب برفق. الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين. والحلف يمين والتحقيق ان هذه الاشتات التي ذكرها المصنف يعني الاشياء المتفرقة التي ذكرها المصنف يجمعها القول بان الكلام ان الكلام باعتبار مدلوله نوعان احدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. والاخر الانشاء وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. فهذه الاشتات التي ذكرها عامتها يرجع الى الانشاء ما ذكره من الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله من باب الانشاء ويقابله ما بقي وهو الخبر فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا وتارة انشاء. والعبارة المبينة حقيقة والانشاء اختلف فيها اختلفت فيها الانظار وتباينت فيها اقوال نظار. واحسن ما قيل في ذلك هو الذي ذكرناه. وهو اختيار ابن الشاط. في مختصر الفروق وهو اختيار ابن الشام في مختصر الفروق اي ان حقيقة الخبر والانشاء مسألة طويلة الدين تنزع فيها واحسن ما قيل في مما لا يرد عليه ايراد هو الذي ذكرناه وهو مختار ابن الشاط وهو مختار ابن الشاط المالكي في كتاب مختصري الفروق واخذه عنه بعظ المتأخرين من المخالفين وبسطه في رسالة موعبة. واما التقسيم والثالث وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله. وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز وعرف الحقيقة بتعريفين فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل في فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للاول. والتعريف الثاني كالبيان للاول فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه. فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوع اي ما جعل له الكلام من معنى اي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة. فالموضوع يطالب مصطلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان خاطب ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه اي ما عدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة اي ما به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهو معدا عن ذلك المعنى. فيكون المجال الى حين ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب. ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام. قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام اولها الحقيقة اللغوية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. ما استعمل فيما اصطلح عليه من انسان المخاطبة في اللغة وثانيها الحقيقة الشرعية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. ما اصطلح عليه تعمل في لسان المخاطبة في الشرع وثالثها الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان طلب في العرف في العرف فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاثة. فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاثة تكون تارة مردودة الى اللغة اي لسان العرب. تكون تارة مردودة الى اللغة اي لسان العرب كونوا تارة مردودة الى الشرع وتكون تارة مردودة الى الشرع اي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتكون تارة مردودة اذا ما استعمل في لسان الناس. وتكون تارة مردودة الى ما استعمل في لسان الناس مما تعارفوا عليه وصار جاريا بينهم. وصار جاريا بينهم. فاي حقيقة يكون اما من هذه او من هذه او من هذه. فمثلا الصلاة اذا قيل فيها هي اقوال وافعال مبدوءة بالتسليم ومختتمة مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم فان هذه الحقيقة حقيقة شرعية واذا قيل مثلا العالم هو كل ما سوى الله فهو حقيقة ميسر عليك من الطريق لا الشرعية ولا لغوية هذه حقيقة عقلية هذه حقيقة عقلية. فلا تعرف في الشرع ولا تعرف في لسان العرب. ولبيان مقام اخر ومن اراد الوصول يتقفر مدارك الشرع والانسان العربي يصل الى مثل هذا ولذلك مما ما ينتفع به العبد ان يحرص دائما على تنقية العلم الذي يتفهمه حتى لا يقع في الغلط عليه لا يقع في الغلط على العلم. فالمسائل التي تسمعها من العلم احرص على ان تتصورها تصورا صحيحا. لا ان تقع في نفسك على شيء خلاف الشيء الذي اريد به في ذلك العلم. وهذا كثير في المتأخرين. لتباين المدارك وغلبة العجمة في لسان الناس صار الانسان تمر به مسائل يظن انه ادركها على وجه صحيح وهو ولم يدركها فمثلا تجدون على بعض المقابر انه التي ذوات الجدران المرفوعة يكتب اذا مررت بهذه المقبرة فاقرأ دعاء زيارة المقابر. يعني وانت مار في الطريق وتشوف جدار. فهنا تمر ايش على مقبرة يقولون اقرأ دعاء زيارة المقابر. وهذا مشروع ام غير مشروع لماذا لانها ليست زيارة لانها ليست زيارة يعني انت مثلا تقول ابى ازور فلان امر على بيتي واقول السلام عليكم وهو في البيت هذا ما اسمها زيارة هذا غلط مخالد للغة وللشرع. فالزيارة الدخول عليهم. فاذا كانت المقبرة مسورة لا ترى القبور من داخلها عند المار بان تكون هناك حدائد ونحوها ترى فيها القبور فهذه حينئذ لا يوجد فيها معنى الزيارة الشرعية وهذا نتيجة عدم الفهم احدنا يسمع المسألة ثم فهمها وكذلك المعلم لا ينفق عقله وقوته في تفهم المسائل وتفهيم فمثلا اذا قلنا الزكاة تقدمت معنا ذكرنا ان حدها الشرعي انها الزكاة المعينة المفروضة في الاموات المعين فانت امسك واحد قل له زكاة الفطر من اركان الاسلام تدخل في الزكاة تجد اكثر الناس يقول ايش يقول نعم وهي ليست كذلك بنص القرآن والسنة بنص القرآن والسنة ليست من ذلك فهذا مأخذ للعلم لابد من العناية به لكثرة ما حصل من تشوش التصورات العلمية لاسباب ليس هذا مجالها. ثم ذكر قسمة المجاز اربعة اقسام اولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتانيها المجاز بالنقصان اي بالحذف. ومثل ومثل له بقوله تعالى واسأل القارية. وثالثها بالنقل ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الانسان ورابعها المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيه المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيهه ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض وهذه الاقسام الاربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فبناء المجاز يرجع الى اصله فبناء المجازي يرجع الى اصلين احدهما المجاز الاسناد. المجاز الاسناد وهو المتعلق بتركيب الكلام وهو المتعلق بتركيب الكلام فمحله الجملة. فمحله الجملة والاخر المجاز بالكلمة المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد. فمحله ايش؟ الكلمة فما قال له الكلمة واعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة. وعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة والتحقيق ان مجاز الكلمة اقسام ثلاثة. والتحقيق ان مجاز الكلمة اقسام ثلاثة. مجاز بالزيادة وجاز بالحذف وما جاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة مجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة. اما مجاز النقل فانه يعمها وليس قسيما له. فانه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز او الحرف او الاستعارة هو نقل. فالواقع في مجاز الحذف او الزيادة او الاستعارة هو ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر. ينقل فيه الكلام من معنى اذا معنى اخر. وقد مثل المصنف للاقسام الاربعة في كلامه باربعة امثلة. فاما المثال الاول فذكره لمجاز الزيادة وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبيان ذلك ان ذكر هذا مثال يراد منه ان اصل الكلام ليس مثله ليس مثله شيء ان اصل الكلام ليس مثل له شيء وان الكاف حينئذ زائدة. وان الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بزيادة ان لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. فان معناها مثل. فان الكاف معناها مثل. فلو قدرت بمعناها لم تدل على النفي تصير الجملة ليس مثله ايش؟ شيء. اذ تصير الجملة ليس مثله ليس مثل شيء فيكون المنفي هو مثل المثل للمثل. فيكون المنفي هو مثل المثل لا المثل جاءهم هذا الى ان يقولوا بان الكاف هنا مجاز بالزيادة بان الكاف ها هنا مجاز بالزيادة هو الرد على ذلك بان يقال ان نفي مثل المثل اقوى في النفي من نفي المثل نفي مثل المثل اقوى في النفي من من نفي المثل. فانت عندما تقول لا يوجد مثله احد فاولى الا يوجد مثله ان لا يوجد مثله فحتى لو قدر على هذا فان مقصود الاية يكون متحققا من هذا ان يقال ان الكاف في الاية صلة لتأكيد المعنى. واحسن من هذا ان يقال ان الكاف في صلة لتأكيد المعنى اي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. واما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية فالمسؤول هنا ليست الابنية والدور التي تتكون منها القرية وانما المسؤول المقصود بالسؤال هم هم اهل القرية الساكنون فيها. فتقدير الكلام واسأل اهل القرية. ثم حذف فكلمة اهل ثم حذفت كلمة اهل وابقيت كلمة القرية. لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها فانها سميت قرية من التقري وهو التجمع لانها سميت قرية من التقري وهو التجمع. واما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الانسان فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما يختص به. فان العرب استقبح ان تجعل للخارج من الانسان اثما يختص به استخباتا له. استخباتا له. وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند ارادة اخراجه. وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند ارادة اخراجه. فاصل الغائط هو المكان المتسع