السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراكب ودرجات مصيرة للعلم به اصولا مهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمر عن عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقياتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليفتتح بذلك المبتدئون تلقيهم اجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم لسنته العاشرة اربعين واربعمئة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. باسنادكم حفظكم الله من العلامة عبدالملك بن عبدالله الجوهني انه قال في كتابه والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغة افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر في الصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وبين معناه المراد عند الاصوليين بقوله والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء الفعل. انه استدعاء الفعل وله معنيان. احدهما انه طلب حصون الفعل. انه طلب الفعل والاخرون انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى لسان العرب فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى لغة الى لسان العرب والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم. الزاعمين ان كلام الله معنى قائم بذاته والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم الزاعمين ان كلام الله معنى بذاته بلا حرف ولا صوت. والموافق منهما للحق هو الاول. والموافق منهما للحق هو الاول وجل المتكلمين في باب الامر يريدون الثاني انه استدعاء الفعل ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول اي بالنظر الى اصله. اي بالنظر الى اصله. فان الامر قد يقع بغير القوم. فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة او الاشارة. وهما تابعان للاصل المذكور بكونه قولا فالكتابة والاشارة مثلا فرعان عن القول الكتابة والاشارة مثلا فرعان عن القول ثالثها ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الآمر. اي اذا من هو اقل من منه مرتبة اي الى من هو اقل منه مرتبة. وهي متحققة في الامر الشرعي. فان الامر به هو الله والمأمور به هو العبد. وهي متحققة في الامر الشرعي. فان الامر به هو الله به هو العبد. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام نفسي القائم بذات الله وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله. فالامر والنهي عندهم لا يجوز يدلان بنفسهما على مراد الله. ويفتقران الى ما يدل عليه. ويفصح عنه ويفتقران الى ما يدل عليه ويفصح عنه ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الامر الوجوب ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الوجوب فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. كما سيأتي انهم اذا ذكروا حقيقة النهي قالوا ايضا على سبيل الوجوب. اي بما يدل عليها ويفصح عنها والمختار ان الامر هو خطاب الشرع الطلبي اقل منه مرتبة. وهي متحققة كن في الامر الشرعي فان الامر به هو الله. والمأمور به هو العبد. وهي متحققة في الامر الشرعي فان الامن به هو الله والمأمور به هو العبد. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام نفسي القائم بذات الله وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله. فالامر والنهي عندهم لا يجوز يدلان بنفسهما على مراد الله. ويفتقران الى ما يدل عليه. ويفصح عنه ويفتقران الى ما يدل عليه ويفصح عنه ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الامر الوجوب ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الوجوب فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. كما سيأتي انهم اذا ذكروا حقيقة النهي قالوا ايضا على سبيل الوجوب. اي بما يدل عليها ويفصح عنه والمختار ان الامر هو خطاب الشرع الطلبي المقتضي طلب الفعل. خطاب الشرع الطلب المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل والصيغة لها معنيان. احدهما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. والاخر هو الامر نفسه. هو الامر نفسه. فالاول جار على طريقة اصحاب الكلام النفسي من الاشاعرة وغيرهم. والثاني جار على اهل السنة والجماعة. فالصيغة عندهم هي الصيغة عند اهل السنة الجماعة هي الامر نفسه. هي الامر نفسه بما يفيده وضع الكلام العربي بما يفيد وضع الكلام العربي. اما عند اولئك فليست الصيغة هي الامر. وانما عبرت عن الامر عبرت عن الامر لما تقدم من انهم يزعمون ان القرآن وغيره من الكتب الالهية عبارة او حكاية عن كلام الله. وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في لسان العرب. وهي التي وضعت له في لسان العرب وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف وغيره على افعل لانها ام الباب واصله. واختصر المصنف وغيره على صيغة افعل لانها ام الباب واصله والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صالحة وهي التي لم توضع للامر في لسان العرب. وهي التي لم توضع للامر في لسان العرب وافادته بوضع الشرع وافادته بوضع الشرع. فوقع في خطاب الشرع يا علو الفاظي متى وقعت فيه فالمراد بها الامر. ككلمة حق او كلمة كتب ولابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ومحمد ابن اسماعيل الصنعاني في شرح بغيت الامر كلام ماتع في بيان الصيغ غير الصريحة المفيدة للامر في خطاب الشرع. ثم ذكر ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصالحة اي تفيده عند الاطلاق تجرد عن القرينة الصارفة التي تنقله من افادة الامر الى غيره من افادة الامر الى غيره. وهو المذكور في قوله وهي عند اغلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فمراده بالدليل القرينة الصارفة. ومراده بالدليل القرينة الصارفة فثبوتها يكون بدليل وثبوتها يكون بدليل. وثانيها انه لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرتين اي لا يطلب من العبد الاتيان مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار ما لم يدل دليل على طلب التكرار وهو مذكور في ولا تقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها ان انه لا يقتضي الفورية. انه لا يقل تضل فورية. والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور والراجح ان الامر يقتضي الفوض والراجح ان الامر يقتضي الفور وان العبد يبادر الى الاتيان به في اول وقت امكانه. وان العبد يبادر الى الاتيان به في اول وقت بامكانه ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر. المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد قد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته. امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة. فالامر بالصلاة امر بالمقصد وبوسيلتها. فالامر بالصلاة امر بالمقصد وبوسيلتها فهي شرط لها فتكون مأمورا بها للامر بالصلاة. وعبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبر اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف اكمل درج فيه النفل ايضا. وما درج عليه المصنف اكمل. ليندرج فيه النفل ايضا. فيكون ما يتعلق بالفرض والنفل من وسيلة له حكمهما. له حكمهما. فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او نفلا. فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به. وهذا معنى اللفظ الذي ذكره المصنف والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. احدهما ما هو في وسع المكلف ما هو في وسع العبد وقدرته. ما هو في وسع العبد وقدرته طهارة بالنسبة الى الصلاة. كالطهارة بالنسبة للصلاة. والاخر ما ليس في وسع العبد ولا قدرته ما ليس في وسع العبد ولا قدرته كدخول الوقت بالنسبة للصلاة. كدخول الوقت نسبتي الى الصلاة فما كان من الاول فهو مأمور به. فما كان من الاول فهو مأمور به بامكان القدرة عليه لامكان القدرة عليه. واما ما كان من التاني فلا يكون مأمورا به للعجز عنه فلا يكون مأمورا به للعجز عنه. فالعبد اذا امر بالصلاة ففي وسعه ان يأتي بوسيلته هي التي هي الطهارة فيكون مأمورا بها. واما دخول الوقت الذي هو شرط من شروطها وسيلة الى ادائها فانه لا يكون مأمورا به. والمسألة الثانية في قوله واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد من العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد من العهدة والمراد بخروجه من العهدة براءة الطلب وسقوط براءة الذمة وسقوط الطلب عنه. براءة الذمة وسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر ولا يكون مطالبا به ولا يكون مطالبا به. وشرطه ان يكون فعله له وفق الصفة الشرعية وشرطه ان يكون فعله له وفق الصفة الشرعية. فلو قدر ان احدا صلى الظهر اربعا فقد بنات ذمته وسقط الطلب. ولو قدر انه صلى ثلاثا ثم انتبه بعد وقت فانه يجب عليه ان ايش؟ يعيدها فيصليها مرة ثانية لان ذمته لا زالت مشغولة بتلك الصلاة ولم يسقط عنه الطلب لانه لم يأتي بها وفق صفتها الشرعية المطلوبة منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي ماذا لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصنف رحمه الله هنا ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه احدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه. والثانية قوله باب الافعال. والثانية قوله باب الافعال والثالثة قوله فصل في التعارض. والثالثة قوله فصل في التعارض. وما عدا هذه التراجم تلاتة مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين والناشدين. فهي من تصرفات السفينة والناشرين. فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم الا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. معرفة المخاطبين بالامر والنهي اي المتوجه اليهم فيؤمر احدهم وينهى شرعا. فيؤمر احدهم وينهى شرعا قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا يدخل في الامر والنهي وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. فيدخل فيه الاحكام التكليفية والوضعية. فيدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية. اما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخصه وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لان مبتدأ وضع التشريع منه وخصه وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لان مبتدأ وضع التشريع منه وجعل غيره ككلام ككلام صلى الله عليه وسلم والاجماع تابعا له فهما جعلا من الشرع بجعل الله سبحانه وتعالى لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ احدهما العقل والاخر البلوغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عندهم هو العاقل البالغ. ومرادهم صار محلا للامن والنهي. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين ليخرج خطاب الشرع ليخرج خطاب الشرع للكافرين. ليخرج خطاب الشرع للكافرين. فان طاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه. فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل متفق عليه. واما خطاب الكافرين ففيه خلاف كما سيأتي. واما القسم الثاني وهم من لا يدخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في طاب اي لا يتناولهم الامر والنهي. اي لا يتناولهم الامر والنهي. ومراده بالساهي الناس ومراده بالثاهي الناسي. والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول قلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ. وهو الذي لم يبلغ وذكره خرج مخرج الغالب. فمثله الصبية ايضا. فمثله الصبية ايضا والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته هو بلوغ العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته. بعد كتابة حسناته بعد كتابة الحسنات فكتابة الحسنات تبتدأ مع العبد عند ولادته فاذا ولد فوقعت منه حسنة بفعل والديه له او غيرهما فان آآ تكتب له وتتابع معه الايام والحسنات تكتب له دون كتابة السيئة. ولا يبتدأ السيئات حتى يبلغوا. فاذا بلغ العبد رجلا او امرأة كتبت عليه سيئاته مع حسناته. واما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة فهو من فقد عقله حقيقته. فهؤلاء الثلاثة الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي. ولا فرق بين ذكرهم وانثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة. فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات العمليات. الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول. وهي الاحكام الخبريات العلمية اياك الاحكام الخبريات العلميات التي سماها هنا الاسلام. التي سماها هنا الاسلام فالاصوليون يقسمون الدين الى اصول وفروع. فالاصوليون يقسمون الدين الى اصول طول وفروع والاصول عندهم هي الاحكام الطلبية العملية فالاصول عندهم هي الاحكام العلمية الخبرية والاصول عندهم هي الاحكام العلمية الخبرية العلمية والفروع عندهم هي الاحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفة. وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي وتلك القسمة في اصلها ومعه لا تلائم الوضع الشرعي. فان الحكم ما يكون من الاصول وهو في الخبريات تارة ويكون منها وهو من الخبر من الطلبيات تارة اخرى كما انه يكون من الفروع وينسب الى الخبريات ويكون من الفروع وينسب الى الطلبيات. فالميزان الذي وضعوه في قسمة الدين الى اصول وفروع على الوجه المذكور لا يستقيم مع خطاب الشرع فان الشرع تارة يعظم الطلبية فيجعله اصلا وتارة لا يبلغ الخبري ان يكون اصلا. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار بالمعنى المذكور الى انكار التفريق بالمعنى المذكور. منهم ابن تيمية حفيد وصاحبه ابي ابو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر من له معرفة بالشرع ان مراتب احكامه تتفاوت اينكر من له معرفة بالشرع ان احكامه تتفاوت فليست على درجة سواء فمنها ما هو الى مرتبة عالية ومنها ما هو دون تلك المرتبة السامية. فيصح ان يقال اه في الفرق بينهما اصول وفروع. فيصح ان يقال في الفرق بينهما اصول وفروع. لكن ليس بالاعتبار المشهور وانما باعتبار ان الاصول ما لا يقبل الاجتهاد. والفروع ما الاجتهاد ولكن باعتبار ان الاصول ما لا يقبل الاجتهاد. والفروع هو ما يقبل الاجتهاد سواء كانت تلك سواء كان ذلك الحكم المتعلق بمسألة من باب الخبر او من باب الطلبيات سواء كان الحكم المتعلق بتلك المسألة من باب الخبريات او من باب والطلبيات فيكون في كل واحد منه ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة مذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور هي وفق اصطلاحهم المشهور واختار المصنف ان الكفار مخاطبون بالشرائع. وبما لا تصح الا به وهو والاسلام وهذا احد الاقوال في المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلم هو الحكم الشرعي. خطابي ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة من باب الخبر ويكون تارة من باب الطلب فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا. فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ذكر المصنف رحمه الله في هذه جملة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي ولهذا جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي فجعلت بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بظده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده واذا نهي عن شيء امر بضده فتلازمهما فتلازمهما مقطوع به. فالامر عن النهي والنهي عن الامر. فالامر عين النهي والنهي عين الامر فهما يرجعان الى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين. وهذا جان على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين. الزاعمين ان كلام الله هو معنى قائم بذاته ان كلام الله معنى قائم بذاته فهو شيء واحد. يعبر عنه تارة بشيء يكون امرا ويعبر عنه تارة بشيء اخر فيكون نهيا. يعبر عنه تارة بشيء فيكون امرا ويعبر عنه تارة بشيء اخر فيكون نهيا. والمعبر عنه مختلف فيه عندهم فقيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقنا غير ذلك مما هو في كتبهم وتأليفهم وهذا الذي ذكروه مخالف لما تقرر في الشرع من ان كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض بان كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض فالامر فيه غير النهي والنهي فيه غير الامر. كما ان سورة الفاتحة افضل سور القرآن واية الكرسي افضل ايات القرآن فتتميز سورة الفاتحة عن غيرها بالفضل فليست هي عين غيرها كما ان اية الكرسي ليست هي عين وغيرها حتى تتساوى تلك السورة او الاية مع غيرها من السور والايات. والصحيح ان الامر يستلزم النهي عن ضده. ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بظده. يستلزم الامر بضده. فليس احدهما عين الاخرين فليس احدهما عين الاخر لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي. فالعلاقة بينهما هي اللزوم. فالعلاقة بينهما هي اللزوم. لا ان احداهما نفس الاخرين. وهذه المسألة من المسائل التي كان يذكر شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله ان النار فيها تحت الرماد. ان النار فيها تحت الرماد اعني انها من المسائل المؤسسة على طريقة اهل البدع انها من المسائل المؤسسة على طريق اهل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي ادعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور اولها انه استدعاء للترك. لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل. وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء. هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي باعتبار الوضع وفق طريقة اهل السنة والجماعة. وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول بالقول يعني باعتبار اصله. يعني باعتبار اصله وغيره يكون تابعا له. فانه يكون ايضا بالكتابة والاشارة كما تقدم في نظيره الامر. فانه يكون ايضا بالكتابة والاشارة كما تقدم في نظيره الامر. وثالثها ان ذلك الاستدعاء بالترك بالقول متعلق بمن هو دونه. ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي هذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. فان اهي هو الله والمنهية هو عبده. ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين على ما تقدم والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. هو خطاب الشرع المقتضي للترك ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهو وهي ما يفيده. فقال ويدل على فساد المنهي عنه ويدل على فساد المنهي عنه. اي اذا ورد النهي عن شيء فان المنهي عنه اي اذا ورد النهي عن شيء فان المنهي عنه فاسد وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء اقتضاء النهي الفساد. تسمى اقتضاء النهي الفساد. تسمى اقتضاء للفساد وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار واختلف فيها النظار انتهى القول فيها والله اعلم هو ما تقدم ذكره في شرح منظومة القواعد الفقهية. من ان النهي في دليل شرعي يعود على واحد من اربعة موارد من ان النهي الوارد في دليل شرعي عين يعود الى واحد من اربعة موارد. اولها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. اعوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه. عوده الى كرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له. عوده الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى امن خارج عن تلك الثلاثة المتقدم ذكرها. عوده الى امر خارج عن تلك الموارد الثلاثة المتقدم ذكرها فمتى عاد النهي الى الموالد الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد فمتى عاد هذا النهي الى الموارد الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. واما ان عاد الى رابعها فلا الفساد. واما ان عاد الى رابعها فلا يقتضي الفساد. واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في الامر. هي نظير ما ذكره في الامر. وهي اربع مسائل واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في الامر وهي اربع مسائل. اولها صيغة النهي صيغة النهي فانه ذكر صيغة الامر. فقال وصيغته افعل ولم يذكر النهي وصيغ النهي نوعان احدهما صيغ صريحة. صيغ صريحة وهي صيغة واحدة. لا تفعل. وهي صيغة واحدة لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة. صيغ غير صريحة. وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي. مما وجد انه يكون لذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والقول فيها نظير القول المتقدم من ذكر ابن القيم في البدائع و الصنعني في شرح بغية الامر كلاما يتعلق ببيان صيغ الامر والنهي غير الصريحة معا وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته عند الاطلاق والتجرد من قرينة وهو يفيد التحريم وهو يفيد التحريم. فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة تحرير فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار اقتضائه التكرار. فالمنهي عن فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. اي بقاؤه في جميع افراده. اي بقاؤه في جميع افراده النهي عن السرقة نهي عن جميع افرادها. فالنهي عن السرقة نهي عن جميع افرادها. يطرد عمومه لزومه في الاحوال كلها يطرد عمومه ولزومه في الاحوال كلها. ورابعها اقتضائه الفور اقتضائه الفور. وهو متفق عليه. فالعبد اذا نهي عن شيء فانه يكون منهيا عنه على وجه الفور فلابد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته لابد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة لما تقدم فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر. اي انه صيغة الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر. اي انه الصيغة المتقدمة افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء ذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما. استواء ما ذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده تكوين طلب حصول الشيء بكونه. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا الذي يسمى ايجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسرين. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس العطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل اي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول فقهي وهو العام. وقال في حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا. الى قوله بالعطاء. وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي فالمنظور فيه الى العامي هو اشتقاقه اللغوي. فالمنظور فيه الى العام هو اشتقاقه اللغوي في قوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام المد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق العامي في اللغة. فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام في اللغة. والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. القول الموضوع اعطي جميع الافراد بلا حصر. فهو يجمع امرين. احدهما كونه قولا. كونه قولا فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم هو الاقوال. وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في اعاني شيء خاص وما سيأتي من وقوع ذلك في الافعال شيء خاص. وقع خلاف الاصل وقع خلاف الاصل والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد انه موضوع في كلام للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها. فهو مستغرق شامل لها ثم ذكر ان الفاظه اربعة. اي باعتبار ما وضع له في لغة العرب وكلامهم. والموضوع له في اكثر من هذه الالفاظ. والموظوع له في كلامهم اكثر في هذه اكثر من هذه الالفاظ. واقتصره غيره على هذه الاربعة لكثرة جريانها عن الالسنة. واقتصر هو وغيره على هذه الاربعة لكثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها. فالاول الاسم الواحد المعرف باللام اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد المفرد. ومراده بالجمع ما دل على الجماعة ومراده بالواحد المفرد ومراده بالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمع ان او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع من جنسي وقوله المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام وعلى مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام في قولنا ال في قولنا ال. والمختار وما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف. ان المعرف هو اداة التعريف. سواء كانت كاملة او باحد طرفيها او ام. فالتعبير بقولنا اداة التعريف الذي اختاره السيوطي وغيره من المحققين يشمل جميع هذه الافراد. وان المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغفار المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية. اي الدالة على جميع افراد الدالة على جميع الافراد. لكونه مخبرا بها عن الجنس. بكونه بها عن الجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. في قوله تعالى ان الانسان لفي فالهنا استغراقية مستوعبة جميع الافراد المندرجة في حقيقة انسان ثالثها الاسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن فيمن لا يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره فكل هذه تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لانها يدل على معين وتفتقر الى ما يبينه. وتفتقر الى ما يبينها كاشارة او صلة اشارة او صلة. والرابع النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات. اي حين وقوعها نافية للجنس اي حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا النافية الجنس مفيدة للعموم كما تقدم بيان عملها في شرح المقدمة الاية الرامية. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعمر. فالمسألة الاولى في قول والعموم من صفات النطق. وهو القول. وهو القول. ومراده هو الوارد في قوله الاتي ومراده به هو المذكور في قوله الاتي ونعني نطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق هنا فيكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الاقوى للواردة في الكتاب والسنة. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن حكم عليه بانه عام هو القوم. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. اي لا يصح ادعاء العموم في القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع لا يجوز. فهو ممتنع لا يجوز. ثم وفسر غير القول بقوله من الفعل وما جرى مجراه. فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما. والمقصود بقوله وما يجزي مجراه هي قضايا الاعيان. هي قضايا الاعيان. اي المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. فالاحاديث الوالدة المشتملة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. فالاحاديث الواردة على الحكم لاحد من شيء تسمى قضايا الاعيان. وتسمى كل واقعة فيها قضية عين وتسمى كل واقعة فيها قضية عين. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان وهذا هو المشهور عند الاصول. وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي الاعيان وهذا هو المشهور عند الاصول. وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العموم. وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يفيد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل اثبتي فلا يفيده بخلاف الفعل المثبت فلا يفيده. ووجه ذلك ان الفعل يشتمل وعلى حدث وزمن ووجه ذلك ان الفعل يشتمل على حدث وزمن. فالحدث يكون نكرة الحدث يكون نكرة. فاذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفيه. فاذا اذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفي. والنكرة في سياق النفي تعم والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعمر. فيكون الفعل الواقع منفيا العموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله صاحب واضواء البيان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. مما ينبه اليه ان هذه القاعدة وهي افادة فعل المنفي العموم من القواعد التي تبطل كثيرا من البدع. فمثلا حديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيد شيئا يفيدنا في انه صلى في بيته او انه صلى في المصلى لما وصل اليه. وعلى هذا فقس فهي قاعدة عظيمة النفع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرط ان يكون متصلا ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطبق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول فقهي وهو الخاص. وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابره. فمن عرف عامة الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ. فمن عرف معنى العامي الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ. وقد تقدم ان العام هو قول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر ويجمع امرين احدهما كونه قولا كونه قولا والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر اي مجعولا له والمراد بالفرد جنسه. لا انه ذات واحدة. والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص ثم ذكر الحكم المترتب على ورود الخاص وهو التخصيص. وبينه بقوله والتخيير والتخصيص بعض الافراد اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم عام فالتخصيص هو حكم فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج لبعض افراده عن حكمه. هو حكم على العام باخراج بعض افراده من حكمه. ثم ذكر صام التخصيص وانه ينقسم الى قسمين. متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. ومراده وبه هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال لا اثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا لا اثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فذكر التخصيص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. فذكر التخصيص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. والاخر المخصصات وصل وهي التي تستقل بنفسها. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء والشرط والصفة الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام. وقوله لو لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا عليه حكم العام. اي لولا الاخراج كان باقيا عليه حكم العامي. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة اي العامي. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان قال باداة معلومة. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة اي مجعولة لذلك في كلام العرب اي مجعولة لذلك في كلام العرب وهي ادوات الاستثناء وهي الا واخواته وهي الاستثناء وهي الا واخواتها. ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا. ويسمى هذا الاستثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. تمييزا له عن استثناء الشرع. ما هو الاستثناء الشرعي وهو تعليق الامر على مشيئة الله. وهو تعليق الامر على مشيئة الله بقول ان شاء الله. والمقصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمخصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. فهو مخصصا متصلا. واهمل المصنف ذكرى حد الشرط والصفة الذين في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة. تعليق حكم على حكم باداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله مترتبا عليه اي جعله مترتبا عليه فيتوقف احدهما على الاخر فيتوقف احدهما على الاخر. وقولنا باداة معروفة اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشر اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشرط. والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي المراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. والتخصيص يقع بهما. والتخصيص يقع بهما. لكنهما يكونان من المخصصات ايش؟ المتصلة والمنفصلة المنفصلة يكونان من المخصصات المنفصلة فالتخصيص اللغوي يكون متصل بالكلام لكن التخصيص الشرعي او العقلي يكون منفصلا خصصوا المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده. فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا. وهو الذي يسميه النحات صفتان. قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات صفة. وقد يكون حالا. وقد يكون تمييزا وقد تكون حالا وقد يكون تمييزا. فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحان فالصفة المعدودة عند الاصوليين مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحان ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح بشرط بان يبقى من المستثنى منه شيء. وانما يصح بان يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع افراده. فيكون فلا يكون مستغرقا جميع افراده كقول احد لك علي الف الا الفا. كقول احد لاحد لك فعلي الف الا الفا فهذا الاستثناء لا يصح. لانه مستغرق جميع الافراد. ويشترط وفق المسألة ان يكون متصلا بالكلام. فلا يتأخر النطق به. فلا يتأخر النطق به. سواء كان اتصالا حقيقة او حكما سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. كيف اتصاله حقيقة كيف اتصال واستثناء حقيقة في كلام؟ ان يأتي الكلام متتابعا. ان يأتي الكلام متتابعا. اذا قلت قام القوم الا زيدا الان هذا الاستثناء واقع متصلا حقيقة. واذا قلت قام القوم ثم عطست ثلاث عطسات. ثم قلت القوم صار الاتصال هنا حكمي اي محكوم بانه متصل في الفاصل اليسير لا يظر. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنسي وغيره وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له الحكم تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم اؤثر في الحكم فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم وكذا لو كان المستثنى من غير المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الاولى في قوله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله يجوز ان يتقدم على المشروط. ويجوز ان يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا يؤثر في الحكم الناشي عنه. ولا يغيران اثره. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الاحوال نعم فلا اثر لترتيب الكلام في اثر في عمل الشرط في الاحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد وهذه الجملة لها جهتان وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام. ببيان كون التخصيص التقييد بالصفة مخصص حرصا للعام فيأتي تارة الخطاب الشرعي عام يجعلون اللفظ الواحد لمعان مختلفة فان المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان متعددة. كلفظ عن العام وغيره. فربما يطلق يطلق اسم المطلق ويراد به ايضا انعام. ربما يطلق اسم العامي ويراد به المطلق ومن هنا غلط من غلط لما فهم كلام المتقدمين وفق اصطلاحات المتأخرين فان الالفاظ يكون لها قبل استقرار الاصطلاح معنى. فلا تحمل على ما استقر عليه الاصطلاح كالمأثور عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من قولهم نسخ قوله تعالى قوله تعالى هنا اية وهم لا يريدون حقيقة النسخ. وانما يريدون تارة التخصيص. مع ارادتهم ان نسخر وفي موضع اخر فاسم النسخ عندهم معنى عام. يراد به مطلق الرفع سواء كان هذا الرفع بالنسخ الاصطلاحي الذي استقر عليه اصلاح او كان الرفع بالتخصيص او كان الرفع بالتقييد النسخ كان عندهم اوسع مما اصطلح عليه متأخرا. وهذا في الفنون كلها فالالفاظ عند المتقدمين واسعة تحمل على معاني. ثم لما استقرت المصطلحات وصار كل مصطلح له معنى يختص به فلا يصح ان تحمل اطلاقات المتقدمين على اختصاصات تأخري سواء كان هذا في علم اصول الفقه او في علم النحو او في علم القراءات او غيره من العلوم والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل بان الرقية المطلوبة عتقها بان الرقية المطلوبة عتقها قيدت بالايمان في مواضع. قيدت بالايمان في مواضع فهي مؤمنة واطلقت في مواضيع فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به اي يقيد به هذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. وهذا المثال يعين يطلق على المعنى الذي يفارق به العام. بخلاف ما تقدم في جهة التأصيل. ففي جهة التأصيل وقع العام على معنى واسع وقع المطلق على معنى واسع يندرج فيه العام. واما لما ذكر التمثيل امتاز العام عن المطلق. فالعام تقدم معناه اصطلاحا. انه اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. واما المطلق اصطلاحا فهو القول الموضوع الاستغراق جميع افراده على وجه البدن. القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. فالفرق وبين العامي والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدني. فالفرق بين العام والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي. ففي العام يندرج جميع الافراد دفعة واحدة ففي العام يندرج جميع الافراد دفعة واحدة. واما في المطلق فتندرج جميع الافراد على وجه البدن فتندرج جميع الافراد على وجه البدن. كالذي ذكره من تحرير رقبة مؤمنة فهذا يتناول جميع الرقاب المؤمنة لكن على وجه البدن بان تعتق رقبة واحدة فان تعذرت هذه الرقبة اعتقت رقبة اخرى له لها وصفها وهو وصف الايمان فهذا هو الفرق وبين العامي والمطلق. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا. القول الموضوع للدلال التي على فرض واقع بدلا. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فان مخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول الشرع اولها الشرع وثانيها الحس وثانيها الحس وثالثها العقل وثالثها العقل. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. والمذكور منها كلام المصنف كله يرد الى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. الاول الكتاب. وهو القرآن يخصص به هو الكتاب والسنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة. وثانيها السنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة معا ايضا هو الكتاب والسنة معا ايضا والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. وبين في اخر الفصل اصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمراده بالنطق الاقوال الواردة في الكتاب والسنة انها تخصص بالقياس. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفرقة ذكر فيه المجمل والنص ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول بالمجمل باولهن فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتيال والافتقار هو الاحتياج. فما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلصوا الخس المجمل اصطلاح والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتياج. والافتقار هو الاحتياج فما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص والخص المجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر. لا مزية لاحدهما عن الاخر. ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اليه تطرق الاحتمال اليه. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من اه وهو وهو الافتقار الذي اشار اليه المصنف وتانيها ان الاحتمال يتناول معنيين فاكثر. ان الاحتمال معنيين فاكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها انه لا يوجد في احدها ما يستحق وبه التقديم على غيره. لا يوجد في احدها اي في احد تلك الاحتمالات ما يستحق به التقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان لان من صفات الحس لا من صفات المعاني بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. والمبحوث عنه هو معنوي لا حسي. هو معنوي لا دي فيصوغ مثلا ان نقول ان نقول ان هذا الكأس يشغل حيزا من هذه الطاولة فهذا امر حسي لكن لا يصوغ ان نقول ان الكلام يشغل حيزا من القلب لان الادراك الموجود في القلب معنوي وليس حسا بحيث يوجد نفس وضع الكلام من حروفه وصورته في القلب نفسه. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار وان البيان هو ايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين مع انه وعد به عند عد اصول الفقه اجمالا واغفل المصنف رحمه الله معنى المبين مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة. وكأنه تركه لانه يعرف من مقابله انه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين نظير ما صنع مصرحا في الخاص فانه قال في الخاص والخاص مقابل العام مكتفيا ببيان حقيقة العام المفهمة حقيقة الخاص. والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء آآ ما اتضحت دلالته فلم يتفرق اليه خفاء. ثم عرف المصنف النص وجعل له فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وما لا الى ومآل الثاني رجوعه الى الاول ومآل الثاني رجوعه الى الاول. فالتأويل هو التفسير. فالتأويل هو والتفسير فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له على ما ورد عليه تفسيرا له فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما لا يحتمل لا معنى واحدا. واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لانه اسم الة ولا يقال منصة ولا يقال منصة وهو من اللحن الشائع مرادهم بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ومرادهم بالاشتقاق هو المعنى العام وهو تلاقي الحروف ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين. احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهم انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. والاخر ان ذينك الامرين يكون احدهما اظهر ومن الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر اي في احتمال اللفظ فهو ارجح. اي في احتمال اللفظ فهو ارجح ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليله. اي يعدل عن بالظاهر عن وجهه لدليله. فيصير طاهرا بالدليل فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بظهوره بدليل دل عليه اي محكوما بظهور بدليل دل عليه ويسمى اختصارا المؤول. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه. ما صرف عن معناه الظاهر الى دليل مرجوح بدليل دل عليه فهو يجمع اربعة امور فهو يجمع اربعة امور اولها جود الصرف وهو العدول والتحويل. وجود الصرف وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى انه صرف الى معنى مرجوح. ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن انا الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل عن الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينقذه فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال. اختصاص هذا الفصل بالافعال يعني بافعال من كالنبي صلى الله عليه وسلم كاختصاص هذا الكرسي بالجلوس عليه. فارجو ممن يتكئ عليه قريبا منه ان يبتعد قليلا. والاخر ان الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشارة بكونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصف صاحب الشريعة بذكر وصف صاحب الشريعة واصل الصحبة المقارنة واصل الصحبة المقارنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة البلاغ وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعناها البلاغ فهو صلى الله عليه وسلم نبلغ للشريعة عن الله عز وجل. وعني الاصوليون بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام عندهم. وقد جعلها المصنف نوعين وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه والطاعة ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما غربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. والقربى اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. فالمتعبد به يريد من التقرب الى الله واما الطاعة فهي اثم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه يثمن للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه وهو وقوع تلك العبادة طاعة وهو وقوع تلك العبادة طاعة لله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. ان يكون مباحا لنا وله فاذا خلا من فصل القربة والطاعة فاصله الاباحة. والفعل النبوي الخالي من فصل القربة والطاعة نوعان والفعل النبوي الخالي من قصد الطاعة والقربة نوعان. احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي اي ما غرس في جبلة الناس. اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه. مثل الاكل والشرب والنوم فهذه الافعال جبلية. الاصل فيها الاباحة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. كالاكل باليمين او الشمال والاخر افعال العادات افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة. فهذان النوعان لا يوجد فيهما اصل القربة والطاعة فهذان النوعان لا يوجد فيهما اصل القربة قصد القربة والطاعة. فيكونان مباحين واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص. اي فيكون له صلى الله عليه وسلم دون غيره. ويسمى الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية. والاخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه. ما لم يدل دليل على اختصاصه وحكمه كان كما قال المصنف لا يخصص به. اي لا يكون له وحده دون غيره فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة حسنة. فالاصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لان الدين جعل له ولنا وجعله وصلى الله عليه وسلم اماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعية وغيرهم اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا حمله على الوجوب فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب. فيكون مندوبا حمله عن الندب فيكون مندوبا. اي محبا وثالثها ان يتوقف عنه. وثالثها ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا ان يتوقف عن الحكم بكونه واجبا الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به عند الشافعية وغيرهم. اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا. حمله على الوجوب فيكون واجبة وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا حمله عن الندب فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عنه. وثالثها ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف وفي هنا ان يتوقف عن الحكم بكونه واجبا او مستحبا. ان يتوقف عن الحكم بكون واجبا او مستحبا بالقطع مع القطع بكونه مطلوبا. مع القطع بكونه مطلوبا المختار من هذه الاقوال الثلاثة واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المعمول على المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم انه للندب انه للندب فيكون مستحبا اي من باب النفل. وبقي من من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل الفعل النبوي المبين للمجمل الفعل النبوي المبين للمجمل. كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المبين له المبين له فان صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم بينت لنا الاجمال المذكور في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس فله جهتان احدهما جهة البيان النبوي. جهة البيان النبوي. فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للبيان فانه امر ببيان الشريعة فانه امر ببيان الشريعة الشريعة والاخرى جهة الفعل جهة الفعل. فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه ان كان المجمل واجبا صار البيان واجب. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا ان كان المجمل نفلا صار البيان نفلا. صار البيان نفلا. فالعبادة التي وقع الامر بها على وجه الاجمال. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يكون بيانه حينئذ لان الاصل فيه الوجوه. واذا كان واذا كانت تلك العبادة المأمور بها نفلا فيكون بيانه صلى الله عليه وسلم لاجمالها نفلا. فمثلا قوله تعالى اقم الصلاة. امر مجمل ووقع التفصيل هذا الامر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ككون السجود بعد الركوع فيكون وقوع ذلك واجبا. وكمثل قوله تعالى ومن الليل فتنفأ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله في صلاة الليل يكون ايش؟ نفلا تبعا لاصل الامر. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة مسائل ختم بها الباب. والتهجد هو ايش؟ ما هو التهجد صلاة الليل صلاة اخر الليل. احسنت. صلاة بعد نوم. صلاة بليل بعد نوم. فالتهجد يخص بهذا المعنى. ان يتقدمه نوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الاولى في واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الاصول. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل وتقرير. والاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره النكير كترك النكير او الموافقة او السكوت او الضحك او الزجر فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم احد هو هو كقوله. وان اقراره صلى الله عليه وسلم فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على القول والفعل حجة كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة كقوله وفعله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على القول الصادر من احد اي اي احد كان اي اي احد كان على اي حال منه كان مسلما او كان كافرا. كان مسلما او كان كافرا. وخصه بعض الاصوليين بالمسلم والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر لان هذا هو موجب البلاغ والبيان الذي امر به صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لموافقته على صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكاره. لموافقته صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكاره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ واتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ. ذاكرا فيه ان تقدم له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ. وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة فهو الازالة وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه. وقدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراد بصيغة تدل على التمريظ اي التضعيف. مع ذكر الثاني بصيغة تدل على التمريظ اي التضعيف في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النص في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرق معاني النص في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من والازالة يرجعان الى معنى الرفع. واما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطام الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا اي بقاء العمل به. اي بقاء العمل به. ومعنى قول مع تراخيه عنه اي بتأخره عنه بمجيئه بعده. اي بتأخره عنه بمجيئه بعد وهذا حد الناسخ الى النسخ. وهذا حد الناسخ لا النسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لانه حكم ناشئ عن ورود ناسخ. لانه حكم ناشيء عن ورود الناسخ. فاقام اسم اعني مقام المصدر فاقام اسم فاعلي مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستقراره وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وخصه بحكم برفع الحكم الثابت انه اشهر انواعه وهو كما تقدم قد يرفع الخطاب او يرفع الحكم او يرفعهما معا. وهو كما تقدم قد يرفع الخطام وقد يرفع الحكم وقد يرفعهما معا. فالحج الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه رفع الخطام الشرعي او حكمه. الثابت او هما معا رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي تراخ بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة امور. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها وقوع رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وقوع رفع الخطام الشرعي او حكمه او معا وثانيها ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع خطاب شرعي اخر. وثالثها ان شرط الرفع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع شرط الرفع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه. اقسام النسخ باعتبار متعلقه. وتانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهو نوعان. احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرصد. نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين هو ثالث انواع ولهما قرين هو ثالث الانواع. وهو نسخ الرسم والحكم معا. وهو الرسم والحكم معا. ولم يذكره اكتفاء بلزومه. ولم يذكره اكتفاء بلزومه لانه اذا جاز نسخ الرسم وجاز نسخ الحكم اذا انفرد جاز ايضا نصفه اذا اجتمع والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى. اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا. واما بالاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوق اليه فهو نوعان ايضا. احدهما منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدر لا في رسمه ولا في حكمه. والاخر منسوخ الى بدن في رسمه حكمه معا او احدهما. منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا او احدهما الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبدل الرسم فقط ويبقى السابق او يبدل الحكم السابق ويبقى او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان. احدهما منسوخ الى بدل اغلظ منسوخ الى بدل اغلظ. والاخر منسوخ الى بدل اخف. منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وتقتضي القسمة العقلية نوعا تالتا وهو النسخ والى الى بدل مساوي وهو النسخ الى بدل مساو. كنسخ الاستقبال القبلة من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. كنسخ استقبال القبلة من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. فالانواع ثلاثة فالانواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه. وهي نوعان ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بذل في رسمه معنى رسمه ايش لفظة لفظة وهي نوعان احدهما منسوخ الى بذل من جنسه منسوخ الى بدل من جنسه مسك اية باية او حديث بحديث. كنسخ اية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى غير بدلا من جنسه كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي المذكورة في قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب الى قول بالاحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احدهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة ناسخ باعتبار جنسه. هو والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. قوة اه قسمة ناسخ احداهما قسمة الناسخ باعتبار والاخرى قسمة ناسخ باعتبار قوة دلالته. فلناسخ باعتبار جنسه نوعان. فلناسخ باعتبار جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب. ناسخ من الكتاب الذي هو القرآن. وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا منه لعدم وقوعه. وهو كذلك فلا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة. بان تلد السنة بنسخ شيء في القرآن. فالسنة لا تنسخ فالسنة لا تنسخ القرآن باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع اما قسمة الناس فباعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة ناسخ باعتبار دلالته فهو نوعان احدهما المتواتر. وينسخ المتواتر والاحاد. احدهما المتواتر وينسخ المتواترة والاحاد والاخر الاحاد. الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف. فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر فالاحاد لا يكون قادرا على نسخ المتواتر. وهو مذهب الجمهور. والراجح انه ينسخه. والراجح انه ينسخه. لان محل النسخ هو الحكم. لا قوة دلالته والقول بتواتره. لا دلت لا قوة دلالته عند القول بتواتره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما اما الاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع انهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما خاصا في خصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف وهي في فصل اخر من اصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد فهو يشبع يجمع اربعة امور. احدها انه تقابل. انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة ورابعها ان محله نظر المجتهد. ان محله نظر مجتهد. فالادلة في لا تعارض بينه. فالادلة في نفسها لا تعارض بينها. فالشريعة يصدق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا. قال تعالى كتابا متشابها اي يصدقوا بعضه بعضا. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين اللذين يقع التعارض ان التليين الذي يقع بينهما التعارض هما من النطق. فقال اذا تعارض نطقان ان النطق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتعارض واقع بين الايات الاحاديث مع اتفاق جنسهما او افتراقهم. فالتعارض واقع بين الايات والاحاديث مع اتفاق جنسهما او افتراقه. وهذا خرج مخرج الغالب. وهذا خرج مخرج الغالب فقد يقع التعارض بين النطق وغيره. فقد يقع التعارض بين النطق وغيره. كوقعه بين اية واجماع او بين حديث واجماع او بين اجماع وقول ابي فالمذكور هنا من باب ضرب المثل وخرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة ان انواع التعاوض اربعة احدها التعارض بين دليلين عامين التعارض بين دليلين عامين وثانيها التعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص. ورابعها التعارض بين دليل من وجه وخاص من وجه اخر مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه اخر. التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع ذليل عام من فاما النوعان الاولان طريق نفي التعارض بينهما في قوله فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمعا الى قوله ان كانا خاصين فذكر ثلاث مراتب الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف. الاولى الجمع ثانية النسخ والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلول بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما. هو التأليف بين ادلو لي دليلين توهم تعارضهما. بلا تكلف ولا احداث. بلا تكلف ولا احداث ومعنى بلا تكلف اي تحميل الدليل معنى لا يحتمله. تحميده اي تحميل الدليل معنى لا يحتمله ومعنى الاحداث احداث قول مبتدع في فهم الدليل احداث قول مبتدأ في فهم الدليل. واما النسخ فتقدم بيانه. واما النسخ فتقدم بيانه. وذكر العلم بالتالي تاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ايش؟ ناسي وذكر العلم بالتاريخ لان لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل الاول منسوخا والمتأخر ناسخا ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. ويعرض التقدم والتأخر بالتاريخ. واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر المرتبة الرابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح وحقيقتها اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه. تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع وهذه المراتب تتتابع نسقا تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عامي ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العام بالخاص. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. اما النوع الرابع وهو والتعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام فيهما بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام منهما بالخاص به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع انه في النوع الثالث يوجد العموم في دليل. ويوجد الخصوص في دليل. يوجد عمومه في دليل ويوجد خصوصه في دليل. واما في النوع الرابع فالدليل الواحد فيه خصوص وعموم الدليل الواحد فيه خصوص وعموم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني حادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط ائتمر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل لبعض من انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله خصا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء عصر على حكم الحادثة وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق. والاتفاق هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. وثانيها انه منعقد بين علماء العصر. واراد بهم الفقهاء واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد. وال فيه عهدية يراد بها عصر معين من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم والمناسب للمقام هو الافصاح بالتقييد. والمناسب للمقام هو الافصاح بالتقييد بان يقال في عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد ايضا من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه سلم وثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثة المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ترى المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات. منها الحديث الذي ذكره. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه جماع والزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الاجماع فيكون حجة على العصر التالي له وما بعده من العصور. بعده من العصور. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر. انه لا اشترطوا انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجتماع اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موته والانقراض هو موتهم. ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه. وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اي لو انه ولد في حياة المجتهدين المجمعين على حكم ما احد فتفقه وصار من اهل الاجتهاد وادرك حياة المجتهدين صار معدودا في ذلك. صار معدودا في ذلك فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده الى الحكم الذي قال به بعد الى الحكم الذي قال به بعد وجوده. فلو قدر انه اجمع فقهاء في جيل ثم ولد في هذا الجيل من تفقه وصار موصوفا بالاجتهاد وادرك جيل اولئك المجتهدين. فاظهر قولا اخر في المسألة نصره ببيان تام فرجع اولئك الى قوله فانه يجوز حينئذ. والرابعة ان الاجماع بقول المجتهدين وفعلهم. يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا قول او الفعل فيصير طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل. فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم. وسكوت الباقين ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو قول الصحابي وهو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب. والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار ايضا فمثله القول فمثله الفعل والاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب بكون الحكم صادرا عن واحد بكون الحكم صادرا عن واحد. ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. ومراده به القول الواحد سواء عن الواحد من الصحابة او اكثر وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره. ليس حجة على غيره. وقوله يشمل الصحابة فمن بعدهم. فلا يكون قول الصحابي حجة على صحابي اخر ولا على غيرهم ممن يأتي بعده في هذه الامة. ومعنى قوله كذلك ومعنى كونه كذلك على القول اي في اجتهاد الشافعي في الجديد. وهو اختياره في مصر وهو اختياره في مصر. فاختيار الشافعي في مصر يسمى القول الجديد. كما ان اختياره في العراق يسمى القول القديم فانه كان في العراق اولا ثم تحول الى مصر. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين هو زاحم دعوى ان هذا القول هو القول الجديد للشافعي فلم يسلم لما به. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته احدا من الصحابة. عدم مخالفته احدا من الصحابة. اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت. فاذا اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت اي ارتفعت عن الحجية. ارتفعت عن الحجية والتعبير بذلك هو سلوك الادب معهم. فلا يقال اذا اختلفت تساقطت. فلا يقال اذا اختلفت تساقطت اشار اليه ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والاخر عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن امام السنة عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن او السنة. فاذا وجد دليل القرآن او دليل السنة قدم على قول الصحابي. اذ يحتمل انه لم يرده اذ اكتملوا انه لم يلده. فقال بذلك القول لعدم بلوغ ايش؟ الدليل. لعدم بلوغ الدليل. لكن هذا مأخذ في العلم دقيق لان الاصل ان احكام الصحابة اقوالا وافعالا وتقريرات تجري وفق الشريعة. فلا ينبغي التساهل في دعوى المخالفة. فمن الناس من يطلق على قول الصحابي بان خلاف الدليل فاذا تؤمل وجد انه على وفق الدليل لكن من وجه على خلاف ظاهر ما الى الناظر ومما يقوي هذا في نفس المتفهم ان يجعل ان الاصل ان الصحابة يجرون وفق الشريعة. فلا يتسارع الى القول بان هذا وان وقع من الصحابي خلاف الدليل فان الصحابة هم اولى الخلق بان يكونوا متبعين للدليل لا نحن الذين يتجرأ فينا من يتجرأ بان يقول عن قول صحابي او فعل صحابي او تقرير صحابي بانه على خلاف الدليل. وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل. فمثلا قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا محرم. قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا نساء من مواليه. انه حج بنساء من مواليه. يعني لا محرم لهن. كن اماء عنده ثم اعتقهن. وحججن معه وحجزنا معهم فهذا يخالف الدليل ولا ما يخالف؟ في الظاهر تجد بعض الناس يقول هذا خلاف الدليل والعبرة بالدليل لا عبرة بقول ابن كما انه يوجد اخر يقول هذا دليل على ان انه لا يحرم سفر المرأة بلا محرم. وهذا الذي وقع منه ابن عمر ليس الدليل فان ابن عمر فعل ذلك في زمن الفتنة فانه خاف عليهن اذا تركهن في المدينة ان يستر ما يشجر من القتال بين المتنازعين من بني امية وبين امارة ابن الزبير رضي الله عنه اخذهن عملا بالضرورة بتقديم ارتكاب احدى المفسدتين على الاخرى فيكون عمله جاريا وفق الادلة ولا يصلح ان يكون دليلا للمسألة المذكورة. والمقصود ان المتفهم ينبغي ان يحذر من كثرة اللهج بان فعل صحابي او قوله خلاف الدليل. لان الصحابي اولى بالدليل منك. واحرص على الدليل منك وقد صرنا الى زمن ابتلي فيه جناب الصحابة ممن ينتسب الى العلم. لا من المخالفين من حتى تجد في بعض من ينتسب الى السنة والحديث يقول عن فعل صحابي ما انه بدعة. ويكثر هذا منه. ومثل وهذا لا يمكن ان يكون عند مسلم دراكد للكتاب والسنة. لان الدراك للكتاب والسنة يعلم ان الصحابة اولى بالاتباع من غيرهم لكن نحن نجيد التنظير والتأصيل ولا نجيد الحكم والتنزيل. ومن امثلة في ان من تقرر عنده الاصل الراسخ لم تنتزعه الكواسح من الافراد ان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عرض عليه حديث فيها غض من جناب الصحابة. صححه بعض المتأخرين. فقال على البديهة اشهد بالله ان هذا موضوع لماذا قاله؟ لان الاصل عنده ان الصحابة ايش؟ عدول هذا مستفيض في الكتاب والسنة ان الصحابة عدول اذا جاء خبر يتوهم من ظاهره خلاف ذلك فذلك مما يقطع انه لا يحكم بصحته. وهو كذلك ومثل هذا موجود في كلام ابن تيمية انه يحكم على احاديث بكونها موضوعة. فيزعم بعض الناس انها لا تبلغ درجة ومأخذ ابن تيمية اللطيف ان هذا المذكور فيها مخالف لاصول الشريعة. وما يكون مخالفا لاصول الشريعة يكاد يكون موضوعا ولو لم يكن راويه كذابا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق كذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب بمثلهم الى ان فهي الى المقبل عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع الله عن اجتهاد والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مفسد ومسند مسند متصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب. فانها فتشت وجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يكون حدثني او اخبرني قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة؟ ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار. والاخبار جمع خبر بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم ان ان المقدم في حده ان هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب. حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله الينا قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله الينا اي اسانيده. فهو بهذا الاعتبار قسمان احدهما المتواتر والاخر الاحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري. العلم اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. الى قوله لا عن اجتهاد. فهو يجمع اربعة امور انه يرويه جماعة اي عدد كثير انه يرويه جماعة اي عدد كثير وثانيها انه ولا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. اي الاتفاق عادة على الكذب اي اتفاق عادة على الكذب عن قصد عن قصد وثالثها ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في جميع طبقات الاسناد فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد اي بان ينتهي الى الحس برؤية او سماع اي بان بان ينتهي الى حس برؤية او سماع واخصر من هذا الذي ذكره هو ما تقدم ان المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر بلا اه خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحاديث فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل يوجب العلم وهذا هو القول المشهور. والراجح ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ولم يذكر حد الاحاد. وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم هو خبر له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال الى مرسل ومسند فالاحاد له قسمان. احدهما المرسل والاخر المسند المرسل والاخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله ما لم تصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو غيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العامي طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال ويقسم الى مرسل ومسند. فالاحاد له قسمان. احدهما المرسل والاخر المسند احدهما المرسل والاخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله الم يتصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو هو غيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى للاتصال بالنظر العامي الى الاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع المرسلة فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وان المرسل هو ما التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة ليس بحجة الى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها القبول. القبول اذا كان مرسل اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسلا غير اذا كان مرسل غير صحابي وثالثها قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. وعلله بقوله الا مراسل سعيد بن المسيب انها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيده. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مصيره فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى. ذكره ابن الفركاح في شرح الورقات وغيره فيكون موصل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسند مقبولا على هذا القول فيكون مرسل الحسن البصري او مرسل سعيد او مرسل ابراهيم النخعي او من دونه مسندا صحيحا اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى لاستثناء سعيد بن المسيب في مراسيله. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد. والعنعنة هي كلمة عن في الاسانيد فالحديث المعنعن عندهم كما تقدم هو الحديث الذي وقع في اسناده ولا متنه؟ وقع في اسناده عن وموجب ذكر العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع. وموجب ذكر انعنه انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. انتهى. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين. فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين واقعة في المسألتين لما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون الثانية. والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير اية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة اي دون سماع وقراءة. والا فالاجازة من الرواية. والا فالاجازة من الرواية. فالرياء فالرواية رواية المنفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع. فالرواية المنفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرع للاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبه او لا يشار اليه مع امكان ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقد لفظا لا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثلا العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجارمة للحكم والحكم هو ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس. وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور احدها انه رد فرع والفرع هو المقيس المطلوب حكمه. المقيس المطلوب حكمه. والمقيس هو الذي وقع عليه القياس والمقياس هو الذي وقع عليه القياس. وثانيها ان ان رد الفرع يكون الى اصل ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه هو المقيس عليه حكمه وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما ان الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم. ان متعلق الرد هو الحكم. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى اصله. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى اصل. والمختار ان القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس فقال وهو الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من هذه الاقسام فقال فقياس على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. ما جمع افيه بين الاصل والفرع بدليل العلة وهو اثرها وموجبها. وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر ترى حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق يلحق باكثرهما شبها ولا يصار واليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع هو ما جمع فيه بين الاصل فرع علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا يصار اليه مع امكان ما قبله. فهو اضعف انواع القياس فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط اركان القياس. فذكر ان من الفرعي ان يكون مناسبا للاصل. اي في الجامع بينهما وهو العلة. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين. اي في حال المناظرة اي في حال المناظرة فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عن القائس عند القائس وهو فاعل القياس وهو فاعل القياس الحاكم به. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدع القياس فالمقصود عده شرطا هنا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عده بدليل عند مدعي القياس سواء كان حال المناظرة او في غير المناظرة. ثم ذكر ان من شرط العلة ان في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي بان تكون واقعة في جميع صوره اي بان تكون واقعة في جميع صورها. والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. اي ان من شرط الاصل ان يكون دائرا مع دوران العلة واثباتا موجودا وعدما. ثم ذكر خاتما الصلة بين العلة والحكم فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية اليه اي المؤدية اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها. بل للدليل الشرعي وجلبها للحكم ليس بسببها بل للدليل الشرعي واضافة ذلك اليها على وجه بالكلام وهو سائغ. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها. اي ناتج عنها فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او ونفيه عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباح الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول في ضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الابادة الا ما حضره الشرع ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء وهو الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها. الاعيان المنتفع بها فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين من الفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها فلا يجري في غيرها كالاقوال والافعال اي لا يحكم به على الاقوال والافعال وانما يحكم به على الذوات. ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك قائلا واما الحاضر واما الحظر والاباحة الى اخر ما ذكر. يعني في الاشياء فان هذه المسألة اذكروا تارة باسم اصلي في الاشياء وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان مختلفون فيها على اقوال. احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. وثانيها ان من الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في ياي انها عن الاباحة الا ما حضره الشرع اي منعه. فهما قولان متقابلان. وبقي قول ثالث وهو التوقف. والمختار في هذه المسألة ان الاعيان المنتفع بها من ذوات اربعة اقسام. ان الاعيان وان الاعيان المراد الانتفاع بها من الذوات اربعة اقسام ان الاعيان وهي الذوات المراد الانتفاع بها اربعة اقسام. احدها ما منفعته خالصة. ما منفعته خالصة فالاصل فيه الاباحة وثانيها ما مفسدته خالصة؟ فالاصل فيه الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة ما خلا من المنفعة وهي المصلحة مفسدة وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. يوجد عقلا ولا يوجد واقعا اي تحتمله القسمة العقلية عند ذكر المسألة لكنه غير موجود في الاعيان فلا يوجد شيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجدان فيه وقت ذكر المسألة لكنه غير موجود في الاعيان فلا يوجد شيء خال من المصلحة والمفسدة فلا يوجدان فيه. والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. فهو لما رجح منهما فهو لما رجح منهما. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان رجحت المفسدة الاصل فيه الحظر وان تساوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه ايش؟ الحظر. فالاصل فيه الحظر لما تقدم من ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو اصحاب مقتصرا على معنى فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل ان يستصحب الاصل عند الدليل الشرعي اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. اي بان يحكم حكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي وهو فرع عن الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه او اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان من افاده ابن القيم في اعلام الموقعين. ومحل النظر الى هذا عند عدم الدليل الشرعي اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجليل منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي ان يكون عالما ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة. يسمى ترتيب الادلة عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي. فيقدم الجري منها على الخفي اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن ان يقدم ما ينتج علما على ما انتج ظنا. اي يقدم ما ينتج علما على ما قدم على ما انتج ظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس. فالمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليها. والقياس الجلي هو ما نص على اعلته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرح. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط. ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفرق بين الاصل والفرع. والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير والا فيستصعب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال اي العدم الاصلي اي العدم الاصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كاملا الالة في الاجتهاد فالاجتهاد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال اليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطاء المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة امور. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمخبر عن حكم شرعي. وعد من شرط مفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. خلافا ومذهبا. اي بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل وبين الخلاف الخاص بمذهبه وبين الخلاف العالي بين الفقهاء في كل مذهب وبين الخاص بمذهبه فاسم الخلاف في عرف المتقدمين اذا اطلق المراد به الاختلاف الواقع في في مسألة بين فقهاء المذاهب الاختلاف الواقع في مسألة بين فقهاء المذاهب. والاخر في قوله وان يكون من الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة في الاجتهاد. لا الاحاطة بالعلم كله. هو حصول ما يحتاج اليه منها لا الاحاطة بالعلم كله. فيكون عارفا بما يحتاج اليه من العلوم المعينة على استنباط الاحكام. لا ان يستوفي العلم بتلك بتلك العلوم كلها. فهذا هو فهذا متعذر قطعا فيكفيه في حصول الة اجتهاد هو قفور ما يحتاج اليه من العلوم المعينة على الاستنباط سواء كانت من اصول الفقه او من النحو او من قواعد فقهي او من غيرها من العلوم. واما الامر الثاني وهو شرط المستفتي. وهو شرط المستفتي. فذكره في قوله ومن شرط مستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا. والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي هو المستفهم عن الحكم الشرعي. اهو المستخبر عن الحكم الشرعي اي المستفهم عنه. وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فلا يكون من اهل الاجتهاد. قال فيقلد فيقلد المفتي في الفتيا ثم قال وليس للعالم ان يقلد اي في حال القدرة على الاجتهاد اي في حال القدرة على الاجتهاد لان اسم العالم والفقيه عندهم هو للمجتهد. فالعالم ليس له ان ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عن الاجتهاد. ما لم يعجز او ما ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عليه فله ان يقلد. ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره. فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة. قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قول فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لان من قبله يكونوا قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول وانت لا تدري من اين قاله. اي من اي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر ايضا كما تقدم والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعه. تعلق عبدي بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع والوسع والوسع هو السعة والطاقة. والوسع والوسع هو السعة والطاقة. بضم الواو وفتحها. والغرض هو الحكم الشرعي والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة استنباط شرعي فهو يجمع ثلاثة امور. اولها بذل الوسط. بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة. وثانيها انه صادر من متأهل للنظر في الادلة. صادر من متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل النظر ادلة وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله فالمجتهد ان كان كامل الادلة في الاجتهاد فان اجتهد اهل الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم اجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهم رضي الله عنه قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. اي الحكم على كل واحد منهم بانه على صواب اي الحكم بانه على بان كل واحد منهم على صواب. وتحرير القول فيها ان تصويب له موردان. ان تصويبهم له موردان. احدهما الاجر. والاخر الحكم. احدهم الاجر والاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فهو يصيب اجرا واحدا اذا اخطأ ويصيب اجرين اذا اصاب. واما في الحكم فالمصيب واحدة اصيب واحد واما في الحكم فالمصيب واحد. فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون على تلك الصفة فلا يكون الصواب في حكم شرعي على وجهين مختلفين. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع. وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الاحكام والطلبية العملية. فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى او المجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الاصولية هو في الفروع دون الاصول اي دون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان القول بهذا من اصول يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تصويب اهل الضلالة والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها سواء كانت في باب الخبر والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. والحق ان ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية. او يقع في مسألة طلبية فمن الاول الاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الاخرة. فمن الاول الاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الاخرة ومن الثاني الاجتهاد في حكم الوتر. فالمسألة الاولى وهي رؤية الكفار ربهم في الاخرة من الاحكام الخبرية العلمية. وقد اختلف فيها اهل السنة على ثلاثة اقوال. وقد اختلف فيها للسنة عن ثلاث اقوال فوقع فيها الاجتهاد عند اهل السنة. والمسألة الثانية اختلف فيها على اقوال لا تخفى كالقول بالفرظ او النفل او اختصاص الفرض باهل القرآن والنفل بغيرهم. فالمسألتان كلاهما مما جرى فيه الاجتهاد. فالصواب الا يعلق الامر بالنظر الى المسألة. هل هي خبرية ام طلبية؟ بل يعلق وفي كونها قابلة للاجتهاد ام غير قابلة له؟ فما كان من الاصول فلا يقبل الاجتهاد وما كان من الفروع فان يقبل الاجتهاد سواء كان خبرا او طلبا. ويعلم ذلك من الادلة وعمل الاجلة. ويعلم ذلك من الادلة وعمل الاجلة