الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الائمة المخلصين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلا يزال القول موصولا في بيان معاني ما ذكره المصنف في الفصل الذي ترجم له بقوله حسن في الوضوء. وقد فرغنا من بيان ما عده من شروط الوضوء الثمانية وما الحق بها. وبه تمام المسألة الخامسة. ثم ذكر به تمام المسألة الثانية ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وواجبه التسمية. اي الوضوء وواجب الوضوء اصطلاحا وما يدخل في ماهية في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وجبر بغيره. وربما سقط لعذر وجبر بغيره. والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر اي التذكر فان نسي الانسان او سقط عنه هذا الواجب. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء. فقال وقروضه الى اخر ما ذكر وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية وضوء ولا يسقط لعذر ولا يجبر بغيره ولا يسقط ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تتركب منه ماهية وضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة غسل الوجه. ومنه الفو بالمضمضة اي غسل الفم بالمضمضة. والانف بالاستنشاق اي غسل ان في بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد المأمور به المبتدئ من اطراف اصابع اليد. والمنتهي باندراج المرفق فيها والمرفق اسم ايش؟ ايش اللي ترفه للعضو الواصل بين الساعد والعضد. اسم للعضو الواصل بين الساعد والعضد فموصل اليد بين الساعد والعضد يسمى مرفقا. سمي مرفقا لانه الة الارتفاق. عند فان الانسان يتفق ان يطلب الرفق لنفسه عند اتكائه بان يقدم هذا الموصل بين الساعد الذراع والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه فهما من الرأس لا من الوجه. طيب واذا صار من الرأس لا من الوجه. اليس الوجه من فوق قص الوجه من فروض الوضوء؟ غسل الوجه من ام لا؟ نعم. طيب ما فائدة منه الاذنان؟ احسنت. خلاص. يرحمك الله ان فرض الوجه غسله وفرض الرأس مسحوق. فاذا قلنا الاذنان من الوجه صار فرضهما غسل واذا قلنا من الرأس صار فرضهما المسح فمذهب الحنابلة ان الاذنين من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبة بين والكعب هو العظم الناتئ عند اسفل الساق. وكل ساق لها اعدام كل ساق لها كعبان عند اكثر اهل العربية. فالعظم النافذ من الجهة الخارجة يسمى كعبا والعظم من الجهة الداخلة يسمى كعبا فكل ساق لها كعبان فيدخلان مع الرجل في غسلها. وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يسترا بجورب او خف او او بجورب او خف فان ستر ففرظهما المسح. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى. يعني في كتابه والذي ذكره الله عز وجل في كتابه هو الترتيب بين الاعضاء الاربعة وهذا مراده. فان العضو المثنى ينزل منزلة الواحد كاليدين والرجلين فانهما تكونان عضوا واحدا. العضو المثنى يكون بمنزلة الواحد. فيكون الترتيب المراد ان يتقدم الوجه على اليدين وان تتقدم اليدان على مسح الرأس. وان يتقدم مسح الرأس على غسل الرجلين اما في العضو نفسه فان الترتيب ليس فرضا عند الحنابلة. فيجوز غسل اليد اليمنى اليسرى قبل اليد اليمنى والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبلها يعني ما قبله من الاعضاء او ان يوفر غسل اخره حتى يجف اول ذلك العضو. والجهل كاب هو النشاذ بان يذهب اثر الماء وبلته. فاذا غسل وجهه ثم جف الوجه قبل ان يغسل يديه فان الموالاة تكون قد انقطعت. واذا غسل يده اليمنى ثم تأخر حتى جفت اليد اليمنى قبل ان يغسل اليد اليسرى فانه يكون تكون الموالاة قد قد انقطعت وضابطة في زمن معتدل او قدره من غيره يعني ما يقدر مقدار ذلك الزمن المعتدل. وقلنا الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة. والدال عليه تساوي النهار والليل كما ذكره الكرمي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى. فان لم يكن الوقت متساوي الليل والنهار. والبراد والبرودة والحرارة فانه يقدر قدره من ذلك الزمن. كما ذكرنا لكم ان الجفاف يكون في الشتاء سريعا فيعدل فيعدل بمقدار ذلك الزمن في زمن الاعتدال فينزل منزلة الموالاة حينئذ. ثم ذكر ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع رسل عن حدث اكبر. فاذا تسأل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء. طيب ما فائدة ذكر هذه المسألة في الوضوء؟ الغسل اعظم منه فاذا اغتسل اغناه عن الوضوء الجواب؟ لان الحنابلة ماذا يقولون؟ وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا هذه قاعدتهم. كل ما اوجب غسل يوجب وضوءا. فمثلا من خرج منه مني دفقا بلذة وجب عليه غسل ووجب عليه ايضا وضوء. فاذا توضأ حال اغتساله سقط الترتيب والموالاة. اذا توضأ حال اغتساله سقطت الترذيب والموالاة. ولذلك نبهوا عليها ها هنا بان كل ما يوجب الغسل فانه يوجب يوجب الوضوء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معهم اثار المقصودة من فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة من فعله. ونواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. شو المعنى بقولنا مطلقا؟ قل او كثر معتاد او غير معتاد طاهرا او غير طاهر. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر اذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض. كمن استغلق سبيله فاهتيج الى فتح بطنه. فاهتيج الى فتح بطنه. فانه اذا خرج منه بول او غائط انتقض انتقض وضوءه انتقض وضوءه. وهذه المسألة ربما لم تكن في زمن ماض متصورة ولكنها في الزمن الحالي صارت ظاهرة بهذه العمليات. وسبحان الله ابن عقيل من الحنابلة ابو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة له تفصيل ليس بمذهب لكن نعطيكم اياه فائدته. وهو تفصيل يدل عليه الطب اليوم. فرق بينما اذا كان فوق المعدة وبينما كان اسفل المعدة. قال اذا كان خرج لو فتح له فتحة في صدره فخرج منه لا يجعل لحكم البول والغائط. وهو الذي يشهد له الطب لانه لا يمكن ان يكون الخارج من ها هنا بولا او غائطا. واما اذا كان اسفل من المعدة لانه ينزل منزلة ما يطحن فيها من الطعام او ما تستحلبه الكليتان تستحلبه الكليتان من من البول من الدم فانه ينزل منزلة البول والغائط لكن المذهب هو عدم التفريق كما ذكرت لكم او كان الخارج نجسا سواهما او كان الخارج نجسا سواهما. بشرط ان يفحش في حق كل احد بحسبه فاذا كان الخارج من باقي البدن سوى البول والغائط فانه يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. والاخر ان يكون كثيرا. والحكم بكثرته يرجع تقديره الى كل احد بحسبه الى كل احد بحسبه. فمثلا لو خرج من الانسان كثير من النخامة هذي تنقظ على مذهب الحنابلة ام لا تنقظ؟ لا تنقظ لماذا؟ لانها ليست نجسة لو خرج منه دم من انفه فهو عند الحنابلة ينقض ام لا ينقض؟ ينقض اذا كان فاحشا لانه نجس فبقي شرطه فحشيه يعني كثرته. والكثرة يوكل تقديرها الى كل احد بحسبه. فان رآه كثيرا صار كثيرا ان رآه قليلا صار قليلا. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل في الكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من قاعد غير مستند ونحوه فيستثنى من ذلك يسير النوم اي قليله. من قاعد او قائم لا مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع فانه ينقض فلو كان يسيرا من مضطجع فانه او ينقض لكن ان كان من قاعد وقائم غير مستند فانه لا ينطق. وان كان مستندا فان انه ينقص فالنوم الناقض عند الحنابلة ما جمع فالنوم الناقض النوم الذي لا ينقض عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف النوم الذي لا ينقض عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف فالنوم وعندهم ناقض الا ما اتصف بثلاثة اوصاف احدها ان يكون يسيرا لا كثيرا. ان يكون يسيرا لا كثيرا وثانيها ان يكون صدوره من قائم او قاعد يكون صدوره من قائم او او قاعد وثالثها ان يكون ذلك القائم او القاعد غير مستند ان يكون ذلك القائم او القاعد غير مستند. فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الثلاثة فان النوم يكون غير ناقض فان النوم يكون غير ناقض. فلو ان انسانا قاعدا اغفى اغفاءة يسيرة حال كونه غير مستند فانه عند الحنابلة لا ينتقض وضوءه. والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر عند الحنابلة ينفصل فانه يقص يلقى. بلا حائل. اي بلا مانع يمنع باليد والافظاء باليد يسمى مباشرة. سمي من البشر. فالمباشرة هي الافظاء الى البشرة وهي ظاهر والجلدة. والخامس لمس ذكر ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل الشهوة هي التلذذ. فاذا وجد التلذذ هو وجدت الشهوة. ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لم ينتقض وضوءه. وانما يتعلق النقض بالمبتدأ بالفعل دون الممسوس فرجه او الملموس بدنه. ولو وجد ذلك الممسوس او الملموس شهوة غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فغاسل الميت هو الذي يباشر الجسد بالدلك. لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يصب الماء لا يسمى راسه ونحوه كذلك من يحمل الميت وينقله فانه لا يسمى غاسلا فيتعلق غسل الميت في نقضه للوضوء بكونه مباشرا لجسد الميت بالدلك والتقليب. والسابع اكل لحم جزور. والسابع اكل لحم الجزور يعني ايش؟ الابل يعني الابل هذي تقدمت معنا المسألة البادعة لكن الذي لم يتقدم معنا البارحة هذا من الزيادات ان الحنابلة ما قالوا اكل لحم الابل. وانما قالوا اكل لحم الجزور عن الامام احمد لما سئل قال فيه حديثان عن البراء ابن عازب وجمر ابن جابر ابن سمرة. وقيل للحديثين ليس فيه لحم الجزور وانما انتوضأ من لحوم الابل. فلماذا عدل الحنابلة مع شدة ولا سيما امامهم في الاكتفاء بالالفاظ المنقولة في السنن والاثار الى هذا اللفظ. فهمتم انتم الاشكال هذه هذه مسائل هذا من لغة الفقهاء لغة شريفة واتمنى ان يكتب احدا فيها لاننا منبولين الان بلغة ممن يتكلم في الشريعة الفقهاء رحمهم الله تعالى تجد انهم يعدلون عن لفظ مع وجود غيره كما ذكرت لكم او لغيركم ان الفقهاء قالوا باب قظاء الفوائت. ولم يقولوا باب قظاء المتروكات. مع انها في الحقيقة صلاة متروكة. متروكة. قالوا الحامل لذلك كما في انيس الفقهاء وغيره حسن الظن بالمسلم. انه لا يتعمد ترك وانما يغلب عليها فتفوته. فلابد ان تعرف ان لغة الفقهاء لها مآخذ. حسنة وجميلة فاما ترجع الى الشرع واما ترجع الى الطبع. والذي لا يعرف هذا اذا تكلم في المسائل الدينية استوت لغة الشريعة ولغة سوقية. الا ما يسمى بالثقافة الجنسية التي يتكلم بعض المتشرعة عندها عنها. هؤلاء ما شموا عفاف الشرع في لغته. ما شموا عفاف الشرع في لغته. كيف اذا ذكرت هذه الامور في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء؟ لا تجدها ولذلك بعضهم الف كتاب فائت الفقيه او ما لم يذكره الفقيه من اهل السنة وليس من غيرها الفوا في هذه الازمان فائت الفقيه وما لم يذكره الفقيه. يقصدون به هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء لكن في عفاف ولطف. وهم يذكرونها في اسفاف وسخف. وهذا فرق بين الفقهاء الذين هم فقهاء لله. وبين الفقهاء الذين هم فقهاء للجماهير بكل مرارة صار حالنا اليوم. فلابد ان تعرف ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم عبارات وجمل يعدلون بها عن غيرها لمقاصد من ذلك عند الحنابلة انهم قالوا لحم الجزور ولم يقولوا لحم الابل لماذا؟ نبي احد يستنبط يعني؟ احسنت. ذكرنا فيما سلف انهم نبهوا بقولهم لحم الجزور الى ان لحم الابل ليس كله عندهم ناقض. وانما يختص النقض بما يجري عليه الجزر يعني القطع بفصله. القطع بفصله وهو الملاصق للعظم. مما يسمى الهبر اما ما عدا ذلك مثل الرأس والعصب والحوايا هذه لا تجري عندهم مجرى اللحم. فلذلك لا ينقضون بها الوضوء كلها تسمى لحما للابل. ولذلك قالوا اكل اللحم الجزور اي ما يجري فيه الجزر وهو القطع. والقطع فصل للحم عن العظم هذا اصله الكبد كانت الناس تأكلها بدون فصل بسكين. ما تأكلها بسكين تفصلها والى هذا موجود اليوم. تجد الكرت كاملة ثم الناس يأخذون بايديهم بخلاف اللحم الذي يكون على عظم فانه حتى تحصل المنفعة منه يقطع يقسم ويجعل على مقامات تسهل انتفاع الناس به. فهذا سر عدولهم عن هذه اللفظة الى لفظة الجزور والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله تعالى واياكم منها. ثم ذكر قاعدة كلية جعلها بعض الاصحاب الناقدة الثامنة مع الغاء ذكر الردة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي كل ما سيأتي ذكره من موجبات الغسل يكون موجبا للوضوء ايضا غير موت. واستثنوا الموت لان الموت ليس عن حدث لان الموت ليس عن حدث. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه يعني على علمه المجزوم به. وهذا معنى القاعدة التي يذكرها الفقهاء فيقولون اليقين لا يزول بالشك يعني الذي يطرأ عليه فاذا كان متيقنا بطهارته ثم شك في حدثه فالاصل بقاء طهارته واذا كان متيقنا حدثه وشك في طهارته فالاصل نقاء حدثه. نعم. احسن الله اليكم. قال وفقه الله على ثم مسافر دون مسافة قاصرة وعاص لسفره يوما وريلا ومسافر سفر قصر لم يعصي به ثلاثة ايام من لياليه وارتفاع المهلة منحنة الخفين ويصح كل الناس على ولثمانية شهور الاول لبسهما بعد تمام قرابة الماء والثانية سترهما من محل والثالث اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما للبشرة. والثمن العائقون واسعا على كفيه فيستأنف الطهارة ثلاث الوان الاولى ظهور بعض محل الخط والثانية ما يوجد والثالثة ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وقيد مستفاد من اسم البشر وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. لان المسح يختص عند الفقهاء بما لم يكن متضمنا للاسالة. كما ان اسم الغسل عندهم مجعول لما كان منن لاسالة الماء. فاذا وجدت اسالة الماء سمي غسلا ومنه غسل اليدين. واذا لم توجد اسالة للماء سمي مسحا ومنه مسح مسح الرأس والاذنين. فوق اكثر خف والخف اسم لمن القدم الذي يكون من الجلد اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان. الاول ثلاثة ايام بلياليهن. وهذا حظ ومسافر سفر قصر لم يعص به. وهذا حظ مسافر سفر قصر لم فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصر اي ان يكون سفرا مشتملا على المسافة التي يستباح بها اي ان يكون سفرا مشتملا على المسافة التي يستباح بها القصر. والمسافة التي يستباح بها القصر عند الحنابلة اربعة بر. وهي تعدل بحساب اليوم ستة وسبعين وثمانمئة متر. ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر. طيب الفقهاء اللي يذكرون ثمانين من الحنابلة ها؟ يقولون يقولون وهي ثمانين كيلا تقريبا. تقريبا انهم يريدون بالتقريب الانباه الى ان هذه المسألة ليست تحقيقا. فهي ليست محددة تحديدا ينتهى اليه. بل النظار مختلفون هنا في تقدير هذه المسافة والاشبه انها بالحساب المقدر ستة وسبعون كيلا وثمانمائة متر فاذا قيل ثمانين تقريبا لجبر الكسر لان اقرب ما يكون من التمام ثمانين وثمانون في والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اش معنى سفرا لم يعصي به في قصده الا يكون قصده من السفر هو المعصية. الا يكون قصده من السفر المعصية وعدل الفقهاء عن قول الا يكون سفرا يعصي فيه. شو الفرق بين يعصي به ويعصي فيه؟ سم احسنت وبه وبه احسنت قولهم لم يعصي به اي لم يكن محركه في قصد السفر المعصية وقول لم يعصي فيه اي لم تقع منه المعصية حال سفره وذلك غير مراد عنده ان المعصية ملازمة الادمية. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث ابي ذر يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. الحديث ومن بدائع مقالات ابي العباس ابن تيمية قوله في التدميرية ان ادم اذنب فندم فتاب ومن اشبه اباه فما ظلم. ان ادم اذنب فندم فتاب ومن اشبه اباه فما ظلم. انتهى كلامه. هو المقصود ان المعصية تقع من العبد باعتبار ادميته فمعنى قولهم لم يعصي به يعني لم يكن المحرك الباعث له في سفره هو المعصية لان قاعدة الحنابلة ان ان الرخص لا تستباح بالمعاصي. هذه قاعدتهم ان الرخى لا تستباح بالمعاصي. لماذا الرخص لا تستباح بالمعاصي؟ لان الرخصة شرعت لاجل توسعة لاجل التوسعة ومريد المعصية يوسع ان يضيق عليه يضيق عليه لمنعه من هذه المعصية وهي قاعدة الائمة الاربعة. والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة. والنوع الثاني مدة المسح يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة. وهذا حظ ثلاثة. احدهم المقيم وش المراد بالمقيم؟ ها؟ مستوطن وين بلده وين؟ يعني دار الحرم هو المستقر في دار الحضر التي يسكنها المستقر في دار الحظر التي يسكنها. هذا يسمى يسمى مقيما في عرف الفقهاء. فالدار التي يسكنها ويقيم فيها ويكون حاضرا فيها سواء كان في مدينة او بادية هذا هو الذي يسمى بالمقيم وثاني المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون مسافة قصر. وهو المفارق بلده سفرا لم يبلغ مسافة القصر. وهو المسافر المفارق لبلده مسافة لم يبلغ القصر. فهذا كله يوم وليلة. فمثلا لو ان انسانا سافر ستين كيلا سافر او لم يسافر سافر. لكن سفره لا يستباح به ايام ولياليها وانما يوم وليلة. لماذا؟ لانه دون مسافة قصر. وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره مسافر سفر قصر عاص بسفره. فهذا حظه كم؟ يوم وليلة. يعني يعني لو سافر مئة كيلو زاد على مسافة القصر لكن سفره سفر معصية فانه يمسح يوم وليلة فقط ولا يمسح ثلاثة ايام. ولذلك اذا سئل انسان ما مدة المسح للمسافر عند الحنابلة ما الجواب؟ من يجيب؟ ما مدت مسح المسافر عند الحنابلة على الخفين مم. هذي الان المعصية وعدم المعصية هذا شيء من يفرق فيه وشيء ثاني يفرغ به اذا كان مسافة قصر او دون القصر فاذا كان مسافر مسافر سفر مسافة دون القصر فهذا يوم وليلة. واذا كان مسافة قصر فهذا له حالان احدهما ان يكون سفر معصية فهذا يوم وليلة. والثاني ان يكون سفرا غير سفر معصية فهذا ايام بلياليهن. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان فداء المدة يكون بعد حدث يكون من حدث بعد لبس خفين. فاذا احدث بعد لبس فان ابتدأت المدة من ذلك ولو لم يمسح عليهما حينئذ. فلو ان انسانا توضأ للظهر فمسح خفيه توضأ للظهر ثم لبس خفيه ثم لم يمسح عليهما في الصلاة التي تليهما ثم احدث بعد العصر. فان مدة المسح له من مدة حدثه الذي احدثه لا من مدة صلاة المغرب التي سيمسح حينئذ عليها معنى قولهم يبتدأ من مسح من حدث بعد لبس خفين. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. وانها ثمانية واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء. لبسهما كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه توضأ ثم ثم غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف. فعند الحنابلة يصح المسح ام لا يصح لا يصح لانه لبسهما قبل كمال الطهارة المائية. فاذا فرغ من الطهارة المائية كلها ثم لبسهما تحقق فيه هذا الشرط عند الحنابلة. والثاني سترهما لمحل الفرض. سترهما لمحل الفرض. اي تغطيتهما لمحل الفرض وفرض القدم هو فرض القدم ايش؟ غسلها ومحل الغسل القدم ومعها الكعبان ومعها الكعبان فلابد ان يكون ساترا للقدم وساترا لكعب القدم معها. والثالث ان كان مشي بهما عرفا. امكان مشيا بهما عرفا يعني في عرف الناس. فيمكنه ان يمشي عليه دون حاجة الى توثيق توثيقتهما وشدهما غيرهما. والرابع ثبوتهما بنفسهم ما في الساق ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فاما ان يثبت بنفسهما واما ان يكون النعل مثبتا لهما. والخامس اباحتهما. اباحتهما اي كونهما اعلم بان لا يكون مسروقين ولا مغصوبين ولا مصنوعين مما يحرم لبسه مصنوعين مما يحرم لبسه. فمثلا لو لبس رجل خفين من حرير فعلى مذهب الحنابلة يصح المسح ام لا يصح؟ لا يصح لماذا؟ لعدم اباحتهما. والسادس طهارة وعينهما طهارة عينهما بان لا يكون نجسيه بان لا يكونا نجسين فاذا كانا الجنسين لم يصح المسح لم يصح المسح عليهما من اللطائف وواحد يسأل عن حكم المسح عن الجوارب هذه المصنوعة الان وهذه الجوارب المصنوعة الان مادتها الصناعية بعضها يستخرج من المواد البترولية كما يقولون. فهذا واحد من الاخوان يسأل يعني هو يريد يحتاط. يقول ان هذه المواد البترولية يقولون انها بقايا اموات وتغيرت وصارت هذه المواد البترولية وانهم يستعملونها في صناعة يعني هذه الجوانب التي يلبسها الناس اليوم. فهل يجوز المسح عليها؟ لان هذا يخالف طارت عينهما يقول هذا نجس. فالجواب على مذهب الحنابلة. استحالة الحنابلة عندهم ان النجاسة قد اذا استحالت فانها تطهر. يعني استحالة خرجت من اسمها الاصلي ومن وصفها الاصلي. فحين اذ يكون على مذهب الحنابلة لا نجسة. والسابع عدم وصفهما البشرة. اي عدم ابانتهما اي عدم ابانتهما لما وراءهما من البشر فاذا شف الخف عن البشرة التي رأه فقد علم هذا الشر. كالخفاف الرقيقة والجوارب الصفيقة التي يبين من ورائها الجلد فان هذا الشرط يكون منتفيا فيها. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض فاذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليهما طيب ما الفرق بين هذا الشوط الثامن وبين الشرط الثاني وهو ان يكون ساترين للمحل ما الفرق بين الثامن والثاني؟ الثاني ايش؟ سترهما لمحل المسح. ما الفرق بينهما؟ واسع واسع يعني يبين منه محل الفرض مع ستره له. يعني مثل انسان اذا مد مثلا رجله وهو قد غطى تجد الخف مغط لكنه يسقط عن الرجل لسعته فيبين منه فهذا هو موجب هذه الزيادة عند من زادها من متقن الحنابلة وهو مرعي الكرم رحمه الله تعالى في غاية المنتهى ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه تستأنف الطهارة يعني ايش؟ يبتدئها يستأنفها يعني يبتدئها من جديد في ثلاث احوال الاولى ظهور بعظ محل الفرض. الحال الاولى ظهور بعظ محل الفرض. فاذا ظهر منه بعظ محل الفرض فانه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل يعني موجبات الغسل التي ستأتي معنا. فاذا وجد موجب من موجبات الغسل فانه يبطل مسحه ويستأنف فلو ان انسانا مسح صلاتين وقتين ثم بعد ذلك عرض له موجب للغسل كخروج مني رفقا بلذة فان تلك المدة تنقضي وتنتهي ويغتسل ويستأنف المسح من جديد اذا ليس خفي والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل احد بحسبه. فاذا انقضت المدة المتقدمة فانه يبطل وضوء من مسح على خفيه ويستأنف الطهارة من جديد. فلو قدر انه يمزح يوما وليلة ثم انتهت هذه المدة. فانه بمجرد الانتهاء ايش انتقض الوضوء فينقطع المسح وينتقض وينتقض الوضوء. نعم. السلام عليكم اذا نزعهما الى اي حال بيرجع عندك؟ ظهور بعظ المحل فاذا كان بعظه ناقظا فكله واولى بالنقد. نعم. احسن الله اليكم. قال على صدقة معلومات موجبات الرسل سبعة الاول وانتقاد. والثاني خروجه والثالثة في فض تصريح مطابع اسلام كافر والمرتدات او مميزات. الخامس والسادس خروج دم النفاس فلا يجد بامادة عرت عنه. ولا بالوقاية على الخاتمة او والسابع معركة شروطه الاول والثالث الاسلام والرابع والخامس التمييز والسادس المباح والسابع ازالة ما يجري عن وصول اشار واحد ويكفي الظن في الاسلام. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. اولها في بيان حقيقته وذلك في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وهو ويفارق الوضوء بقوله جميع بدنه. لان الوضوء مخصوص بالاعضاء الاربعة. واما الغسل فانه يتعلق بجميع البدن. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل بها اسبابه التي متى وجد واحد منها امر العبد بالغسل. يراد بها اسبابه في متى وجد واحد منها امر العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان انتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله في والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فاذا وجد ذلك الشعور الانتقال كان ذلك موجبا للاغتسال ولو لم يخرج المني. فان اغتسل ثم خرج المني فانه لا يحتاج الى غسل جديد لانه اغتسل عن موجبه وهو الانتقال الا ان يخرج دقا بلذة فانه اذا خرج دفقا بلذة بعد اغتسال كان مستجدا سوى الانتقال الاول فاذا تجدد تجدد معه موجب الاغتسال. والثاني خروجه من مخرجه خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلابد ان يكون خروج من مخرجه دفقا بلذة يعني بشهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بائنة بلا حائل اي بالاقظاء مباشرة في فرج اصلي. وخرج بذلك الفرج الزائد في حق انثى لا يستبين وهي ذكر ام رجل والرابع ولا يستبين هل هي رجل او امرأة والرابع اسلامك كافر ولو مرتدا. فمن كان مسلما ثم ارتد امر بالاغتسال كالكافر الاصيل الذي فانه يؤمر بالاغتسال ولو مميزا. يعني ولو كان مميزا قد دخل في الاسلام ولم يبلغ فانه يجب عليه سلك وجوبه على البالغ والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس. فلا يجب بولادة عرت عنه يعني خلت عن الدم يعني خلت عن الدم لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج. فاذا وجدت الولادة كافة بدون دم فانه لا غسل على المرأة. ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطط فيها. فانه لا يجب لذلك فاذا القت المرأة علقة وهي الدم الجاف او مضغة وهي قطعة اللحم التي لا تخطيط فيها يعني لا صورة فيها للجنين فانه لا غسل عليها لانه ليس ولادة. والسابع موت تعبدا والمراد بالتعبد هو عدم عقل علته. فهو مما امر به ولم يطلع على علة الامر به فليست له علة معقولة ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما. ويستثنى من ذلك معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغصن وبين انها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب انفا فلا يشرع الانسان في غسله حتى يفرغ من سببه. والثاني النية وثالث الاسلام الرابع للعقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واجب واحد وهو التسمية مع الذكر. والتسمية هي قول بسم الله والذكر يعني التذكر فتسقط مع نسيان او سهو. والغصن والوضوء يشتركان في هذا الواجب وواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر وواجب الغسل واحد وهو تسمية مع الذكر. اما فروض الوضوء فانها ستة. واما فروظ الغسل فانها واحد وهي المذكور في وهو المذكور في المسألة الخامسة وفرض الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه. اي يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان الماء على جميع بدنه ومنه داخل الفم والانف فيكونان داخلين في غسله. ثم قال ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم. ولا يشترط اليقين. فاذا ظن ظنا غالبا ان الماء قد عم بدنه ذلك كافيا له في حصول الغسل ولا يشترط له ان يتيقن ذلك. وبهذا نفرغ من القدر المعين بيان معانيه في هذه الليلة مما يتعلق بالاحكام الفقهية المذكورة في هذه الفصول. وقبل ان ينفض جمعنا قبل الاجابة على الاسئلة انتفاعا ببقية الوقت اليسير سألني احد الاخوان عن الطريق الاكمل في الانتفاع بمثل هذه الدروس. والجواب عن عن ذلك ان الانتفاع بهذه الدروس يبدأ اولا من حفظ شيء منها واقله المفتاح. فينبغي ان يحفظه الانسان حفظ مبنى. وهي ورقات يسيرة الانسان يحفظها في يوم وابو شعيب الدكالي رحمه الله شيخ شيوخنا المتوفى سنة خمسة وخمسين وثلاث مئة بعد الالف حفظ الرامية في يوم واحد وهذه لا تعدل يعني عشر الاجرامية ربما عشر المفتاح فلعلكم تفرغون يوما واحدا في حفظها لو احسبكم جميعا باذن الله قادرون على واحسبكم جميعا باذن الله قادرين على حفظها في يوم واحد فاذا حفظت اصلا منها فينبغي ان تهتم بالامر التالي وهو تفهم معانيها. واول ذلك ان تتفهم ما القي اليك من ايضاح معانيها. فاعد النظر اما بالاستماع الى الدروس مرة اخرى او بالنظر الى ما علقته فتحفظه فان تحفظك ما القي اليك من معانيه يستكمل تصورك الفقهي لهذه المسائل ثالثها ان تجتهد وراء ذلك بتفهم ما ذكره الفقهاء عنها. وهنا نجي للضيعة هنا اللي يضيع فيها الطلبة لانك اذا قلت مثل هذا الكلام سيرجع الطلبة الى كتب كثيرة وهذا غلط لا ينتفعون به وانما ينبغي ان ترجع الى كتب مناسبة لحال الدرس. فلا ترجع للمغني لان المغني يتعرض للخلاف العالي والمتفقه حال تفقهه ينبغي له ان يعتني بامهات كتب المذهب التي توضح معانيه دون غيرها اما يعرض الخلاف العالي فعندنا في مذهب الحنابلة عندك الزاد والدليل زاد المستقنع ودليل الطالب ومنتهى الارادات والاقناع هذه الكتب الاربعة هي التي يدور بها تفهم المعاني. فتفزع الى هذه الكتب مع شرح معتمد لها. فزاد مستقنع عن معتمد الروض المربع ودليل الطالب المعتمد ايش؟ منار السبيل لشرح الشيخ القائد التغلبي شرح الشيخ عبدالقادر التغلبي نيل المآرب هذا هو المعتمد مع حاشية اللبدي رحمه الله تعالى وشرح والمنتهى المعتمد شرح المنتهى لمنصور البوغوتي والاقناع المعتمد شرح الاقناع بمنصور البهوتي. تفهم مسائل هذا الكتاب من هذه الكتب الاربعة فقط. ولا تزد عليها. فانك متى تفهمتها من هذه الينابيع صارت هذه المسائل واضحة عنده. ما وراء ذلك سترتفع اليه يوما من الدهر باذن الله اذا سلكت طريق التفقه الصحيح. لان العلم يؤخذ شيئا فشيئا كلبسك هندامك فانك عندما كنت صغيرا ابن سنتين لم تكن تلبس الثوب الذي تلبسه الان كما انك صبرت بضعة عشر سنة حتى تلبس ثوبا مثل ثوب ابيك عندما كنت صغير تقول اريد مثل ثوب ابي فانت اصبر حتى حتى تلبس من العلم بدين الله عز وجل ما يناسب حالك. فانك تدرك الكمال واذا عكست الامر فانك لا تدرك الكمال ابدا. والترقي يورث التبقي. الترقي شيئا فشيئا يورث التبقي. يعني تبقى جبل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعالم الراسخ اذا ورد عليه جيش الشبهات ردها خائبة شبهة شبهة. الراسخ اذا كان مهما ادبوا عليه من الشبهات يردها خائبة خاسرة. والذي لا يكون راسخا اذا جاءته شبهة واحدة اجتالته وانتم ترون اليوم الناس الذين تتخطفهم الشبهات من المنتسبين الى الشريعة. من الذي صنف ابو ذر ومن الذي صنف الاشتراكية في الاسلام؟ من المنتسبين المتشرعة؟ ومن الذي اليوم يروج لافكار الليبرالية في ثوب اسلامي من المتشرع عندهم شبهات في مسائل عرظت لهم فجعلتهم يرضون بهذه المقالات المخالفة للشرع. هم لم يتعمدوا ان يخالف الشرع ولكنهم وقعوا في المخالفة بسبب عدم الرسوخ. والرسوخ مبتدأه ان يحرص الانسان على الترقي شيئا فشيئا فانه اذا ترقى شيئا فشيئا صار راسخا. واذا قفز قفزات سخط على ام سخط على ام رأسه لابد ان يصبر الانسان في اخذ العلم حتى يتصوره ولا سيما مثل علم الفقه علم الفقه ليس علم يوم وليلة. علم الفقه حتى الفقيه المتمكن ان يديم دائما قراءة الفقه وتعليمه حتى تثبت معاني الفقه فيه. فكيف بالانسان الذي لم يصل بعده الى تلك المرتبة لابد ان يأخذ نفسه شيئا فشيئا فانه اذا اخذ بهذا بلغ مؤمله. واذا عدل عن هذا فانه لا يصل الى مؤمله الاخوان يقول انه كان يقرأ في اليوم مجلد من المغني. يوم يخلص مجلد في يوم لكن ايش بقي معه؟ ما بقي معه شيء. على قولتهم طراطيش يعني معلومات متفرقة. لانه عندما قرأ المغني لم يكن متهيأ لقراءته. فاذا اردت ان تستفيد من قراءتك للمغني لا تصل الى قراءته حتى تكون متأهلا له. ومن مقالات الشيخ عبد الكريم الرفاعي احد علماء الشام في القرن الماضي قوله طعام الكبار سم الصغار طعام الكبار الصراع هذا كما يكون انت اللي عندكم من هو ولد صغير توه رضيع وعندهم في البيت عندهم مأدبة مسوين ذابحين ذبيحة هؤلاء قعود قال عطوا الولد منه قال يموت. صح ولا لا؟ خلاص العلم نفس الشيء اذا اخذت ما لا يحتمله قلبك فانه وربما امات قلبك ناخد بالاسية الجوامع الحديث حنا في درس السكر هذا يقول هل الابيات التي تذكرها لك؟ اذا قلت واشرت اليه فهي لي اي احسنت هذا الاخ نجيب عليه حتى تستفيد اللغة الفقهاء والا انا اراعي في الالقاء ان لا القي كل المعلومات حتى تستفيدوا. يقول لماذا قال الفقهاء الفقهاء قروض الوضوء واركان ولم يقولوا اركان الوضوء وفروض الصلاة. مع انها بمعنى الفروض تتركب منها ما هي؟ الوضوء والاركان تتركب منها ما هي الصلاة ونواقض الوضوء ومبطلات الصلاة ولم يقولوا مبطلات الوضوء ونواقض ونواقض الصلاة. لاحظتوا الاشكال عند الاخ؟ هذا اشكال جميل الفقهاء رحمهم الله تعالى عندهم الفروض والاركان لها معنى واحد. ولكن لما جاءت فروض لما فجاء ذكر الاعضاء الاربعة في الامر بما يجب فيها في اية واحدة على وجه الفرض سموها فروضا. فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاية. فلما ذكر الوضوء باعضائه اربعة بالواجب فيها في اية واحدة على سورة الفرض سموها فروضا للوضوء. مع انها تعبر عنها في اصطلاحهم لكن عدلوا في هذا الموضع عن اركان الى فروض لملاحظة المعنى الذي سقى في الاية. واما النواقض والمبطلات فلان الوضوء معنوي انت الان تستطيع تفرق بين متوظي وغير متوظي؟ لا لان الوضوء معنى القائم بالبدن معنوي فناسبه النقض والصلاة حسية. تشاهد الانسان يصلي يركع فناسبها الافطار. لاحظتوا الفرق؟ النقض مناسب للمعنوي والوضوء معنوي فقالوا نواقض الوضوء. والصلاة حسية مدركة بالمشاهدة. فناسبها معنى الابطال يقول هذا السواك يتأكد في عند حالتين اما عبادة واما عادة. والمسلم اما في عبادة واما في عادة. فمتى يسن السواك قلنا يا اخي نحن عندما قلنا قراءة القرآن ونحوه اشاروا بكلمة نحوه الى ما ذكروه من العبادات مثل الطواف ومثل قراءة القرآن وعندما قلنا وتغير فمه ونحوه اشرنا الى ما يجري من العادات في الحاجة الى التسوق قلنا السكوت السكوت اذا طال الانسان بسكوته احتاج فمه الى سواك فاذا وجدت هذه المعاني في الفم او في العبادة هذا الذي نريده لا نريد انه اذا كان في عادة او كان في عبادة احيانا بعض العبادات ما يجوز انه يتسوك فيها الصلاة وهو يصلي لا يجوز ان يتسوق في صلاته يقول كيف يكون فرض الوضوء؟ يعني فرض الغسل هو يجب ان يعم ويفيض على جميع بدنه على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع من الماء. ما في اشكال. يغتسل بالصاع من بدنه ويعم بدنه له كله ارصع من الماء كثير ولكن الناس لما كثر عندهم الماء صار لو تجيب له برميل ما يكفي لان الماء كثير وانت جرب بنفسك جرب في نفسك عندما تكون في سفر وفي البر وعندك ماء قليل تتوضأ انت ورفيجك منه ولو كنت في في بلدك انت تقول هذا ما لازم اجيب ماء غيره يقول لو تكرمتم بيان الموجب السابع لغسله وموت تعبدا. قلنا ان الميت يغسل يجب ان يغسل لكن للميت هل هو عن حدث؟ لا وانما تعبدا لانا امرنا به من غير عقل علته يقول في اسم الامام الرباني قول الشيباني ما نسبة ذلك في اسمه؟ يعني اسم الامام احمد؟ شيبان ابن وائل يعني منسوب اليهم يقول هل نزع الخف بعد المسح من غير ان ينتقض الوضوء؟ يعتبر هذا النزع ناقض الوضوء مذهب نعم يعتبر ناقض للوضوء لانه قد ظهر منه بعض محل الفرض يقول هل يمكن الافتاء في المذهب؟ هل يمكن الافتاء مذهب اليوم مفتون بالدستور بالمذهب ما سلفت به عولة المذهب المتلقى عن هنا بالتقديم. اما كونك ترجح او غيرك يرجح خلافه هذا هو يرجحه. لكن المذهب للمذهب لا يؤلم احد قلبه انه لا يجوز الا من المتأخرين. اذا بان للفقيه ان خلاف المذهب اقوى وجب عليه ان يفتي بما ظهر له اما ان انتهى علمه الى هذا يقول ما تفتي بالمذهب ويفتي يفتي بالمذهب لانه الذي انتهى علمه اليه. والله عز وجل امرنا بان نفتي بما ينتهي اليه علمنا. اما ان تكلفه بما لا يطيق فهذا خلاف الشرع. لان الشرع نفى التكليف بما لا يطاق بما لا يقدر عليه. فالافتاء بالمذهب المتبوع جائز. ما لم يتبين للمفتي خلافه. فاذا تبين للمفتي حكم الله بين ظاهرة لم يجوز ان يتركه ويقول افتي بالمذهب وهذا اخذ الاجابة على هذه الاسئلة اسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضيه رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين