السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فطر من شاء من عباده في الدين وجعله من الائمة المخلصين. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا درس رابع في شرح مقدمة الفقهية الصورة وقد انتهى من البيان الى الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة في قول مصنفها يمكن قيلات الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصدق وفقه الله الاول وبكشف كثير من وبشكله وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عندنا. وعمل متوال عادة تخوف والله ولست امام والخامس ومنه سلام في فضل عنك بين يديه في ثلاثة عقد المخلف وفقه الله ترجمة اخرى وتراجم كتابه قال فيها فصل في مبطلات الصلاة. وتقدم ان مبطلات الصلاة اصطلاحا ما يقرأ على وتتخلف معه الاثار المقصودة منها. فاذا طرأ شيء من هذه الامور الصلاة وتخلفت الاثار المقصودة من فعلها فتلزمه اعادتها. ولم يعتني الحنابلة كما سلف ذكره بجمع الاصول التي ترد اليها افراد المبطلات متعلقة بالصلاة بل عدوا تلك المبطلات بافرادها. والمعدود عندهم على اختلاف تآليفهم يقارب ثلاثين فردا من افراد المبطلات. امكن ردها الى هذه الاصول الستة التي هي انواع تندرج تحتها تلك الافراد المذكورة عندهم. وردها الى اصول كلية انفع لان البيان بالكل اولى من البيان بالجزء لجمعه ورده الى اصل يمكن ضبطه. فقد ذكر المصنف وفي هذا الفصل انواع المعضلات التي تجمعها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها. اي بشرط الصلاة. وقد تقدم ذكر شروط الصلاة فما اخل بشرطها فهو مبطل لها. كمبطل طهارة فان الطهارة شرط فما ابطل الطهارة واختل معه ذلك الشرط فانه يبطل الصلاة. واتصال نجاسة به يعني بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه. ما لم يعفى عنه. المعفو عنه من نجاسة لا يبطلها كاثر الاستجمار الباقي بعده وهو البلة التي لا يدفعها الا الماء انه يعفى عنه. فلا يكون مبطلا للصلاة وانما المبطل هو النجاسة التي لم يعفى عنها. ان لم زلها حالا فان ازالها حالا فان ذلك لا يبطل صلاته. كمن يرى نجاسة ان علقت به في اثناء صلاته فدفعها وازالها عنه. فحينئذ اذا ازالها حالا لم تبطل صلاته وعدم استقبال قبلة حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر فقد سبق ان من كان عاجزا او كان متنفلا في سفر تقصر فيه الصلاة فانه لا يشترط له استقبال القبلة لكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر. ولكن المبطل ما كان كثيرا. ان لم يستر في الحال كان تكشف الريح اه عن عورته. فانكشفت الريح عن عورته فستره في الحال لم يضره ذلك فان تركه افضل ذلك صلاته. وبفسخ نية اي بابطالها ان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عينها. بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عينها. بان ظهرا فينويها عصرا او كانت عصرا فنواها ظهرا وتردد فيه. يعني في الفسخ ان من شروط الصلاة استصحاب لان من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها بالا ينوي قطعها ولا يتردد فيها فاذا تردد فيها بطلت وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته فاذا ورد شك متعلق بالنية افضل الصلاة لان من شرط النية ان تكون مجزومة بها مستقرة في قلب صاحبها والثاني ما اخلى بركنها. اي بركن الصلاة وللصلاة اربعة عشر ركنا تقدمت فما اخل ركن الصلاة فهو مبطل لها. كترك ركن مطلقا. اي كما لو ترك ركنا من اركان الصلاة المتقدمة في ركوع او سجود ونحوه الا قياما في نفل. فان القيام من اركان الصلاة. لكن في النفل له ان يصلي جالسا فاستثني منه ترك القيام في نفل لجواز الصلاة قاعدا من قادر على القيام في نفل. وزيادة ركن فعلي كما لو ركع مرتين كما لو ركع مرتين واحالة معنى قراءة في الفاتحة كضم تاء انعمت صراط الذين انعمت عليهم او كسرها صراط الذين انعمت عليهم فاذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة يعني في عرف الناس فيحكم عليه بانه كثير من غير جنس الصلاة اي خارج عنها ليس فعلا من افعالها فالعمل في الصلاة مبطل عند الحنابلة بثلاثة شروط في الصلاة مبطن عند الحنابلة بثلاثة شروط الاول تواليه متتابعا. تواليه متتابعا والثاني كثرته عادة كثرته عادة. والتالت كونه خارجا عن جنس افعال الصلاة كونه خارجا عن جنس افعال الصلاة. الا انه يستثنى ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فعند ذلك لا تبطل الصلاة بمثله فعند ذلك لا تبطل الصلاة بمثله. فلو وقع منه فعل خارج عن الصلاة لاجل اي خوف او هرب من عدو ونحوه فان ذلك لا يبطل صلاته. والثالث ما اخل بواجبها تقدم ان واجبات الصلاة ثمانية فما اقل بشيء منها فهو مبطل للصلاة. كترك واجب عمدا. كترك واجب عمدا. كما لو ترك التشهد الاول عمدا فان صلاته تبطل. وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس الا يسبح بقول سبحان ربي العظيم الا بعد اعتداله. فلا يقول ذلك في ركوعه وانما يقول ذلك في اعتداره. او لا يأتي السجود سبحان ربي الاعلى الا بعد جلوسه بين السجدتين. ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال بين السجدتين فلا يقل ربي اغفر لي الا في السجدة الثانية. والرابع ما اخل بهيأتها. والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ووقع في كلام بعض الحنابلة تسميته بنظم الصلاة نظم الصلاة يعني نسخها نظم الصلاة يعني نسقها وصورتها. قال كرجوعه. عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروعه في قراءة كرجوعه عالما ذاكرا لتشوه تشهد اول بعد شروعه في قراءته. وذلك بان يقوم عن التشهد الاول ثم يكون في الركعة الثالثة ثم يشرع في القراءة. فانه اذا رجع حينئذ بعد شروعه في القراءة. فان ذلك يكون مخلا بهيئة الصلاة لانه يكون قد انتقل الى ركن اخر وهو قراءة الفاتحة. فاذا شرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر انه لم يتشهد الشاهد الاول رجع فقد بطلت صلاته لاخلال ذلك بهيئتها. وسلام مأموم عبدا قبل امامه. وسلام مأموم عمدا بان يسلم من صلاته قبل ان يسلم الامام. او سهوا ولم يعده بعده. او سهوا ولم يعده بعد كان يسهو في اثناء التشهد ثم يسلم. ثم ينتبه ان الامام لم يسلم. فانه اذا اعاده بعد تسليم الامام صلاته وان لم يعده ولو سهوا فان صلاته لا تصح. وبتقدم مأموم على امامه. وبتقدم مأموم على امامه لان صورة الصلاة الشرعية ان يكون الامام قدام المأموم متقدما عليه. فاذا تقدم المأموم على الامام يكون قد اخل بنظم الصلاة شرعا. وبطلان صلاة امامه لا مطلقا وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته. فاذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته لا مطلقا اي لوجود حال لا تكون كذلك. وقد زاد هذا القيد مرعي الكرم في غاية المنتهى فان الحنابلة مثلا لو قام الامام الى خامسة شهوا فنبهه المأموم وجلس المأموم ولم واصر الامام مع غلطه وسهوه فان صلاة الامام تكون باطلة لزيادته خامسة في رباعية وان اما المأموم فصلاته صحيحة. صحيحة عندهم. ولذلك احتيج الى القيد. فليس كل حال تبطل فيها صلاة المأموم. صلاة الامام تبطل صلاة المأموم وانما هذا اصل غالب. وبعض الاحوال عند الحنابلة تصح صلاة المأموم ولو بطلت صلاة امامه كما ذكرنا في المثال السابع ثم ذكر المبطل الخامس في قوله ما اخل بما يجب فيها. اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة والقهقهة الضحك المصحوب بصوت الضحك المصحوب بصوت. سميت لخروج حرفين منها في قوله قه طه فالقاف والهاهما اصل ترتيب القهقهة. وكلام فيها الكلام في الصلاة ولو قل ذلك الكلام او كان سهوا او كان المتكلم مكرها يعني مرغما عليه او لتحديد من مهلكة كان يكون موجب صدوره التحذير من هلكة تقدم على احد ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. لانه كلام في اثنائها. فاذا سلم قبل تمامها يكون قد تكلم فيها واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر فاذا اكل او شرب عمدا في الصلاة فان صلاته تبطل. واستثنى من ذلك الحنابلة شرب في نفل. واستثنى من ذلك الحنابلة شرب في نفل لان المتنفل ربما طالت صلاته فيحتاج الى شرب في نفل انه هذا الشرب عندهم يسير شرب يسير في نفل. شرب يسير في نفل. ومن اللطائف بعض الاخوان قال لي احد الفقهاء من الشافعية لما مدح مذهب الحنابلة ذلك الفقيه الشافعي قال هذا لكن يوجد ليس عليها دليل عندهم. قال ليس عندهم شيء بلا دليل. ليس عندهم شيء من هذا الفقيه الشافعي يقول. يقول ليس عندهم شيء بلا بلا دليل لان بعض المسائل قد يبدو لبعض الناس انه لا دليل عليها فاذا فتش يجد في الاثار ما يكون دليلا ومعلوما ان الامام احمد من بين الائمة الاربعة من اصول ادلته عمل صحابي. وقد ثبت عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه يسير في قيام ليل شرب يسير في في قيام الليل فبعض المسائل قد يتهيأ للانسان ان هذه اقوال لا تستند الى ادلة. فاذا رسخت في العلم وجد ان لهم دليلا اما من اثر عن صحابي او عن احد التابعين او غير ذلك من الادلة التي قد تخفى على بعض الناس لاول وهلة والسادس ما اخل بما يجب لها ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وبهذا يحصل التفريق بين الخامس والسادس. فان الخامس عائد لما يجب فيها مما يتعلق بصلتها. بصفتها. والتاني مما فيجب لها مما لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بهيم. يعني خالص السواد البهيم هو الخالص السواد فلا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بين يديه في ثلاثة فما دونها فمن صلى بلا سترة فمر الكلب الاسود البهيم في اذرع في فما دونها فان صلاته تبطل. او كانت له سترة فمر بين يديه فان صلاته تبطل فان لم تكن له سترة فمر وراء خمسة اذرع فان صلاته فان صلاته لا تبطل نعم. احسن الله اليكم. طيب لماذا قدروا بثلاثة اذرع منتهى السجود منتهى السجود ثلاثة اذرع تقريبا في المعتدل فقدروه بذلك. نعم. احسن الله اليكم في سجود السهو ثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام. والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا ويباح بذاكرة مسمومة ومحله والسلام لا الا يا سيدنا عن نفسك. الا اذا سلم عن النقص ركعة فاكثر. فمن بعده من الدعاء تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة من اول الناس الى السجود حتى قال والثاني ان احدثت والثالث ان خرج ومن قام لركعة زائدة جلسة الذكر. ومن ترك وذكره قبل وصوله الى وجب عليه الرجوع والا الا التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع وسجد لسانه وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة الايام الحادي عشر من جماهير سنة احدى وثلاثين بمدينة الرياض. حفظه الله ختم المصنف ووفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو. وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين لا واحدة. وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر ان سجود التلاوة والشكر هو سجدة واحدة لذهول في صلاة. والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده. طرق امر ما عن ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم اي مبين شرعا. اي مبين شرعا والمراد بذلك اسباب السهو. وهي المذكورة في المسألة الثانية في قوله ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في او نقص منها او شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكامه في المشروعية. واحكامه هي المذكورة في المسألة الثالثة اذ قال تجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. والمشروع غالبا عند الحنابلة يتعلق الواجب والمستحب وقد يندرج معه المباح وقد يندرج معهما المباح. ومن ذلك هذا عنده فان سجود السهو عندهم تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا. ويقال في ذلك كله يشرع سجود السهو. فقد يدرج المباح مع الوجوب ومع الواجب والمستحب على وجه اتبع ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كرفوع سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته. كان يركع مرتين في ركعة من ركعات صلاته. او ترك واجبا من واجبات الصلاة. فانه يجب عليه ان يسجد السهو وهذه الافراد جمعها بعض الحنابلة في قوله فيجب لما تبطل الصلاة تعمده بتعمد تركه فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده ليس بتعمد تركه فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده فاذا كان المفعول تبطل الصلاة بتعمده وجب السهو. فمثلا لو ان انسانا زاد ركوعا في صلاة ركعة مرتين فان كان عمدا فان الصلاة تبطل لماذا؟ لانه من بطارات الصلاة ما اخل بايش بهيئتها ومنه زيادة ركن فعلي ومنه زيادة ركن فعلي. فلو ركع ثم ركع عمدا بطلت صلاته فاذا كان قد ركع الثانية سهوا فان سجود السهو عليه واجب وهذا معنى قولهم يجب لما تبطل الصلاة به بتعمده يعني يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى من مشروع في غير محله سهوا. كان يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل تمام صلاته فيرجع الى الواجب ويجب عليه السجود للسهو فلو ان انسانا بعد ثلاث ركعات سلم فاذا سلم يكون قد اتى بقول مشروع بغير محله وقد اتى بقول مشروع وهو السلام في غير محله لكن لكن سجود السهو عليه واجب وليس وليس مستحبا ولذلك استثنوا منها السلام. ثم ذكر متى فقال ويباح اذا ترك مسنونا فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد لكن الترك متعلق بارادة الفعل. لكن الترك متعلق بارادة الفعل. فان لم يكن مريدا فعل تلك السنة لم يسجد للسهو. فلم يكن فان لم يكن مريدا فعل تلك السنة لم يسجد للسهو فمثلا من سنن الصلاة عند الحنابلة التورك في التشهد الاخير. التورك في التشهد الاخير. فلو ان نوى في صلاته في التشهد الاخير ان يتورك اذا صار فيه. ثم سهى حتى بلغ فانه يباح له ان يسجد للسهو. لكن انسان ليس من عادته ان يتورك فلما اراد ان يسلم ذكر انه سمع ان التورط سنة وانه من ترك سنة يباح له السجود. هذا يسجد ام لا يسجد؟ لا يسجد للسهو لعدم ورود وجود ارادة الفعل عنده. والمميز في ذلك الاعتياد. المميز في ذلك الاعتياد ان الذي يعتاد سنة يعلم منه ارادة ارادته الفعل فيباح له السجود. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان كحل سجود السهو فقالوا ومحله قبل السلام ندبا. يعني يندب ان يكون سلامه للسهو ان يكون سجوده للسهو قبل واستثنى من ذلك ما ذكره في قوله الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا فلو ان انسانا في صلاة الظهر سلم بعد الثالثة فانه يسجد للسهو عند الحنابلة بعد بعد التسليم. فاذا سجد بعد التسليم فانه يتشهد ثانية تشهدا اخيرا ويسلم وجوبا. فانه يتشهد للتشهد الاخير ثانية وجوبا فمثلا لو ان انسانا سلم من ثلاث ثم بعد ذلك جاء بالركعة الرابعة فانه يسجد للسهو بعد بعد السلام فهو يتشهد الان بالتشهد الاخير. ثم يسلم. فاذا سلم فالمذهب ان يتشهد تشهدا اخيرا مرة اخرى وان يسلم وان يسلم بعد التشهد الاخير هذا هو مذهب الحنابلة. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط يعني سجود السهو في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفي فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. فاذا كان وقت الفصل بين لا وبين السجود ليسته فيها طويلا لم يسجد للسهو. وان كان في العرف الوقت يسير فانه يسجد للسهو. كأن يكون انسان صلى منفردا فلما قام من صلاته وصل واراد ان يلبس نعليه ثم تذكر سهوه هذا الوقت طال ام لم يطل؟ لم يطل عرفه. لكن لو ان انسانا ذهب الى خرج ثم ركب السيارة ثم ذهب الى ثم اشترى وباع ثم ذهب الى بيته ثم ذكر سهوه طال الفصل ام لم يطل؟ يكون الفصل قد طال عرفا والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة فان احدث يكون قد انقطع سجوده لسهوه الذي كان في الصلاة. فلو ان انسانا سها في صلاته ثم بعد فراغه من الصلاة وخروجه ان المسجد تذكر فاذا هو قد احدث فان سجوده السهو سيكون قد قد انقطع فيسقط عنه. والثالث ان خرج من الصفر ان خرج من المسجد يعني المثال الثاني فيما لو احدث في المسجد بعد صلاته وذهب في اخر المسجد يسبح فاحدث قد يكون قد انقطع وهذا الثالث اذا خرج من المسجد فانه اذا خرج من المسجد يكون قد سقط عنه سجوده لسهو الذي ذكره بعد خروجه من المسجد. طيب فان صلى في غير مسجد. من صلى في غير مسجد فبعد ما صلى تذكر ان عليه سجود سهو انه وقع سهو في صلاته وان عليه سجود سهو اربعة لا ان احداث منتهين منها لكن اذا خرج من يعني فيكم صلاة لا هو صلى في في الغرفة غرفة النوم مثلا اذا خرج من الغرفة اذا خرج من مكان صلاة للغرفة ليس اذا خرج من البيت اذا خرج من مكان اذا خرج من مكان صلاته لان مكان الصلاة هو تلك الغرفة. فاذا خرج منها فانه يكون قد سقط سجود سهوه. ثم ذكر المسألة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فاذا قام لخامسة في رباعية فانه يجب عليه ان يجلس اذا ذكر. ومن ترك واجبا من واجبات وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم. فلو ان انسانا نسي واجب قول سبحان ربي الاعلى في سجوده في سجوده ثم قبل نهوضه كاملا من سجوده قبل فقط رفع قليلا ثم ذكر فانه يجب عليه ان يرجع وان يأتي بسجوده وان يأتي بقول سبحان ربي الاعلى في سجوده قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. يعني اذا قام من التشهد قام ناسيا التشهد الاول. واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فانه يكره له ان يرجع فان شرع في القراءة فانه يحفظ. لماذا يحرم؟ اخل بهيئة خلى بصفة الصلاة لانه شرع في ركن. شرع الان في في ركن. ومن قام من التشهد الاول له في ثلاثة احوال ومن قام من التشهد الاول له في المذهب ثلاثة احوال. الحال الاولى الا يستتم قائما. ان يترك التشهد الاول ولا يستتم قائما. ان يترك التشهد الاول ولا يستتم قائما يعني نهض وما استتم قائما فيجوز له الرجوع. والحالة الثانية ان يستتم ان يترك التشهد الاول ويستتم قائما ولم يشرع في قراءة. ان يترك التشهد الاول يتم قائما ولم يشرع في قراءة فانه يكره. والحال الثالثة ان يترك التشهد الاول ويستتم قائما في قراءة فانه يحرم فانه يحرم عليه الرجوع ثم ذكر المسألة الراء السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعتين في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فلو ان انسانا شك صلى اثنتين او ثلاث فانه يكون قد صلى ثنتين لانها اليقين هو الاقل. ثم يسجد للسهو. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان ان ذلك الشك لا يؤثر فيها. وقاعدة المذهب في الشك انه لا يؤثر في عباداتي في حالين ان الشك لا يؤثر في العبادات في حالين. الحال الاولى ان يطرأ بعد الفراغ انهاء ان يطرأ بعد الفراغ منها. كمن شك بعد فراغه من وضوءه او صلاته فحين اذ لا عبرة بالشك. والحال الثانية ان يكون مستوليا على العبد موسوسا به ان يكون مستوليا على العبد موسوسا به. فانه لا اثر له على عبادته فانه لا اثر له على عبادته. وهذه ينتفع بها المفتي له اكثر من انتفاعه هو لان لا يزال مستوليا عليه ذلك الوسواس. لكن المفتي له يلاحظ حاله. فان لاحظ حاله ووجده موسوسا فانه يفتيه بان هذا لا يؤثر فيه لاجل ما تحكم به الوسواس عليه وصار عليه تابعا له فلا يؤثر ذلك في عباداته وبتمام هذه المسألة نكون بحمد الله قد اتينا على بيان المهمات المسائل في ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. وهذه الابانة تبين لكم انه بحمد الله امر الفقه سهل ميسور لان الدين يسر. لا يمكن ان يتعبدنا الله بما نعجز عنه. ولكن نحتاج الى اخذه اخذا صحيحا. فلو ان المفتاح اخذناه في درسين. وان المقدمة في اربعة دروس. يعني خلنا نحسبها كل يوم درس صار درس ستة ايام ستة ايام. واذا كانت المقدمة الصغرى مثلا تحتاج لو كان درسا يوميا المقدمة الكبرى تحتاج لو كان درسا يوميا الى خمسة عشر درس يوما الى خمسة عشر يوما تقريبا. كم صار الان يوم واحد وعشرين يوم هذي واحد وعشرين يوم. لو قدرنا بعد ذلك افصل المختصرات ان الانسان ينهيه في في درس يومي في اربعين يوما في اربعين درسا بهذه الطريقة كم صار؟ واحد وستين يعني كم شهر؟ يعني شهرين يعني شهرين. خلنا يعني نسقط منها يعني بعض بعض الايام ونقول ما هو ستين يوم يحتاج الى سبعين يوم قد يحصل بعض الظروف احيانا نقول سبعين يوم يكون قد انهى اقصر المختصرة. بعده قليل دليل الطالب خل نضربه في يعني هذه السبعين يوم التي انهى فيها خل نقول هذي مئة وعشرين يوما في دليل الطالب كم هي مئة اليوم ثلاثة ثلاثة اشهر. يعني سبعين يوم التي هي شهران وشيء مع ثلاثة اشهر خل نقول كلها المدة ستة ستة اشهر مو خمسة اشهر وعشر ايام. ها؟ اربعة وعشرين. اربعة اشهر مئة وعشرين. صح. اربعة اشهر. طيب. خلنا مع السبعين يوم نقول ستة اشهر خلنا نقول ستة اشهر ثمانية اشهر خلني اقول ثمانية اشهر. خل نقول انت السنة لا يصفو لك منها الا ثمانية اشهر. ما نبي اربعة اشهر هذي يعني باقي ثمانية اشهر باقي اربعة اشهر. خلنا نقول في سنة واحدة تنهي المفتاح. المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى احسن وقت الصلاة تيقظ بهذه الطريقة الفقه السهل لكن اهم شيء يعني الانتفاع بمثل هذه الطريقة. هناك احد الفقهاء جزاه الله خير يعني طريقته قريبة من هذه الطريقة يقطعه في مثل هذه المدة وانصحكم باشرطته وهي موجودة على موقعه في في الشبكة الانترنتية وهو محمد با جابر الشيخ محمد با جابر توجد له اشرطة في شرح المختصرات وفي شرح الطالب ان شاء الله اه في الكويت ايه وله دوره يقول اخونا له دوره في بعد رمضان ان شاء الله تعالى في في الكويت. فاحرصوا على ان تتفقهوا بمثل هذه الطريقة وتراجع الكتب اللذيذ التي ذكرت لكم وهي الروض المربع ونيل المآرب وايش وشرح المنتهى كشاف القناع شرح الاقناع لان العمدة الان زاد مستقرع شرحه روض مربع روض المربع ودليل الطالب شرحه لان المآرب مع اللبني والمنتهى وشرحه شرح المنتهى للبهوت والاقناع وشرح كشاف القناع للبهودي رحمه الله تعالى يكون الانسان في هذه المدة قد ضبط المذهب ظبطا حسنا. ويترقى بعد ذلك لما وراءه من قراءة شروحه او لامكان تصوره الفقه المقارن بعد ذلك لان الانسان اذا كان قد شيد علومه على اصل وثيق امكنه ان يعلق به ما بعده اما اذا كان الوصل الاصل ضعيف ومهترم لا يمكن ان الانسان ان يشيد فقهه على اصل ضعيف مهتر لا يثبت. بخلاف القوي الوثيق يثبت عليه الانسان ما شاء. ولو قدر ان الانسان ما اخذ من الفقه الا انضبط المذهب هذا فقيه. باتفاق العلماء هذا هذا فقيه وهو فقيه في مذهب الحنابلة. هو ينتفع والناس ينتفعون به. ومن محاسن كلام ابن القيم قوله والجهل بالطريق والمقصود يضيع معه عمر كثير. في شيء قليل. يعني اذا الانسان جهل المقصود جهل الطريق او جهل المقصود من السلوك بهذه الطريقة او جهل الافات التي تعتري فانه يضيع عليه عمر كثير يعني في في امر قصير ويلحقه تعب كثير نسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا جميعا لمحابه ومراضيه وكما ذكرت يعني البارحة يعني مفتاح الاستفادة هذه المتون مرة اخرى تراجعونها وتراجعون معها ما علقنا عليه ثم تنظرون مسائلها في الكتب التي سمينا ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان اخسر المختصرات بدأت تتهيأ المقدمة الفقهية الكبرى الان لكن لا بأس ان يأخذ الانسان اخطر المختصرات يقرأه. او يعني الان المقدمة هي غير موجودة كبرى لكن موجود آآ بدء شرح بداية العابد المسمى بلوغ القاصد جل المقاصد بلوغ القاصد جل المقاصد هذا توجد في الموقع المسمى بمواقع ببرامج الدعوة والارشاد لصالح العصيمي موجود شرح كامل على بلوغ القاصد وهو متعلق بالعبادات الخمس فهذا انصحكم به عوضا عن مقدمة الفقهية الكبرى يقول الاخ هذا كيف يسقط؟ نحن يا اخوان نجيب على الاسئلة تتعلق بالمذهب في الابواب هذه. كيف يسقط الترتيب والموالاة عند التيمم عن حدث اكبر كن يسقطان لان الترتيب والموالاة يسقطان في الغسل وهو الان في تيممه عن حدث اكبر بدل عن الغسل والترتيب في التيمم ان يبدأ بوجهه ثم يديه فيسقط بان يقدم وجهه على يديه على وجهه يقول الاخ ما الفرق بين العقل والتمييز؟ ما الفرق بين العقل والتمييز؟ ما الجواب؟ ها شباب السميع احسنت ان العقل عندهم اسم لما يكون من صفة من صفة المرء بعد بلوغه. والتمييز يحصل قبل كمال العقل التمييز يحصل قبل كمال العقل. ذلك مثلا ابن العاشر او الحادي عشر الذي لم يبلغ بانه مميز ولا يوصف بانه عاقل عند عند الفقهاء في الصلاة ونحوها يقول الاخ ذكرتم انه قدم الان على الصحف في الصلاة في مجيء الامر به الشرع والحق الصحو به مباينة لاهل البدع. ثم ذكر بعض الاحاديث والاثار التي فيها الصلاة على غير ال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه تدل على الجواز لا تدل على لا تدل على الاستحباب ولا على الوجوب. بخلاف الان والصلاة على الان مستحبة. اما الصلاة على غيرهم لم يأتي فيها طلب ان ان صلوا ان صلوا على غير ال النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد انه قال انهم قالوا للنبي صلى الله وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد ايش؟ وعلى ال محمد فامرهم قال اقول ولم يأتي امر بالصلاة على غير الحال. لكن يجوز ذلك لاجل الادلة الواردة فيه مع مباينة اهل البدع لا يعني ترك الاسئلة انها ليست جيدة لكنها يعني ليست مناسبة لحال الدرس. نحن نحرص ان تكون الدرس حال الدرس يعني الاسئلة مناسبة لحالة درس. يعني مثل الاخ هذا يقول ما تقولون في صلاة التسابيح الى اخر سؤاله هذا سؤال جيد ومطلوب شرعا لكن نحن نجيب حفظا للوقت على المسائل التي تتعلق بالدرس يقول هذا لماذا تأخر خصم مواقيت الصلاة بعد الصلاة في المؤلف؟ ليس بعد الصلاة هو فصل تابع لها لا زال في احكام الصلاة يذكرون الكلام على مواقيت الصلاة عند الكلام على اركانها لان من اركان عند الكلام على شروط لان من شروط الصلاة دخول الوقت لكن احسانا للتعليم وجمعا للذهن على ما هو افضل لم يخلط بذلك واخر الى هذا الموضع المناسب له على وجه الافراد يقول هل لا بد من دراسة الكتب التي ذكرتها امس كاين المآل بغاية المنتهى ودراستها على شيخ. وان لم يدر يتيسر له دراسته على شيخه ماذا يصنع. نعم لابد ان يقرأها على شيخ لابد ان اذا وصل الى مرتبتها يجتهد ان يقرأها على شيخ. فان تعذر يعني قرأها بنفسه وراجع شيوخه فيما يشكل عليه الفقه خاصة يا اخوان لابد له من التلقي عن اهله. ولابد له من دوام القراءة فيه مرة بعد مرة هل يمكن ان نقول للعوام والقيام في النفل ليس فرضا؟ ليش ما يمكن يعني؟ يعني هذا دين تعلمه حلم ان الدين انه يعني ليس ليس آآ فرضا ان تكون في في نفي. لكن تعلمه بالطريقة الحسنى ما تعلمه يعني سيئة تجعله ينفر من تعليمك ويستنكره. بعض الاخوان يعني يخطي في تعليم العوام. يذكرون لي بعض العوام ان واحد يعني من اخواننا الشباب جزاهم الله خير يعني يعني قرأ الاحاديث في الضجعة بعد بعد الراء بعد ركعتين الفجر انه يستحب له ان يضطجع. فاخونا في الله جا وفي المسجد وبعد ما وصلى ركعتين كم اضطجع؟ كبار السن يعني يستنكرون هذا مو بمكان نوم حنا جايين نبي نصلي وجايين في الصف الاول ويضطجع يقول له سنة فقال لهم سنة ايش تتوقعون منه؟ هل يقبله؟ يمكن يقبلون هذا. انسان يعلم الناس بالطريقة التي يعني قريبة من افعالهم ومداركهم يقول هذا الاخ هل ينتهي وقت نافذة الصلاة البعدية بانتهاء وقتها؟ هذه في مسألة كل الوقت وخروج الوقت. النفل المقيد سمي مقيدا لتعلقه بوقت تعلقه بوقت والنفل المطلق يتعلق بوقت فاذا انتهى وقت صلاة العشاء انتهى وقت راتبتها. ولذلك انما يشرع قضاؤها بشرطين احدهما ان يكون من يقضيها معتادا فعله. ان يكون من يقضيها معتادا فعلها. والثاني ان يكون منعه عذر منها ان يكون منعه عذر منها. اما انسان بدون عذر يترك النافلة المقيدة في وقتها. ثم يقول اريد ان اقضيها الاصل ان يصليها في وقتها. يقول هذا هل يغطي الرجل كلا عاتقيه في الفرض والنفل ام في الفرض فقط ذكرنا المذهب الحنابلة انه يجب على من؟ الرجل البالغ في فرض. تغطية احد ثقيه تم الشيخ محمد؟ لا خلف السؤال اللي اردت ان تقوله سم. تفضل. اه لو جمع صلاة في تقديم الثانية اه ترتيبها قبل المغرب الاساسي بين صلاتين في وقته احداهما. في وقت الاولى. الثانية. خلاص بعد الفراغ منها. بعد الفراغ. لكن هذا في حق من جمع في حال اقامة اما في السفر السفر ما فيه مانع. ايه. السفر ما في نفي عند اللي يعني على الراجح ولا المذهب خلافه. تنفر يقول هذا الاخ هل هناك فرق بين طريقة المتقدمين في التعامل مع المسائل؟ نعم. الحنابلة لهم اطوار ولذلك مثلا من المسائل التي مرت علينا الموالاة ماذا ظبطوها به؟ الموالاة في الوضوء قالوا بجفاف العضو بالا يؤخر حتى يجي من قتله لكن الاوائل الطبقة الاولى كانوا قدروها بالعرف عندهم ان الموالاة تضبط بالعرف عند اما عند المتأخرين واستقروا المذهب انها تضبط بالجفاء. ومذهب الاولين من جهة الدليل اقوى. مذهب الاولين من جهة الدليل اقوى لكن مذهب الذي استقر عليه هو ضبطه بالنشاب هذا السائل يسأل يقول يذكر انه يعني اطلب العلم ثم ينقطع ثم يطلب العلم ثم ينقطع ثم يطلب العلم ثم ينقطع ثم يعني آآ التوجيه التوجيه ان هذه كحال تعرض للانسان من الاقدام والاحجام عما يطلبه سواء في علم او عبادة او غيرها فلا بد من دوام المجاهدة. فكون هذه الحال تعرض لك وهي الانقطاع لا يعني سوءا وانما السوء في عدم اقدامك مرة اخرى. فاذا عرض لك انقطاع فجاهد نفسك على ان تعود مرة اخرى. والله سبحانه وتعالى يقول والذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فاذا جاهد الانسان ووصدق فان الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك وفي ختام هذه دروس اشكر لكم جميعا حرصكم على الحضور ومشاركتكم فيها واسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بها وان يكتب لنا اجرى جميعا على ذلك كما اشكر الاخوان في ادارة المساجد بحولي على استضافتهم وعنايتهم بتقديم هذه الدروس اليكم سائلا لنا ولهم ولكم جميعا التوفيق الى ما يحبه الله ويرضاه. وانبه اجابة لسؤال بعض الاخوان بالنسبة الدروس والبرامج القادمة بالنسبة لجدول العام عندنا ان شاء الله تعالى في يوم السبت التاسع عشر من شهر رجب يبتدأ برنامج الدرس الواحد عاشره الى لمدة ستة ايام من يوم السبت الى يوم الخميس وجدوله موجود في عدة مواقع في الانترنت ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك يخلفه ان شاء الله تعالى عدة دروس في المسجد النبوي في رمضان. يكون من بينها ان شاء الله تعالى قراءة كتاب الموطأ كاملا بعد صلاة التراويح الا ان يصدر شيء بتغير وقته لان ربما يكون بعض المشايخ درس بعد صلاة التراويح لكن الاصل ان الموطأ ان شاء الله تعالى سنقرأه عدة دروس اخرى في المسجد النبوي في العشرين الاولى من رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين