السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد على ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في بينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء وصول وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما اذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب الورقات للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله. المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله والامر استدعاء الفعل بالقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني انه قال في كتابه الورقات في اصول الفقه والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغته افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقطن التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التقوى ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر. وبين معناه المراد وبين معناه المراد عند الاصوليين فقال والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء دعاء للفعل انه استدعاء للفعل وله معنيان. احدهما انه طلب حصول الفعل انه طلب حصول الفعل. والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. فله طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. فالاول جال على طريقة اهل السنة والجماعة. والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم الزاعمين ان كلام الله بلا حرف ولا صوت. والموافق منهما للحق هو الاول وان كان المتكلمون في باب الامر من الاصوليين يريد جلهم الثاني والثاني ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول اي بالنظر الى اصله. فان امر يقع بغير القول كالكتابة والاشارة وهي تابعة للاصل المذكور من كون الفعل يكون بالقول. وثالثها انه استدعاء ان ثالثها ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دونه. وان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر. الى من هو داء دون الامر فهو اقل منه رتبة وهي متحققة في الامر الشرعي. فان رتبة المخلوق دون رتبة الخالق. وهي متحققة في الامر الشرعي فان رتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه عنه وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي المخالفين اهل السنة والجماعة. فالامر والنهي يدلان عندهم على نفس مراد الله القائم بذاته سبحانه وتعالى. بعبارة تعبر عنه بعبارة تعبر عنه. وهم لا يريدون بقوله على سبيل الوجوب. افادة الامر الوجوب لا يريدون بقولهم على سبيل الوجوب افادة الامر الوجوب. اذ ان اذ انهم يستعملونها في النهي ايضا كما سيأتي اذ انهم يستعملونها في النهي ايضا. فهم يقصدون قليلة تفصح عنهما وتدل عليهما لان كلام الله عندهم قائم بنفسه. غير واقع بصوت ولا حرف والمختار ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. والمختار ان الامر هو خطاب الشرع مقتضي طلب الفعل. ثم ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان احدهما ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. ما هو عبارة عن الامر لا نفسه والاخر ما هو الامر نفسه. والاخر ما هو الامر نفسه. فالاول جار على الطريقة المخالفين من الاشاعرة. والثاني جار وفق طريقة اهل السنة فالصيغة عندهم هي الامر نفسه. والصيغة عندهم هي الامر نفسه. بالنظر الى ما تعرفه العرب في كلامها فقوله هنا وصيغته افعل هي على مذهب اهل السنة والجماعة الامر نفسه الامر نفسه واما على مذهب اولئك فهي عبارة تدل على الامر عبارة تدل على الامر. لان القرآن كما تقدم هو عندهم عبارة او حكاية عن كلام الله فالمعاني من الله والمباني من غيره وتقدم ان القرآن حروفه ومعانيه كلها ان القرآن معروفه ومعانيه كلها من الله. وصيغ الامر نوعان. احدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت في كلام العرب. صيغ صريحة وهي التي وضعت في كلام العرب. وهي يا اربع افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل الفعل والمصدر. واقتصر المصنف على قوله افعل لانها ام الباب واصله. والاخر صيغ غير صريحة. وهي التي لم توضع للامر في خطاب الشرع. في خطاب العرب لم يوضع للامر في خطاب العرب ووضعت له في خطاب الشرع. ووضعت له في خطاب الشرع. فجرى لغة الكتاب والسنة ان هذه الالفاظ يراد بها الامر. ولابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعانية في شرح منظومته في اصول الفقه فصل حافل في في بيان صيغ الامر غير الصريحة. مما جاءت به الشريعة. ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق التجرد من القرينة الناقلة اي تفيده عند الاطلاق والتجرد من القرينة الناقلة التي تصرف تلك الصيغة من الامر الى غيره التي تصرف اي تحول الامر الى غيره وهو المذكور في قوله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ومراده بالدليل القرينة الصارفة. فان ثبوتها يكون بالدليل وثانيها انه لا يقتضي التكرار. اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرة. اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرة. ما لم يدل دليل على طلب التكرار. وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها انه لا يقتضي الفور والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. المبادرة الى الفعل في اول وقت ان كان وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح ان الامر يقتضي الفور. ان الامر يقتضي الفور فيطلب من العبد ان يبادر بالاتيان به في اول وقت امكانه. ثم ختم بمسألة من مسائل الامر المسألة الاولى في قوله والامر بالفعل امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة فيه امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. والصلاة مقصد مأمور به. والطهارة وسيلة من وسائلها فهي شرط من شروطها. فتكون الطهارة مأمورا بها للامر بالصلاة. وعبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف اكمل ليندرج فيه النفل ايضا. فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او نفلة فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور الا به هو مأمور به وهذا معنى الكلام الذي ذكره المصنف. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعه ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد اي قدرته. ما هو في وزع العبد اي قدرته كالطهارة بالنسبة للصلاة كالطهارة بالنسبة للصلاة. والاخر ما ليس في العبد كدخول الوقت بالنسبة لها. كدخول الوقت بالنسبة لها. فما كان من الاول الامر بالصلاة امر به فما كان من الاول فالامر بالصلاة امر به. واما ما كان من الثاني فلا في هذا لانه خارج عن وسع العبد وقدرته. فلا يندرج في هذا لانه خارج عن وسع العبد وقدرته فلا سبيل له الى ادخال الوقت بنفسه. والمسألة الثانية في قوله واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته بريئة ولا يسقط عنه الطلب الا مع فعل المأمول به. وشرطه ان يكون في الامر وفق الصفة الشرعية. وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية. فاذا جاء بالامر قاصدة الشرعية برئت ذمته وسقط الطلب عنه. فان فعله بغير صفته الشرعية لم اسقط عنه الطلب وبقية ذمته مشغولة بالمأمور. كمن توضأ فلم يمسح على رأسه غسل قدميه ثم صلى بوضوءه. فان ما علق بذمته من الاتيان الوضوء باق لم يسقط وكذا ما ترتب عليه. لانه لم يأتي بالوضوء وفق الصفة الشرعية. فترك فرضا من فروضه ولابد ان يرجع فيأتي بوضوء جديد كامل ثم يعيد الصلاة التي صلى بها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى يؤمنون والساهي والصبي جنونه وغير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون من فروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه. والثانية قوله باب الافعال. والثالث قوله فصل في التعارض. فهذه التراجم الثلاث هي التراجم التي وضعها المصنف في كتابه للدلالة على بعض مقاصده. وترك اكثر مباحثه غفلا من التراجم وشاع في نسخ الكتاب المتأخرة طباعة نسخا وطباعة اثبات تراجع مختلفة هي من تصرف النساخ والناشرين. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا. اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا. وهم قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا يدخل في الامر والنهي. وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب فيدخل في ذلك بقية الاحكام التكليفية والوضعية. فاما القسم اول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون مراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبدأ التشريع وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبدأ التشريع. وجعل غيره منه ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم والاجماع لانهما كذلك من الشرع بجعل الله لهما فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ. احدهما العقل والاخر البلوغ. فالمراد مؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ. من عرف منهم بعقل وبلغ. فالمؤمنون يراد به معهود وهم الموصوفون بهذا دون غيرهم. وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الاصوليين تكليفا يسميهما عامة الاصوليين تكليفا مكلف عندهم هو البالغ العاقل المكلف عندهم هو البالغ العاقل. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين. ليخرج خطاب الكفار بالشرع ليخرج خطاب الكفار بالشرع. فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه ان خطاب المؤمنين المتصفين بالبلوغ والعقل متفق عليه. اما خطاب الكفار بالشرع ففيه خلاف يأتي ذكره. واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. اي لا يتناولهم الامر والنهي بعده بالساهي الناصي. والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ. وذكر الصبي خرج مخرج الغالب فالصبية مثله ايضا. والبلوغ هو وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته اصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته. فان العبد تكتب له الحسنات من ابتداء عمره فلو حج به وهو ابن يوم واحد كتب له اجر الحج. ولا تزال حسناته عليه تكتب له ولا تكتب عليه سيئات حتى يبلغه. فاذا بلغ كتبت عليه السيئات مع الحسنات واما المجنون فهو من فقد عقله حقيقته. من ثقل عقده عقله حقيقة قدم. فهؤلاء الثلاثة الناس الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. وانثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. والفروع عندهم في هذا المحل الاحكام الطلبيات العمليات. والفروع عندهم وفي هذا المحل الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبرية العلميات ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العمليات. فالاصوليون يقسمون الدين اصول وفروعا في العنصريون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية الاحكام الخبرية العلمية. والفروع عندهم هي الاحكام العملية الطلبية هي الاحكام العملية الطلبية. ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفة. وتلك القسمة وما رتب عليها لا تلائم في وضعها الشرع. لا تلائم في وضعها الشرع. فانه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون اصلا. وقد يكون الشيء من باب الخبريات ولا يكون اصلا فلا يطرد هذا. وينشأ من الغلط في التأصيل الغلط في التنزيل انشأوا من الغلط في التأصيل الغلط في التنزيل. فعندهم يختص الكفر فتعلق من باب الاصول في الاحكام الخبرية العلمية ولا يكون في باب الفروع من الاحكام العملية الطلبية الى غير ذلك من المآخذ على هذه القسمة. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين اذا بطلانها ومنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر معرفة بالشرع ان احكام الشرع متفاوتة المراتب. وانه لا ضير من جعل بعضها اصولا وجعل يعني بعضها فروعا وفق مأخذ شرعي معتد به. والمأخذ الشرعي المعتد به في قسمة احكام الشرع الى الاصول والفروع هو جعل الاصول مختصة بالمسائل غير الاجتهاد وجعل الفروع مختصة بالمسائل الاجتهادية. جعل الاصول مختصة بالمسائل غير جهادية وجعل الفروع مختصة بالمسائل الاجتهادية. وقد تكون المسائل في هذا وذاك من باب العلميات او باب العمليات. فتجيء الاصول مما لا تقبل الاجتهاد من الطلبيات العمليات ومن باب الخبريات العلمية. وتجيء ايضا الفروع التي تقبل والاجتهاد من باب الخبريات العمليات ومن باب الطلبيات العمليات مسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف وان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبمال لا تصح الا به وهو الاسلام. وهذا احد الاقوام في هذه المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها. ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمتعلق خطابهم هو الحكم الشرعي. الذي يكون تارة من باب العمليات الطلبيات ويكون تارة من باب العلميات الخبريات. نعم الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ذكر المصنف رحمه الله في بهذه الجملة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي. ولهذا جعلها متوسطة بين الامر اهي ففيها ذكر للامر وفيها ذكر النهي فهي متوسطة عنده بين مباحث الفصلين. فقال امر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بظده. اي اذا امر بشيء نهي عن ظده واذا نهي عن شيء امر بظده لتلازمهما لتلازمهما. فالامر عين فالامر عين النهي. والنهي عين الامر. والنهي عين الامر. فهما يرجعان الى شيء واحد فهما يرجعان الى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام من نفسي وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي. اي باثبات كون كلام الله معنى قوموا بذاته سبحانه ولا يقع بصوت ولا حرف. فيكون الكلام الالهي كالشيء فيكون الكلام الالهي كالشيء الواحد. يعبر عنه تارة بصيغة فيكون ويعبر عنه تارة اخرى بصيغة فيكون نهيا. يعبر عنه تارة بصيغة فيكون امرا ويعبر عنه تارة بصيغة فيكون نهيا. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك كما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء امر بضده. وان النهي عن الشيء امر بظده فليس احدهما عين الاخر. فليس احدهما عين الاخر. لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي. فالعلاقة بينهما اللزوم. فالعلاقة بينهما اللزوم. لا ان احدهم ما نفس الاخرين لا ان احدهما نفس الاخر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله نهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله او فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء للترك لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل. وتقدم ان الاستدعاء هو طلب الشيء باعتبار الوضع اللغوي الموافق طريقة اهل السنة والجماعة. ان ادعاء هو طلب حصول الشرع طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي الموافق اهل عقيدة اهل السنة والجماعة وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول اي باعتبار اصله فينوب عنه الاشارة والكتابة ونحوهما. وثالثها ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بما هو دونه اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. كالذي تقدم في الامر بان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور وهذا متحقق في امر الخالق ونهيه عبده المخلوق. ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل وجوب اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنهم وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي. والمختار ان النهي وخطاب الشرع المقتضي للترك خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده فقال ويدل على فساد المنهي عنه. وهي مسألة كبيرة تسمى قضاء نهي الفساد اقتضاء النهي الفساد. وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار واختلفت فيها النظار ومنتهى القول فيها ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موانئ ان النهي الواقع في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موالد اولها عوده الى الفعل نفسه. في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه بذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه. وثالثها عوده الى وصف لازم له وعوده واعودها الى وصف ملازم له. عوده الى وصف ملازم له. اي ملازم للمنهي عنه رابعها عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة فما كان نهيا متعلقا بالموارد الثلاثة الاولى فان النهي يقتضي فساد فان النهي يقتضي الفساد. اي يكون المنهي عنه فاسدا. اي يكون المنهي عنه فاسدا واما اذا كان النهي عائدا الى المولد الرابع وهو ما كان خارجا عن الموارد الثلاثة السابقة فانه لا يقتضي الفساد. واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في باب الامر وهي اربع مسائل. اولها صيغ النهي فانه ذكر ان صيغة الامر افعل ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي نوعان احدهما صيغ صريحة. وهي صيغة واحدة وهي لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة. وصيغ النهي نوعان احدهما صيغ صريحة وهي صيغة واحدة هي لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع الخطاب الشرعي للدلالة على النهي. والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الامر. بان لابن ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني بشرح منظومته في اصول الفقه فصل حافل في ذكر صيغ الامر والنهي الواردة في خطاب الشرع وليست من الوضع اللغوي ثانيها افادته عند الاطلاق من التجرد والقرينة افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة وهو يفيد التحريم وهو يفيد التحريم فالنهي عند اطلاق والتجرد من القرينة يكون للتحريم وثالثها اقتضاؤه التكرار فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا يقتضي التكرار اتفاقا اي بقاؤه من عنه في جميع الاحوال اي بقاؤه منهيا عنه في جميع الاحوال. وهذا بخلاف الامر الذي لا يقتضي التكرار الا بدليل يدل عليه. كالنهي عن السرقة فانه نهي عنها على اي حال فهو ملازم النهي جميع احوال العبد فلا يجوز له ان يسرق ورابعها اقتضاؤه اقتضاؤه الفور وهو متفق عليه ايضا. فالعبد اذا نهي عن شيء في خطاب الشرع فلا لابد من مبادرته بالامتثال. فلا بد من مبادرته بالامتثال وترك المواقعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ان ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر. تتبع ما تقدم من مباحث فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر اي انه تذكر الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر. بل يراد بها شيء اخر. كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما استواء ما ذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما كقوله تعالى او لا تصبروا. كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه. طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة قاسي كونوا قردة خاسئين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين صاعد من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعاممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد وعرفه باللام واسم الجميع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وايم في الجميع اين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام. وقال في بيان حقيقته وهو ما عم شيئين فصاعدا الى بالعطاء وهذا الحد الصق بالوضع اللغوي منه بالوضع الاصطلاحي الاصولي. وهذا الصق منه الحد بالوضع اللغوي منه بالحد الاصولي الاصطلاحي. فبالمنظور الى العامي فهذا اشتقاقه في قوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء فالحد المذكور هنا نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام. والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا احدهما كونه قولا. فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم هو الاقوال وما سيأتي ذكره من وقوعه في شيء من الافعال فهو شيء خاص. خلاف الاصل والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها فهو مستغرق شامل لها. ثم ذكر ان الفاظه اربعة اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب. والموضوع له في كلامهم اكثر من هذه الالفاظ على هذه الاربعة لاجتهادها. فاكثر جريان الالسنة هو بها. فالاول الاسم الواحد المعرف باللام. والثاني اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد ومراده بالواحد المفرد. وبالجمع ما دل على الجماعة. ما دل على الجماعة. سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام وهذا على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام. والمشهور كما تقدم في الاجر الرامية ان اداة التعريف هي والتحقيق اطلاق القول بها بلا تقييد بان يقال اداة التعريف يندرج في ذلك الاقوال الثلاثة في الالف او اللام او هما معا بالاضافة الى ام الحميرية كما تقدم في شرح الاجرامية وهو اختيار السيوطي وغيره. المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية. اي الدالة على جميع الافراد بكونها مخبرة عن الجنس اي الدالة على جميع الافراد بكونها مخبرة عن الجنس قوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فال في كلمة الانسان هي للدلالة على الجنس المفيد استغراق جميع افراد الانسان. وثالثها الاسماء الاسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن فيما في من يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء تسمى اسماء مبهمة. لانها لا يدل على معين لانها لا تدل على معين. ورابعها النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا. النافية الجنس. واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرة. اي حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا. النافية للجنس. مفيدة العموم ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم. الاولى في قوله والعموم من صفات النطق والعموم من صفات النطق. والنطق هو القول. والنطق هو القول ومراده به هو الوارد في قوله فيما يستقبل ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ونعني بالنطق قوله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا تفسيرا للنطق هنا. فيكون هذا تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول. فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الاعيان. هي قضايا الاعيان. اي القضايا معينة بالحكم لاحد بشيء. القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء فالاحاديث الواردة المشتملة على حكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف الدعوة العمومي في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان وهذا هو المشهور عند الاصوليين وذهب بعض محققي الاصوليين الى ان القول المنفي يفيد العمر. ان الفعل ان الفعل المنفي يفيد العموم. فاذا وقع الفعل منفيا افاد العمر. فاذا وقع الفعل من في افاد العموم بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له. بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن كما قدم في الاجر الرامية ان الفعل هو ما اشتمل على معنى في نفسه واقترن بزمن والحدث الكائن في الفعل يكون نكرة. والحدث الكائن في الفعل يكون نكرة. فاذا كان الفعل منفيا صارت نكرة في سياق النفي. فاذا كان الفعل منفيا صارت نكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيكون الفعل الوارد في سياق النفي مفيدة للعموم جمال الفعل على نكرة باعتبار كونه مشتملا على حدث تلك النكرة في سياق النفي فيفيد العموم. وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء التقيت بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى لا منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الانس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب والسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقيام ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الخاص. وبين معناه عند الاصوليين بقوله اصله يقابل العام لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. فمن عرف العام الذي تقدم عرف الخاصة اذا علم انه مقابل له. وتقدم ان العام هو القول موضوع للدلالة على جميع افراده بلا حصر. فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر فهو يجمع امرين احدهما كونه او لا كونه قولا والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر كون ذلك اللفظ موضوعا كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب لدلالة على فرد مع حصر اي مجعولا له والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة. والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص. وهو التخصيص وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الافراد من حكم عام اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. فالتخصيص هو حكم على العامي. باخراج بعض افراده عن حكمه هو حكم على العامي باخراج بعض افراده عن حكمه. ثم ذكر اقسام التخصيص وانه ينقسم قسمين متصل ومنفصل. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. لا الاثر الناشئ عنه. الذي يسمى خصيصا لا الاثر الناشئ عنه الذي يسمى تخصيصا. فالمقصود هنا هو المخصصات. فالمخصص قصات الدالة على التخصيص قسمان. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان. احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. وهي التي لا تستقل بنفسها والاخر المخصصات فاصلة وهي التي تستقل بنفسها. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة اشياء والشرط والصفة. الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الاول وهو الاستثناء. فقال استثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام. اخراج بعض الافراد بحكم عن الحكم عام وقوله لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام اي لو الاخراج لكان باقيا على الحكم العام. وبقي زيادة لابد منها. وهو ان يقال باداة معلومة باداة معلومة اي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء. وهي الا واخواتها ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا. تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. وهو التعليق وامر على مشيئة الله تمييزا له عن الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله. والمقصوص عند الاصوليين بالنظر اليه هو الاستثناء اللغوي. والمخصوص عند الاصوليين بالنظر اليه هو الاستثناء اللغوي فهو المعدود مخصصا متصلا. واهمل المصنف ذكره حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة. تعليق حكم على حكم باداة معلومة. وقولنا تعليق حكمنا على حكم اي جعله مترتبا عليه. اي جعله مترتبا عليه فيتوقف احدهما على الاخر وقولنا باداة معلومة اي بما جعل له في كلام العرب. وهي ادوات الشر. اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو وقسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. والتخصيص يقع به ايضا لكنهما مخصصان منفصلان. والتخصيص يقع بهما ايضا لكنهما مخصصان منفصلة. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو والشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصو ما تعلق به على بعض افراده. معنى يقسو ما تعلق به على بعض افراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا. وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات بالصفة. وقد يكون حالا. وقد يكون غيرهما فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من معنى الصفة عند النوحة. او من معنى الصفة عند النحاة. ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة في قوله وانما ليصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. شرطان من شروط استثناء فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا افراده ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع افراده. كقول احد لك علي الف الا الف لك علي الف الا الف. فهذا الاستثناء لا يصح. لانه استغرق جميع الافراد ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق به. سواء كان اتصال وحقيقيا او حكميا. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره ومن غيره. وهاتان مسألتان الثاني تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. وكذا لو كان المستثنى من غير جنس استثنى منه فلا يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الاولى في قوله والشرط يجب يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروع. فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ عنه ولا يغيران اثره. فلا اثر طيب الكلام في عمل الاستثناء في الاحكام. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الاحكام ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على المقيد وهذه الجملة لها جهتان. وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون التقييد للصفة مخصصا للعامي. ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعامة. فيكون تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له. وهذا هو مراد المصنف فمراده بالمطلق هنا هو العام على وجه التوسع في الالفاظ. فان ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة. فان المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة كلفظ العام يريدون به تارة المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع اغراق جميع افراده بلا حصر ويجعلونه تارة مرادا به المطلق الذي لا يعنى به ما ما يعنى بالعام. والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل. بان الرقبة المطلوبة قيدت بالايمان في مواضع ان الرقبة التي طلب عتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رقبة واطلقت في مواضع فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به. وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. وهذا المثال يعين المطلق وعلى المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق افراده على وجه البدل. هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل. فالفرق بين العامي والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي فالفرق بين العامي والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي. ففي العام جميع افراده دفعة واحدة. ففي العام تندرج جميع افراده دفعة واحدة واما في المطلق فتندرج جميع افراده على وجه البدن. لا دفعة واحدة على وجه البدل لا على لا دفعة واحدة فيكون المطلوب في المطلق واحد من افراد تلك الافراد واحد من تلك الافراد. فان لم يصلح طلب غيره فان لم يصلح ضرب غيره يكون بعضه بدلا من بعض فهذا هو الفرق بين العامي والمطلق. والمقيد مقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. والمقيد الذي ذكره هنا هو القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول اولها الشرع. وثانيها الحس وثالثها العقل اولها والشرع وثني العز وثالثها العقل والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. الاول الكتاب. وهو القرآن والمخصص به هو الكتاب والسنة. وتانيها السنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة. وبين في في اخر هذا الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مراده بالنطق الاقوال الواردة في الكتاب والسنة انها تخصص بالقياس انها تخصص بالقيام فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقيام الدال على ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز اشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من قصت العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل تمت الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله خصبا اخرا من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول. وابتدأ باولهن فقال والمجمل افتقر الى البيان والافتقار هو الاحتياج. والافتقار هو الاحتياج. فما احتاج الى ان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص والخص ان المجمل اصطلاحا هو ما احتمل الا معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على غيرهم ما احتمل معنيين او اكثر لا مزيا لاحدهما على غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اليه. تطرق الاحتمال اليه وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وثانيها ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر وثالثها انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني ان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسي. والمختار ان البيان هو ايضاح ان البيان هو ايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين. مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه في المقدمة اجمالا. وكأنه تركه لانه يعرف من فاذا عرف المجمل عرف المبين. والمبين اصطلاح هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. ثم عرف المصنف الصعب وجعل له تعريفين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله ومآل الثاني رجوعه الى الاول. ومآل الثاني رجوعه الى الاول فالتأويل هو التفسير فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا على ما ورد عليه تفسيرا له فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به فلا يحتاج الى طلب ما فسروا به. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا. واشار المصنف الى كونه مش الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لانه اسم الة ولا يقال منصة وهو لحن شائع ومراده اشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. انه يحتمل امرين اليه احتمالهما والاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر. ان ذينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر. اي في احتمال اللفظ له فهو ارجح. ثم ذكر تعريف فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل فيصير ظاهرا بالدليل اي عليه بكونه ظاهرا لاجل دليل. اي محكوما عليه بكونه ظاهرا لاجل دليل ويسمى اختصارا مؤولة ويسمى اختصارا مؤولا فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل او ظاهر المتروك لدليل وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر وما صرف عن معناه الظاهر الى معنى اخر لدليل دل عليه. الى معنى اخر لدليل دل عليه فهو يجمع اربعة امور اولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل وجود الصرف وهو العدول تحويل وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه صرفا عن من الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح انه صرف الى معنى مرجوح ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل يدل عليه ان داعي الصرف الى بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل يدل عليه. وعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان احدهما ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره وهو ما صرف عن معناه الظاهر هو ما صرف عن معناه الى معنى مرجوح بدليل ويسمى مؤولا ويسمى مؤولا الراجح والمرجوح هنا باعتبار دلالة اللفظ على احد المعنيين. والراجح والمرجوح هنا باعتبار اللفظ على احد المعنيين. فيكون احد المعنيين ارجح. ويسمى راجحا اي يرجح ارادة اللفظ به. واما الاخر فهو مرجوح بالنسبة الى كون اللفظ به. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يخصص به ان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه اذ ترجمتي افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال. اختصاص هذا الفصل بالافعال والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصف انه صاحب الشريعة. بذكر وصف انه بذكر وصفي انه صاحب الشريعة. واصل الصحبة المقارنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها بلى فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ الشريعة عن الله عز وجل. وعني الاصوليون بافعال صلى الله عليه وسلم لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام. وقد جعلها اصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على وجه الغربة والطاعة والنوع الثاني ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما مدار قسمتي المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما. والقربة اسم تعبدي به باعتبار ما يراد منه. اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه فالتعبد يراد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى. واما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار التوجه باعتبار موجبه الداعي اليه باعتبار موجبه الداعي اليه فموجب وقوعه من العبد هو طاعة الله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا غير وجه القربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا ان يكونوا مباحا له ولنا. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان. احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي. اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه. ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه مثل الاكل والشرب والنوم هذه الافعال جب النية والاصل فيها الاباحة وقد يجعل لشيء منها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لشيء منها حكم باعتبار هيئة كالشرب والاكل باليمين او الشمال. والاخر افعال العادات. افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عادة الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة. فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما اصل القربة والطاعة. فيكونان مباحين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة طاعة فجعله المصنف قسمين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين. احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف يجعل على الاختصاص. يجعل على الاختصاص. اي فيكون له وحده صلى الله عليه ويسمى الخصائص النبوية. والاخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. ما لم يدل دليل على اختصاصه به وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به. اي لا يكون له وحده دون مسائل الامة اي لا يكون له وحده دون سائر الامة. والحجة فيه قوله تعالى لا كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة حسنة. فالاصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. وقد ذكر ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي. الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد ذكر ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعية وغيرهم اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا. حمله على الوجوب فيكون واجبا. وثانيا فيها حمله على الندب فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عن انه والمراد بالتوقف هنا ان يتوقف على الحكم عليه بكونه واجبا او مستحبا. اي بان يتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا او مستحبا. ويحكم بكونه مطلوبا فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه. فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه في اقوى هذه الاقوال واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم انه مندوب فيكون مستحبا. اي من باب النفل. وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل النبوي المبين المحتمل الفعل النبوي المبين للمحتمل من جهة اجماله. فهو يجيء مجملا اليه احتمال فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بتبيينه كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمله المحتمل هل هو كل الرأس ام بعضه؟ وهل الاذنان معه ام لا؟ وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس فله جهتان. احداهما جهة البيان النبوي. جهة البيان النبوي. فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان لانه امر ان يبين الشريعة. امر ان يبين الشريعة. والاخرى جهة الفعل. جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا وان كان المجمل مستحبا صار البيان مستحبا. فالعبادة التي تقع مجملة على وجه الايجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الاجابة. وما يكون منها واقعا على وجه احبابي يكون الفعل النبوي مستحبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب فالمسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الاصوليين الذي هو القول والفعل من السنة عند الاصوليين. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل واقرار. قول نشع قول وفعل واقرار. قال ابن عاصم في المرتقى وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار والاقرار النبوي هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله. وهذا السكوت له لوازم تعين على تفسيره. كترك النكير او الموافقة على ذلك فهذه تدل على وجود معنى السكوت والسكون. ولهذا ذكر المصنف ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول يكون حكما على القول. وان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يكون اقرارا للفعل فيكون حينئذ حجة كقوله او فعل صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على القول الصادر من احد. اي اي احد كان انا اي اي احد كان باي حال منه فيندمج في ذلك المسلم والكافر ويندرج ذلك فيندرج في ذلك المسلم والكافر وخصه بعض الاصوليين بالمسلم. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر. لا يقر احد لا يقر احدا على منكر. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. فبلاغ يلاحظ فيه حال المسلم والكافر معا. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه علم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة للازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه ويجوز نصف الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنصح الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسق بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ. ذاكرا في ما تقدم له في صدر كتابه من قوله الناسخ والمنسوخ. وبين معناه لغة فاما معناه في اللغة فهو الازالة. وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه. وقدم الاول مشعرا بميله اليه. مع ايراد الثاني بصيغة ان تدل على التمريض بصيغة تدل على التمريض اي التضعيف في قوله وقيل معناه ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمع الرفع فما ذكره من النفل والازالة يرجعان الى فما ذكره من النقل والازالة يرجعان الى معنى الرفع واما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع كرخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا اي بقاء العمل به اي بقاء العمل به. ومعنى قوله عتراخيه عنه اي تأخره عنه بمجيئه بعده اي تأخره عنه بمجيئه بعد وهذا حد الناسخ الى النسخ. وهذا حد الناسخ لا النسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لانه حكم ناشئ عن ورود ناسخ. لانه حكم ناشئ عن ورود الناسخ فاقام اسم الفاعل مقام المصدر. للدلالة على ثبوته واستمراره. فاقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره. وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. لانه اشهر انواعه وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما مع فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت ايه؟ رفع الخطام الشرعي او حكمه الثابت به او هما مع بخطاب شرعي متراخي رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة امور احدها انه مرفوع احدها انه مرفوع فيه الخطاب الشرعي انه مرفوع فيه الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا المراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ. فيرفع اللفظ او الحكم او هما وثانيها ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع خطاب شرعي اخر وثالثها ان شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع ان شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات. ثم ترى المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات اولها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اقسام النسخ باعتبار متعلقه. اقسام النسخ باعتبار متعلق فيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم. والاخر نسخ الحكم وبقاء نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين هو ثالث الاقسام. وهو الرسم والحكم معه. نسخ الرسم والحكم معا. ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء. من انه اذا كان الرسم ينسخ تارة حكمه ينسخ تارة فان النظر يقتضي ان كان نسخ الرسم والحكم معا وهو واقع شرعا فالانواع ثلاثة فالانواع ثلاثة هي اقسام النسخ باعتبار متعلقه. والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى المراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى ما يدل عليه اللفظ من المعنى. طيب لماذا قالوا الرسم؟ ما قالوا اللفظ. ليش اختاروا كلمة الرسم؟ نعم. كيف الرسم هو المقروء هو كيف يفرد على مذهبه؟ ما هو متعلقة بمذهبهم؟ نعم. طيب اذا كان عبارة عن كلام الله؟ نعم. ايوا ليش قالوا لم يختصر ويقولون ان اللفظ ما يقولون الرسم باعتبار ان اصل خطاب الشرع هو كتاب مرسوم هو القرآن باعتبار لان اصل خطاب الشرع هو كتاب مرسوم يعني مدون على هذه الصورة وهو القرآن والسنة تابعة له من هذه الجهة اختار الاصوليون هذه العبارة وهي الرسم. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني طالب العلم دائما لابد يتفهم كل شيء. يعني لماذا قالوا الرسم؟ كل الكلام يكون اللفظ اللفظ ثم يأتي موضع عندهم الرسم. لا بد ان تفهم اولا ان هذا له مأخذ ثم يبحث ثانيا. ويكفي في نباهته ملاحظته انهم جاءوا بلفظ تخيروه وهو الرسم ثم يتحرى بعد ذلك ما ما وجهه؟ وبهذا يرتاظ العقل صناعة الفهم ويقوى ادراك ويصير له تمييز في المباني والمعاني. اما بالنظر الى الاعتبار التالي وهو اقسام النسخ باعتبار منسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا. اما بالاعتبار اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النصف باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا احدهما منسوخ الى غير بدل. منسوخ الى غير بدل لا في اسمه ولا في حكمه. والاخر منسوخ الى بدل. في رسمه وحكمه معا او احدهما في رسمه وحكمه معا او احدهما. فيبدل الرسم والحكم معا. ويحل غيرهما محله فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبدل الرسم فقط يبقى الحكم السابق او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق. او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابع او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان. والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان. احدهما منسوخ الى بدل اغلظ. منسوخ الى بدل اغلظ. والاخر منسوخ الى بدن اخف منسوخ الى بدن اخف. وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا. وهو منسوخ الى بدن مساو. وهو المنسوخ الى بدن مساو. كالواقع في نسخ القبلة. من بيت المقدس الى الكعبة كالواقع في نسخ القبلة من بيت المقدس الى القبلة. فالانواع ثلاثة ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى دليل في رسمه وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه. منسوخ الى بدل من جنسه اية باية او حديث بحديث. كاية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى بدل من غير جنسه منسوخ الى بدل من غير جنسه. كاية بحديث او حديث باية. كاية بحديث او حديث باية. اما بالنظر الى الاعتبار التالت وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي المذكورة في قول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ السنة بالكتاب ونصخ السنة بالسنة. الى قوله الاحاد وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. تشتمل على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة الناسخ باعتبار جنسه والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان. فالناس باعتبار جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة. والاخر ناسخ من السنة. وينسخ السنة فقط اثق من السنة وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة. واهمل مصنف ذكرى نسخ الكتاب بالسنة. معرضا عن عده لعدم وقوعه. وهو كذلك لعدم وقوعه وهو وكذلك فلا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض في نسخ الكتاب بالسنة فالسنة لا تنسخوا الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. اما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان. احدهم هما المتواتر احدهما المتواتر. ينسخ المتواتر والاحاد. وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد وينسخ الاحاد على ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد على ما ذكره مصنف فلا ينسخ المتواتر. وهذا مذهب الجمهور. فلا ينسخ المتواتر وهذا مذهب والراجح انه ينسخ. والراجح انه ينزغ لان محل النفخ هو الحكم. ولا يشترط في الحكم تواتره. لان محل النسخ هو الحكم. ولا يشترط في الحكم تواتره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة فيخصص كل عام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص اخر هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف. وهي في فصل اخر من فصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة اهله احدهما الاخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر. في نظر فهو يجمع اربعة امور احدها انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو الدليلان هما المتقابلان ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. والمقصود بالدليلين فقد يكونا دليلين وقد يكونا اكثر من دليلين. وقد يكونا اكثر من دليلين انهما يقسمان في جهتين. فيكون هنا جملة من الادلة وهنا جملة من الادلة اخرى. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة ورابعها ان محله نظر المجتهد. لا الادلة نفسها ان محله نظر مجتهد لا الادلة نفسها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا بمخالفة ادلتها. لا يناقض بعضها بعض بمخالفة ادلتها. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين اللذين يقع بينهما والتعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان. وتقدم ان النطق هو قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واقع بين الايات والاحاديث. على اتفاق جنسهم ما او افتراقه. اي بان يكون بين اية واية او حديث وحديث او اية هو حديث او حديث واية وهذا خرج مخرج الغالب. والا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهما والا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهما. كوقعه بين القرآن والاجماع او الاجماع والقياس فذكر النطقين خرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة احدها التعارض بين دليلين عامين. وثانيها التعارض بين دليلين خاصين والثالث التعارض بين دليلين احدهما عام والاخر خاص ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه خاص من وجهه مع دليل عام من وجه وخاص من وجه. فاما النوعان الاولان فذكر طريق في التعارض بينهما في قوله فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع وبينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر اذا ان كان خاصين. فذكر ثلاث مراتب. الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضوهما فهو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما بلا ولا احداث بلا تكلف ولا احداث. وسبق بيان معنى التكلف والاحداث. ما معنى التكلف؟ احسنت تحميل الدليل معنى لا يحتمله لفظه. ومعنى الاحداث جاث قول مبتدع في فهم الدليل واما النسخ فتقدم بيانه. وذكر العلم بالتاريخ لانه وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. وذكر العلم بالتاريخ في لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم ناسخا والمتأخر منسوخا يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. ويعرف التقدم والتأخر تاريخ. واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي ترجيح وحقيقته اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العام بالخاص فيكون عام مخصصا. ويكون الخاص مخصصا له. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاصة من وجه اخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. في خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. في حكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع ان النوع الثالث يوجد العموم فيه في دليل ويوجد الخصوص فيه في دليل اخر يوجد العموم فيه في دليل ويوجد الخصوص فيه في دليل اخر. واما في النوع فيوجد في كل دليل عموم وخصوص. فيوجد في كل دليل عموم وخصوص. فعموم الاول متعلق بخصوص الثاني وعموم الثاني متعلق بخصوص الاول. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء يعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار ومن اهل الاجتهاد ولهم ان يراجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر. من فصول اصول الفقه وهو والاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء اهل العصر على الحادثة. وهو يجمع ثلاثة امور احدهم وانه اتفاق احدها انه اتفاق. والاتفاق هو التواطؤ على شيء. والتتابع عليه والاتفاق هو التواطؤ على شيء والتتابع عليه. وثانيها انه منعقد بين علماء العصر انه منعقد بين علماء العصر. واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني العلماء الفقهاء ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن. والعصر هو الزمن والعهد والفه عهدية يراد به عصر من عصور هذه الامة. يراد به عصر من عصور هذه الامة والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد بان يقال عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم ولابد من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة. ان متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة. قال المصنف ونعني حديثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة. الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. ان يا جماعة هذه الامة حجة دون غيرها. لورود الشرع بعصمتها. لورود الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الاجماع. الزمن التالي للزمن من الذي انعقد فيه اجماع؟ والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انقرض فيه الذي انعقد فيه الاجماع انه انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه اجماع. اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. اي جيل المجاهدين الذين حصل منهم الاتفاق والانقراض هو موتهم والانقراض هو موتهم. ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط فانه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اي لو قدر انه ولد في حياتي المجتهدين المجمعين على حكم احد فتفقه وصار من اهل الاجتهاد وادرك حياة اولئك صار معدودا في ذلك ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده. والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق الاتفاقهم جميعا القول او الفعل يصح ايضا بقول بعضهم وبفعل بعضهم. فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل فيوجد القول في بعضهم ويوجد فعلوا في بعضهم ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقره عنهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي بنقله عنهم وسكوت الباقين. ويسمى الاجماع السكوت. وهو حجة على الصحيح. ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار. والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب. بكون الحكم يصدر عن واحد عادة لكون الحكم يصدر عن واحد عادة. ومراده به القول الواحد. سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. وبين ان قول الصحابة ليس بحجة على غيره. وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم. يشمل الصحابة فمن بعدهم فلا حجة على صحابي بقول صحابي اخر ولا على غيره ممن هم بعده من الامة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي اجتهاد الشافعي الجديد. اي اجتهاد عن الشافعي الجديد وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما. فقول الشافعي هو المروي عنه في مصر. وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة. وابن القيم في اعلام الموقعين. وزاح ما ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته احدا من الصحابة. فاذا اختلفت قالوا الصحابة فانه يحكم عليها بانها ارتفعت. اي ارتفعت عن الحجة. اي دفعت عن الحجة فيقال اذا اختلفت اقوالهم ارتفعت اذا اختلفت اقوالهم ارتفعت وليس من الادب قول اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت. اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقط وليس من الادب قولهم اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت. افاده ابو الفضل ابن حجر. لان لهم من سمو المنزلة وعلو الرتبة ورفعتها ما يحمل على لزوم الادب معهم حتى في الالفاظ ما يحمل على لزوم الادب معهم حتى في الالفاظ. والاخر عدم مخالفة دليلا ارجح منه. وهو دليل القرآن او السنة. عدم مخالفته دليلا ارجح منه وهو دليل القرآن والسنة. فاذا اجتمع هذان الامران صار قول الصحابي حجة كان ومن علامات اهل السنة تعظيمهم اقوال الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم تعظيمهم اقوال الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احد ومتواكل. فالمتوتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان مواسير غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب. فانها فتشت فوجدت عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للرأي ان يقول حدثني او وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار والاخبار جمع خبر وعرفه بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم ان كما في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او اذ حرره ابن الشاط في مختصر الفروق. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد متواتر وهذه قسمة الخبر باعتبار ايش؟ طرق وصوله الينا باعتبار طرق وصوله الينا اي باعتبار اسانيده فهو بهذا الاعتبار قسمان احدهما المتواتر والاخر الاحاد ثم حكم المتوازن فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري ثم بين حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. فهو يجمع اربعة امور. احدها انه يرويه جماعة اي عدد كثير. وتانيها انه لا يحصل التواطؤ على الكذب من مثلهم لا يحصل التواطؤ على الكذب من مثلهم. اي الاتفاق عادة على الكذب. وثالثها ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في طبقات الاسناد فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. واخسر من هذا الذي ذكره ما تقدم ان المتواتر هو خبر له بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر له طرق بلا عدد معين يفيد لنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحادي فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا موجب العلم وهذا هو القول المشهور. والراجح كما تقدم ان الاحاد يوجب العلم بالنظر الى ان الاحاد يوجب العلم بالنظر الى القرائن. ولم يذكر حد الاحاد وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند. فالاحاد قسمان احدهما المسند والاخر المرسل. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف الموصل قوله ما لم يتصل اسناده. وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الاصوليين. بالنظر الى المعنى امن الاتصال بالنظر الى المعنى العامي للاتصال فيجعلون المتصل مسجدا ويجعلون المنقطعة مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وان المرسل هو ما اضافه التابعي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حكم المراسيم فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس ليس بحجة الا مراسل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام اولها القبول اذا كان مرسل صحابي القبول اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي اذا كان مرسل غير صحابي. وثالثها قبول فرصة لسعيد ابن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة بقوله الا مراسل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسله. فليس للاستثناء معنى. فليس استثناء معنى ذكره ابن الفركاحي في شرح الورقات وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسندا فانه يكون حينئذ حجة مساويا لمسند اسألي مرسلي سعيدي ابن المسيب فلا معنى لاستثناء مراسيل سعيد ابن المسيب ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة هي كلمة عن في الاسناد كلمة عن في الاسناد وموجب ذكر العنعنة وموجب ذكر حد العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد ان تتعلق بالاتصال والاسناد بالاتصال والانقطاع في الاسناد. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. والثانية في قوله وان قرأ هو على فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين. واما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون المسألة الثانية الثانية في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني ازاهم والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة قوله من غير رواية اي دون سماع او قراءة اي دون سماع او قراءة والا فالاجازة من الرواية والا فالاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص. وهي القراءة والسماع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرائض الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى لا ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة مكانة العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار اليه مع لما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة ان تضطرد في معنولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة بالنفي والاثم والعلة هي الجاربة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف فصلا اخر من فصول اصول الفقهي هو القياس وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو اجمعوا اربعة امور احدها انه رد فرع والفرع هو المقيس المطلوب حكمه والفرع هو المقيس المطلوب حكمه. والمقيس الذي وقع عليه القياس الذي وقع عليه القياس. وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل. والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه. المقيس عليه الثابت حكمه. وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما يكون بعلة تجمعهما. ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم. ان علق الرد هو الحكم فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. والمختار ان القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهم. هو حمل معلوم من على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس. فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار بين الاصل والفرع باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من هذه الاقسام فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة اظهر ما جمع في فيه ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة طاهرة ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة وهو اثرها وموجبها ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين هو وما جمع فيه هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الاصل والفرض علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا ساروا اليه مع امكان ما قبله. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر شروطا من شروط اركان القياس فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. اي في الجامع بينهم اي في الجامع بينهم وهو العلة فتكون وصلا مناسبا للاصل والفرع معه. وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. اي في حال المناظرة اي في حال المناظرة. فاذا فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. فاذا تجرد النظر عن ناظره وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس سواء كان في المناظرة ام في غير المناظرة. ثم ذكر ان من شرط العلة ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي بان تكون واقعة في جميع صورها. في ان تكون واقعة في جميع صورها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي ان فمن شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. ان يكون دائرا كدوران العلة نفيا واثبات الموجودا وعدما. ووجودا وعدما. ثم ختم بذكر الصلة بين العلم والحكم. فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجذوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية اليه اي المؤدية اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها. بل بالدليل الشرعي واضافة ذلك اليها على وجه التجوز في الكلام. ومعنى قوله والحكم هو المجذوب علة اي ناتج عنها. اي ناتج عنها فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو لحظر. ومن من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. ذكر المصنف رحمه الله الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء. والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها الاعيان المنتفع بها فهي ذوات وليست اقوالا وافعالا فهي وليست اقوالا وافعالا. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان بها متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها فلا يجري في الاقوال والافعال. فلا يجري في الاقوال والافعال ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك قائلا واما الحظر والاباحة يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس مختلفون فيها على اقوال. احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر اي على المنع اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على يتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال ومن الناس من يقول بضده وهو والاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. اي منعه الشرع فهما قولان متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف. وبقيتا لقول ثالث وهو والتوقف ومن احسن من نظم هذا الخلاف الديسي الجزائري في نظم الورقات اذ قال واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل او اختلفوا في الاصل اختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة. هذا بيتان مليحان ولذلك من من النافع في العلوم اذا حفظت اذا حفظت اصلا مختصرا او اصلين فانتخب من المتون الاخرى اشياء لا توجد حتى في البحار ولذلك قد يوجد مثلا في ملحة الاعراب ما ليس في الالفية. وهو بيت كل شراح الالفية الا ما ندر يذكرونه كقوله كقولهم والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكن علامة هذا من ملحد الاعراب. والمختار في هذه المسألة ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام. ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام احدها ما منفعته خالصة. فالاصل فيه الاباحة. وثانيها ما مفسدته خالصة الاصل فيه الحظر اي المنع. وثالثها ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسد ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. اي تحتمله العقلية لكن لا وجود لشيء من الاعيان يخلو من مصلحة ومفسدة فلا توجد فيه مصلحة ولا مفسدة ابدا. ورابعها ما فيه مفسدة ما فيه مصلحة ومفسدة. ما فيه مصلحة ومفسدة. فهو بما رجح منهما فهو لما رجح منهما فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. فان رجحت المصلحة فالاصل فيها الاباحة. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر وان تساوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه الحظر. لماذا؟ لان رأى المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا النظار محمد الامين ابن محمد المختار رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال استصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل. اي ان يحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. وهو فرع عن الفصل المتقدم واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. افاده ابن القيم في اعلام الموقعين. ومحل الى هذا عند عدم الدليل الشرعي. اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على والقياس الجري على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي ان يكون بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباطه الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة اي عند وجود التعارب فهو تابع لفصل التعارض المتقدم فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل فالاول في قوله فيقدم الجليل فيقدم الجلي على الخفي اي يقدم يتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن. اي قدم ما انتج علما على ما انتج فظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي. والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليها ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفالق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط. فلم بنفي الفارق بين الاصل والفرع. فلم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال. اي العدم الاصلي احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كاملا في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيات. هنا الفضل ومن شرط المفتي هذا فصل جديد. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن شرط ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد. فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى وهو المجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة. قوله صلى الله عليه عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي. والمستفتي والاجتهاد والتقليد وذكر فيه خمسة امور. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي. والمفتي هو المخبر عن من شرعية وعد من شرط المفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما هي اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل مذهب هو الخلاف الخاص في مذهبه. فيكون عارفا بما اختلف فيه فقهاء المذاهب المتبوعة كالحنث والمالكية والشافعية والحنابلة. ويكون عارفا باختلاف فقهاء مذهبه هو والاخر في قوله وان يكون كامل الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه من استنباط في استنباط الاحكام من النحو واللغة. الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ العبد مرتبة افتائي حتى يكون كامل الالة في الاجتهاد بان تكون له الة وافرة. ومقصوده من كمال الا حصول ما يحتاج اليه لا الاحاطة بالعلم كله. حصول ما يحتاج اليه لا الاحاطة بالعلم كله وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام والنحو واللغة الى اخر ما ذكر. فالات الاجتهاد في منها ما يقوم به الاجتهاد ولا يطلب فيها ان يكون المجتهد محيطا بالعلوم كلها بان محيطا بعلم التفسير كله وبعلم النحو كله وعلم الاصول كله الى غير ذلك من انواع العلوم الاصلية والالية. فهذا يتعذر فهذا يتعذر. وانما المقصود ان تكون له الة كاملة ومن لا الة له كاملة فغير اهل للافتاء لان الافتاء يفتقر الى الة الاجتهاد واسم والفقيه عند المتقدمين مخصوص بالمجتهد. مخصوص بالمجتهد. فالمفتي يجتهد في القول الذي يذكره ومن الغلط الذي شاع اليوم الخلط بين مقام الافتاء ومقام التدريس فصار من الناس من يجعل كل تدريسه افتاء بان يجتهد في كل مسألة. ويطلب فيها راجح وصار يقابلهم اليوم من يجعل كل الافتاء تدريسا ولا يقبل الخروج عن مذهب من المذاهب المتبوعة وهذا غلط على المذاهب كلها والفقهاء كلهم. فالتدريس مقام المجتهد والمقلد. فالتدريس مقام المجتهد والمقلد. واما الافتاء فمقام المجتهد فقط ويصح الافتاء من المقلد بشروطه. ويصح الافتاء من المقلد بشروطه يعامل كل مقام بما يناسبه. فيعامل كل مقام بما يناسبه. واما الامر الثاني هو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. اي المستفهم عن الحكم الشرعي. وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فلا يكون من اهل الاجتهاد. قال فيقلد المفتي في الفتياء. ثم قال وليس للعالم ان اي حال القدرة على الاجتهاد. اي حال القدرة على الاجتهاد. لان اسم العالم والفقيه هو للمجتهد في عرفهم هو للمجتهد في عرفه فليس للعالم ان يقلد غيره ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق عنه الوقت فيقلد ما لم يعجز عن الجهاد او ضاق عنه الوقت او ضاق عليه الوقت فيقلد ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره حد التقليد فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لان ان من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي من من اي في وجه بنى عليه هذا القوم ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو هو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع هو السعة والطاقة هو السعة والطاقة والغرض هو الحكم الشرعي والمختار ان الاجتهاد هذا هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. فهو يجمع ثلاثة امور. احدها بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة وثانيها انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة. انه صادر عن متأهل بالنظر في الادلة فلا عبرة باجتهاد يصدر عن غير متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر عن غير متأهل للنظر في الادلة. وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين. فذكره في قوله اجتهدوا ان كان كامل الادلة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد في واخطأ فله اجر واحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران اذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه من حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. تصويب المجتهدين. وتحرير قولي فيها ان تصويبهم له موردان. ان تصويبهم له موردان احدهما الاجر. والاخر حكم احدهما الاجر والاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فهو مصيب اجرين او مصيب اجرا واحدا. واما في الحكم فالمصيب واحد واما في الحكم فالمصيب واحد فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون الحكم الشرعي على تلك الصفة. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع. وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية وهذا الذي ذكره كله متعلق بالفروع وهي الاحكام وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فمن سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من الاصوليين هو في الفروع دون الاصول. اي دون الاحكام الخبرية العلمية وعللوه بان هذا القول او عللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية كما يقع الاجتهاد في مسألة طلبية. وهذا كثير ومن اشهره اختلاف اهل السنة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة اختلاف اهل السنة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة فلهم ثلاثة اقوال مما يدل على كون المسألة اجتهادية. وهي عند هؤلاء مسألة من مسائل الاصول. مسألة من مسائل الاصول وما عللو به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له. لانه صادر من غير للنظر في الادلة صادر من غير متأهل في الادلة. لان مسائل لان المسائل التي لا تقبل الاجتهاد لا يجري فيها. المسائل التي لا تقبل الاجتهاد لا يجري فيها. وبه الفرق بين القولين المتقدمين الذين ذكرناهما في معنى الفروع والاصول. فالفروع فالاصول والفروع لهما معنيان يعني احدهما باطل والاخر حق. فاما الباطل فان تكون الاصول هي المسائل الخبرية يعني العقدية. وتكون الفروع هي المسائل الطلبية يعني الفقهية. واما الحق فهو ان تكون مسائل الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. وتكون الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. فاذا كان تأتي المسألة لا تقبل الاجتهاد. فحينئذ يكون المجتهد فيها صحيح الاجتهاد ام غير صحيح اجتهاد؟ غير صحيح اجتهاد لان الباب مغلق دونها. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب الورقات بقراءة غيره صاحبنا ويثبت اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس في مجلسين فتم له ذلك بمجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي الثاني واليوم الثاني الثاني من شهر آآ في يوم الجمعة الثاني من شهر جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف. في المسجد النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب الاخير. وهو تفسير الفاتحة والقصار المفصل وفق الله الجميع لما يحب ويرضى يحب ويرضى