السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بدينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن من اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو وكتاب المقدمة الفقهية الصغرى. ثم يليه شرح الكتاب الحادي عشر وهو ومنظومة القواعد الفقهية ثم يليهما باذن الله المجلس الاول من شرح الكتاب الثاني عشر وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب في الاول منها الى قوله فصل في سجود في سجود السهو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قلتم احسن الله اليكم فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبها ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم على النقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعد تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى اطال الفصل عرفا. والثاني ان احدث. والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة يبقى انا على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة احد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض. حفظها الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي هي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا واحدة. وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر في صلاة والمراد بالذهول طروء امر ما على ذهن المصلي. طروء امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده. يغيب به عن مقصوده عن سبب من معلوم اي مبين شرعا. وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في الصلاة او وجد نقص فيها او شك المصلي في شيء منها سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام الى انتظام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة والمشروع يطلق اسما للواجب والسنة. وقد تقارنه الاباحة في بعض المواضع فاصل اسم المشروع عندهم يختص بما هو واجب او سنة. وربما الحقوا الاباحة في مواضع من الفقه. منها هذا الموضع عندهم فصارت احكام السجود اتية على ثلاثة انواع احدها ما يكون سجود السهو فيه واجبا. احدها ما يكون سجود السهو فيه واجبا وثانيها ما يكون سدود السهو فيه سنة وثالثها ما يكون سجود السهو فيه مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد من هذه الانواع فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو وهذه الافراد قيدها بعض الحنابلة بضابط فقالوا يجب السهو لما تبطل الصلاة بتعمد تركه يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمد تركه وهو ضابط اغلبي وهو ضابط اغلبي. فالوجوب لا ينحصر في هذه فالوجوب لا حصروا في افراد هذا الضابط اذ هناك عندهم افراد خارجة عن هذا ثم ذكر متى يسن سجود السهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محل سهوا كأن يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع ساهيا. او يقول سبحان ربي العظيم في في السجود ساهيا فانه يكون اتيا بكل واحد منهما في غير محله لان قوله سبحان ربي اعلى محله سبحان ربي الاعلى محله السجود. وقول سبحان ربي العظيم محله الركوع. فاذا وسبحان ربي العظيم محله الركوع فاذا جعل احدهما في موضع الاخر ساهيا صار سجود السهو في حقه سنة واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون سلم قبل اتمامها. ويجب عليه السجود للسهو ثم ذكر محل اباحته فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد للسهو لكن محله عندهم في حق من اعتاده. لكن محله عندهم في حق من اعتاده. اي من لزم سنة من الصلاة اعتادها ثم سهى عنها مرة فانه يسجد للسهو. اما من كانت عادته عدم فعلها فان هذا لا يصير سهوا في حقه لانه غير ملازم لها. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب ان يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. اي يستثنى من كونه قبل السلام ما اذا سلم عن نقص ركعة او اكثر كأن يصلي ثلاث ركعات من رباعية ثم يسلم او يصلي ركعتين من رباعية فيسلم فانه يندب له ان يكون سجوده حينئذ بعد سلامه. فانه يندى له حينئذ ان يكون سجوده بعد سلامه فيتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو لكنه اذا سجد للسهو حينئذ عند الحنابلة فعليه تشهد اخير ثم يسلم بعد فاذا سلم من نقص ركعة او ركعتين فاتم صلاته فيسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. والراجح انه لا يلزمه تشهد خير ولا ما بعده فيكفيه ان يأتي بسجدتي السهو بعد السلام. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو العرف. فاذا طال الفصل في العرف وعد ذلك طويلا فانه يسقط سجود السهو. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة لان الحدث ينافي الصلاة وتكون الموالاة قد فاتت. وتكون الموالاة قد فاتت. والثالث ان خرج من اسجدي مفارقا له. ان خرج من المسجد مفارقا له. فاذا خرج من المسجد الذي صلى فيه وبرز منه فان سجود السهو يسقط في حقه. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال ومن قام زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فاذا قام لخامسة في رباعية فانه يجب عليه ان يجلس متى ذكر وكذا اذا قام الى ثالثة من ثنائية كفجر فانه يجب عليه ان يجلس من ترك واجبا من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم اي اذا وصل الى الركن الذي تركه حرم عليه الرجوع فان كان قبله لم يحرم فلو انه نسي ركوعه من الركعة الاولى ثم وصل الى نظيره في الركعة الثانية فانه يحرم عليه ان يرجع. وتلغى تلك الركعة وتقوم الثانية بدلها اما ان تذكره قبل وصوله الى الركوع كأن يذكره عند شروعه في القراءة فانه يرجع فيأتي بالركوع فما بعده ثم يشرع في الركعة الثانية. واستثنوا من ذلك المذكور في قوله الا من ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي يكره ان يرجع فاذا كان تاركا التشهد الاول ثم قام منتصبا ولم في القراءة فانه يكره حينئذ ان يرجع وتقدم انه عند الحنابلة اذا شرع في القراءة فانه ايش؟ يحرم عليه ان يرجع. ومن قام من التشهد الاول في المذهب له ثلاث احوال. ومن قام من التشهد الاول في المذهب له ثلاث احوال الحال الاولى ان ينهض ولم يستتم قائما ان ينهض ولم يستتم قائم فيجوز له الرجوع والحال الثانية ان ينهض ويستتم قائما لكنه لا يشرع في القراءة لكنه لا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع فيكره له الرجوع والحال الثالثة ان ينهض ويستتم قائما ان ينهض ويستتم قائما ثم يشرع او في القراءة فهذا يحرم عليه عندهم ان يرجع. فهذا يحرم عليه عندهم ان يرجع ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على الاقل وهو بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من صلاته اصل اثنتين ام ثلاثا فانه يبني على اليقين وهو الاقل. والراجح انه ان امكنه الحكم بغلبة الظن اتبع ذلك فاذا شك انه صلى اثنتين ام ثلاثة وغلب على ظنه انه صلى ثلاثا فانه يعمل بما ترجح عنده وان لم يمكنه ترجيح شيء عنده واستوى الشك فيهما فانه يبني على الاقل لانه ثم ختم المسألة بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه فلا اثر للشك. اي اذا فرغ من صلاته ثم قرأ عليه الشك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه وقاعدة المذهب في الشك انه لا يؤثر في محلين. وقاعدة المذهب انه وقاعدة اذهبي عند الحنابلة في الشك انه لا يؤثر في حالين الحال الاولى بعد الفراغ من العبادة فاذا فرغ العبد من عبادته ثم شك فيها بعد تمامها فلا عبرة بهذا الشك والالتفات اليه فلا عبرة بهذا الشك ولا التفات اليه. والحال الثانية ان يكون ممن يغلب عليه الشك في عبادته. ان يكون ممن يغلب عليه الشك في فيكون كثير الشكوك. فيكون كثير الشكوك. فهذا لا يلتفت الى شك فهذا لا يلتفت الى شكه. لماذا لانه يفضي به الى الوسواس. لانه يفضي به الى الوسواس. فحماية لقلبه عمل بها هذا لئلا يتلاعب به الشيطان متسلطا عليه فيفسد عليه بعد ذلك صلاته. لان الشكوك اذا سلم العبد نفسه اهو لها استرسل معها ركبه الشيطان. فجعل الوسواس ملء قلبه. فصار تائها حايرا يشك في كل عبادة في كل عبادة يؤديها. فهذان الحالان لا يؤثران عند ورود الشك فيهما وهذا اخر بيان معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام