السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائف في رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باغراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح المبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب المقدمة الاجر الرامية للعلامة محمد ابن محمد ابن الروم ابن المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة وبين يدي قراءتها نستكمل صبابة بقيت من شرح كتاب المقدمة الفقهية الصغرى فان القول انتهى الى عد المبطل العاشر من من مبطلات الصلاة الى عد المبطل السادس من مبطلات الصلاة وهو المذكور في قوله والسادس ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وبهذا يحصل الفرق يحصل التفريق بين الخامس والسادس فان الخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها واما السادس فعائد الى ما لا يتعلق بصفتها ومثل له بالمذكور في قوله كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة لان هذه المسافة هي منتهى سجوده وابتداء حسابها يكون من قدميه فاذا مر كلب اسود دون غيره من الالوان بهيم اي خالص اي خالص اللون في السواد ليس فيه لون اخر يمازجه بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذ زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن ايذاء اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا لا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو. وبعد منها فلا اثر للشك تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين لا واحدة وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر لذهول في صلاة والمراد بالذهول طروء امر ما على ذهن المصلي طرق امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص منها او شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع بشارة الى انتظام احكام عدة له هي المذكورة بالمسألة الثالثة اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنة وقد تقارنه الاباحة ومن صوره هذا الموضع عندهم فان سجود السهو اما ان يكون واجبا واما ان يكون سنة واما ان يكون مباحا ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد نسهو وهذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة انه يجب لما تبطل الصلاة بتعمده يجب لما تبطل الصلاة بتعمده فمثلا لو تعمد زيادة ركوع بطلت الصلاة او تعمد السلام قبل اتمامها بطلت الصلاة لكن ما يتعلق بالوجوب لا ينحصر في هذه الافراد بل له صور عندهم خارجة عنها فاكثره يكون مندرجا في هذا الضابط بما تبطل الصلاة بتعمده وتبقى افراد خارجة عنها ثم ذكر متى يسن سجود السهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كان يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى بالركوع واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو فانه اذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل اتمامها. ويجب عليه السجود للسهو ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد له ولكن ولكن الترك معلق بارادة الفعل فاذا كان مريدا لفعل سنة ثم تركها سجد واما اذا كان غير مريد فعل السنة ثم تركها لم يسجد فلو ان انسانا صلى ونيته في صلاته ان يرفع يديه في المواضع الاربعة المعروفة بابتداء الصلاة وعند الركوع وبعد الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول ثم تركها سهوا فانه يباح له ان يسجد لها فان لم تكن هذه السنة من نيته في صلاته لا يباح له ان يسجد للسهو ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب ان يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او اثنتين من اربع فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام لكن ان سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم والراجح ان المشروع في محل سجود السهو ان ما كان عن نقص فهو قبل السلام وما كان عن زيادة فانه بعد السلام وهو مذهب الامام مالك ويكون السجود للسهو بتعيين محله واجبا في اصح القولين وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فما محله قبل السجود وجب ان يسجد له قبل وما محله بعد السجود وجب ان يسجد له بعده ولا يتشهد مرة اخرى اذا كان يسجد بعد سلامه بل يكتفي بالتشهد الاخير الذي هو اصل الصلاة ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف والثاني ان ان احدث لان الحدث ينافيها وتكون الموالاة قد فاتت والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له والراجح ان خروجه من المسجد لا يقطع سجوده للسهو وانما يعول على طول الفصل فيسجد ولو في بيته وطول الفصل اسلم ما يكون في تقديره هو دخول وقت الصلاة الثانية فاذا دخل وقت الصلاة الثانية فقد انقضى ما تعلق بالصلاة المتقدمة فلو ان احدا سها لصلاة العصر ولم يسجد لسهوه ثم ذكر سهوه بعد صلاة المغرب فانه لا يسجد والله اعلم وذهب ابو العباس ابن تيمية ابن تيمية مذهبا واسعا فذكر ان السجود باق في ذمته ولو طالت المدة فلو لم يذكره الا من غد فانه يسجد للسهو والله اعلم ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع فان كان قبله لم يحرم عليه فمن نسي السجدة الثانية ثم ذكر قبل وصوله الى محلها من الصلاة رجع فسجد ثم ترعى يبني الصلاة بعد سجوده الثانية فان وصل الى السجدة الثانية من الركعة الثانية لم يرجع. وبطلت ركعته الاولى وقامت الثانية مقامها ثم قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ان يكره له ان يرجع ومن قام من التشهد الاول له في المذهب ثلاث احوال ومن قام من التشهد الاول فله بالمذهب ثلاث احوال الاولى ان ينهض ولم يستتم قائما ان ينهض ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع والثانية ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة ان ينهض ويستتم قائم ولا يشرع في القراءة ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع والصحيح انه لا يرجع ولو لم يقرأ والراجح انه لا يرجع ولو لم يقرأ فقد ثبت هذا عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله بن الزبير عند ابن ابي شيبة في المصنف وهو مذهب الشافعية انه اذا استوى قائما مستتما فانه لا يرجع ولو لم يشرع في قراءة والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في القراءة ان ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في القراءة فهذا يحرم عليه الرجوع ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا كالانسان في شيء من اركان الصلاة او عدد اركانها او عدد ركعاتها صلى اثنتين او ثلاثا بنى على اليقين اي المجزوم به وهو الاقل فاذا شك في الثنتين والثلاث جعلهما اثنتين لانها متيقنة والزيادة مشكوكة فيها ويسجد للسهو والراجح هو الله اعلم انه يتحرى ان امكنه انه يتحرى ان امكنه. فاذا غلب في ظنه انه صلى ثلاثا صلى ثلاثا واتم صلاته وان لم يمكنه التحري يبني على اليقين فلا يكون البناء على اليقين مطردا وانما مع تعذر التحري اما مع امكانه فالله فالظاهر والله اعلم انه يتحرى ثم يبني على صلاته وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية من اصحابه ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين قاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين الحال الاولى بعد الفراغ من العبادة بعد الفراغ من العبادة والحال الثانية اذا كان الشك طاغيا على العبد اذا كان الشك طاغيا على العبد حاكما عليه موسوسا فيه فاذا كثرت الشكوك على العبد الغي اثرها في حقه فاذا كثرت الشكوك على العبد الغي اثرها في حقه قطعا للوسوسة فان الوسوسة تحسم بعدم التمادي فيها والتجاري معها فاذا قطعها الانسان ولم يعتد بهذا الشك بما علم من نفسه كثرته برئ مع المتابعة والاستدامة وان استسلم لهذه الواردات غلبته حتى يصير موسوسا تائها لا يستقر له شيء في عباداته فمن اعظم الحصون التي يتقى بها الوسواس ان لا يلتفت العبد اليه ولا يأبه به واذا تكاثرت عليه الشكوك تأكد في حقه حسمها بعدم المبالاة بها وهذا اخر شرح كتاب المقدمة الفقهية الصغرى وقبل الشروع فيما يليه اكتبوا وثيقة السماع علي جميع لمن حضر الجميع ومحل هذه الاجازات لمن يحضر اما الاخوان النتيون فهؤلاء يستفيدون الدرس واما الاجازة تكون بالحضور سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى صاحبنا بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك كم مجلس ثلاثة لا هذي ما هي بطريقة المحدثين في مجلسين وشيء تنثوا قليل في مجلسين وشيء هذا الشيء يضبط بعد ذلك بتعيينه في مجلسين وشيء واجز له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الاربعاء الحادي عشر من شهر ربيع الاول سنة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف للمسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وانوه الى انه فاتنا اليوم ذكر وثيقة السماع لخلاصة مقدمة التفسير فتكتبونها في نسخكم بميعاد الاصل فتكون قد تمت في مجلس واحد بميعاد مقدمة التفسير نفسها وبعد ان فرغنا من الكتاب الحادي عشر نشرع في الكتاب الثاني عشر وهو المقدمة الاجو الرامية للعلامة محمد بن محمد ابن الصنهاجي واجو الرام هو بفتح الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء مفتوحة كما هو المعروف في لسان البربر وبهذا ضبطه احد علمائهم وهو وهو علي ابن سليمان الدمنتي في اشهر غرة الانوار وذكر ان من خالفه لم يعرف لسان البربر ولا زال هذا اللفظ مستعملا عندهم بلسان العامة فيقولان فيقولون اكرام يعنون به الرجل الصالح والاسم الاعجمي يلعب به توسعة في ضبطه اذا لم تتيقن كيفية ضبطه كيفية النطق به او تعذرت فلو لم يطلع على حقيقته ولا او تعذر النطق بها فانه يتوسع فيها اما وقد علمت وامكن النطق فلزوم جادته عند لسان اهله اولى والذين يقولون له ابن اج الروم هو تعريب رأوه. واما اسمه الذي هو اسمه عند قومه فهو اجر ابن واهل الرجل اعلم به واهل الرجل اعلم به. والضغوط الان عند الناس بعض الناس يستنكر مثل هذا لكن لا اكذب حديثا اني كثيرا ما سمعت دروسا في الاعتقاد يقال فيها بشر المريسي بشر المريسي وانما هو بشر المريسي وليس المريسي كما ظبطه بالناصر الدين وغيره فينبغي التحقيق فيما راج عند الناس والشهرة ليست دليلا وانما الدليل الضبط المنقول عن اهل ذلك الفن العارفين به. ونحن ذكرنا الحجة وهو علي بن سليمان الدمنتي صاحب الحواشي على الكتب الستة في كتابه اشهر غرة الانوار وقد ذكر في صدر كتابه هذا الذي ذكرناه ولسنا نعيب على من قال ابن الروم فالامر سهل فانه قد مات رحمه الله تعالى نعم