السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في مراتب اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منهم منتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله ويليه المجلس الاول من الكتاب الثاني عشر وهو المقدمة الاجو الرامية للعلامة محمد بن محمد بن الصنهاجي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى الفصل الذي ترجم له المصنف بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ عليها فتترتب فتتخلف عنها الاثار المترتبة على فعلها هي ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الاثار المترتبة عليها ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات فعدوها عدا مختلفا ومنهم من افردها بترجمة ومنهم من جعلها مع السجود السهو وافراد ما ذكروه جم غفير يربو عن عشرين وجماعها يرجع الى هذه الاصول الكلية المذكورة في كلام المصنف فانه ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها وتلم متفرقاتها فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة كما تقدم شروطا فما اخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها فما اقل من شرط الصلاة فهو مبطل لها كمبطل طهارة فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه بطلت الصلاة قال واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه وتكون مبطلة الصلاة اذا كان اتصالها مع عدم ازالتها. لقوله ان لم يزلها حالا فان ازالها حالا لم تبطل صلاته فمتى اطلع على اتصال النجاسة به كعلوقها بثوبه فدفعها عنه وازالها منه فان ذلك لا يبطلوا صلاتهم. قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر بقصر فاذا استقبل في فرض حال القدرة غير القبلة لم تصح صلاة. قال وبكشف كثير من عورة فكشف اليسير لا يضر. والمبطل هو كشف الكثير ان لم يستره في الحال فان انكشف فستره لم تبطل صلاته كقائم يصلي فعلته ريح شديدة ابدت منه عورته فضم ثيابه في صلاته فان صلاته تصح لانه ستر ما بدا من عورته حالا. قال وبفسخ نيته اي ابطالها بان يعزم على الخروج من نية الصلاة او ينوي تغيير عينها بان كان شرع في صلاة عصر ثم تذكر انه لم يصلي الظهر فنوى في صلاته تلك فسخ نية العصر ليرجع الى الظهر فانه لا تصح منه ظهرا ولا عصرا. ويجب ان يستأنف صلاته ويبتدأ بتقديم الظهر قال وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط الصلاة لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. قال وبشكه اي بالشك المتعلق بنيته قال والثاني ما اخل بركنها فالصلاة لها كما تقدم اركان فما اخل بركن الصلاة فانه يبطلها بترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. اي تغيير معنى شيء من قراءة الفاتحة عمدا كضم انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوما بكثرته في العادة. والمراد بها العرف الجاري بين الناس من غير جنسها اي خارج عن افعال الصلاة فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف اولها ان يكون متواليا متتابعا ان يكون متواليا متتابعا والثاني ان يكون محكوما بكثرته عادة ان يكون محكوما بكثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعالها كونه من غير جنس افعالها اي من الافعال التي التي لا تكون منها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فمع الضرورة لا تبطل الصلاة. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة والثالث ما اخل بواجبها فلصلاة واجبات كما تقدم. ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بان لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا في اعتداله. فلا يسبح في ركوعه. ولا يأتي بتسبيح الا بعد جلوسه بين السجدتين فلا يسبح في سجوده. ولسؤال مغفرة بعد بعد السجود اي لاجل تأخير سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية. قال والرابع ما اخل بهيئتها وهذا شروع في جملة جديدة فان المبطلات الثلاثة الاول احدها يرجع الى شرطها واحدها يرجع الى ركنها واحدها يرجع الى واجباتها وجماع ما يخل بهذه الثلاث يرجع الى احد اصلين وجماع ما يخل بهذه الثلاثة يرجع الى اصلين احدهما تركه كلية تركه كلية بان لا يأتي به. تركه كلية بالا يأتي به. والاخر ان يأتي به على غير الوجه الشرعي ان يأتي به على غير الوجه الشرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء فان لم يتوضأ فالمعدوم الان فالمعدوم هنا عدم الاتيان بالشر فان توضأ فلم يغسل وجهه فان المعدوم هنا الوضوء الشرعي فانه لم يغسل وجهه فيكون قد اخل بالصفة الشرعية للشرط فهذان للامران يجمعان شتات ما تقدم وما هو لهما نظير عند الفقهاء. والرابع ما اخل بهيأ هاء اي بصفتها وحقيقتها. ما اخل بهيأتها اي بصفتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة اي صورتها ونسقها اي صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا قام من التشهد الاول ولم يجلس له ثم شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ثم عزم على ان يرجع الى تشهده عالما ذاكرا فان صلاته تبطل عند الحنابلة عند الحنابلة ويحرم عليه الرجوع فان لم يشرع في القراءة كره له ولم يحرم عليه ولا بطلت صلاته. فمحل البطلان عندهم في هذا المحل شرطه ان يكون قد شرع بايش؟ في قراءة الفاتحة ورجع مع علمه وتذكره فهي عندهم تبطن والصحيح انها لا تبطل. والصحيح انها لا تبطل. قال وبسلام وسلام مأموم عمدا قبل امامه لان المأموم تابع لامامه فاذا سلم قبله ابطل واجب المتابعة او سهوا ولم يعد بعده. اي سلم سهوا على وجه الغلط ثم رجع الى الصلاة وسلم بعد امامه فان فعل ذلك صحت صلاته فان سلم سهوا قبله ولم يرجع الى الصلاة فلم يسلم بعده لم تصح صلاته لانه فارق الامام قبل انتهاء صلاة الامام وتقدم مأموم على امامه لان صورة المأموم في الصفة الشرعية للصلاة ان يكون متأخرا عن امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. وهذا ليس على وجه الاطلاق. وهذا ليس على وجه الاطلاق ولذا زاد مرعي للكرم احد محقق الحنابلة هذا القيد فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا وغيره يقول وبطلان صلاتي امامه فان من صور الصلاة عند الحنابلة ما تبطل به صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم كما لو قام الامام الى خامسة سهوا فنبه فاصر ولم يرجع ثم تبين خطؤه. وبقي المأموم لم يتابعه. فلما سلم سلم معه فان صلاة الامام باطلة. وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما فيجب فيها اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت. وهي الضحك المصحوب بصوت كلام فيها ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها لانه كلام في اثنائها. فالسلام انما يكون في اخرها عند الفراغ منها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من هلكة فالكلام عند الحنابلة بمشهود المذهب انه يبطل الصلاة على اي حال كان والصحيح انه اذا تكلم سهوا فان صلاته تصح. والصحيح انه اذا تكلم سهوا فان صلاته تصح. ويكملها ولا تأليفها من اولها قال واكن وشرب في فرظ عمدا قل او كثر ويعفى في النفل عن يسير شرب ويعفى في النفل عن يسير شرب ومحله اذا طال ومحله اذا اطال فان مذهب الحنابلة ان من طال قيامه ما يدعو الى ذلك يوم قائض ثم شرب يسيرا لم تبطل صلاته بذلك للحاجة لما ثبت عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه من فعله ذلك والسادس ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها. ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وبه يحصل الفرق بين الخامس والسادس فالخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها والسادس خارج عما يتعلق بصفتها قال كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. في ثلاثة هي اذرع فما دونها اي ان لم تكن له سترة فان منتهى سجوده هو ثلاثة اذرع فاذا مر بين يديه كلب اسود بهيم اي خالص لا يخالطه لون اخر فان صلاته قد بطلت نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة لاسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا فترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا لكن ان سجدهما بعده وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر؟ ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك تمت بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظ الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف ووفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله الكبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر فانهما من سجدة واحدة لدخول في صلاة اي طروء امر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده لطروء امر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص منها او شك في شيء منها شرع له السجود السهو والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الاحكام المذكورة في المسألة الثالثة وهي قوله وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرظ والنفي واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرظ والنفع وربما ادرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. وربما ادرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو وهذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وتركه سهوا وجب السجود له فمثلا لو انه ترك متعمدا التشهد الاول فان صلاته ايش باطلة لانه من الواجبات وقاعدتها انها ان تركت واجبة بطلت الصلاة. وان كان تركه سهوا فان حكم سجوده السهو واجب ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم بالسجود بان يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع فيسن له ان يسجد للسهو حين اذ واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل اتمامها فيجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد له ومحل هذا في حق مريد فعله. ومحل هذا في حق مريد فعله. فمريد فعل شيء من بسنن الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه. يباح له السجود فيه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب استحبابا ان يكون قبل السلام اي عنده استحبابا ان يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا الا اذا الا مع نقص ركعتين فاكثر فبعده ندبا فلو انه سلم من ثلاث سلم عن ثلاث من اربع او عن اثنتين من ثلاث في رباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام فاذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم سلم عن اثنتين فانه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا لكن اذا سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم فيتشهد التشهد الاخير ثم يسلم ثم يسجد ايش؟ للسهو بعد السلام ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. والراجح انه لا يجب عليه وانه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد سهوه ثم يسجد بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في بثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف والثاني ان احدث لان الحدث ينادي الصلاة لان الحدث ينافي الصلاة فتكون الموالاة قد فاتت فتكون الموالاة قد فات فخرج من حال الطهارة الى حال ايش الى حال الحدث ولا يقال الى الى حال النجاسة. فان الحدث شيء ونجاسة شيء اخر. والثالث ان خرج من المسجد مفارق له ان خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو. واختار ابن تيمية الحفيد انه يسجد له متى ذكره انه يسجد له متى ذكره. والاشبه انه يرجع الى بقاء وقت الصلاة التي سهى فيها انه يرجع الى وقت الصلاة التي سها فيها فاذا سها في صلاة العصر واراد ان يسجد لسهوه ثم ذهب عن سجوده لسهو فخرج من المسجد الى بيته فعلى المذهب يسجد ام لا يسجد لا يسجد لانه خرج من المسجد والاشبه انه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته. والله اعلم. ثم المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا اي اذا وصل الى الركن بعد ذكره للواجب فانه يحرم عليه الرجوع. فان كان قبل وصوله اليه لم يحرم. واستثنى منه المذكورة في قوله الا ان ترك التشهد الاول فاستتم وقائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي يكره اي يكره له الرجوع ولا يحرم مع انه وصل الى الركن بعده وهو قيامه في تلك الركعة ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث احوال. ومن قام من التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال اولاها ان ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع ان ينهض ولا يستتم قائما اي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه فهذا يجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فهذا ما حكم الرجوع؟ يكره له الرجوع. والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتحة في قراءة الفاتحة فهذا يحرم عليه الرجوع ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للشهو وسجد للسهو فاذا شك الانسان بشيء من اركان الصلاة او عدد ركعاتها اصلى اثنتين ام ثلاث بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك بين الاثنتين والثلاث فالاقل هو اثنتين وهو المتيقن والراجح ان هذا محله ما لم يرجح احد الجانبين عنده فان رجح احد جانبين عنده اخذ به وان لم يرجح رجع الى اليقين. فلو قدر ان احدا يصلي صلاة العصر ثم الشك اهو في الركعة الثانية ام الاولى؟ فان غلب على ظنه انه في الاولى فانه يعمل بغلبة ظنه وان تساوى عنده الامران فلم يغلب وان تساوى عنده الامران فلم يغلب جانب على اخر فانه يبني على على الاقل وهو الركعة الاولى ويأتي بصلاته مستتما. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في العبادة في حالين وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في العبادة في حالين الحال الاولى اذا فرغ منها اذا فرغ منها فلا يلتفت الى والد الشك فلا يلتفت الى وارد الشك كشك احدنا الان في صلاة عشائه كشك احدنا الان في صلاة عشاءه فانه لا يلتفت الى شكه الوالد عليه الان لماذا؟ لانه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية ان تكثر شكوكه ان تكثر شكوكه فلا يلتفت اليها. فلا يلتفت اليها. ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه لماذا ايش لانها تفضي به الى الوسوسة لانها تفضي به الى وسع فمبتدأ الوسوسة شك فمبتدأ الوسوسة شك. ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها فتغلب عليه فمتى وجد هذه العلة وهي كثرة شكوكه او عرف منه مفتيه انه كثير الشك فانه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته. ودواء الوسوسة عدم الاستسلام للشك والاستسلام لله ولذلك في الاحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للانسان انه يؤمر ان يقول امنا بالله ورسله اي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. وبهذا نفرغ من قراءة هذه الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله