السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل في العلم مقبولا وسهل بذلك وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم منها والمأموم اللذان فهذا المجلس الاول العلم بسنة الرابعة اتنين وتلاتين والف وسبعين واربعمائة والف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والموافقة الله تعالى في كتابه على مذهب الامام احمد على مذهب ابن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى واله وصحبه ومن نبيه اما بعد فهذه والله عز وجل ابتدأه صديقه وفقه الله يابه بالبسملة ثم بحمد الله ثم ثلاثة في الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والمها في دماغ كتابه الى ان المقصود من التعبد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قومه ومن لهديه تجرد اي كان مفردا تعبده لله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتاريخ موصوفة في الصناعة الفقهية على المذاهب المدفوعة من حديث ابي حنيفة او مالك او الشافعي او احمد رحمكم الله المقصود منها تغطية المتعلمين الى اتباع القرآن والسنة فهي بمنزلة العلوم الانية. التي تبلغ صاحبها مقصود الشرع في الاحكام الطلبية جزاك غفور العلامة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد الفقه على هذه الصورة التي طبقت علينا الامة من قرون متقاولة يراد منها ان تكون تلك التصانيف مراقي توصل المتعلم الى معرفة الاحكام الشرعية الطلبية الواردة في القرآن والسنة ثم ذكر المصنف ان هذا التأليف مقدمة صغرى وذخيرة يسرا والذخيرة المدخر المخزون. والذخيرة المدخن المدخر المخزون ووصف تلك الذخيرة بقوله يسرا. اي متصفة باليسر فان اليسر ملائم للنفس. وهو موافق وضع الشرع. فان الشرع وضع على الحال اليسرى التي تناسب الخلق. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر فتيسير العلم من جملة ما يندرج في يسر الشريعة ثم ذكر ان تلك المقدمة الصورة والذخيرة اليسرى هي في الفقه على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع. فالثناء يقع تارة بمعنى اضياء ويقع تارة اخرى بمعنى الرفعة وكلاهما وصفان صادقان على المذهب المذكور. فانه موصوف بالثناء الذي هو الاضاءة لما فيه من نور الشريعة وهو موصوف بالرفعة لما تقرر ان العلم رفعة لاهله في الدنيا والاخرة والمذهب المذكور منسوب الى الامام الرباني احمد ابن حنبل الشيباني. والرباني هو المنسوب الى الربانية الرباني هو المنسوب الى الربانية. ومن معانيها تلقين الخلق صغار العلم قبل كباره. ومن معانيها تلقين الخلق صغار العلم قبل كباره. ذكر معناه ابو عبد الله البخاري في كتابه الصحيح وتلك المقدمة تشتمل على امات المسائل اي كبار المسائل الام الاصل الذي يرجع اليه فالام الاصل الذي يرجع اليه وتلتقي فيه المتفرقات وتلتقي فيه المتفرقات ومنه سميت الفاتحة ام القرآن وسميت مكة ام القرى والامهات جمع لام مما لا يعقل والامهات جمع لام ممن يعقل فكلاهما جمع لكلمة ام فيقال فيها امهات ويقال فيها امات وفرق جماعة من اهل العربية بينهما بالقول بان امهات جمع ام لمن يعقل. وان امه جمع ام لما لا يعقل والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما وتلك الامهات من المسائل تتعلق بالطهارة والصلاة لانها اشد ما اليه في مبتدأ امر العبد فان العبد اذا بلغ كانت الصلاة عليه واجبة وهو يؤمر بها تعليما قبل ذلك فيؤمر بها لسبع ويضرب عليها بعشر تدريبا ثم تكون واجبة عليه يأثم بتركها اذا بلغ والصلاة يتقدمها امر الطهارة فاحوج ما يفتقر اليه العبد في مبتدأ امره من ابواب الاحكام في باب الامر والنهي منها هي الاحكام المتعلقة بالطهارة والصلاة وحال الاخذ لها حينئذ هو ما اشار اليه بقوله العائل العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله الفقير المحتاج الى من يعوله ويقوم بكفايته ويقوم بكفايته في دينه او دنياه في دينه او دنياه والمبتدئ في العلم فقير في مسائله. والمبتدأ في العلم فقير في مسائله. محتاج الى من يقوم على رعايته ويمده بانواع العلوم ويغذيه بمهماته شيئا فشيئا حتى يستغني ويحصل لهم مقصوده من العلم وتلك المسائل هي كما قال هي كما ذكر المصنف مسلوكة في فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تفصح عنها اي مقولة بتراجم تفصح عنها والتراجم جمع ترجمة والمراد بها هنا العناوين التي تجعل رؤوسا لما بعدها. العناوين التي تجعل رؤوسا لما بعدها سميت تراجم لانها تترجم عما وراءها. سميت تراجم لانها تترجم عما وراءها. اي تفصح عنه وتدل عليه. اي تفسح عنه وتدل عليه فالمقصود من التراجم ان تكون منبئة عما بعدها فاذا قيل مثلا كتاب الطهارة. علم ان هذه الترجمة تخبر عما بعدها انه يتعلق بمسائل الطهارة وكذا لو قيل في كتاب حديثي باب تعبير الرؤيا. فان الترجمة المذكورة تدل على ان المذكور ورائها بتعبير الرؤيا اي بتفسيرها وبيان معناها وهذه الفصول المترجمة هي موضوعة للدلالة على الاحكام الفقهية المجعولة في هذه المقدمة من مسائل الطهارة والصلاة على مذهب الامام احمد ابن حنبل كما تقدم بيانه. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله بما لو بحجر ونحوه واستنجاءه وازالة نجس من هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء والظاهر وغير الملوث. ولا يصح استجماع الا باربعة شروط. الاول ان يكون بظاهر مباح يابس منقذ من غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقز يستحب قطعه على وتر والثالث الا يجاوز الخارج موضعا حال العادة. والرابع حصول الانطاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنه كافي عقد المصنف وفقه الله هنا فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل بالاستطابة. موافقا بعض كتب الحنابلة كمختصر الخرق والهداية والمحرم وغيرها فان فقهاء الحنابلة اتفقوا على معاني هذا الفصل. واختلفوا في التراجم الدالة عليه على اربعة انحاء اولها باب الاستطابة وثانيها باب الاستنجاء وثالثها باب اداب قضاء الحاجة ورابعها باب اداب التخلي واحسنها لفظا واصدقها لمعاني الباب وضعا هو الاول فانه الموافق للشرع والطبع فان المقصود هو حصول الطيب للبدن بنفي الخارج عنه فان مقصودة هو حصول الطيب للبدن بنفي الخارج المستقذر عنه كما سيأتي المقدم من هذه الدراهم هي الترجمة التي اختارها المصنف موافقا جماعة من الحنابلة وبها الترجمة ايضا جماعة من فقهاء الشافعية. وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالجملة المذكورة تفصح عن حقيقة الاستطابة. انها هي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة النجو. والاستنجاء هو ازالة النجو. والنجو اسم للخارج المستقذر والنجو اسم للخارج المستقذر. فبازالته ينفى القدر عن البدن فبازالته ينفى القدر عن البدن ويبقى البدن طيبا منزها مما يستقذر ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخر كلامه وهي تتضمن حقيقة الاستنجاء الشرعي وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه تأمل اول وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي لما فالمزال فيه هو النجس. والنجس عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا اي شيء محكوم بقذارته بطريق الشرع اي شيء محكوم بنجاسته بطريق الشرع فان المستقذرات نوعان احدهما المستقذر الشرعي وهو ما حكم بقذارته بطريق الشرع؟ ما حكم بقذارته بطريق الشرع؟ كالبول والغاز والاخر المستقذر الطبع. المستقذر الطبعي وهو ما حكم بقذارته طريق الطبع وهو ما حكم بقذارته بطريق الطبع. كالمخاطي والبخار والمراد منهما هنا في ازالة النجس هو الاول. اي ما حكم شرعا بانه قذر يطلب وهذا النجس ملوث اي مقذر فالتلويث هو التقدير. التلوين هو التقدير. والقدر هو الوسخ وما يستقبل القضاء هو الوسخ وما يستقبح. ووصفه بقوله خارج من سبيل اصلي اي مباين مفارق البدن ببروزه. اي مباين مفارق بدنا ببروزه من سبيل اصلي اي من مخرج اصلي للانسان اي من مخرج اصلي للانسان وكل انسان له مخرجان لما يستقذر. وكل انسان له مخرجان لما يستقذر وهما القبل والدبر وهما القبل والدبر وتكون الازالة في الاستنجاء بالماء. وتكون الازالة في الاستنجاء بالماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر او نحوه فان النجس الملوث هنا لا يزول حقيقة فان النجس الملوث هنا لا يزول حقيقة لكن يزول حكمه لكن يزول حكمه فيصير منفيا ان بقي شيء فيصير منفيا وان بقي شيء بان يزال النجس الملوث الخارج من السبيل الاصلي بحجر او نحوه فان الخارج هنا لا يزول حقيقة اذ يبقى منه بقية يسميها الفقهاء البلة. يسميها الفقهاء البلة فمن تغوط ثم ازال الخارج عنه بحجر ونحوه يبقى بعد زوال ذلك النجس المستقذر منه بقية قطعا وهي البلة اي الرطوبة التي تبقى بعد الخارج. ولا يزيلها الحجر وما في حكمه ومع بقاء هذه البلة فانه يحكم بان الخارج ايش قد زاد فيكون فتكون الازالة هنا ازالة حكمية لا حقيقية. وهذا الثاني يسمى استجمارا وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من ازالة الخارج بالجمار وهي الحجارة لما فيه من ازالة الخارج بالجمار وهي هي الحجارة وما يقوم مقامها وما يقوم مقامها كورق او مناديل خشنة فالصلة بين الاستنجاء والاستجمار ايش ايش ويفترقان في ايش ذات الازالة وغيره ايش وش قال عندكم العبارة ايش ازالة والاستنجاء وازالة نجس اجي ملوثين وين بحجر؟ عندك في عبارة المتن ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي. ايش؟ بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه فالاستنجاء صمت حاوي للازالة كلها. فالاستنجاء صمت حاوي للازالة كلها. سواء كان بماء او بحجر لما فيها من ازالة النجو وهو الخارج. فسواء استعملت الماء او استعملت الحجر فانك تزيل النجوى عنك. وهو القدر. لكن اذا كانت الازالة اجر ونحوه فانها تخص باسم جديد وهو وهو الاستجمار. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. مبينا ان الاستنجاء يجب لكل من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كان كبول مغائط او غير معتاد دود ونحوه ما خرج من سبيل اصلي فانه يجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها. والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها اما الريح المصحوبة برطوبة ما حكمها اما الريح المصحوبة برطوبته فيجب الاستنجاء منها. والمقصود بكونها مصحوبة برطوبة ان يكون معها بعض الخالفين. والمقصود بكونها مصحوبة برطوبة ان يكون معها بعض لا سوى هذا المعنى لا سوى هذا المعنى. فانما يتروح به الانسان يختلف باعتباره ما يأكله تارة. وباعتبار كون البلد حارا او باردا او باعتبار قول البلد رطبا او جافا فالذي تتميز به الريح ذات الرطوبة الريح ذات الرطوبة ان يوجد معها خارج من الغائط على وجه اليقين فيجب حينئذ الاستنجاء منها وهو خلاف العادة فالمعتاد ان تكون الريح ناسفة لا رطوبة معها. وثانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه فاذا كان الخارج ظاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني كالمني فانه لا يجب ان يستنجي منه بان ليزيل اثره عنه. فلو اراد احد ان يتخفف من الجنابة بوضوء فانه اذا غسل اعضاءه الاربعة حصل التخفيف ولو لم يستنجي ولو لم يستنجي. فخلافي لو كان الخارج لولا او غائطا. فانه لا بد ان يستنجي او يستجمر. وثالثها غير ملوث. اي غير المقدر اي غير المقذر كالبعر الناشف كالبعر الناشف. فمن يبست بطنه فخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة فخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة معه. فانه لا يجب عليه الاستنجاء فانه لا يجب عليه الاستنجاء. ولم يختلف الحنابلة في هذه الثلاثة منهم من ترك عد الريح لماذا لكن منهم من ترك عد الريح لاندراجها في الطاهر عندهم. لاندراجها في الطاهر عندهم. فالريح عند الحنابلة طاهرة ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمام فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر هذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمل به وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمل به. ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره. وكلها تعد شرطا واحدا في شروط الاستجمام وكلها تعد شرطا واحدا في شروط الماضي فشروط المستجمل به خمسة. فشروط المستجمل به خمسة. اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس هو العين المستقذرة شرعا. والنجس هو العين المستقبرة شرعا. والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة. والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة. وثانيه ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب والراجح صحة الاستنجاء به. صحة الاستجمام به مع حصول الاسم. والراجح صحة اجمال به مع حصول الاثم وهي رواية مخرجة عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيد. وثالثها ان يكون يابسا. غير ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي والرخاوة اللين. والرخاوة اللين. والنداوة الرطوبة. والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا للنجس الخارجي مزيلا له. اي ملقيا اي مذهبا للنجس الخارجي مزيل وخامسها ان يكون غير محترم ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمام بمحترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم. ولا يصح من العبد والمحترم هو ما له حرمة والمحترم وما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة. وكتب علم فالمعدودات لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن واختار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد الاجزاء والصحة وانه اذا استجمر بما له حرمة صح استجماره مع الاثم صح استجماره مع الاثم فيما عنه فيما نهي عنه. كما لو استجمر بعظم فانا نهينا عن الاستجمار بالعظم. فالاستجمار به منهي عنه وفي المذهب اذا استجمر لم يجزئه. ولا صح استجماره وذهب جماعة من الحنابلة منهم ابن تيمية الحفيد الى اجزائه وكونه استجمالي حاصلا مع استعمال ما له حرمة. والشرط الثاني من شروط بعض ان يكون بثلاث مسحات ان يكون بثلاث مسحات. اما بحجر ذي شعب ثلاث او بثلاثة احجار اما بحجر ذي شعب ثلاث او بثلاثة احجار. فاما ان يستجمر بحجر له شعب اي اجزاء فيكون له عدة وجوه. فيأخذ به من طرف. ثم يمسح به من جهة ثم يمسح به ثانية من جهة ثانية ثم يمسح به ثالثة من جهة ثالثة. فيكون قد تعمل الحجر الواحد في ثلاث مسحات في ثلاث جهات. فلو كان الحجر اذا امسكه ليس له الا جهتان فانه يعد قد استجمر بحجرين فانه يعد قد استجبر بحجرين. او يستجبر بثلاثة جار مستقلة فيأخذ حجرا ويستجمر به ثم يأخذ حجرا فيستجمر به ثم يأخذ حجرا فيستجمر به. فان زالت النجاسة بثلاثة احجار كفاه. وان بقي شيء استعمل رابعا او خامسا حتى يزيل الخالد. ويستحب قطعه على وتر فان ازاله باربعة فان استعماله الخامس يكون مستحبا وان لم تزله الثلاثة فاستعمال الرابع واجب فاستعمال الرابع واجب. وشرط المسحة ان تعم المحل شرط المسح ان تعم المحل. اي محل الخارج وهو الصفحتان والمسربة. وهو الصفحتان والمسربة. والصفحتان هما الجانبان من الورك اللذان يتبطنان المخرج الجانبان من الورك اللذان يتبطنان المخرج اي يحيطان به اي يحيطان به فهو باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام فهما باطن الالية مؤخرة الانسان المستتران بالانطباق عند القيام اي اذا قام الانسان انطبق. والمسربة اسم لما بينهما. والمس اسم لما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. والشرط الا يجاوز الخارج موضعا عادة اي الا يجاوز الموضع المعتاد عند خروج الخارج. اي لا يجاوز الموضع المعتاد عند خروج الخارج فلو قدر فحص الخارج اي كثرته حتى تطاير فوصل الى محل بعيد من الصفحة فانه حينئذ لا يجزئ فيه الا استعمال الماء لانه تجاوز موضع العادة اي موضع اي موضع ما يعرف بالعادة الجارية عند الناس اذا خرج لاحدهم القدر ان يصيب ذلك. والشرط الرابع حصول الانقاء. حصول الانقاء. اي اي تحققه؟ وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الانقاع بماء فانه يحصل بعود محلي الى خشونته كما كان. بعود المحل الى خشونته كما كان. اي رجوعه الى سابق حاله اي رجوعه الى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج بانتفاع اللزوجة التي هي اثر فهذا مقصودهم بعود خشونة المحل اي بارتفاع اللزوجة اللينة التي هي غير ما يعتاده الناس في ابدانه. فاذا نفيت عاد المحل الى خشونتها الى سابق عهده بعد نفي هذه اللزوجة. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اي بان يستعمل العبد الحجر ونحوه حتى يزيل النجس الخارج منه. فلا يبقى من من الخارج شيء لكن يبقى منه اثر لا يزيله الا الماء وهذا الاثر هو المتقدم ذكره انه البلة التي تخلف الخارج. فالرطوبة التي تخلف الخارج عند استعمال الحذر لا يزيلها شيء الا الماء. فاذا استعمل احد حجر او ما يقوم مقامه في ازالة الخارج حتى لا زال الخارج لكن بقي اثر لا يزيله الا الماء كان هذا ايش؟ انقاء. كان هذا انقاء ان ويعفى عن هذه البلة ويعفى عن هذه البلة لمشقة التحرز منها لمشقة التحرز منها ولا يشترط وجود اليقين بل الظن كاف وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظن حصول القاء كاف اي وظن حصول الانقاء كاف. لما فيه من التوسعة على الخلق ودفع الوساوس عنه لما فيه من التوسعة على الخلق ودفع الوساوس عنه والظن المستعمل في الاحكام عند الفقهاء هو الظن الغالب والظن المستعمل في الاحكام عند الفقهاء هو الظن الغالب. فمتى رأيت الفقهاء يذكرون ظن معتدا به في الاحكام فمرادهم الظن الغالب. لا الظن المتوهم. الذي يظعف اثره فان هذا لا اعتداد به في بالاحكام نعم الله عليكم قلت وفقكم الله وفصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان التغير ونحوه يسن التسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود ويستحب باليابس ولم يصب السنة من استهلك بغير عوده ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحتها ونحوه وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل والثاني مستحب وهي استحداد وهو حلق العانة وحق شارب او قص طرف وتقلب ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجمناه بقوله فصل في السواك. وذكر فيه ست مسائل الى كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان واللثة اسم للحمة الاسنان اي اللحمة التي انغرزت فيها الاسنان علوا وسفلا فتسمى لثاء بالتخفيف ولا تشدد فلا يقال اللثة والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير كتطييب الفم كتطيب الفم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوق اي استعمال الة السواك وهي المسواك فيسن التسوق عند الحنابلة مطلقا الا في حالين. الا في حالين. الحال الاولى لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال. والحال الثانية لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فاما الحال الاولى وهي الصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال الصائم للسواك بعد الزوال لا فرق بين ربه ولا يابس لا فرق بين رطبه ولا يابسه واما الحال الثانية فانه يستحب عند الحنابلة للصائم السواك قبل الزوال بعود يابس بعود يابس ويباح بعود رطب ويباح بعود رطب فالحنابلة يفرقون في حال الصائم بين وقتين احدهما وقت الزواري وبعده فانه حينئذ يكون ايش مكروها فانه حينئذ يكون مكروها. والاخر ما قبل الزوال فيجعلون للصائم حينئذ حكمين احدهما الاستحباب متى اذا استعمل عودا يابسا والاخر الاباحة اذا استعمل عودا رطبا. والراجح ان السواك سنة للصائم مطلقا. والراجح ان السواك سنة للصائم مطلقا وهو قول جمهور ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف كم صفة عدوا باربع صفات فالعود عندهم متصف باربع صفات. الاولى اللين اللين بان يكون مندا. اي مشتملا على نداوة ورطوبة اي مشتملا على نداوة ورطوبة وثانيها ان يكون منقيا ان يكون ملقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم لانه هو المقصود من استعمال السواك. لانه هو المقصود من استعمال السواك فان لم يكن كذلك لم يتحقق غضبه. فان لم يكن كذلك فمن يتحقق غرضه والثالثة ان يكون غير مظر ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى عن العبد. ويطلب دفعه عنه. لان الضرر ينفى عن العبد يطلب دفعه عنه فلو كان بما يجرحه فانه حينئذ ضار له فاذا استعمل عودا فادماه اي اخرج منه دما فانه يخالف المذكورة في هذه الصفة في قولهم غير مضر. والرابعة ان يكون غير متبدد ان يكون غير متفتت والتفتت هو التشرذم والتكسر. التشرذم والتكسر لانه لا يتحقق معه الغرض من السواك لانه لا يتحقق معه الغاض من السواك ولتكسله يضعف عن ازالة التغير فهو لتكسره يضعف عن ازالة التغير والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يرسل السنة من غير عود اي كاصبع او خرقة فلو استعمل احد اصبعه من يده او اخذ خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة ومثله استعمال فرشاة ومثله استعمال فرشاة فانه لا يكون مصيبا للسنة والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعه. السواك مطلوب تأكدا في موضعين. احدهما عند صلاة ونحوها عند عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المذكورة عند الحنابلة وغيرهم. واتان الجملتان جامعتان للمواطن المتفرقة المذكورة عند الحنابلة وغيرهم فان ما ذكروه هم وغيرهم يرجع الى احد شيئين فان ما ذكروه هم وغيره يرجع الى احد شيئين الاول ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها. والثاني ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فمه ونحوه فمما يتبع الاول مثلا قراءة القرآن فمما يتبع الاول مثلا قراءة القرآن ومما يتبع الثاني مثلا اطالة سكوته. ومما يتبع الثاني مثلا اطالة سكوت فقراءة القرآن ترجع الى باب العبادات. واطالة السكوت ترجع الى العادة ويتأكد استعمال السواك في هذا وهذا تارة تابعا للاول عند قراءة القرآن وتارة تابعة للثاني عند اطالة السكوت ومن القواعد المرعية الصناعة العلمية في الفقه وغيره الاخذ باللفظ الاجمع لانه انفع الاخذ باللفظ الاجمع لانه انفع فمثلا اذا قيل ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه كانت هذه العبارة اجمع من قولنا ويتأكد السواء عند قراءة عند صلاة قراءة قرآن قيام ليل ووضوء او تغير فم واطالة سكوت او اكل وشرب فالعبارة الاولى اجمع وهي ادعى لان تعيها القلوب بخلاف العبارة الطويلة فان اذهان الخلق تكل عادة مما يطول من الكلام ولاجل هذا جاء الشرع جامعا فمن وصف الكتاب والسنة انهما اشتملا على الجوامع من الكلم والعلم النافع هو الذي ينسج وفق هذا فيختار فيه الالفاظ الجامعة لانها هي النافعة وتهجر فيه العبارات المطولة لانها معطلة فانها تكل اذهان الخلق وتضعفهم عن درك حقائق العلم والايمان وتذهب فيها اعمار طويلة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله فصل في السواك وغيره فان المراد بقوله وغيره هو سنن الفطرة فجرت عادة الحنابلة في ذكر سنن الفطرة عند هذا المحل مقرونة بالسواك وسنن الفطرة هي سنن الاسلام فالفطرة هي الاسلام ذكره كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحديث وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم وذكر المصنف ان سنن الكثرة عند الحنابلة قسمان. الاول سنن فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة تأمل القسم الاول وهو سنن الفطرة الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يقف على نفسه وزمن صغر افضل. فالختان واجب عند الحنابلة وهو معدود في سنن الفطرة والختان نوعان والخزان نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشفة. وهي الجلدة الزائدة التي تكون على رأس الذكر. وهي الجلدة الزائدة التي يكون على رأس الذكر وتسمى الالفة والغرلا وتسمى الغلفة والغرة وفي صفة الناس يوم القيامة انهم يأتون ايش غرلا اي غير مختونين. والاخر ختان الانثى ختان الانثى. ويكون اخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الدين ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك والفرق بين اخذهما ان اخذ ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجدة ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة اي المبالغة في لذلك واما ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها. واما في ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها ووقت وجوب الختان البلوغ ووقت وجوب الختان البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا بلغ وخاف على نفسه بختانه ضررا فان الوجوب يسقط عنه دفعا للضرر. فلا واجب مع العجز فما فلا واجب مع العدل فلو قدر ان احدا اسلم وعمره خمسون فامر بالختان فاعتذر عنه بمخافة الظرر على نفسه فان اسلامه صحيح ام غير صحيح. صحيح وهو معذور وهو معذور لعجزه عن هذا الواجب وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من اثره فاذا ختن وهو صغير برئ الجرح سريعا وتعافى البدن على عجل من وقوعه وايهم احسن في الشتاء في الصيف طيب وهو في الصيف انفع له لانه اسرع في البرء. وهو في الصيف انفع له. لانه اسرع في البرء وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبل البلوغ. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل البلوغ واما السابع فما قبله فالختان فيه مكروه عند الحنابلة. واما السابع فما قبله فالختان مكروه عند الحنابلة فاذا فتن في السادس او الخامس فحكمه عند الحنابلة الكرم ومثله اذا خزنه في ايش السابع والراجح عدم الكراهة وهو قول الجمهور. والراجح عدم الكراهة وهو قول الجمهور صار كم احكام القتال عند الحنابلة ما الجواب المقال الاخ بتصحيح يسير فاحكام البلوغ عند الحنبل فاحكام الختان عند الحنابلة ثلاثة اولها الكراهة من يوم ولادته الى سابعين. الكراهة من يوم ولادته الى سابعه والثاني الاستحباب بعد سابعه الى قبيل بلوغه بعد سابعه الى قبيل بلوغه والثالث ايش الوجوب عند بلوغه والثالث الوجوب عند بلوغ. ثم ذكر المصنف القسم الثاني من سنن الفطرة وهو السنن محبة واعدها بقوله وهي استحداد وحفو شارب او قص طرفه وتقريم ظفر ونتف ابط فهي اربع الاولى الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء شعرها بحديثه اي استقصاء اخذ شعرها بحديدة فالاستعداد سمي استحدادا لاستعمال الحديثة. فالاستحداث سمي استحدادا لاستعمال الحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والثانية حف الشارب اي استقصاء اهله اي استقصاء اخره او قصوا طرفه اي قص ما استرسل منه ونزل على الشفع. اي قص ما استرسل منه ونزل على الشفه. فالعبد مخير بين حث الشارب بالاستقصاء او الابقاء على اصوله واخذ ما زاد عن اصله واسترسل على الشفه والثالثة تقليم الظفر. وهو قص الاظفار من اليدين والرجلين. وهو قص الاظفار من اليدين والرجلين والرابعة نتف القبطي والابط اسم لما يتبطن المنكب من الجسد اسم لما يتبطن المنكب من الجسد مما يلي العضد مما يلي العضد فالمنكب اسم لاعلى العضد وهو العاتب والذي يتبطنه ما سفل من جهة العضد فانه يسمى قبطا بسكون الباء ولا تحرك فلا يقال الابط ولا تحرك فلا يقال الابط فيؤمر العبد بنتف ابطه اي باخذ الشعر النابت فيها طلعا ونزعا قلعا ونزعا بيده او بالة يستعملها بيده او بالة يستعملها. كمنقاش يأخذ به الشعر ونحوه فان هذا يسمى نتفا. فان شق نتفه حلقه اي اخذه بالة تحلقه بالكلية او تنور اي استعمل النور استعمل النور وهي وهي الجص. فانها اذا وضع على الشعر اخذه مع شدته اخذه مع شدة ومثله كل ما يستعمله الناس. اليوم مما يزال به الشعب. وكله ومثله كل ما يستعمله الناس مما يزال به الشعب اذا امن ضرره اذا امن ظرره فالاصل في مزيلات الشعر ايش الجواز الاصل في مزيلات الشعر في الابط الجواز ما لم يكن فيها ضرر فاذا كان فيها ضرر فانه لا يجوز استعماله طيب اذا قال لك واحد لم يتبين حتى الان فيها ضرر ام ليس فيها ضرر يعني مثل استعمال الليزر مثلا قال لك ما تبين فيها ضرر او ما فيها ضرر ماذا يكون الحكم سيبقى على الاصمغ الاباحي باحة ايش المزيلات طيب لماذا الاحواض الاطباء يقولون ما ما تبين شيء حتى الان يحتاجون وده حتى يرون الظواهر والاثار تركه لحديث زعما لا يريد تم دعهم الان الحكم يقولون ما تبين الاطباء ها ايش الاصل في امور الدنيا الإباحة لماذا ايش يتيقن ماذا لماذا يتيقن طيب نعم نعم فوات السنة هذا شيء لكن الكلام على الجواز الجواب لان العبد مأمور بحفظ نفسه مأمور بحفظ نفسه ومنهي عن تعريضها لما يهلكها فلا يجوز له استعماله حتى يتيقن عدم الضرر. فلا يجوز له استعماله حتى يتيقن عدم الضرر. فلو قدر انه استعمله ونشأ منه مرض من الامراض التي تعيق الانسان او تقتله كسرطان ونحوه. فانه يكون اثما لانه عرض الهلكة فالاصل ان الانسان ممنوع من التصرف في بدنه بما لا يعلم عدم جناية عليه بما لا يعلم عدم جنايته على نفسه. فجاءة الانسان على نفسه بما يضرها محرمة شرعا. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في الوضوء واستعمال ما ينطه للمباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث اسلام والرابع والعقل والخامس والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفضه. وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم والمضمضة والانفس بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذن والرابع اسد الرجلين مع الكعبين والخامس بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسله حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل القدر من غيره. ويسقطان مع رسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر ونجس سواهما في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستجد ونحوه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لم تذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل ولا تخض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشر غلاما يصب الماء ونحوه. والسابع في لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تاقل طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل الى كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله فاستعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء يراد به في الشرع استعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء على معلومة اي مبينة شرعا. اي مبينة شرعا. والخبر عن المبين شرعا لقولنا معلوم او معلومة احسن من الخبر عنه بقولهم اخوص او مخصوصة لان المعبر به في خطاب الشرع هو العلم ومنه قوله تعالى الحج اشهر ايش معلومات وقال تعالى في ايام معلومات. فاذا ذكر شيء مقدر شرعا فالاكمل ان يخبر عنه لقولنا معلوم كما لو ذكر الصيام فانه يقال الصيام شرعا هو الامساك في زمن ايش معلوم ام مخصوص في زمن معلوم اي مبين شرعا. والخبر بالعلم موجود في كلام جماعة من الفقهاء من القدامى كابي عبدالله ما لك ابن انس في الموطأ وابي عيسى الترمذي في الجامع والراجح عدم اشتراط الاباحة في الماء المستعمل في الوضوء فيكون الوضوء في الاستعمال الشرعي مرادا به استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة فالحنابلة يرون ان الوضوء بماء غير مباح انه يقع ما يقع انه لا يصح انه لا يصح فلا يقع عليه شرعا اسم الوضوء. والراجح عند الجمهور والراجح والراجح صحة الوضوء مع الاثم. والراجح صحة الوضوء مع ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثار اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثر والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه وانقطاعه الفراغ منه. وانقطاعه الفراغ منه. فمثلا من نواقض الوضوء البول من نوافظ الوضوء البغي. وفق هذا الشرط لا بد ان ينقطع البول قبل الشروع في الوضوء. ومن دقائق تصرفاتي الحجاوي في الاقناع انه عدل عن هذا التعبير المشهور عند الحنابلة فقال انقطاع ناقض. انقطاع ناقض لان الذي يوجب الوضوء حقيقة هو ما هو الذي يجب الوضوء؟ الناقض اذا خرج الناقض اذا خرج فاذا خرج الناقض وجب الوضوء فهو اختاره لما فيه من البيان التام لمعنى الموجب. اختاره لما فيه من البيان لمعنى الموجب وعدل عنه غيره لماذا ليش الحنابلة انقطاع ما يوجبه؟ انقطاعه. هو قال انقطاع ناقل لماذا عدل عن الحنابلة نعم دلالة ايش مم والناقض وعزل عنه غيره لان النقض يدل على حل وضوء كان موجودا لان النقض يدل على حل وضوء كان موجودا. فكان العبد متوضئا ثم خرج منه ناقض فصار الوضوء مفقود ام موجود؟ مفقودا. واما الموجب فيتعلق وضوء يطلب واما الموجب فيتعلق بوضوء يطلب. وهذا انسب لحقيقة الشر وهذا انسب لحقيقة الشرط. والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من ادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاربه. يتمكن وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح. وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس قيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء فاذا توضأ عند الحنابلة بماء غير مباح فان وضوءه لا يصح وتقدم ان الراجح صحته مع حصول قالت لي والمراد بالموقوف على غير وضوء الماء المجعول سبيلا ينتفع به الناس في شرب ونحوه ولا يكون من مصارفه استعماله في الوضوء فيكون اذا فيكون حينئذ استعماله فيه محرما. لان الواقف اشترط كونه للشرب فقط فلا يجوز استعماله في غير ما عينه له واقفه وحبسه عليه. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة. وهي الجلدة الظاهرة وهي الجلدة الظاهرة والمانع وصول المعي الى البشرة هو ما له جرم. والمانع وصول الماء الى البشرة هو ما له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع وصوله كحناء ونحو. فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه. لان المرأة اذا طبغت يدها بالحناء فان الحناء يتسلل الى باطن البشر. فان الحناء يتسلل الى باطن البشرة. فحين اذ يكون لونا للجلدة باعتبار كونه ظاهرا ام باطنا باعتباره كونه باطنا في الجلدة. واما قبل جفافه فانه يكون ظاهرا. ولذلك المرأة اذا ارادت اذا وضعت الحناء وارادت ان تتوضأ فلابد ان تزيل الظاهر واما الباطن المتسلل الى الجد اذا دخلها فهذا لا يزول بالكلية ولو غسلت صباح مساء الا بعد مدة ولا يكون له جرم فلا يمنع وصول الماء. في علم ان ما منع فصول الماء الى البشرة بكون جرم له فانه لا بد من ازالته. واما ما لا جرم له فانه لا تشترط ازالته ويدرى منه فصل القول في الاذهان التي يستعملها الناس هل هي مما يمنع وصول الماء الى البشرة ام لا بان يقال ان هذه الاذهان نوعان احدهما ما له جرم يمنع وصول الماء. ما له جرم يمنعه وصول الماء. وعلامته اذا قطر الماء على الجنب ان يسير على البدن ولا يدخله. فيرى الماء مجتمعا كقطر عليه بكثافة ذلك الدهن والاخر ان يكون ذلك الدهن لا جرم له بان يتسلل الى البشر. بان يتسلل الى البشرة فيدخلها. فلا يبقى له اثره كالمسمى بالنيفيا. فان النيفيا ابيظ اللون. فاذا جعلته على البدنة على البدن على البشرة وجلكته بقوة فانه يذهب فهو يتسلل الى البدن الى داخل الى داخل الجلدة البشر واما مثل الفازلين ونحوه مما له جرم كثيف يبقى فهذا لا بد من ازالته والثامن استنجاء او استجبار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اي اذا كان الخارج من من السبيلين فولا او غائطا. فانه يستنجي او يستجمل قبله. اما اذا الخارج ريحا فكما تقدم فانه لا يستنجي لها ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به السلس بول. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء لا ينقطع حدثهم لكن يتقطع فيتوقف يسيرا ثم يعود ثانية فشرط لمن كانت هذه حاله الا يتوضأ الا بعد دخول الوقت فاذا اراد ان يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقتها فاذا توضأ بعد دخول وقتها فلو خرج منه شيء بعد ذلك فانه لا يضره ويصلي به. فلو قدر ان احدا بثلاثون بول فلما سمع اذان العشاء توضأ ثم قصد المسجد فلما وصل المسجد فصلى تحية المسجد وجد خروج ريح فان وضوءه حينئذ صحيح دفعا للمشقة عنه دفعا للمشقة والضيق عنه فلا يؤمر الا بوضوء واحد يكون بعد دخول الوقت. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء لا يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر اي التذكر. فان نسي الانسان التسمية او جهلها فتوضأ صح وضوءه صح وضوءه فاذا نسي العبد او المتوضيء التسمية او جهلها صح وضوءه. والافصح في الذكر الضم. والمراد به التذكر والراجح ان التسمية في الوضوء مستحبة. فالراجح ان التسمية في الوضوء مستحبة وهي رواية عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ما تتركب منه وماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ست الاول غسل الوجه ومنه المضمضة ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل دارت الوجه ومن ذلك غسل الفم بالمظبظة وغسل الانف بالاستنشاق فالفم والانف من الوجه ويختصان بصفة غسلهما فيغسل الفم بالمضمضة ويغسل الانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين ويندرج في غسل اليدين غسل الكف فغسل اليد هنا يبتدئ من اطراف الاصابع ويندرج ويدخل معها المرفقان والمرفق اسم لموصل العضد بالساعد اسم لموصل العضد بالساعد فالعظم الكائن بين العضد والساعد يسمى مرفقا لان الانسان تثق به عند ارتكائه. لان الانسان يرتفق به عند اتكائه. اي يطلب به الرفق لنفسه. اي يطلب الرق لنفسه. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس. فالاذنان من الرأس لا من الوجه. ففرظهما المسح تبعا للرأس والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق والكعب هو العظم الناتج في اسفل الساق عند مؤخر القدم فالعظم الناتج اي البارز. في اسفل الساق عند مؤخر القدم فيدخل مع الرجل في غسلها فيغسل الرجل ويدخل معها في غسلها الكعبان والراجح ان كل رجل لها كعبان. والراجح ان كل رجل لها كعبان. احدهم ظاهر وهو البارز عن الساق خارجا والاخر باطنا وهو البارز عن الساق باطلا اي اي الى باطن البدن وهذا قول جمهوري اهل اللغة فيصير الانسان كم كعبا له مم ثلاثة اربعة فيصير لكل انسان اربعة. والخامس الترتيب بين من الاعضاء الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى كما ذكره الله تعالى اي في كتابه والذي ذكره الله في كتابه يتعلق بالاعضاء الاربعة. فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايش وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فالاعضاء الاربعة هي المذكورة في الاية الترتيب الذي هو فرض هو الترتيب بين هذه الاعضاء اما الترتيب بين افراد كل عضو فسنة. اما الترتيب بين افراد كل عضو فسنة فتقديم الوجه على اليدين فرض فتقديم الوجه على اليدين فرض وتقديم غسل اليد اليمنى على اليد اليسرى سنة. فلو قدر انه غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح صح وضوءه ضحى وضوءه صح ولا ما صح؟ صح. طيب لو مسح اذنيه قبل رأسه صح طيب لو انهم استنشق قبل المظمظة صح طيب لو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح لانها جميعا ترجع الى الى عضو واحد سادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف حتى يجف اوله اي او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله فمثال الاول كما لو غسل وجهه ثم اخر غسل اليدين الى المرفقين حتى جف الوجه فهذا يندرج في قوله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. فان غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق. مع المرفق ثم تباطع في وضوءه فلم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليمنى فهذه النرج في قوله ايش؟ او بقية عضو حتى يجف اوله. قال بزمن معتدل. اي بين البروج والحرام اي بين البرودة والحرارة فلا يكون بارزا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن المعتدل من غيره من الاوقات التي تكون حارة جدا او باردة جدا ويتجه كما ذكر مرعي للكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن معتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار ولن تجد كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى ان الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار فاذا تساوى الليل والنهار لم يكن الوقت حينئذ باردا ولا حارا فيكون هو الزمن المعتدل الذي يعدل به غيره في ضابط الموالاة عند الحنابلة. والراجح ان ضوابط الموالاة هو العرف لا الجفاف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. لا الجفاف فيكون الحكم في تقدير ما يقطعها. فيكون الحكم اليه في تقدير ما يقطعها. وهو رواية عن احمد هي مذهب الحنفية وهو رواية عن احمد هي مذهب الحنفية. فمثلا لو ان احدا شرع في وضوءه فلما بلغ غسل يديه واذا يطرق عليه الباب فخرج اليه فوجده احد اصحابه فقال له معي بضاعة ثقيلة اريد ان انزلها في البيت الذي بجانبك فاريدك ان تساعدني فمضى معه وانزل تلك البضاعة ثم رجع الى وضوءه. فاستكمله فغسل يديه اذا مع مع الى المرفق ثم اتم بقيته فان وضوءه هنا غير صحيح لماذا لانه خرج من مسمى المتوضئ فانه يقال فلان متوضئ اذا كان يشتغل بالوضوء ولا يضر فارق يسير اما من خرج من بيته ثم نزل فحمل حملا ثقيلا مع صاحبه له فادخلاه في بيت فان هذا ارتفع عنه اسم فلو قدر انه بلغ الموضع المذكور واذا بالباب يطرق فخرج فاذا هو صاحب له فسلم عليه ورحب به ثم ادخله الى موضع الجلوس ثم عاد الى الوضوء واستكمل وضوءه ان وضوءه صحيح لان هذا شيء يسير مغتفر فهو سيقول ضيفه اكمل وضوئي ثم ارجع اليك ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نوافل الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. اي تزول معه الاثار المترتبة على فعله. فمثلا من الاثار المترتبة على الوضوء جواز الصلاة حينئذ وصحتها منه. فاذا ورد عليه ناقض فانه يمنع من تلك الاثار فتكون متخلفة يعني منتفية وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. خارج من سبيل مطلقة. اي كيف ما كان اذا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر فما خرج من السبيل وهو المخرج الاصل من الدبر او القبل فانه يكون ناقضا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض كمن انسد مخرجه فشق له فتحة من بطنه يخرج منها الخارج فاذا خرج منه الخارج حينئذ من بول او غائط انتقض وضوءه. قال او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره كدم وغيره. وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش الكثرة. والفحش الكثرة. فاذا كثر الخارج النجس في حكم المرء فانه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى البول والغائض ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول والغائض ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. ان يكون هنا نجسا ان يكون نجسا. والاخر ان يكون فاحشا. ان يكون فاحشا. ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم هو مقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم. والراجح ان الخارج النجس الفاحش من ابدا سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج نجس الفاحشة من البدن سوى البول لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر ان احدا شج رأسه فخرج منه دم كثير الان ماذا خرج منه ليش سم طاهر؟ نجس. قليل ام كثير؟ كثير. فان وضوءه عند الحنابلة انتقض من انتقض انتقض. وعلى الراجح فانه لم ينتقض. والثالث زوال عقد او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية بجنون ونحوه بجنون ونحوه او تغطيته وستره بنوم ونحو او تغطيته وستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فيستثنى من ذلك يسير النوم اي قليله اذا كان من قائم من قاعد او قائم غير مستند فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد او قائم غير مستند. ان يكون من قاعد او قائم غير مستند فمثلا اذا كان النوم كثيرا فهو عند الحنابلة ايش ناقة واذا كان يسيرا من مضطجع فان عند الحنابلة ناقة والصحيح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الادراك والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الادراك. على اي حال كان على اي حال كان النائم. وهي رواية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد. يعني بعض الناس تجده واقف هو واقف ومع ذلك يغط في نوم عميق كيف عرفنا انه يغض اليوم عميق؟ ما الشرط ايش يزول معك الادراك. تناديه لو سمحت يا اخي الطيب فلا يلقي لك شيئا فهذا ما حال نومه؟ مستغرب جدا ولو كان قائما. وبعض الناس تجده مضطجعا ثم قد يرفض لكن لا يزول ادراك. فهو يسمع الدوي حوله. يسمع الدوي حوله فهذا باق له ادراك لا يزول لا ينتقض معه وضوءه. والرابع مس فرج مس فرج ادمي متصل لا منفصل كما لو قطع وبان منه كما لو قطع وبان منه. بيده لا بظفره بيده لا بظفره لان الظفر في حكم منفصل لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقصه ويلقيه عن نفسه فان الانسان يقصه فيلقيه عن نفسه. بلا حائل اي بلا مانع اي بلا مانع فتفضي اليد الى الفرج مباشرة فتفضي اليد الى الفرج مباشرة فمتى وجد هذا فان الوضوء ينتقض. والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجع انه لا ينقض الوضوء وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل اي بلا مانع فاذا وجد الافظاء الى البشرة اي بان يلمس البشرة وهي ظاهر الجلد كما تقدم فانه ينتقظ الوضوء بلمس ذكر او انثى الاخر مع وجود الشهوة فالنقض هنا بالمس بين الرجل والمرأة له شرط فالنقض هنا بالمس بين الرجل وبين الذكر والانثى بين الذكر والانثى له شرطان. احدهما المباشرة بالافضاء الى البشرة المباشرة بالافظاء الى البشرة والاخر ايش وجود اللذة وجود اللذة فلو قدر ان يلبس رجل امرأة من وراء حائل كأن يكون كل واحد منهما او احدهما قد غطى يده بقفاز وهنا تخلف ايش المباشرة وان وجدت المباشرة لكن لم توجد اللذة فالذي تخلف هنا ايش؟ الشهوة هي اللذة والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة لا ينقض الوضوء وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. ورواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال ولا ينتقض الوضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ. لذلك فان ذلك لا ينقض وضوءه. وانما يكون ذلك في حق المال اي المبتدئ بالمس الفاعلة له. اي المبتدئ بس الفاعل له. فمثلا لو قدر ان مريضا من الرجال وهو يتداوى في مستشفى فمسته احدى القائمات على التمرير فانه يندرج في قول المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة اي لم يوجد منه المبادرة للفعل بالمس. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يكون غاسلا الغاسل الذي ينتفض وضوءه هو من يقلب الميت اي من يحركه ويحول جهاته ويباشره غسل والسابع اكل لحم الجزور. والجزور هي ايش نشيل جزور الابل وعدل الحنابلة عن هذا فلم يقولوا اكل لحم الابل. لكن قالوا اكل لحم الجزور مع الاحاديث الواردة حديث البراء بن عازب وحديث بن سمرة التي احتج بها احمد فيها لفظ الجزور ام الابل الابل طيب لماذا عدل الحنابلة احسنت وعدل الحنابلة عن قولهم لحم الابل عن قول لحم الابل الى قولهم اكل لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الابل. لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الابل اي بما يحتاج فصله الى سكين ونحوها. اي بما يحتاج فصله الى سكين ونحوها فعند الحنابلة لا نقضى باكل رأس ولا كبد ولا كرش ولا قلب ولا نصران لانها تزهر ولا ما تززر؟ ما يحتاج جزر لا تحتاج الى جزر جزر يكون فيه معالجة حتى يفصل هذا اللحم ويقطع فهم لا يرون النقض كل لحم الابل لكن يرون النقض ببعض لحم الابل وهو اللحم المجزور والراجح النقض بجميع اجزاء لحم الابل. والراجح النقض بجميع اجزاء لحم الابل والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه. اعاذ الله تعالى واياكم منها. ثم ذكر ضابطا كليا في الباب جعله بعض الاصحاب النافضة الثامن عند عدم ذكره الردة. لانها من موجبات الغسل. فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي كل شيء من موجبات الغسل الاتية فانه مع ايجابه الغسل يوجب وضوءا فمتى خروج المني دقا بلذة يوجب الغسل وهو مع ايجابه الغسل يوجب وضوءا ايضا. واستثنى الحنابلة من ذلك الموت. لان الموت عن غير حدث لان الموت عن غير حدث فلا يكون الوضوء واجبا في حق الميت اذا اريد تغسله والراجح عدم وجوب الوضوء عند وجود موجب الغسل غسل. والراجح عدم وجود موجب الوضوء عدم وجوب الوضوء عند وجود موجب الغسل. والمسألة السادسة ذكرها قوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. اي من تيقن كونه طاهرا ثم شك في صدور الحدث منه فانه يبني على يقينه فيكون ايش؟ طاهرا. واذا تيقن انه على حدث فشك في طهارته فانه يكون محدثا ان فيبني على اليقين يعني على العلم المجزوم به. وهذا اخر هذا المجلس ويستكمل بقية باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين