ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا المجلس الثاني شرح الكتاب التاسع شرح الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين واربعمائة والف وسبع وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية صغرى لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في على الخفين نعم الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قلتم وفقكم الله تعالى في مقدمة الفقهية الصغرى فصل في المسح عن الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء واكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة. فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بليالهم وابتداء المدة من حدث من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول يلوثهما بعد لكمال طهارة بما والثاني سترهما لمحل فرضك. والثالث ان كان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسه ما او بنعليه. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة الثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفضل ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال ما يوجب والثالثة قضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله قصدا اخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلغها مستفاد من اسم المسح وقيد بنها مستفاد من اسم المسح فان المسح مجعول في عرف الفقهاء لما كان معه قدر من الماء دون اسالة فان المسح مجعول في عرف الفقهاء لما كان معه قدر من الماء دون اسالة ويسمى استعمال الماء مع ازالته غسلا. او يسمى استعمال الماء مع اسالته غسلا فالامرار دون اسالة يسمى مسحا ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم ملبوس الرجل من الجلد اسم ملبوس الرجل من الجلد فيطلق اسم الخف بوجود امرين فيطلق اسم الخف بوجود امرين احدهما كونه ملبوس رجل كونه ملبوس رجل فلا يسمى ملبوس القدم ولا الرأس ولا غيرهما خفا والاخر كونه من جلد كونه من جلد فان كان ملبوس رجل من غير جلد فانه يسمى ايش جوربا فانه يسمى جوربا فما يستعمل اليوم في الناس كثيرا هو الجورب واما الخف استعماله فيهم قليل وقوله على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن. ثلاثة ايام بلياليهن وهذا حق مسافر كفر قصر لم يعصي به حق مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصر اي جاوز المسافة التي يستبيح بها القصر. اي جاوز المسافة التي يستبيح بها القصر. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. وهي على المشهور بتقدير الاكيان ثمانون كيلا وهي على المشهور بتقدير الاكيال ثمانون كيلا. والاخر ان يكون لم يعص به ان يكون سفرا لم يعص به اي ليس سببه طلب المعصية اي ليس سببه طلب المعصية وعبر الفقهاء بقولهم لم يعصي به دون قولهم لم يعصي فيه لاختصاص الاول بالسفه الذي باعثه طلب المعصية. الاختصاص الاول في السفر الذي المعصية واختصاص الثاني للسفر الذي يكون داعيه مباحا او مأمورا به واختصاص الثاني بالسفر الذي يكون داعيه مباحا او مأمورا به ثم تقع من العبد فيه المعصية ثم تقع من العبد فيه المعصية فالمجعول شرطا هنا ان لا يكون داعي السفر طلب معصية الا يكون داعي السفر طلب معصية بان يكون سفرا مأمورا به اما واجبا او مستحبا او ان يكون سفرا مباحا. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حق ثلاثة احدها المقيم وهو ايش ما هو المقيم ما معنى المقيم استقر في بلد يعني بعبارة فقهية هو الباقي في دار الحضر التي يسكنها والباقي في دار الحضر التي يسكنها فصنعة الفقه لا تنفقوا الا بالعبارات الوافية صنعة الفقه لا تنفر اي لا تنفع الا بالعبارات الوافية. واما العبارات الفظفاظة فهي لا تظع حدود الاحكام ولا يجي هذا اختص الفقهاء بلغة الفقه هذا في الفقه خاصة كما ان العلماء اختصوا بلغة العلم. واذا حدثت الفاظ جديدة. فان الفقيه يميز بين اللفظ الفقهي وبين اللفظ المصطلح حادثا اما في اصطلاح عام في الناس او باصطلاح في الانظمة او غيرها كاسم المقيم عند الفقهاء واسم المقيم اليوم في الانظمة الحكمية. فان معنى المقيم هنا غير المقيم هنا والمصلحة العامة مثلا في عرف الفقهاء غير المصلحة العامة في العرف القانوني الحادث. فلابد ان يميز المشتغل بالفقه بين الفاظ الفقه بحدودها وبين الالفاظ الذي حدثت بعد اما ان يميز بينهما باختلاف الحقيقتين او بان يرد الحقيقة الحادثة الى الحقيقة المتقدمة عند الفقهاء وان لم يحسن الرد وجد بينهما حبلا رفيعا واصلا بين هذا وذاك بان تختلط الاحكام المترتبة على هذا. فان الغلط في تلك الالفاظ ينشأ منه الغلط في الاحكام التي ترتب عليها. فمثلا لو قيل ما حكم الملتزم عند الفقهاء ما الجواب؟ ذهبت اذهان الناس اليوم الى المتمسك بالدين لانهم اصطلحوا على هذا الوضع. والفقهاء يجعلون الملتزم بمعنى خصوه في باب الايمان والنذور وغيرهما وهلم جرة فانك تجد الفاظا في الصناعة الفقهية وضعت الفاظ تشاركها في مبناها وتفارقها في معناها فوضع اللفظ لا بد ان يكون وفق مساء صحيح موافق للشرع او لما اصطلح عليه اهل علم من العلوم وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون مسافة قصر. وهو بلده ولم يبلغ سفره مدة قصره. المفارق بلده المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر. بل دونها وهذا يسمى سفرا الفقهاء سفرا قصيرا يسمى سفرا قصيرا اي دون مسافة القصر. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره. مسافر سفر قصر عاص بسفره اي خارج وقصده في السفر اصابة ايش؟ المعصية خارج وقصده في السفر اصابة فعند الحنابلة انه يضيق عليه فلا يترخص مع كونه مسافرا مسافة قصر الا بالاقل فيترخص يوما وليلة وليس له رخصة المسافر وهي ثلاثة ايام في لياليهن والراجح انه يترخص برخصة المسافر فله ثلاثة ايام بلياليهن وهو مذهب الحنفية لكن عليه اثم ايش؟ السفر لكن عليه اثم السفر. والمسألة الثالثة بين فيها المصنف الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين. فاذا لبس لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث. فلو قدر انه لبس خفيه ثم صلى العصر فاحدث بعد العصر ثم لم يمسح الا عند صلاة ايش؟ المغرب. فابتداء مدة المسح يكون من الحدث الذي هو بعد صلاة العصر والراجح ان ابتداء المدة يكون بعد اول مسحة بعد الحدث يكون بعد اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن احمد فمن احدث بعد العصر ومسح عند المغرب فان ابتداء مسجد يكون عند المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها الشروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو قدر انه توضأ ثم غسل رجله اليمنى فلبس الخف ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف فانه لا يجوز له ان يمسح عليهما. لماذا عبد الله لانه لبس لبس الاول قبل ثمار الطهارة فانه لا يكون مكتمل الطهارة الا بعد الفراغ من الوضوء كله فلو قدر انه توضأ وغسل رجله اليمنى دون اليسرى ثم ذهب فصلى فصلاته ايش؟ باطلة لانه غير مكتمل طهارة لا زال على على حدث والثاني سترهما لمحل فرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو المتقدم عند ذكر غسل الرجل وهو القدم مع الكعبين وهو القدم مع الكعبين. فلابد ان يكون الخف ساترا لمحل الغسل. وهو القدم مع الكعب والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف فانه يصح المسح عليه ولو لم يستر المحل. فالراجح انه ما بقي عليه اسم الخف انه يجوز عليه المسح يصح عليه المسح ولو لم يستر محل الفرض. كالخف المخرف. كالخف المخرق فانه لا يستر محل الفرض لكن يصح المسح عليه وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة والثالث امكان يمشي بهما عرقا. امكان مشي بهما عرفا اي في عرف الناس اي في عرف الناس والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلان اين فيلبس نعلين يثبتان بها فيلبس نعلين يثبتان بهما. فاما ان يكون الخف اذا جعل في الرجل هو رفع على الساق استمسك به وثبت واما ان يمسكه ان يمسكه كف يجعله ثابتا بنفسه والخامس اباحتهما بان لا يكونا مسروقين ولا منصوبين والراجح جواز المسح عليهما مع الاثم. والراجح جواز الاثم عليه. صحة صحة المسح عليهما مع الاثم. والسادس طهارة عينهما بان لا يكونا طهارة عينهما بالا يكون نجسين كما لو كان الخف من جند خنزير. والسابع عدم وصفهما البشرة. اي عدم ادانتهما ما وظعهما من البشر عدم ابانتهما ما وظعهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف الرقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جواز المسح على الكفر الرقيق وهو رواية عن احمد هي قول عند عن الامام مالك ايضا وهي رواية عن الامام احمد وهي قول عن الامام مالك ايضا ومحله اذا لم يسري الماء الى القدم. فمحله اذا لم يسري الماء الى القدم فان سرى الماء الى القدم فان الفرض حينئذ الغسل فاذا تخفف مما عليه جمهور الفقهاء من عدم وصفهم البشرة فانه لا ينبغي ان يبلغ الترخص حتى لا يكون الخف رقيقا يدخل معه الماء الى البشرة فكأن الماسح يمسح على البشرة ويجد رطوبة الماء على ظهر رجله فمثل هذا مما ينبغي ان يتحرز العبد منه. لان قول الجمهور اشتراط عدم وصف البشرة وفيه قوة لانه اصل وضع الخف الذي جعلت عليه الرخصة والتوسعة المناسبة للرخصة تكون في خف ترى من ورائه البشرة لكن لا يسري فيه الماء. فان الرخصة تقدر بقدرها. والزيادة عليها الى انحلال عرى الشرع فان رخص الشرع تنحل عند قوم حتى تصير من فعل الزنادقة الرخص مقدرة بقدرها. ولا يبلغ بها حد الانحلال. وثامنها وهو من زيادات في غاية المنتهى لمرعي الكرم وتبعه شارحه ابن حيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه محل بعظ للفاضل الا يكون الخوف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخوف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه والفرق بين الثاني والثامن انه في الشرط الثاني يشترط ان يكونا ساترين محلا ارضي بان يغطي محل الفرض واما في الشرط الثامن فيشترط الا يكون الخف واسعا لان من الخفاء ابي ما يكون ساترا محل الفرض لكنه لاتساعه يتراخى حتى يرى منه محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الكفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها. فالاستئناف ابتداء الشيء من اوله. فالاستئناف ابتداء الشيء من اوله فاذا انقطع درس ثم اريد استكماله وكان متوقفا عند كتاب الزكاة فانه حينئذ يقال سيتم تكمال الدرس ولا يقال سيتم استئناف الدرس لان معنى استئنافها ان يبتدأ الكتاب من اوله مرة اخرى هذا من اللعن الشائع. فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى او الاول ظهور بعظ محل فاذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته فانه يستأنف طهارته. كمن يخلع خفه. كمن يخلع خفه. فهذا ظهر منه محل الفرض بالكلية فيستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل اي موجبات الغسل الاتية فاذا صدف منه وقوع شيء فان مسحه يبطل ويستأنف يبتدئ المدة من اولها بعد غسله. والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل احد بحزنه ومن معه المسافر سفر قاصرين يترخص برخصته والمسافر دون مسافة قصر والمقيم يترخصان برخصتهما التي تقدمت. نعم عليكم قلت وفقكم الله فصل في الغسل واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجهم من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب وحشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه خلقتنا مضغة لا تخطيط فيها. والسامع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام. والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم ويكفي الظن في الاستباق. ذكر المصنف ووفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مسلم وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء مباح في جميع بدنه على صفات على صفة معلومة. وهو بقيد جميع بدنه الوضوء وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لاختصاص الوضوء بايش؟ بالاعضاء الاربع التي تقدم ذكرها. وسلف حينئذ ان تقييد الماء بكونه مباحا. هو عند الحنابلة خلافا للجمهور. فالراجح صحة الغسل بماء غير مباح مع حصول الاثم والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل. وهي اسبابه فمتى وجد واحد منها امر العبد بالغسل وهي اسبابه. فمتى وجد واحد منها امر العبد بالغسل. وهي سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان بانتقال المني اي تحركه في بدنه اي تحركه في بدنه. فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في صدرها فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج منه فانه لا يعيد ايش؟ الاغتسال فانه لا يعيد الاغتسال. ما لم يخرج منه دقا بلذة فان او يغتسل ثانيا ما لم يخرج منه دفقا بلذته فانه يغتسل ثانية لانه تجدد له سبب اخر لانه تجدد له سبب اخر. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلابد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذته اي شهوة في غير نائم واما النائم فمتى وجد المني وجب عليه ان يغتسل ولو لم يجد لذته حينئذ. والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذهب. ما تحت الجلدة المذكورة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافظاء مباشرة اي بالافظاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا في فرج اصلي قبلا كان او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتد فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فيؤمر بالاغتسال قال ولو مميزا. اي ولو كان الكافر مميزا لم يبلغ بعد. فانه يجب عليه ان والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة. دم جبلة اي خلقة. يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. اي عرت عن الدم لان السبب اي عرف عن الدم والمقصود بقوله عرب خلت. المقصود بقوله عرب خلت. لان السبب على ايجاد الغسل هو الدم الخارج. فاذا وجدت الولادة دون دم وهي الولادة جافة فلا غسل على المرأة قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة الدم الجاف. والمرة قطعة من اللحم والعلاقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم. ومعنى قوله لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين. اي لا صورة فيها للجنين والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته. فالحكم التعبد عند الفقهاء ما لا تعقل علته. فالحكم التعبدي عند القراء ما لا تعقل علته. اي لا تدرى علته ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتور ظلما. شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيدا معركة او قتل ظلما فلا يجب فلا يجب غسله فالسنة حينئذ ايش يغسل ولا ما يغسل تريد المعركة لا ينسى هي دي المعركة انه لا يغسل ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروظ الغسل انها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدم ذكرها فلا يشرع في الغسل حتى ينقطع سببه وهذا لا غير الذي تقدم في الوضوء ان من شروطه انقطاع ما يوجبه والثاني النية الاسلام والرابع العقل التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيها في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وانه واحد. ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. فان اغتسل ولم يسم ناس او جاهلا صح غسله. والراجح ان التسمية عند الغسل مستحبة. الحاقا بما تقدم من استحباب التسمية عند الوضوء. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه. وانه واحد ففرض الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه فبرضو الغسل ان يعم بالبدن بالماء جميع بدنه. وداخل الفم والانف داخل الفم والانف فلابد ان يعم الماء جميع بدنه بافاظته عليه. ثم يغسل فمه المضمضة ويغسل انفه بالاستنشاق. قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي ظنه في حصول تعميمه انه عمم الماء على بدنه تقدم ان المراد بالظن عند الفقهاء هو الظن الغالب المحكوم لا المتوهم الذي لا حقيقة له. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وفصل في التيمم هو استعمال تراب معلوم لمسح وجهه ويديه على صفة معلومة وشروطه الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله والسادس وما يتيمم له والسامع العاج عن استعمال الماء اما لفقده واما للتبرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون من طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الدف وفروضه اربعة مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والثالث الترتيب والرابع معاناة في قدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمم الاول على استعماله بلا ضرر. والرابع زوال مبي حلة عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم. ذكر فيه خمسة مسائل فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه اليدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات فالتيمم يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الجهة الاولى ان المستعمل فيه تراب ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح. لا ماء طهور مباح والجهة الثانية انه يتعلق بعظوين انه يتعلق بعظوين لا باربعة اعظاء كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل. لا باربعة اعضاء لا باربعة اعضاء كما في الوضوء بجميع بدنه كما في الغسل. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة تفارق صفتهما وقوعه على صفة معلومة تفارق صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله. وتقدم بيانها في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. فلو قدر انه اراد ان يتيمم لصلاة الظهر تيمم قبل دخول وقتها ثم صلى بتيممه فان صلاته لا تصح لان من شرط التيمم عند الحنابلة دخول دخول وقت ما يتيمم له. والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. فلو تيمم قبل دخول الوقت ثم صلى صحت صلاته والسابع العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله فاذا لم يقدر على استعمال الماء اما لفقد الماء بان لا يكون موجودا او التضرر بطلبه. فيخاف على نفسه شرا اذا خرج في طلبه او للتضرر باستعماله بان يكون مريضا مرضا يسوء تسوء معه حاله اذا استعمل الماء. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه هي الصفة التراب المعلومة. المشار اليها بقوله استعمال تراب معلوم فالمتيمم به عند الحنابلة هو التراب. فخرج عندهم غيره. مما لا اسم التراب كالرمل والصخر وغيرهما والراجح صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض. صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض كتراب او رمل او صخر او غيرها. وشروط وتراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا ان يكون طهورا. لا نجسا ولا طاهرا. لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة والتراب الطاهر نعم ما هو طيب في تراب طاهر في نفسه غير طاهر غير يعني الماء التراب المتناثر بعد استعماله في تيمم قبل التراب ثناثر بعد استعماره في تيمم قبل. فلو قدر ان احدا طلب ترابا ليتيمم به وكان ترابا قليلا فاستعمله في برأف تيممه وتناثر منه شيء على الارض على بلاطه فعمد اخر له نفس العذر فتيمم به. فانه عند الحنابلة تيممه لا يصح لانه تيمم بماء بتراب طاهر انه تيمم بتراب طاهر. فالحنابلة يجعلون من التراب مقسوما ثلاثة اقسام كالماء. فانهم يقولون ماء طهور وطاهر ونجس. وكذلك يكون هنا تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. فالنجس هو المتغير بنجاسة والطاهر هو التراب المتناثر المستعمل في تيمم قبل والتراب النجس هو المتغير اه هو والتراب الطهور هو الذي ليس نجسا ولا طاهرا والثاني ان يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب وعلى ما تقدم يصح التيمم به لكن يأثم والثالث ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف الذي يدق فيكون ترابا كالخزف الذي يدب فيكون ترابا فانه لا يصح التيمم به عند الحنابلة والخزف يصنع بجعله في ايش؟ افران من النار الخزف يصنع بجعله في افران من النار. فيخرج على هذه الصفة التي نراها من الانية وغيرها فلو دق ثم استحال ترابا فانه عند الحنابلة لا يصح التيمم به لانه تراب محترف ومثله التراب الذي يكون مع رماد النار. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد. ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها. اي يلصق بها. اي يلصق وبها والراجح عدم اشتراط وجود غبار له. والراجح عدم وجود غبار له. فلو تيمم على صخر لا غبار له صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والراجح استحباب التسمية مع الذكر على ما تقدم في اصليه. الوضوء والغسل ثم ذكر المسألة الرابعة وعدى فيها قروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى ركوعين والكوع هو العظم الناتئ الذي يلي ايش ابهام اليد الذي يلي ابهام اليد فانه يسمى كوعا ومقابله الذي يلي الخنص يسمى كلسوعا يسمى كورصوعا فيمسح يديه الى الكوعين. يعني اذا هذا العظم الناتج. والمرفق لا يسمى كوعا وتسميته كوعا من اصطلاح العامة الذي لا يعبأ به. والثالث الترتيب. بان يقدم مسح وجهه على يديه والثالث الترتيب ان يقدم بان يقدم مسح وجهه على يديه فلو مسح يديه اولا ثم مسح وجهه فتيممه ايش لا يصح عند الحنابلة والراجح صحته والراجح صحته وانه لو ابتدأ بيديه او ابتدأ بوجهه يصح منه التيمم والاصل عند الحنابلة في الوضوء تقديم ايش الوجه على اليدين وفيه التيمم تقديم الوجه على اليدين ايضا عشان تحفظها عليك المسألة فيها مثلها. الحنابلة احيانا هناك مسائل في الفقه عند الحنابلة وغيرهم تؤخذ باعتبار المسكوت عنه عند الفقهاء. الفقهاء كما يبينون بالكلام يبينون السكوت. فتندرج عندهم المسألة هذه في تلك المسألة. فمثلا عند الحنابلة تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل هو السنة نعم يعني واحد يتوضأ فيقدم للجهة اليمنى على رجله اليسرى فان مسح على خفيه فالسنة تقديم ايش منين جبتوها لي السنة عند الحنابلة ان يمسحهما معا ثم عند الحنابلة ان يمسحهما معا يعني يأخذ ماء في كفيه ثم ينزل على كفيه ويمسحهما معا فالفقهاء يبينون تارة بالكلام ويبينون تارة السكوت ويكون هذا من الشيء المصطلح عليه عندهم كل الذي ذكرناه في في الجزور فهذا شيء معلوم عندهم في صنعة الفقه وان لم تجد عبارتهم تدل على ذلك لكن من تعاطى هذا المذهب اخذه عن اربابه فانه يعلم مثل هذه المسائل اضرب لكم مثال ثاني الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره كراهة شديدة تحريك اليدين في الخطبة والاشارة بهما تحريك اليدين يعني يحرك يديه ويشير منين جابوها الفقهاء يجيك واحد يقول هذا لا دليل عليه كيف الصلاة التحريك في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على عصا ذكرنا ان عمارة بن رهيبة رضي الله عنه قال قبح لما رأى رواه ابن الحكم يرفع يديه يدعو على المنبر قال قبح الله هاتين اليتين هاتين اليدين ما ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعة يدعو رافعا يديه على المنبر. يعني ما رآه رفع يديه المنبر الا في الاستسقاء فاذا كان اشرف رفع اليدين وهو حال الدعاء منهيا عنه على منبر الجمعة فان ما دون كالاشارة بتحريك اليدين اولى بيش؟ اولى بالمنع والكراهة له كراهية شديدة وعند من يقولون ولذلك حراما يكون محرما. فصنعة الفقه صنعة دقيقة هي ادق من صنعة اهل الذهب للذهب ان صنعة اهل الذهب للذهب في الطاهر لكن صنعة الذرة فيها شيء كثير باطن وهو الذي يسميه الفقهاء بفقيه النفس ايش معنى فقه النفس يعني الذي يكون الفقه ملكة راسخة في نفسه الذي يكون الفقه ملكة راسخة في نفسه. فهذا فقيه بالنفس واذكر لكم قصة تبين فقيه النفس فانني مرة استفتيت من الجهة التي اعمل بها عن طريق من يتكلم معي مباشرة عن اخوة يعملون خارج بلد ويترددون لزيارة ابيهم بين الفينة والفينة فزاروه مرة وافتقدوا احد اخوانهم. فسألوه عنهم فبكى وقال لا تسألوني عن فلان. قال السائل وكان فلانا هذا وكان فلانا هذا رجلا مسرفا على نفسه بامور محرمة. فالذي يظهر لنا ان الامر بلغ بابي مبلغه في غظبه منه فقتله فاي شيء نفعله الان؟ هل نبلغ عن فقد اخينا؟ ام لا نبلغ فسألت احد العلماء المشهورين عن هذا فعظم الامر لانه قتل نفسي. وقال امهلني اسبوعا فكلمت الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وسألته عن هذه الواقعة. فقال لي بلسان فصيح لا يتلجلج لا يجوز لهم ان يبلغوا عن ابيهم لان الولد لا يقال لان الاب لا يقاد بابنه. فلن يقتل اذا اسلم لولي الامر وانما سيسجن وسيتظرر اخوتهم الصغار بغياب ابيهم عنه. فالفساد الذي ضاق صدر ابيهم مع ذلك الاخ سيرجع اليهم الاب بعد السجن واولاده قد ايش؟ قد ان لم يرحمهم الله عز وجل في المخدرات وغيرها. فهذا الذي يبلغ من الفقه مرتبة عظيمة يكون فقيه النفس. يعني ملك تأتي المشكلات فتكون امامه كالواضحات والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن معتدل وتقدم ان الراجح ردها الى العرف قال ويسقطان اي الموالاة والترتيب مع تيمم عن حدث اكبر. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. تبع باصله فالغسل ليس فيه الترتيب والموالاة ولذلك اذا قيل رجلان تيمما معا صح تيمم احدهما ولم يصح الاخر واستجمعا جميع الشروط. فالجواب ان احدهما ان كلاهما لم يرتب واحدهما تيمم عن وضوء والترتيب الموالى حينئذ فر فلا يصح تيمم والاخر تيمم عن غسل فيصح تيممه لانهما يسقطان في الغسل ثم المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء وان صار تواقظه مبطلات التيمم واذا تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم والثاني خروج وقت اي خروج وقت الصلاة التي يتيمم لها لان من شرط التيمم دخول وقت الصلاة المتيمم لها فلو قدر ان احدا تيمم لصلاة العصر فصلى بهذا التيمم ثم دخلت صلاة المغرب فانه لا يجوز له ان يصلي بهذا التيمم لماذا لان من شرط التيمم دخول وقت ما يتيمم له فيكون خروج وقته مبطلا للتيمم الذي الذي له والراجح انه لا تنتقضوا لا ينتقضوا تيممه بخروج الوقت. واستثنى الحنابلة صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من فاتته من صلى من تيمم لجمعة ففاتته فانه يصلي الظهر بذلك التيمم. فانه يصلي داء الظهر بذلك التيمم فالحنابلة عندهم وقت الجمعة كعيد من ارتفاع الشمس قيد رمح فلو قدر ان مصليا اتى لامام يصلي الجمعة قبل الزوال. فتيمم فلما اقبل على المسجد واذا هم قد خرجوا من المسجد فالان ماذا يصلي الظهر لا مو بصحيح اذا دخل وقته الان هو صلوا الجمعة قبل الزوال. فلا يصلي الظهر الا بعد دخول وقتها. واذا صلى الظهر بتيممه الجمعة عند الحنابلة صح هذا استثنوا. والثانية ان نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له الجمع انه الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع وتيمم في وقت الاولى وتيمم في وقت الاولى كمن كان مسافرا فاراد ان يجمع بين الظهر والعصر فتيمم بعد دخول وقت الظهر ثم اخر الجمع بين الصلاتين فصلاهما في وقت العصر. فان صلاته حينئذ بذلك التيمم تصح لماذا لان وقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. لان وقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا فوجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال مبيح له زوال العذر الذي كان قائما واباح للمرء ان يتيمم فاذا زال المبيح وجب عليه ان من الماء وبطل تيممه. نعم قلت وافقكم الله تعالى اصل في الصلاة وهي قالوا وافعل معلومة مفتتحة في التكبير مختتمة بالتسليم وشروط من صلاتنا وعن شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ الرابع الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة لسعتنا الاول والاسلام والثاني عقل والثالث التمييز ورابع الطهارة من الحدث من الحدث والخامس الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة والركبة وعورة وعورة ابن سبع الى عشر فرجا والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها بفرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين المسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة اي مبينة بوصفها في الشرع وادخال هذا الوصف اغنى عن قيد بنية يعني بعض الفقهاء المتأخرين بعض الفقهاء المتأخرون قالوا لا بد ان يزاد اقوال وافعال يا اخي بنية لكن هذا الحد مغن عن كلمة بنية. لماذا من ذكر هذا اين لان وصفها الشرعي متضمن النية. لان وصفها الشرعي متضمن النية. فاغنى عن زيادة هذا نبه اليه مرعي الكرمي في غاية المنتهى والرحيباني شارح الغاية في باب الوضوء منها في باب الوضوء منها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة ونبينها بعد الاذان الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا الا الله انتهى بنا القول الى ان المصنف ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط الصلاة وانها نوعان. فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها. وان لم توجد فان العبد فلا يكون مأمورا بادائها. فاذا اداها واجتمعت فيها شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث العقل والبلوغ يشار اليهما عند الفقهاء بقولهم التكليف يشار اليهما عند الفقهاء بقولهم التكليف. وتقدم ان هذا الاسم اجنبي عن الاستدلال الاصولي والفقهي والفقهي عند اهل السنة. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث تمييز والرابع الطهارة من الحدث. بالوضوء او الغسل او بدنه التيمم للوضوء او الغسل او بدنهما التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءه. احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة اي لصلاة مؤقتة. وهي المقصودة هنا. فاصل هذه الشروط يتعلق بالفرائض الخمس المكتوبة واصل هذه الشروط يتعلق بالفرائض الخمس المكتوبة وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي. والسادس تترو العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وما يستحيا منه. والعورة الفرجاني وما يستحيا منه والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من وراءه والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه اي لا تتضح البشرة من ورائه. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البالغ عشرا وهي عورة الذكر البالغ عشرا فاكبر والحرة المميزة والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة والامائر المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها كنا يعتقد اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان وهو عورة ابن سبع الى عشر. عورة ابن سبع الى عشر فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فاذا بلغ العشر فعورته ما بين السرة الى الركبة. والنوع الثالث البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة. وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فيجب عليها ان تستر جميع بدن الا الوجه والراجح الحاق الكفين والقدمين بالوجه. والراجح الحاق القدمين والكفين بالوجه. وهي رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيد اختارها ابن تيمية الحفيد فعلى مذهب الحنابلة لو ان المرأة صلت وهي كاشفة كفيها فصلاتها لا تصح لماذا لا لم تستر العورة. واما على الرواية الثانية فانها تصح منها. والعورات المذكورة هنا المراد بها عورات الصلاة. واما عورات النظر فيذكرها الفقهاء في كتاب النكاح وقولهم في عورة الذكر البالغ عشرا ومن معه ما بين السرة والركبة يدل ان والسرة ليس من العورة فهما حدود العورة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال في فرض الرجل البالغ اي لا نفله ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المن العاتب موضع الرداء يعني الذي يجعل عليه الربا من المنكب سماعات فالمنكب اوسع من العاتب فعند الحنابلة اذا صلى الرجل البالغ فرضا فانه يجب عليه الستر احد عاتقيه. فستر جميع احد العاتقين فرض عند الحنابلة واجب عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكونا في حق البالغ الرجل البالغ ان يكون في حق الرجل البالغ. والاخر ان يكون في صلاة فرض لا نفل ان يكون في صلاة فرض لا نفل. والراجح ان ستر العاتق مستحب. وهو مذهب الجمهور. الراجح ان ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بالبدن بدن المصلي. وبالثوب ملبوسه. والمراد به البدن بدل المصلي بالثوب ملبوسه. وبالبقعة الموضع من الارض الذي يصلي عليه. والبقعة الموضع من الارض الذي يصلي عليه. والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن التحرز منها بلا مشقة والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن التحرز منها بلا مشقة فان وجدت المشقة عفي عنه. فان وجدت المشقة عفي عنها. مثل ايش تقدم عندنا احسنت. تقدم البلة التي تبقى بعد الاستجمار. والبلة التي بعد استجمار فانه يعفى عنها لمشقة التحرز منها فانه لا يزيلها الا الماء واذا فقد الماء فلم يستنجي واستجبر بحجر ونحوه فانه يصح منه على ما تقدم ذكره والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز او متنفل في سفر مباح ولو بصيرا فيصلي العاجز الى الجهة التي يستطيعها ويصلي المسافر الى جهة سفره فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حالين. استقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حالين. الحال الاولى عاجز كمن كسرت رجله فعلق في المشفى الى غير القبلة. فانه يصلي الى الجهة التي علقت اليها والحال الثانية المتنفل في سفر مباح ولو قصيرة اي ولو دون مسافة قصده المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فانه يصلي الى جهة سفره فلو قدر ان مسافرا ركب مركوبه وتوجه الى عكس جهة القبلة. واراد ان يتنفل فان تنفله ايش؟ صحيح فان اراد ان يصلي فرضه فان فرظه غير صحيح لا بد ان ينزل ويستقبل القبلة وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين. الاول استقبال عينها اقبال عينها والمراد ان يصيبها ببدنه كله الاول استقبال عينها والمراد ان يصيبه ان يصيبها ببدنه كله. وهذا فرض من كان قريبا من الكعبة وهذا فرض من كان قريبا من الكعبة فلو قدر ان احدا صلى في الحرم وهذه هي الكعبة ثم صلى ولكنه صارت وجهته عن يمينها او عن يسارها فان صلاته باطلة لا تصح فيجب عليه ان يتجه الى الى عينها والثاني اصابة جهتها. وهذا فرض من بعد عن الكعبة. اصابة جهتها وهذا من بعد عن الكعبة فلا يقدر على معاينتها ولا ينتهي اليها بيقين. فيكفيه استقبال الجهة فمثلا المصلون في هذا المسجد يستقبلون جهة القبلة. يستقبلون جهة القبلة. فلو قدر انه امكن بجهاز ان عين القبلة عن هذا المسجد بنحو ثلاثين مترا اذا اليمين فان صلاتهم صحيحة فان صلاتهم صحيحة لانه لا يفرض في حقهم لا يشترط في حقهم ان يصيبوا العين. وهذه الاجهزة التي صارت بايدي الناس حكمها الظن. هذي الاجهزة التي بعيد الناس حكمها الظن فما يتوهمه بعض الناس انه اذا وجد انحرافا يسيرا وجب نقض المسجد وتحويله الى هذا اليسير فهذا شيء باطل. لان المسجد وقف والوقف لا يتصرف فيه كيفما يشاء وهذه من المسائل التي صار يجهلها الناس تجد المسجد موقوف ويفعلون به ما يشاؤون. وهذا لا يجوز والمسجد وقفه صاحب الارض وقف الارض على ايش ارض المسجد موقوفة على ايش على الصلاة موقوفة على الصلاة ليس لاحد ان يتصرف فيها كما يشاء. فمثلا لو قدر ان احدا وقف ارضا على مسجد للصلاة وكانت هذه الارض كبيرة فبناه او توفي قبل بنائه ثم رأى اهل تلك البلدة انه يكفي ان نبني منها قدر عشرة امتار للصلاة ثم بعد ذلك ما وراءه نبني فيه ناديا اجتماعيا او رياضيا فان تصرفهم هذا جائز او غير جائز غير جائز لا يجوز. ومثله الان في هذه البلاد التسارع الى قطع الصفوف بالبلاط الذي كانت فيه بعض المساجد عشرون صفا فصارت اثنا عشر صفا. فهذا لا يجوز لان العرض موقوفة الصلاة ولا يجوز التصرف فيها الا بمنفعة المصلي. وليس هذا من المنفعة اللازمة للمصلين. وهذا من جنس ما ذكرت لكم ان هو حدود وحقائق وليس مسائل بدون فهم. ومن فقه ابن الرفعة رحمه الله انه كان يرى عدم جواز الدفن في القاهرة ما يرى جواز الدفن في القاعة ليش يقول هذه الارض وقفت ممن بناها على ماشي اتكل وليست للموتى. الموتى يدفنون خارج سور المدينة. السور هذا الذي وضع للمدينة خارجة لان الداخل لمن الاحياء وهذا من كان مال فقه وله في ذلك وابن الرفعة قال فيه ابن تيمية رأيت رجلا يتقاطر يتقاطر الفقه باللحم يتقاضى من فاقة من لحيته يعني رجل فقيه له مسائل هو استفتي عن حكم النظر الى القاهرة لما بناها المعز الفاطمي فافتى بعدم جواز النظر اليها وعلى هذا قس المباني العظيمة التي الان تسترشح ويذهبون الناس للنظر فيها. ومن يريد المسألة يبحث عنها في كلام ابي العباس ابن تيمية لما ذكر كلام ابن الرفعة وما اخذه من الشرع وان القرآن يدل على ذلك وله رسائل مختصرة في جملة من الفقه مما يدل على ان كثيرا من الفقه مات مع الرجال وذهب في القبور الا فهما اتاه الله احدا. نعم والشرط التاسع النية. وتقدم ان النية شرعا ايش ارادة القلب العمل تقربا الى الله. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الصلاة بتركه عمدا وسهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركها الا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل مطلقا ووسنت فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسامع السجود والثامن الرفع منه هو التاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر والطمأنينة والركن منه الله اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليم والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تك تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قوله سمع الله لمن حمده والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام وما مؤمن ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في سجوده. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول الجلوس له واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. الاولى بيانه ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل بتركه عمدا او او سهوا وهو الاركان فاذا ترك ركنا من اركانها عمدا او سهوا بطلت صلاته والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك واجبا عامدا بطلت الصلاة. واذا ترك واجبا ساهيا ايش؟ صح الصلاة وسجد للسهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن كرفع اليدين في تكبيرة الاحرام. ثم ذكر المسألة ثانية وبين فيها اركان الصلاة. فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة فخرج بهذا النفل فهو اي القيام يكون فرضا يكون ركنا في صلاة الفرض فقط. والثاني تكبيرة الاحرام وهو قول وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. قال بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام بكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد اثر صوت نفسه في اذنه بحيث يجد اثر صوت نفسه في اذنه والراجح انه يكفيه في ذلك حركة لسانه وشفته. والراجح انه يكفيه في ذلك حركة لسانه وشفتيه وهو رواية عن احمد. فان لم يحرك لسانه ولا حرك شفتيه فما الحكم ما تنعقد الصلاة يعني لو انسان جاء الان كبر الاحضار وقال وما حرك شفتيه ولا لسانه فصلاته باطلة لانها لم تنعقد فالاكمل ان يقول الله اكبر بقدر ما يسمع نفسه فان لم يفعل وكبر بتحريك شفتيه ولسانه ولو لم يسمع صوته صح ذلك ومثله كذلك في ما كان في الصلاة ركنا او واجبا بكلام او قراءة. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنهم والسابع السجود والثامن الرفع منهم. والتاسع الجلوس بين سجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد. دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله. بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ عنده التشهد الاول قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله. والصحيح ان المجزئ هو اللفظ الوارد في السنة النبوية. والصحيح ان هو اللفظ الوارد في السنة النبوية. والمذكور هنا مختصر منه والمجزئ والمذكور هنا مختصر منه فيأتي بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاظ التشهد الاول ثم يصلي بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم واقل الصلاة عليه ان يقول اللهم صل على محمد ولو لم يذكر الان ولا ذكر الدعاء له بالبركة والثاني عشرة الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. فاذا صلى جنازة او نفلا فسلم تسليمة واحدة صحت صلاته. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى. فاذا سلم الاولى فان السنة ان يأتي بالثانية. فان السنة ان يأتي بالثانية وليس كلاهما ركن وليس كلاهما ركنا. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتظمن واجبات الصلاة ترى انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال. اي بين الاركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام. وهو وكل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام كل تكبير في الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام فانه يكون واجبا والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفردين. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. لانه عند الانتقال يقولان سمع الله لمن حمده فاذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد واما المأموم اقولها حال ارتفاعه. والراجح ان المأموم يقولها حال اعتداله. في المذهب ان الموم المأموم يقول حالة انتقالي. والراجح انه يقولها حالة اعتدالية كامام ومنفرد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع الخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي التشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات من صفة الصلاة الشرعية فهو سنن. وهذا معنى قوله وما بقي نسبتها الشرعية فهو السنن. فكل ما وراء الاركان والواجبات من صفة الصلاة الشرعية يسمى سنته. فمثلا رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ركن ام واجب ام سنة؟ ام سنة لانه ليس من الاركان ولا من الواجبات فيكون فيكون سنة مثلا الاستعاذات الاربع في التشهد الاخير واجب امركن ام سنة؟ سنة لانها ليست من الاركان ولا من الواجبات وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته القليلة بعد العشاء باذن الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله واصحابه اجمعين