السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات. وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قوم موسى مولاي عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم وعي اصول المتون وتبيين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم. ويجد فيه متوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في السنة الثامنة ثمان وثلاثين واربعمئة والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في التيمم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين اجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى. فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع والتمييز والخامس استنجاؤنا واستجمار قبله. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الكوعين والثالث الترتيب والرابع والات بقدرها في الوضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر ومبطلاته اربعة الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور عن استعماله بلا ضرر. والرابع الزوال مبي حلة عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب. ان المستعمل فيه تراب لا ماء والثانية انه يتعلق بعضوين لا باربعة اعضاء كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل لا باربعة اعضاء كما في الوضوء. ولا بجميع البدن كما في الغسل. والثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية الاسلام وثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم هو وما سبقه في شروط الوضوء. والسابع دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فاذا اراد ان يتمم للعشاء تيمم بعد دخول طاقته فان تيمم له قبل دخول وقته لم يصح عند الحنابلة. والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة. والسابع العجز عن استعمال الماء. اما لفقده واما للضرر من طلبه او استعماله فاذا عدم الماء فكان مفقودا او وجد لكن عجز العبد عن استعماله للتضرر بطلبه او للتضرر باستعماله جاز له التيمم. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب. وفي رواية في المذهب انه يتيمم بكل ما وجه الارض من تراب او رمل او حجر او غيره وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وشروط التراب المتيمم به اربعة. وشروط التراب المتيمم به اربعة الاول ان يكون طهورا. الاول ان يكون طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا. فلا يكون طاهرا ولا نجسا والتراب الطاهر عند الحنابلة هو المتناثر منه عند استعماله في التيمم والمتنادر منه عند استعماله في التيمم. فاذا تيمم احد بتراب فعلق شيء بيده. ثم سقط فان ساقطة عندهم طاهر لا طهور. والصحيح انه باق على طهوريته. واما النجس فهو تغيروا بنجاسة والحنابلة عندهم التراب ثلاثة اقسام كالماء وهم يقولون في الماء ظهور وظاهر ونجس فكذلك يقولون في التراب طهور وطاهر ونجس. والثاني ان يكون مباحا خرج به المسروق والمغصوب والراجح كما تقدم انه تصح الطهارة به في وضوء وغسل وكذا تيمم لكن مع الاثم والثالث ان يكون غير محترق ان يكون غير محترق. فلو تيمم بتراب محترق قزف دقة كخزف دق فان الخزف يصنع بصديه النارا فاذا دق الخزف حتى صار ترابا فان تيمم به عند الحنابلة لم يصح تيممه والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق بها. والراجح انه لا يشترى. فلو تيمم بالتراب لا غبار له صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والقول فيها فرع عن في حكمها في الوضوء والغسل. وتقدم انها فيهما سنة مستحبة لها واجبة. وهي رواية اخرى في المذهب. وذكر المسألة الرابعة وعد فيها قروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه. والثاني مسح الى الكوعين والكوع هو العظم الناتئ الذي يلي الابهام هو العظم الناتي الذي يلي الابهام يعني في اعلى عظم الرسل والعظم الذي يكون بعد الابهام يسمى كوعا. والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يده بان يقدم مسح وجهه على يديه فيمسح اولا وجهه ثم يمسح يديه. والراجح عدم الترتيب. فلو انه مسح يديه قبل وجهه صح والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن معتدل او قدره من غيره. وسبق ان الضابط المعول عليه في رواية اخرى في المذهب هي قول متقدمين منهم وهي الراجحة انه يعول في ظبطه بالعرف فيكون القول في التيمم كالقول فيه. قال ويسقطان اي الاخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة ثم ذكر المسألة الخامسة تتضمن بيان مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء فان مبطلات فان نواقض الوضوء تكون مبطلات للتيمم. وكذا نتيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات تيممه. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة تيمم لها. لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له. واستثنى الحنابلة من ذلك الصورة الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من تيمم لجمعة ففاته. فله ان يصلي الظهر بها فله ان يصلي الظهر بها. والثانية ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع بان يكون قدم التيمم في وقت الاولى ثم نوى الجمع بين الصلاتين فانه يستبيح بتيممه الصلاة الثانية ايضا فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال ريح له اي زوال العذر الذي كان قائما به مما يتضرر به الانسان فاذا زال فانه يجب عليه ان تعمل الماء ويبطل تيممه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة الحدث والخامس دخول الوقت والسادس وستر العورة ما لا يصفو البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبأ الى عشر فرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرطت في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب اجازة غير معفو عن هذه بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال وقبلتي والتاسع النية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائلها. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومعنى قوله معلومة اي مبينة بما جاء في الشرع. وادخال هذا القيد في الحد يغني عن ذكر بنية فان من جملة صفة الصلاة شرعا انها تكون بنية فان من جملة صفة الصلاة بشرعا انها تكون بنية. فقول بعض الفقهاء معلومة او مخصوصة تدخل في النية فلا يحتاج الى زيادتها. اشار الى هذا في غير موضعه من هذه المسألة الكرمي في غاية المنتهى وتبعه ابن حيباني في باب الوضوء لا في باب الصلاة. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان. فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها. فاذا وجدت شروط الوجوب صارت الصلاة واجبة. واذا وجدت شروط الصحة صارت صحيحة. وعد المصنف شروط وجوه الصلاة الاربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. والشرط الاخير مختص بالنساء ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز ورابع الطهارة من الحدث اي بالوضوء بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم. والخامس دخول الوقت. اي لصلاة مؤقتة. فالصلاة مؤقتة من شرطها دخول وقتها وهي الصلوات الخمس المكتوبة وهن المقصودات بالشروط عند ذكرها. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. اي بما لا يبينها اي بما لا يبينها ويظهرها. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة كما تقدم والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. ثم بين المصنف ما يتعلق وبهذه الجملة من العورات. فذكر ان عورات الصلاة المعدودة هنا ثلاثة انواع. ان عورات صلاة المعدودة هنا ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرا وهي عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة. اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا مملوكا يعتق اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا مملوكا لم يعتق. فعورة هؤلاء ما بين السرة والركبة وهما حد العورة وليسا منها. وهما حد العورة وليسا منها. فعين الركبة وعين السرة ليس عورة والنوع الثاني الفرجان. وهما عورة ابن سبع الى عشر وهما عورة ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فان عورته في صلاته الفرجان والنوع الثالث البدن كله الا الوجه. وهو عورة الحرة البالغة في صلاتها. فهي في صلاتها كلها عورة الا الوجه. والراجح انه يلحق بالوجه اليد اي الكفين والقدمان انه يلحق بالوجه اليدان اي الكفان والرجلين وهي رواية في مذهب احمد اختارها ابن تيمية الحفيد. فاذا صلت المرأة مكشوفة الوجه مع كشف الكفين والقدمين صحت صلاتها والمسامحة في ذلك عند عدم السعة والمسامحة في ذلك عند عدم السعة. اما مع القدرة على وجود لباس يستر فالاكمن ستر القدمين واليدين. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله. فالمذكور هنا يتعلق بالفرظ الواقع من رجل بالي دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر جميع احد عاتقيه بلباس فيجب عليه ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنك. والعاتق موضع الرداء من المنكب. فالذي يلقى عليه الرداء من المنكب يسمى عاتقا والانسان له عاتقان ففي مذهب الحنابلة انه يجب عليه ان يستر في فرضه جميع احد عاتقيه. والراجح ان ستر العاتق مستحب. لا واجب والسابع اجتناب نجاسة مع غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن يمكن نفيه وازالته. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن نفيه وازالته. فاذا امكن نفي النجاسة وازالته تكون غير معفو عنها. فان شق ذلك عفي عنها. كالذي تقدم في حكم النجس الملوث من الاثر الباقي بعد استعمال حجل ونحوه. فان الرطوبة الباقية هي من اثر الخارج وهي نجاسة معفو عنها عند استعمال الحجر لمشقة التحرز منها ويكون العبد مأمورا باجتناب النجاسة غير المعفو عنها في بدنه وثوبه الذي يصلي فيه والبقعة التي يصلي عليها. والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فيستثنى من هذا الشرط عند الحنابلة اثنان فيستثنى من هذا الشرط عند الحنابلة اثنان احدهما العاجز العاجز كمن كمن كسر وجبر فعلقت رجله ووجه الى غير القبلة فيصلي على حسب حاله لعدم امكان تحوله عن جهته التي هو عليها. والاخر المصلي نفلا في سفر مباح ولو قصيرة فاذا صلى المسافر نفلا حال سفره فانه له ان يصلي الى غير القبلة والتاسع النية. نعم. وتقدم بيان معناها شرعا. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة واجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا ومن واجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول وقيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه السادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن الرفع منه التاسع الجلوس بين السجدتين والعائشة والطمأنينة الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما اوجه من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له للتسليم والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين اركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولا لك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوسنا واما سننها فما بقي من صفتها؟ عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه الترجمة له بقوله قصد في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاثة الى كبر. المسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك شيئا من الاركان عمدا او سهوا بطلت الصلاة. كمن ترك قراءة الفاتحة حال كونه منفردا فان صلاته تبطل والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك عمدا شيئا من الواجبات صلاة او سهوا فانه يسجد لسجود السهو كمن ترك التشهد الاول. فان كان تركه عمدا فصلاته باطلة وان تركه سهوا سجد لسهوه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. والسنن الصلاة ما كان من صفتها وليس ركنا ولا واجبا. ما كان من صفتها وليس ركنا ولا واجبا. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض خرج به النفل. فلو صلى نفلا جالسا مع القدرة على القيام صحت صلاة نفله. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وجهره بها كل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام كل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بان يجد صوته في اذنه. بان يجد صوته في اذنه والراجح انه يكفيه تحريك شفتيه ولسانه. والراجح انه يكفيه تحريك شفتيه ولسانه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة توالية. متوالية. والرابع الركوع خامس الرفع منه واستثنى الحنابلة من هذين الركنين ركوعا ثانيا ورفعا منه في صلاة الكسوف ركوعا ثانيا ورفعا منه في صلاة الكسوف. فانه يكون حينئذ ليس ركنا والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. دون بقية الصلاة الابراهيمية بعدما يجزئ من التشهد. اي فيأتي بالمجزئ من التشهد ثم يقول الله اللهم صل على محمد. قال والمجزئ اي من التشهد الاول هو قول التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا مذهب الحنابلة والمجزئ منه على الراجح هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ منه على الصحيح هو اللفظ الوارد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بما ورد ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه سلمت والثاني والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير. وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والراجح ان الركن من التسليم هو التسليمة الاولى. والراجح ان الركن من التسليم هو التسليمة الاولى قال الاجماع عليه ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري ونقى ابن منذر الاجماع على ان من اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته فالاكمل الاتيان بالتسليمتين. والرابع عشر الترتيب بين الاركان اي كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال. اي بين الاركان. تكبير الانتقال اي بين الاركان والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. عند الرفع من الركوع ثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فيشترك الثلاثة في ان ربنا ولك الحمد واجب. ويفترقان في محل قولها فالامام والمنفرد يأتيان بها عند اعتداله يأتيان بها عند اعتدالهما. والمأموم يأتي بها عند انتقاله. والمأموم يأتي بها عند انتقاله فالمأموم لا يقول عند انتقاله سمع الله لمن حمده. وانما في المذهب يقول ربنا ولك الحمد. اما الامام والمنفرد فيقولان عند الرفع من سمع الله لمن حمده ويقول ان عند الاعتدال ربنا ولك الحمد والراجح ان المأموم مثلهما في حكمه. فيقولها حين اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع الخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاول ما بقي سوى الاركان والواجبات من صفة الصلاة فهو سنن كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل شيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتنا المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت مختار العشاء الى ثلث الليل الاول. ثم هو وقت الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. فان المواقيت مكانية لها الارض كلها. فان المواقيت المكانية لها الارض كلها. فكلها محل للصلاة سوى ما استثني في الاحاديث. فالاصل ان كل ارض محل للصلاة. فالمذكور هنا هو المواقيت الزمانية وذكر المصنف في هذا الفصل خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء اي الى جهة الغروب. فاذا مالت كنس عن وسط السماء الى جهة الغروب سمي هذا زوالا. ويمتد هذا الوقت الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فمنتهى وقت صلاة الظهر هو مصير ظل الشيء مثله اذا اظيف اليه بعد اضافة ظل الزواج. وظل الزوال هو الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند زوال الشمس هو الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند ظل الشمس. فلو قدر ان عمودا يكون ظله عند زوال الشمس عشرة سنتيمترات فان هذا الظل يسمى ظل الزواج. ويكون منتهى وقت صلاة في الظهر حينئذ بان تظاف هذه السنتيمترات العشرة الى مثل ظل الشيء فلو قدر ان ثلاثون سنتيمترا. فان وقت الظهر حينئذ ينتهي اذا صار ظله اربعون سنتيمترا. والمسألة الثانية ذكر فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي كارية له. متصلة به. ومنتهاها في قوله الى ان يصير الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فذو السنتيمترات الثلاثون يكون طوله بمثلين ستون فاذا اضيف اليه ظل الزوال صار منتهاها الى سبع الى سبعين سنتيمترا. ثم قال وهذا اخر وقت وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. اي ان الوقت المنتهي في العصر بمصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال هو وقت اختيار وما بعده وقت ضرورة الى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة انه محل لاداء في حال الاضطرار انه محل لادائها في محل الاضطرار لمن كان له عذر فلا يجوز تأخير بلا عذر. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر فاذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب. وغيابها زوال قرصها. فاذا خفي قرصها في الافق صارت غائبة ومنتهى الوقت هو ظهور الشفق الاحمر. فاذا ظهر الشفق الاحمر قد انتهى وقت صلاة المغربي والشفق الاحمر هو الحمرة التي ترى في الافق هو الحمرة التي ترا في الافق فاذا رؤيت الحمرة التي تكون في الافق ظاهرة ثم غابت فقد انتهى وقت صلاة المغرب فمنتهى صلاة المغرب غياب الشفق الاحمر. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء. فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدأ وقت العشاء مغيب الشفق الاحمر. الذي هو منتهى صلاة وقت صلاة المغرب ويستمر هذا وقتا للعشاء الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول والراجح ان ان منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل ان منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل وهي رواية في ذهبي احمد قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي هو وقت صالح لادائها لمن كان له عذر فاداء صلاة العشاء بعد منتصف الليل الى الفجر هو وقت ضرورة وعلى المذهب فاداؤها بعد ثلث الليل الى الفجر هو وقت ضرورة لا يؤديها فيها الا من كان له عذر في التأخير. ثم بين طلوع الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني موصوف بوصفين موصوف بوصفين احدهما انه بياض معترض فليس مستطيلا والبياض المعترض هو الذي يكون في عرض الافق هو الذي يكون في عرض الافق لا في وسط السماء فالذي يكون في وسط السماء يسمى مستطيلا والاخر انه لا تعقبه ظلمة. انه لا تعقبه ظلمة. فان الذي تعقبه ظلمة هو الفجر الاول ففي الاجر الاول يعترض يستطيل نور في السماء يظن انه الفجر ثم بعد ذلك يغيب فتعقبه ظلمه ثم يخرج النور الذي في الافق ثم لا تعقبه ظلما فيتزايد النور حتى يظهر ترى النهار وهذا التمييز لا يمكن ادراكه اليوم في المدن الحديثة. فان بهجة انوار الكهرباء اذهبت معرفة هذا عند الناس فانهم في نور دائم في ليلهم ونهارهم فلا يكادون يميزون هذا الفرق بين الفجر الاول والفجر الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس فوقت مبتدأه طلوع الفجر الثاني. فاذا طلع الفجر الفجر الثاني وهو الفجر الصادق فقد دخل وقت صلاة الفجر ومنتهى ذلك هو شروق الشمس اي طلوع الشمس. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله ذي مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اقل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشك والثاني ما خل بركنها كترك بركن مطلقا الا قياما في نفث وزيادة ركن فعلي. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح الركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اقل به رجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه وفقدان صلاته امامه مقلقا. والخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او تحذير من مهلكة ومن سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخلي ما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها فعقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه مشتملة على فصل جديد ترجمه بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة من وهذه المبطلات في كتب الحنابلة منثورة الانواع فانهم عددوا افرادا كثيرة والمناسب جمع هذه الافراد في اصول تجمعها وهو الذي عني به مصنف الكتاب فانه رد الافراد المذكورة في تأليف الحنابلة الى الانواع الستة مذكورة وعليها اقتصر في مسائل هذا الفصل فذكر فيه مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي شتات افرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها الذي تقدم ذكره كمبطل صلاة فاذا بطلت الطهارة كمبطل طهارة فاذا بطلت وهي شرط للصلاة بطلت الصلاة حينئذ. واتصال نجاسة به. اي بالمصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه. ما لم يعفى عنه. وشرط بطلان الصلاة بها في قوله ان لم يزلها حالا. فان ازالها حالا لم تبطل صلاته. كمن اتصلت به نجاسة فنحاها عن بدنه او ثوبه او بقعته التي يصلي عليها. فتصح صلاته ولا يلزمه ان يستأنفها قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر قصر وبكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر. والمبطل للصلاة ما كان كثيرا بالشرط الذي ذكره بقوله ان لم يسره في الحال. فان ستره في الحال لم تبطل كمن كان يصلي فهبت ريح فكشفت عورته فسترها فان صلاته تصح قال وبفسخ نية او اي بابطال نيته بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عين الصلاة ان فينقلها من ظهر الى عصر. قال وتردد فيه اي في الفسخ اي في فسخ النية لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها. لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها. حتى يفرغ من صلاته. قال وبشكه. اي بشكه المتعلق في نيته والنوع الثاني ما اخل بركنها مما تقدم ذكره. قالت كترك ركن مطلقا اي من اركان الصلاة التي تقدمت فمن صلى فلم يركع فان صلاته لا تصح. وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء انعمت او كسرها بان يقول انعمت عليهم او انعمت عليهم. قال وعمل متوار. اي متتابع. مستكثر عادة اي محكوم بكثرته عرفا اي محكوم بكثرته عرفا من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط. العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط الاول تواليه متتابع تواليه متتابعة والثاني كثرته عادة كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها. كونه من غير جنس افعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فمع لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ذكره بقوله الثالث ما اخل بواجبهم اي مما تقدم من واجبات الصلاة ومثل له بقوله كترك واجب عمدا. وتسبيح وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. كان يسبح لركوعه بعد اعتداله منه او يسب لسجوده بعد جلوسه منه. قال ولسؤال مغفرة بعد سجود اي ان اي ان يؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين فيأتي به في السجدة الثانية. فيأتي به في السجدة الثانية ثم ذكر النوع الرابع في قوله الرابع ما اخل بهيأتها. اي صفتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. اي صورتها ونسقها الموصوفة شرعا. ومثل له بقوله كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة بان يقوم الى الثالثة بلا تشهد اول ثم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يرجع الى التشهد الاول فتبطل صلاته بهذا عند الحنابلة. قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم وهذا المبطل لا يقع مطردا وهذا المبطل لا يقع مطردا فقد تصح صلاة المأموم مع بطلان الصلاة. ولذلك زاد المحقق مرعي كرمي هذا القيد. فقال وبطلان صلاة امامي لا مطلقا. اي فالاصل وقوع ذلك ما لم يتخلف عنه بالصور المذكورة عند الحنابلة في المطولات. ثم ذكر النوع الخامس في قوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها اي مما يتعلق بصفتها فيوجد جنسه فيها فيوجد جنسه فيها. قال كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت. وهي الضحك بصوت وكلام وكلام فيها. ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. ولو او قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام عندهم على اي حال صدر يكون مبطلا للصلاة. والراجح انه ان تكلم ساهيا فان صلاته لا تبطل وهي رواية في مذهب احمد. قال واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر فاذا شرب او اكل في فرظ عمدا فان صلاته باطلة. وقيد الفرض يخرج به الحنابلة صورة عنده يذكرونها بقولهم ويجوز شرب يسير في نفل طويل. ويجوز شرب يسير في نفل طويل فعندهم انه اذا صلى لقيام الليل في حر شديد فان شربه فيه لا تبطل به صلاته للاثر الذي روي في ذلك عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. ثم ذكر النوع السادس فقال ما اخل بما يجب لها اي مما لا تعلق له بصفتها. اي مما لا تعلق له بصفتها. فلا يوجد جنس في صفتها. وبهذا يحصل الفرق بين المبطل الخامس والسادس. فالخامس يعود الى ما يتعلق بصفتها والسادس لا يعود الى ما يتعلق بصفتها بل خارج عنها. قال كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها والبهيم هو الخالص الذي لا لون فيه. وشرط مروره ان يمر في ثلاثة اذرع فما دونه. لان منتهى سجود الانسان عادة ثلاثة اذرع. فلو قدر ان كلبا اسود بهيم مر وراء خمسة اذرع فان صلاته لا تبطل. فان مر كلب ابيض فيما دون ثلاثة اذرع فصلاته عند الحنابلة صحيحة الاختصاص الافطار عندهم بالكلب الاسود للاحاديث الواردة في ذلك. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشق وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل او ترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم على النقص ركعة فاكثر فبعده ندبا لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو ذكر فيه ثمان مسائل. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته المذكورة في قوله وهو سجدتان بذهول في صلاة عن سبب معلوم. والذهول هو امر على ذهن المصلي طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن مقصوده تغيبوا معه عن مقصوده. وقوله عن السبب معلوم اي مبين شرعا. وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في صلاة او نقص منها او شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى احكام سجود السهو المنتظمة في قوله في المسألة الثالثة وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة فتارة يكون السجود للسهو واجب وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقط قال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سجودا او سلم من صلاته قبل تمامها او ترك واجبا ساهيا دون عمد فانه يجب عليه ان يسجد بسهوه. ثم ذكر الحالة التي فيها سجود السهو فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. كأن يقول في الركوع سبحان ربي الاعلى. او ان يقول في السجود سبحان ربي العظيم. فيسن له ان يسجد ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا اي اذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فانه يباح ان يسجد لسهوه ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب ان يكون قبل السلام. واستثني من ذلك عندهم المذكور في قوله الا اذا سلم ان نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او اثنتين من اربع فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام. لكنه اذا سجد بعد السلام فانه يتشهد تشهدا اخيرا مرة اخرى فانه يتشهد تشهدا اخيرا مرة اخرى ثم يسلم. والراجح انه يكفيه تشهده الاول والراجح انه يكفيه تشهده الاول بان يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم ثم ثم يسجد لسهوه ثم يسلم. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فاذا طال الفصل بين وبين وقوع السهو فان السقوط يسجد. والثاني ان احدث اي اذا وقع منه حدث لان الحدث ينافي الصلاة والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له منفصلا عنه. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فمن قام لخامسة برباعية ثم ذكر انه في خامسة وجب عليه ان يجلس متى ذكر. قال ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يريه وجب عليه الرجوع والا حرم. اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع. فان كان قبله لم يحرم قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي يكره ان يرجع. ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال. ومن قام عن التشهد فله في المذهب ثلاث احوال فله في المذهب ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ان ينهض ولا يستتم قائما. بان يتوثب لقيامه ثم لا يقوم فيجوز له الرجوع والثانية ان ينهض ويستتم قائما. ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعته وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان الصلاة او في عدد ركعاتها فالمذهب انه يبني على الاقل فاز لا كانه صلى ركعتين او ثلاثا فيكون المجزوم به انه صلى ركعتين. والصحيح انه ان امكنه ترجيح احد الطرفين عمل بما رجح لديه. فان عجز عن الترجيح رجع الى اليقين. كامرئ شك هل صلى ركعتين او ثلاثة واغلب ظنه انه صلى ثلاثا فانه يعمل بما رجح اليه وهو انه صلى ثلاثا ويسجد سهوه فان لم يمكنه الترجيح رجع الى الاقل. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اترد الشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه الشك بعد الفراغ منها فلا يعتد بشكه ولا يلتفت اليه والشك مطروح عند الحنابلة في مسألتين والشك مطروح عند الحنابلة في مسألتين. احداهما بعد قاضي من العبادة بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به. فلو قدر ان احدا سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فانه لا عبرة بشكه. والثانية في حق الموسوس في حق الموسوس فانه لا يعول على شكه سدا للباب عليه سدا لباب الشيطان عليه لان لا يستبد به الشيطان فيتطاول عليه فلا يلتفت حينئذ الى الشك الذي يتجدد اليه فان ذلك مما عفا الله سبحانه وتعالى عنه وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذه الرسالة التي وصفها مصنفها في اولها بانها مقدمة ايش؟ صغرى فهو ذخيرة يسرا يعني المقصود منها ان توقف على مهمات من الصلاة والطهارة. لكنها هي طبيعة لما هو بعدها من علوم الفقه وعلم الفقه من اشد العلوم التي يحتاجها الانسان فينبغي له ان يجتهد في تعلمه معتنيا بتصور مسائله. وبمعرفة ما يجمعها ويفرقها. فان اكثر الغلط اليوم هو من عدم تصور المسائل وترك الجمع والفرق بينها. فيأتي المرء للمسألة ولا يتصورها تصورا صحيحا. فمثلا قول فقهاء الحنابلة ويكره ذكر الله في خلاء. المراد به في الحمام مهو بصحيح هذا ما قالوا في في خلاء في عماء الخلاء عندهم هو محل قضاء الحاجة. محل قظاء الحاجة. ما يسمى اليوم بدورات المياه تكون كنيفا تقضى فيه الحاجة وتارة لا يجري فيها الحكم هذا. على بيان ليس هذا على مقام ليس هذا بيانه بما يناسب المقصود ان تعلم ان تصور المسائل هو اول مفاتيحه. ومثال اخر ما يذكره الفقهاء من انه يجوز اخراج الزكاة في بناء الجسور اخراج الزكاة في بناء الجسور فمرادهم بها الجسور التي تكون للوصول الى الكفار لقتالهم. فلم تكن الجسور معروفة في داخل بلاد المسلمين بينما كانت تنصب على الانهار للوصول الى المشركين فهي من جملة الجهاد في سبيل الله. الى غير ذلك من المسائل التي يقع يخلط فيها في تصور المسائل ثم لا يعتنى بالجمع والفرظ بان يجمع النظير مع النظير ويفرق بين المفترقات. فمثلا تقدم معنا ان الطهارة المتعلقة بالصلاة تكون تارة بالوضوء وتارة تكون بالغسل وتارة تكون فمثلا في التيمم فرظ الرجلين ايش لا فرض له لا فرض لهما. وفي الوضوء وفي الغسل فرظهما الغسل تعميم الغسل لابد وفي الوضوء فرضهما اللي بيجيب يرفع يده ها عبدالله غسله من الكعبين وغيره فرضهما الغسل ان كانتا غير مستورتين بخف فان كانتا مسورتين بخف ففرظهما المسح. شفتوا المسألة؟ هذي تغيب عنها بعض الناس ما يربط بين المسح للخفين وبين الوضوء. ففرض القدم غسلها لم تكن مستورة بخف فان كان عليها خف وجب عليه ان يمسح على الخفين. وكما تقدم الشرط الاول ايش؟ لبسهما بعد طهارة مائية يعني بعد بعد طهارة بماء بعد كمال طهارة بماء اي اذا فرغ من الوضوء فلو انه توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف ثم اراد ان يمسح فان فعله لا يصح فان فعله لا يصح لابد ان يتم الطهارة كاملة ثم يلبس نكون قد فرعنا الكتاب اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس في مجلسين بالميعاد المثبت في محل من نسخته وجدت له رواية عن اجازة خاصة معين معين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الخامس من جمادى سنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثمان وثلاثين واربع مئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم