السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج اصول العلم في السنة الثالثة خمس وثلاثين باب الاربعمائة والالف وست وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد النصيمي فقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في التيمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ومرحبا عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله اصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم بمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم مفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات اولاها ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء فخور مباح ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح وثانيتها انه يتعلق بعضوين لا باربعة اعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن الغسل انه يتعلق بعضوين كاربعة اعضاء الوضوء ولا جميع البدن كالغسل وثالثتها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما فصفة التيمم غير صفة الوضوء والغسل ثم ذكروا المسألة الدانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام وثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله وتقدم بيان معانيها في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فلا يتيمم فلا يقدم التيمم لصلاتهم قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم المغرب تيمم بعد دخول وفدها بغروب الشمس واذا اراد ان يتيمم للعشاء فان ما بعد دخول وقته بغياب الشفق الاحمر والراجح عدم اشتراط دخول وقت ما يتيمم له الراجح عدم افتراض دخول وقت ما يتم وملح وهو مذهب ابي حنيفة لو دايما للمغرب قبل وقته صح تيممه مالا تنتفض طهارته والسابع العجز عن استعمال الماء اما بفخذه واما للتضرر بطلبه واستعماله فاذا عجز عن استعمال الماء اما لفقده منه اي لعدم وجوده او للتضرر بطلبه او استعماله. اي بحصول ضار له اذا ابتغى طلبه او استعمله بمرض او علة جاز له ان يتيمم والثامن ان يكون بتراب قبول مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه صفة التراب المعلومة المذكورة في قوله بترابه استعمال تراب معلوم وهذه صفة التراب المعلومة المذكورة في قوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب المتيمم به هو التراب فقط فخرج به طيره كرمل ونحوه واختار جماعة من الحنابلة منهم ابن تيمية الحديث صحة التيمم لكل ما كان من وجه الارض من تراب او رمل او غيره وشروط تراب التيمم اربعة شروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بنجاسة والتراب النجس هو المتغير بنجاسة والتراب الطاهر ما هو اذا استعمل هو التراب المستعمل في رفع حدثه وهو التراب المستعمل في رفع حدث الحنابلة يرون ان الماء المتساقط من الوضوء ماء ظاهرا لا طهورا فهو عند استعماله كان طهورا. فلما انفصل باستعماله صار طاهرا وكذا عندهم التراب المتناسل بعد استعماله في تيمم فلو قدر ان غرابا استعمل في تيمم ثم تناثر من مستعمله فان التيمم به عند الحنابلة لا يصح لانهم يشترطون ان يكون التراب طهورا لا متنجسا ولا طاهرا. وتصرفهم في هذا الباب يدل على انهم يجعلون التراب المستعمل في التيمم ثلاثة اقسام كالماء المستعمل في باب الطهارة فانهم يقسمونه ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس فكذا التراب عنده فهذه القسمة مما عرف من تصرفهم وان لم يصرحوا به وثانيها ان يكون التراب المستعمل في الطهارة مباحا ان يكون التراب المستعمل في الطهارة التيمم مباحا فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والموصودة وتقدم ان الصحيح ان استعمال الماء الطهور واين المباح في رفع الحدث انه يرفعه لكن مع الاثم وكذلك القول في التيمم بتراب غير مباح والثالث ان يكون غير محترف ان يكون يعني التراب غير محترق فخرج به المحترق كالتراب الناشئ عن الخزف اذا دق التراب النافع عن الخزف اذا دف فان الخزف صنعة للتراب اذا اخذت عليه النار وجعل على السالم مقصودة فاذا دق هذا الخزف وصارت ترابا فان هذا التراب يسمى ترابا محترفا لا يتيمم به. والرابع ان يكون له غبار يلصق بها اي يعلق باليد ان يكون له غبار يعلم بها اي يلصق اي يلصق باليد والراجح عدم استيراده فلو تيمم بتراب لا غبار له صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله اي قول بسم الله وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع ما هو ما هو الكون المفصل بين اليد و ساعد بين اليد هذا يعني بين اليد يعني الكف الكف لان اليد اسم لكل هذا العضو بين الكف و الذراع الذي هو الساعد اداء خاص ذراع اوسع من محور رأس الاصابع الى المرفق يسمى ذراعا طيب العظم الناتج المهم الحمد لله ما اشوفك انا قدم يدك ايوه يعني العظم العظم النافع اسفل الابهام في اول الرسل في اول الرسل هذا يسمى كوعا يسمى كوعا هذا العظم المرتفع تحت الابهام في اول الرسل يسمى كوعا ومقابله يسمى ايش كن صبعه اما اذا اردت ان تطبق ما يعرف كوعه ام كلسوعة طلق هذا الذي يلي الخنصر من العون الناس في طرف الرفض يسمى كرسوعا وهذا مقابله يسمى سما كوعا فمن فرض التيمم ان يمسح يديه الى اصبعين يعني الى العظم الناشئ خلف الابهام عند الرخص والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يده الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه سيمسح اولا الوجه ثم يمسح بعد ثم يمسح بعد ذلك اليدين والراجح عدم ايجاب الترتيب في التيمم. والراجح عدم ايجاد الترتيب في التيمم فاذا قدم اليدين على الوجه او عقد صح ذلك والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن معتدل فالتيمم بدل عن الوضوء فله من الاحكام ما كان له. سبق ان الراجح ان الموالاة ترد الى العرف بالوضوء فكذلك في التيمم ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزم ترتيب ولا موالاة فاذا تيمم عن حدث اكبر صارت فروض التيمم كم نعم واذا تيمم عن حدث اصوب شروط التيمم اربعة ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له فان كان تيمم لوضوء صارت عواقبه مبطلات للتيمم. وان كان التيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي لاننا لها لان من شرطه كما تقدم ان لا يتيمم الا بعد دخول دخول الوقت فكذا اذا خرج الوقت وصل التيمم التيمم عندهم محصول بين طرفي الوقف ابتداء وانتهاء عقدا وحلا فينعقدوا اذا دخل الوقت وانحلوا اذا خرج الوقت واستثنى منه الحنابلة صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته من تيمم لجمعة ففاتته فله ان يصلي بتيممه الظهر ما انت يا اما من الجمعة ففاتته فله ان يصلي بتيممه الظهر ولو تيمم قبل وقتها ايهم اوسع وقت الظهر ولا وقت الجمعة وقت الجمعة في المذهب عند الحنابلة وقت وقت الجمعة اوسع من وقت الظهر. فلو انه تيمم في الساعة التاسعة بتوقيتنا نحن في هذه البلاد للجمعة صارت يمم لها بعد دخولي وقتها لكن لو تيمم للظهر الساعة التاسعة قام تيمم لها قبل دخول وقتها لكن الحنابلة استثنوا هذه الحال فمن تيمم عندهم للجمعة فبعد ذلك يصلي ظهرا بذلك التيمم. والثانية ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع وان تيمم في الاولى وان تيمم بالاولى يعني لو قدر ان احدا اراد ان يجمع بين الظهر والعصر هذا بذلهم فتيمم في وقت الظهر مريدا جمع تأخير في وقت العصر صح منه تيممه لوقت الظهر بعد خروج وقته وللعصر قبل دخول وقته اللي هو الان تتيمم في وقت الظهر وخرج وقت الظهر تأمن العصر ولم يدخل وقت العصر وصح منه ذلك لماذا نعم احسنت لان وقتي الصلاة المجموعتين يكون بجمعهما واحد لان وقتي صلاة المجموعتين يكون بجمعهما واحدا فيكون قد اوقع تيمم ما هو للصلاة العصر قبل دخولها ولصلاة وادى صلاة الظهر بعد خروجها واقعا في وقت واحد للصلاتين له ان يؤدي الصلاة مجموعة في اي جزء من اجزائه والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر يبطل تيممه ويجب عليه ان يستعمل الماء. والرابع زوال مبيح له اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان مانعا له من استعمال الماء فاذا زال المبيح له وجب عليه ان يستعمل الماء وبطل تيممه نعم ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة في التكرير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع فان هذا الوصف كما تقدم يراد به ما جاء معينا مبينا في الشرع فقولنا اقوال وافعال معلومة اي معلومة بطريق الشرف وهذا الوصف اغنى عن زيادة اشترطها بعض المتأخرين وهي قيد ايش النية قيد النية فانهم يقولون اقوال وافعال معلومة وكذا عدم التكبير بنية وهذا الشرط مستغنى عنه بلفظة مذكورة في هذا الحد ما هي ما هي اللفظة المذكورة في هذا الحديث تغني عن هذا القيد يا اخي ايش لا في لفظة في الحد الذي ذكرناه تغني عن هذا القيد اقوال وافعال معلومة مبتدعة بتكبيرة عدم التسليم. ما هي هذه اللفظة التي تدل على النية كيف لان هذا من صفة الصلاة في الشرع قولنا معلومة كاف في ذلك لان من وصف الصلاة بالشرع ان تكون بنية افاده مرعي الكرماني مرعي كرمي وفي غاية المنتهى واسارحه الرحيبان في باب الوضوء فانهما لما ذكرا حقيقة الوضوء بينا انه لا يحتاج الى قيد النية لان النية من صفة الوضوء الشرعية. فكذلك هنا من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان النوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا لادائها فاذا اداها جامعا شروط صحتها صحت صلاته. وان اخل بشرط من شروط الصحة بطلت صلاته ويتبين الفرق بينهما في حال من تصح منه الصلاة ولا تجب عليه مثل الصبي المميز الصبي المميز فان الصلاة لا تجب عليه لان وجوبها عليه مناط البلوغ وهو لم يبلغ. فتصح الصلاة منه ولا يتحقق فيه شرط من شروط وجوبها وهو البلوغ. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث الملوك والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط الاخير مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف فالعقل والبلوغ يجمعان في قولهم التكليف وتقدم ان هذا اللفظ معدول عنه لاجنبيته عن الشرع فهو اصطلاح حادث مبني على اعتقاد فاسد متعلق بالحكمة والتعليل لاحكام الله وافعاله على ما سبق بيانه بغير هذا الموضع. فالموافق للشرع ان يقال الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس طيب الاسلام تقدم معناه والعقل تقدم ولا ما تقدم تقدم والحيض والنفاس تقدم في بابين طب البلوغ ما هو البلوغ لحظة لحظة لحظة من عند الرجال عند الذكور ثلاثة وعند النساء ما هو هذا هذا ما هو البلوغ فما هو البلوغ انت تذكر علاماته علامات الشيء غير الشيء نحن نريد ما هو البلوغ نعم يعني ايوه اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على سيئاته طول العبد حد المؤاخذة شرعا على سيئاته قبل البلوغ ان يصل العبد الى حد يؤاخذ به شرعا ولا سيئات قبل هذا الحد تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه دقيقة كصدي ابني سبعين لو جاء الى المسجد فصلى صلاة الظهر تكتب له حسنة عن ما تكتب تكتب فان بقي في بيته ولم يصلي تكتب سيئة ام لا تكتب لا شفت فالبلوغ ان يصل الى حد يؤاخذ به شرعا على سيئاته والله عز وجل يعامل الخلق ابتداء بفظله ثم يعاملهم بعد بعدله اظهارا لسبوغ رحمته سبحانه وتعالى هذا من مشاهد الرحمة ان الله عز وجل يبتدئ العبد بكتابة الحسنات عليه ما يكتب عليك اياه يطهرك الله ويطيبك بالحسنات رجاء ان تعتادها فتبقى عليها. وينزهك ويبعدك من السيئات وجاء ان تباعدها ولا تقارفها ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثاني التمييز. والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء او الغسل او بدنهما وهو التيمم والمراد بالحدث وصف قارئ وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة فصل طارئ قائم بالبدن مانع مما يجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءان والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غصنا وهو ما اوجب غسلا طيب كيف نفرق بينهما في التيمم فرق بينهما بان احدهما له اربعة قروب وهو التيمم عن حدث اصفر واحدهما له قرضان وهو تيمم عن حدث اكبر ويسقط به الترتيب والموالاة كما تقدم. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة اي لصلاة مؤقتة وهي المقصودة هنا فاصل الشروط هنا هي شروط الصلوات الخمس المكتوبة والسادس ستر العورة لما لا يصف البشرة والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من وراءه وما لا يصفها هو ما لا تلين من ورائك اي لا يشك عنها اي لا يشف عنها فما كان موضحا للبدن كاسبا عنه فان هذا يصف البشرة ولا يتحقق الستر به ثم بين المصنف ما يتعلق بالعورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وهو عورة الذكر البالغ عشرا وهو عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والحرة المميزة والامد اي المملوكة والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها ان لم يعتق ان عتق بعضها وما بقي بعضها قنا لم يعتقد بان تكون كاتبت على العتق بمئة دينار فاذا ادت خمسين يكون قد عتق نصفها وبقي نصفها فتسمى مبعضة. والنوع الثاني الفرجان وهو عورة ابن سبع الى عشر عورث ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فاذا بلغها صارت عورته ما بين الثروة الركبة والنوع الثالث البدن كله الا الوجه البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة وهو عورة الحرة البالغة فانها كلها عورة في الصلاة الا وجهها وفي رواية عن احمد انها عورة سوى وجهها وقدميها ويديها وهو الراجح واختاره ابن تيمية الحبيب وهو الراجح واختاره ابن تيمية الحفيد والعورات المذكورة هنا المراد بها عورات الصلاة لا عورات النظر فان عورات النظر تذكر في باب النكاح فان عورات النظر تذكر في باب النكاح ولها احكامها وقوله في النوع الاول ما بين السرة الى الركبة معلن بانهما ليسا من العورة فهما حدود العورة وليس منها فعين الركبة وعين السرة ليس من العورة ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وسرق في فرض رجل في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس فيشترط في فرض الرجل البالغ لا نفيه فاذا كان متنفلا لم يشترط ذلك بان يستر جميع احد عاتقيه. والعاتق موضع الرداء من المنجم موضع الرداء الى المنكب وكل انسان له عاتقان والراجح ان ستر العاتق مستحب فهو قول الجمهور. والراجح ان ستر العاتق مستحب عند الحنابلة لو صلى كافرا صلاة فرض ما بين سروته الى عورته وهو رجل بالغ ولم يستر احد عاتقيه ما حكم صلاته ها باطلة. طيب فاذا صلاها نفلا ضحل وعند غيرهم يستوي الفرض والنفس فتصحان منه. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة الموضع الذي يصلي فيه والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه النجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه اما ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه فهي نجاسة معفو عنها مثل ايش؟ تقدم عندنا احسنت البلة وهي الاثر الباقي بعد استعمال الحجارة في ازالة الخارج والثامن استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح الى جهة سيره فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة يستثنى منه سورتان او استثنى منه حالان الاولى حال العادي فيصلي الى الجهة التي هو عليها كمن كسرت رجله فعلقت جبيرتها الى غير القبلة هذا يصلي على حاله ولا يتكلف خلافها والاخرى حال المتنفلين في سفر مباح قالوا المتنفل في سفل مباح فاذا كان سفر معصية يدخل ولا ما يدخل فلا يندرج فيهم واذا كان سفر طاعة فانه يندرج فيه فنب بها بالادنى على الاعلى فنبه بالادنى والمباح على الاعلى وهو الطاعة. والمراد بسفر المعصية بمواد المعصية نعم ما كان باعثه طلب المعصية فهو سفر عصى به ولا فيه به وسفر عصى به يعني بسببه ارادة خروجه ذلك الذنب الذي يريده. اما عصى فيه فهذا لا يشترط ان يكون سفر معصية في عصره فقد يكون فقد يكون سفرا مأمورا او باحث لما وقعت منه المعصية. وفرض القبلة وفرض استقبال القبلة عندهم شيئان وفرض استقبال القبلة عندهم شيئان احدهما استقبال عينها اقبال عينها والمراد بعينها جرم بنائها جرم بناء الكعبة جرم بناء الكعبة بان يصيبها ببدنه كله فلا يخرج شيء منه عنها وهذا فرض من كان قريبا منها وهذا فرض من كان قريبا منها يعني لو قدر ان انسانا الان في الحرم وهذه الكعبة امامه فصلى وجعل الكعبة على يساره لكنه اتجه الى جهتها فهذا يصح ولا ما يصح لا يصح لابد ان ينحرف يسيرا حتى يستقبل عينها والاخر اصابة جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يحظر على معاينتها ولا يتحقق استقبال عينها فتكفي الجهة فيها ما الفرق بين الجهة والعين لا ليس في الفاعل فيه العين والجهة ما الفرق بينهم اي الجهل ايه الجهة واسعة والعين ضيقة الجهة واسعة والعين ضيقة فمثلا الذي امام الجهة الجنوبية من الكعبة مسافة هذه الجهة هي قبلته لكن الذي هو بعيد عن الكعبة كمن يصلي في الرياض كم الجهة التي يستقبلها واسعة وارجع وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ويروى مرفوعا ولا يثبت. فكل ما بعثت عن جرم الكعبة عدت عن جرم الكعبة اتسعت جهتها. والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان قبلته عندهم متيقنة والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان قبلته متيقنة. فمن صلى فيه وجب عليه استقبال عين قبلته والمراد به المسجد القديم ومن بعد عنه وجب عليه استقبال اقبال جهته دون عينه نعم والحادي عشر اللهم ايضا لا اله الا الله صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. والرابع عشر وسائل سبحان ربي العظيم وصانا عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. المسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها تنقسم ثلاثة اقسام فالقسم الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاة والقسم الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا تهوى وهو الواجبات فاذا سرق عمدا بطلت الصلاة واذا ترك زهوا لم تبطل الصلاة وجبرت في سجودي السعي والقسم الثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا يعني لا تهون ولا عمد وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال اركان الصلاة اربعة عشر. الاول في فرض مع القدرة وقيد الفاظ مخرج النفي فلا يكون القيام ركنا على النفل. وكذا قيد القدرة فاذا كان عاجزا سقط عنه هذا والتاني تكبيرة الاحرام وهي او الله اكبر يعني زيك كذا الان ولا لا ايه احسنت شوفوا يا اخوان الفقه خاصة الفقه الفقه حد ينتهى اليه فانما يحصل الخلط بعدم تمييز حدود المسائل ومما يوصف عليه ان الفقه كان ينقل كثير منه بالتلقي العام ولا يحتاج الناس الى تنبيه على حقائقه ثم لما ضعف التلقي ضعفت تلك الحقائق كالبلوغ مثلا فكان الفقهاء يعقلون الحقيقة المناطة بها احكام البلوغ من انه وصول العبد الى حد يؤاخذ به شرعا على سيئاته. ثم لما ضعف التلقي ودونت الكتب واستغنى الناس بالكتب عن التلقي عن اهل العلم ضعفت هذه المدارك في الناس فصار الخلق محتاجون الى احكام التلقي عنها بالاعراب عن تلك الحقائق اعراضا صحيحا المراد بالاعراب البيان والاخراج فتكبيرة الاحرام لا يقال قول الله اكبر بل لا بد ان يقال هي قول الله اكبر ايش؟ عند ابتداء الصلاة هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل لركن واجب بقدر ما يسمع نفسه. بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه وفي رواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد انه لا يجب جهره ويكفي تحريكه لسانه شفتيه عند ادائه هذا الواجب. اما اذا لم يحرك فانه لم يأت بهم يعني لو جاء واحد ابتداء الصلاة قال كيف فقال هكذا اشوف ما يطلع بالاشرطة قال هكذا الصوت يسمع الانسان. فقال هكذا هذا دخل في الصلاة ولا ما دخل ما دخل حتى ما حرك شفتيك لكن لو قال الانسان حرك شفتيه بالتكبير تكون قد دخل فيها والاكمل جهره بها. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية اي مرتبة وفق اياتها في رسم كتابتها على وجه الموالاة بينها فيتبع اية سابقتها. والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا ركوعا ثانيا ورفعا منه بصلاة كسوف وخسوف واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه في صلاة كسوف وخسوف فان الثاني سنة والركن هو الاول يعني اذا جاء الانسان وصلى صلاة الكسوف يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد اذان الركوعان الركن منهما الاول والرفع الركن منهما الاول واما الثاني انه سنة واما الثاني فانه سنة. ولذلك من فاته الركوع الاول يأتي بركعة ثانية بعد سلام الامام اشار الى ذلك ابن النجار في المنتهى وتبعه مرعي الكرمي في غاية المنتهى والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. فاذا قال اللهم صلي على محمد كان اتيا بهذا الركن قال بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الاول هو قوله الثاني تحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا جاء بهذا التشهد الاول ثم قال اللهم صلي على محمد يكون اتيا بالتشهد الاخير والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارث والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما اقتصر عليه الحنابلة مديئا لانتخاب بعض الجمل الصحيح عدم اجزاء فيه. والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وعبارة المنتهى والاقناع التسليم الا ان الافراح عنهما اولى. لان الركن من التسليم عند الحنابلة و التسليمتان معا والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى نقل ابن رجب اجماع الصحابة عليه قال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله فاذا قال مرتين يكون قد اتى بالتسليمتين فان قال عند الحنابلة السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة يكون غير ات بالركن الا فيما استثنوه بقوله ويبكي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال فانتقال بين ايش اي بين الاركان اي بين الاركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام التكبير في الصلاة كم نوع نوعان احدهما تكبير هو ركن وهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة والاخر تكبير هو واجب وليس ركنا وهو قول الله اكبر عند الانتقال بين الاركان. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد اي مصليا وحده عند الرفع من الركوع والثالث قوله ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. ويقولها المأموم حال انتقاله ويقولها المأموم حال انتقاله فالحنابلة يفرقون في هذا الواجب بين قائليه في محله فالامام والمأموم يقول ان هذا عند الاعتدال لانهما عند الانتقال مشغولان بقول سمع الله لمن حلف. واما المأموم فانه غير مشغول حينئذ بشيء والراجح ان الامام والمأموم والمنفرد كلهم يأتي بها حال اعتداله يأتي بها حال اعتداله المأموم لا يقولها عند الرفع عند الانتقال ربنا ولك الحمد بل يقولها عند الاعتدال والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له اي للتشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات من الصفة الشرعية للصلاة فانه يسمى سننا لذلك قال واما سننها فما بقي من هيئتها يعني من صفته فما بقي من الصفة يسمى سنة من سنن الصلاة. نعم وما بعد ذلك عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية فان المواقيت المكانية لها الارض كلها فان المواقيت المكانية لها الارض كلها مما كان طهورا سوى ما استثني سوى ما استثنيت وذكر فيه خمس مسائل المسألة الاولى في بيان وقف الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظلسين له بعد ظل والو وفسر الزوال بقوله وهو ميلها عن ورد السماء فاذا مالت الشمس عن وقت السماء يكون هذا ابتداء وقت الظهر فان الشمس تطلع من المشرق فلا تزال تترقى ثم اذا بلغ قسط السماء شرعت في الميل الى الغروب. فاذا شرعت في الميل سمي هذا زوالا. وهو ابتداء وقت في الظهر ومنتهاه في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج اي ينتهي وقت صلاة الظهر اذا طار ظل الشيء مساويا له وهذا معنى قولهم مثله بعد ظل الزواج اي بعد اضافة ظل الزواج. والمراد بظل الزواج الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس. الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس فاذا بلغت الشمس الزوال في كبد السماء فان الظل الباقي للاشياء يسمى ظل الزواج فيكون منتهى وقت الظهر هو مصير الشيء ظل مثله مع ظل الزواج فلو قدر ان هذا قائما من القوائم طوله مترين فان مثله كم مثله ليس مثلي مترين وكان ظل الزوال له ثلاثين سنتيمترا فان وقت صلاة الظهر ينتهي اذا بلغ ظل هذا القائم مترين وثلاثين سنتيمترا هذا معنى قولهم تصيروا الشيء ظل مثله مع ظل الزوال. ثم ذكر مسألة الثانية وبين فيها وقت صلاتي العصر فقال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فابتداؤه من انتهاء وقت الظهر ومنتهاه بقوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال فيتضاعف ظله مضروبا في اثنين مضافا اليه منه الزواج فهذا الذي كان مترين وثلاثين سنتيمترا في نهاية الظهر يكون في نهاية العصر اربعة امتار وثلاثين سنتي مترا قال وهذا اخر وقت للمختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ووقت الظرورة ما يصلح لادائها لمن له عذر وقت الضرورة ما يصلح لادائها لمن له عذر اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها الى وقت الضرورة. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب بغروب شمس الى مغيب الشفق الاحمر. ووقت المغرب من غروب الشمس بغياب قرصها. فالغروب اذا غاب قرص الشمس حتى ينتهي مغيب الشفق الاحمر والشفق الاحمر هو الحمرة التي ترى في افق الشمس عند بعد غيابها. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه وقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدؤه ايش؟ مغيب الشفق الاحمر ومنتهاه الى ثلث الليل والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل. والراجح ان منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل وهو رواية عن الامام احمد قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي هو وقت صالح لادائها لمن له عذر ومن لا عذر له فلا يجوز له ان يؤخرها فيه. ثم بين الفجر الثاني لقوله وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده فالفجر الثاني متصف بوصفين الفجر الثاني متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض انه بياض معترض لا مستطيل فهو اخذ في عرض الافق لا مستطيلا في جو السماء فهو عاقد في عرض الافق لا مستطيل في جو السماء والاخر انه لا تعقبه ظلمة انه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الاسفار يتزايد حتى يبين الفجر ومقابل هذا الفجر الثاني يسمى الفجر ايش؟ الاول يسمى كاذبا. وفيه يكون الضياء اخذا في جو السماء غير مستطيلا غير غير معترض. ثم بعد ذلك تخلفه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم والصبح الى شروق شمس اي الى حين الى حين تطلع شروق والى ان حين تطلع الشمس وما بين الفجر الصادق والكاذب يسمى لما سحر يسمى سحرة ما بين الصادق والكاذب يسمى سحرة. وهو محل اكلة السحور وهو محله اكلة السحور الذي يريد فظائل السحور مو هو يتعشى الساعة اثنعش ويقول سحور. هذا ليس سحور هذا عشاء او طعام في الليل لكن السحور هو ما يقع في وقت السحر نعم اداء الصلاة اتفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله الشعب ايها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الان دخل وقت العشاء ولا ما دخل يجريكم ما ذكروا الاذان وش قالوا وقت العشاء؟ يبتدأ من الى الاذان علامة عليه الاذان علامة عليه وهذه الاوقات المؤقتة مقابلة لما علم انه وقت تلك العلامات لمن يعرفها ويستبينها لابد من شرطين ان يعرفها وان يستبينها. والمعرفة العلم بحدودها الفقهية والاستبانة المعرفة بحدودها الواقعية المعرفة بحدودها الواقعية. الان تجد كثير منا اهل المدن نعرف حدودها الفقهية لكن في الواقعية لا نستطيع ان نميز لاننا في اظياء طول حياتنا فاذا خرج احدنا ليميز بين الفجر الصادق والكاذب ليس كغيره ممن محله الصحراء او المزارع التي يضعف فيها النور. فهؤلاء اقدر على تمييز الفجر الصادق من الفجر الكاذب والذي يريد ان يكون يكون محاديا لهم يحتاج الى عمد مديد حتى يستطيع ان يكون مثلهم بالنزول في مواقعهم. اما بعض الاخوان يقولون نحن نطلع وننام في البر بنفرق بين الفجر الصادق والكاذب بعدين يرجعون يقولون ما عرفنا صحيح ما عرفوا لان هذا امر لا يميز فقط لمعرفة العلامات التي يذكرها الفقهاء. بل لا بد ان تتكرر هذه المعرفة ان جاك حسا بالتلقي. ولهذا اذا ذهبت الى تلك الاماكن وسألت اهلها عن هذه الاشياء حققوا لك صحة ما هو موجود عندنا ولو قدر شيء يسير كما يقولون فهو دقيقة او دقيقتان اما الفروق التي يقال انها اكثر من ذلك هذه لا صحة لان الذي يذكرها ليست له معرفة كاهلها. وهذا شيء رأيناه منه وهم يستيقظون ثم يوقظون على الوقت الذي يقارب المدن القريبة منهم وهم يحققون ذلك تحقيقا متينا لا او تكون بعده ومنه كلاما عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة وما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المترتبة عليها ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المترتبة عليها ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول مسائل المبطلات بل عدوا افرادها وجملة ما يذكرون يقارب الثلاثين وردها الى ما يمكن ان يكون جامعا اولى وانفع لان اخذ العلم بالاصول الكلية امتع واوثق في القلوب من ذكر الافراد. قد ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة وهي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات افرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة شروطا كما تقدم. فما اقل بشرطها فهو مبطل لها كمفطر طهارته فان الطهارة شرط للصلاة. فاذا وصلت الطهارة بحدث بطلت الصلاة واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه مما لا يمكن التحرز منه. اما ما يمكن التحرز منه واتصل به فان الصلاة تبطل به ان لم يزلها حالا اي ان لم يزد فيك النجاسة حالا بعد علمه بها وعدم استقبال القبلة حيث سلط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر راكب او ماشيا كما تقدم. وبكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا بشرط والمذكور في قوله ان لم يسره في الحال فان انكشف بريح ونحوها وكان كثيرا وستره في الحال ضحت صلاته فلو ان الريح كسبت عن عورته وبنى فرجاه ثم جمع ثيابه في صلاته واكمل صلاته وصحت صلاته قال وبفسخ نية اي بابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة بان ينوي الخروج من الصلاة وتردد فيه اي تلبس ان يفتح ام لا يفتح وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته والثاني ما اقل بركنها فان للصلاة اركانا فاذا اقل بركنها افصل ذلك الصلاة ومثل له بقوله كترك ركن مطلقا الا قياما في ايش في نفل كما تقدم وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم انعمت اوكت بها بان يقول انعمت او انعمت وعمل متوال اي متتابعين مستكثر عادة اي محكوم بكثرته في العادة الجارية بين الناس. من غير جنسها اي خارج عن جنس الصلاة العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف. الاول تواليه متسابق تواليه متتابعة والثاني كثرته عادة كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعاله كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحو فمع الضرورة لا تنقل الصلاة بمثله. والثالث ما اقل بواجبها. فان للصلاة واجبات كما سلف ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بان لا يأتي بتسبيح الركوع الا في اعتداله ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه وبسؤال مغفرة في السجود لئلا يسأل المغفرة الا حال سجوده فيكون كل واجب من هذه الواجبات جاء به في غير محله والرابع ما اخل بهيأتها والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. يعني نسق الصلاة كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا قام من التشهد الاول تهوا ثم انتصب وشرع في القراءة فان رجع وهو عالم ذاكرا لهذه الحال فان صلاته تبطل عند الحنابلة لانه اخل بهيئتها قال وبسلام مأموم سلام مأموم عمدا قبل امامه لان المأموم تابع للامام فلا يتقدمه في سلامه فاذا سلم قبله افظل هذه من المتابعة او سهوا ولم يعده بعده كأن يكون في جلوس التشهد الاخير فسلم فلما فرغ من سنامه سلم امامه فان صلاته باطلة الا ان اعاده بعده يعني اذا رجع فانتبه فبعد سلام امامه سلم ثانية صحت صلاته وبتقدم مأموم على امامهم لان صفة الصلاة الشرعية ان يكون الامام متقدما على المأموم وبطلان صلات امامه لا مطلقة اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم الا ان هذا غير مضطرب نبه عليه مرعي الكرمي وغيره فاحتيج الى قيد وهو قول لا مطلقا. وربما بطلت صلاة الامام ولم تبطل صلاة المأموم كامام قام الى خامسة فنبه فلم يرجع فبقي المأموم في مكانه ثم تبين للامام خطؤه فان صلاة الامام ناقصة. واما صلاة المأموم فهي صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اقل بما يجب فيها. اي مما يتعلق بصفتها اه فقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت وكلام فيها اي كلام في الصلاة ولو قل اي ولو قل ذلك الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كله كيفما كان هو عند عند الحنابلة مبطل للصلاة وفي رواية عن احمد انه اذا تكلم ساهيا او جاهلا صحت صلاته وهو الراجح انه اذا تكلم باهيا او جاهلا صحت صلاته وهو الراجح ومنه سلام قبل اتمامها لانه من الكلام في ابنائه والسلام يكون في اخرها. قال واكل وشرب في فرض عمدا قل او كثر اما النفل فيعفى فيه عن يسير شربه. اما النفل فيعفى فيه عند الحنابلة يسير شرب مع حال تستدعيه لانه قد يقوم قياما طويلا في صلاة ليله في وقت قيض شديد فيحتاج الى يسير ماء يتقوى به على ما يطلب منه في الصلاة من الاقوال والافعال. والسادس بما اقل ما اقل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها مما لا تعلق له بصفتها. وبهذا يحصل الفرق بين الخامس والسادس الخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها. والسادس عائد الى ما لا يتعلق بصفتها. قال نور كلب اسود بهيل اي كلب لونه السواد الخالص فالبهيم هو الخالق الذي لا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة فان منتهى سترة الانسان عادة في موضع سجوده الذي يتناهى الى ثلاثة اذرع يبدأ حسابها من قدميه فاذا مر دون الثلاثة اذرع فان صلاته تبطل وان مر وراء ثلاثة اذرع فان صلاته لا تبطل عند الحنابلة. نعم وهذا هذا التقدير هذا اساس اذرع تحديدا ام تقديرا لماذا تقديرا لان من الناس من قد يكون بالغ الطول فيكون موضع سجوده فوق ثلاثة اذرع ندعو الى بغير محجهم في امرنا المحل يعني ايش الموضع والمحل يعني وانتهت الشيء ثم محلها الى البيت العتيق هذي منتهاها ومحله بعد حينما ترجل قسم المصنف وفقه الله كتابه في فصل في سجود التهويل وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المنشورة في قوله وهو سجدتان لدخول في صلاة عن سبب معلوم هذه الحقيقة قد تخفى على كثيرين وكانوا قبل يشتغلون ببيانها بالتلقي الفقهي عن حدها باللفظ لكن هذا الحد مبين حقيقتها وهو سجدتان اي مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة ففارق بهذا سجود تلاوة وسجود الشكر لذهول في صلاة اي لطروء امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده فلطروء امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو المذكورة في المسألة الثانية بقوله ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص منها او شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام السجود في وجوه عدة هي المذكورة في المسألة الثالثة في قوله وتجني عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة والمشروع يطلق غالبا على ايش على الواجب والمسنون والمشروع يطلق غالبا على الواجب والمسنون ان يطلبوا شرعا وقد تقارنه الاباحة وهو عندهم في مواضع منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو وهذه الافراد جمعها بعضهم بقوله يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتركه عمدا يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتركه عمدا وهذه القاعدة اغلبية لا كلية فهي لا تفيد الحصر. هذه القاعدة اغلبية لا كلية فهي لا تفيد الحفر فان له صورا عندهم خارجة عن هذا سيكون مندرجا في غير هذه القاعدة خارجا عنها ثم ذكر متى يسن سجود السهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله تهون كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله فانه يكون قد سلم من الصلاة قبل قبل اتمامها فيجب عليه ان يسجد للسهو. ثم ذكر متى يباع؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا فاذا ترك مسنونا من سنن الصلاة ابيح له ان يسجد للسهو. ولكن محل الترك اذا كان مريدا للفعل ولكن محل الترك اذا كان مريدا للفعل. يعني انسان يعتاد رفع يديه في المواضع الاربع فسهى عن اثنين منها فهذا يسجد لكن انسان لا يرفع الا في الموضع الاول. ثم قال يباح ان يسجد للسهو لاجل ترك سنة فهذا لا يسجد ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب ان يكون سجوده لهيت قبل كلامه الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندما يعني اذا سلم في بقية بعد اثنتين او سلم في رباعية بعد تلاتة فهذا بعده ندبا لكنه اذا سلم اذا سجد للسهو فانه يتشهد بعده ثم يسلم فلو ان احدا سهى في ثلاثية فصلاها ركعتين ثم جاء بسجود السهو وهو يريد ان يسلم ان يسجد بعد السلام. فانه اذا سجد للسهو فسلم فانه يتشهد مرة اخرى ثم يسلم هذا المذهب الصحيح انه يكفيه التشهد الاول ولا يعيده. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها فيسقط سجود السهو. فقال ويسقط بثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا فالمعتمد تعيين وطول الفصل وقصرة بالعرف فاذا انتهى في صلاة العشاء ثم خرج ولم يسجد وطال الامد فهذا قد ذهب وقته والثاني ان احدث لان الحدث يلا في الصلاة فاذا سهى ثم لم يسجد واحدث بعد ذلك فانه لا يكثر السهو. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له وهو محل الصلاة وهو محل الصلاة. واختار ابن تيمية الحبيب انه يسجد لها ما لم يخرج وقتها. يسجد لها ما لم يخرج وقتها. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة فاذا جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منه. فلو قام الى خامسة من رباعية فانه يجلس ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم اذا اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع. فان كان قبله لن يحرمه الا اذا ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فانه يكره ولا يحرم ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال الحال الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ان ينهض ولا يستتم قائم يعني يثم مستوفزا للقيام فهذا يجوز له الرجوع يجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فهذا يكره له الرجوع والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة وهذا يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو فاذا شك هل صلى اربعا او ثلاثة فانه يبني على الاقل فيكون قد صلى ثلاثة. والراجح انه اذا امكنه ان يرجح احد الطرفين عمل بالراجح والا اخذ باليقين يعني ان كان يشك انه صلى ثلاث او اربع ويغلب على ظن انه صلى اربع فيأخذ للاغلب توسعة وان شك ولم يترجح عنده احدهما فانه يبني على الاقل ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه فلا اثر للشك. فاذا فرغ من صلاته ثم قرأ عليه شك كن بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه لانه قد فرغ من العبادة والشك لا يؤثر في حالين والشك لا يؤثر في حالين. الحال الاولى ان يقرأ بعد الفراغ من العبادة ان يقرأ بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به يعني مثل انسان جاء وصلى في المسجد فلما فرغ من الصلاة وخرج مع الباب قال لعلي ما قرأت الفاتحة في الركعة الاولى فهذا لا عبرة به لانه قرأ بعد الفراغ من العبادة والحال الثانية ان يكثر مع العبد ويغلب عليه ان يكثر مع العبد ويغلب عليه فيؤمر بالا يلتفت اليه فيؤمر ان لا يلتفت اليه لماذا لان لا يفتح عليه بابا من الشيطان وهو باب الوسواس لان لا يفتح عليه بابا من الشيطان وهو باب الوسوسة وهذا اظهر الادوية الناجعة باصلاح الاحوال الطارئة على النفس من الشك والتحير والتردد فان دوائها الشرعي عدم المبالاة بالشك الطارئ لئلا يتسلط به الشيطان على العبد فيململه من نفسه فيصير متضجرا متقلبا. وهذا يبدأ شيئا بيسير من العبادات ثم يكثر فيها ثم يغلب على الانسان في احواله كلها فاصل مرض الشك الذي ينشأ عند الخلق هو من تسلط الشيطان عليهم وتارة يكون في باب العبادة وتارة يكون في باب العادة فمعاملته اهله او اجراء يعملون عنده. والدواء الشرعي هو الاخذ باليقين وسد الباب على الشياطين. فمن استعمل هذا افلح ونجح. وبهذا نكون قد قرأنا بحمد الله من قراءة الكتاب اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع في مقدمة الفقهية الصغرى لمن كان له الجميع ومن حضر افقره يكتب يكتب افقره بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا فلان بن فلان الفلاني. فتم له ذلك في مجلسين بالمحل المثبت بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح لذلك عندما هو صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الاحد الرابعة عشر من شهر رجب سنة ست وثلاثين واربع مئة والف في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله بناء الكتاب الحادي عشرة ولم يبقى من ميعادنا الليلة الليلة شيء فاجوبة الاسئلة الارجح ان نجعلها في يوم الثلاثاء لانه الدرس المعتاد كثير من الاسئلة في كتب مختلفة اشار بعض الاخوان ان تكون في يوم الثلاثاء وهي اشارة حسنة. فيوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى نختم باب التوحيد بالابواب الاربعة ونجيب على الاسئلة ونعقد الحفل الختامي للبرنامج اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا اجمعين وان يتولانا في الصالحين والحمد لله رب العالمين