السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بتلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل اي العلم وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى مصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد ادم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا يا رب العالمين قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن هديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على مذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا والمح باشارة لطيفة الى غاية المقصود بفقه الاحكام وهو معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن لهديه تجرد اي كان غاية همه في معرفة احكام الفقه هو العلم بهديه صلى الله عليه وسلم ليقتدي به وهي الغاية التي ينشدها المصنفون في فروع الكتب فان التصانيف الفقهية المنسوجة في ابواب الاحكام على مذهب من المذاهب المتبوعة مقصد مصنفيها الترقي الى فقه الكتاب والسنة فهي بمنزلة العلوم الالية التي تبلغ تلك الغاية ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله بتيسير العزيز الحميد ومن جملة تلك الكتب هذه الرسالة التي وصفها مصنفها بقوله فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للمبتدئ لموافقته الشرع والطبع ثم بين ان تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع فهي منسوبة الى الاضاءة لما اشتملت عليه من علم الشريعة فهي منسوبة الى الاضاءة لما اشتملت عليه من علم الشريعة وهو نور بلا ريب ومنسوبة الى الارتفاع لان من اخذ من العلم حظا وافرا وسببا نافعا فان العلم يورثه الرفعة في الدنيا والاخرة وقوله الرباني اي المنسوب الى الربانية اي المنسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها وهم ومهماتها فالامهات جمع قم فالامهات جمع ام وام الشيء هي ما يرجع اليه وام الشيء هي ما يرجع اليه فالمذكور في هذه الرسالة من المسائل هي من المسائل الكبار في ابوابها من ابواب الاحكام. وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه ومن العائل في الدين المبتدأ في العلم فانه مفتقر الى من يقوم على رعايته فيمده بانواع العلم ويحسن تفهيمه وتلقينه العلم شيئا فشيئا حتى يدرك مأموله منه وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها وسميت العناوين التي تجعل التي تجعل وسميت العناوين التي تجعل بين يدي المسائل تراجم لانها تترجم عن مضمن ما بعدها لانها تترجم عن مضمن ما بعدها اي تفسره وتعبر عنه. اي تفسره وتعبر عنه وتنبأ عن مقصوده وهذه الفصول تتضمن مسائل في بابي الطهارة والصلاة فانهما اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي واحقها واحقها بالاخذ والترقي ومما يعين على اخذها التفقه فيها بمتن منسوب الى احد المذاهب المعتمدة ومن تلك المذاهب مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله فهو مذهب معظم من زمن حياته الى يومنا هذا فينتفع بالتأليف الموضوعة على ابواب الفقه في مذهب ما بالترقي في تصور المسائل فان الصناعة الفقهية التي انتهت الى تقييد الاحكام على صورة المسائل تهون على مدارك الافهام حسن الانتظام في فهمها فامعان النظر في تلك المسائل وتصويرها في القلب يجعلها بينة للمتلقي ثم ينشئ بعد هذه الرتبة مرتبة ثانية وهي معرفة الدلائل فاذا احسن تصور المسائل ومهرة في معرفة الدلائل قويت مكنته في الفقه واذا قلب القضية فقد اثقل ذهنه بطلب حسن النزع من الدلائل لتصوير المسائل فيعاني ذهنه من مشقة تصوير المسألة عند تلقيها من الدليل ومن المقطوع به في صنعة العلم في الفقه او غيره ان تصور الذهن للمسائل اهون عليه من غير ذلك فاذا ابتسم في الذهن صورة المسألة ادرك حقيقتها وميز بينما يندرج فيها وما ليس منها ثم يتهيأ بعد ذلك مترشحا لمعرفة الدليل الذي دل عليها ثم تحدث له بعد ذلك مع طول الميراث وكثرة الاعادة للفقه قوة تهيئه لمعرفة منازل المسائل من قوة الدلائل في معرفة الراجح والمرجوح منها. وهذا شيء لم تزل عليه الامة من قرون طويلة. وليس هو حجابا عن فهم الكتاب والسنة فمن ابتغاه كذلك فليس من اهل العلم على الحقيقة. وانما هو عند ارباب العلم مرقاة وسلم للوصول الى فهم الكتاب والسنة. نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من من اصلهم بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محتارم كعظم وروث ومطاعم ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقزات ويستحب قطعه على وتر والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء. والانقاء بماء عود خشونة في محلك ما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه كاف عقد المصنف وفقه الله اصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة موافقا بعض كتب مذهب الحنابلة فان المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل عند الحنابلة انتظمت في اربعة الفاظ عندهم اولها ترجمته باسم باب الاستطابة ترجمته باسم باب الاستقامة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة. باب اداء اداب قضاء الحاجة ورابعها ترجمته باسم باب اداب التخلي باب اداب التخلي واجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو اولها. واجمل تلك التراجم مما يوافق الطبع والشرع هو اولها ولاجل هذا اختاره المصنف فعبر به وقال فصل في الاستطابة وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار المسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها والاستنجاء هو ازالة النجو والاستنجاء هو ازالة النجو. والنجو اسم للخارج والنجو اسم للخارج فالمستطيب اذا ازال الخارج عنه بماء او بحجر فالمستطيب اذا ازال الخارج عنه بماء او بحجر ونحوه فانه ينفي عنه ذلك الخارج ويبقى اثره اي محله بعد ذلك طيبا وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة نجس فالمراد بالنجس العين المستقذرة شرعا. المراد بالنجس العين المستقذرة شرعا اي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع اي المحكوم بطريقتها بطريق الشرع والمشتقات نوعان احدهما المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع كالبول والغائط والاخر المستقذرات الطبعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط كالبصاق والمخاط والذي يطلق عليه اسم النجس هو الاول والذي يطلق عليه اسم النجس هو الاول وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو التقدير وهو خارج اي مباين مفارق وهو خارج اي مباين مفارق. وخروجه من سبيل اصلي وهو المخرج من الانسان وهو المخرج من الانسان وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وتكون الازالة هنا واقعة بالماء وتكون ازالة هنا واقعة بالماء. واما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج. فالازالة ليست حقيقية فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها وانما جعل لها حكمها فان من استعمل حجرا او نحوا لازالة الخارج يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء فان من استعمل حجرا او نحوه لازالة الخارج يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء وهو بلة الخارج يعني رطوبته وهو بلة الخارج يعني رطوبته. فلاجل بقائها لا يحكم بان الازالة حقيقية فلاجل بقائها لا يحكم بان الازالة حقيقية. لكن يجعل لها حكم الازالة لكن يجعل لها حكم الازالة. وهذا الثاني يسمى استجمارا وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار اي الاحجار لما فيه من استعمال الجمال اي الاحجار ثم الحق بها ما شاركها صفتها ثم الحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة او غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الى اخر مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كالبول والغائط او غير معتاد. كدود معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كدود. فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء سوى ثلاثة اشياء اولها الريح اولها الريح والاصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها والاصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها اما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج اما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط فانه يجب الاستنجاء منها وان قل فانه يجب الاستنجاء منها وان قل. فالفرق بين الريح الناشفة والريح الرطبة سلامة الاولى من خروج شيء من الغاية واقتران الثانية بخروج شيء يسير من الغائط وعامة ما يكون من علة وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني ليس نجسا فان المني ليس نجسا ويجب فيه الاغتسال ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه استنجاء فلو اراد تخفيفه بالوضوء فانه يتوضأ ولا يستنجي. فلو قدر ان احدا اجنب فاراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ. فاذا اراد ان يتوضأ يلزمه غسل ثلجه ام لا يلزمه لا يلزمه فان الوضوء كما سيأتي متعلق بغسل الاعضاء الاربعة فقط. وثالثها اغير الملوث. غير اي غير المقدر اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء فمن يبست بطنه فكان خارجه اي من الغائط ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فالشرط اول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره فان للمستجمر به شروطا خمسة يعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمام يعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار فشروط الاستجمال الخمسة اولها ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس ان النجس مستقذر العين ان النجس مستقذر العين والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة. والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة وثانيها ان يكون مباحا ان يكون مباحا ان يكون يعني المستجمر به مباحا غير مسروق ولا مغصوب. غير مسروق ولا مغصوب ترى لو استجمر بمغصوب بحجر مغصوب ونحوه او مسروق لم يصح عند الحنابلة والراجح صحته مع الاثم. والراجح صحته مع الاثم فان عدم الاباحة وصف خارجي لا تعلق له بازالة النجاسة فان عدم الاباحة وصف خارجي لا تعلق له بازالة النجاسة وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم. ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن. فلا يجوز الاستجمار بهن واختار ابن تيمية الاجزاء. واختار ابن تيمية الاجزاء. وانه لو استجمر بهن اجزاءه استجماره وصح فعله مع اثمه اجزاءه استجماره فصح فعله مع اثمه والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي ثلاث شعب اي ذي ثلاث جهات او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد واما ان تكون المساحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب فيمسح بجهة ثم يمسح بثانية ثم يمسح بثالثة لتحصل له المسحات المسحات الثلاث وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة والمحل هو الصفحتان والمسربة هو المقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام وهما باطن وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام والمسربة ما بينهما والمسربة ما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكورة فان لم تلقي الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زادا فمسح رابعة فان لم تذهب النجاسة زاد خامسة حتى تندفع النجاسة ويستحب ان يقطع عدد مساحاته على وتر فيستحب ان يقطع عدد مساحاته على وتر اقله ثلاث فاما ان يمسح ثلاثا او خمسا او سبعا بقدر ما ينفي عنه نجاسة الخارج. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج محل العادة الا يجاوز الخارج موضع العادة. الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى ما وراء ما اعتيد من خروجه بان ينتشر الخارج وراء ما اعتيد من خروجه كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين بان يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين فاذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجز هنا الاستجمار. لم يجز هنا الاستجمار. ووجب عليه استعمال الماء لان مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه لان مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة عادة ما يجاء وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة الشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. اي رجوعه الى سابق حاله. رجوعه الى كسابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيده الا الماء والمراد بالاثر هنا البلة التي تبقى عند استعمال الحجر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء من الخارج بل يعدم الخارج وينفى لكن تبقى بلة بعده لا يمكن نفيها باستعمال الحجر وانما تدفع بالماء. فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه فيكون الانقاء حينئذ بان يبقى هذا الاثر بعد استعمال الحجر ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء فيكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة اي ظنوا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة والظن الذي يراد عند الفقهاء اذا اطلقوه هو الظن الغالب. والظن الذي يراد عند الفقهاء اذا اطلقوه هو الظن الغالب دون الذي لا حقيقة له دون المتوهم الذي لا حقيقة له. نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة استحداده وحلق آلة وخف شارب وهو حلق عانت وحف شارب او قص طرفه وتقلي وظفر ونتفه ابط فان شق حلقه او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك. بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنانه ورثة وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان واللثة اسم للحمة الاسنان. التي تنغرز فيها التي تنغرز فيها وهي مخففة غير مشددة فيقال لث ولا يقال لثة والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطيبي فمن مبالغة في تطهيره كتطيب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في حالين احداهما لصائم بعد الزوال. لصائم بعد الزوال فيكره عندهم استعمال السواك بعد الزوال مطلقا فيكره عندهم استعمال السواك لصائم مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسه. لا فرق بين رطبه ويابسه. والاخرى لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فيباح له بعود يابس فيباح له بعود رطب ويستحب بعود يابس فيباح له بعود فيباح له بعود رطب ويستحب له بعود يابس وقد اشار الى هاتين المسألتين في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله برطب ويستحب فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام اولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال الاستحباب بعود يابس قبل الزوال وتانيها الاباحة بعود مغطب قبل الزوال الاباحة بعود رطب قبل الزوال وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا الكراهة بعد الزوال مطلقا والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا. لا فرق بين يابس ولا رطب قبل الزوال ولا بعده احباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين رطب ويابس قبل الزوال او بعده وهو مذهب جمهور اهل العلم ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف باربع صفات فالعود عندهم متصف باربع صفات اولها لين بان يكون مندا بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة بان يكون مشتملا على نداوة وهي الرطوبة. وتانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له فان لم يكن ملقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. فان لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها ان يكون غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواه لان المتفتتة لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود ولم يوصل السنة من بغير عود اي كاصبع او خرقة فلو اذهب هذا التغير باصبعه بان يدخله في فمه فيستاك به اما مع ماء او بدونه. او استعمل خرقة. لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابل لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك بين فيها مواضع تأكد استعمال السواه في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعيه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعيه. احدهما عند صلاة ونحوها احدهما عند صلاة ونحوها. والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. عند تغير رائحة فم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة مما يتأكد استعمال السواك في فانما ذكروه نوعان فانما ذكروه نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها اي من العبادات والاخر ما يرجع الى العادات. ما يرجع الى العادات فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه فيندرج في قوله وتغير رائحة رائحة فم ونحوه فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير فمن طول سكوت ونظير تغير فم طول سكوت ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. فان غير سواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة. فان غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة وسنن الفطرة هي المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فالفطرة هي الاسلام قاله كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم فالمذكورات من سنن الاسلام بمعناه العام في كل ملة. فالمذكورات من سنن الاسلام بمعناه العام في كل ملة وهو وكما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد. فذكر المصنف ان السنن الفطرة عند الحنابلة نوعان فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان الاول سنن فطرة واجبة سنن فطرة واجبة والثاني سنن فطرة مستحبة سنن وفطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة وهو نوعان وهو نوعان احدهما ختان الذكر قتال الذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة وتسمى الكلفة وتسمى الكلفة والغرلة وتسمى الالفة والغرلة والاخر ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة اما ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها فلا يستحب اخذها كلها. ووقت الختان عند البلوغ ووقت الختان هو عند البلوغ فاذا بلغ صار الختان عليه واجبا. فاذا بلغ صار الختان عليه واجبا. الا ان يخاف على نفسه الا ان يخاف على نفسه فمن اخر قتاله حتى بلوغه فخاف على نفسه هلاكا سقط عنه الايجاب لعدم القدرة القدرة. سقط عنه الايجاب لعدم القدرة وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لحصول برء الجرح سريعا لحصول برؤ الجرح سريعا وحصول صحة البدن عقبه وحصول صحة البدن عقبه وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه الى قبيل بلوغه وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه الى قبيل صغره الى قبيل بلوغه وما قبل السابع وما كان من السابع وقبله عندهم فالختان يكره فيه فما كان في السابع وما قبله فالختان يكره فيه والراجح عدم الكراهة وهو مذهب جمهور اهل العلم واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها المصنف بقوله وهي استحداد وحفو شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء شعرها بحديدة اي استقصاء شعرها بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج وتانيها حف شارب او قصوا طرفه فاما ان يستقصيه بالاخذ فاما ان يستقضي استقصيه بالاخذ او ان يقص ما استرسل منه على شفته العليا او ان يقص ما استرسل منه على شفته العليا فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة وهو مخير بينهما وهذا اصح الاقوال. وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظفار في في يد او رجل وهو قص الاوثار في يد او رجل ورابعها نطف الابطي وهو نزع الشعر الكائن فيه. وهو نزع الشعر الكائن فيه والابط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنك اي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب في اعلى العضد في اعلى العضد مما يحاذيه الى باطن الجسد مما يحاذيه الى باطن الجسد فينزعه نزعا وهذا هو الذي يقع عليه اسم النتف بان يأخذه نزعا فان شق عليه حلقه او تنور اي انشق عليه النزع فانه يحلقه بالة تؤدي هذا او تنور اي استعمل النورة وهي اخلاق توضع على الشعر فتسقطه وهي اخلاط توضع على الشعر فتسقطه وفي معناها جميع ما يزال به الشعر مما استحدثه الناس اليوم. وفي معناها جميع ما استحدثه الناس لازالة الشعر اليوم فانه يدخل في هذا الا ما كان فيه ضرر الا ما كان فيه ضرر فانه لا يستعمل فانه لا يستعمل. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول كل وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع مرفقين والثالث ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين خامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش نفسي كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحويه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض ممسوس فرجه ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ولا والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا طير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول به ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. بيان حقيقة الوضوء الشرعية المذكورة في قوله مال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الاعضاء الاربعة على صفة اي مبينة معينة اي مبينة معينة والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم والموافق لخطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة فهو اعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص وبه عبر قدماء من فقهاء اهل الحديث كمالك في موطئه وابي عيسى الترمذي في جامعه فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الاوصاف المذكورة في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. مع حصول الاثم لان اباحة الماء وصف طارج عن التعلق بحقيقة الوضوء فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء ايش كم وصف له؟ الطهور هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف قارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره والماهية هي حقيقة الشيء. والماهية هي حقيقة الشيء وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه. وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض والثانية النية والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس تمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء طهور المباح فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين احدهما ان يكون طهورا ان يكون طهورا فخرج به الطاهر والنجس الطاهر فخرج به الطاهر والنجس والاخر ان يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والموقوف على غير وضوء اي الماء المجعول تبيلا لشرب فقط اي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. وهو قول الجمهور. والمراد من الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه اثاره. اما الاثم فهو ثابت في ذمته لتعديه فالماء اما ان يكون مسروقا او مغصوبا او موقوفا على غير وضوء. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة وهي الجلدة الظاهرة والمانع من وصول الماء الى البشرة هو ما كان له جرم هو ما كان له جرم اي حجم ما كان له جرم اي حجم كدهن او طلاء او وسخ المستحكم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء الى البشر فان لم يكن له جذم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء الى البشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا اي اذا كان الخارج بولا او غائطا. اما خروج الريح فقد تقدم ان الاصل فيه عدم الاستنجاء منه ومرادهم الفراغ منهما ممن كان متلبسا باستنجاء او استجمار فمن خرج شيء من قبله او دبره وجب عليه استنجاء والاستجمار فيفرغ منه وان لم يخرج منه شيء فان هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثوا ودائم لفوضه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقض ولا ينقطع كمن به سلاس باولين او سلس ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء يتقطعوا حدثهم ولا ينقطع فيعاودهم مرة بعد مرة فيتوضأ احدهم لرفع حدثه فما ان يفرغ حتى يخرج منه حدث غالبا له فمن كان من هؤلاء شرط له ان ان لا يتوضأ فرضه الا بعد دخوله. فاذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب او عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر هو ما يدخل في ماهية وضوءه وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر اي التذكر فان نسي الانسان او سهى سقط عنه فان نسي الانسان او سهى سقط عنه والذكر بضم الدال بالفصيح منها والراجح ان التسمية عند الوضوء تكون مستحبة غير واجبة تكون مستحبة غير واجبة ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل دارة الوجه ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق فالفم والانف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما الفم يغسل بمضمضة والانف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكهف فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من غسل الاصابع تلك من طرف الاصابع في الكف فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس اصابعه. ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل في المرفقين والمرفق هو موصل الساعد بالعرض هو موصل الساعد بالعضو فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسحه ففرض الاذنين هو المسح للغسل. لانهما من الرأس. والرابع غسل رجلين مع الكعبين والمراد بالرجل القدم والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها وكل قدم لها كعبان في اصح قول اهل اللغة. وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة احدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن والاخر كعب باطن وهو الداخل في جانب البدن. والخامس الترتيب بين اعضاء كما ذكره الله في كما ذكره الله تعالى اي في كتابه والذي ذكره الله في اية الوضوء هي اعضاء الاربعة فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الاخر فيقدم غسل وجهه ثم غسل يديه من المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين. فالترتيب متعلق بانتظام الاعضاء الاربعة في هذه الصورة واما اجزاء العضو الواحد فله ان يقدم احدها على الاخر فانه لا يقدح في الفرض والسنة تقديم اليمين على الشمال فلو قدر ان احدا غسل يده اليسرى الى المرفقين قبل يده اليمنى الى مرفقها. وكان ذلك بعد غسل وجهه كان وضوءه صحيحا لماذا لان الترتيب الكلي واقع بين الاعضاء الاربعة واما في العضو نفسه فالسنة الترتيب بين اجزائه واضح طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ها لماذا صح وضوءه لان الفم والانف من الوجه. وسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف او او اوله او يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه فيكون قد غسل قد اخر العضو الثاني حتى جف العضو الاول ومثله كذلك لو اخر غسل اخره حتى جف اوله كمن غسل يده اليمنى الى المرفق ثم اخر وضوءه حتى ثم اخر غسل يده اليسرى حتى جفت يده اليمنى فان هذا يقدح في الموالاة. قال بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن المعتاد في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره اي في الزمن الذي يكون حاظا فقط او باردا فقط. فيعدلان بالوقت المعتاد في زمن بالزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة والزمن الذي يكون معتدلا هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار. ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان الضابط الموالاة هو العرف فاذا حكم العرف بانفصال غسل الاعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة فان حكم العرف بانفصال غسل الاعضاء عن بعضها توالي الاعضاء والتفريق بينها اختلت الموالاة. وان لم يحكم العرف بذلك فان الموالاة باقية. ثم ذكر ان الفظين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غصن عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتظمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء باصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيف كان اي كيف كان قليلا ام كثيرا معتادا ام غير معتاد طاهرا ام غير طاهر والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر قروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن فانه ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا كمن انسد مخرجه كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من باطنه يخرج منها الخارج. فاذا خرج شيء من بوله او غائطه فانه ينتقض وضوءه قال او نجس سواهما اي سوى البول والغائط. كدم وغيره فاذا خرج من باقي البدن نجس كدم فانه ينقض الوضوء ايضا وشرطه عندهم ان فحش في نفس كل احد بحسبه ان فحش نفس كل احد بحسبه والفحش هو الكترة. فاذا كثر الخارج النجس بحكم المرء فانه يكون ناقضا فانه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين الخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا احدهما ان يكون نجسا. فاذا كان طاهرا لم ينقض والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا فان كان قليلا لم ينقض والراجح انه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية. والراجح انه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر ان احدا نزف منه دم كثير. او اظعف انفه فخرج منه دم كثير فان وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. الا يسير نوم من قاعد قائم غير مستند ونحوه فكل حال يزول بها العقل او يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة كنوم او اغماء او غيرهما الا ما اتصف بوصفين الا ما اتصف بوصفين احدهما نوم يسير احدهما نوم يسير والاخر كونه من قاعد وقائم غير مستند. كونه من قاعد او قائم غير مستند فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد او قائم غير مستند فالاصل في النوم عند الحنابلة انه ينقض الا يسيرا كان من قاعد او قائم غير مستند والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق والراجح ان ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق. على اي حال كان من قيام او قعود او اضطجاع على اي حال كان من قيام او قعود او اتجاع وهو الذي يزول به ادراك الانسان وهو الذي يزول به ادراك الانسان. فاذا زال ادراكه على اي حال كان فان النوم يكون ناقضا والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل. لان الظفر في حكم المنفصل. فان الانسان يقصه فينفيه عن نفسه الى حائل اي بلا مانع فتفضي اليد اليه مباشرة فتفضي اليد اليه مباشرة فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والحائل هو هو المانع والحائل هو المانع فالنقض بمس فالنقض بلمس ذكر او انثى الاخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما وجدان الشهوة ووجدان الشهوة والاخر وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشر وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة والراجح انه لا ينقض ايضا وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فان ذلك لا ينقض وضوءه فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا هو الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل والسابع اكل لحم الجزور والجزور الابل والجزور الابل وعدل الحنابلة عن الوارد بالمروي وهو لحم الابل لانهم يخصون ان نقضى بما يجزر من اللحم لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم اي بما اقطعوا عادة بسكين ويفصل عن عظم اي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به فلا نقض عندهم باكل رأس او كبد ونحوهما. فلا نقضى عندهم بنقض باكل ورأس او كبد ونحوهما والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل. والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل فلو اكل رأسا او كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه كسائر لحمه والنقض باكل لحم الابل من مفردات الحنابلة. ووافقهم كثير من فقهاء اهل الحديث والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل فاسقطوا عدى الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا. والراجح انه لا يوجبه واستثنى منه الحنابلة الموت فقال غير موت لان الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا. ويسن عنده فلا يكون واجبا ويسن عندهم والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين اي على علمه المجزوم به. فاذا كان علمه المجزوم به طهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة. وان كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في المسح على الخفيين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما ما بعد كمال طهارة بالماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين الخامس مباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالث انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل للمسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم اسم لملبوس القدم من الجلد اسم لملبوس القدم من الجلد ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة عند الفقهاء وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله وفي حكم الخفي الجورب الذي غلب استعماله هو المسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة ومدة المسح نوعان احدهما او النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهي لمسافر كفر قصر لم يعصي به وهي لمسافر سفر قصر لم يعصي به فله شرطان احدهما ان يكون مسافرا سفر قصر ان يكون مسافرا تفرقس وسفر القصر عند الحنابلة اربعة برد وهو يعدل بالمقادير المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمئة متر ستة وسبعين قيلا ولا يقال كيلو ستة وسبعين كيلا وثمانمئة متر وقدره الفقهاء تقريبا بقولهم ثمانين كيلا جبرا للكسر. وقدره الفقهاء بقولهم ثمانين قيلا جبرا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به اي سفرا ليس علته طلب المعصية اي سفرا ليست علته طلب المعصية وان وقعت منه معصية فيه. وان وقعت معصية فيه. ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا الم يعص فيه ولهذا قالوا لم يعصي به ولم يقولوا لم يعص فيه فالممنوع عليه ان يكون قصد انشائه السفر هو طلب المعصية كمن سافر عياذا بالله لاجل شرب خمر لا من سافر لاجل تجارة فشرب خمرا فالاول عصى به والثاني عصى فيه. والنوع الثاني يوم وليلة وهذه المدة لثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصده. وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر وثالثهم مسافر مسافر سفر معصية مسافر سفر قصر عاص في سفره مسافر سفر قصر عاصم بسفره فسفره تقدر بمسافة قصر لكنه سفر معصية اي باعثه المعصية والراجح انه يترخص كغيره. والراجح انه يترخص كغيره. وهو مذهب الحنفية والمسألة الثالثة بين فيها الحيلة التي الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح يبتدأ من حدثه والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث وهي رواية عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء. لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فيتطهر بالماء في اعضائه الاربعة ثم يلبس خفيه. والثاني ستره وما لمحل الفرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو موضع الغسل المتقدم بان يغسل قدمه مع كعبيه والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه انه ما بقي عليه اسم الخف فيصح والمسح عليه ولم ولو لم يستر محل الفرض كله ولو لم يستر محل الفضل كله كالخف المخرق كالخف المخرق والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها والراجح جواز ذلك وهو قول الجمهور اي ولو لم يثبتا بنفسيه وهو الراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما والخامس اباحتهما بالا يكون مسروقين ولا مغصوبين بالا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بالا يكون نجسين طهارة عينهما بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة يخف من رقيق انخرم هذا الشرط انخرم هذا الشرط والراجح جوازه وهو قول عند مالك ورواية عند احمد ومحله براءة للذمة عند الحاجة ومحله براءة للذمة عند الحاجة. فلا يتوسع فيه فلا يتوسع فيه لان مقصود الشرع هو التيسير على العبد واصل جعل لبس في القدم هو لتدفئتها والوصف المذكور ليس صادقا على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع ويتأكد المنع من هذا اذا زادت رقته حتى يسري الماء من ورائه الى القدم اذا زادت رقته حتى يسري الماء الى القدم كالواقع من بعض الجوارب النسائية كالواقع من بعض الجوارب النسائية فانه يتقى اتقاء شديدا. وثامنها وهو من زيادات غاية في المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسع ان يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليه. والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض ان الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض واما الثامن فالا يكونا واسعين فان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض. فيكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة ما معنى يستأنف الطهارة ايش يبتدئها من اولها مرة اخرى وهذا معنى الاستئناف. يعني الابتداء من اول الشيء ومن اللحن الشائع قولهم استئناف في معنى استكمال استئناف في معنى استكمال فترى درسا قد بدأ منذ سنتين ثم تجدهم يذكرون في الاعلان عنه استئناف درس كذا وكذا وهذا غلط بل يقال استكمال درس كذا وكذا فذكر ان مبطلات المسح على الخفين تكون في ثلاث احوال الاول ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته فانه يستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل ما يوجب الغسل اي موجبات الغصن الاتية فاذا وجب عليه الغسل فان مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. والثالث انقضاء المدة اي التي تقدمت في حسب كل في حق كل احد بحسبه اي التي تقدمت في حق كل احد بحسبه نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسله ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غيره بنائم ونحوه والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بالقاء علقة او مضغة التخطيط فيها والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجب وهو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح والسابع زاية ما يمنع وصوله الى البشر وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم انف ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل ونستكمل بيان مسائله بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين