الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا شرح الكتاب الاخير. من برنامج اصول العلم في سنته الاولى بمدينة عرعر وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية اماني تحوي من الطهارة والصلاة امتي المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل. مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني. وينفع بها المتفقين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله بالبسملة ثم بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يبتدأ بهن. وقوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم فانما صنفه الفقهاء الة موصلة الى معرفة ما جاء به. فان للعلوم لما يوصل بها اليها. ومن جملة ذلك معرفة الاحكام. التي جاءت في القرآن والسنة. فان الفقهاء وضعوا فيها مصنفات متنوعة مختصرة ومطولة. وفق الاربعة المتبوعة ليرتقى من فهمها الى فهم احكامها الواردة في الكتاب والسنة فهي بمنزلة الالة التي توصل الى فهم الكتاب والسنة. ذكره سليمان بن عبدالله في تيسير عزيزي الحميد ومن افراد تلك التصانيف هذه الرسالة اللطيفة التي اشار مصنفها الى حقيقتها بقوله فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني الى اخر كلامه. فهم احدى الكتب المصنفة وفقا مذهب متبوع هو مذهب الامام احمد ابن حنبل. لانه المذهب المعمول وبه في هذه البلاد. ومن حسن التفقه التدرج في تلقي الفقه وفق المذهب المعمول به في بلاد المتفقه فان كان اهله حنابلة تفقه بمذهبه وان كانوا حنفية او مالكية او شافعية تفقه وفق التصانيف المرتبة عندهم فان هذا اوفق في صحة في التفقه لوجود التصانيف والمعلمين العارفين بذلك المذهب وهو احرى في قبول الناس يعلمون فان الناس اذا اعتادوا شيئا الفوه ولم يرضوا غيره. فاذا حملهم على معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة وفق المذهب الذي يتبعونه رضوا به واخذوه. وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر. اي مدخر متصف باليسر. فاليسرى مؤنث الايسر تمر واليسر من الاوصاف النافعة لما يؤخذ ويتلقى ولا سيما في العلم فان الشيء اذا انا هينا سهلا انتفع به طالبوه. وقوله على المذهب الاسمى اي او الارفع فهو موصوف بالثناء من الاضاءة لما فيه من نور الشريعة وهو منسوب الى الثناء من الرفعة لان العلم يرفع صاحبه. وقوله رباني اي المنسوب الى الربانية. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ان يغذي الناس بصغار العلم قبل كباره فله حظ عظيم من وصف ربانية فهو ويدرجهم شيئا فشيئا الى معرفة ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله امهات المسائل اي كبارها واصولها. والامات كالامهات جمع ام وهما في اصح قولي اهل اللغة جمع لما يعقل وما لا يعقل من الام وقوله العائل هو الفقير المحتاج من يعوله ويقوم عليه. هو الفقير المحتاج الى من ويقوم عليه. ومن العائلين المبتدئون في العلم. فانهم يفتقرون الى من يقوم عليهم ويلقنهم العلم ويرقيهم في مراتبه. وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم توضحها. اي مقرونة بتراجم توضحها. وسميت العناوين تراجم لانها تترجم عما بعدها. وسميت هذه العناوين تراجم لانها تترجم عما بعدها. اي تخبر عن مضمونه. اي تخبر عن مضمونه. فمثلا قولنا من باب الهجرة من الايمان. تسمى ترجمة لانها تفصح عن المذكور بعده لها من اية او حديث انه يرجع الى هذا المعنى ويتعلق به. وهذه الفصول تقتصر على بيان مسائل بابي الطهارة والصلاة. لانهما من ما يلزم العبد والمبتدئ في العلم يطلب حاجته. فان العلم كالطعام والمرء اذا اراد ان يقتات شيئا يسد به جوعته التمس من الطعام ما يحصل له ذلك. وكذلك العلم هو طعام القلوب في معاملة علام الغيوب. فمن اراد ان يصل الى صحة المعاملة مع الله انه يلتمس منه ما يحتاجه. سأل رجل الامام احمد عن يجوج ومأجوج امسلمون هم؟ فقال احسنت العلم كله حتى تسأل عن هذا وسأله رجل عن ماء الباقلاء. فقال تعرف ما تقول اذا اصبحت؟ قال لا. قال تعرف ما تقول اذا امسيت؟ قال قال لا قال اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ماء الباقلاء. والمقصود ان المرء يلتمس من العلم ما يحتاج اليه في عبادة الله. ومن اعظم ما يحتاج اليه في باب الاحكام. والحلال والحرام يسمى بالفقه هو بابا الطهارة والصلاة. فجرت العادة عند المفقهين والفقهاء الابتداء بهذين الكتابين لشدة الحاجة اليهما. نعم. فاحسن الله اليكم اصل في الاستطاعة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الترجيح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم كعظم وروث وطعام ولون بهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحة المحل. فان لم تنقز ويستحب قطعه على وتر ثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاذ. والانقاء بماء عود خشونة المحل ما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنوه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. موافقا جملة من كتب المذهب الحنبلي كمختصر الخرق والهداية والمحرر الاقناع فان معاني هذا الباب مما اختلفت فيه عبارات المترجمين له وتارة ترجم له بقولهم باب الاستطابة وتارة قالوا باب الاستنجاء وتارة قالوا من باب التخلي. واحسن هذه الالفاظ هو ما ترجم به من ترجم بقولهم باب الاستطابة اي باب طلب تطييب محل الخارج اي باب طلب تطييب محل الخارج ونفي القذر عنه. وهو الموافق للوضع الشرعي واللغوي لاحكام فان المقصود حصول الطيب للمحل بعد خروج الخارج منه. وذكر فيه المصنف اربعا مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة. في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها. والاستنجاء هو ازالة النجو اي الخارج من السبيلين والاستنجاء هو ازالة النجو اي الخارج من السبيلين فالنجو اسم للقذر. وتكون ازالته فيه بماء او بحجر ونحوه ثم ذكر المسألة الثانية فقال والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره. وفيها بيان حقيقة الاستنجاء شرعا. وان الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس خارج من سبيل بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة النجس فالنجس هنا عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا اي محكوم بقدرها بطريق الشرع. اي محكوم بقدرها بطريق الشر وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث التقذير والتلويث التقدير وهو خارج اي مباين مفارق البدن اي مباين مفارق البدن وخروجه من سبيل اصلي اي من مخرج. وخروجه من سبيل اصلي اي من مخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر. وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر واما الثاني فهو ازالة حكمه ونحوه. اي ان الخارج النجس لا كلية وانما يزول حكمه فان العبد اذا خرج منه شيء فاستعمل الحجر في ازالة الخارج من الغائط تبقى بعد استعمال الحجر بلة اي رطوبة لا يزيلها الا الماء. فلا تكون الازالة هنا حقيقية وان انما تكون حكمية. فيقال ازالة حكمه. فادخل في حقيقة الاستنجاء توسعة على الخلق فان ازالة الخارج كلية لمن استعمل الحجر متعذرة. فانه يبقى شيء منه هو البلة اي الرطوبة التي تحيط بالمحل بعد استعمال الحجر. وهذا ما استجمارا فازالة حكم الخارج بحجر ونحوه تسمى استجمارا الاستجمار بعض الاستنجاء. فحقيقة الاستنجاء اوسع من حقيقة الاستجمار. فالاستنجاء يندرج في ازالة النجس الخارجي من المخرج بماء ونحوه. فيكون من جملة ذلك حكمه بحجر ونحوه اي ما كان في معناه. فالاستنجاء كالدائرة الواسعة. والاستجمار بعض الاستنجاء ويفارقه في كون ما يزال فيه استعمال الجمار يعني تجارة فيدخل في حقيقة الاستنجاء الكبرى فالاستنجاء اوسع من الاستجمار. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو هو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء اي ان الاستنجاء يجب لكل ما خرج من السبيل الاصلي. قل او كثر معتادا او غير معتاد فما خرج من السبيل الاصلي فانه يجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء اولها الريح فاذا خرجت من الانسان ريح لم يجب عليه اللي فيها استنجاء وثانيها الطاهر اي اذا كان الخارج من السبيل طاهرا فانه لاستنجاء فيه. وثالثها غير الملوث اي غير ومثلوا له بالبعر الناشف. اي من يبست بطنه فالقى من مخرجه بعرا ناشفا كالذي تلقيه بعض الحيوانات فهذا لا يجب عليه فيه استنجاء لعدم وجود اثر يوجبه ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمر به. فهذه الجملة ينتظم فيها شروط به ذكره ابن المفلح في المبدع وغيره. وهي خمسة. اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. وثانيها ان يكون مباحا. اي غير مسروق ولا مغصوب. والراجح ان من استجمر بغير مباح صح استجماره به مع حصول الاتم. فلو استعمل حجارة مسروقة فاستجمر بها صح استجماره مع ثبوت الاثم في حقه. وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة هي اللين والنداوة هي الرطوبة والرخاوة هي اللين والنداوة هي الرطوبة. ورابعها ان يكون اي مذهبا لنجاسة الخارج اي مذهبا لنجاسة الخارج يعني مزيلا لها. وخامسها ان يكون غير كرم فلا يجوز الاستجمار بالمحترم. والمحترم هو ما له حرمة. والمحترم هو ما له حرمة كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم المعدودات لا يجوز الاستجمار بهن لما لهن من الحرمة. فلو استجمر بها العبد فان استجماره لا يكون مجزئا. واختار ابن تيمية الحفيد ان استجباره يكون مجزئا لان المقصود هو ازالة الخارج باي شيء. فاذا حصلت ازالة الخارج فقد حصل المقصود والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار اي اما بحجر له اجزاء ثلاثة بان يمسكه ثم يستجبر به من جهة ثم يستجبر به من جهة ثانية ثم يستجمر به من جهة تالتة فهو وحجر واحد يقع موقع ثلاثة. لان له جهات ثلاث حصل المسح بهن. او بثلاثة احجام او اي او ان يستعمل ثلاثة احجار فيستجمر بحجر ثم يلقيه ثم يستجمر بحجر ثم فيلقيه ثم يستجمر بحجر ثلاث. وشرط المسحة ان تعم المحل. والمحل هو الصفحتان والمسرفة او المسربة والمحل والصفحتان والمسربة. والصفحتان هما باطن الورك هما باطن الورك المنطبقان عند القيام فجانب ترك المحيطان بالمخرج هما الصفحتان. والمسربة هو ما بينهما. والمسربته وما بينهما فشرط المسحة ان تعم هذا المحل. قال فان لم تنقص ثلاث ادم اي اذا لم يتم ازالة الخارج بمسحات ثلاث زاد رابعة وجوبا. لان المطلوب شرعا هنا ازالة الخارج. فاذا لم يتحقق بالثلاث المرتبة شرعا وجب عليه ان يستعمل رابعة ويستحب ان يقطع على وتر اي لو قدر انه لم يندفع هذا الخارج الا باستعمال اربعة احجار ومع استعمال الحجر الرابع زال الخارج كله فانه يستحب ان يزيد خامسة ليقطعه على وتر. فيكون استعمال الرابعة وجوبا لازالة القدر واستعمال الخامسة استحبابا للاتيان بالوتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضعا عادة اي المحل المعتاد. فاذا كان الخارج كثيرا مجاوزا محل العادة منتشرا. ولا سيما لمن عرضت به علة من بطنه كاسهال ونحوه فكان الخارج كثيرا فحين اذ لا يجزئ فيه الا استعمال الماء. لا يجزئ فيه الا استعمال الماء. لان الخارج جاوز موضع العادة والشرط الرابع حصول الانقاء. اي وقوع الانقاء. وقد ذكر ما يقع به الانطاء في الماء وفي الحجر ونحوه. فاما الانقاء بالماء فهو عودة خشونة محلك ما كان اي رجوع محل الخارج الى ما كان عليه قبل. اي رجوع محل الخارج الى ما كان عليه قبل. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اي ان الحجارة حتى لا يبقى من الخارج شيء الا اثر لا يزيله الا الماء. وهذا الاثر يريدون به الرطوبة اي البلة التي تحيط بالمخرج. فهذه الرطوبة مهما استعملت من حجارة فانها لا تزول ولا يزيلها الا الماء. وبقاؤها معفو عنه لمن استعمل الحجارة لمشقة ازالتها بحجارة ونحوها اي ما كان في معناها كمناديل خشنة او نحو ذلك. قال وظنه كاف. اي يكفي وجود الظن بحصول الانقاء ولا يشترط اليقين. اي يكفي حصول الظن بوقوع الانقاء. ولا يشترط اليقين فمتى غلب على ظنه انه قد زال الخارج كفاه في حصول الانقاء والظن المراد عند الفقهاء هو الظن الراجح. اي الواقع غالبا. الظن الراجح اي الواقع غالبا. فاذا غلب على العبد ان الخارج زال كفاه ذلك. فقاعدة فيما يتعلق بالطهارة التوسعة على الخلق وعدم التشديد عليهم. لما يورثه التشديد من الوسوسة فوقاية للعبد من تسلط الشيطان عليه بالوسوسة صارت قاعدة الشريعة في مواقع من باب الطهارة هو التوسعة على الخلق. ومن جملتها مما مر بنا العفو عن ما من بلة بعد الاستجمار فهذه عفي عنها وصح بها فعل العبد توسعة عليه. ومنها كون الظن كافيا في حصول الانقاض ولا يشترط اليقين. نعم. احسن الله اليكم فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان وريثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوق بعود لين منق غير مضر لا الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من استهك بغير ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شاذب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلق ابط. ونتف ابط فانشق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك وهي في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فالسواك استعمال عود. وهذا الاستعمال محله الاسنان واللسان. واللثة مخففة ولا يصح اللثة. وهي اللحمة المحيطة طب الاسنان علوا وسفلا التي غرزت فيها الاسنان. والمقصود من استعمال العود هو اذهاب التغير ونحوه. اي اذهاب تغير رائحة الفم ونحوه اي تطييب الفم ولو لم كن له رائحة متغيرة. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوق. اي استعمال الة السواك وهو المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة مطلقا الا في حالين. احداهما لصائم بعد الزوال. والاخرى للصائم قبل الزوال. فاما السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابل. اما السواك وكل صائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة. واما قبل الزوال فيسن بيابس ويباح برطب. فيسن بيابس ويباح برطب اي من كان صائما فاراد ان يستاك بعد الزوال فحكمه عند الحنابلة الكراهة لا فرق بين رطب ويابس واما قبل الزوال فانهم يرونه مستحبا بيابس مباحا برطب. والصحيح ان استعمال السواك مستحب مطلقا لا فرق بين صائم ولا غيره. ولا فرق بين قبل الزوال ولا ما بعده وهو مذهب الحنفية والشافعية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة يعود المستعمل فيه فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. فالعود عنده متصف هم بصفات اربع اولها اللين بان يكون مندا. اي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة وتانيها ان يكون منقيا. اي مزيلا تغير الفم. اي مزيلا تغير يرى الفم وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويطلب ابعاد عنه ورابعها ان يكون غير متفتت. لان تفتت السواك اي تكسره لا يحصل معه المقصود من استعماله. فالعود الذي يستحب السواك به هو ما اتصف بهذه الصفات الاربع والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود. اي كاصبع ونحوه فمن اشتكى باصبعه او فرشاة اسنان ونحوهما فلا يقع منه فعل التسوك والمسألة الخامسة بين فيها مواضع استعمال السواك. فقال ويتأكد عند صلاة ونحوه وتغير ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها. والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه وهذان يشيران الى اصلين جامعين. فالاول يلحق به ما جرى مجراه من العبادات. والثاني يلحق به ما جرى مجراه من العادات. فان مواضع تأكد استعمال السواك عند الحنابلة كثيرة لكن يجمعها هذان الاصنام فاما ان يتأكد طلب استعماله عند عبادة كصلاة ووضوء وقراءة قرآن واما ان يتأكد استعماله عند عادة كتغير رائحة الفم او طول سكوت او استيقاظ من نوم ونحو ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن الفطرة قسمان. الى اخره جملة من القول ترجع الى ما ذكره في الترجمة بقوله وغيره. فان العادة الجارية عند الحنابلة ذكرهم سنن الفطرة تبعا للسواك فهم يشيرون اليها تارة بقوله باب السواك وغيره وتارة يفصحون عنها فيقولون باب السواك وسنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. فالفطرة هنا يراد بها الاسلام وبها فسره كثير من السلف واختاره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف ان من سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان. احدهما سنن فطرة واجبة. والاخر سنن فطرة مستحبة. فاما سنن الفطرة الواجبة فاشار اليها بقوله وهي ختان ذكر وانثى الى اخر ما قال. فالسنة الفطرة الواجبة عندهم هي الختان وهو معدود في كالسنن والختان عندهم نوعان. والختان عندهم نوعان. احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشفة الاخر ختان الانثى. ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج كعرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج كعرف الديك. والفرق بينهما ان ختان الذكر لا يستحب فيه ان ختان الذكر يستحب فيه الاستقصاء في اخذ الجلدة. واما في ختان الانثى فلا يستحب استقصاؤها. ووقت الختان عند البلوغ اي وقت وجوبه فيكون واجبا عند بلوغ. الا ان يخاف على نفسه فانه يسقط لعدم القدرة عليه. وزمن الصغر عند الحنابلة او افضل وتقديره عندهم ما بعد السابع الى قبيل البلوغ. ما بعد السابع الى قبيل البلوغ فهذا هو الذي يستحب فيه. ويكره قبل سابعه. ويكره قبل سابع فاحكام الختان عند الحنابلة ثلاثة. احدها الوجوب. وهو عند احدها الوجوب وهو عند البلوغ. وثانيها الكراهة. وهو ما بعد ولادته الى سابع. ما بعد ولادته الى سابعه. وثالثها الاستحباب وثالثها الاستحباب. وهو من اليوم الثامن من ولادته الى قبيل البلوغ من يوم الثامن من ولادته الى قبيل البلوغ. والصحيح انه لا يكره قبل سابعه لا يكره قبل سابعه. ما لم يخشى ضررا على الصغير لنقص بخلقته ونحوها. والا فالاصل استواء الايام في الاستحباب منذ ولادته ولا يجب الا عند البلوغ. واكدهن استحبابا هو يوم السابع. واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فاشار اليها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فهي اربعة. اولها الاستحداد. وقد فسره بقوله حلق العانة. اي استقصاء اخذ شعرها بحديدة استقصاء اخذ شعرها بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وتانيها حف شارب او قص طرفه. والمراد بالحث استقصاء اخذه. استقصاء اخذه. اي المبالغة فيه دون انهاكه كله. المبالغة فيه دون انهاكه كله. فانهاكه كله مكروه عند الحنابلة. واما المبالغة في الاخذ دون ازالة اصله فهذه مستحبة عند الحنابلة. فان شاء استقصى اخذه او قص طرفه اي ما نزل على شفته منه اي ما نزل على شفته منه فيأخذ ما نزل على الشفة العليا منه. وثالثها تقليم الظفر. وهو قص الاظفار من اليد والرجل على حد سواء. ورابعها نتف الابط. اي نتف الشعر الكائن فيه. اي نتف الشعر الكائن في والابط بسكون الباء اسم بما يتبطن المنكب من البدن اسم لما تبطنوا المنكب من البدن. وكل انسان له ابطان. فيستحب ان يأخذ الشعر فيه نتفا اي يزيده بنتفه. بيده او بالة. فان عجز عن نتفه فانه له ان يحلقه او يتنور ان يستعمل الة في حلقه او يتنور وهو استعمال النور والنورة اخلاق كالكلس المعروف اخلاط كالكلس المعروف. اذا وضعت على الشعر تساقط. وفي معناها مزيلات الشعر المستعملة اليوم. مزيلات الشعر المستعملة اليوم. فانها في حكمها في جواز الاستعمال ما لم ينشأ عنها ضرر. فما يكون منه ضرر فانه محرم. والاصل ان الانسان لا يبادر باستعمال شيء في بدنه حتى يجزم بعدم ضرره. لان البدن الذي لك انت مؤتمن عليه فلا يجوز لك ايصال الاذى اليه. فمتى ثبت عدم وجود الاذى جاز استعمال ما يؤدي الى زوال واما متى لم يعلم ذلك فانه لا يجوز له ان يبادر باستعماله بدون يقين خشية ان يقع في ببدنه. نعم. فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس سوى الرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام الرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمض ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء اي كما ذكر الله تعالى وسادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو ان حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل مع غسل عن حدث اكبر واقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد قائم غير في مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض وضوء ممسوس ممسوس فرجه او ملموس بدنه. ولو وجد شهوة والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. فذكر فيه ست مسائل كبار. المسألة اولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء. والماء المستعمل يكون طهورا مباحا. واستعماله بهذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. اي مبينة شرعا فلو استعمل غير ماء كتراب لم يكن وضوءا. وكذلك لو استعمل ماء غير طهور لم يكن وضوءا. وكذلك لو استعمل ماء طهورا غير مباح كما مسروق او مغصوب فانه لا يكون وضوءا. فمن توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير فعند الحنابلة لم يقع وضوءه. ويكون وضوءه باطلا. والراجح صحة الوضوء مع وقوع الاثم صحة الوضوء مع وقوع الاثم فيأثم الاستعمال الماء غير المباح لكن يصح وضوءه فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة شرعا دون قيد الاباحة. لان قيد الاباحة على الراجح يتعلق بالوضوء الكامل. اي الذي يحصل به الاجر والثواب. ولكنه يصح لو توضأ بماء غير مباح ثم ذكر المصنف المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. والماهية هي الحقيقة اي انها اوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء تترتب عليها اثار الوضوء وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو نواقضه. وموجب الوضوء هو نواقض اي لابد ان ينقطع الناقض. فلو قدر ان احدا شرع في شرع يتوضأ وهو لم يتم الفراغ من بوله لم يصح وضوءه. لانه لم ينقطع بعد ما يوجبه. والثاني النية. وهي ارادة العمل تقربا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام والمراد به دين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة كانوا بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان يتبين منه منافعه ومضاضه وصف قائم بالانسان يتبين منه منافعه ومضاره. اي يقدر على التفريق بينما وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح. والراجح كما تقدم صحة الوضوء بالماء الطهور غير المباح مع وجود الاثم. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة فالجلدة الظاهرة تسمى بشرة. والمانع وصول الماء اليها والمانع وصول الماء اليها هو ما له جرم اي ما يكون كثيفا يمنع وصول الماء الذي يستعمل في الوضوء كدهن كثيف او طلاء او صمغ ونحوها. فاذا كان على البدن شيء من ذلك وجب على العبد ان يزيله اولا ثم يتوضأ ثم يتوضأ ثانيا والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من بولا او غائطا فانه يستنجي او يستجمر له. لمن احتاج الى آآ دفع الخارج منه ولا يشترط في حق من اراد الوضوء ان يطلب دفع الخارج من بدنه بان يقصد الخلاء ليتبول او يتغوط وانما اذا وقع منه شيء من ذلك فانه يستنجي او يستجمر. فان لم يخرج منه شيء فانه لا يجب عليه ان يطلب اخراج ما في بطنه وان يستنجي ويستجمر. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن به سلس بول او ريح او امرأة او امرأة مستحاضة. فان هؤلاء كلهم هم يوصفون بانهم من ذوي الحدث الدائم. فمن كان حدثه دائم فانه يشترط في حقه دخول الوقت فلا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته فلو قدر ان احدا من هؤلاء توضأ لصلاة العشاء قبل دخول صلاة العشاء فانه لا يصح منه وضوءه ويجب ان يتوضأ بعد دخول الوقت. فاذا توضأ بعد دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه لا يضره رفعا للحرج عنه. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وواجبه التسمية اي الواجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بالذكر التذكر. وهو بضم الذال في اصح القولين. فان نسي او سهى او جهل فانه يصح يصح وضوءه. والراجح ان التسمية مستحبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروضا فيها فروض الوضوء فقال فروضه ستة. وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل الوجه. ومنه المضمضة ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فهما داخلان في جملة الوجه. ويكون غسلهما مضمضة للفم واستنشاقا للانف فغسل الوجه له ظاهر وباطن. فالظاهر هو غسل دائرة الوجه. والباطن هو المضمضة في الفم والاستنشاق في الانف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والمرفق اسم للعظم الناتئ بين الساعد والعظم. اسم العظم الناتئ اي البارز بين الساعد وهو ما سفل وبين العضد وهو ما علا. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند اتكاء ونحو. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. فمن فروظ الوضوء ان يغسل المتوضئ يده اليمنى واليسرى بان من رؤوس الاصابع فيبتدأ بغسلها من رؤوس الاصابع حتى يدخل المرفق معها والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. فيندرجان في مسح الرأس ففردهما المسح لانهما من الرأس. وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب العظم الناتئ واسفل الساق عند مؤخر القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل ساق لها وكل رجل لها لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهو قول جمهورهم احدهما كعب ظاهر وهو الذي يكون من البدن والاخر كعب باطن وهو الذي يكون مواليا البدن. فيغسل رجله ويدخل غسل الكعبين فيها. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله اي في اية الوضوء بان يتبع بعضها بعضا. فيقدم اولا الوجه ثم اليدين ثم الرأس مع الاذنين ثم الرجلين وهذا الترتيب فرض. اما ترتيب افراد العضو الواحد فانه مستحب فمثلا غسل اليدين مع المرفقين يقع ترتيبا بين غسل الوجه ومسح الرأس والاذنين. فلو قدر ان احدا غسل يديه قبل فوضوؤه ايش حكمه؟ باطل لعدم الترتيب. فان قدر انه غسل وجهه ثم شرع يغسل يديه وقدم اليسرى على اليمنى ثم مسح رأسه واذنيه ثم غسل يديه مع كعبيه فان وضوءه صحيح. فالترتيب بين افراد العضو الواحد مستحب. واما الاعضاء الاربعة فانه فرض. طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض يصح ولا ما يصح؟ يصح لانه في عضو واحد. واحد وهو الوجه. والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي لا ان يتأخر اي لا يتأخر حتى يجف والجفاف هو النشاف. فاذا غسل وجهه ثم ما لم يغسل يديه مع المرفقين حتى نشف الوجه فقد انقطعت الموالاة. او بقية عضو حتى يجف اوله كأن يغسل يده اليمنى مع المرفق ثم يفتر عن غسل التانية حتى جفت الاولى ان الموالاة هنا تكون منقطعة ايضا. في زمن معتدل اي بين البرودة والحرارة او قدره من غيره. اي قدر ذلك الزمن في الاوقات الاخرى التي تكون اما باردة واما حارة وذكر مرعي الكرمي في منتهى الارادات انه اتجهوا ان الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة هو الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار اذا كان طول الليل والنهار واحدا او متقاربا بفرق يسير يكون هذا هو الزمن المعتدل. وهو المطابق الحقيقة فانه اذا استوى الليل والنهار بين الشتاء والصيف فان هذا الزمن يكون معتدلا غير ولا بارد. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو والعرف وهو قول متقدمي الحنابلة. فاذا حكم العرف بانقطاع الموالاة انقطعت وان لم يحكم بها لم تنقطع وان وقع الجفاف. كأن يتوضأ احدهم ثم يطرق وعليه احد الباب فينزل درجا كثيرا ليفتح له. ثم يرجع ليتم وضوءه. ويجد ان اعضاءه قد نشفت. فحين اذن على المذهب يستأنف اي يبتدأ وضوءه ولا يصح له ان يكمله. واما على القول الاخر المذهب وهو العرف فانه يصح منه اكمال وضوءه فيتم وضوءه الذي ابتدأ. فلو قدر انه اليه ثم بقي معه خمس دقائق عند الباب وهو يحدثه ثم رجع ليكمل وضوءه فان وضوءه هنا لا يصح ويجب عليه ان يستأنفه لان العرف يحكم بانه قطعه بهذه الدقائق التي صار يتحدث فيها ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر اي اذا اغتسل الانسان عن حدث اكبر فانه يسقط الترتيب والموالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثام دار المترتبة عليه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه اي على فعله وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان. معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر قليلا او كثيرا فما خرج من المخرج وهما القبل والدبر كما تقدم فانه يكون ناقضا للوضوء. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن الا او كثر اي اذا خرج البول والغائط من غير السبيلين فهما ناقضان ايضا سواء كان الخارج منهما قليلا ام كثيرا. فلو انسد مخرج احد في بوله او غائطه فاحتاج الى شق جنبه لاجل خروج الخارج فاذا هذا الخارج وكان بولا او غائطا فانه ينقض الوضوء. ولو لم يكن من المخرج المعتاد فان ثم معلق بخروج البول او الغائط وقد وجد الموجب. فينتقض الوضوء. وعند الحنابلة مثله خروج نجس غيرهما من سائر البدن وشرطه ان فحش في نفس كل احد احد بحسنة ان فحش في نفس كل احد بحسبه. فالنجس الكثير الخارج من البدن من اي مخرج هو ناقض عند الحنابلة. فلو شج رأس احد وخرج منه دم كثير فان وضوءه ينتقض لوجود الوصفين المذكورين وهما النجاسة والكثرة فالدم نجس والذي خرج منه هو كثير. وتقدير الكثرة في المذهب يرجع فيه الى كل احد. والراجح انه يرجع فيه الى اوساط الناس. يرجع فيه الى اوساط الناس اي اهل الاعتدال فان المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوسة يرى القليل كثيرا فان المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل ان المتبدل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرا. فالمتبذل كالجزار مثلا فالجزار مهما رأى من دم يراه قليلا لما اعتاده من سفك دماء الذبائح والموسوس اذا رأى الدم القليل له كثيرا فالمعتمد انه يرجع فيه الى اوساط الناس اي اهل الاعتدال في تقدير القلة والكثرة راجح ان الخارج النجس من البدن من غير السبيلين سوى البول والغائط انه لا ينقض الوضوء انه لا ينقض الوضوء. لكن يؤمر العبد بازالة النجاسة عنه. فمن شج رأسه وخرج منه دم فانه لا ينتقض وضوءه لكن يؤمر بازالة الدم عن ثوبه الذي وقع عليه بان يستبدله او ان يغسل الخارج القذر الواقع على ثوبه. والثالث زوال عقل او او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا ان يكون يسيرا اي قليلا. والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. من قاعد وقائم غير مستند. فمتى وقع هذا فلا ينقض؟ وما عداه فانه ينقض. فلو قدر ان احدا اضطجع فنام يسيرا فوضوؤه عند الحنابلة منتقض ام غير منتقض؟ منتقض لماذا؟ لانه مضطجع لانه مضطجع. والراجح ان النوم يكون ناقضا اذا كان مستغرقا يغيب معه الادراك على اي حال كان ان النوم يكون ناقضا اذا كان مستغرقا تغيب معه الادراك على اي حال كان. وهي رواية في مذهب الامام احمد. وقول جماعة كم من قدماء الفقهاء كربيعة الرأي وابي عمر الاوزاعي. فلو قدر ان انسانا وهو قائم نام واستغرق في نومه. والاستغراق يعرف بانه لا يدري ما حوله او ان ينادى فلا يجيب فحينئذ يكون نومه ناقضا ولو كان قائما فان من الناس من ينوم نوما عميقا وهو قائم فيكون نومه ناقضا حينئذ متى وجد فيه الاستغراق المذهب للادراك؟ والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل المقصود بالمتصل الباقي في محله لا ظفره بيده لا بظفره فلو مسه بظفره لم يدخل في هذا الحكم ان الظفر في حكم المنفصل فهو يقص ويلقى. بلا حائل اي بلا مانع. بل يفضي الى اه الفرج مباشرة. فمتى وجدت هذه المباشرة انتقض وضوءه؟ والراجح انه لا انقض وهو رواية عن الامام احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والشهوة وجود اللذة. والشهوة وجود اللذة. فاذا وجدت اللذة فهذه هي الشهوة. والمقصود بلا حائل كما تقدم اي بلا مانع بان يفضي الى البشرة وهي الجلد الظاهرة افضاء مباشرا. فاذا وجد هذا انتقض الوضوء عند الحنابلة والراجح انه لا ينقض. وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. ثم قال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فالنقض تعلقوا بالماس المبتدأ بالفعل. فالنقض يتعلق بالماس المبتدي بالفعل. لا من وقع عليه الفعل لا من وقع عليه الفعل. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت باشره لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يصب الماء عند غسل الميت لا يسمى غاسلا وانما الغاسل هو الذي يباشر بدن الميت اي يفضي الى بدن الميت ويدلكه ويقلبه فهذا ينتقض وضوءه والسابع اكل لحم الجزور. والجزور هي الابل. واشير اليها بالجزور اخذا من اسم الجزر. وهو القطع. فالناقض عند الحنابلة من الابل هو اللحم الذي يجزر. اي الذي يحتاج الى سكين ونحوها في فصله وقطعه فهذا ينقض. واما ما لا يحتاج الى قطع فلا ينقض عندهم. كرأس وكبد وكرش فهذا لا ينقض عند الحنابلة. لانه لا يدخل في اسم الجزر. ولاجل هذا عدلوا عن قول اكل بلحم الابل لقولهم الى قولهم اكل لحم الجزور اي ما يجري فيه الجزر وهو الفصل بسكين ونحوها والراجح ان اجزاء الابل تنقض كلها. فمن اكل من رأس او من كبد او من لحم مختلط بعظم فان وضوءه ينتقض لاضطراب العلة. اي وجود العلة في النقض وهي في اصح الاقوال ما في الابل من الشيطنة وهو اختيار ابن تيمية وصاحبه ابن القيم والثامن الردة عن الاسلام اي بالخروج منه اعادنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في هذا الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي لان موجبات الغسل المعروفة عند الحنابلة. كل واحد منها اذا اوجب غسلا فانه وضوءا فلو خرج المني دفقا بشهوة من احد فيجب عليه شيئان احدهم هما الوضوء والاخر الغسل. ولم يستثنوا من ذلك سوى الموت. فهو مستثنى عنده ام تعبدا اي من غير علة معقولة. والراجح انه لا يوجب وضوءا وانما يستحب. فلو اغتسل ولم يتوضأ وجاء بالغسل المأمور به شرعا. ارتفع عني حدثه الاصغر والاكبر ولم يحتج الى وضوء. متى كان رفعا لحدث اكبر. فلو ان انسانا احتلم او اتى اهله انه اذا اغتسل غسلا كاملا جاز له ان يصلي به ولم يحتج الى وضوء ما دام قد جاء بالغسل وتمضمض واستنشق فيه. فان كان غسله عن غير حدث كمغتسل للجمعة. فهذا لا يجزئه غسله في اصح القولين. ولابد له ان يتوضأ لان الجمعة ليست من موجبات الغسل وانما هو غسل مستحب. والمسألة السادسة ذكرها قوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه اي على علمه المجزوم اي على علمه المجزوم. فمن تيقن الطهارة فهو على طهارة. ومن تيقن الحدث فهو على حدث. نعم احسن الله اليكم قصر في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس قدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة. ومسافر قصر لم يعصي به ثلاثة ايام بلياليهم. وابتداء المدة من وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء. والثاني سترهما لفرض والثالث ان كان مشيا بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهرة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى طهور بعض محله الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة. عقد المصنف وفقه الله اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوجود البلة التي تمر بها اليد جعل له اسماء على اكثر على اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم من الجلد لملبوس القدم من الجلد. ولهذا قال ملبوس بقدم. فما يجعل على القدم جلد يسمى خفا على صفة معلومة اي مبينة عند الفقهاء. ويجري مجرى الجلد ما كان من غيره كالجورب. فان الجورب ملبوس قدم. لكنه ليس من جلد وهو في اصح القولين يجرى يجري مجرى الخف. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان. النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن. وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به. فله شرطان. احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصد اي تقصر فيه الصلاة. وتبلغ مسافته ثمانين كيلا تقريبا ثمانين كيلا تقريبا اي لا تحقيقا فلا يضر نقص يسير او وزيادة يسيرة والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به اي لم يقصده لاجل المعصية اي لم يقصده لاجل المعصية. وهذا غير قولهم لم يعصي فيه. فالمقصود قولهم لم يعص به اي لم يكن موجب خروجه مسافرا طلب المعصية. لكن ان وقعت منه معصية معصية في ذلك السفر فهذا لا يمنع له الترخص مدة ثلاثة ايام بدالهن. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة. اولهم المقيم. وهو الباقي في دار التي يسكنها وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وتانيهم المسافر دون مسافة وهو من فارق بلده ولم تبلغ مفارقته مسافة قصر. فلو خرج من هذه المدينة مسافة اربعين كيلا فانه مفارق بلده. لكن لم يبلغ سفره مسافة القصر. فلا يترخص الا يوما وليلة. وثالثهم مسافر سفر قصر بسفره اي من كان حامله على السفر طلب المعصية ولو كان سفره فوق مسافة القصر. والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين. انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن وهو مذهب الحنفية. وموجب قول الحنابلة وغيرهم في جعله يوما وليلة هو التضييق على العاصي في الرخصة. فلا رخصة لعاصي. فلا رخصة لعاص. وهذا من طرق التأديب الشرعية انه يضيق على العاصي في الرخص. طلبا لمنعه من عصيانه والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين يكون من حدث بعد لبس الخفين اي اذا لبس العبد الخف ثم احدث فان ابتداء المدة يكون من الحدث فلو قدر ان احدا توضأ عند صلاة العصر ثم لبث خفيه فلما فرغ من صلاة العصر احدث بعدها مباشرة. ولم توضأ ويمسح على خفيه الا بعد اذان المغرب ففي المذهب ان المدة تبتدأ من اي الوقتين؟ من الاول وهو وقوع الحدث منه. اي بعد صلاة العصر مباشرة قبل دخول وقتي المغرب. والقول الثاني وهو رواية في المذهب انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث من اول مسح بعد الحدث وهو الراجح والله اعلم. يعني ان هذا الذي احدث بعد العصر ثم توضأ ومسح بعد المغرب فان المدة تبتدئ من هذا المسح الواقع بعد الحدث. ثم ترى المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. وانها ثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو قدر ان متوضئا فلما غسل رجله اليمنى لبس الخف فيها ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فيها فانه اذا مسح على هذين الخفين عند الصلاة التي تليها فان مسحه باطل. لا يصح لان من شرط صحة المسح ان يلبسهما بعد تمام الطهارة المائية اي بعد كمالها فلابد ان يتم غسل الرجل اليسرى ثم بعد ذلك يلبس الخفين. والثاني سترهما لمحل اي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل وهو القدم مع كعبين فلا بد ان يتغطى محل الفرض مستورا بالخف الملبوس عليه. فلو انا دون الكعب فلا يصح المسح عليه. والثالث امكان مشي بهما عرفا اي ان يمكن لللابسهما ان يمشي بهما وفق عرف الناس الذي اعتادوه. والرابع ثبوتهما بنفسهما. في الساق او بنعلين يثبتان بهما والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما كأن يشد عليهما حبلا او نحوه وهو مذهب الجمهور. والخامس اباحتهما. بالا يكونا مسروقين ولا كوبين والسادس طهارة عينهما. بالا يكون نجسين. والسابع عدم وصفهم ماء البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر. اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر وهي الجلدة الظاهرة فلابد ان يكون ساترين لا تبين الجلدة من ورائهما والراجح جواز الوصف المسح عليهما ولو بانت الجلدة من ورائهما صحة مسي عليهما ولو بانت الجلدة من ورائهما. وهي رواية عن الامام احمد. وعليها خرج القول بجواز المسح على الجوارب الرقيقة. التي يرى الجلد من ورائها. فان انه مخرج على هذه الرواية. وشرط هذا ان لا يكون الماء نافذا منها الى الجلد فانه اذا كان الماء نافذا منها الى الجلد لم يكن هذا غسلا ولا مسحا. فلا يجوز ما عن ذكره الكاساني وغيره. فهذه مسألة تخفى على من يستعمل الخفاف الرقيقة. ويقول ان من العلماء من يذهب الى جواز عليه. فالقائلون بالجواز مأخذهم ان تكون واصفة للجلد. يعني مظهرة للجلد بينا من ورائها. لكن لا ايكون الماء نافذا من خلالها؟ فاذا كانت رقيقة ينفذ الماء من ورائها فاذا مسح الماسح عليها وجد نداوة الماء على ظهر رجله فهذا لا يجزئ المسح عليها. والسادس الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منهم بعض محل لم يصح المسح عليهما وهو من زيادات ابن النجار في منتهى الارادات وتبعه مرعي الكرمي في غاية المنتهى والرحيباني في شرحه. والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض. اي ان يكونا ساترين محل الفرض اي عاليين عليه. واما الثامن فالا يكون واسعين لان من الخفاف ما يستر محل الفرض لكنه يكون واسعا ساقط الجنبين حتى يرى منه محل الفرض وهو القدم فلا بد ان يكون ساترا لمحل الفرض غير واسع يرى منه المحل. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها. فالاستئناف هو الابتداء من جديد في ثلاث احوال الاولى ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف الطهارة. فلو ان احدا نزع خفيه مع بقاء المدة وظهر محل الفرض ثم اراد ان ان ويمسح عليهما فانه لا يصح منه. لانه قد ظهر بعض محل الفرض بهذا الخلق ويعفى في اصح قول اهل العلم عن خرق ونحوه ما بقي الخف على الرجل فيعفى عنه والثانية ما يوجب الغسل اي موجبات الغسل فاذا وقع منه موجب للغسل انتهت مدة المسح كمن احتلم فوجب عليه الاغتسال فقد انتهت مدة مسحه. والثالثة انقضاء المدة اي المقدرة لكل احد بحسبه. فاذا انقضت المدة فحينئذ يكون قد بطل مسح الخفين ويستأنف طهارته. نعم. احسن الله اليكم فصل في الغسل وهو استعمال من ظهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعيده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا والخامس خروج خروج دم الحيض. والسادس خروج دم دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. ولا القاء علاقة او موضات لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام. والرابع العقل. والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف. ويكفي الظن في الاسباغ ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل يا كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وهو يفارق الوضوء من جهة المستعمل فيها ففي الفضوء يستعمل الماء في اربعة اعضاء. واما في الغسل فيستعمل في جميع البدن المباح كما تقدم غير محتاج له في الصفة الشرعية الصحيحة فيصح منه مع الاثم. لكنه كن للصفة الشرعية الكاملة. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل اسبابه التي توجبه. اسبابه التي توجبه. فاذا وجد واحد منها صار واجبا. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان بانتقال المني ولم يخرج فانه يجب عليه بهذا الاحساس ان يغتسل. والرجل يحس يحس انتقاله في ظهره والمرأة في طرائب صدرها. فاذا اغتسل لاجل الاحساس ثم خرج منه بلا فلا يعيد. والراجح انه لا يجب عليه اغتسال بمجرد الاحسان وهو مذهب الجمهور. فلو احس انتقالا ولم يخرج لم يجب عليه. والثاني خروجه من مخرجه وهو هو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه في غير النائم دفقا بشهوة وهي اللذة. واما النائم فاذا خرج منه شيء احتلاما على اي حال بشهوة او بغير شهوة فانه يجب عليه. واما المستيقظ فشرطه الشهوة دفقا فلو قدر انه خرج لمرض فانه لا يجب عليه اغتسال. والثالث تغيب حشفتنا وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي مع الافضاء المباشر في فرج اصلي. قبلا كان او دبرا فاذا وقع تغيب الحشفة في قبل او دبر وجب عليه الاغتسال ولو لم يخرج منه مني. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا. اي ولو كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يؤمر بالغسل. قال او مميزا اي اذا كان هذا الكافر مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه ايضا الغسل. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة اي خلقة يخرج من الرحم في اوقات معلومة. ده موجبلة يخرج من الرحم في اوقات معلومة والسادس خروج دم النفاس. فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الدم. فالنفاق هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. الدم الخارج من المرأة عند الولادة. واذا وجدت الولادة جافة دون دم فانه لا غسل على المرأة. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة هي الدم الجاف. والمضغة هي القطعة من اللحم. ومعنى لا تخطيط فيها اي لا صورة للانسان المولود فيها. اي لا صورة للانسان المولود فيها. فانه لا يجب على حينئذ ان تغتسل. والسابع موت تعبدا. اي لا يعقل معناه. وهذا معنى الحكم التعبدي وهو ما لا علة له معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة مقتول ظلما. فمن قتل في معركة فكان شهيدا او قتل ظلما فانه لا يجب الغسل حين اذ واما ما عداه من الموتى فانه يغسل واختار اهل العلم من اللجنة الدائمة ان اهل الشهداء ان احبوا تغسيل الميت فانهم لا يمنعون من ذلك تطييبا لانفسهم مع عدم تعلق الوجوب به حينئذ وهو الجاري به العمل. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وانها سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه اي الاسباب المتقدمة التي يجوجب الغسل فلا يجوز له ان يغتسل حتى ينقطع موجب الغسل فلو ان امرأة اغتسلت قبل انقطاع دم الحيض منها لم يصح غسلها. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس في التمييز. والسادس الماء المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق بالوضوء ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكر فلو نسي او سهى او جهد صح منه غسله. والراجح ان التسمية في الغسل مستحبة. والقول بالوجوب فيه بعد. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميعا بدنه وداخل الفم والانف. فلا بد ان الماء على جميع بدنه. ومن جملته ان يتمضمض ويستنشق. لان الفم والانف هما من جملة الوجه فلابد من دخولهما في الغسل. قال ويكفي الظن في الاسباق اي يكفي ظنه في حصول تعميم الماء. ولا يشترط اليقين. فالظن كاف. والمراد بالظن كما تقدم هو الظن الغالب نعم احسن الله اليكم فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل. والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجماع مقابلة. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما تضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وواجبه هو التسمية مع الذكر وفروضه اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والثالث ترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر. ومبطلاته اربعة. الاول يبطن ما تيمم ما تيمم له. والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر زوال مبيح له. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في يا اما وذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق اصله من الوضوء والغسل من ثلاث جهات. فالتيمم مفارق اصله من الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الجهة ان المستعمل فيه تراب معلوم وليس ماء. ان المستعمل فيه تراب معلوم وليس ماء والجهة الثانية انه يتعلق بعضوين فقط. انه يتعلق بعضوين فقط بخلاف في الوضوء الذي يتعلق باربعة اعضاء. او الغسل الذي يتعلق بايش؟ بجميع البدن الذي يتعلق بجميع البدن والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان التيمم انها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله الفراغ منه قبل الشرع في التيمم وتقدم بيان ذلك في شروط الوضوء وانه لا يلزم الا لمن احتاج الى الخلاء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها فاذا اراد ان يتيمم للعشاء لم يتيمم الا اذا دخل وقته العشاء فان تيمم قبله لم صح والراجح عدم اشتراطه. وهو مذهب ابي حنيفة. فلو تيمم للعشاء قبل دخول وقتها صح تيمم والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن يعجز عن استعماله لتضرره به او تضرره بطلبه فانه ويجوز له التيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه صفة التراب المشار اليها بقوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب فخرج به غيره كرمل او صخر ونحوهما واختار ابن تيمية الحفيد وغيره صحة التيمم بما كان من وجه الارض. كالرمل صخور وشروط تراب التيمم اربعة. الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والنجس والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من مستعمله عند التيمم اي المتساقط من مستعمله عند التيمم. فلو قدر ان احدا جاء بتراب ها هنا في وعاء فتيمم عليه لانقطاع الماء في البلد ثم تساقط تراب على هذه الطاولة ثم اخذ هو هذا التراب ثم جاء اخر يستعمل هذا التراب المتساقط فان هذا التراب عند الحنابلة يسمى ترابا طاهرا غير طهور لاستعماله من من تطهر قبل فلا يصح عندهم ان يتيمم بك. فاحكام التراب عند الحنابلة ثلاثة كاحكام المياه. احكام التراب عند الحنابلة ثلاثة احكام المياه. والثاني ان يكون مباحا. فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما ثالث ان يكون غير محترق. وخرج به المحترق كالخزف اذا دق. فان صناعة الخزف تكون باستعمال النار. يحرق بالنار حتى يستمسك ويقوى. فلو قدر ان خزفا حتى صار ترابا فانه لا يصح التيمم به لكونه محترقا. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق بها. والراجح انه لا يشترط وجود الغبار. ثم المسألة الثالثة وفيها بيان واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر. والراجح ان التسمية وهي قول بسم مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة واعد فيها فروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتي الذي يلي الابهام. العظم الذي يلي الابهام فالعظم الذي يلي الابهام بعدها يسمى كوعا يسمى كوعا والكرسوع وين في الجهة الاخرى يعني هذي؟ ها؟ الذي يلي الذي هي الخنصر لا هذا ليس كوعا هذا تسمية عامية هذا مرفق الكوع هو الذي يلي الخنصر فالذي يلي الابهام يسمى الكسوع هذا الذي يلي الابهام يسمى كوعا. والذي يلي الخنصر يسمى كورسوعا والثالث الترتيب والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه ثم يديه عدم اشتراط الترتيب. فلو قدم اليدين على الوجه او قدم الوجه على اليدين صح تيممه. والرابع بقدرها في وضوء اي بقدر ما تقدم في الوضوء بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او ان يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. وتقدم ان الراجح ان ضابط الموالاة هو العرف يعني ما جرت به عادة الناس. قال ويسقطان اي الاخير ان الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وانها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له. فان كان تيمم لوضوء صار مبطل الوضوء مبطلا للتيمم. وان تيمم لغسله صار مبطل الغسل مبطلا للتيمم. اي النواقض نواقض موجبات الغسل فاذا وجدت بطل التيمم والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي لها. فلو قدر انه تيمم لصلاة المغرب ثم خرج وقت صلاة المغرب فان يكون باطلا بخروج بخروج الوقت. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر فاذا وجد ماء يقدر على استعماله فان تيممه يكون باطنا فاذا وجد ارتفع العذر باستعمال التراب في التيمم. والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما كان يكون غير قادر لاستعمال الماء لاجل مرض ونحوه ثم شفي منه فان التيمم حين اذ لا يصح منه ويبطل. نعم. احسن الله اليكم فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت والسادس ستر بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع الى عشر الف رجال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقي بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدنه وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين. المسألة الاولى في بيان حقيقتها وهي قوله اقوال وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة اي مبينة مبينة شرعا. اي مبينة شرعا. وهذا القيد اغنى عن زيادة بنية اغنى عن زيادة بنية لان من صفة الصلاة شرعا كونها بنية ان من صفة الصلاة شرعا كونها بنية. فمن اشترط الافصاح عن النية بزيادة بنية فهذا محجوج بكون الصفة المطلوبة هنا هي الصفة الشرعية فانهم يقولون افعال واقوال معلومة او مخصوصة ومرادهم بالمعلوم والمخصوص المبين شرعا فلا يحتاج الى القيد المذكور اشار اليه مرعي الكرمي وتبعه الرحيباني في كتاب الوضوء من من غاية المنتهى. يعني اشار الى ان قيد النية يغني عن قيد ايش؟ معلومة او مخصوصة يعني المبينة شرعا ومن صفتها الشرعية وجود النية فيها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما انها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط الوجوب صارت الصلاة واجبة على العبد اذا اداها جامعا شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة منه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث اي بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم اي بالوضوء والغسل او بدنيهما وهو التيمم. والحدث هنا يشمل نوعين. احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. احدهما الحدث الاكبر وهما اوجبه رسلا والاخر الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة اي لصلاة مؤقتة كالصلوات الخمس المكتوبة. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. الفرجان وكل ما يستحيا منه بشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة. والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من وراءه. اي لا تظهر من وراء ولا يتحقق لونها ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة. وهو عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة. والامة يعني المملوكة ولو مبعضة اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا. فهؤلاء الاصناف عورتهم ما بين السرة والركبة والحدان اي السرة والركبة غير داخلان في العورة فليس هما من جملة العورة فهما حدان للعورة خارجان عنها. والنوع الثاني الفرجان وهما القبل والدبر. وهي عورة ابن سبع الى عشر وهي عورة ابن سبع الى عشر. فمن لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان. فاذا بلغ صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم. والنوع الثالث البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة. فالحرة البالغة كل بدنها في الصلاة عورة الا وجهها. والمراد بالاستثناء بغير حضرة رجل اجنبي عن الامام احمد رواية اخرى انه يلحق بالوجه القدمان والكفان واختاره ابن تيمية الحفيد. فالحرة البالغة كلها في الصلاة عورة سوى الوجه واليدين سوى الوجه والكفين والقدمين. والمقصود بالعورات هنا عورات صلاة وليست عورات النظر. فعورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح. واما المذكور عندهم في كتاب الصلاة فهي العورة التي تتعلق بها احكام الصلاة وبين البابين فرق. ثم ذكر امر زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنك. موضع الرداء من المنكب. فهذا وهذا يسمى كل واحد منه هما عاتقا. فيجب عند الحنابلة ستر احد العاتقين بشرطين ستر احد العاتقين بشرطين احدهما ان تكون الصلاة فرضا. فلا يجب في نفله ان تكون الصلاة فرضا فلا يجب في نفل. والاخر ان ان يكون المصلي رجلا بالغا. ان يكون المصلي رجلا بالغا والراجح انه يستحب سترهما ولا يجب وهو مذهب الجمهور انه يستحب سترهما ولا يجب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. ومعنى قولهم غير معفو عنها اي غير مسامح بها شرعا. اي غير مسامح بها شرعا مما يتعلق ببدن المصلي او الثوب الذي يصلي فيه او البقعة التي يصلي عليها. والثامن استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح فيشترط استقبال القبلة عند الحنابلة الا في حق اثنين. احدهما العاجز. كمن اصيب في بدنه بكسر فعلقت جبارته في مستشفى ونحوه الى غير القبلة ولا يستطيع ان يتجه اليها. فانه يصلي على حاله. والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا فانه يجوز له ان يصلي الى غير القبلة. وفرض القبلة عند الحنابلة نوعان وفرض القبلة عند الحنابلة نوعان. احدهما اصابة عينها. اصابة عينها اي ذاتها وجرمها لمن كان قريبا منها. اي ذاتها وجرمها لمن كان قريبا منها. والاخر اصاب جهتها لمن كان بعيدا عنها. والجهة الناحية اصابة جهتها. اي ناحيتها لمن كان بعيدا عنها فمن كان بعيدا عن الكعبة يكفيه الجهة ولا يضر انحراف يسير. واما من كان قريبا منها بحيث يراها فانه يجب عليه ان عينها اي ذات القبلة. فلو قدر ان مصليا في الحرم والقبلة بين عينيه ثم صلى وقد جعل الكعبة عن يمينه او عن يساره. فان صلاته باطلة باطلة فان صلاته باطلة. وان كان بعيدا عنها كهذه المدينة فانه يكفي الجهة فانه يكفي الجهة اي بان جهة القبلة هي في هذه الجهة او تلك الجهة. ولا يضر انحراف يسير فلو انحرف عنها شيئا يسيرا يمنة او يسرة لم يضر. والانحراف اليسير يقدر في حساب الزوايا بثلاثين درجة يقدر في حساب الزوايا بثلاثين درجة. ماذا تسمى هذه الزاوية فرق فرج حادة زاوية حادة فاذا كان بهذه المسافة فانه لا يضر توسعة على الناس والتاسع النية. وتقدم معناها. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ان