السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس التاني في شرح الكتاب الاخير من برنامج اصول العلم بمدينة عرعر. وهو كتاب مقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. احسن الله اليكم فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بترك عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وبكل وبكل ركن ما واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن والركن منه اللهم صل على محمد. بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. والثامن الجلوس له. واما سننها ما بقي من صفتها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بترك به عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك ركن عمدا او سهوا فالصلاة باطلة والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء من الواجبات عمدا بطلت الصلاة. وان كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود سهو كما سيأتي بموضعه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا. وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان من الصلاة فقال واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. وقيد الفرض مخرج النفل فليس القيام فيه ركنا فان صلى متنفلا مع قدرته على القيام صحت صلاته. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. يجهر بها بقدر ما يسمع نفسه. والثالث قراءة الفاتحة. مرتبة متوالية. والرابع الركوع خامس الرفع منه. واستثنى منه الحنابلة ركوعا ورفعا ثانيا بعد اول في صلاة الكسوف. فان الركن فان الركوع والرفع منه ليسا ركنين. وانما الركن في صلاة الكسوف هو الركوع الاول والرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بالمجزئ من التشهد الاول ثم ويقول اللهم صلي على محمد. والمجزئ من التشهد الاول عندهم التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا جاء بهذا المجزئ ثم قال اللهم صلي على محمد استكمل التشهد الاخير عند الحنابلة. فليست الصلاة على اله. ولا سؤال البركة له ولهم من جملة التشهد الاخير. والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو صيغته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها وهي التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي الى تمامه. فيأتي التشهد الاول تاما حتى الشهادتين ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واقله ان يقول اللهم صلي على محمد واكمله ان يأتي بالصلاة الابراهيمية تاما فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى تمامها. والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير تسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في في اخر الصلاة. والراجح ان الركن منهما التسليمة الاولى. وعلى هذا اجماع الصحابة نقله ابن رجب في فتح الباري. ونقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على ان من اقتصر على سمة واحدة صحت صلاته فتكون الثانية سنة. ثم بين حقيقة التسليمتين في قوله وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة اي انه في نفله اذا سلم تسليمة واحدة وكذا في صلاة جنازة فيسلم واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة تالتة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقاد اي بين الاركان فهو ينتقل بين اركان صلاته مكبرا. والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام منفرد اي عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومنفرد ولامام ومأموم ومنفرد. ويفترق الامام والمنفرد عن المأموم في قولها فان الامام والمنفرد يقول ان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال اذا اعتدل واما المأموم فانه يقولها اذا رفع من ركوعه. لان قول سمع الله لمن حمده هو واجب عند الحنابلة في حق الامام والمنفرد واما المأموم فليست واجبة في ابقيه ويكون محلها قول ربنا ولك الحمد. والراجح ان المأموم مثلهما. فيقول ربنا ولك الحمد حال الاعتدال فلا يقول شيئا حال ارتفاعه. لكن اذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. والرابع قل سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قوله سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثاني الجلوس له اي للتشهد الاول. وما بقي من صفة الصلاة الشرعية سوى الاركان والواجبات فهي السنن فضابط سنن الصلاة كل قول او فعل منها ليس ركنا ولا واجبا كل قول او فعل منها ليس ركنا ولا واجبا. فمثلا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ركن امواج ام سنة؟ سنة لماذا؟ لانه ليس ركنا ولا ولا واجبا فكل ما كان من صفة الصلاة ولم يكن ركنا ولا واجبا فهو سنة من سننها. نعم. احسن الله اليكم فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة في الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. وهو اخر وقتها المختار وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار قبل العشاء الى ثلث الليل الاول. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر ومن فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية لا مكانية. فالصلاة باعتبار مكانها الارض كلها. لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فالمحتاج الى بيانه مقيدا هي المواقيت الزمنية المذكورة في هذا الفصل. وقد ذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء. فان الشمس تخرج من المشرق ولا تزال ترتفع حتى تصل كبد السماء اي وسطه. فاذا وصلت كبده الة بعد ذلك الى الغرب اي نزلت هابطة فحركتها تلك تسمى زوالا فمبتدأ وقت صلاة الظهر من ابتداء زوالها. ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند الزواج الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند الزوال. فلو قدر ان عصا ممدودة طولها متر كان وقت الزوال طول ظلها عشرة سنتيمترات فان هذا الظل الباقي عند زوال الشمس يسمى ظل الزوال. ويضاف اليه مثل ظل الشيء. فهذا فهذه العصا الممتدة مترا يكون ضل عند منتهى وقت الظهر هو متر وعشرة سنتيمترات. فالعشرة السنتيمترات هي ظل تلك العصا عند الزوال ويضاف اليها مثل ظلها. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه في وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها. ملتصقة بوقتها ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فيكون ظل تلك العصا انتهاء وقت العصر هو كم؟ متران وعشر سنتيمترات هو متران وعشرة سنتيمترات قال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. اي ذلك الوقت المذكور هو الوقت المختار لاداء صلاة العصر. وما بعده وقت ضرورة. اي لا تصح صلاة العصر فيه الا لمضطر مغلوب عليه. فاذا غلب الانسان حتى وصل هذا الوقت فانه ويصلي في هذا الوقت اضطرارا. واما المختار فلا بد ان يقدم صلاته على هذا الوقت. قال الى غروب الشمس شمس وهو غياب قرصها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. فاذا غربت الشمس بغياب قرصها ابتدأ وقت صلاة المغرب ثم يكون منتهى وقتها مغيب الشفق الاحمر. والشفق الاحمر هي الحمرة التي تكون في الافق بعد غياب الشمس فانه اذا غابت الشمس بقيت حمرتها المحيطة بها مدة. فاذا غابت هذه انتهى وقت صلاة المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من نهاية وقت المغرب وهو غياب الشفق ومنتهاه عند ثلث الليل. وفي رواية اخرى في المذهب هي الراجح ان منتهاه هو نصف الليل. انه منتهى صلاة العشاء هو نصف الليل. وهذا هو الوقت المختار اما ما بعده فهو ضرورة الى طلوع الفجر الصادق. وذكر حقيقة الصادق وهو الثاني في قوله وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض. ان يكون في الافق عرظا. اي يكون في الافق عرضا. واما الذي يكون وفي السماء طولا فهذا هو الفجر الكاذب. هو الاخر انه لا ظلمة بعده فانه لا يزال النور ينفسح شيئا فشيئا ويتسع حتى يخرج النهار. واما الفجر الكاذب فانه يخرج نور في وسط السماء ثم تتبعه ظلمة. ثم بعد ذلك يخرج الفجر الصادق وهو الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. اي حتى تطلع الشمس فاذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الفجر. وخروجه بشروق الشمس بس وهذه العلامات المذكورة هي العلامات الموضوعة شرعا. وجعل التوقيت بالساعات والدقائق دليلا مرشدا اليه لما خفيت معالم هذه العلامات في البلدان فان من عاش في بلد من حواضر المسلمين كهذه المدينة لم يسعه اليوم ان يفرق بين حمرة الشفق ووجود الظلمة ولا قادرة على تمييز الفجر الصادق من الفجر الكاذب. لاختلاط هذه علامات بما تغير من احوال الناس في الضياء والانارة الكهربائية فصار اهل المدن عاجزين عن تمييز هذه العلامات الشرعية. واستعين لارشادهم بالتوقيت المؤقت بالساعات والدقائق فهذا التوقيت هو بديل دال على تلك العلامات فلم تؤقت الشريعة ان صلاة الفجر تكون الساعة كذا وكذا او صلاة الظهر الساعة كذا وكذا وانما جعلت هذه العلامات الشرعية مرشدا اليها الساعات والمعتمد في هذه البلاد هو تقويم ام القرى فيلزم الائمة والمؤذنون ان يعملوا به دون غيره نعم. احسن الله اليكم فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالة. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب ابن عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عبدا قبل امامه او سهوا ولم ولن يعده بعد وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. ومنه سلام قبل اتمامها اكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة في ثلاثة اذرع فما دونها. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ عليها فتتخلق عنها الاثار المترتبة عليها. ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الاثار المترتبة عليها ولم يعتني الحنابلة افراد اصول المبطلات بل ذكروها متفرقة وتارة هم يذكرونها مترجمة باسم مبطلات الصلاة وهذا قليل. فاكثرهم يذكر في باب سجود السهو. وردها الى اصول جامعة انفع فان الافراد اذا ردت الى اصول انضبطت ووعيت وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة واحدة وهي انواع الصلاة فعدها ستة فالنوع الاول ما اخل بشرطها. فان للصلاة شروطا تقدمت فما اخل بشرط الصلاة بطلت الصلاة معه. قال كمبطل طهارة اي اذا بطلت طهارة بطلت الصلاة لبطلان شرطها. واتصال نجاسة اي بالمصلي. ان لم يزلها حالا فان ازالها حالا صحت صلاته. وان ابقاها صارت صلاته باطلة. قال عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر مباح ولو قصيرا، وبكشف كثير من عورته. اي لا يسير فان انكشاف اليسير لا يضر والمبطل من الكثير شرطه ان لم يستره في الحال. فان ستره حالا لم يضره فلو قدر ان مصليا يصلي تهبت رياح شديدة فرفعت ازار المصلي فانكشفت عورته المغلظة. ثم رد ازار على نفسه وجمع ثيابه فان صلاته تصح ولا تبطل. قال وبفسخ نية اي ابطالها فالفسخ هو الابطال بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير هذه الصلاة من ظهر الى قال وتردد فيه اي في الفسخ. لان من شرط نية الصلاة استصحاب فاذا وقع التردد في الفسخ بطلت صلاته. قال وبشكه اي بشكه المتعلق والنوع الثاني ما اخل بركنها فالصلاة لها اركان كما تقدم. قال كترك ركن مطلق فلو ترك ركوعا او سجودا بطلت صلاته. قال وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كظم تاء انعمت بان يقول صراط الذين انعمت عليهم قال وعمل متوال اي متتابع مستكثر عرفا اي محكوم بكثرته عرفا ان من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة. فالعمل والحركة في الصلاة مبطلة عند الحنابلة بثلاثة شروط اولها ان يكون تواليه متتابعا ان يكون تواليه متتابعا وتانيها ان يكون مستكثرا عادة. اي محكوما بكثرته عرفا. وثالثها ان خارجا عن الصلاة فليس من جنس افعالها ان يكون خارجا عن الصلاة فليس من جنس افعالها. واستثني من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل صلاته. فلو قدر ان احدا انتبه لعقرب قصدته. فراغ عنها يمنة فراغت يسرة. فقصدها بنعل فضربها. صحت صلاته واستكمل والنوع الثالث ما اخل بواجبها. فلصلاة كما تقدم واجبات. وما اخل بواجبها فهو مبطل لها قال كترك واجب عمدا. بان لا يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه مثلا قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع الا في اعتداله. ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين او قيامه من السجدة الثانية. قال ولسؤال مغفرة سجود فيؤخر المغفرة التي محلها بين السجدتين ويأتي بها حال سجوده. والنوع الرابع ما اخل بهيأتها اي بصفتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة فنظم الصلاة عندهم هو صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. فاذا قام من التشهد الاول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع اليه حال كونه عالما ذاكرا فان صلاة تبطل. فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة بشرطين. فالرجوع للتشهد الاول يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يرجع اليه بعد شروعه في قراءة ان يرجع اليه بعد شروعه في قراءة الفاتحة. والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا. ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا فان كان جاهلا او ناسيا ساهيا ام تبطل صلاته؟ قال وسلام مأموم عبدا قبل امامه بان يجلس مع الامام ثم يسلم قبله متعمدا. لان المأموم مؤتم بامامه فلا يتقدم عليه. قال او سهو ولم يعده بعده اي اذا سلم قبل امامه ساهيا ثم لم يعده بعده فلا تصح فلو قدر ان احدا اثناء جلوسه في التشهد الاخير ذهل عن نفسه. فسلم ثم انتبه ان لم يسلم بعد فرجع الى صلاته معه فلما سلم الامام سلم معه صحت صلاته. قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. وهذا اصل كلي لكنه غير مضطرد لتخلف بعض الافراد. ولهذا زاد بعض محقق الحنابلة كمرعي الكرمي في منتهى في غاية المنتهى قولهم لا مطلقا. اي لا في كل حال. فانه قد تصح صلاة المأموم في احوال مع بطلان صلاة امامه. كامام قام الى خامسة. ونبه فلم ينتبه ولم يرجع مع شكه وبقي مأموم لم يتابعه. فصلى المأموم اربعا وصلى الامام خمسا فلما انفتن من صلاته سئل عن سبب صلاته خمسا فقال لاننا لم نصلي الا اربعا وهو شاك فصلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس فقال ما اخل بما فيجب فيها اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفتها فاصله فيها قال كقهقهة وهي منضحك مصحوب بصوت. واصله يرجع الى في الصلاة فانها من جنس ما يخرج ومن الشفتين. فاصل القهقهة سميت قهقهة لخروج حرف القاف قال وكلام يعني في الصلاة ومنه سلام قبل اتمامها لان هذا من جنس ثم قال ولو قل او مكرها او لتحذير من مهلكه. اي ولو كان الكلام قليلا او كان المتكلم مكرها او لتحذير من من امر يسوء الانسان. والراجح ان من في الصلاة ساهيا او ناسيا او جاهلا صحت صلاته وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد قال واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر فاذا اكل او او شرب في الفرض بطلت صلاته وقيد الفرض عندهم مخرج النفلة. فانهم اي الحنابلة يتسامحون في شرب يسير في صلاة ليل طويل في شرب ماء يسير لصلاة ليل طويل. لما صح في الاثر عن عبد الله ابن الزبير من فعل ذلك فقيد الفرض عندهم لاخراج النفل بهذه الصورة. بان يكون قياما طويلا والشرب يسيرا. قال السادس ما اخل بما يجب له. اي مما لا تعلق له بصفتها وبه يحصل الفرق بين المبطل الخامس والسادس. فان الخامس يتعلق بصفتها. واما السادس فهو عن صفاتها غير متعلق بها. قال كمرور كلب اسود بهيم. اي خالص السواد لا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها اي اذا لم تكن سترة مر بين يديه كلب في مسافة ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته. فان مر بين يديه فوق قال ثلاثة اذرع لم تبطل صلاتهم. وقدرت الاذرع الثلاثة باعتبار كونها منتهى السجود عادة. فان من قام في صلاته فمنتهى سجوده بين قدمه وبين موضع السجود ثلاثة اذرع عادة. فان مر دونها كلب اسود بهيم بطلت الصلاة وان مر وراءها لم تبطل الصلاة. نعم. احسن الله اليكم فصل في سجود السهو وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسن والسنية والاباحة. فيجب ان زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محل في غير محله سهوا يباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجد ان سجدهما بعده تشهد وجوبا. تشهد وجوبا تشهد وجوبا التشهد التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع للقراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين. وهو الاقل وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم الله ليلة الاحد الحادي عشر من من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا الاسلام والسنة. خاتم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو. وذكر فيه ثمان وذكر فيه ثمان مسائل كبار. والمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لدخول عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين. لا من سجدة واحدة وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر فهما سجدة واحدة. وقوله لذهول في صلاة اي طروء امر على ذهن المصلي. طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه ادراكه قوله عن سبب معلوم اي مبين شرعا. والمراد به اسباب سجود السهو المسألة الثانية ذكر فيها اسباب سجود السهو فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت فاذا وجد في الصلاة زيادة او نقص او شك فانه يشرع سجود السهو. واطلاق المشروعية يراد به ما يعم الوجوب والاستحباب والاباحة. فان اسم الشرع تارة يطلق ويراد به ما يختص وجوبي والاستحباب وتارة يطلق ويراد به ما يشمل الاباحة معهما وهو المراد من قول الفقهاء يشرع في ابي سجود السهو. والمسألة الثالثة وذكر فيها احكام السجود. فقال وتجري عليه احكام الوجوب والسنية والاباحة. فتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة مستحبا يكون مباحا ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا وقع شيء من ذلك سجود السهو واجبا. ولخص بعض الحنابلة موجب وجوب سجود السهو بقولهم يجب ولما تبطل الصلاة بتركه عمدا يجب لما تبطل الصلاة بتركه عمدا ثم ذكر محل سنية سجود السهو فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او ان يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع فهذا قول مشروع لكنه في غير محله فيكون ذلك سنة ان يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب له ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله كأن يكون سلم قبل اتمامها فيجب ان يسجد السهو ثم ذكر محل الاباحة فقال ويباح اذا ترك مسنونا. اذا اي اذا ترك شيئا من سنن الصلاة. وهو في حق من كاد فعله. فان لم يعتد فعله فانه لا يسجد لان السهو انما يكون لمريد الفعل فمن اعتاد مثلا ان يرفع يديه في المواضع الاربعة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه القيام من التشهد الاول ثم سهى فانه يباح له ان يسجد لسهوه ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل السجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا. اي يستحب ان يسجد لسهوه قبل سلامه الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. اي لو قدر انه سلم من صلاة وهي رباعية بعد الركعة الثالثة. فهذا يأتي بالركعة الرابعة ثم يكون لسهوه بعد السلام. قال لكن اذا سجد بعد تشهد لكن اذا سجد بعد السلام شهد يعني تشهدا اخيرا ثم سلم فهذا الذي تقدمت صورة صلاته من انه ترك الرابعة من صلاة العشاء فانه يسجد بعد السلام فيتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم والرواية الاخرى في المذهب انه يكفيه التشهد الاول التشهد الاخير الاتي اولا قبل سلام السهو قبل سجود السهو فلا يجب عليه ان يتشهد مرة ثانية وهو الراجح فهو يتشهد تشهده الاخير ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو ثم ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول المدة بعد صلاته هو العرف. فاذا حكم العرف المدة ذهب وقت سدود السهو. قال والثاني ان احدث. لان الحدث ينافي الصلاة. فاذا لزمه سجود سهو ثم احدث ولم يسجد ثم احدث بعدها فقد فات محله. قال والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له. فمن صلى صلاته ثم خرج من المسجد وعليه السجود سهو فقد فات محل السهو. والراجح انه يسجد له ولو خارج مسجد. ما دام وقت الصلاة باقيا وقدر انه سجد سهى في صلاة المغرب ثم خرج من المسجد ثم ذكر قبل صلاة العشاء. فانه يسجد لسهوه حين فان لم يذكر الا بعد صلاة العشاء فانه لا يسجد لسهوه. فوقت صلاة المغرب قد خرج واختار ابن تيمية الحفيد انه يسجد والراجح والله اعلم هو القول الاول. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد على صلاته المقدرة شرعا فلو قدر ان غدا قام لرابعة في صلاة المغرب فذكر اثناء اعتداله قبل قراءته فانه يجب عليه ان يرجع. قال ومن ترك واجبا اي من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع فاذا سهى العبد عن واجب من واجبات الصلاة وذكر قبل بلوغه الركن الذي يليه فانه يجب عليه قال والا حرم اي اذا وصل الركن الركن وقد ترك واجبا فانه لا يرجع ما دام قد شرع فيه. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره له ان يرجع فمتى قام من التشهد الاول ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع. واما ان شرع في القراءة فانه يحرم عليه الرجوع كما تقدم ذكره. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او ركعات وهو في الصلاة بناه على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان الصلاة او عدد ركعاتها بنى على اليقين وهو الاقل فلو شك هل صلى ثلاثا او اربعا فانه يعتمد انه صلى ثلاثا وفي المذهب رواية ثانية انه يغلب ظنه فان غلب على ظنه انه صلى ثلاثا يكون قد صلى ثلاثا وان غلب غلب ظنه ان يكون صلى اربعا فانه يكون قد صلى اربعا ولكنه يسجد لسههو لاجل ما وقع من الشك ثم ختم بالاسئلة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليها عليه شك في شيء منها فلا اثر للشك بعد الفراغ من العبادة. وقاعدة الحنابلة ان الشك لا يعول عليه في مقامين. ان الشك لا يعول عليه في مقامين. احدهما بعد الفراغ من فلو قدر ان احدا جاءك وقال انا حججت السنة الماضية وشككت الان هل طفت طواف الوداع ام لم اطف؟ فالجواب ان هذا الشك معتد به ام ملغى؟ الجواب ملغى لانه بعد الفراغ من العبادة والاخر لمن كثر شكه وصار موسوسا لمن كثر شكه وصار موسوسا فلا يعول على شكه غلقا بباب الشيطان عليه فانه اذا استرسل مع والدات الشيطان فيما يرد عليه من الشكوك بطلت عليه عباداته فمن اعظم ادوية الوسواس عدم الاعتداد بالشك. والاكتفاء بما مضى من عبادة الموسوس. وهذا البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام